1- الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله ع في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله قال فقال يقوم المملوك بقيمة عادلة ثم ينظر ما ثلث الميت فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع القيمة و إن كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق العبد و دفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة
و لا ينافي هذا الخبر ما رواه
2- الحسين بن سعيد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أحدهما ع أنه قال لا وصية لمملوك
لأن الوجه في هذا الخبر أنه لا تجوز الوصية له من غير مولاه و أما إذا كانت الوصية من جهة مولاه جازت حسب ما قدمناه و يحتمل أن يكون المراد بالخبر أنه لا يجوز له أن يوصي لأنه لا يملك شيئا و لا يرد أنه لا يجوز أن يوصى له و الذي يدل على ذلك ما رواه
3- الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع أنه قال في المملوك ما دام عبدا فإنه و ماله لأهله لا يجوز له تحرير و لا كثير عطاء و لا وصية إلا أن يشاء سيده
4- يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد الله ع هل يختلف ابن أبي ليلى و ابن شبرمة قلت بلغني أن مولى لعيسى بن موسى مات و ترك عليه دينا كثيرا و ترك غلمانا يحيط دينه بأثمانهم فأعتقهم عند الموت فسألهما رجل عن ذلك فقال ابن شبرمة أرى أن يستسعيهم في قيمتهم فتدفع إلى الغرماء فإنه قد أعتقهم عند موته و قال ابن أبي ليلى أرى أن يبيعهم و يدفع أثمانهم إلى الغرماء فإنه ليس له أن يعتقهم عند موته و عليه دين كثير يحيط بهم و هذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده و عليه دين كثير فلا يجيزون عتقه إن كان عليه دين كثير فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء و قال سبحان الله يا ابن أبي ليلى متى قلت بهذا القول و الله إن قلته إلا طلب خلافي فقال أبو عبد الله ع فعن رأي أيهما صدر الرجل قال قلت بلغني أنه أخذ برأي ابن أبي ليلى و كان له في ذلك هوى فباعهم و قضى دينه قال مع أيهما من قبلكم فقلت مع ابن شبرمة و قد رجع ابن أبي ليلى إلى رأي ابن شبرمة بعد ذلك قال فقال أبو عبد الله ع أما و الله إن الحق لفيما قال ابن أبي ليلى و إن كان رجع عنه قال فقلت إن هذا ينكسر عندهم بالقياس قال فقال هات قايسني قال قلت أنا أقايسك قال لتقولن بأشد ما يدخل فيه القياس قال قلت رجل مات و ترك عبدا لم يترك مالا غيره و قيمة العبد ستمائة درهم و دينه خمسمائة درهم فأعتقه عند الموت كيف يصنع فيه قال يباع فيأخذ الغرماء خمسمائة و يأخذ الورثة مائة قال قلت أ ليس قد بقي من قيمة العبد مائة عن دينه قال بلى قال قلت أ ليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء قال بلى قال قلت أ ليس قد أوصى للعبد بثلث ماله حين أعتقه قال فقال إن العبد لا وصية له إنما ماله لمواليه قال قلت إن كانت قيمته ستمائة درهم و دينه أربعمائة قال كذا يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائة و تأخذ الورثة مائتين و لا يكون للعبد شيء قال قلت فإن كان قيمة العبد ستمائة درهم و دينه ثلاثمائة درهم قال فضحك ثم قال الآن من هاهنا أتي أصحابك جعلوا الأشياء شيئا واحدا و لم يعلموا السنة إذا استوى مال الغرماء و مال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته و أجيزت الوصية على وجهها فالآن يوقف هذا العبد و يستسعى فيكون نصفه للغرماء و يكون ثلثه للورثة و يكون له السدس
5- أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال سمعت أبا الحسن ع يقول في رجل أعتق مملوكا له و قد حضره الموت فأشهد له بذلك و قيمته ستمائة درهم و عليه دين ثلاثمائة درهم و لم يترك شيئا غيره قال يعتق منه سدسه لأنه إنما له ثلاثمائة و له السدس من الجميع
6- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما ع في رجل أعتق مملوكه عند موته و عليه دين قال إن كان قيمته مثل الذي عليه و مثله جاز عتقه و إلا لم يجز
7- الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله ع رجل قال إن مت فعبدي حر و على الرجل دين فقال إن توفي و عليه دين قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد و إن لم يكن قد أحاط بثمن العبد استسعي العبد في قضاء دين مولاه و هو حر إذا أوفى
8- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار في امرأة أوصت بمال في عتق و صدقة و حج فلم يبلغ قال ابدأ بالحج فإنه مفروض فإن بقي شيء فاجعله في الصدقة طائفة و في العتق طائفة
9- علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في رجل أوصى بأكثر من الثلث و أعتق مملوكه في مرضه فقال إن كان أكثر من الثلث رد إلى الثلث و جاز العتق
10- الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إن أعتق رجل عند موته خادما له ثم أوصى بوصية أخرى ألغيت الوصية و أعتقت الخادم من ثلثه إلا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية
11- أحمد بن محمد عن إسماعيل بن همام عن أبي الحسن ع في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته و أعتق مملوكا فكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع في وصيته قال يبدأ بالعتق فينفذ
12- محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه قال ما يعتق منه إلا ثلثه
13- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن ع عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك قال يشترى من الناس فيعتق
14- محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن محمد بن مروان عن الشيخ ع أن أبا جعفر ع مات و ترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم و أعتقت الثلث
15- عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن أيوب بن الحر عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ع قال قلت له إن علقمة بن محمد أوصاني أن أعتق عنه رقبة فأعتقت عنه امرأة أ فتجزيه أو أعتق عنه من مالي قال يجزيه ثم قال لي إن فاطمة أم ابني أوصت أن أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة
16- الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن محررة أعتقها أخي و قد كانت تخدم الجواري و كانت في عياله فأوصاني أن أنفق عليها من الوسط فقال إن كانت مع الجواري و أقامت عليهم فأنفق عليها و اتبع وصيته
- أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي جميلة عن حمران عن أبي جعفر ع في رجل أوصى عند موته أعتق فلانا و فلانا و فلانا و فلانا و فلانا فنظرت في ثلثه فلم يبلغ المال قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم قال ينظر إلى الذين سماهم و بدأ بعتقهم فيقومون و ينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شيء ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس فإن عجز الثلث كان في الذي سمى أخيرا لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك
18- عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة درهم من ثلثه فاشتري نسمة بأقل من خمسمائة درهم و فضلت فضلة فما ترى قال تدفع الفضلة إلى النسمة من قبل أن تعتق ثم تعتق عن الميت
19- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال أوصت إلي امرأة من أهلي بثلث مالها و أمرت أن يعتق و يحج و يتصدق فلم يبلغ ذلك فسألت أبا حنيفة عنها فقال يجعل أثلاثا ثلثا في العتق و ثلثا في الحج و ثلثا في الصدقة فدخلت على أبي عبد الله ع فقلت إن امرأة من أهلي ماتت و أوصت إلي بثلث مالها و أمرت أن يعتق عنها و يتصدق و يحج عنها فنظرت فيه فلم يبلغ فقال ابدأ بالحج فإنه فريضة من فرائض الله عز و جل و يجعل ما بقي طائفة في الصدقة فأخبرت أبا حنيفة بقول أبي عبد الله ع فرجع عن قوله و قال بقول أبي عبد الله ع
- أحمد بن محمد عن ابن فضال عن داود بن فرقد قال سئل أبو عبد الله ع عن رجل كان في سفره و معه جارية له و غلامان مملوكان فقال لهما أنتما حران لوجه الله تعالى و اشهدا أن ما في بطن جاريتي هذه مني فولدت غلاما فلما قدموا على الورثة أنكروا ذلك و استرقوهما ثم إن الغلامين عتقا بعد ذلك فشهدا بعد ما عتقا أن مولاهما الأول أشهدهما أن ما في بطن جاريته منه قال تجوز شهادتهما للغلام و لا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنهما أثبتا نسبه
و لا ينافي هذا الخبر ما رواه
21- البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في رجل مات و ترك جارية حبلى و مملوكين فورثهما أخ له فأعتق العبدين و ولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان ينزل على الجارية و أن الحبل منه قال تجوز شهادتهما و يردا عبدين كما كانا
لأن الخبر الأول محمول على الاستحباب و الخبر الأخير محمول على أنه يجوز للولد استرقاقهما لأنه أعتقهما من لا يملكهما و لكن يستحب له عتقهما من حيث أثبتا نسبه و لا تنافي بينهما على حال
22- عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أحمد بن زياد عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرجل تحضره الوفاة و له مماليك لخاصة نفسه و له مماليك في شركة رجل آخر فيوصي في وصيته مماليكي أحرار ما حال مماليكه الذين في الشركة فكتب ع يقومون عليه إن كان ماله يحتمل ثم فهم أحرار
23- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن الحارثي عن أبي عبد الله ع في رجل توفي و ترك جارية أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شيء من الميراث أنها تقوم و تستسعى هي و زوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم قيمة فما أصاب المرأة من عتق أو رق جرى على ولدها
24- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصية فقال أهل الميراث لا نجيز وصيتها إنه مكاتب لم يعتق و لا يرث فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه و يجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه و قضى في مكاتب أوصي له بوصية و قد قضى نصف ما عليه فأجاز نصف الوصية و قضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصي له بوصية فأجاز ربع الوصية و قال في رجل أوصى لمكاتبة و قد قضت سدس ما كان عليها فأجازلها بحساب ما أعتق منها
25- الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن أبان بن عثمان عمن حدثه عن أبي عبد الله ع أنه قال في مكاتب أوصي بوصية و قد قضى الذي كوتب عليه إلا شيئا يسيرا فقال يجوز بحساب ما أعتق منه
26- الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه و قضى في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصي بوصية فأجاز نصف الوصية و قضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه و أوصي بوصية فأجاز ثلث الوصية
27- أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال نسخت من كتاب بخط أبي الحسن ع فلان مولاي توفي ابن أخ له و ترك أم ولد له ليس لها ولد فأوصى لها بألف هل تجوز الوصية و هل يقع عليها عتق و ما حالها رأيك فدتك نفسي فكتب ع تعتق من الثلث و لها الوصية
28- عنه عن ابن أبي عمير عن حسين بن خالد الصيرفي عن أبي الحسن الماضي ع قال كتبت إليه في رجل مات و له أم ولد و قد جعل لها شيئا في حياته ثم مات قال فكتب ع لها ما أبانها به سيدها في حياته معروف ذلك لها تقبل على ذلك شهادة الرجل و المرأة و الخادم غير المتهمين
29- محمد بن يحيى عمن ذكره عن أبي الحسن الرضا ع في أم الولد إذا مات عنها مولاها و قد أوصى لها قال تعتق من الثلث و لها الوصية
30- أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبد الله ع عن رجل كانت له أم ولد و له منها غلام فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر للورثة أن يسترقوها قال فقال لا بل تعتق من ثلث الميت و تعطى ما أوصى لها به و في كتاب العباس تعتق من نصيب ابنها و تعطى من ثلثه ما أوصى لها به
31- علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل يوصي بنسمة فيجعلها الوصي في حجة قال يغرمها و يقضي وصيته
32- عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد موتها أ على أهلها أن يكاتبوها إن شاءوا أو أبوا قال لا و لكن لها ثلثها و للوارث ثلثاها و يستخدمونها بحساب الذي لهم منها و يكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها و سألته عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث به الحدث فمات الرجل و عليه تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أ يجزي عنه أن يعتق عنه في تلك الرقبة الواجبة عليه فقال لا
33- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال المدبر من الثلث و قال للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض
34- علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن المدبر قال هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها
35- علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أحدهما ع قال المدبر من الثلث
36- محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن هشام بن الحكم قال سألته عن رجل يدبر مملوكه أ له أن يرجع فيه قال نعم هو بمنزلة الوصية
37- محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مارد قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أوصى إلى رجل و أمره أن يعتق عنه نسمة بستمائة درهم من ثلثه فانطلق الوصي فأعطى الستمائة درهم رجلا يحج بها عن الميت قال فقال أبو عبد الله ع أرى أن يغرم الوصي ستمائة درهم من ماله و يجعل الستمائة فيما أوصى به الميت في نسمة
38- علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن أورمة القمي عن محمد بن الحسن الأشعري قال قلت لأبي الحسن ع جعلت فداك إني سألت أصحابنا عما أريد أن أسألك فلم أجد عندهم جوابا و قد اضطررت إلى مسألتك و إن سعد بن سعد أوصى إلي فأوصى في وصيته حجوا عني مبهما و لم يفسر فكيف أصنع قال يأتيك جوابي في كتابك فكتب ع يحج ما دام له مال يحمله
39- محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن الحسن بن أبي خالد قال سألت أبا جعفر ع عن رجل أوصى أن يحج عنه مبهما فقال يحج عنه ما بقي من ثلثه شيء
40- عنه عن إبراهيم بن مهزيار قال كتبت إليه ع إن مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة صير ربعها إلى حجة في كل سنة إلى عشرين دينارا و إنه قد انقطع طريق البصرة فتتضاعف المئونة على الناس و ليس يكتفون بالعشرين و كذلك أوصى عدة من مواليك في حجهم فكتب ع يجعل ثلاث حجج حجتين إن شاء الله قال إبراهيم و كتب إليه علي بن محمد الحضيني إن ابن عمي أوصى أن يحج عنه حجة بخمسة عشر دينارا في كل سنة فليس يكفي ما تأمرني في ذلك فكتب ع يجعل حجتين حجة فإن الله تعالى عالم بذلك
41- محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن عثمان بن عيسى عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل أوصى عند موته أن يحج عنه فقال إن كان قد حج فليؤخذ من ثلثه و إن لم يكن حج فمن صلب ماله لا يجوز غيره
42- علي بن الحسن بن فضال عن محمد و أحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجل أوصى بمال في الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده قال فيعطى في الموضع الذي يبلغ أن يحج به عنه
43- عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله ع في رجل أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال يحج عنه من بعض الأوقات التي وقت رسول الله ص من قرب
قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على من كان وجب عليه الحج و لم يحج ثم مات و لم يخلف غير خمسين درهما فوجب أن يحج بها عنه و لو لم يكن قد وجب عليه فيما مضى الحج ثم خلف هذا القدر لم يجب أن يحج عنه بها فإن أوصى أن يحج عنه أخرج مما ترك الثلث فيحج به عنه من الموضع الذي يتمكن منه و الذي يكشف عما ذكرناه ما رواه
44- موسى بن القاسم عن صفوان عن سعيد بن يسار و عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال من مات و لم يحج حجة الإسلام و لم يترك إلا بقدر نفقة الحج فورثته أحق بما ترك إن شاءوا حجوا عنه و إن شاءوا أكلوا
45- عنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه قال إن كان صرورة فمن جميع المال و إن كان متطوعا فمن ثلثه
46- علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم و يعقوب الكاتب عن ابن أبي عمير عن زيد النرسي عن علي بن مزيد صاحب السابري قال أوصى إلي رجل بتركته و أمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا شيء يسير لا يكون للحج فسألت أبا حنيفة و فقهاء أهل الكوفة فقالوا تصدق بها عنه فلما حججت جئت إلى أبي عبد الله ع فقلت جعلني الله فداك مات رجل و أوصى إلي بتركته أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها قال فما صنعت قلت تصدقت بها قال ضمنت أو لا يكون يبلغ يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ يحج به من مكة فليس عليك ضمان و إن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن
- عنه عن محمد بن علي عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي سعيد عمن سأل أبا عبد الله ع عن رجل أوصى بعشرين درهما في حجة قال يحج بها عنه رجل من حيث يبلغه
48- عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن أبي المعزى عن أيوب بن الحر عن الحارث بياع الأنماط أنه سمع أبا عبد الله ع و سئل عن رجل أوصى بحجة فقال إن كان صرورة فمن صلب ماله إنما هي دين عليه فإن كان قد حج فمن الثلث
49- عنه عن العباس بن عامر عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه هل تجزي عنه امرأة قال لا كيف تجزي امرأة و شهادته شهادتان قال إنما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة و الرجل عن الرجل و قال لا بأس أن يحج الرجل عن المرأة
قال محمد بن الحسن ما تضمن هذا الخبر من أن المرأة لا يجزي حجها عن الرجل يحتمل أن يكون أراد مع وجود الرجل أو أراد به ضربا من الكراهة دون الحظر لأنا قد بينا في كتاب الحج جواز حج المرأة عن الرجل و يزيد ذلك بيانا ما رواه
50- موسى بن القاسم عن صفوان عن حكم بن حكيم عن أبي عبد الله ع قال يحج الرجل عن المرأة و المرأة عن الرجل و المرأة عن المرأة
51- علي بن الحسن عن أحمد عن أبيه عن أحمد بن عمر الحلبي عن أبيه عن أبي عبد الله ع قال سألني رجل عن امرأة توفيت و لم تحج فأوصت أن ينظر قدر ما يحج به فيسأل عنه فإن كان أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة ع وضع فيهم و إن كان الحج أمثل حج عنها فقلت له إن عليها حجة مفروضة فأن ينفق ما أوصت به في الحج أحب إلي من أن يقسم في غير ذلك
52- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي سعيد عن أبي عبد الله ع قال سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة فقال يغرمها وصيه و يجعلها في حجة كما أوصى به فإن الله عز و جل يقول فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه