1- يونس عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن التعزير كم هو قال بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين
2- يونس عن زرعة عن سماعة قال سألته عن شهود الزور قال فقال يجلدون حدا ليس له وقت و ذلك إلى الإمام و يطاف بهم حتى يعرفهم الناس
3- علي بن إبراهيم عن صالح بن سعيد عن بعض أصحابنا عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل تزوج أمة على مسلمة و لم يستأمرها قال يفرق بينهما قلت فعليه أدب قال نعم اثنا عشر سوطا و نصف ثمن حد الزاني قال قلت فإن رضيت المرأة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل قال لا يضرب و لا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الأول
4- محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار و سماعة عن أبي بصير قال قلت آكل الربا بعد البينة قال يؤدب فإن عاد أدب فإن عاد قتل
5- محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن مفضل بن عمر عن أبي عبد الله ع في رجل أتى امرأته و هي صائمة و هو صائم قال إن كان استكرهها فعليه كفارتان و إن كانت طاوعته فعليه كفارة و عليها كفارة و إن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد و إن كانت طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطا و ضربت خمسة و عشرين سوطا
6- علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألت أبا الحسن ع عن رجل أتى أهله و هي حائض قال يستغفر الله تعالى و لا يعود قلت فعليه أدب قال نعم خمسة و عشرين سوطا ربع حد الزاني و هو صاغر لأنه أتى سفاحا
7- علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن جعفر عن أبي حبيب عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يأتي المرأة و هي حائض قال يجب عليه في استقبال الحيض دينار و في استدباره نصف دينار قال قلت جعلت فداك يجب عليه شيء من الحد قال نعم خمسة و عشرين سوطا ربع حد الزاني لأنه أتى سفاحا
8- أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان بن سدير عن أبيه قال قال أبو جعفر ع حد يقام في الأرض أزكى فيها من قطر مطر أربعين ليلة و أيامها
9- محمد بن يعقوب عن أحمد بن مهران عن محمد بن علي عن موسى بن سعدان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم ع في قول الله عز و جل و يحي الأرض بعد موتها قال ليس يحييها بالقطر و لكن يبعث الله رجالا فيحيون بالعدل فتحيا الأرض لإحياء العدل و لإقامة حد فيه أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحا
10- أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إن في كتاب علي ع أنه كان يضرب بالسوط و بنصف السوط و ببعضه في الحدود و كان إذا أتي بغلام و جارية لم يدركا يضربهما و لا يبطل حدا من حدود الله عز و جل قيل له و كيف كان يضرب قال كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ثم يضرب به على قدر أسنانهم و لا يبطل حدا من حدود الله عز و جل
11- ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله و رد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه
12- علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ الإمام فإنه يملكه و اشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم و اشفع عند الإمام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له و لا تشفع في حق امرئ مسلم أو غيره إلا بإذنه
13- و بهذا الإسناد قال قال رسول الله ص لا كفالة في حد
14- و بهذا الإسناد قال قال رسول الله ص ساحر المسلمين يقتل و ساحر الكفار لا يقتل قيل يا رسول الله و لم لا يقتل ساحر الكفار فقال لأن الكفر أعظم من السحر و لأن السحر و الشرك مقرونان
15- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين و حبيب بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد العطار عن يسار عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ع قال الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه
16- محمد بن الحسن الصفار عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عن علي ع قال سئل رسول الله ص عن الساحر فقال إذا جاء رجلان عدلان فشهدا عليه فقد حل دمه
17- عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع كان يقول من تعلم من السحر شيئا كان آخر عهده بربه و حده القتل إلا أن يتوب و كان يقول لا تقام الحدود بأرض العدو مخافة أن تحمله الحمية فيلحق بأرض العدو
18- الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي جعفر ع قال إن أمير المؤمنين ع أمر قنبرا أن يضرب رجلا حدا فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواط فأقاده علي ع من قنبر ثلاثة أسواط
19- علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص إن أبغض الناس إلى الله عز و جل رجل جرد ظهر مسلم بغير حق
20- علي عن أبيه عن علي بن أسباط عن بعض أصحابنا قال نهى رسول الله ص عن الأدب عند الغضب
21- أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن عمر الحلال قال قال ياسر عن بعض الغلمان عن أبي الحسن ع أنه قال لا يزال العبد يسرق حتى إذا استوفى ثمن يده أظهره الله عليه
22- أحمد بن محمد في مسائل إسماعيل بن عيسى عن الأخير ع في مملوك لا يزال يعصي صاحبه أ يحل ضربه أم لا فقال لا يحل أن تضربه إن وافقك فأمسكه و إلا فخل عنه
23- أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي البختري عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع قال من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه
24- علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع عنها الدم
25- الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قال جاء رجل إلى النبي ص فقال يا رسول الله إني سألت رجلا بوجه الله فضربني خمسة أسواط فضربه النبي ص خمسة أخرى و قال سل بوجهك اللئيم
26- علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال إن أمير المؤمنين ع رأى قاصا في المسجد فضربه بالدرة فطرده
27- علي عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال من أحدث في الكعبة حدثا قتل
28- محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله ع في أدب الصبي و المملوك قال خمسة أو ستة و ارفق
29- علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع إذا كان الرجل كلامه كلام النساء و مشيه مشية النساء و يمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة فارجموه و لا تستحيوه
30- و بهذا الإسناد أن أمير المؤمنين ع ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخير بينهم فقال أما إنها حكومة و الجور فيها كالجور في الحكم أبلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتص منه
31- و بهذا الإسناد قال قال رسول الله ص لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن
32- الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن حماد بن زياد عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ع عن عبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله قال إن كان العبد حين أعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر و نصف حد العبد و إن لم يكن قوم فهذا عبد يضرب حد العبد
33- عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع عن أمير المؤمنين ع في قول الله عز و جل و لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قال في إقامة الحدود و في قوله تعالى و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال الطائفة واحد و قال لا يستحلف صاحب الحد
34- محمد بن الحسن الصفار عن أبي إسحاق الخفاف عن اليعقوبي عن أبيه قال أتي أمير المؤمنين ع و هو بالبصرة برجل يقام عليه الحد قال فلما قربوا و نظر في وجوههم قال فأقبل جماعة من الناس فقال أمير المؤمنين ع يا قنبر انظر ما هذه الجماعة قال رجل يقام عليه الحد قال فلما قربوا و نظر في وجوههم قال لا مرحبا بوجوه لا ترى إلا في كل سوء هؤلاء فضول الرجال أمطهم عني يا قنبر
- عنه عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع في عبد و حر قتلا حرا قال إن شاء قتل الحر و إن شاء قتل العبد فإن اختار قتل الحر جلد جنبي العبد
36- علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع أتي بآكل الربا فاستتابه فتاب ثم خلى سبيله ثم قال يستتاب آكل الربا من الربا كما يستتاب من الشرك
37- عنه عن الحجال عن صالح بن السندي عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن غالب عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي رافع قال كنت على بيت مال علي بن أبي طالب ع و كاتبه و كان في بيت ماله عقد لؤلؤ كان أصابه يوم البصرة قال فأرسلت إلي بنت علي بن أبي طالب ع فقالت لي بلغني أن في بيت مال أمير المؤمنين ع عقد لؤلؤ و هو في يدك و أنا أحب أن تعيرنيه أتجمل به في أيام عيد الأضحى فأرسلت إليها عارية مضمونة مردودة يا بنت أمير المؤمنين فقالت نعم عارية مضمونة مردودة بعد ثلاثة أيام فدفعته إليها و إن أمير المؤمنين ع رآه عليها فعرفه فقال لها من أين صار إليك هذا العقد فقالت استعرته من علي بن أبي رافع خازن بيت مال أمير المؤمنين لأتزين به في العيد ثم أرده قال فبعث إلي أمير المؤمنين ع فجئته فقال لي أ تخون المسلمين يا ابن أبي رافع فقلت له معاذ الله أن أخون المسلمين فقال كيف أعرت بنت أمير المؤمنين العقد الذي في بيت مال المسلمين بغير إذني و رضاهم فقلت يا أمير المؤمنين إنها ابنتك و سألتني أن أعيرها إياه تتزين به فأعرتها إياه عارية مضمونة مردودة فضمنته في مالي و علي أن أرده سليما إلى موضعه قال فرده من يومك و إياك أن تعود لمثل هذا فتنالك عقوبتي ثم قال أولى لابنتي لو كانت أخذت العقد على غير عارية مضمونة مردودة لكانت إذن أول هاشمية قطعت يدها في سرقة قال فبلغ مقالته ابنته فقالت له يا أمير المؤمنين أنا ابنتك و بضعة منك فمن أحق بلبسه مني فقال لها أمير المؤمنين ع يا بنت علي بن أبي طالب لا تذهبن بنفسك عن الحق أ كل نساء المهاجرين تتزين في هذا العيد بمثل هذا قال فقبضته منها و رددته إلى موضعه
38- محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم الأزدي عن مسمع عن أبي عبد الله ع في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها قال فقال إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة أمه و إن كان ضربها فألقته حيا فمات بعد فإن عليه عشر قيمة أمه
39- عنه عن أبي إسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع عن علي ع أن النبي ص كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء أولياء المقتول ببينة و إلا خلى سبيله
40- عنه عن أبي عبد الله عن علي بن الحسين عن حماد بن عيسى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ع قال لا حد على مجنون حتى يفيق و لا على صبي حتى يدرك و لا على النائم حتى يستيقظ
41- عنه عن محمد بن يحيى المعاذي عن محمد بن خالد الطيالسي عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع هل يؤخذ الرجل بحميمه إذا جنى فقال لي نعم إلا أن يكون أخرجه إلى نادي قومه فتبرأ من جنايته و ميراثه
42- عنه عن أبي عبد الله عن علي بن سليمان بن رشيد عن الحسن بن علي بن يقطين عن يونس عن إسماعيل بن كثير بن سام قال قال أبو عبد الله ع السراق ثلاثة مانع الزكاة و مستحل مهور النساء و كذلك من استدان دينا و لم ينو قضاءه
43- أحمد بن محمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال سألته عن الإنفاء من الأرض كيف هو قال ينفى من بلاد الإسلام كلها فإن قدر عليه في شيء من أرض الإسلام قتل و لا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك
44- محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع أن رجلين شهدا على رجل عند علي ع أنه سرق فقطع يده ثم جاءا برجل آخر فقالا أخطأنا هو هذا فلم يقبل شهادتهما و غرمهما دية الأول
45- عنه عن ابن محبوب عن أبي محمد الوابشي قال سألت أبا عبد الله ع عن قوم ادعوا على عبد لرجل جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها قال لا يجوز إقرار العبد على سيده إن أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد أخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه
46- عنه عن محمد بن حسان عن ابن أبي عمران الأرمني عن عبد الله بن الحكم قال سألته عن أربعة نفر كانوا يشربون في بيت فقتل اثنان و جرح اثنان قال يضرب المجروحان حد الخمر و يغرمان قيمة المقتولين و تقوم جراحتهما فترد عليهما مما أديا من الدية فإن ماتا فليس عليهما شيء و هدرت دماؤهم
47- عنه عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي ع أنه قتل حرا بعبد قتله عمدا
قال محمد بن الحسن قد بينا الوجه في هذا الخبر في كتاب الديات
48- عنه عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن هلال عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في امرأة زنت و شردت أن يربطها إمام المسلمين بالزوج كما يربط البعير الشارد بالعقال
49- عنه عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال قلت له لو دخل رجل على امرأة و هي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت عليه فقتلته قال ذهب دم اللص هدرا و كان دية ولدها على المعقلة
50- عنه عن إسماعيل بن عيسى عن أبي الحسن ع قال سألته عن الأجير يعصي صاحبه أ يحل ضربه أم لا فأجاب ع لا يحل أن تضربه إن وافقك أمسكه و إلا فخل عنه
51- و روى ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله ع قال أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها قال و ما كان من حق الله عز و جل كان ذلك في بدنها قال و يقاص منها للمماليك و لا قصاص بين الحر و العبد
52- و روى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال سألت أبا عبد الله ع من يقيم الحدود السلطان أو القاضي قال إقامة الحدود إلى من إليه الحكم
تم كتاب الحدود و يليه كتاب الديات و القصاص