قال الأصمعي أول الشجاج الحارصة و هي التي تحرص الجلد أي تشقه و منه قيل حرص القصار الثوب إذا شقه ثم الباضعة و هي التي تشق اللحم بعد الجلد ثم المتلاحمة و هي التي أخذت في اللحم و لم تبلغ العظم ثم السمحاق و هي التي بينها و بين العظم قشرة رقيقة و منه قيل في السماء سماحيق من غيم و على الشاة سماحيق من شحم ثم الموضحة و هي التي تبدي وضح العظم ثم الهاشمة و هي التي تهشم العظم ثم المنقلة و هي التي يخرج منها فراش العظام و فراش العظام قشرة تكون على العظم دون اللحم و منهقول النابغة
و يتبعها منهم فراش الحواجب
ثم الآمة و هي التي تبلغ أم الرأس و هي الجلدة تكون على الدماغ
1- الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سعيد بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال في الموضحة خمس من الإبل و في السمحاق دون الموضحة أربع من الإبل و في المنقلة خمس عشرة من الإبل و في الجائفة ثلث الدية ثلاث و ثلاثون من الإبل و في المأمومة ثلث الدية
2- عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال في الموضحة خمس من الإبل و في السمحاق أربع من الإبل و في الباضعة ثلاث من الإبل و في المأمومة ثلاث و ثلاثون من الإبل و في الجائفة ثلاث و ثلاثون من الإبل و المنقلة خمس عشرة من الإبل
3- عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال في الموضحة خمس من الإبل و في السمحاق أربع من الإبل و في الباضعة ثلاث من الإبل و المأمومة ثلاث و ثلاثون من الإبل و المنقلة خمس عشرة من الإبل
4- سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع قضى رسول الله ص في المأمومة ثلث الدية و في المنقلة خمس عشرة من الإبل و في الموضحة خمسا من الإبل و في الدامية بعيرا و في الباضعة بعيرين و قضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة و قضى في السمحاق أربعة من الإبل
5- علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع أن رسول الله ص قضى في الدامية بعيرا و في الباضعة بعيرين و في المتلاحمة ثلاثة أبعرة و في السمحاق أربعة أبعرة
6- علي عن أبيه عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال قضى أمير المؤمنين ع في الجروح في الأصابع إذا وضح العظم نصف عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص
7- الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح و عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قالا سألنا أبا عبد الله ع عن الشجة المأمومة فقال فيها ثلث الدية و في الجائفة ثلث الدية و في الموضحة خمس من الإبل
8- عنه عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله ع عن الشجة المأمومة فقال ثلث الدية و الشجة الجائفة ثلث الدية و سألته عن الموضحة فقال خمس من الإبل
9- عنه عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن أبي مريم قال قال لي أبو عبد الله ع يا أبا مريم إن رسول الله ص قد كتب لابن حزم كتابا في الصدقات فخذه منه فأتني به حتى أنظر إليه قال فانطلقت إليه فأخذت منه الكتاب ثم أتيته به فعرضته عليه فإذا فيه من أبواب الصدقات و أبواب الديات و إذا فيه في العين خمسون و في الجائفة الثلث و في المنقلة خمس عشرة و في الموضحة خمس من الإبل
10- الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه فقال الموضحة و الشجاج في الرأس و الوجه سواء في الدية لأن الوجه من الرأس و ليس الجراحات في الجسد كما هي في الرأس
- و عنه عن صالح بن رزين عن ذريح قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل شج رجلا موضحة و شجه آخر دامية في مقام واحد فمات الرجل قال عليهما الدية في أموالهما نصفين
12- محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في رجل شج رجلا موضحة ثم يطلب فيها فوهبها له ثم انتقضت به فقتلته فقال هو ضامن الدية إلا قيمة الموضحة لأنه وهبها له و لم يهب النفس
13- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن ع و عن أبيه عن ابن فضال قال عرضت كتاب علي ع على أبي الحسن ع فقال هو صحيح قضى أمير المؤمنين ع في دية جراحة الأعضاء كلها في الرأس و الوجه و سائر الجسد السمع و البصر و الصوت و العقل و اليدين و الرجلين في القطع و الكسر و الصدع و البطط و الموضحة و الدامية و نقل العظام و الثاقبة يكون في شيء من ذلك فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم و لا عيب لم ينقل منه عظم فإن ديته معلومة فإن أوضح و لم ينقل منه عظام فإن كسره و دية موضحته و دية كل عظم كسر معلوم ديته و نقل عظامه نصف دية كسره و دية موضحته ربع دية كسره مما وارت الثياب غير قصبتي الساعد و الأصابع و في دية الأبتر ثلث دية ذلك العظم الذي هو فيه و أفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شيء من الرجل في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار
- الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله ع عن الذراع إذ ضرب فانكسر من الزند قال فقال إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فإن فيها ثلثي الدية دية اليد قال و إن شلت بعض الأصابع و بقي بعض فإن في كل إصبع شلت ثلثي ديتها قال و كذلك الحكم في الساق و القدم إذا شلت أصابع القدم
15- سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله ع قال قضى أمير المؤمنين ع في النافذة تكون في العضو ثلث الدية دية ذلك العضو
16- محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ظريف عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع في الحرصة شبه الخدش بعير و في الدامية بعيران و في الباضعة و هي دون السمحاق ثلاث من الإبل و في السمحاق و هي دون الموضحة أربع من الإبل و في الموضحة خمس من الإبل
17- محمد بن الحسن الصفار عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني أن أمير المؤمنين ع قضى في الهاشمة بعشر من الإبل
18- محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال ما دون السمحاق أجر الطبيب
19- الحسين بن محمد عن حريز عن أبي عبد الله ع في رجل شج عبدا موضحة فقال عليه نصف عشر قيمة العبد لمولى العبد و لا يجاوز بثمن العبد دية الحر
20- النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع في عبد شج رجلا موضحة ثم شج آخر فقال هو بينهما
21- الحسن بن علي بن فضال عن ظريف عن أبي حمزة في الموضحة خمس من الإبل و في السمحاق دون الموضحة أربع من الإبل و في المنقلة خمس عشرة من الإبل عشر و نصف عشر و في الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص إلا الحكومة و المنقلة ينقل عنها العظام و ليس فيها قصاص إلا الحكومة و المأمومة ليس لها من الحكومة إن المأمومة تقع ضربة في الرأس إن كان سيفا فإنها تقطع كل شيء و تقطع العظم فتؤم المضروب و ربما ثقل لسانه و ربما ثقل سمعه و ربما اعتراه اختلاط فإن ضرب بعمود أو بعصا شديدة فإنها تبلغ أشد من القطع يكسر منها القحف قحف الرأس
22- النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص إن الموضحة في الوجه و الرأس سواء
23- الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال قضى أمير المؤمنين ع في اللطمة يسود أثرها في الوجه أن أرشها ستة دنانير فإن لم تسود و اخضرت فإن أرشها ثلاثة دنانير فإن احمرت و لم تخضر فإن أرشها دينار و نصف قال فأما ما كان من جراحات الجسد فإن فيها القصاص إلا أن يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها
24- محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي عن إسحاق بن عمار عن جعفر ع أن عليا ع كان يقول لا يقضى في شيء من الجراحات حتى تبرأ
25- عنه عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن
26- محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن ظريف بن ناصح و روى أحمد بن محمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن علي بن فضال عن ظريف بن ناصح و علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ظريف بن ناصح و سهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن أبيه ظريف بن ناصح و رواه محمد بن الحسن بن الوليد عن أحمد بن إدريس عن محمد بن حسان الرازي عن إسماعيل بن جعفر الكندي عن ظريف بن ناصح قال حدثني رجل يقال له عبد الله بن أيوب قال حدثني أبو عمرو المتطبب قال عرضت هذه الرواية على أبي عبد الله ع و روى علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال و محمد بن عيسى عن يونس جميعا عن الرضا ع قالا عرضنا عليه الكتاب فقال هو نعم حق و قد كان أمير المؤمنين ع يأمر عماله بذلك قال أفتى ع في كل عظم له مخ فريضة مسماة إذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب فجعل فريضة الدية ستة أجزاء و جعل في الروح و الجنين و الأشفار و الشلل و الأعضاء و الإبهام لكل جزء ستة فرائض جعل دية الجنين مائة دينار و جعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار فجعل للنطفة عشرين دينارا و هو الرجل يفزع عن عرسه فيلقي النطفة و هو لا يريد ذلك فجعل فيها أمير المؤمنين ع عشرين دينارا الخمس و للعلقة خمسي ذلك أربعين دينارا و ذلك للمرأة أيضا تطرق أو تضرب فتلقيه ثم المضغة ستين دينارا إذا طرحته المرأة أيضا في مثل ذلك ثم العظم ثمانين دينارا إذا طرحته المرأة ثم الجنين أيضا مائة دينار إذا طرقهم عدو فأسقطن النساء في مثل هذا أوجب على النساء ذلك من جهة المعقلة مثل ذلك فإذا ولد المولود و استهل و هو البكاء فبيتوهم فقتلوا الصبيان ففيهم ألف دينار للذكر و للأنثى على مثل هذا الحساب على خمسمائة دينار و أما المرأة إذا قتلت و هي حامل متم و لم تسقط ولدها و لم يعلم أ ذكر هو أم أنثى و لم يعلم بعدها مات أو قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر و نصف دية الأنثى و دية المرأة كاملة بعد ذلك و أفتى في مني الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء و لم يرد ذلك نصف خمس المائة من دية الجنين عشرة دنانير و إن أفرغ فيها عشرون دينارا و جعل في قصاص جراحته و معقلته على قدر ديته و هي مائة دينار و قضى في دية جراحة الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الرجل و المرأة كاملة و أفتى ع في الجسد و جعله ستة فرائض النفس و البصر و السمع و الكلام و العقل و نقص الصوت من الغنن و البحح و الشلل في اليدين و الرجلين فجعل هذا بقياس ذلك الحكم ثم جعل مع كل شيء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية و القسامة في النفس جعل على العمد خمسين رجلا و على الخطإ خمسة و عشرين رجلا على ما بلغت ديته ألف دينار و على الجراح بقسامة ستة نفر فما كان دون ذلك فحسابه على ستة نفر و القسامة في النفس و السمع و البصر و العقل و الصوت من الغنن و البحح و نقص اليدين و الرجلين فهذه ستة أجزاء الرجل فالدية في النفس ألف دينار و الأنف ألف دينار و الضوء كله من العينين ألف دينار و البحح
ألف دينار و شلل اليدين ألف دينار و الرجلين ألف دينار و ذهاب السمع كله ألف دينار و الشفتين إذا استؤصلتا ألف دينار و الظهر إذا حدب ألف دينار و الذكر ألف دينار و اللسان إذا استؤصل ألف دينار و الأنثيين ألف دينار و جعل ع دية الجراحة في الأعضاء كلها في الرأس و الوجه و سائر الجسد من السمع و البصر و الصوت و العقل و اليدين و الرجلين في القطع و الكسر و الصدع و البطط و الموضحة و الدامية و نقل العظام و الناقبة يكون في شيء من ذلك فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم و لا عيب لم ينقل منه العظام فإن ديته معلومة فإذا أوضح و لم ينقل منه العظام فدية كسره و دية موضحته و لكل عظم كسر معلوم فدية نقل عظامه نصف دية كسره و دية موضحته ربع دية كسره مما وارت الثياب من ذلك غير قصبتي الساعد و الأصابع و في قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العضو الذي هي فيه فإذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة و ينظر ما ينتهي بصر عينه الصحيحة ثم تغطى عينه الصحيحة و ينظر ما ينتهي بصر عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك و القسامة مع ذلك من الستة أجزاء للقسامة على ستة نفر على قدر ما أصيب من عينه فإن كان سدس بصره حلف الرجل وحده و أعطي و إن كان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل آخر و إن كان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان و إن كان ثلثي بصره حلف هو و حلف معه ثلاثة رجال و إن كان أربعة أخماس بصره حلف هو و حلف معه أربعة رجال و إن كان بصره كله حلف هو و حلف معه خمسة رجال ذلك في القسامة في العينين قال و أفتى ع فيمن لم يكن له من يحلف معه و لم يوثق به على ما ذهب من بصره أنه يضاعف عليه اليمين إن كان سدس بصره حلف واحدة و إن كان الثلث حلف مرتين و إن كان النصف حلف ثلاث مرات و إن كان الثلثين حلف أربع مرات و إن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات و إن كان بصره كله حلف ست مرات ثم يعطى و إن أبى أن يحلف لم يعط إلا ما حلف عليه و وثق منه بصدق و الوالي يستعين في ذلك بالسؤال و النظر و التثبت في القصاص و الحدود و القود و إن أصاب سمعه شيء فعلى نحو ذلك يضرب له شيء لكي يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك و القسامة على نحو ما نقص من سمعه فإن كان سمعه كله فعلى نحو ذلك و إن خيف منه فجور ترك حتى يغفل ثم يصاح به فإن سمع عاوده الخصوم إلى الحاكم و الحاكم يعمل فيه برأيه و يحط عنه بعض ما أخذ و إن كان النقص في الفخذ أو في العضد فإنه يقاس بخيط تقاس رجله الصحيحة ثم يقاس به المصابة فيعلم ما نقص من يده أو رجله و إن أصيب الساق أو الساعد من الفخذ أو العضد يقاس و ينظر الحاكم قدر فخذه و قضى ع في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار و ما كان دون ذلك فبحسابه و قضى ع في شفر العين الأعلى إن أصيب فشتر فديته ثلث دية العين مائة و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار و إن أصيب شفر العين الأسفل فديته نصف دية العين مائتا دينار و خمسون دينارا فإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار و خمسون دينارا فما أصيب منه فعلى حساب ذلك فإن قطعت روثة الأنف فديتها خمسمائة دينار نصف الدية و إن أنفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو برمح فديته ثلاثمائة و ثلاث و ثلاثون دينارا و ثلث و إن كانت نافذة فبرأت و التأمت فديتها خمس دية روثة الأنف مائة دينار فما أصيب فعلى حساب ذلك فإن كانت النافذة في أحد المنخرين إلى الخيشوم و هو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الأنف لأنه النصف
و الحاجز بين المنخرين خمسون دينارا و إن كانت الرمية نفذت في أحد المنخرين و الخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار و إذا قطعت الشفة العليا و استؤصلت فديتها نصف الدية خمسمائة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فإن انشقت فبدا منها الأسنان ثم دوويت فبرأت و التأمت فدية جرحها و الحكومة فيها خمس دية الشفة مائة دينار و ما قطع منها فبحساب ذلك و إن شترت و شينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار و دية الشفة السفلى إذا قطعت و استؤصلت ثلثا الدية كملا ستمائة و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فإن انشقت حتى يبدو منها الأسنان ثم برأت و التأمت مائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و إن أصيبت فشينت شينا فاحشا فديتها ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و ذلك ثلث ديتها قال و سألت أبا جعفر ع عن ذلك فقال بلغنا أن أمير المؤمنين ع فضلها لأنها تمسك الطعام و الماء فلذلك فضلها في حكومته و في الخد إذا كانت فيه نافذة و بدا منها جوف الفم فديتها مائة دينار فإن دووي فبرأ و التأم و به أثر بين و شين فاحش فديته خمسون دينارا فإن كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار و ذلك نصف دية التي بدا منها الفم فإن كانت رميت بنصل ينفذ في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة و خمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها و إن كانت ناقبة و لم تنفذ فديتها مائة دينار فإن كانت موضحة في شيء من الوجه فديتها خمسون دينارا فإن كان لها شين فدية شينها ربع دية موضحتها و إن كان جرحا و لم يوضح ثم برأ و كان في الخدين أثر فديته عشرة دنانير و إن كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا فإن سقطت منه جذوة لحم و لم يوضح و كان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديتها ثلاثون دينارا و دية الشجة إن كانت موضحة أربعون دينارا إذا كانت في الجسد و في موضع الرأس خمسون دينارا فإن نقل منها العظام فديتها مائة دينار و خمسون دينارا فإن كانت ناقبة في الرأس فتلك تسمى المأمومة و فيها ثلث الدية ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و جعل ع في الأسنان في كل سن خمسين دينارا و جعل الأسنان سواء و كان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا و فيما سوى ذلك من الأسنان في الرباعية أربعين دينارا و في الناب ثلاثين دينارا و في الضرس خمسة و عشرين دينارا فإذا اسودت السن إلى الحول فلم تسقط فديتها دية الساقط خمسون دينارا و إن تصدعت و لم تسقط فديتها خمسة و عشرون دينارا فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين و إن سقطت بعد و هي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا و نصف و ما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسة و عشرين دينارا و في الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب أربعون دينارا فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها اثنان و ثلاثون دينارا فإن أوضحت فديتها خمسة و عشرون دينارا و ذلك خمسة أجزاء من ديتها إذا انكسرت فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا فإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير و دية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا فإن أوضح فديته ربع دية كسره خمسة و عشرون دينارا فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار و خمسة و سبعون دينارا منها مائة دينار دية كسره و خمسون دينارا لنقل العظام و خمسة و عشرون دينارا للموضحة و إن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا
فإن رض فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا و في العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار و دية موضحتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا و دية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون دينارا و دية نقبها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا و في المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب فديته مائة دينار و ذلك خمس دية اليد فإن انصدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا فإن أوضح فديته ربع دية كسره خمسة و عشرون دينارا فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار و خمسة و سبعون دينارا للكسر مائة دينار و لنقل العظام خمسون دينارا و للموضحة خمسة و عشرون دينارا فإن كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسره خمسة و عشرون دينارا فإن رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار فإن فك فديته ثلاثون دينارا و في المرفق الآخر مثل ذلك سواء و في الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار فإن كسر إحدى القصبتين من الساعدين فديتها خمس دية اليد مائة دينار و في إحداهما أيضا في الكسر لأحد الزندين خمسون دينارا و في كليهما مائة دينار فإن انصدع إحدى القصبتين ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد أربعون دينارا و دية موضحتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا و دية نقل عظامها مائة دينار و ذلك خمس دية اليد و إن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا و دية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا و نصف و دية نافذتها خمسون دينارا فإن صارت فيها قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار فذلك ثلث دية التي هي فيه و دية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم و لا عيب ثلث دية اليد مائة دينار و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار قال الخليل الرسغ مفصل ما بين الساعد و الكف و في الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية اليد مائة دينار فإن فك الكف فديتها ثلث دية اليد مائة دينار و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار و في موضحتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا و دية نقل عظامها مائة دينار و ثمانية و سبعون دينارا نصف دية كسرها و في نافذتها إن لم تنسد خمس دية اليد مائة دينار فإن كانت نافذة فديتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا و دية الأصابع و القصب الذي في الكف في الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار و دية قصبة الإبهام التي في الكف تجبر على غير عثم خمس دية الإبهام ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار إذا استوى جبرها و ثبت و دية صدعها ستة و عشرون دينارا و ثلثا دينار و دية موضحتها ثمانية دنانير و ثلث دينار و دية نقل عظامها ستة عشر دينارا و ثلثا دينار و دية نقبها ثمانية دنانير و ثلث دينار نصف دية نقل عظامها و دية موضحتها نصف دية ناقلتها ثمانية دنانير و ثلث دينار و دية فكها عشرة دنانير و دية المفصل الثاني من أعلى الإبهام إن كسر فجبر على غير عثم و لا عيب ستة عشر دينارا و ثلثا دينار و دية الموضحة إذا كانت فيها أربعة دنانير و سدس دينار و دية نقبه أربعة دنانير و سدس دينار و دية صدعه ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار و دية نقل عظامها خمسة دنانير و ما قطع منها فبحسابه
على منزلته و في الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد ثلاثة و ثمانون دينارا و ثلث دينار و دية أصابع الكف الأربع سوى الإبهام دية كل قصبة عشرون دينارا و ثلثا دينار و دية كل موضحة في كل قصبة من القصب الأربع أصابع أربعة دنانير و سدس دينار و دية نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير و ثلث دينار و دية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف ستة عشر دينارا و ثلثا دينار و في صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا و ثلثا دينار فإن كان في الكف قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و في نقل عظامها ثمانية دنانير و ثلث دينار و في موضحتها أربعة دنانير و سدس و في نقبها أربعة دنانير و سدس و في فكها خمسة دنانير و دية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة و خمسون دينارا و ثلث دينار و في كسره أحد عشر دينارا و ثلث دينار و في صدعه ثمانية دنانير و نصف دينار و في موضحته دينار و ثلثا دينار و في نقل عظامها خمسة دنانير و ثلث دينار و في نقبه ديناران و ثلثا دينار و في فكه ثلاثة دنانير و ثلثا دينار و في المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة و عشرون دينارا و نصف دينار و ربع عشر دينار و في كسره خمسة دنانير و أربعة أخماس دينار و في نقبه دينار و ثلث و في فكه دينار و أربعة أخماس دينار و في ظفر كل إصبع منها خمسة دنانير و في الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب فديتها أربعون دينارا و دية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان و ثلاثون دينارا و دية موضحتها خمسة و عشرون دينارا و دية نقل عظامها عشرون دينارا و نصف دينار و دية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير و دية قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار
و في الصدر إذا رض فثني شقاه كلاهما فديته خمسمائة دينار و دية إحدى شقيه إذا انثنى مائتان و خمسون دينارا فإن انثنى الصدر و الكتفان فديته مع الكتفين ألف دينار فإن انثنى أحد الكتفين مع شق الصدر فديته خمسمائة دينار و دية الموضحة في الصدر خمسة و عشرون دينارا و دية موضحة الكتفين و الظهر خمسة و عشرون دينارا فإن اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته خمسمائة دينار و إن كسر الصلب فجبر على غير عثم و لا عيب فديته مائة دينار فإن عثم فديته ألف دينار و في الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة و عشرون دينارا و دية صدعه اثنا عشر دينارا و نصف و دية نقل عظامه سبعة دنانير و نصف و موضحته على ربع دية كسره و دية نقبه مثل ذلك و في الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر و دية صدعه سبعة دنانير و دية نقل عظامه خمسة دنانير و موضحة كل ضلع ربع دية كسره ديناران و نصف دينار و إن نقب ضلع منها فديته دينار و نصف دينار و في الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار فإن نقب من الجانبين كليهما برمية أو طعنة وقعت في الصفاق فديتها أربعمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و في الأذن إذا قطعت فديتها خمسمائة دينار و ما قطع منها فبحساب ذلك و في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار فإن صدع الورك فديته مائة دينار و ستون دينارا أربعة أخماس دية كسره فإن أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون دينارا و دية نقل عظامه مائة و خمسة و سبعون دينارا منها لكسرها مائة دينار و لنقل عظامها خمسون دينارا و لموضحتها خمسة و عشرون دينارا و دية فكها ثلثا ديتها فإن رضت و عثمت فديتها ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار فإن عثمت الفخذ فديتها ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار ثلث دية النفس و دية موضحة العثم أربعة أخماس دية كسرها مائة و ستون دينارا فإن كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار و دية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا و دية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار و دية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا و في الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار فإن تصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة و ستون دينارا و دية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا و دية نقل عظامها مائة دينار و خمسة و سبعون دينارا منها في دية كسرها مائة دينار و في نقل عظامها خمسون دينارا و في موضحتها خمسة و عشرون دينارا و دية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا فإذا رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار فإن فكت ففيها ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا و في الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجلين
مائتا دينار و دية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة و ستون دينارا و في موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا و في نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دينارا و في نقبها نصف دية موضحتها خمسة و عشرون دينارا و في نفوذها ربع دية كسرها خمسون دينارا و في قرحة لا تبرأ ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار فإن عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و في الكعب إذا رض فجبر على غير عثم و لا عيب ثلث دية الرجلين ثلاثمائة و ثلاثون دينارا و ثلثدينار و في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار و دية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا و في ناقبة فيها ربع دية كسرها خمسون دينارا و دية الأصابع و القصب التي في القدم للإبهام ثلث دية الرجلين ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و دية كسر الإبهام القصبة التي تلي القدم خمس دية الإبهام ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار و في صدعها ستة و عشرون دينارا و ثلثا دينار و في موضحتها ثمانية دنانير و ثلث دينار و في نقل عظامها ستة و عشرون دينارا و ثلثا دينار و في نقبها ثمانية دنانير و ثلث دينار و في فكها عشرة دنانير و دية المفصل الأعلى من الإبهام و هو الثاني الذي فيه الظفر ستة عشر دينارا و ثلثا دينار و في موضحته أربعة دنانير و سدس و في نقل عظامه ثمانية دنانير و ثلث دينار و في ناقبته أربعة دنانير و سدس و في صدعه ثلاثة عشر دينارا و ثلث و في فكه خمسة دنانير و في ظفره ثلاثون دينارا و ذلك لأنه ثلث دية الرجل و دية كل إصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة و ثمانون دينارا و ثلث دينار و دية قصبة الأصابع الأربع سوى الإبهام دية كسر كل قصبة منها ستة عشر دينارا و ثلثا دينار و دية موضحة كل قصبة منها أربعة دنانير و سدس و دية نقل كل عظم قصبة منهن ثمانية دنانير و ثلث و دية صدعها ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار و دية نقب كل قصبة منهن أربعة دنانير و سدس و دية قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث و دية كسر المفصل الذي يلي القدم من الأصابع ستة عشر دينارا و ثلث و دية صدعها ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار و دية نقل عظم كل قصبة منهن ثمانية دنانير و ثلث دينار و دية موضحة كل قصبة أربعة دنانير و سدس دينار و دية نقبها أربعة دنانير و سدس دينار و دية فكها خمسة دنانير و في المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة و خمسون دينارا و ثلثا دينار و دية كسره أحد عشر دينارا و ثلثا دينار و دية صدعه ثمانية دنانير و أربعة أخماس دينار و دية موضحته ديناران و دية نقل عظامه خمسة دنانير و ثلثا دينار و دية فكه ثلاثة دنانير و ثلثا دينار و دية نقبه ديناران و ثلثا دينار و في المفصل الأعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة و عشرون دينارا و أربعة أخماس دينار و دية كسره خمسة دنانير و أربعة أخماس دينار و دية صدعه أربعة دنانير و خمس دينار و دية موضحته دينار و ثلث دينار و دية نقل عظامه ديناران و خمس دينار و دية نقبه دينار و ثلث دينار و دية فكه دينار و أربعة أخماس دينار و دية كل ظفر عشرة دنانير و أفتى ع في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة دينار و خمسة و عشرون دينارا و في خصية الرجل خمسمائة دينار قال و إن أصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار فإن
فحج فلم يقدر على المشي إلا مشيا لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار فإن أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار و القسامة في كل شيء من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته و أفتى ع في الوجيئة إذا كانت في العانة فخرقت السفاق فصارت أدرة في إحدى الخصيتين فديتها مائتا دينار خمس الدية و في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شيء من الرجل من أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار و قضى ع أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع و غيره و تكون له الدية و لا يقاد و لا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت و غرم العيب على زوجها و لا قصاص عليه و قضى ع في امرأة ركبها زوجها فأعفلها أن لها نصف ديتها مائتان و خمسون دينارا و قضى ع في رجل اقتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية مائة و ستة و ستين دينارا و ثلثي دينار و قضى ع لها عليه صداقها مثل نساء قومها و في رواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن ع لها الدية