قال الشيخ رحمه الله و لا يجوز أن يؤكل ذبائح الكفار على اختلاف أصنافهم يهودا كانوا أو نصارى أو مجوسا أو عباد أوثان يدل على ذلك ما رواه
1- الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزى عن سماعة عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن ذبيحة اليهودي و النصراني قال لا تقربنها
2- عنه عن محمد بن سنان عن قتيبة الأعشى قال سألت أبا عبد الله ع عن ذبائح اليهود و النصارى فقال الذبيحة اسم و لا يؤمن على الاسم إلا المسلم
3- عنه عن محمد بن سنان عن الحسين بن المنذر قال قلت لأبي عبد الله ع إنا نتكارى هؤلاء الأكراد في أقطاع الغنم و إنما هم عبدة النيران و أشباه ذلك فتسقط العارضة فيذبحونها و يبيعونها فقال ما أحب أن تفعله في مالك إنما الذبيحة اسم و لا يؤمن على الاسم إلا المسلم
4- عنه عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال قال لي أبو عبد الله ع لا تأكل ذبائحهم و لا تأكل في آنيتهم يعني أهل الكتاب
5- عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن قتيبة قال سأل رجل أبا عبد الله ع و أنا عنده فقال الغنم نرسل معها اليهودي و النصراني فيعرض فيها العارضة فيذبح أ نأكل ذبيحته فقال له أبو عبد الله ع لا تدخل ثمنها مالك و لا تأكلها فإنما هو الاسم و لا يؤمن عليها إلا المسلم فقال له الرجل قال الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات و طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم و طعامكم حل لهم فقال كان أبي يقول إنما هي الحبوب و أشباهها
6- عنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل فقال كان علي ع ينهاهم عن أكل ذبائحهم و صيدهم و قال لا يذبح لك يهودي و لا نصراني أضحيتك
7- عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن الحسين بن عبد الله قال اصطحب المعلى بن خنيس و ابن أبي يعفور في سفر فأكل أحدهما من ذبيحة اليهودي و النصراني و أبى الآخر أكلها فاجتمعا عند أبي عبد الله ع فأخبراه فقال أيكما الذي أبى فقال أنا قال أحسنت
8- عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا يذبح أضحيتك يهودي و لا نصراني و لا المجوسي و إن كانت امرأة فلتذبح لنفسها
9- عنه عن فضالة عن أبان عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله ع عن أبيه أن عليا ع قال لا يذبح ضحاياك اليهود و النصارى و لا يذبحها إلا المسلم
10- عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال قال لي أبو عبد الله ع لا تأكل من ذبيحة المجوسي قال و قال لا تأكل من ذبيحة نصارى تغلب فإنهم مشركو العرب
11- عنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال سئل أبو عبد الله ع عن ذبيحة الذمي فقال لا تأكله إن سمى و إن لم يسم
12- عنه عن حنان بن سدير قال دخلت على أبي عبد الله ع أنا و أبي قال فقلنا له جعلنا الله فداك إن لنا خلطاء من النصارى و إنا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج و الفراخ و الجداء أ نأكلها قال فقال لا تأكلوها و لا تقربوها فإنهم يقولون على ذبائحهم ما لا أحب لكم أكلها قال فلما قدمنا الكوفة دعانا بعضهم فأبينا أن نذهب فقال ما بالكم كنتم تأتونا ثم تركتموه اليوم قال قلنا إن عالما لنا نهانا زعم أنكم تقولون في ذبائحكم شيئا لا يحب لنا أكلها فقال من ذا العالم إذا و الله أعلم من خلق الله صدق و الله إنا لنقول باسم المسيح
13- عنه عن فضالة بن أيوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن نصارى العرب أ تؤكل ذبائحهم فقال كان علي ع ينهى عن ذبائحهم و عن صيدهم و عن مناكحتهم
14- عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب فإنهم ليسوا أهل الكتاب
15- عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن الحسين بن عبد الله قال قلت لأبي عبد الله ع إنا نكون بالجبل فنبعث الرعاة إلى الغنم فربما عطبت الشاة و أصابها شيء فذبحوها فنأكلها فقال إنما هي الذبيحة فلا يؤمن عليها إلا المسلم
16- عنه عن محمد بن أبي عمير عن الحسين الأحمسي عن أبي عبد الله ع قال هو الاسم فلا يؤمن عليه إلا المسلم
17- عنه عن النضر بن سويد عن شعيب العقرقوفي قال كنت عند أبي عبد الله ع و معنا أبو بصير و أناس من أهل الجبل يسألونه عن ذبائح أهل الكتاب فقال لهم أبو عبد الله ع قد سمعتم ما قال الله في كتابه فقالوا له نحب أن تخبرنا فقال لا تأكلوها فلما خرجنا من عنده قال أبو بصير كلها في عنقي ما فيها فقد سمعته و سمعت أباه جميعا يأمران بأكلها فرجعنا إليه فقال لي أبو بصير سله فقلت له جعلت فداك ما تقول في ذبائح أهل الكتاب فقال أ ليس قد شهدتنا بالغداة و سمعت قلت بلى فقال لا تأكلها فقال لي أبو بصير في عنقي كلها ثم قال لي سله الثانية فقال لي مثل مقالته الأولى و عاد أبو بصير فقال لي قوله الأول في عنقي كلها ثم قال لي سله فقلت لا أسأله بعد مرتين
18- عنه عن محمد بن أبي عمير عن الحسين الأحمسي عن أبي عبد الله ع قال قال رجل أصلحك الله إن لنا جارا قصابا و هو يجيء بيهودي فيذبح له حتى يشتري منه اليهود فقال لا تأكل ذبيحته و لا تشتر منه
19- الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع كان يقول لا يذبح نسككم إلا أهل ملتكم و لا تصدقوا بشيء من نسككم إلا على المسلمين و تصدقوا بما سواه غير الزكاة على أهل الذمة
20- عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن أبي المعزى حميد بن المثنى عن العبد الصالح ع أنه سأله عن ذبيحة اليهودي و النصراني فقال لا تقربوها
21- الحسين بن سعيد عن القاسم عن محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد الله ع أنه قال أتاني رجلان أظنهما من أهل الجبل فسألني أحدهما عن الذبيحة فقلت في نفسي و الله لا برد لكما على ظهري لا تأكل قال محمد فسألته أنا عن ذبيحة اليهودي و النصراني فقال لا تأكل منه
- فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن حمران قال سمعت أبا جعفر ع يقول في ذبيحة الناصب و اليهودي و النصراني لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله قلت المجوسي فقال نعم إذا سمعته يذكر اسم الله عليه أ ما سمعت قول الله و لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه
23- عنه عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال كل ذبيحة المشرك إذا ذكر اسم الله عليها و أنت تسمع و لا تأكل ذبيحة نصارى العرب
24- عنه عن محمد بن أبي عمير عن جميل و محمد بن حمران أنهما سألا أبا عبد الله ع عن ذبائح اليهود و النصارى و المجوس فقال كل فقال بعضهم إنهم لا يسمون فقال فإن حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا و قال إذا غاب فكل
25- عنه عن الحسن عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن ذبيحة أهل الكتاب و نسائهم فقال لا بأس به
26- عنه عن القاسم بن محمد عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال قلت لأبي عبد الله ع ما تقول في ذبائح النصارى فقال لا بأس بها قلت فإنهم يذكرون عليها المسيح فقال إنما أرادوا بالمسيح الله
- عنه عن الحسن عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن ذبيحة اليهودي فقال حلال قلت و إن سمى المسيح قال و إن سمى المسيح فإنه إنما يريد الله
28- عنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن الورد بن زيد قال قلت لأبي جعفر ع حدثني حديثا و أمله علي حتى أكتبه فقال أين حفظكم يا أهل الكوفة قال قلت حتى لا يرده علي أحد ما تقول في مجوسي قال بسم الله ثم ذبح فقال كل قلت مسلم ذبح و لم يسم فقال لا تأكله إن الله تعالى يقول فكلوا مما ذكر اسم الله عليه و لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه
29- عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله ع و زرارة عن أبي جعفر ع أنهما قالا في ذبائح أهل الكتاب فإذا شهدتموهم و قد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم و إن لم تشهدهم فلا تأكل و إن أتاك رجل مسلم فأخبرك أنهم سموا فكل
30- عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن حريز قال سئل أبو عبد الله ع عن ذبائح اليهود و النصارى و المجوس فقال إذا سمعتهم يسمون أو شهد لك من رآهم يسمون فكل و إن لم تسمعهم و لم يشهد عندك من رآهم يسمون فلا تأكل ذبيحتهم
31- الصفار عن أحمد بن محمد عن البرقي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن يونس بن بهمن قال قلت لأبي الحسن ع أهدى إلي قرابة لي نصراني دجاجا و فراخا قد شواها و عمل لي فالوذجة فآكله قال لا بأس به
32- أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا ع عن ذبائح اليهود و النصارى و طعامهم قال نعم
فأول ما في هذه الأخبار أنها لا تقابل تلك لأنها أكثر و لا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل لما قد بين في غير موضع و لأن ممن روى هذه الأخبار قد روى أحاديث الحظر التي قدمناها و هم الحلبي و أبو بصير و محمد بن مسلم ثم لو سلمت من هذا كله لاحتملت وجهين أحدهما أن الإباحة فيها إنما تضمنت في حال الضرورة دون حال الاختيار و عند الضرورة تحل الميتة فكيف ذبيحة من خالف الإسلام و الذي يدل على ذلك ما رواه
33- محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة القمي عن زكريا بن آدم قال قال أبو الحسن ع إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه و أصحابك إلا في وقت الضرورة إليه
و الوجه الثاني أن تكون هذه الأخبار وردت للتقية لأن من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من خالف الإسلام من أهل الذمة و الذي يدل على ذلك ما رواه
34- محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن أحمد بن بشير عن ابن أبي غفيلة الحسن بن أيوب عن داود بن كثير الرقي عن بشر بن أبي غيلان الشيباني قال سألت أبا عبد الله ع عن ذبائح اليهود و النصارى و النصاب قال فلوى شدقه و قال كلها إلى يوم ما
قال الشيخ رحمه الله و المخالف لآل محمد ص على ضربين ضرب يحل أكل ذبائحهم و هم الذين لا يعادون آل محمد ص و يظهرون مودتهم و الثاني لا تحل ذبيحتهم و هم الخوارج و من ضارعهم من مبغضي آل محمد ع
35- الذي يدل على القسم الأول ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع ذبيحة من دان بكلمة الإسلام و صام و صلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه
36- و الذي يدل على القسم الثاني ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله ع يقول ذبيحة الناصب لا تحل
37- عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير عن أبي جعفر ع أنه قال لم تحل ذبائح الحرورية
38- محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة عن محمد بن علي عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يشتري اللحم من السوق و عنده من يذبح و يبيع من إخوانه فيتعمد الشراء من النصاب فقال أي شيء تسألني أن أقول ما يأكل إلا مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير قلت سبحان الله مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير فقال نعم و أعظم عند الله من ذلك ثم قال إن هذا في قلبه على المؤمنين مرض
39- أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن حمران عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول لا تأكل ذبيحة الناصب إلا أن تسمعه يسمي
40- عنه عن غير واحد عن أبي المعزى عن الحلبي و الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن ذبيحة المرجئ و الحروري فقال كل و قر و استقر حتى يكون ما يكون
فأما ما يباع في أسواق المسلمين فلا بأس بأكله و إن لم تعلم من الذابح له روى ذلك
41- محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن شراء اللحم من السوق و لا يدرى ما يصنع القصابون قال فقال إذا كان في سوق المسلمين فكل و لا تسأل عنه
42- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن فضيل و زرارة و محمد بن مسلم أنهم سألوا أبا جعفر ع عن شراء اللحم من الأسواق و لا يدرون ما صنع القصابون قال كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين و لا تسأل عنه
43- محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ع عن ذبيحة الغلام و المرأة هل تؤكل فقال إذا كانت المرأة مسلمة و ذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها و الغلام إذا قوي على الذبيحة و ذكر اسم الله و ذاك إذا خيف فوت الذبيحة و لم يوجد من يذبح غيرهما
44- عنه عن علي عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سئل أبو عبد الله ع عن ذبيحة الغلام قال إذا قوي على الذبح و كان يحسن أن يذبح و ذكر اسم الله عليه فكل قال و سئل عن ذبيحة المرأة فقال إذا كانت مسلمة و ذكرت اسم الله عليها
45- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن ذبيحة الصبي فقال إذا تحرك و كان خمسة أشبار و أطاق الشفرة و عن ذبيحة المرأة فقال إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعقلهن و لتذكر اسم الله عليه
46- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن غير واحد رووه عنهما جميعا أن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح و سمت فلا بأس بأكله و كذلك الصبي و كذلك الأعمى إذا سدد
47- الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد قال سألت أبا عبد الله ع عن ذبيحة الخصي فقال لا بأس
- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال كانت لعلي بن الحسين ع جارية تذبح له إذا أراد
49- محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله الدهقان عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ع قال حرم من الشاة سبعة أشياء الدم و الخصيتين و القضيب و المثانة و الغدد و الطحال و المرارة
50- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي رفعه قال مر أمير المؤمنين ع بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة نهاهم عن بيع الدم و الغدد و آذان الفؤاد و الطحال و النخاع و الخصى و القضيب فقال له بعض القصابين يا أمير المؤمنين ما الكبد و الطحال إلا سواء فقال له كذبت يا لكع ائتني بتورين من ماء أنبئك بخلاف ما بينهما فأتي بكبد و طحال و تورين من ماء فقال شق الكبد من وسطه و الطحال من وسطه ثم أمر فمرسا بالماء جميعا فابيضت الكبد و لم ينقص منه شيء و لم يبيض الطحال و خرج ما فيه كله و صار دما كله و بقي جلد و عروق فقال له هذا خلاف ما بينهما هذا لحم و هذا دم
51- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء الفرث و الدم و الطحال و النخاع و العلباء و الغدد و القضيب و الأنثيان و الحياء و المرارة
52- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عنهم قال لا يؤكل مما يكون في الإبل و البقر و الغنم و غير ذلك مما لحمه حلال الفرج بما فيه ظاهره و باطنه و القضيب و البيضتان و المشيمة و هو موضع الولد و الطحال لأنه دم و الغدد مع العروق و النخيع الذي يكون في الصلب و المرارة و الحدق و الخرزة التي تكون في الدماغ و الدم
53- محمد بن يعقوب عن سهل بن زياد عن بعض أصحابه أنه كره الكليتين و قال إنما هما مجمع البول
54- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عنهم ع قال خمسة أشياء ذكية بما فيها منافع الخلق الإنفحة و البيضة و الصوف و الشعر و الوبر و لا بأس بأكل الجبن كله ما عمله مسلم أو غيره و إنما يكره أن يأكل سوى الإنفحة مما في آنية المجوس و أهل الكتاب لأنهم لا يتوقون الميتة و الخمر
55- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن الحسين بن زرارة قال كنت عند أبي عبد الله ع و أبي يسأله عن اللبن من الميتة و الإنفحة من الميتة و البيضة من الميتة فقال كل هذا ذكي قال فقلت فشعر الخنزير يعمل به حبل يستقى به من البئر الذي يشرب منها و يتوضأ منها فقال لا بأس به و زاد فيه علي بن عقبة و علي بن الحسن بن رباط قال و الشعر و الصوف كله ذكي
56- محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز قال قال أبو عبد الله ع لزرارة و محمد بن مسلم اللبن و اللبأ و البيضة و الشعر و الصوف و القرن و الناب و الحافر و كل شيء يفصل من الشاة و الدابة فهو ذكي و إن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله و صل فيه
57- عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ع في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة قال إن كانت اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها
58- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن المختار بن محمد بن المختار و محمد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن ع قال كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكي فكتب ع لا ينتفع من الميتة بإهاب و لا عصب و كل ما كان من السخال من الصوف إن جز و الشعر و الوبر و الإنفحة و القرن ينتفع بها و لا يتعدى إلى غيرها إن شاء الله
59- الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت قال لا بأس به قلت اللبن يكون في ضرع الشاة و قد ماتت قال لا بأس به قلت و الصوف و الشعر و عظام الفيل و الجلد و البيض يخرج من الدجاجة فقال كل هذا لا بأس به
60- فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال علي ع ذلك الحرام محضا
فهذه رواية شاذة لم يروها غير وهب بن وهب و هو ضعيف جدا عند أصحاب الحديث و لو كان صحيحا لجاز أن يكون الوجه فيه ضربا من التقية لأنها موافقة لمذاهب العامة لأنهم يحرمون كل شيء من الميتة و لا يجيزون استعمالها على حال
61- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن بعض أصحابنا رفعه في الظبي و حمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان فقال لا بأس ما لم يتحرك أحد النصفين فإن تحرك أحدهما لم يؤكل الآخر لأنه ميتة
62- عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن جعفر بن محمد ع قال قلت له ربما رميت بالمعراض فأقتل فقال إذا قطعته جدلين فارم بأصغرهما و كل الأكبر و إن اعتدلا فكلهما
63- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه أ يأكله قال نعم يأكل مما يلي الرأس و يدع الذنب
64- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي قال سألت أبا الحسن ع فقلت جعلت فداك إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعون ألياتها فقال حرام هي قلت جعلت فداك فنستصبح بها فقال أ ما تعلم أنه يصيب اليد و الثوب و هو حرام
- عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الكاهلي قال سأل رجل أبا عبد الله ع و أنا عنده عن قطع أليات الغنم فقال لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قال إن في كتاب علي ع أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به
66- الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن أكل الجبن و تقليد السيف و فيه الكيمخت و الغراء فقال لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة
67- عنه عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله ع في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فأشرب منه و أتوضأ قال نعم و قال يدبغ فينتفع به و لا يصلى فيه قال حسين و سأله أبي عن الإنفحة تكون في بطن العناق أو الجدي و هو ميت فقال لا بأس به قال حسين و سأله أبي و أنا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن إنسان ميت فيضعه مكانه قال لا بأس و قال عظام الفيل تجعل شطرنجا قال لا بأس بمسها و قال أبو عبد الله ع العظم و الشعر و الصوف و الريش كل ذلك نابت لا يكون ميتا و قال سألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة فقال لا بأس بأكلها
68- عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن جلد الميتة المملوح و هو الكيمخت فرخص فيه و قال إن لم تمسه فهو أفضل
69- عنه عن محمد بن يحيى الخثعمي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل فمن اضطر غير باغ و لا عاد قال الباغي باغي الصيد و العادي السارق ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا هي حرام عليهما كما هي على المسلمين و ليس لهما أن يقصرا في الصلاة
70- عنه عن ابن فضال عن يونس عن أبي مريم قال قلت لأبي عبد الله ع السخلة التي مر بها رسول الله ص و هي ميتة و قال ما ضر أهلها لو انتفعوا بإهابها قال فقال أبو عبد الله ع لم تكن ميتة يا أبا مريم و لكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها فقال رسول الله ص ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها
71- الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن ضريس الكناسي قال سألت أبا جعفر ع عن السمن و الجبن نجده في أرض المشركين بالروم أ نأكله فقال أما ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكل و أما ما لم تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام
72- عنه عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله ع كل شيء يكون فيه حرام و حلال فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه
73- الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن لحوم السباع و جلودها فقال أما لحوم السباع و السباع من الطير و الدواب فإنا نكرهه و أما الجلود فاركبوا عليها و لا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه
74- عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن جلود السباع ينتفع بها فقال إذا رميته و سميت فانتفع بجلده و أما الميتة فلا
- محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال الكلب الأسود لا يؤكل صيده فإن رسول الله ص أمر بقتله
76- عنه عن أحمد بن محمد البرقي عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال لا تذبح الشاة عند الشاة و لا الجزور و هي تنظر إليه
77- عنه عن البرقي أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن عبد الله عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن القاسم بن الوليد العماري قال سألت أبا عبد الله ع عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال سحت فأما الصيود فلا بأس به
78- عنه عن أحمد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن ليث قال سألت أبا عبد الله ع عن الكلب الصيود يباع فقال نعم و يؤكل ثمنه
79- عنه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع فيمن قتل كلب الصيد قال يغرمه و كذلك البازي و كذلك كلب الغنم و كذلك كلب الحائط
80- عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الربيثا فقال لا تأكلها فإنا لا نعرفها في السمك يا عمار و عن الجراد يشوى و هو حي قال نعم لا بأس به و عن السمك يشوى و هو حي قال نعم لا بأس به و عن الشقراق فقال كره قتله لحال الحيات و قال و كان النبي ص يوما يمشي فإذا شقراق قد انقض فاستخرج من خفه حية و عن الذي ينضب عنه الماء من سمك البحر قال لا تأكله و عن الخطاف قال لا بأس به هو مما يحل أكله لكن كره لأنه استجار بك و وافى منزلك و كل طير يستجير بك فأجره و عن الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها قال كله فإنه حلال لأن ذكاته ذكاة أمه فإن هو خرج و هو حي فاذبحه و كل فإن مات قبل أن تذبحه فلا تأكله و كذلك البقر و الإبل سئل عن الطحال أ يحل أكله قال لا تأكله فهو دم قلت فإن كان الطحال في سفود مع لحم و تحته خبز و هو الجوذاب أ يؤكل ما تحته قال نعم يؤكل اللحم و الجوذاب و يرمى بالطحال لأن الطحال في حجاب لا يسيل منه فإن كان الطحال مشقوقا أو مثقوبا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال و عن الجري يكون في السفود مع السمك قال يؤكل ما كان فوق الجري و يرمى بما سال عليه الجري
قال محمد بن الحسن ما تضمن صدر هذا الخبر من النهي عن أكل الربيثا فمحمول على الكراهية دون الحظر لأنا قد روينا إباحة ذلك فيما تقدم و يزيد ذلك بيانا ما رواه
81- أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن عمر بن حنظلة قال حملت الربيثا في صرة حتى دخلت بها على أبي عبد الله ع فسألته عنها فقال كلها و قال لها قشر
82- عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت إليه اختلف الناس في الربيثا فما ترى فيها فكتب ع لا بأس بها
83- عنه عن بكر بن محمد و محمد بن أبي عمير جميعا عن فضل بن يونس قال تغدى أبو الحسن ع عندي بمنى و معه محمد بن زيد فأتيا بسكرجات و فيها الربيثا فقال له محمد بن زيد هذا الربيثا قال فأخذ لقمة فغمسها فيه ثم أكلها
84- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن هارون بن خارجة عن شعيب عن عيسى بن حسان عن أبي عبد الله ع قال كنت عنده إذ أقبلت خنفسة فقال نحها فإنها قشة من قشاش النار
85- عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله ع في الذي يشبه الجراد و هو الذي يسمى الدبا ليس له جناح يطير به إلا أنه يقفز قفزا أ يحل أكله قال لا يحل ذلك لأنه مسخ و عن المهرجل قال لا يؤكل لأنه مسخ ليس هو من الجراد
86- أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول الله ص إذا حرن على أحدكم دابته يعني إذا قامت في أرض العدو في سبيل الله فليذبحها و لا يعرقبها
- محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن ع قال قلت له جعلت فداك كان عندي كبش سمنته لأضحي به فلما أخذته فأضجعته نظر إلي فرحمته و رققت عليه ثم إني ذبحته قال فقال لي ما كنت أحب لك أن تفعل لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه
88- عنه عن سلمة بن الخطاب قال حدثني زرقان بن أحمد قال حدثني محمد بن عاصم عن أبي الصحاري عن أبي عبد الله ع قال قلت له الرجل يعلف الشاة و الشاتين ليضحي بهما قال لا أحب ذلك قلت فالرجل يشتري الحمل و الشاة فيتساقط علفه من هاهنا و من هاهنا فيجيء الوقت و قد سمن فيذبحه فقال لا و لكن إذا كان ذلك الوقت فليدخل سوق المسلمين و ليشتر منها و يذبحه
89- روى أبو الحسين الأسدي عن سهل بن زياد عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا ع أنه قال سألته عما أهل لغير الله قال ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر حرم الله ذلك كما حرم الميتة و الدم و لحم الخنزير فمن اضطر غير باغ و لا عاد فلا إثم عليه أن يأكل الميتة قال فقلت له يا ابن رسول الله متى تحل للمضطر الميتة فقال حدثني أبي عن أبيه عن آبائه ع أن رسول الله ص سئل فقيل له يا رسول الله إنا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة فمتى تحل لنا الميتة قال ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفوا بقلا فشأنكم بهذا قال عبد العظيم فقلت له يا ابن رسول الله فما معنى قوله عز و جل فمن اضطر غير باغ و لا عاد قال العادي السارق و الباغي الذي يبغي الصيد بطرا و لهوا لا ليعود به على عياله ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار و ليس لهما أن يقصرا في صوم و لا صلاة في سفر قال قلت له فقوله تعالى و المنخنقة و الموقوذة و المتردية و النطيحة و ما أكل السبع إلا ما ذكيتم قال المنخنقة التي انخنقت بأخناقها حتى تموت و الموقوذة التي مرضت و وقذها المرض حتى لم تكن بها حركة و المتردية التي تتردى من مكان مرتفع إلى أسفل أو تتردى من جبل أو في بئر فتموت و النطيحة التي تنطحها بهيمة أخرى فتموت و ما أكل السبع منه فمات و ما ذبح على النصب على حجر أو على صنم إلا ما أدركت ذكاته فذكي قلت و أن تستقسموا بالأزلام قال كانوا في الجاهلية يشترون بعيرا فيما بين عشرة أنفس و يستقسمون عليه بالقداح و كانت عشرة سبعة لهم أنصباء و ثلاثة لا أنصباء لها أما التي لها أنصباء فالفذ و التوأم و النافس و الحلس و المسبل و المعلى و الرقيب و أما التي لا أنصباء لها فالسفيح و المنيح و الوغد و كانوا يجيلون السهام بين عشرة فمن خرج باسمه سهم من التي لا أنصباء لها ألزم ثلث ثمن البعير فلا يزالون كذلك حتى تقع السهام التي لا أنصباء لها إلى ثلاثة فيلزمونهم ثمن البعير ثم ينحرونه و يأكله السبعة الذين لم ينقدوا في ثمنه شيئا و لم يطعموا منه الثلاثة الذين وفروا ثمنه شيئا فلما جاء الإسلام حرم الله تعالى ذكره ذلك فيما حرم و قال عز و جل و أن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق يعني حراما
90- و روى الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن برد الإسكاف قال قلت لأبي عبد الله ع إني رجل خراز لا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخرز به قال خذ منه وبرة فاجعلها في فخارة ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمه ثم اعمل به
91- الحسين بن سعيد عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن برد قال قلت لأبي عبد الله ع جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير فربما نسي الرجل فيصلي و في يده شيء منه قال لا ينبغي له أن يصلي و في يده منه شيء و قال خذوه فاغسلوه فما كان له دسم فلا تعملوا به و ما لم يكن له دسم فاعملوا به و اغسلوا أيديكم منه
92- الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان الإسكاف قال سألت أبا عبد الله ع عن شعر الخنزير يخرز به قال لا بأس به و لكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي
93- الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن السمن يقع فيه الميتة فقال إن كان جامدا فألق ما حوله و كل الباقي فقلت الزيت فقال أسرج به
94- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ع قال قلت له جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل فقال أما السمن و العسل فيؤخذ الجرذ و ما حوله و أما الزيت فتستصبح به و قال في بيع ذلك الزيت تبيعه و تبينه لمن اشتراه ليستصبح به
95- الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فإن كان جامدا فألقها و ما يليها و كل ما بقي و إن كان ذائبا فلا تأكله و استصبح به و الزيت مثل ذلك
96- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن الفأرة و الدابة تقع في الطعام و الشراب فتموت فيه فقال إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا و إن كان الشتاء فانزع ما حوله و كله و إن كان الصيف فارفعه حتى تسرج به و إن كان ثردا فاطرح الذي كان عليه و لا تترك طعامك من أجل دابة ماتت عليه
97- عنه عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله ع عن الفأرة تقع في السمن و الزيت ثم تخرج منه حيا فقال لا بأس بأكله و عن الفأرة تموت في السمن و العسل فقال قال علي ع خذ ما حولها و كل بقيته و عن الفأرة تموت في الزيت فقال لا تأكله و لكن أسرج به
98- عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الذباب يقع في الدهن و السمن و الطعام فقال لا بأس كل
99- عنه عن فضالة عن أبان عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر ع قال في كتاب علي ع لا أمتنع من طعام طعم منه السنور و لا من شراب شرب منه السنور
100- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع سئل عن قدر طبخت و إذا في القدر فأرة قال يهراق مرقها و يغسل اللحم و يؤكل
101- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر عن أبي الحسن موسى ع قال سألته عن مواكلة المجوسي في قصعة واحدة و أرقد معه على فراش واحد و أصافحه فقال لا
102- عنه عن أحمد بن محمد بن خالد عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة قال قلت لأبي عبد الله ع إني أخالط المجوس فآكل من طعامهم قال لا
103- محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله ع ما تقول في طعام أهل الكتاب فقال لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله و لا تتركه تقول إنه حرام و لكن تتركه تتنزه عنه إن في آنيتهم الخمر و لحم الخنزير
104- الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن عبد الرحمن بن حمزة عن زكريا بن إبراهيم قال دخلت على أبي عبد الله ع فقلت إني رجل من أهل الكتاب و إني أسلمت و بقي أهلي كلهم على النصرانية و أنا معهم في بيت واحد لم أفارقهم بعد فآكل من طعامهم فقال لي يأكلون لحم الخنزير قلت لا و لكنهم يشربون الخمر فقال لي كل معهم و اشرب
- عنه عن القاسم و فضالة عن الكاهلي قال سأل رجل أبا عبد الله ع و أنا عنده عن قوم مسلمين حضرهم رجل مجوسي أ يدعونه إلى طعامهم فقال أما أنا فلا أدعوه و لا أواكله فإني لأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم
106- عنه عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن آنية أهل الكتاب فقال لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة و الدم و لحم الخنزير
107- الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن آنية أهل الذمة و المجوس فقال لا تأكلوا في آنيتهم و لا من طعامهم الذي يطبخونه و لا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر
108- الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله ع عن مواكلة اليهودي و النصراني فقال لا بأس إذا كان من طعامك و سألته عن مواكلة المجوسي فقال إذا توضأ فلا بأس
109- عنه عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل و طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فقال العدس و الحمص و غير ذلك
110- أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن طعام أهل الكتاب ما يحل منه قال الحبوب
111- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه
112- عنه عن علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن جعفر بن إبراهيم الحضرمي عن سعد بن سعد قال سألت أبا الحسن ع عن الطين فقال أكل الطين حرام مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير إلا طين الحسين ع فإن فيه شفاء من كل داء و أمنا من كل خوف
113- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن محمد عن جده زياد بن أبي زياد عن أبي جعفر ع أن التمني عمل الوسوسة و أكبر مكايد الشيطان أكل الطين إن أكل الطين يورث السقم في الجسد و يهيج الداء و من أكل الطين فضعف عن قوته التي كانت قبل أن يأكله فضعف عن العمل الذي كان يعمله قبل أن يأكله حوسب على ما بين ضعفه و قوته و عذب عليه
114- أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن ع قال قلت له ما يروي الناس عنك في الطين و كراهيته قال إنما ذاك المبلول و ذاك المدر
115- أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال إن الله عز و جل خلق آدم ع من الطين فحرم الطين على ذريته
- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن القداح عن أبي عبد الله ع قال قيل لأمير المؤمنين ع في رجل يأكل الطين فنهاه و قال لا تأكله فإن أكلت و مت كنت أعنت على نفسك
117- الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن أبي عبد الله ع أن عليا ع قال من انهمك في الطين فقد شرك في دم نفسه
118- أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ع قال أكل الطين يورث النفاق
119- محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشاء عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع قال لا تأكل في آنية الذهب و الفضة
120- عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنه نهى عن آنية الذهب و الفضة
121- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا تأكل في آنية من فضة و لا في آنية مفضضة
122- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ثعلبة عن بريد عن أبي عبد الله ع أنه كره الشرب في الفضة و في القداح المفضضة و كذلك أن يدهن في مدهن مفضض و المشط كذلك
123- عنه عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عمرو بن أبي المقدام قال رأيت أبا عبد الله ع قد أتي بقدح من ماء فيه ضبة من فضة فرأيته ينزعها بأسنانه
124- عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن حسان عن موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى ع قال آنية الذهب و الفضة متاع الذين لا يوقنون
125- أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن آنية الذهب و الفضة فكرهها فقلت قد روى بعض أصحابنا أنه كان لأبي الحسن ع مرآة ملبسة فضة فقال لا و الله إنما كانت لها حلقة من فضة هي عندي ثم إن العباس حين عذر عمل له قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضة نحوا من عشرة دراهم فأمر به أبو الحسن ع فكسر
126- الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال سئل أبو عبد الله ع عن الشرب في القدح فيه ضبة فضة فقال لا بأس إلا أن يكره الفضة فينزعها
127- عنه عن الحسن بن علي الوشاء عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بأن يشرب الرجل في القدح المفضض و اعزل فمك عن موضع الفضة
128- عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب عن يوسف بن يعقوب أخيه أن أبا عبد الله ع استسقى ماء فأتي بقدح من صفر فيه ماء فقال له بعض جلسائه إن عباد البصري يكره الشرب في الصفر فقال سله أ ذهب هو أو فضة
129- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال كثرة الأكل مكروه
130 -14- عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أبو ذر رضي الله عنه قال رسول الله ص أطولكم جشاء في الدنيا أطولكم جوعا يوم القيامة
131- و بهذا الإسناد عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص إذا تجشأتم فلا ترفعوا جشاءكم إلى السماء
132- عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فلا يستتبعن ولده فإنه إن فعل ذلك أكل حراما و دخل غاصبا
133- أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أحمد المنقري عن خاله قال سمعت أبا عبد الله ع يقول من أكل طعاما لم يدع إليه فإنما أكل قطعة من النار
- أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن عيسى اليقطيني عن عبيد الله الدهقان عن درست عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال الأكل على الشبع يورث البرص
135- عنه عن عثمان بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي المعزى عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله ع قال كان رسول الله ص يأكل أكل العبد و يجلس جلسة العبد و يعلم أنه عبد
136- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابن أبي شعبة قال أخبرني أبي أنه رأى أبا عبد الله ع متربعا قال و رأيت أبا عبد الله ع يأكل متكئا قال و قال ما أكل رسول الله ص و هو متكئ قط
137- الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله ع أنه كره للرجل أن يأكل بشماله أو يشرب أو يتناول بها
138- عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال لا تأكل باليسرى و أنت تستطيع
139- أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يأكل بشماله أو يشرب بها فقال لا يأكل بشماله و لا يشرب بشماله و لا يتناول بها شيئا
140- عنه عن أبيه عمن حدثه عن عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع لا بأس أن يأكل الرجل و هو يمشي كان رسول الله ص يفعل ذلك
141- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال خرج رسول الله ص قبل الغداة و معه كسرة و قد غمسها في اللبن و هو يأكل و يمشي و بلال يقيم الصلاة فصلى بالناس
142- الحسن بن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن جابر عن أبي جعفر ع قال قال رسول الله ص أوصي الشاهد من أمتي و الغائب أن يجيب دعوة المسلم و لو على خمسة أميال فإن ذلك من الدين
143- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال أجب في الوليمة و الختان و لا تجب في خفض الجواري
144- الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عن أبيه ع قال الشرب قائما أقوى لك و أصح
145- عنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يشرب بالنفس الواحد قال يكره ذلك و ذاك شرب الهيم قال و ما الهيم قال الإبل
146- عنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله ع يقول ثلاثة أنفاس أفضل في الشرب من نفس واحد و كان يكره أن يتشبه بالهيم و قال الهيم النيب
147- عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص لا يشرب الرجل و هو قائم
148- أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم فقال هؤلاء الذين سمى الله عز و جل في هذه الآية يأكل بغير إذنهم من التمر و المأدوم و كذلك تطعم المرأة بغير إذن زوجها فأما ما خلا ذلك من الطعام فلا
149- محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن هذه الآية ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى آخر الآية قلت ما يعني بقوله أو صديقكم قال هو و الله الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنه
150- أحمد بن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال سألت أحدهما ع ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم الآية فقال ليس عليك جناح فيما طعمت أو أكلت مما ملكت مفاتحه ما لم تفسده
- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل أو ما ملكتم مفاتحه قال الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله و يأكل بغير إذنه
152- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع قال للمرأة أن تأكل و تتصدق و للصديق أن يأكل من منزل أخيه و يتصدق
153- الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص من أكل من هذا الطعام فلا يدخل مسجدنا يعني الثوم و لم يقل إنه حرام
154- عنه عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الثوم فقال إنما نهى رسول الله ص لريحه و قال من أكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا فأما من أكله و لم يأت المسجد فلا بأس قال ابن أذينة فذكرت ذلك لزرارة فقال حدثني من أصدق من أصحابنا قال سألت أحدهما ع عن ذلك فقال أعد كل صلاة صليتها ما دمت تأكله
قال محمد بن الحسن قول زرارة إن بعض من يصدق روى له عن أحدهما ع أن يعيد كل صلاة صلاها منذ أكل منه ذلك محمول على التغليظ دون أن يكون ذلك مفسدا للصلاة حتى تجب عليه إعادتها لأنا قد بينا في الروايات المتقدمة أن أكل هذه الأشياء إنما كره لرائحتها و تأذي الناس بها دون كونها محظورة و يزيد ذلك بيانا
155- ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال سئل أبو عبد الله ع عن الثوم و البصل و الكراث فقال لا بأس بأكله نيا و في القدر و لا بأس بأن يتداوى بالثوم و لكن إذا كان ذلك فلا يخرج إلى المسجد
156- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر
157- عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن هارون بن الجهم قال كنا مع أبي عبد الله ع بالحيرة حين قدم على أبي جعفر فختن بعض القواد ابنا له و صنع طعاما و دعا الناس فكان أبو عبد الله ع فيمن دعي فبينما هو على المائدة فاستسقى رجل منهم ماء فأتي بقدح فيه شراب لهم فلما صار القدح بيد الرجل قام أبو عبد الله ع عن المائدة فسئل عن قيامه فقال قال رسول الله ص ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر
158- عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن القداح عن أبي عبد الله ع قال من غسل يده قبل الطعام و بعده عاش في سعة و عوفي من بلوى في جسده
159- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان الجمال عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال قال يا أبا حمزة الوضوء قبل الطعام و بعده يذهبان بالفقر قال قلت بأبي أنت و أمي يذهبان قال يذيبان
160- عنه عن علي بن محمد عن أحمد بن محمد عن يونس قال لما تغدى عندي أبو الحسن ع و جيء بالطشت بدئ به و كان في صدر المجلس فقال ابدأ بمن عن يمينك فلما توضأ واحد أراد الغلام أن يرفع الطشت فقال أبو الحسن ع دعها
161- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم قال رأيت أبا الحسن ع إذا توضأ قبل الطعام لم يمس المنديل و إذا توضأ بعد الطعام مس المنديل
162- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص إذا وضعت المائدة حفتها أربعة أملاك فإذا قال العبد بسم الله قالت الملائكة بارك الله عليكم في طعامكم ثم يقولون للشيطان اخرج يا فاسق لا سلطان لك عليهم فإذا فرغوا فقالوا الحمد لله قالت الملائكة قوم أنعم الله عليهم و أدوا شكر ربهم و إذا لم يسموا قالت الملائكة للشيطان امش يا فاسق فكل معهم فإذا رفعت المائدة و لم يذكروا اسم الله عز و جل قال الملائكة قوم أنعم الله عليهم فنسوا ربهم
163- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إذا وضع الخوان فقل بسم الله فإذا أكلت فقل بسم الله على أوله و آخره فإذا رفع فقل الحمد لله
164- الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إذا حضرت المائدة و سمى رجل منهم أجزأ عنهم أجمعين
165- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال كان رسول الله ص إذا أطعم عند أهل بيت قال طعم عندكم الصائمون و أكل طعامكم الأبرار و صلت عليكم الملائكة الأخيار
166- عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن داود بن فرقد قال قلت لأبي عبد الله ع كيف أسمي على الطعام فقال إذا اختلف الآنية فسم على كل إناء قلت فإن نسيت قال تقول بسم الله على أوله و آخره
167- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها و خبزها و جبنها و بيضها و فيها سكين قال أمير المؤمنين ع يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد و ليس له بقاء فإن جاء طالبها غرموا له الثمن قيل يا أمير المؤمنين لا ندري سفرة مسلم أو سفرة مجوسي فقال هم في سعة حتى يعلموا
168- أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله ع عن الصلاة تحضر و قد وضع الطعام قال إن كان في أول الوقت يبدأ بالطعام و إن كان قد مضى شيء من الوقت خاف تأخيره فليبدأ بالصلاة
169- عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص أطرفوا أهاليكم في كل جمعة بشيء من الفاكهة أو اللحم حتى يفرحوا بالجمعة
170- عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا ع قال إذا أكلت فاستلق على قفاك و ضع رجلك اليمنى على اليسرى
171- أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عبد الصمد بن بشير عن عطية أخي أبي العوام قال قلت لأبي جعفر ع إن أصحاب المغيرة ينهوني عن أكل القديد الذي لم تمسه النار فقال لا بأس بأكله
172- عنه عن بكر بن صالح عن الجعفري قال سمعت أبا الحسن موسى ع و هو يقول أبوال الإبل خير من ألبانها و يجعل الله الشفاء في ألبانها
- عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله ع قال تغديت معه فقال هذا شيراز الأتن اتخذناه لمريض لنا فإن أحببت أن تأكل منه فكل
174- محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله ع عن شرب ألبان الأتن فقال اشربها
175- أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن الحسين بن المبارك عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر ع قال سألته عن شرب ألبان الأتن فقال لا بأس بها
176- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ع قال نهى رسول الله ص عن الاستشفاء بالحمات و هي العيون الحارة التي تكون في الجبال التي توجد منها رائحة الكبريت فإنها تخرج من فوح جهنم
177- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص الخمر من خمسة العصير من الكرم و النقيع من الزبيب و البتع من العسل و المزر من الشعير و النبيذ من التمر
- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر ع ما بعث الله نبيا قط إلا و في علم الله عز و جل إذا أكمل دينه كان فيه تحريم الخمر فلم يزل الخمر حراما و إنما ينقلون من خصلة ثم خصلة و لو حمل ذلك عليهم جملة لقطع بهم دون الدين قال و قال أبو جعفر ع ليس أحد أرفق من الله عز و جل فمن رفقه أنه نقلهم من خصلة إلى خصلة و لو حمل عليهم جملة لهلكوا
179- الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال ما بعث الله نبيا قط إلا و في علم الله أنه إذا أكمل دينه كان فيه تحريم الخمر و لم يزل الخمر حراما إنما الدين أن يحول من خصلة إلى أخرى و لو كان ذلك جملة قطع بهم دون الدين
180- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني قال ما بعث الله نبيا قط إلا و قد علم الله عز و جل أنه إذا أكمل دينه كان فيه تحريم الخمر و لم يزل الخمر حراما إن الدين أنما يحولون من خصلة ثم أخرى و لو كان ذلك جملة قطع بهم دون الدين
181- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن الريان بن الصلت قال سمعت أبا الحسن الرضا ع يقول ما بعث الله نبيا إلا بتحريم الخمر و أن يقر لله بالبداء إن الله يفعل ما يشاء و أن يكون في تراثه الكندر
- الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص من شرب الخمر بعد ما حرمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب و لا يشفع إذا شفع و لا يصدق إذا حدث و لا يؤمن على أمانة فمن ائتمنه بعد علمه فيه فليس للذي ائتمنه على الله ضمان و لا له أجر و لا له خلف
183- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر ع قال يأتي شارب الخمر يوم القيامة مسودا وجهه مدلعا لسانه يسيل لعابه على صدره حق على الله تعالى أن يسقيه من بئر خبال قال قلت و ما بئر خبال قال بئر يسيل فيه صديد الزناة
184- الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن بشر الهذلي عن عجلان أبي صالح قال قلت لأبي عبد الله ع المولود يولد فنسقيه من الخمر فقال من سقى مولودا مسكرا سقاه الله من الحميم و إن غفر له
185- محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن حماد بن بشير عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص من شرب الخمر بعد إذ حرمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب و لا يصدق إذا حدث و لا يشفع إذا شفع و لا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه على أمانة فأكلها أو ضيعها فليس للذي ائتمنه أن يأجره الله و لا يخلف عليه و قال أبو عبد الله ع إني أردت أن أستبضع بضاعة إلى اليمن فأتيت أبا جعفر ع فقلت إني أريد أن أستبضع فلانا فقال أ ما علمت أنه يشرب الخمر فقلت بلغني من المؤمنين أنهم يقولون ذلك فقال صدقهم فإن الله عز و جل يقول يؤمن بالله و يؤمن للمؤمنين ثم قال إنك إن استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس لك على الله أن يأجرك و لا يخلف عليك فاستبضعته فضيعها فدعوت الله عز و جل أن يأجرني فقال أي بني مه ليس لك على الله أن يأجرك و لا يخلف لك قال قلت لم قال لأن الله عز و جل يقول و لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما فهل تعرف سفيها أسفه من شارب الخمر قال و قال لا يزال العبد في فسحة من الله عز و جل حتى يشرب الخمر فإذا شربها خرق الله عنه سرباله و كان وليه و أخوه إبليس و سمعه و بصره و يده و رجله يسوقه إلى كل شر و يصرفه عن كل خير
186- الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه ع قال لعن رسول الله ص الخمر و عاصرها و معتصرها و بائعها و مشتريها و ساقيها و آكل ثمنها و شاربها و حاملها و المحمولة إليه
187- الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن محمد عن محمد بن الحسين عن علي الصوفي عن خضر الصيرفي عن أبي عبد الله ع قال من شرب النبيذ على أنه حلال خلد في النار و من شربه على أنه حرام عذب في النار
188- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن محمد المنقري عن يزيد بن أبي زياد عن أبي جعفر ع قال من شرب المسكر فمات و في جوفه منه شيء لم يتب منه بعثه الله من قبره مخبلا مائلا شدقه سائلا لعابه يدعو بالويل و الثبور
189- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن عمرو بن إبراهيم عن خلف بن حماد عن عمر بن أبان قال قال أبو عبد الله ع من شرب المسكر كان حقا على الله عز و جل أن يسقيه من طينة خبال قلت و ما طينة خبال قال صديد فروج البغايا
190- و بهذا الإسناد عن خلف بن حماد عن محرز عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص لا أصلي على غريق الخمر
191- عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد الشيباني عن يونس بن ظبيان قال قال أبو عبد الله ع يا يونس أبلغ عطية عني أنه من شرب جرعة من خمر لعنه الله و ملائكته و رسله و المؤمنون فإن شربها حتى سكر منها نزع روح الإيمان من جسده و ركبت فيه روح خبيثة سخيفة ملعونة فإذا ترك الصلاة عيرته الملائكة و قال الله عز و جل عبدي كفرت و عيرتك الملائكة و سوأة لك عندي ثم قال أبو عبد الله ع سوأة سوأة كما تكون السوأة و الله لتوبيخ الجليل ساعة أشد من عذاب ألف عام قال ثم قال أبو عبد الله ع ملعونين أينما ثقفوا أخذوا و قتلوا تقتيلا و قال يا يونس ملعون من ترك أمر الله عز و جل إن أخذ برا دمر به و إن أخذ بحرا أغرقه يغضب لغضب الجليل جل اسمه
192- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن العطار عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص لا ينال شفاعتي من استخف بصلاته لا يرد علي الحوض لا و الله لا ينال شفاعتي من شرب المسكر لا يرد علي الحوض لا و الله
193- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال من شرب مسكرا بخست صلاته أربعين يوما و إن مات في الأربعين مات ميتة جاهلية و إن تاب تاب الله عليه
194- عنه عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله ع قال ما من عبد يشرب المسكر فتقبل صلاته أربعين صباحا و إن مات في الأربعين مات ميتة جاهلية و إن تاب تاب الله عليه
195- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مهران بن محمد عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر ع قال من شرب مسكرا لم تقبل منه صلاته أربعين صباحا و إن عاد سقاه الله من طينة خبال قلت و ما طينة خبال قال ماء يخرج من فروج الزناة
196- عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال من شرب من الخمر شربة لم يقبل الله له صلاة أربعين يوما
- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع قال من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين يوما
198- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن محمد بن مروان عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر ع قال إن لله عز و جل عند فطر كل ليلة من شهر رمضان عتقاء يعتقهم من النار إلا من أفطر على مسكر و من شرب مسكرا بخست صلاته أربعين صباحا فإن مات فيها مات ميتة جاهلية
199- أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي الحسن ع قال إنه لما احتضر أبي قال لي يا بني لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة و لا يرد علينا الحوض من أدمن هذه الأشربة فقلت يا أبة و أي الأشربة قال كل مسكر
200- أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص من شرب مسكرا لم تقبل منه صلاته أربعين ليلة
201- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن عمرو بن شمر قال سمعت أبا عبد الله ع يقول من شرب شربة خمر لم يقبل الله عز و جل منه صلاته سبعا و من سكر لم يقبل منه صلاته أربعين صباحا
- أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع قال من شرب شربة من خمر لم يقبل الله منه صلاته أربعين يوما
203- أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نصر عن حسين بن خالد قال قلت لأبي الحسن ع إنا روينا حديثا عن النبي ص أنه قال من شرب الخمر لم تحسب صلاته أربعين صباحا قال فقال صدقوا قال قلت و كيف لا تحسب صلاته أربعين صباحا لا أقل من ذلك و لا أكثر قال إن الله تعالى قدر خلق الإنسان فصيره النطفة أربعين يوما ثم نقلها فصيرها علقة أربعين يوما ثم نقلها فصيرها مضغة أربعين يوما فهو إذا شرب الخمر بقيت في مشاشه أربعين يوما على قدر انتقال ما خلق منه قال ثم قال و كذلك جميع غذائه أكله و شربه يبقى في مشاشه أربعين يوما
204- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و يعقوب بن يزيد عن محمد بن داذويه قال كتبت إلى أبي الحسن ع أسأله عن شارب المسكر قال فكتب ع شارب المسكر كافر
205- أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص مدمن الخمر كعابد وثن إذا مات عليه يلقى الله عز و جل حين يلقاه كعابد وثن
206- عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن حسان عن محمد بن علي عن أبي جميلة عن الحلبي و زرارة و محمد بن مسلم و حمران بن أعين عن أبي جعفر ع و أبي عبد الله ع قالا مدمن الخمر كعابد وثن
207- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن الحجاج عن أبي عبد الله ع قال مدمن الخمر يلقى الله عز و جل يوم يلقاه كعابد وثن
208- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص مدمن الخمر يلقى الله عز و جل يوم يلقاه كافرا
209- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن عمرو بن عثمان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول مدمن الخمر يلقى الله عز و جل حين يلقاه كعابد وثن
210- عنه عن عدة من أصحابنا عن ابن زياد عن عباس بن عامر عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص مدمن الخمر يلقى الله عز و جل كعابد وثن
211- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن حماد عن جارود قال سمعت أبا عبد الله ع و حدثني عن أبيه ع أن رسول الله ص قال مدمن الخمر كعابد وثن قال قلت ما المدمن قال الذي يشربها إذا وجدها
212- عنه عن محمد بن جعفر عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال حدثني أبو بصير و ابن أبي يعفور قالا سمعنا أبا عبد الله ع يقول ليس مدمن الخمر الذي يشربها و لكنه الموطن نفسه أنه إذا وجدها شربها
213- عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن الحسن بن علي بن يقطين عن هاشم بن خالد عن نعيم البصري عن أبي عبد الله ع قال مدمن المسكر الذي إذا وجده شربه
قال محمد بن الحسن الوجه في تأويل هذه الأخبار و تضمنها أن من شرب الخمر كان كعابد وثن و أنه يكون كافرا هو أنه إذا شربها مستحلا لها فأما من شربها و هو محرم لها فإنه لا يكون كافرا بالإجماع و ما تقدم من الأخبار من أن من شرب الخمر حبست صلاته أو بخست أو لم تقبل صلاته على اختلاف ألفاظه فالوجه فيه أنه لا تقبل صلاته قبولا كاملا فاضلا و لم يرد نفي القبول جملة على أنه يجوز أن يكون المعلوم من حال شارب الخمر أن لا تقع صلاته على وجه يستحق بها الثواب هذه المدة كما تقول في أشياء كثيرة تجري مجراها فيكون شرب الخمر دلالة لنا على أنها وقعت على وجه لم يستحق به الثواب أصلا
214- محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن ابن سنان عن أبي الصحاري النخاس عن أبي عبد الله ع قال قلت له الرجل يشرب الخمر قال بئس الشراب الخمر يكرر ذلك ثلاث مرات ثم قال تريد ما ذا قلت يقبل الله صلاته قال إن علم الله أنه إذا قام منها استغفره و لم ينو أن يعود إليها أبدا قبل الله صلاته من ساعته و إن كان غير ذلك فذاك إلى الله متى شاء قبله و متى شاء رده
- الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال قال أبو عبد الله ع إن الله عز و جل حرم الخمر بعينها فقليلها و كثيرها حرام كما حرم الميتة و الدم و لحم الخنزير و حرم رسول الله ص الشراب من كل مسكر و ما حرمه رسول الله ص فقد حرمه الله عز و جل
216- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله ع إن رجلا من بني عمي و هو من صلحاء مواليك أمرني أن أسألك عن النبيذ و أصفه لك فقال أنا أصفه لك قال رسول الله ص كل مسكر حرام فما أسكر كثيره فقليله حرام قال قلت فقليل الحرام يحله كثير الماء فرد علي بكفيه مرتين أن لا لا
217- محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن عبد الرحمن بن زيد عن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي جعفر ع قال قال رسول الله ص كل مسكر حرام و كل مسكر خمر
218- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن كليب الصيداوي قال سمعت أبا عبد الله ع يقول خطب رسول الله ص فقال كل مسكر حرام
219- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن صفوان الجمال قال كنت مبتلى بالنبيذ معجبا به فقلت لأبي عبد الله ع جعلت فداك أصف لك النبيذ قال فقال أنا أصفه لك قال رسول الله ص كل مسكر حرام و ما أسكر كثيره فقليله حرام فقلت له هذا نبيذ السقاية بفناء الكعبة فقال ليس هكذا كانت السقاية إنما السقاية زمزم أ فتدري من أول من غيرها قلت لا قال العباس بن عبد المطلب كانت له حبلة أ فتدري ما الحبلة قلت لا قال الكرم فكان ينقع الزبيب غدوة و يشربونه بالعشي و ينقعه بالعشي و يشربونه غدوة يريد أن يكسر غلظ الماء عن الناس و إن هؤلاء قد تعدوا فلا تقربه و لا تشربه
220- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المعزى عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد الله ع ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته و يذهب سكره فقال لا و الله و لا قطرة تقطر منه في حب إلا أهريق ذلك الحب
221- أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن ع قال إن الله تعالى لم يحرم الخمر لاسمها و لكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر
222- محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن عن بعض أصحابنا عن إبراهيم بن خالد عن عبد الله بن وضاح عن أبي بصير قال دخلت أم خالد العبدية على أبي عبد الله ع و أنا عنده فقالت جعلت فداك إنه يعتريني قراقر في بطني و قد وصفت لي أطباء العراق النبيذ بالسويق و قد عرفت كراهيتك له فأحببت أن أسألك عن ذلك فقال لها و ما يمنعك من شربه فقالت قد قلدتك ديني فألقى الله عز و جل حين ألقاه فأخبره أن جعفر بن محمد ع أمرني و نهاني فقال يا أبا محمد أ لا تسمع هذه المسائل لا فلا تذوقي منه قطرة فإنما تندمين إذا بلغت نفسك هاهنا و أومى بيده إلى حنجرته يقولها ثلاثا أ فهمت قالت نعم ثم قال أبو عبد الله ع ما يبل الميل ينجس حبا من ماء يقولها ثلاثا
223- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله ع أسأله عن الرجل ينعت له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر سكرجة من نبيذ صلب ليس يريد به اللذة إنما يريد به الدواء فقال لا و لا جرعة و قال إن الله عز و جل لم يجعل في شيء مما حرم دواء و لا شفاء
224- عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط قال أخبرني أبي قال كنت عند أبي عبد الله ع فقال له رجل إن بي أرياح البواسير و ليس يوافقني إلا شرب النبيذ قال فقال ما لك و لما حرم الله و رسوله يقول ذلك ثلاثا عليك بهذا المريس الذي تمرسه بالليل و تشربه بالغداة و تمرسه بالغداة و تشربه بالعشي قال هذا ينفخ في بطني قال فأدلك على ما هو أنفع من هذا عليك بالدعاء فإنه شفاء من كل داء قال فقليله و كثيره حرام
225- عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن دواء عجن بالخمر فقال لا و الله ما أحب أن أنظر إليه فكيف أتداوى به إنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير ترون أناسا ليتداوون به
226- أحمد بن محمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن الحسن الميثمي عن معاوية بن عمار قال سأل رجل أبا عبد الله ع عن الخمر يكتحل منها فقال أبو عبد الله ع ما جعل الله في حرام شفاء
227- عنه عن مروك عن رجل عن أبي عبد الله ع أنه قال من اكتحل بميل من مسكر كحله الله بميل من نار
228- محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين و الحسن بن موسى الخشاب عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله ع في رجل اشتكى عينيه فنعت له كحل يعجن بالخمر فقال هو خبيث بمنزلة الميتة فإن كان مضطرا فليكتحل به
229- محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال قال أبو عبد الله ع ليس في شرب النبيذ تقية
230- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت أمسح على الخفين تقية قال ثلاث لا أتقي فيهن أحدا شرب المسكر و المسح على الخفين و متعة الحج
231- أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن غياث عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع كان يكره أن يسقى الدواب الخمر
232- محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن البهيمة البقرة و غيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه أ يكره ذلك قال نعم يكره ذلك
233- عنه عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي الديلم قال قلت لأبي عبد الله ع رجل يشرب الخمر فبزق فأصاب ثوبي من بزاقه فقال ليس بشيء
234- الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله ع قال نهى رسول الله ص عن كل مسكر و كل مسكر حرام قلت فالظروف التي يصنع فيها قال نهى رسول الله ص عن الدباء و المزفت و الحنتم و النقير قلت و ما ذلك قال الدباء القرع و المزفت الدنان و الحنتم الجرار الزرق و النقير خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها
235- الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن أبان عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن نبيذ قد سكن غليانه قال فقال قال رسول الله ص كل مسكر حرام قال و سألته عن الظروف فقال نهى رسول الله ص عن الدباء و المزفت و زدتم أنتم الحنتم يعني الغضار و المزفت يعني الزفت الذي يكون في الزق و يصب في الخوابي ليكون أجود للخمر قال و سألته عن الجرار الخضر و الرصاص قال لا بأس بها
236- محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الذي يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه الخل و ماء كامخ أو زيتون قال إذا غسل فلا بأس و عن الإبريق و غيره يكون فيه خمر أ يصلح أن يكون فيه ماء فقال إذا غسل فلا بأس و قال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال يغسله ثلاث مرات سئل يجزيه أن يصب فيه الماء قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده و يغسله ثلاث مرات
237- و بهذا الإسناد عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع في الإناء يشرب منه النبيذ فقال يغسله سبع مرات و كذلك الكلب و عن الرجل أصابه عطش حتى خاف على نفسه فأصاب خمرا قال يشرب منه قوته و سئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر المسكر قال حرمت المائدة و سئل فإن قام رجل على مائدة منصوبة يأكل مما عليها و مع الرجل مسكر لم يسق أحدا ممن عليها بعد قال لا يحرم حتى يشرب عليها و إن يرجع بعد ما يشرب فالوذج فكل فإنها مائدة أخرى يعني كل الفالوذج و لا تصل في بيت فيه خمر و لا مسكر لأن الملائكة لا تدخله و لا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل سئل عن النضوح المعتق كيف يصنع به حتى يحل قال خذ ماء التمر فأغله حتى يذهب ثلثا ماء التمر و عن رجلين نصرانيين باع أحدهما من صاحبه خمرا أو خنازير ثم أسلما قبل أن يقبض الدراهم هل تحل له الدراهم قال لا بأس و عن الرجل يأتي بالشراب فيقول هذا مطبوخ على الثلث قال إن كان مسلما ورعا مأمونا فلا بأس أن يشرب عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون مسلما عارفا إلا أنه يشرب المسكر هذا النبيذ فقال يا عمار إن مات فلا تصل عليه
238- محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجاج عن ثعلبة عن حفص الأعور قال قلت لأبي عبد الله ع الدن يكون فيه الخمر ثم يجففه يجعل فيه الخل قال نعم
قال محمد بن الحسن المراد به إذا جفف بعد أن يغسل ثلاث مرات وجوبا أو سبع مرات استحبابا حسب ما قدمناه فأما قبل الغسل و إن جفف فلا يجوز استعماله على حال
239- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج و ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا قال لا بأس به
240- الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يأخذ الخمرة فيجعلها خلا قال لا بأس
241- عنه عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن بكير عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الخمر يجعل خلا قال لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يقلبها
242- عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع أنه قال في الرجل إذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا فقال إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به
243- عنه عن محمد بن أبي عمير و علي بن حديد عن جميل قال قلت لأبي عبد الله ع يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا فقال خذها ثم أفسدها قال علي و اجعلها خلا
244- محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عبد العزيز بن المهتدي قال كتبت إلى الرضا ع جعلت فداك العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل و شيء يغيره حتى يصير خلا قال لا بأس به
245- فأما الذي رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حسين الأحمسي عن محمد بن مسلم و أبي بصير و علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع سئل عن الخمر يجعل فيها الخل فقال لا إلا ما جاء من قبل نفسه
فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الأخبار لأنه محمول على ضرب من الاستحباب لأنه مستحب أن يترك الخمر حتى يصير خلا من قبل نفسه و لا يطرح فيه ما يغيره من الملح و غيره و إن كان لو فعل لم يكن محظورا و لا كان فاعله مأثوما فأما خبر أبي بصير الذي قدمناه من قوله لا بأس به إذا لم يجعل فيها ما يقلبها فمعناه إذا جعل فيه ما يغلب عليه فيظن أنه خل و لا يكون كذلك مثل القليل من الخمر يطرح عليه كثير من الخل فإنه يصير بطعم الخل و مع هذا فلا يجوز استعماله حتى يعزل من تلك الخمرة و يجعل مفردا إلى أن يصير خلا فإذا صار خلا حل حينئذ ذلك الخل فأما قبل ذلك فلا يجوز استعماله على حال و لا ينافي هذا التأويل ما رواه
6- الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن عبد الله بن بكير عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الخمر يصنع فيها الشيء حتى يحمض فقال إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس
لأن هذا خبر شاذ لا يجوز العمل عليه لأنا قد بينا أن الخمر نجس تنجس أي شيء جعل فيها و ليس يصير طاهرا بشيء يغلب عليها على حال فهذا خبر متروك و الذي يكشف عما ذكرناه ما رواه
247- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن الحسن بن المبارك عن زكريا بن آدم قال سألت أبا الحسن ع عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه مرق و لحم كثير قال يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب و اللحم اغسله و كله قلت فإن قطر فيه الدم قال الدم تأكله النار إن شاء الله قلت فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم قال فقال فسد قلت أبيعه من اليهود و النصارى و أبين قال بين لهم فإنهم يستحلون شربه قلت و الفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك قال أكره أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي
248- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال لا يحرم العصير حتى يغلي
249- محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي يحيى الواسطي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال سألته عن شرب العصير قال تشرب ما لم يغل فإذا غلى فلا تشربه قال قلت جعلت فداك أي شيء الغليان قال القلب
250- عنه عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن ذريح قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إذا نش العصير أو غلى حرم
251- عنه عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال كل عصير أصابه النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه
252- أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن محمد بن الهيثم عن رجل عن أبي عبد الله ع قال سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته يشربه صاحبه قال إذا تغير عن حاله و غلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه
253- محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن منصور بن العباس عن محمد بن عبد الله بن أبي أيوب عن سعيد بن جناح عن أبي عامر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق و نصف ثم يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه و يبقى ثلثه
254- محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قال إذا زاد الطلاء على الثلث فهو حرام
255- عنه عن بعض أصحابنا عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور قال إذا زاد الطلاء على الثلث أوقية فهو حرام
256- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ع في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب فصب عليه عشرين رطلا من ماء ثم طبخها حتى ذهب منه عشرون رطلا و بقي منه عشرة أرطال أ يصلح شرب تلك العشرة أم لا فقال ما طبخ على الثلث فهو حلال
257- عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه و يبقى الثلث ثم يوضع فيشرب منه السنة قال لا بأس به
258- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله ع عن البختج فقال إذا كان حلوا يخضب الإناء و قال صاحبه قد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه فاشربه
259- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يهدي إلي البختج من غير أصحابنا فقال إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه و إن كان ممن لا يستحل فاشربه
260- ابن أبي عمير عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله ع إذا كان يخضب الإناء فاشربه
261- أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن يونس بن يعقوب عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج و يقول قد طبخ على الثلث و أنا أعرفه أنه يشربه على النصف فقال خمر لا تشربه قلت فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث و لا يستحله على النصف يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه يشرب منه قال نعم
262- محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن زكريا بن محمد عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قال إذا شرب الرجل النبيذ المخمور فلا تجوز شهادته في شيء من الأشربة و لو كان يصف ما تصفون
263- علي بن جعفر عن أخيه قال سألته عن الرجل يصلي إلى القبلة لا يوثق به أتى بشراب زعم أنه على الثلث فيحل شربه قال لا يصدق إلا أن يكون مسلما عارفا
264- محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن يقطين عن بكر بن محمد عن عثيمة قال دخلت على أبي عبد الله ع و عنده نساؤه قال فشم رائحة النضوح فقال ما هذا قالوا نضوح يجعل فيه الصياح قال فأمر به فأهريق في البالوعة
265- و أما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن علي الواسطي قال دخلت الجويرية و كانت تحت عيسى بن موسى على أبي عبد الله ع و كانت صالحة فقالت إني أطيب لزوجي فنجعل في المشطة التي أمتشط بها الخمر و أجعله في رأسي قال لا بأس
فلا ينافي الخبر الأول لأنه محمول على المعنى الذي رواه
266- محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله ع عن النضوح قال يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه ثم يمتشطن
267- محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن هلال عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون له الكرم قد بلغ فيدفعه إلى أكاره بكذا و كذا دنا من عصير قال لا
268- عنه عن علي بن السندي عن محمد بن إسماعيل قال سأل الرضا ع رجل و أنا أسمع عن العصير يبيعه من المجوس و اليهود و النصارى و المسلم قبل أن يختمر و يقبض ثمنه أو ينسؤه قال لا بأس إذا بعته حلالا فهو أعلم يعني العصير و ينسئ ثمنه
269- أحمد بن محمد عن ابن فضال قال كتبت إلى أبي الحسن ع أسأله عن الفقاع فقال هو الخمر و فيه حد شارب الخمر
270- أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى قال سألت أبا عبد الله ع عن الفقاع فقال هو خمر
271- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن الرضا ع قال كل مسكر حرام و كل مخمر حرام و الفقاع حرام
272- أحمد بن محمد عن بكر بن صالح عن زكريا بن يحيى قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا ع أسأله عن الفقاع و أصفه له فقال لا تشربه فأعدته عليه كل ذلك أصفه له كيف يصنع فقال لا تشربه و لا تراجعني فيه
273- الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن ع عن شرب الفقاع فكرهه كراهة شديدة
274- محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن سليمان بن حفص قال قلت لأبي الحسن الرضا ع ما تقول في شرب الفقاع فقال هو خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه أما يا سليمان لو كان الحكم لي و الدار لي لجلدت شاربه و لقتلت بائعه
- أحمد بن محمد بن عيسى عن الوشاء قال كتبت إليه يعني الرضا ع أسأله عن الفقاع فكتب حرام و هو خمر و من شربه كان بمنزلة شارب خمر قال و قال لي أبو الحسن الأول ع لو أن الدار داري لقتلت بائعه و لجلدت شاربه و قال أبو الحسن الأخير ع حده حد شارب الخمر و قال ع هي خميرة استصغرها الناس
276- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن الجهم و ابن فضال قالا سألنا أبا الحسن ع عن الفقاع فقال هو خمر مجهول و فيه حد شارب الخمر
277- أحمد بن محمد عن محمد بن سنان قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن الفقاع فقال هي الخمرة بعينها
278- عنه عن محمد بن سنان عن الحسين القلانسي قال كتبت إلى أبي الحسن الماضي ع أسأله عن الفقاع فقال لا تقربه فإنه من الخمر
279- محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين عن أبي سعيد عن أبي جميل البصري قال كنت مع يونس بن عبد الرحمن ببغداد و أنا أمشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فأصاب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له أ لا تصلي فقال ليس أريد أن أصلي حتى أرجع إلى البيت و أغسل هذا الخمر من ثوبي قال قلت هذا رأيك أو شيء ترويه فقال أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله ع عن الفقاع فقال لا تشربه فإنه خمر مجهول و إذا أصاب ثوبك فاغسله
280- فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن مرازم قال كان يعمل لأبي الحسن ع الفقاع في منزله قال محمد بن أحمد بن يحيى قال أبو أحمد يعني ابن أبي عمير و لم يعمل فقاع يغلي
قال محمد بن الحسن الذي يكشف عما ذكره ابن أبي عمير ما رواه
281- الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى قال كتب عبيد الله بن محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني ع إن رأيت أن تفسر لي الفقاع فإنه قد اشتبه علينا أ مكروه هو بعد غليانه أم قبله فكتب ع إليه لا تقرب الفقاع إلا ما لم تضر آنيته أو كان جديدا فأعاد الكتاب إليه أني كتبت أسأل عن الفقاع ما لم يغل فأتاني أن اشربه ما كان في إناء جديد أو غير ضار و لم أعرف حد الضراوة و الجديد و سأل أن يفسر ذلك له و هل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة و الزجاج و الخشب و نحوه من الأواني فكتب يفعل الفقاع في الزجاج و في الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ثم لا تعد منه بعد ثلاث عملات إلا في إناء جديد و الخشب مثل ذلك
282- عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن عن الحسين أخيه عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي ع قال سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق و يباع و لا أدري كيف عمل و لا متى عمل أ يحل أن أشربه قال لا أحبه
283- أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمن عن مولى حر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله ع فقلت له إني أصنع الأشربة من العسل و غيره فإنهم يكلفونني صنعتها فأصنعها لهم فقال اصنعها و ادفعها إليهم و هي حلال من قبل أن تصير مسكرا
284- محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المشرقي عن أبي الحسن ع قال سألته عن أكل المري و الكامخ فقلت إنه يعمل من الحنطة و الشعير فنأكله فقال نعم حلال و نحن نأكله
285- عنه عن الحسن بن علي الهمداني عن الحسن بن محمد المدائني قال سألته عن السكنجبين و الجلاب و رب التوت و رب السفرجل و رب التفاح و رب الرمان فكتب حلال
286- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن جعفر بن أحمد المكفوف قال كتبت إليه يعني أبا الحسن الأول ع أسأله عن السكنجبين و الجلاب و رب التوت و رب التفاح و رب الرمان فكتب حلال
287- عنه عن محمد بن يحيى عن حمدان بن سليمان عن علي بن الحسن عن جعفر بن أحمد المكفوف مثل الأول و زاد فيه و رب السفرجل و بعده إذا كان الذي يبيعها غير عارف و هي تباع في أسواقنا فكتب جائز لا بأس بها
288- عنه عن أبي إسحاق عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عبد الله عن بعض أصحابه قال قلت لأبي عبد الله ع لم حرم الله الخمر و الميتة و الدم و لحم الخنزير فقال إن الله تعالى لم يحرم ذلك على عباده و أحل لهم ما سواه من رغبة منه فيما حرم عليهم و لا زهد فيما أحل لهم و لكنه خلق الخلق و علم ما يقوم به أبدانهم و ما يصلحهم فأحل الله تعالى لهم و أباحهم تفضلا منه عليهم لمصلحتهم و علم ما يضرهم فنهاهم عنه و حرمه عليهم ثم أباحه للمضطر فأحله في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك ثم قال و أكل الميتة فإنه لا يدنو منها أحد و لا يأكل منها إلا ضعف بدنه و نحل جسمه و ذهبت قوته و انقطع نسله و لا يموت آكل الميتة إلا فجأة و أما الدم فإنه يورث آكله الماء الأصفر و يبخر الفم و ينتن الريح و يسيء الخلق و يورث الكلب و قسوة القلب و قلة الرأفة و الرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده و والده و لا يؤمن على حميمه و لا يؤمن على من صحبه و أما لحم الخنزير فإن الله عز و جل مسخ قوما في صور شتى شبه الخنزير و القرد والدب و ما كان من أمساخ ثم نهى عن أكل مثله لكي لا ينتفع بها و لا يستخف بعقوبته و أما الخمر فإنه حرمها لفعلها و فسادها و قال إن مدمن الخمر كعابد وثن و يورثه ارتعاشا و يذهب بنوره و يهدم مروته و يحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدماء و ركوب الزنى و لا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه و هو لا يعقل ذلك و الخمر لن تزيد شاربها إلا كل شر