1- الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن شيء من الفرائض فقال لي أ لا أخرج لك كتاب علي ع فقلت كتاب علي ع لم يدرس فقال يا أبا محمد إن كتاب علي ع لا يندرس فأخرجه فإذا كتاب جليل فإذا فيه رجل مات و ترك عمه و خاله قال للعم الثلثان و للخال الثلث
2- أحمد بن محمد عن الحسن بن أحمد عن أبان عن أبي مريم عن أبي جعفر ع في عمة و خالة قال الثلث و الثلثان يعني للعمة الثلثان و للخالة الثلث
3- الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في رجل ترك عمته و خالته قال للعمة الثلثان و للخالة الثلث
4- علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يموت و يترك خاله و خالته و عمه و عمته و ابنته و أخته فقال كل هؤلاء يرثون و يحوزون فإذا اجتمعت العمة و الخالة فللعمة الثلثان و للخالة الثلث
5- علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن درست عن أبي المعزى عن رجل عن أبي جعفر ع قال قال إن امرؤ هلك و ترك عمته و خالته فللعمة الثلثان و للخالة الثلث
6- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال الخال و الخالة يرثون إذا لم يكن معهم أحد يرث غيرهم إن الله تعالى يقول و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله
7- أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن الحسين بن الحكم عن أبي جعفر الثاني ع في رجل مات و ترك خالتيه و مواليه قال أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض المال بين الخالتين
8- الحسن بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه و أخواله فقال لأعمامه الثلثان و لأخواله الثلث
9- الحسن بن محمد بن سماعة قال حدثهم الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبد الله ع قال إن في كتاب علي ع أن العمة بمنزلة الأب و الخالة بمنزلة الأم و بنت الأخ بمنزلة الأخ و كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه
10- عنهم عن الحسن بن محبوب عن حماد أبي يوسف الخزاز عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع قال كان علي ع يجعل العمة بمنزلة الأب في الميراث و يجعل الخالة بمنزلة الأم و ابن الأخ بمنزلة الأخ قال و كل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو قال و كان علي ع يقول إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال
11- الحسن بن محمد بن سماعة قال حدثهم محمد بن بكر عن صفوان بن خالد عن إبراهيم بن محمد بن مهاجر عن الحسن بن عمارة قال قال أبو عبد الله ع أيما أقرب ابن عم لأب و أم أو عم لأب قال قلت حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع أنه كان يقول أعيان بني الأم أقرب من بني العلات قال فاستوى جالسا ثم قال جئت بها من عين صافية إن عبد الله أبا رسول الله ص أخو أبي طالب لأبيه و أمه
12- قال الحسن بن محمد بن سماعة و روى علي بن الحسن عن علي بن محمد عن أبي خديجة عن أبي عبد الله ع قال إن رجلا مات و ترك أخا له عبدا و أوصى له بألف درهم فأبى مواليه أن يجيزوا له فارتفعوا إلى عمر بن عبد العزيز فقال للغلام أ لك ولد قال نعم فقال أحرار فقال أحرار قال فقال ترضى من جميع المال بألف درهم هم يرثون عمهم فقال أبو عبد الله ع أصاب عمر بن عبد العزيز
13- عنه قال حدثهم محمد بن أبي يونس عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن أمير المؤمنين ع قال أعيان بني الأم يرثون دون بني العلات
14- علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبيد الله الحلبي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال اختلف أمير المؤمنين ع و عثمان بن عفان في الرجل يموت و ليس له عصبة يرثونه و له ذو قرابة لا يرثون فقال علي ع ميراثه لهم يقول الله تعالى و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض و كان عثمان يقول يجعل في بيت مال المسلمين
15- عنه عن محمد الكاتب عن محمد الهمداني عن جعفر بن بشير البجلي عن عبد الله بن بكير عن حسين البزاز قال أمرت من يسأل أبا عبد الله ع المال لمن هو للأقرب أو للعصبة قال المال للأقرب و العصبة في فيه التراب
16- محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن أبي طاهر قال كتبت إليه رجل ترك عما و خالا فأجاب الثلثان للعم و الثلث للخال
17- عنه عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن محمد قال كتب محمد بن يحيى الخراساني أوصى إلي رجل و لم يخلف إلا بني عم و بنات عم و عم أب و عمتين لمن الميراث فكتب ع أهل العصبة و بنو العم وارثون
قال محمد بن الحسن هذا الخبر موافق للعامة و لسنا نأخذ به و إنما نأخذ بما تقدم من الأخبار
18- الصفار عن عمران بن موسى عن الحسن بن ظريف عن محمد بن زياد عن سلمة بن محرز عن أبي عبد الله ع قال في عمة و عم قال للعم الثلثان و للعمة الثلث و قال في ابن عم و خالة قال المال للخالة و قال في ابن عم و خال قال المال للخال و قال في ابن عم و ابن خالة قال للذكر مثل حظ الأنثيين و قال في بنت و أب قال للبنت النصف و للأب السدس و بقي سهمان فما أصاب ثلاثة أسهم منها فللبنت و ما أصاب سهما فللأب و الفريضة من أربعة أسهم للبنت ثلاثة أرباع و للأب الربع