1- محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ع أنه كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه و ابنته من وجهين من وجه أنها أمه و وجه أنها زوجته
قال محمد بن الحسن قد اختلف أصحابنا رحمهم الله في ميراث المجوسي إذا تزوج بأحد المحرمات من جهة النسب في شريعة الإسلام فقال يونس بن عبد الرحمن و كثير ممن تبعه من المتأخرين إنه لا يورث إلا من جهة النسب و السبب اللذين يجوزان في شريعة الإسلام فأما ما لا يجوز في شريعة الإسلام فإنه لا يورث منه على حال و قال الفضل بن شاذان و قوم من المتأخرين ممن تبعوه على قوله إنه يورث من جهة النسب على كل حال و إن كان حاصلا عن سبب لا يجوز في شريعة الإسلام فأما السبب فلا يورث منه إلا بما يجوز في شريعة الإسلام و الصحيح عندي أنه يورث المجوسي من جهة النسب و السبب معا سواء كانا مما يجوز في شريعة الإسلام أو لا يجوز و الذي يدل على ذلك الخبر الذي قدمناه عن السكوني و ما ذكره أصحابنا من خلاف ذلك ليس به أثر عن الصادقين ع و لا عليه دليل من ظاهر القرآن بل إنما قالوه لضرب من الاعتبار و ذلك عندنا مطرح بالإجماع و أيضا فإن هذه الأنساب و الأسباب و إن كانا غير جائزين في شريعة الإسلام فهما جائزان عندهم و يعتقدون أنه مما يستحل به الفروج و لا تستباح بغيره فجرى مجرى العقد في شريعة الإسلام أ لا ترى إلى ما
2- روي أن رجلا سب مجوسيا بحضرة أبي عبد الله ع فزبره و نهاه عن ذلك فقال إنه قد تزوج بأمه فقال أ ما علمت أن ذلك عندهم النكاح
3- و قد روي أيضا أنه قال ع إن كل قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه
فإذا كان المجوس يعتقدون صحة ذلك فينبغي أن يكون نكاحهم جائزا و أيضا لو كان ذلك غير جائز لوجب أن لا يجوز أيضا إذا عقد على غير المحرمات و جعل المهر خمرا أو خنزيرا أو غير ذلك من المحرمات لأن ذلك غير جائز في الشرع و قد أجمع أصحابنا على جواز ذلك فعلم بجميع ذلك أن الذي ذكرناه هو الصحيح و ينبغي أن يكون عليه العمل و ما عداه يطرح و لا يعمل عليه على حال