17- باب الْبئْر يقع فيها ما يغيّر أحد أوْصاف الْماء إمّا اللّوْن أو الطّعْم أو الرّائحة
1- أخْبرني الشّيْخ أبو عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عنْ محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد عنْ معاوية بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سمعْته يقول لا يغْسل الثّوْب و لا تعاد الصّلاة ممّا وقع في الْبئْر إلّا أنْ ينْتن فإنْ أنْتن غسل الثّوْب و أعيدت الصّلاة و نزحت الْبئْر
2- و أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد بْن قولويْه عنْ أبيه عنْ سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبي طالب عبْد اللّه بْن الصّلْت عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة عنْ معاوية بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع في الْفأْرة تقع في الْبئْر فيتوضّأ الرّجل منْها و يصلّي و هو لا يعْلم أ يعيد الصّلاة و يغْسل ثوْبه فقال لا يعيد الصّلاة و لا يغْسل ثوْبه
3- و أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن الْحسن عنْ أبيه عن الصّفّار عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ أبان بْن عثْمان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سئل عن الْفأْرة تقع في الْبئْر لا يعْلم بها إلّا بعْد ما يتوضّأ منْها أ تعاد الصّلاة فقال لا
4- و أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد عنْ أبيه عنْ سعْد بْن عبْد اللّه عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ جعْفر بْن بشير عنْ أبي عييْنة قال سئل أبو عبْد اللّه ع عن الْفأْرة تقع في الْبئْر فقال إذا خرجتْ فلا بأْس و إنْ تفسّختْ فسبْع دلاء قال و سئل عن الْفأْرة تقع في الْبئْر فلا يعْلم بها أحد إلّا بعْد ما يتوضّأ منْها أ يعيد وضوءه و صلاته و يغْسل ما أصابه فقال لا قد اسْتعْمل أهْل الدّار بها و رشّوا
5- و بهذا الْإسْناد عنْ سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ أبان عنْ أبي أسامة و أبي يوسف يعْقوب بْن عثيْم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا وقع في الْبئْر الطّيْر و الدّجاجة و الْفأْرة فانْزحْ منْها سبْع دلاء قلْنا فما تقول في صلاتنا و وضوئنا و ما أصاب ثيابنا فقال لا بأْس به
6- أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عنْ عبْد الْكريم عنْ أبي بصير قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع بئْر يسْتقى منْها و يتوضّأ به و غسل منْه الثّياب و عجن به ثمّ علم أنّه كان فيها ميّت قال لا بأْس و لا يغْسل الثّوْب و لا تعاد منْه الصّلاة
قال الشّيْخ محمّد بْن الْحسن رحمه اللّه ما يتضمّن هذه الْأخْبار منْ إسْقاط الْإعادة في الْوضوء و الصّلاة عمّن اسْتعْمل هذه الْمياه لا يدلّ على أنّ النّزْح غيْر واجب مع عدم التّغيّر لأنّه لا يمْتنع أنْ يكون مقْدار النّزْح في كلّ شيْء يقع فيه واجبا و إنْ كان متى اسْتعْمله لمْ يلْزمْه إعادة الْوضوء و الصّلاة لأنّ الْإعادة فرْض ثان فليْس لأحد أنْ يجْعل ذلك دليلا على أنّ الْمراد بمقادير النّزْح ضرْب من الاسْتحْباب على أنّ الّذي ينْبغي أنْ يعْمل عليْه هو أنّه إذا اسْتعْمل هذه الْمياه قبْل الْعلْم بحصول النّجاسة فيها فإنّه لا يلْزم إعادة الْوضوء و الصّلاة و متى اسْتعْملها مع الْعلْم بذلك لزمه إعادة الْوضوء و الصّلاة و الّذي يدلّ على ذلك
7- ما رواه إسْحاق بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل الّذي يجد في إنائه فأْرة و قدْ توضّأ منْ ذلك الْإناء مرارا و غسل منْه ثيابه و اغْتسل منْه و قدْ كانت الْفأْرة متفسّخة فقال إنْ كان رآها في الْإناء قبْل أنْ يغْتسل أوْ يتوضّأ أوْ يغْسل ثيابه ثمّ فعل ذلك بعْد ما رآها في الْإناء فعليْه أنْ يغْسل ثيابه و يغْسل كلّ ما أصابه ذلك الْماء و يعيد الْوضوء و الصّلاة و إنْ كان إنّما رآها بعْد ما فرغ منْ ذلك و فعله فلا يمسّ من الْماء شيْئا و ليْس عليْه شيْء لأنّه لا يعْلم متى سقط فيه ثمّ قال لعلّه يكون إنّما سقطتْ فيه تلْك السّاعة الّتي رآها
8- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن إسْماعيل عن الرّضا ع قال ماء الْبئْر واسع لا ينجّسه شيْء إلّا أنْ يتغيّر ريحه أوْ طعْمه فينْزح حتّى يذْهب الرّيح و يطيب طعْمه لأنّ له مادّة
فالْمعْنى في هذا الْخبر أنّه لا يفْسده شيْء إفْسادا لا يجوز الانْتفاع بشيْء منْه إلّا بعْد نزْح جميعه إلّا ما يغيّره فأمّا ما لمْ يتغيّرْ فإنّه ينْزح منْه مقْدار و ينْتفع بالْباقي على ما بيّنّاه في كتاب تهْذيب الْأحْكام
9- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد عن ابْن محْبوب عن الْحسن بْن صالح الثّوْريّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا كان الْماء في الرّكيّ كرّا لمْ ينجّسْه شيْء قلْت و كم الْكرّ قال ثلاثة أشْبار و نصْف طولها في ثلاثة أشْبار و نصْف عمْقها في ثلاثة أشْبار و نصْف عرْضها
فيحْتمل هذا الْخبر وجْهيْن أحدهما أنْ يكون الْمراد بالرّكيّ الْمصْنع الّذي لا يكون له مادّة بالنّبْع دون الْآبار الّتي لها مادّة به فإنّ ذلك هو الّذي يراعى فيه الاعْتبار بالْكرّ على ما بيّنّاه و الثّاني أنْ يكون ذلك قدْ ورد موْرد التّقيّة لأنّ من الْفقهاء منْ يسوّي بيْن الْآبار و الْغدْران في قلّتها و كثْرتها فيجوز أنْ يكون الْخبر ورد موافقا لهمْ و الّذي يبيّن ذلك أنّ الْحسن بْن صالح راوي هذا الْحديث زيْديّ بتْريّ متْروك الْحديث فيما يخْتصّ به
18- باب بوْل الصّبيّ يقع في الْبئْر
1- أخْبرني الْحسيْن بْن عبيْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عنْ محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن عبْد الْحميد عنْ سيْف بْن عميرة عنْ منْصور بْن حازم قال حدّثني عدّة منْ أصْحابنا عنْ أبي عبْد اللّه ع قال ينْزح منْه سبْع دلاء إذا بال فيها الصّبيّ أوْ وقعتْ فيها فأْرة أوْ نحْوها
2- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ عليّ بْن أبي حمْزة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ بوْل الصّبيّ الْفطيم يقع في الْبئْر فقال دلْو واحد قلْت بوْل الرّجل قال ينْزح منْها أرْبعون دلْوا
فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّه يجوز أنْ يحْمل على بوْل صبيّ لمْ يأْكل الطّعام
19- باب الْبئْر يقع فيها الْبعير أو الْحمار و ما أشْبههما أوْ يصبّ فيها الْخمْر
1- أخْبرني الْحسيْن بْن عبيْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عنْ محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أحْمد عنْ أبيه عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة عنْ عمر بْن يزيد قال حدّثني عمْرو بْن سعيد بْن هلال قال سألْت أبا جعْفر ع عمّا يقع في الْبئْر ما بيْن الْفأْرة و السّنّوْر إلى الشّاة فقال كلّ ذلك يقول سبْع دلاء قال حتّى بلغْت الْحمار و الْجمل فقال كرّ منْ ماء
2- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ أحْمد بْن إدْريس عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار عنْ صفْوان عن ابْن مسْكان عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا سقط في الْبئْر شيْء صغير فمات فيها فانْزحْ منْها دلاء و إنْ وقع فيها جنب فانْزحْ منْها سبْع دلاء و إنْ مات فيها بعير أوْ صبّ فيها خمْر فلْينْزح الْماء كلّه
3- و ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إنْ سقط في الْبئْر دابّة صغيرة أوْ نزل فيها جنب نزح منْها سبْع دلاء فإنْ مات فيها ثوْر أوْ صبّ فيها خمْر نزح الْماء كلّه
فما تضمّن هذان الْخبران منْ وجوب نزْح الْماء كلّه عنْد وقوع الْبعير هو الّذي أعْمل عليْه و به أفْتي و لا ينافي ذلك الْخبر الْأوّل منْ قوْله كرّ منْ ماء عنْد سؤال السّائل عن الْحمار و الْجمل لأنّه لا يمْتنع أنْ يكون ع أجاب بما يخْتصّ حكْم الْحمار و عوّل في حكْم الْجمل على ما سمع منْه منْ وجوب نزْح الْماء كلّه فأمّا الْخمْر فإنّه ينْزح ماء الْبئْر كلّه إذا وقع فيها شيْء منْه على ما تضمّن الْخبران و يؤيّد ذلك أيْضا
4- ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ يعْقوب بْن يزيد عن ابْن أبي عميْر عنْ معاوية بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع في الْبئْر يبول فيها الصّبيّ أوْ يصبّ فيها بوْل أوْ خمْر فقال ينْزح الْماء كلّه
فما تضمّن هذا الْخبر منْ ذكْر الْبوْل مع الْخمْر محْمول على أنّه إذا تغيّر أحد أوْصاف الْماء لأنّه إذا لمْ يتغيّرْ فإنّ له قدْرا بعيْنه ينْزح على ما نبيّنه فيما بعْد
5- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن زياد عنْ كرْدويْه قال سألْت أبا الْحسن ع عن الْبئْر يقع فيها قطْرة دم أوْ نبيذ مسْكر أوْ بوْل أوْ خمْر قال ينْزح منْها ثلاثون دلْوا
6- و ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أبي إسْحاق عنْ نوح بْن شعيْب الْخراسانيّ عنْ بشير عنْ حريز عنْ زرارة قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع بئْر قطر فيها قطْرة دم أوْ خمْر قال الدّم و الْخمْر و الْميّت و لحْم الْخنْزير في ذلك كلّه واحد ينْزح منْه عشْرون دلْوا فإنْ غلبت الرّيح نزحتْ حتّى تطيب
فإنّ هذيْن الْخبريْن غيْر معْمول عليْهما لأنّهما منْ أخْبار آحاد لا يعارض بهما الْأخْبار الّتي قدّمْناها و لأنّ النّجاسة معْلومة بحصول الْخمْر فيها و ليْس نعْلم يقينا طهارتها إلّا بنزْح جميع ماء الْبئْر فينْبغي أنْ يكون الْعمل عليْه و يحْتمل أنْ يكون الْخبر مخْتصّا بحكْم الْبوْل لأنّ بوْل الرّجل يوجب نزْح أرْبعين دلْوا على ما بيّنّاه في تهْذيب الْأحْكام و كذلك حكْم الدّم و الْميْتة و لحْم الْخنْزير فيكون إضافة الْخمْر إلى ذلك وهْما من الرّاوي
20- باب الْبئْر يقع فيها الْكلْب و الْخنْزير و ما أشْبههما
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الْحسيْن بْن الْحسن بْن أبان عن الْحسيْن بْن سعيد عن الْقاسم عنْ عليّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْفأْرة تقع في الْبئْر قال سبْع دلاء قال و سألْته عن الطّيْر و الدّجاجة تقع في الْبئْر قال سبْع دلاء و السّنّوْر عشْرون أوْ ثلاثون أوْ أرْبعون دلْوا و الْكلْب و شبْهه
2- و بهذا الْإسْناد عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْفأْرة تقع في الْبئْر أو الطّيْر قال إنْ أدْركْت قبْل أنْ ينْتن نزحْت منْها سبْع دلاء و إنْ كانتْ سنّوْرا أوْ أكْبر منْه نزحْت منْها ثلاثين دلْوا أوْ أرْبعين دلْوا و إنْ أنْتن حتّى يوجد ريح النّتْن في الْماء نزحْت الْبئْر حتّى يذْهب النّتْن من الْماء
3- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عن ابْن أذيْنة عنْ زرارة و محمّد بْن مسْلم و بريْد بْن معاوية الْعجْليّ عنْ أبي عبْد اللّه و أبي جعْفر ع في الْبئْر يقع فيها الدّابّة و الْفأْرة و الْكلْب و الطّيْر فيموت قال يخْرج ثمّ ينْزح من الْبئْر دلاء ثمّ اشْربْ منْه و توضّأْ
- و عنْه عن الْقاسم عنْ أبان عنْ أبي الْعبّاس الْفضْل الْبقْباق قال قال أبو عبْد اللّه ع في الْبئْر تقع فيها الْفأْرة أو الدّابّة أو الْكلْب أو الطّيْر فيموت قال يخْرج ثمّ ينْزح من الْبئْر دلاء ثمّ يشْرب منْه و يتوضّأ
5- و روى سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أيّوب بْن نوح النّخعيّ عنْ محمّد بْن أبي حمْزة عنْ عليّ بْن يقْطين عنْ أبي الْحسن موسى بْن جعْفر ع قال سألْته عن الْبئْر يقع فيها الْحمامة و الدّجاجة أوْ الْفأْرة أو الْكلْب أو الْهرّة فقال يجْزيك أنْ تنْزح منْها دلاء فإنّ ذلك يطهّرها إنْ شاء اللّه تعالى
فالْوجْه في هذه الْأخْبار أحد شيْئيْن إمّا أنْ يكون ع أجاب عنْ حكْم بعْض ما تضمّنه السّؤال من الْفأْرة و الطّيْر و عوّل في حكْم الْباقي على الْمعْروف منْ مذْهبه أوْ غيْره من الْأخْبار الّتي شاعتْ عنْهمْ ع و الثّاني أنْ لا يكون في ذلك تناف لأنّ قوْله تنْزح منْها دلاء فإنّه جمْع الْكثْرة و هو ما زاد على الْعشرة و لا يمْتنع أنْ يكون الْمراد به أرْبعين دلْوا حسب ما تضمّنتْه الْأخْبار الْأوّلة و لوْ كان الْمراد بها دون الْعشرة لكان جمْعه يأْتي على أفْعلة دون فعال على أنّه قدْ حصل الْعلْم بحصول النّجاسة و بنزْح أرْبعين دلْوا يزول حكْم النّجاسة أيْضا و ذلك معْلوم و ما دون ذلك طريقة أخْبار الْآحاد فينْبغي أنْ يكون الْعمل على ما قلْنا
6- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل بْن درّاج عنْ أبي أسامة زيْد الشّحّام عنْ أبي عبْد اللّه ع في الْفأْرة و السّنّوْر و الدّجاجة و الْكلْب و الطّيْر قال فإذا لمْ يتفسّخْ أوْ لمْ يتغيّرْ طعْم الْماء فيكْفيك خمْس دلاء و إنْ تغيّر الْماء فخذْ منْه حتّى يذْهب الرّيح
فهذا الْخبر أيْضا يحْتمل وجْهيْن أحدهما هو الّذي ذكرْناه في الْأخْبار الْأوّلة و هو أنْ يكون أجاب عنْ حكْم الدّجاجة و الطّيْر و الثّاني أنْ نحْمله على أنّه إذا وقع فيها الْكلْب و خرج منْها حيّا فإنّه ينْزح منْها هذا الْمقْدار إلى سبْع دلاء و ليْس في الْخبر أنّه مات فيها و الّذي يدلّ على ذلك ما
7- أخْبرنا به الْحسيْن بْن عبيْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد بْن يحْيى عنْ أبيه عنْ محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عن الْعبّاس بْن معْروف عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة عنْ أبي مرْيم قال حدّثنا جعْفر ع قال كان أبو جعْفر ع يقول إذا مات الْكلْب في الْبئْر نزحتْ و قال جعْفر ع إذا وقع فيها ثمّ أخْرج منْها حيّا نزح منْها سبْع دلاء
قوْله ع إذا مات الْكلْب في الْبئْر نزحتْ محْمول على أنّه يتغيّر معه أحد أوْصاف الْماء فإنّ ذلك يوجب نزْح جميعه و إذا لمْ يتغيّرْ كان الْحكْم فيه ما قدّمْناه
8- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن الْحسن بْن عليّ بْن فضّال عنْ عمْرو بْن سعيد عنْ مصدّق بْن صدقة عنْ عمّار السّاباطيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سئل عنْ بئْر يقع فيها كلْب أوْ فأْرة أوْ خنْزير قال ينْزح كلّها
فالْوجْه في هذا الْخبر و في حديث أبي مرْيم منْ قوْله إذا مات الْكلْب في الْبئْر نزحتْ أنْ نحْملها على أنّه إذا تغيّر أحد أوْصاف الْماء من اللّوْن و الطّعْم و الرّائحة فأمّا مع عدم ذلك فالْحكْم ما ذكرْناه
9- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عن الْحسن بْن موسى الْخشّاب عنْ غياث بْن كلّوب عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ جعْفر عنْ أبيه أنّ عليّا ع كان يقول الدّجاجة و مثْلها تموت في الْبئْر ينْزح منْها دلْوان أوْ ثلاثة و إذا كانتْ شاة و ما أشْبهها فتسْعة أوْ عشرة
فلا ينافي ما قدّمْناه لأنّ هذا الْخبر شاذّ و ما قدّمْناه مطابق للْأخْبار كلّها و لأنّا إذا عملْنا على تلْك الْأخْبار نكون قدْ عملْنا على هذه الْأخْبار لأنّها داخلة فيها و إنْ عملْنا على هذا الْخبر احْتجْنا أنْ نسْقط تلْك جمْلة و لأنّ الْعلْم يحْصل بزوال النّجاسة مع الْعمل بتلْك الْأخْبار و لا يحْصل مع الْعمل بهذا الْخبر
21- باب الْبئْر يقع فيها الْفأْرة و الْوزغة و السّامّ أبْرص
1- أخْبرني الشّيْخ أبو عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الْحسيْن بْن الْحسن بْن أبان عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد و فضالة عنْ معاوية بْن عمّار قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْفأْرة و الْوزغة تقع في الْبئْر قال ينْزح منْها ثلاث دلاء
2- و عنْه عنْ فضالة عن ابْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع مثْله
3- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن الْقاسم عنْ عليّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْفأْرة تقع في الْبئْر قال سبْع دلاء
4- و عنْه عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة قال سألْته عن الْفأْرة تقع في الْبئْر أو الطّيْر قال إنْ أدْركْته قبْل أنْ ينْتن نزحْت منْها سبْع دلاء
فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن أنْ نحْملهما على أنّ الْفأْرة إذا كانتْ قدْ تفسّختْ فإنّه ينْزح منْها سبْع دلاء و الْخبران الْأوّلان نحْملهما على أنّها أخْرجتْ قبْل أنْ تتفسّخ و الّذي يدلّ على هذا التّفْصيل ما
5- أخْبرني به الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عنْ سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ عثْمان بْن عبْد الْملك عنْ أبي سعيد الْمكاري عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا وقعت الْفأْرة في الْبئْر فتسلّختْ فانْزحْ منْها سبْع دلاء
فجاء هذا الْخبر مفسّرا للْأخْبار كلّها
- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسن عنْ عبْد الرّحْمن ابْن أبي هاشم عنْ أبي خديجة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سئل عن الْفأْرة تقع في الْبئْر قال إذا ماتتْ و لمْ تنْتنْ فأرْبعين دلْوا و إذا انْتفختْ فيه و أنْتنتْ نزح الْماء كلّه
فالْوجْه فيما تضمّن هذا الْخبر من الْأمْر بنزْح أرْبعين دلْوا إذا لمْ تنْتنْ فمحْمول على ضرْب من الاسْتحْباب دون الْفرْض و الْإيجاب لأنّ الْوجوب في هذا الْمقْدار لمْ يعْتبرْه أحد منْ أصْحابنا
7- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ عليّ بْن حديد عنْ بعْض أصْحابنا قال كنْت مع أبي عبْد اللّه ع في طريق مكّة فصرْنا إلى بئْر فاسْتقى غلام أبي عبْد اللّه ع دلْوا فخرج فيه فأْرتان فقال أبو عبْد اللّه ع أرقْه فاسْتقى آخر فخرج فيه فأْرة فقال أبو عبْد اللّه ع أرقْه فاسْتقى الثّالث فلمْ يخْرجْ فيه شيْء فقال صبّه في الْإناء فصبّه في الْإناء
فأوّل ما في هذا الْخبر أنّه مرْسل و راويه ضعيف و هو عليّ بْن حديد و هذا يضعّف الاحْتجاج بخبره و يحْتمل مع تسْليمه أنْ يكون الْمراد بالْبئْر الْمصْنع الّذي فيه من الْماء ما يزيد مقْداره على الْكرّ فلا يجب نزْح شيْء منْه و ذلك هو الْمعْتاد في طريق مكّة مع أنّه ليْس في الْخبر أنّه توضّأ بذلك الْماء بلْ قال لغلامه صبّه في الْإناء و ليْس في ذلك دليل على جواز اسْتعْمال ما هذا حكْمه في الْوضوء و يجوز أنْ يكون إنّما أمره بالصّبّ في الْإناء لاحْتياجهمْ إليْه لسقْي الدّوابّ و الْإبل أوْ للشّرْب عنْد الضّرورة الدّاعية إليْه و ذلك سائغ و يحْتمل أيْضا أنْ تكون الْفأْرتان خرجتا حيّتيْن و إذا كان كذلك جاز اسْتعْمال ما بقي من الْماء لأنّ ذلك لا ينجّس الْماء على ما تقدّم فيما مضى و يزيده بيانا ما
- أخْبرني به الشّيْخ أبو عبْد اللّه رحمه اللّه عنْ أبي جعْفر محمّد بْن عليّ بْن الْحسيْن بْن بابويْه عنْ أبيه عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن بْن أبي الْخطّاب و الْحسن بْن موسى الْخشّاب جميعا عنْ يزيد بْن إسْحاق عنْ هارون بْن حمْزة الْغنويّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الْفأْرة و الْعقْرب و أشْباه ذلك يقع في الْماء فيخْرج حيّا هلْ يشْرب منْ ذلك الْماء و يتوضّأ منْه قال يسْكب ثلاث مرّات و قليله و كثيره بمنْزلة واحدة ثمّ يشْرب منْه و يتوضّأ منْه غيْر الْوزغ فإنّه لا ينْتفع بما يقع فيه
و هذا الْخبر قدْ تكلّمْنا عليْه فيما مضى
9- أخْبرني الْحسيْن بْن عبيْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عنْ محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ أبان عنْ يعْقوب بْن عثيْم قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع سامّ أبْرص وجدْناه قدْ تفسّخ في الْبئْر قال إنّما عليْك أنْ تنْزح منْها سبْع دلاء
10- فأمّا ما رواه جابر بْن يزيد الْجعْفيّ قال سألْت أبا جعْفر ع عن السّامّ أبْرص يقع في الْبئْر فقال ليْس بشيْء حرّك الْماء بالدّلْو في الْبئْر
فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّ الْخبر الْأوّل محْمول على الاسْتحْباب و هذا الْخبر مطابق لما قدّمْناه من الْأخْبار منْ أنّ ما ليْس له نفْس سائلة لا يفْسد بموْته الْماء و السّامّ أبْرص منْ ذلك
22- باب الْبئْر تقع فيها الْعذرة الْيابسة أو الرّطْبة
1- أخْبرني الشّيْخ أبو عبْد اللّه رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عنْ سعْد بْن عبْد اللّه و الصّفّار جميعا عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ عبْد اللّه بْن يحْيى عن ابْن مسْكان قال حدّثني أبو بصير قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْعذرة تقع في الْبئْر فقال ينْزح منْها عشْر دلاء فإنْ ذابتْ فأرْبعون أوْ خمْسون دلْوا
2- فأمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن الْحسن عنْ عمْرو بْن سعيد عنْ مصدّق بْن صدقة عنْ عمّار قال سئل أبو عبْد اللّه ع عن الْبئْر يقع فيها زنْبيل عذرة يابسة أوْ رطْبة فقال لا بأْس إذا كان فيها ماء كثير
3- و ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ موسى بْن الْقاسم عنْ عليّ بْن جعْفر عنْ أخيه موسى بْن جعْفر ع قال سألْته عنْ بئْر ماء وقع فيها زنْبيل منْ عذرة يابسة أوْ رطْبة أوْ زنْبيل منْ سرْقين أ يصْلح الْوضوء منْها فقال لا بأْس
فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن أحد شيْئيْن أحدهما أنْ يكون الْمراد به أنّه لا بأْس به بعْد نزْح خمْسين دلْوا حسب ما تضمّنه الْخبر الْأوّل و الثّاني أنْ يكون الْمراد بالْبئْر الْمصْنع الّذي يكون فيه من الْماء أكْثر منْ كرّ و لأجْل هذا قال لا بأْس به إذا كان فيها ماء كثير لأنّ ذلك هو الّذي يعْتبر فيه الْقلّة و الْكثْرة دون الْآبار الْمعيّنة
4- فأمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ موسى بْن الْحسن عنْ أبي الْقاسم عبْد الرّحْمن بْن حمّاد الْكوفيّ عنْ بشير عنْ أبي مرْيم الْأنْصاريّ قال كنْت مع أبي عبْد اللّه ع في حائط له فحضرت الصّلاة فنزح دلْوا للْوضوء منْ ركيّ له فخرج عليْه قطْعة منْ عذرة يابسة فأكْفأ رأْسه و توضّأ بالْباقي
فيحْتمل هذا الْخبر شيْئيْن أيْضا أحدهما ما ذكرْناه في الْخبريْن منْ أنْ يكون الْمراد بالرّكيّ الْمصْنع الّذي يكون فيه الْماء الْكثير و الثّاني أنْ تحْمل الْعذرة على أنّها كانتْ عذرة ما يؤْكل لحْمه و ذلك لا ينجّس الْماء على كلّ حال
5- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ كرْدويْه قال سألْت أبا الْحسن ع عنْ بئْر يدْخلها ماء الْمطر فيه الْبوْل و الْعذرة و أبْوال الدّوابّ و أرْواثها و خرْء الْكلاب قال ينْزح منْها ثلاثون دلْوا و لوْ كانتْ مبْخرة
فلا ينافي هذا الْخبر ما حدّدْنا به منْ نزْح خمْسين دلْوا لأنّ هذا الْخبر مخْتصّ بماء الْمطر الّذي يخْتلط به أحد هذه الْأشْياء من النّجاسات ثمّ تدْخل الْبئْر فحينئذ يجوز اسْتعْماله بعْد نزْح الْأرْبعين و الْخبر الّذي قدّمْناه يتناول إذا كانت الْعذرة نفْسها تقع في الْبئْر فلا تنافي بيْنهما على حال
23- باب الدّجاجة و ما أشْبهها تموت في الْبئْر
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الْحسيْن بْن الْحسن بْن أبان عن الْحسيْن بْن سعيد عن الْقاسم عنْ عليّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْفأْرة تقع في الْبئْر قال سبْع دلاء قال و سألْته عن الطّيْر و الدّجاجة تقع في الْبئْر قال سبْع دلاء
2- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عن الْحسن بْن موسى الْخشّاب عنْ غياث بْن كلّوب عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع عنْ أبيه أنّ عليّا ع كان يقول في الدّجاجة و مثْلها تموت في الْبئْر ينْزح منْها دلْوان أوْ ثلاثة فإذا كانتْ شاة و ما أشْبهها فتسْعة أوْ عشرة
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على الْجواز و الْأوّل على الْفضْل و الاسْتحْباب و يكون الْعمل على الْأوّل أوْلى لأنّا متى عملْنا على الْخبر الْأوّل دخل هذا الْخبر فيه و يكون عملنا بالاحْتياط و تيقّنّا الطّهارة و إذا عملْنا بهذا لمْ نكنْ واثقين بالطّهارة و يمْكن أيْضا أنْ يكون الْأوّل الْمعْنى فيه إذا تفسّخ و الثّاني إذا مات و أخْرج في الْحال
24- باب الْبئْر يقع فيها الدّم الْقليل أو الْكثير
1- أخْبرني الْحسيْن بْن عبيْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد بْن يحْيى عنْ أبيه عنْ محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى الْأشْعريّ عن الْعمْركيّ عنْ عليّ بْن جعْفر عنْ أخيه موسى بْن جعْفر ع قال سألْته عنْ رجل ذبح شاة فاضْطربتْ و وقعتْ في بئْر ماء و أوْداجها تشْخب دما هلْ يتوضّأ منْ ذلك الْبئْر قال ينْزح منْها ما بيْن الثّلاثين إلى الْأرْبعين دلْوا و يتوضّأ و لا بأْس به قال و سألْته عنْ رجل ذبح دجاجة أوْ حمامة فوقعتْ في بئْر هلْ يصْلح أنْ يتوضّأ منْها قال ينْزح منْها دلاء يسيرة ثمّ يتوضّأ منْها و سألْته عنْ رجل يسْتقي منْ بئْر فرعف فيها هلْ يتوضّأ منْها قال ينْزح منْها دلاء يسيرة
2- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن إسْماعيل بْن بزيع قال كتبْت إلى رجل أسْأله أنْ يسْأل أبا الْحسن الرّضا ع عن الْبئْر تكون في الْمنْزل للْوضوء فيقْطر فيها قطرات منْ بوْل أوْ دم أوْ يسْقط فيها شيْء منْ غيْره كالْبعْرة أوْ نحْوها ما الّذي يطهّرها حتّى يحلّ الْوضوء منْها للصّلاة فوقّع ع في كتابي بخطّه ينْزح منْها دلاء
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على أنّه إذا كان الدّم قليلا لأنّه كذا سأله أ لا ترى أنّه قال يقْطر فيها قطرات منْ دم و ذلك يسْتفاد به الْقلّة و ما تضمّن الْخبر من الثّلاثين إلى الْأرْبعين دلْوا محْمول على أنّه إذا كثر الدّم و لأجْل ذلك قرنه بذبْح شاة وقعتْ في الْبئْر و هي تشْخب دما و الْمعْتاد منْ ذلك الْكثْرة و لمّا قلّ ذلك في ذبْح الدّجاجة أو الْحمامة أو الرّعاف أجاز أنْ ينْزح منْها دلاء يسيرة و ذلك مفصّل في الْخبر الْأوّل مشْروح
3- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن زياد عنْ كرْدويْه قال سألْت أبا الْحسن ع عن الْبئْر يقع فيها قطْرة دم أوْ نبيذ مسْكر أوْ بوْل أوْ خمْر قال ينْزح منْها ثلاثون دلْوا
فهذا الْخبر شاذّ نادر و قدْ تكلّمْنا عليْه فيما تقدّم لأنّه تضمّن ذكْر الْخمْر و النّبيذ الْمسْكر الّذي يوجب نزْح جميع الْماء مضافا إلى ذكْر الدّم و قدْ بيّنّا الْوجْه فيه و يمْكن أنْ يحْمل فيما يتعلّق بقطْرة دم أنْ نحْمله على ضرْب من الاسْتحْباب و ما قدّمْناه من الْأخْبار على الْوجوب لئلّا تتناقض الْأخْبار
25- باب مقْدار ما يكون بيْن الْبئْر و الْبالوعة
1- أخْبرني الشّيْخ أبو عبْد اللّه رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الصّفّار عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن سنان عن الْحسن بْن رباط عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الْبالوعة تكون فوْق الْبئْر قال إذا كانتْ أسْفل من الْبئْر فخمْسة أذْرع و إذا كانتْ فوْق الْبئْر فسبْعة أذْرع منْ كلّ ناحية و ذلك كثير
2- أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن إسْماعيل عنْ أبي إسْماعيل السّرّاج عنْ عبْد اللّه بْن عثْمان عنْ قدامة بْن أبي زيْد الْجمّال عنْ بعْض أصْحابنا عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته كمْ أدْنى ما يكون بيْن الْبئْر و الْبالوعة فقال إنْ كان سهْلا فسبْعة أذْرع و إنْ كان جبلا فخمْسة أذْرع ثمّ قال يجْري الْماء إلى الْقبْلة إلى يمين و يجْري عنْ يمين الْقبْلة إلى يسار الْقبْلة و يجْري عنْ يسار الْقبْلة إلى يمين الْقبْلة و لا يجْري من الْقبْلة إلى دبر الْقبْلة
3- و أخْبرني الْحسيْن بْن عبيْد اللّه عنْ أبي محمّد الْحسن بْن حمْزة الْعلويّ عنْ عليّ بْن إبْراهيم بْن هاشم عنْ أبيه عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ زرارة و محمّد بْن مسْلم و أبي بصير قالوا قلْنا له بئْر يتوضّأ منْها يجْري الْبوْل قريبا منْها أ ينجّسها قالوا فقال إنْ كانت الْبئْر في أعْلى الْوادي و الْوادي يجْري فيه الْبوْل منْ تحْتها و كان بيْنهما قدْر ثلاثة أذْرع أوْ أرْبعة أذْرع لمْ ينجّسْ ذلك الْبئْر شيْء و إنْ كانت الْبئْر في أسْفل الْوادي و يمرّ الْماء عليْها و كان بيْن الْبئْر و بيْنه سبْعة أذْرع لمْ ينجّسْها و ما كان أقلّ منْ ذلك لمْ يتوضّأْ منْه قال زرارة فقلْت له فإنْ كان يجْري بلزْقها و كان لا يلْبث على الْأرْض فقال ما لمْ يكنْ له قرار فليْس به بأْس فإن اسْتقرّ منْه قليل فإنّه لا يثْقب الْأرْض و لا يغوله حتّى يبْلغ إليْه و ليْس على الْبئْر منْه بأْس فتوضّأْ منْه إنّما ذلك إذا اسْتنْقع الْماء كلّه
4- و أخْبرني الشّيْخ أبو عبْد اللّه عنْ أبي محمّد الْحسن بْن حمْزة الْعلويّ عنْ أحْمد بْن إدْريس عنْ محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ عبّاد بْن سليْمان عنْ سعْد بْن سعْد عنْ محمّد بْن الْقاسم عنْ أبي الْحسن ع في الْبئْر يكون بيْنها و بيْن الْكنيف خمْسة أذْرع و أقلّ و أكْثر يتوضّأ منْها قال ليْس يكْره منْ قرْب و لا بعْد يتوضّأ منْها و يغْتسل ما لمْ يتغيّر الْماء
قال محمّد بْن الْحسن هذا الْخبر يدلّ على أنّ الْأخْبار الْمتقدّمة كلّها محْمولة على الاسْتحْباب دون الْحظْر و الْإيجاب