1-علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل و هشام عن أبي عبد الله ع أنه قال فيما روى الناس عن رسول الله ص أنه قال لا يتوارث أهل ملتين فقال نرثهم و لا يرثونا إن الإسلام لم يزده إلا عزا في حقه
2- علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر ع يقول لا يرث اليهودي و النصراني المسلمين و يرث المسلم اليهودي و النصراني
3- يونس عن زرعة عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل المسلم هل يرث المشرك قال نعم و لا يرث المشرك المسلم
4- عنه عن موسى بن بكر عن عبد الله بن أعين قال قلت لأبي جعفر ع جعلت فداك النصراني يموت و له ابن مسلم أ يرثه قال فقال نعم إن الله لم يزده بالإسلام إلا عزا فنحن نرثهم و لا يرثونا
5- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال سمعت أبا عبد الله ع يقول المسلم يرث امرأته الذمية و لا ترثه
6- أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله ع قال المسلم يحجب الكافر و يرثه و الكافر لا يحجب المؤمن و لا يرثه
7- فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله ع قال سألته يتوارث أهل ملتين قال لا
8- و عنه قال حدثهم عبد الله بن جبلة عن جميل عن أبي عبد الله ع في الزوج المسلم و اليهودية و النصرانية أنه قال لا يتوارثان
9- عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله ع مثله
10- عنه عن حنان عن أمي الصيرفي أو بينه و بينه رجل عن عبد الملك بن عمير القبطي عن أمير المؤمنين ع أنه قال للنصراني الذي أسلمت زوجته بضعها في يدك و لا ميراث بينكما
فالوجه في هذه الأخبار أنه لا ميراث بينهما على وجه يرث كل واحد منهما صاحبه كما يتوارث المسلمان و ليس ينافي ذلك أن يرث المسلم الكافر و إن لم يرثه الكافر و قد صرح بذلك أبو عبد الله ع في رواية جميل و هشام التي ذكرناها في أول الباب و يزيد ذلك بيانا ما رواه
11- الحسن بن محمد بن سماعة قال حدثهم عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن عبد الرحمن بن أعين قال سألت أبا عبد الله ع عن قوله لا يتوارث أهل ملتين فقال قال أبو عبد الله ع نرثهم و لا يرثونا إن الإسلام لم يزده في ميراثه إلا شدة
12- علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن القاسم بن عروة عن أبي العباس قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا يتوارث أهل ملتين يرث هذا هذا و يرث هذا هذا إلا أن المسلم يرث الكافر و الكافر لا يرث المسلم
13- و أما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان عن عبد الرحمن البصري قال قال أبو عبد الله ع قضى أمير المؤمنين ع في نصراني اختارت زوجته الإسلام و دار الهجرة أنها في دار الإسلام لا تخرج منها و أن بضعها في يد زوجها النصراني و أنها لا ترثه و لا يرثها
فهذا الخبر و الذي قدمناه عن أمي الصيرفي فهما رويا موافقين للعامة على ما يرويانه عن أمير المؤمنين ع و رجالهما أيضا رجال العامة و ما هذا حكمه يحمل على التقية و لا يؤخذ به إذا كان مخالفا للأخبار كلها
14- أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن مالك بن أعين عن أبي جعفر ع قال سألته عن نصراني مات و له ابن أخ مسلم و ابن أخت مسلم و للنصراني أولاد و زوجة نصارى قال فقال أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك و يعطى ابن أخته ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار فإن كان له ولد صغار فإن على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا من أبيهم حتى يدركوا قيل له كيف ينفقان قال فقال يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة و يخرج وارث الثلث ثلث النفقة فإذا أدركوا قطعا النفقة عنهم قيل له فإن أسلم الأولاد و هم صغار قال فقال يدفع ما ترك أبوهم إلى الإمام حتى يدركوا فإن بقوا على الإسلام دفع الإمام ميراثهم إليهم و إن لم يتموا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه و ابن أخته المسلمين يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك و إلى ابن أخته ثلث ما ترك
- ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن رجل مسلم مات و له أم نصرانية و له زوجة و ولد مسلمون قال فقال إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس قلت فإن لم يكن له امرأة و لا ولد و لا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين و أمه نصرانية و له قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه قال إن أسلمت أمه فإن جميع ميراثه لها و إن لم تسلم أمه و أسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له و إن لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للإمام
16- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ع قال من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه و إن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له
17- علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان الأحمر عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال من أسلم على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له و من أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له و من أعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له و من أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له و قال في المرأة إن أسلمت قبل أن يقسم الميراث فلها الميراث
18- الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن مهزم عن أبي عبد الله ع في عبد مسلم و له أم نصرانية و للعبد ابن حر قيل أ رأيت إن ماتت أم العبد و تركت مالا قال يرثها ابن ابنها الحر
19- عنه عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن أبي العباس البقباق قال قال أبو عبد الله ع من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو له
20- عنه عن جعفر عن أبان عن عبد الرحمن بن أعين قال قال أبو جعفر ع لا يزداد بالإسلام إلا عزا فنحن نرثهم و لا يرثونا هذا ميراث أبي طالب في أيدينا فلا نراه إلا في الولد و الوالد و لا نراه في الزوج و المرأة
21- عنه عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع في رجل مسلم قتل و له أب نصراني لمن تكون ديته قال تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين لأن جنايته على بيت مال المسلمين
22- علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الغفار بن القاسم عن أبي عبد الله ع قال لا يقر أهل ملتين في قرية واحدة
23- أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال إن عليا ع كان يقضي في المواريث فيما أدرك الإسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسم قبل الإسلام أنه كان يجعل للنساء و الرجال حظوظهم منه على كتاب الله و سنة نبيه ص
24- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى علي ع في المواريث ما أدرك الإسلام من مال مشرك لم يقسم فإن للنساء حظوظهن منه
25- محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن الميثمي عن أخيه أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد بن رباط روى قال قال أمير المؤمنين ع لو أن رجلا ذميا أسلم و أبوه حي و لأبيه ولد غيره ثم مات الأب ورثه المسلم جميع ماله و لم يرثه ولده و لا امرأته مع المسلم شيئا
26- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن غير واحد عن أبي عبد الله ع في يهودي أو نصراني يموت و له أولاد غير مسلمين فقال هم على مواريثهم
قال محمد بن الحسن معنى قوله ع هم على مواريثهم أي على ما يستحقون من ميراثهم و قد بينا أن المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفار كان الميراث للمسلمين دونهم و لو حملنا الخبر على ظاهره لكان محمولا على ضرب من التقية
- و روى ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن رجل قال قلت لأبي عبد الله ع نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال ميراثه لولده النصارى و مسلم تنصر ثم مات قال ميراثه لولده المسلمين
قال محمد بن الحسن الوجه في هذا الخبر أن ميراث النصراني إنما يكون لولده النصارى إذا لم يكن له ولد مسلمون و ميراث المسلم يكون لولده المسلمين إذا كانوا حاصلين
28- و روى الحسن بن علي الخزاز عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله ع قال لا يرث الكافر المسلم و للمسلم أن يرث الكافر إلا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء
29- علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله ع في يهودي أو نصراني يموت و له أولاد غير مسلمين فقال هم على مواريثهم