1- الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله ع قال سئل عن مولود ولد له قبل و ذكر كيف يورث قال إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر و إن كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى
2- أحمد بن محمد عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ع قال كان أمير المؤمنين ع يورث الخنثى من حيث يبول
3- علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الزيات عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال قضى علي ع في الخنثى له ما للرجال و له ما للنساء قال يورث من حيث يبول فإن خرج منهما جميعا فمن حيث سبق فإن خرج سواء فمن حيث ينبعث فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال و النساء
4- و روى الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه ع أن عليا ع كان يقول الخنثى يورث من حيث يبول فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث منه فإن مات و لم يبل فنصف عقل المرأة و نصف عقل الرجل
5- علي بن الحسن قال حدثني محمد الكاتب عن علي بن عبد الله بن معاوية بن ميسرة بن شريح قال حدثني أبي عبد الله بن معاوية عن أبيه ميسرة عن أبيه شريح قال ميسرة تقدمت إلى شريح امرأة فقالت إني جئتك مخاصمة فقال لها و أين خصمك فقالت أنت خصمي فأخلى لها المجلس و قال لها تكلمي فقالت إني امرأة لي إحليل و لي فرج فقال قد كان لأمير المؤمنين ع في هذا قضية ورث من حيث جاء البول قالت إنه يجيء منهما جميعا فقال لها من أين سبق البول قالت ليس منهما شيء يسبق البول يجيئان في وقت واحد و ينقطعان في وقت واحد فقال لها إنك لتخبرين بعجب فقالت أخبرك بما هو أعجب من هذا تزوجني ابن عم لي و أخدمني خادما فوطئتها فأولدتها و إنما جئتك لما ولد لي لتفرق بيني و بين زوجي فقام من مجلس القضاء فدخل على علي ع فأخبره بما قالت المرأة فأمر بها فأدخلت و سألها عما قال القاضي فقالت هو الذي أخبرك قال فأحضر زوجها ابن عمها فقال له علي أمير المؤمنين ع هذه امرأتك و ابنة عمك قال نعم قال قد علمت ما كان قال نعم قد أخدمتها خادما فوطئتها فأولدتها قال ثم وطئتها بعد ذلك قال نعم قال له علي ع لأنت أجرأ من خاصي الأسد علي بدينار الخصي و كان معدلا و بمرأتين فأتي بهم فقال لهم خذوا هذه المرأة إن كانت امرأة فأدخلوها بيتا و ألبسوها نقابا و جردوها من ثيابها و عدوا أضلاع جنبيها ففعلوا ثم خرجوا إليه فقالوا له عدد الجنب الأيمن اثنا عشر ضلعا و الجنب الأيسر أحد عشر ضلعا فقال علي ع الله أكبر ائتوني بالحجام فأخذ من شعرها و أعطاها رداء و حذاء و ألحقها بالرجال فقال الزوج يا أمير المؤمنين امرأتي و ابنة عمي ألحقتها بالرجال ممن أخذت هذه القضية قال إني ورثتها من أبي آدم و أمي حواء خلقت من ضلع آدم و أضلاع الرجال أقل من أضلاع النساء بضلع و عدة أضلاعها أضلاع رجل و أمر بهم فأخرجوا
6- محمد بن يحيى العطار عن عبد الله بن جعفر عن الحسن بن علي بن كيسان عن موسى بن محمد أخي أبي الحسن الثالث ع أن يحيى بن أكثم سأله في المسائل التي سأله عنها أخبرني عن الخنثى و قول علي ع فيه يورث من المبال من ينظر إليه إذا بال و شهادة الجار إلى نفسه لا تقبل مع أنه عسى أن يكون امرأة و قد نظر إليها الرجال أو عسى أن يكون رجلا و قد نظر إليه النساء و هذا ما لا يحل فأجاب أبو الحسن الثالث ع عنها قول علي ع في الخنثى إنه يورث من المبال فهو كما قال و ينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآة و يقوم الخنثى خلفهم عريانة فينظرون في المرآة فيرون شبحا فيحكمون عليه
7- أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله ع عن مولود ليس له ما للرجال و لا ما للنساء قال يقرع الإمام أو المقرع به يكتب على سهم عبد الله و على سهم أمة الله ثم يقول الإمام أو المقرع اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب و الشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم يجال السهم على ما خرج ورث عليه
8- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق المرادي قال سئل و أنا عنده يعني أبا عبد الله ع عن مولود ولد ليس بذكر و لا أنثى ليس له إلا دبر كيف يورث قال يجلس الإمام و يجلس معه أناس و يدعو الله و يجيل بالسهام على أي ميراث يورثه ميراث الذكر أم ميراث الأنثى فأي ذلك خرج ورث عليه ثم قال و أي قضية أعدل من قضية يجال عليها بالسهام إن الله تعالى يقول فساهم فكان من المدحضين
- أحمد بن محمد عن ابن فضال و الحجال عن ثعلبة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال سئل عن مولود ليس بذكر و لا أنثى ليس له إلا دبر كيف يورث قال يجلس الإمام و يجلس معه ناس من المسلمين فيدعون الله و يجال السهم عليه على أي ميراث يورثه أ ميراث الذكر أو ميراث الأنثى فأي ذلك خرج عليه ورثه ثم قال و أي قضية أعدل من قضية يجال عليها السهام يقول الله تعالى فساهم فكان من المدحضين قال و ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا و له أصل في كتاب الله عز و جل و لكن لا تبلغه عقول الرجال
10- علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان قال سئل أبو عبد الله ع و أنا عنده عن مولود ليس بذكر و لا أنثى ليس له إلا دبر كيف يورث قال يجلس الإمام و يجلس عنده أناس من المسلمين فيدعون الله و يجيل السهام عليه على أي ميراث يورثه ثم قال و أي قضية أعدل من قضية يجال عليها بالسهام يقول الله تعالى فساهم فكان من المدحضين
11- عنه عن محمد و أحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عنهم ع في مولود ليس له ما للرجال و لا ما للنساء إلا ثقب يخرج منه البول على أي ميراث يورث قال إن كان إذا بال يتنحى بوله ورث ميراث الذكر و إن كان لا يتنحى بوله ورث ميراث الأنثى
- أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن أشيم عن القاسم بن محمد الجوهري عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله ع قال قال ولد على عهد أمير المؤمنين ع مولود له رأسان و صدران في حقو واحد فسئل أمير المؤمنين ع يورث ميراث اثنين أو واحد فقال يترك حتى ينام ثم يصاح به فإن انتبها جميعا معا كان له ميراث واحد و إن انتبه واحد و بقي الآخر نائما فإنما يورث ميراث اثنين
13- و روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة قال رأيت بفارس امرأة لها رأسان و صدران في حقو واحد متزوجة تغار هذه على هذه و هذه على هذه قال و حدثنا غيره أنه رأى رجلا كذلك و كانا حائكين يعملان جميعا على حف واحد
14- محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في وليدة جامعها ربها في قبل طهرها ثم باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها الآخر و لم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد فولدت غلاما فاختلفا فيه فسئلت أم الغلام فزعمت أنهما أتياها في طهر واحد فلا أدري أيهما أبوه فقضى ع في الغلام أنه يرثهما كليهما و يرثانه سواء
قال محمد بن الحسن قد بينا في كتاب النكاح من هذا الكتاب أنه إذا وطئ الجارية اثنان بعد انتقال الملك من واحد إلى الآخر فيلحق الولد بمن تكون عنده الجارية و أوردنا في ذلك الأخبار و متى وطئاها في طهر واحد و هما شريكان من غير انتقال الملك من واحد إلى الآخر أقرع بينهما فمن خرج اسمه ألحق الولد به فلا معنى لتكراره هاهنا و الوجه في هذا الخبر أنه خرج مخرج التقية لأنه موافق لمذاهب بعض العامة كما خرج غيره من الأخبار كذلك