104- باب بوْل الصّبيّ
1- الْحسيْن بْن عبيْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عنْ محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ إبْراهيم بْن هاشم عن النّوْفليّ عن السّكونيّ عنْ جعْفر عنْ أبيه أنّ عليّا ع قال لبن الْجارية و بوْلها يغْسل منْه الثّوْب قبْل أنْ تطْعم لأنّ لبنها يخْرج منْ مثانة أمّها و لبن الْغلام لا يغْسل منْه الثّوْب و لا بوْله قبْل أنْ يطْعم لأنّ لبن الْغلام يخْرج من الْعضديْن و الْمنْكبيْن
2- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ بوْل الصّبيّ قال تصبّ عليْه الْماء فإنْ كان قدْ أكل فاغْسلْه غسْلا و الْغلام و الْجارية شرع سواء
فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّ الْخبر الْأوّل إنّما نفى غسْل الثّوْب منْه كما يغْسل منْ بوْل الرّجل أوْ بوْله بعْد أنْ يأْكل الطّعام و لمْ ينْف أنْ يصبّ الْماء عليْه و ليْس كذلك حكْم بوْل الْجارية لأنّ بوْلها لا بدّ منْ غسْله و يكون قوْله الْغلام و الْجارية شرع سواء معْناه بعْد أكْل الطّعام و يدلّ على ذلك أيْضا
3- ما رواه أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عن الْحسيْن بْن أبي الْعلاء قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الصّبيّ يبول على الثّوْب قال تصبّ عليْه الْماء قليلا ثمّ تعْصره
4- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة قال سألْته عنْ بوْل الصّبيّ يصيب الثّوْب فقال اغْسلْه قلْت فإنْ لمْ أجدْ مكانه قال اغْسل الثّوْب كلّه
فلا ينافي ما قدّمْناه لأنّه يحْتمل أنْ يكون أراد بقوْله اغْسلْه صبّ عليْه الْماء و يجوز أنْ يكون أراد بوْل منْ أكل الطّعام
105- باب الْمذْي يصيب الثّوْب أو الْجسد
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الْحسيْن بْن الْحسن بْن أبان عن الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ غيْر واحد منْ أصْحابنا عنْ أبي عبْد اللّه ع قال ليْس في الْمذْي من الشّهْوة و لا من الْإنْعاظ و لا من الْقبْلة و لا منْ مسّ الْفرْج و لا من الْمضاجعة وضوء و لا يغْسل منْه الثّوْب و لا الْجسد
2- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عن الْحسيْن بْن أبي الْعلاء قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْمذْي يصيب الثّوْب قال إنْ عرفْت مكانه فاغْسلْه فإنْ خفي مكانه عليْك فاغْسل الثّوْب كلّه
- عنْه عنْ عليّ عن الْحسيْن بْن أبي الْعلاء قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْمذْي يصيب الثّوْب فيلْتزق به قال يغْسله و لا يتوضّأ
فالْوجْه في قوْله يغْسله ضرْب من الاسْتحْباب و قد اسْتوْفيْنا ما يتعلّق بهذا الْباب في الْكتاب الْكبير و فيما ذكرْناه هاهنا و فيما تقدّم من الْكتاب كفاية إنْ شاء اللّه و قدْ روى هذا الرّاوي بعيْنه ما ذكرْناه
4- روى أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عن الْحسيْن بْن أبي الْعلاء قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْمذْي يصيب الثّوْب قال لا بأْس به فلمّا رددْنا عليْه قال ينْضحه
106- باب الْمقْدار الّذي يجب إزالته من الدّم و ما لا يجب
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ محمّد بْن مسْلم قال قلْت له الدّم يكون في الثّوْب عليّ و أنا في الصّلاة قال إنْ رأيْت و عليْك ثوْب غيْره فاطْرحْه و صلّ فإنْ لمْ يكنْ عليْك غيْره فامْض في صلاتك و لا إعادة عليْك ما لمْ يزدْ على مقْدار الدّرْهم و إنْ كان أقلّ منْ ذلك فليْس بشيْء رأيْته أوْ لمْ تره فإذا كنْت قدْ رأيْته و هو أكْثر منْ مقْدار الدّرْهم و ضيّعْت غسْله و صلّيْت فيه صلاة كثيرة فأعدْ ما صلّيْت فيه
2- و أخْبرني الْحسيْن بْن عبيْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد بْن يحْيى عنْ أبيه عنْ محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عن الْحسيْن بْن الْحسن عنْ جعْفر بْن بشير عنْ إسْماعيل الْجعْفيّ عنْ أبي جعْفر ع قال في الدّم يكون في الثّوْب إنْ كان أقلّ منْ قدْر الدّرْهم فلا يعيد الصّلاة و إنْ كان أكْثر منْ قدْر الدّرْهم و كان رآه فلمْ يغْسلْه حتّى صلّى فلْيعدْ صلاته و إنْ لمْ يكنْ رآه حتّى صلّى فلا يعيد الصّلاة
3- و أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الصّفّار عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ زياد بْن أبي الْحلّال عنْ عبْد اللّه بْن أبي يعْفور قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع ما تقول في دم الْبراغيث قال ليْس به بأْس قال قلْت إنّه يكْثر قال و إنْ كثر قال قلْت فالرّجل يكون في ثوْبه نقط الدّم لا يعْلم به ثمّ يعْلم فنسي أنْ يغْسله فيصلّي ثمّ يذْكر بعْد ما صلّى أ يعيد صلاته قال يغْسله و لا يعيد صلاته إلّا أنْ يكون مقْدار الدّرْهم مجْتمعا فلْيغْسلْه و يعيد الصّلاة
4- و أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عنْ سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أبي جعْفر عنْ عليّ بْن حديد عنْ جميل بْن درّاج عنْ بعْض أصْحابنا عنْ أبي جعْفر و أبي عبْد اللّه ع أنّهما قالا لا بأْس بأنْ يصلّي الرّجل في الثّوْب و فيه الدّم متفرّقا شبْه النّضْح فإنْ كان قدْ رآه صاحبه قبْل ذلك فلا بأْس به ما لمْ يكنْ مجْتمعا قدْر الدّرْهم
5- فأمّا ما رواه معاوية بْن حكيْم عن ابْن الْمغيرة عنْ مثنّى بْن عبْد السّلام عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له إنّي حككْت جلْدي فخرج منْه دم فقال إن اجْتمع قدْر حمّصة فاغْسلْه و إلّا فلا
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على ضرْب من الاسْتحْباب دون الْإيجاب و لا ينافي ذلك
6- ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ أبي عبْد اللّه الْبرْقيّ عنْ إسْماعيل الْجعْفيّ قال رأيْت أبا جعْفر ع يصلّي و الدّم يسيل منْ ساقيْه
لأنّ هذا الْخبر محْمول على ما يشقّ التّحرّز منْه من الْجراحات اللّازمة و الدّماميل الّتي لا يمْكن معها الاحْتراز و يدلّ على ذلك
7- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة و صفْوان عن الْعلاء بْن رزين عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع قال سألْته عن الرّجل يخْرج به الْقروح فلا تزال تدْمى كيْف يصلّي قال يصلّي و إنْ كانت الدّماء تسيل
8- و روى أحْمد بْن محمّد عنْ معاوية بْن حكيْم عنْ معلّى بْن عثْمان عنْ أبي بصير قال دخلْت على أبي جعْفر ع و هو يصلّي فقال لي قائدي إنّ في ثوْبه دما فلمّا انْصرف قلْت له إنّ قائدي أخْبرني أنّ بثوْبك دما فقال إنّ بي دماميل و لسْت أغْسل ثوْبي حتّى تبْرأ
9- و ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة قال سألْته عن الرّجل به الْقرْح أو الْجرْح فلا يسْتطيع أنْ يرْبطه و لا يغْسل دمه قال يصلّي و لا يغْسل ثوْبه كلّ يوْم إلّا مرّة فإنّه لا يسْتطيع أنْ يغْسل ثوْبه كلّ ساعة
فهذا الْخبر أيْضا محْمول على الاسْتحْباب و قد اسْتوْفيْنا ما يتعلّق بهذا الْباب في كتابنا الْكبير فمنْ أراده وقف عليْه منْ هناك إنْ شاء اللّه
107- باب ذرْق الدّجاج
1- أخْبرني الْحسيْن بْن عبيْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عنْ محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أبي جعْفر عنْ أبيه عنْ وهْب بْن وهْب عنْ جعْفر عنْ أبيه ع أنّه قال لا بأْس بخرْء الدّجاج و الْحمام يصيب الثّوْب
- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن عيسى عنْ فارس قال كتب إليْه رجل يسْأله عنْ ذرْق الدّجاج يجوز الصّلاة فيه فكتب لا
فالْوجْه في هذه الرّواية أنّه لا تجوز الصّلاة فيه إذا كان الدّجاج جلّالا و يجوز أيْضا أنْ يكون محْمولا على ضرْب من الاسْتحْباب أوْ محْمولا على التّقيّة لأنّ ذلك مذْهب كثير من الْعامّة
108- باب أبْوال الدّوابّ و الْبغال و الْحمير
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ محمّد بْن مسْلم قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ ألْبان الْإبل و الْبقر و الْغنم و أبْوالها و لحومها فقال لا تتوضّأْ منْه و إنْ أصابك منْه شيْء أوْ ثوْبا لك فلا تغْسلْه إلّا أنْ تتنظّف قال و سألْته عنْ أبْوال الدّوابّ و الْبغال و الْحمير فقال اغْسلْها فإنْ لمْ تعْلمْ مكانه فاغْسل الثّوْب كلّه فإنْ شككْت فانْضحْه
2- أحْمد بْن محمّد عن الْبرْقيّ عنْ أبان عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا بأْس بروْث الْحمر و اغْسلْ أبْوالها
3- الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عنْ حسيْن بْن عثْمان عن ابْن مسْكان عن الْحلبيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ أبْوال الْخيْل و الْبغال فقال اغْسلْ ما أصابك منْه
4- محمّد بْن يعْقوب عن الْحسيْن بْن محمّد عنْ معلّى عن الْوشّاء عنْ أبان بْن عثْمان عنْ أبي مرْيم قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع ما تقول في أبْوال الدّوابّ و أرْواثها قال أمّا أبْوالها فاغْسلْ إنْ أصابك و أمّا أرْواثها فهي أكْثر منْ ذلك
5- الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عنْ أبان بْن عثْمان عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي عبْد اللّه قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يمسّه بعْض أبْوال الْبهائم أ يغْسله أمْ لا قال يغْسل بوْل الْفرس و الْحمار و الْبغْل و أمّا الشّاة و كلّ ما كان يؤْكل لحْمه فلا بأْس ببوْله
6- محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عن السّنْديّ بْن محمّد عنْ يونس بْن يعْقوب عنْ عبْد الْأعْلى بْن أعْين قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ أبْوال الْحمير و الْبغال قال اغْسلْ ثوْبك قال قلْت فأرْواثهما قال هو أكْبر منْ ذلك
قال محمّد بْن الْحسن هذه الْأخْبار كلّها محْمولة على ضرْب من الْكراهية و الّذي يدلّ على ذلك ما أوْردْناه في كتابنا الْكبير و فيما تقدّم أيْضا في هذا الْكتاب أنّ ما يؤْكل لحْمه لا بأْس ببوْله و روْثه و إذا كانتْ هذه الْأشْياء غيْر محرّمة اللّحوم لمْ تكنْ أبْوالها و أرْواثها محرّما و يدلّ على ذلك أيْضا
7- ما رواه أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن خالد عن الْقاسم بْن عرْوة عن ابْن بكيْر عنْ زرارة عنْ أحدهما ع في أبْوال الدّوابّ يصيب الثّوْب فكرهه فقلْت أ ليْس لحومها حلالا قال بلى و لكنْ ليْس ممّا جعلها اللّه للْأكْل
فجاء هذا الْخبر مفسّرا لهذه الْأخْبار كلّها جليّا و مصرّحا بكراهة ما تضمّنتْه
8- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة قال سألْته عنْ بوْل السّنّوْر و الْكلْب و الْحمار و الْفرس فقال كأبْوال الْإنْسان
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمل قوْله كأبْوال الْإنْسان على أنّه راجع إلى بوْل السّنّوْر و الْكلْب لأنّهما ممّا لا يؤْكل لحْمهما و يجوز أنْ يكون الْوجْه في هذه الْأحاديث أيْضا ضرْبا من التّقيّة لأنّها موافقة لمذاهب بعْض الْعامّة و الّذي يدلّ أيْضا على أنّها خرجتْ مخْرج الْكراهية للتّقيّة
9- ما رواه محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عن الْحكم بْن مسْكين عنْ إسْحاق بْن عمّار عن الْمعلّى بْن خنيْس و عبْد اللّه بْن أبي يعْفور قالا كنّا في جنازة و قدّامنا حمار فبال فجاءت الرّيح ببوْله حتّى صكّتْ وجوهنا و ثيابنا فدخلْنا على أبي عبْد اللّه ع فأخْبرْناه فقال ليْس عليْكمْ بأْس
109- باب الرّجل يصلّي في ثوْب فيه نجاسة قبْل أنْ يعْلم
1- أخْبرني الْحسيْن بْن عبيْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عنْ محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أبي جعْفر عنْ أبيه عنْ حفْص بْن غياث عنْ جعْفر عنْ أبيه عنْ عليّ ع قال ما أبالي أ بوْل أصابني أوْ ماء إذا لمْ أعْلمْ
2- عليّ بْن مهْزيار عنْ فضالة عنْ أبان عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي عبْد اللّه قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يصلّي و في ثوْبه عذرة منْ إنْسان أوْ سنّوْر أوْ كلْب أ يعيد صلاته قال إنْ كان لمْ يعْلمْ فلا يعيد
3- عنْه عنْ صفْوان عن الْعيص بْن الْقاسم قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل صلّى في ثوْب رجل أيّاما ثمّ إنّ صاحب الثّوْب أخْبره أنّه لا يصلّي فيه قال لا يعيد شيْئا منْ صلاته
- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن محمّد عنْ سهْل بْن زياد عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عنْ عبْد الْكريم بْن عمْرو عن الْحسن بْن زياد قال سئل أبو عبْد اللّه ع عن الرّجل يبول فيصيب بعْض فخذه نكْتة منْ بوْله فيصلّي ثمّ يذْكر بعْد ذلك أنّه لمْ يغْسلْه قال يغْسله و يعيد صلاته
5- و ما رواه أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن سنان عن ابْن مسْكان قال بعثْت مسْألة إلى أبي عبْد اللّه ع مع إبْراهيم بْن ميْمون قلْت تسْأله عن الرّجل يبول فيصيب فخذه قدْر نكْتة منْ بوْله فيصلّي و يذْكر بعْد ذلك أنّه لمْ يغْسلْها قال يغْسلها و يعيد صلاته
6- عليّ بْن إبْراهيم عنْ محمّد بْن عيسى عنْ يونس بْن عبْد الرّحْمن عن ابْن مسْكان عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل صلّى في ثوْب فيه نكْتة جنابة ركْعتيْن ثمّ علم قال عليْه أنْ يبْتدئ الصّلاة قال و سألْته عنْ رجل يصلّي و في ثوْبه جنابة أوْ دم حتّى فرغ منْ صلاته ثمّ علم قال قدْ مضتْ صلاته و لا شيْء عليْه
7- سعْد بْن عبْد اللّه عنْ محمّد بْن الْحسيْن عن ابْن أبي عميْر عنْ وهْب بْن عبْد ربّه عنْ أبي عبْد اللّه ع في الْجنابة تصيب الثّوْب و لا يعْلم بها صاحبه فيصلّي فيه ثمّ يعْلم بعْد ذلك قال لا يعيد إذا لمْ يكنْ علم
فلا تنافي بيْن هذه الْأخْبار و الْأخْبار الْأوّلة لأنّ الْوجْه في الْجمْع بيْنها أنّه إذا علم الْإنْسان حصول النّجاسة في الثّوْب ففرّط في غسْله ثمّ نسي حتّى صلّى وجب عليْه الْإعادة لتفْريطه و إنْ لمْ يعْلمْ أصْلا إلّا بعْد فراغه من الصّلاة لمْ تلْزمْه الْإعادة و على هذا دلّتْ أكْثر الرّوايات الّتي ذكرْناها في الْكتاب الْكبير و قدْ ذكرْنا طرفا منْها في باب أحْكام الدّماء بهذا التّفْصيل منْها رواية محمّد بْن مسْلم و إسْماعيل الْجعْفيّ و ابْن أبي يعْفور و جميل عنْ بعْض أصْحابنا و يزيد ذلك بيانا
8- ما رواه عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة عنْ عبْد اللّه بْن سنان قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل أصاب ثوْبه جنابة أوْ دم قال إنْ كان علم أنّه أصاب ثوْبه جنابة أوْ دم قبْل أنْ يصلّي ثمّ صلّى فيه و لمْ يغْسلْه فعليْه أنْ يعيد ما صلّى و إنْ كان يرى أنّه أصابه شيْء فنظر فلمْ ير شيْئا أجْزأه أنْ ينْضحه بالْماء
9- و روى الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن سنان عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إنْ أصاب ثوْب الرّجل الدّم فيصلّي فيه و هو لا يعْلم فلا إعادة عليْه و إنْ علم قبْل أنْ يصلّي فنسي و صلّى فيه فعليْه الْإعادة
10- عنْه عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يرى بثوْبه الدّم فينْسى أنْ يغْسله حتّى يصلّي قال يعيد صلاته كيْ يهْتمّ بالشّيْء إذا كان في ثوْبه عقوبة لنسْيانه
11- فأمّا ما رواه محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ وهيْب بْن حفْص عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ رجل صلّى و في ثوْبه بوْل أوْ جنابة فقال علم به أوْ لمْ يعْلمْ فعليْه الْإعادة إعادة الصّلاة إذا علم
فالْوجْه في قوْله علم به أوْ لمْ يعْلمْ أنْ يكون الْمراد به في حال قيامه إلى الصّلاة بعْد أنْ يكون سبقه الْعلْم لأنّه متى تقدّم الْعلْم بحصول النّجاسة ثمّ نسي كان عليْه الْإعادة على ما بيّنّاه و يزيد ذلك بيانا
12- ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عن الْحسن بْن عليّ بْن عبيْد اللّه عنْ عبْد اللّه بْن جبلة عنْ سيْف عنْ منْصور الصّيْقل عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له رجل أصابتْه جنابة باللّيْل فاغْتسل فلمّا أصْبح نظر فإذا في ثوْبه جنابة فقال الْحمْد للّه الّذي لمْ يدعْ شيْئا إلّا و له حدّ إنْ كان حين قام نظر فلمْ ير شيْئا فلا إعادة عليْه و إنْ كان حين قام لمْ ينْظرْ فعليْه الْإعادة
13- الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ زرارة قال قلْت أصاب ثوْبي دم رعاف أوْ شيْء منْ منيّ فعلّمْت أثره إلى أنْ أصيب له الْماء فأصبْت و حضرت الصّلاة و نسيت أنّ بثوْبي شيْئا و صلّيْت ثمّ إنّي ذكرْت بعْد ذلك قال تعيد الصّلاة و تغْسله قلْت فإنْ لمْ أكنْ رأيْت موْضعه و علمْت أنّه قدْ أصابه فطلبْته فلمْ أقْدرْ عليْه فلمّا صلّيْت وجدْته قال تغْسله و تعيد الصّلاة قلْت فإنْ ظننْت أنّه قدْ أصابه و لمْ أتيقّنْ ذلك فنظرْت فلمْ أر شيْئا ثمّ صلّيْت فرأيْت فيه قال تغْسله و لا تعيد الصّلاة قلْت و لم ذاك قال لأنّك كنْت على يقين منْ طهارتك ثمّ شككْت فليْس ينْبغي لك أنْ تنْقض الْيقين بالشّكّ أبدا قلْت فإنّي قدْ علمْت أنّه قدْ أصابه و لمْ أدْر أيْن هو فأغْسله قال تغْسل منْ ثوْبك النّاحية الّتي ترى أنّه قدْ أصابها حتّى تكون على يقين منْ طهارته قلْت فهلْ عليّ إنْ شككْت في أنّه أصابه شيْء أنْ أنْظر فيه فقال لا و لكنّك إنّما تريد أنْ تذْهب الشّكّ الّذي وقع في نفْسك قلْت فإنْ رأيْته في ثوْبي و أنا في الصّلاة قال تنْقض الصّلاة و تعيد إذا شككْت في موْضع فيه ثمّ رأيْته و إنْ لمْ تشكّ ثمّ رأيْته رطْبا قطعْت و غسلْته ثمّ بنيْت على الصّلاة لأنّك لا تدْري لعلّه شيْء أوقع عليْك فليْس ينْبغي أنْ تنْقض الْيقين بالشّكّ
14- فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن محْبوب عن الْعلاء عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الرّجل يصيب ثوْبه الشّيْء ينجّسه فينْسى أنْ يغْسله فيصلّي فيه ثمّ يذْكر أنّه لمْ يكنْ غسله أ يعيد الصّلاة قال لا يعيد قدْ مضت الصّلاة و كتبتْ له
فلا ينافي التّفْصيل الّذي ذكرْناه لأنّ الْوجْه في هذا الْخبر أنّه نحْمله على أنّه يكون قدْ مضى وقْت الصّلاة لأنّه متى نسي غسْل النّجاسة عن الثّوْب إنّما يلْزمه إعادتها ما دام في الْوقْت فإذا مضى الْوقْت فلا إعادة عليْه و قدْ مضى ذلك في رواية أبي بصير و الّذي يدلّ على التّفْضيل الّذي ذكرْناه ما
15- أخْبرني به الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الصّفّار عنْ أحْمد بْن محمّد و عبْد اللّه بْن محمّد عنْ عليّ بْن مهْزيار قال كتب إليْه سليْمان بْن رشيْد يخْبره أنّه بال في ظلْمة اللّيْل و أنّه أصاب كفّه برْد نقْطة من الْبوْل لمْ يشكّ أنّه أصابه و لمْ يره و أنّه مسحه بخرْقة ثمّ نسي أنْ يغْسله و تمسّح بدهْن فمسّح به كفّيْه و وجْهه و رأْسه ثمّ توضّأ وضوء الصّلاة فصلّى فأجابه بجواب قرأْته بخطّه أمّا ما توهّمْت ممّا أصاب يدك فليْس بشيْء إلّا ما تحقّق فإنْ تحقّقْت ذلك كنْت حقيقا أنْ تعيد الصّلوات الّتي كنْت صلّيْتهنّ بذلك الْوضوء بعيْنه ما كان منْهنّ في وقْتها و ما فات وقْتها فلا إعادة عليْك لها منْ قبل أنّ الرّجل إذا كان ثوْبه نجسا لمْ يعد الصّلاة إلّا ما كان في وقْت فإذا كان جنبا أوْ صلّى على غيْر وضوء فعليْه إعادة الصّلوات الْمكْتوبات اللّواتي فاتتْه لأنّ الثّوْب خلاف الْجسد فاعْملْ على ذلك إنْ شاء اللّه
110- باب عرق الْجنب و الْحائض يصيب الثّوْب
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عن ابْن أذيْنة عنْ أبي أسامة قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْجنب يعْرق في ثوْبه أوْ يغْتسل فيعانق امْرأته و يضاجعها و هي حائض أوْ جنب فيصيب جسده منْ عرقها قال هذا كلّه ليْس بشيْء
2- و بهذا الْإسْناد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن بْن سعيد عن الْقاسم بْن محمّد عنْ عليّ بْن أبي حمْزة قال سئل أبو عبْد اللّه ع و أنا حاضر عنْ رجل أجْنب في ثوْبه فيعْرق فيه قال لا أرى به بأْسا قال إنّه يعْرق حتّى إنّه لوْ شاء أنْ يعْصره لعصره قال فقطّب أبو عبْد اللّه ع قال إنْ أبيْتمْ فشيْء منْ ماء فانْضحْه به
3- و بهذا الْإسْناد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عن ابْن فضّال عنْ بكيْر عنْ حمْزة بْن حمْران عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا يجْنب الثّوْب الرّجل و لا يجْنب الرّجل الثّوْب
4- و أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الْحسيْن بْن الْحسن بْن أبان عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد عنْ شعيْب عنْ أبي بصير قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْقميص يعْرق فيه الرّجل و هو جنب حتّى يبْتلّ الْقميص فقال لا بأْس و إنْ أحبّ أنْ يرشّه بالْماء فلْيفْعلْ
5- عنْه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد عنْ أبيه عنْ سعْد بْن عبْد اللّه عن الْمنبّه بْن عبْد اللّه عن الْحسيْن بْن علْوان الْكلْبيّ عنْ عمْرو بْن خالد عنْ زيْد بْن عليّ عنْ أبيه عنْ جدّه عنْ عليّ ع قال سألْت رسول اللّه ص عن الْجنب و الْحائض يعْرقان في الثّوْب حتّى يلْصق عليْهما فقال إنّ الْحيْض و الْجنابة حيْث جعلهما اللّه عزّ و جلّ ليْس من الْعرق فلا يغْسلان ثوْبهما
- و بهذا الْإسْناد عنْ سعْد عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْعبّاس بْن معْروف عنْ عليّ بْن مهْزيار عنْ حمّاد بْن عيسى و فضالة بْن أيّوب عنْ معاوية بْن عمّار قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْحائض تعْرق في ثيابها أ تصلّي فيها قبْل أنْ تغْسلها فقال نعمْ لا بأْس
7- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عنْ إسْحاق بْن عمّار قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع الْمرْأة الْحائض تعْرق في ثوْبها قال تغْسله قلْت فإنْ كان دون الدّرْع إزار فإنّما يصيب الْعرق ما دون الْإزار قال لا تغْسله
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على أنّه إذا كان هناك شيْء من النّجاسة لأنّ في الْغالب من الْحائض أنْ يكون فيما دون الْمئْزر لا يخْلو منْ نجاسة فلأجْل ذلك وجب عليْها غسْل الثّوْب يدلّ على ذلك
8- ما رواه سعْد عنْ أحْمد بْن الْحسن عنْ عمْرو بْن سعيد عنْ مصدّق بْن صدقة عنْ عمّار بْن موسى السّاباطيّ قال سئل أبو عبْد اللّه ع عن الْحائض تعْرق في ثوْب تلْبسه فقال ليْس عليْها شيْء إلّا أنْ يصيب شيْء منْ مائها أوْ غيْر ذلك من الْقذر فيغْسل ذلك الْموْضع الّذي أصابه بعيْنه
9- و روى عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ محمّد بْن عليّ عن الْحسن بْن محْبوب عنْ هشام بْن سالم عنْ سوْرة بْن كليْب قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْمرْأة الْحائض أ تغْسل ثيابها الّتي لبستْها في طمْثها قال تغْسل ما أصاب ثيابها من الدّم و تدع ما سوى ذلك قلْت له و قدْ عرقتْ فيها قال إنّ الْعرق ليْس من الْحيْض
- و أمّا ما رواه عليّ بْن الْحسن عنْ محمّد بْن عبْد الْحميد عنْ أبي جميلة الْمفضّل بْن صالح الْأسديّ النّحّاس عنْ زيْد الشّحّام عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا لبست الْمرْأة الطّامث ثوْبا فكان عليْها حتّى تطْهر فلا تصلّي فيه حتّى تغْسله فإنْ كان يكون عليْها ثوْبان صلّتْ في الْأعْلى منْهما و إنْ لمْ يكنْ لها غيْر ثوْب فلْتغْسلْه حين تطْمث ثمّ تلْبسه فإذا طهرتْ صلّتْ فيه و إنْ لمْ تغْسلْه
فيحْتمل هذا الْخبر ما قلْناه في الْخبر الْأوّل و يحْتمل أيْضا أنْ يكون محْمولا على الاسْتحْباب و ما تضمّنه منْ قوْله تغْتسل حين تطْمث ثمّ تلْبسه فإذا طهرتْ صلّتْ فيه و إنْ لمْ تغْسلْه يدلّ على أنّ نفْس الْحيْض لا ينجّس الْعرق لأنّه لوْ كان كذلك لما اخْتلف الْحال بالاغْتسال قبْله و الّذي يدلّ على أنّ هذا محْمول على الاسْتحْباب ما
11- أخْبرني به أحْمد بْن عبْدون عنْ عليّ بْن محمّد بْن الزّبيْر عنْ عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ أيّوب بْن نوح عنْ محمّد بْن أبي حمْزة عنْ عليّ بْن يقْطين عنْ أبي الْحسن ع قال سألْت عن الْحائض تعْرق في ثوْبها قال إنْ كان ثوْبا تلْزمه فلا أحبّ أنْ تصلّي فيه حتّى تغْسله
12- فأمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن محْبوب عنْ أبان بْن عثْمان عنْ محمّد الْحلبيّ قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع رجل أجْنب في ثوْبه و لمْ يكنْ معه ثوْب غيْره قال يصلّي فيه و إذا وجد ماء غسله
فهذا الْخبر يحْتمل شيْئيْن أحدهما و هو الْأشْبه أنْ يكون أصاب الثّوْب نجاسة من الْمنيّ فحينئذ يصلّي فيه إذا لمْ يجدْ غيْره و لا يمْكنه نزْعه و كان عليْه الْإعادة على ما بيّنّاه فيما مضى و يحْتمل أنْ يكون الْمراد إذا أصابتْه الْجنابة منْ حرام و عرق فيه فإنّه يصلّي فيه فإذا وجد الْماء غسله
- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر عنْ عاصم بْن حميْد عنْ أبي بصير قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الثّوْب يجْنب فيه الرّجل و يعْرق فيه فقال أمّا أنا فلا أحبّ أنْ أنام فيه و إنْ كان الشّتاء فلا بأْس ما لمْ يعْرقْ فيه
فالْوجْه في هذا الْخبر ضرْب من الْكراهية و هو صريح فيه و يمْكن أنْ يكون محْمولا على أنّه إذا كانت الْجنابة منْ حرام
14- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ زرارة قال سألْته عن الرّجل يجْنب في ثوْبه أ يتجفّف فيه منْ غسْله قال نعمْ لا بأْس به إلّا أنْ تكون النّطْفة فيه رطْبة فإنْ كانتْ جافّة فلا بأْس
فالْوجْه فيما تضمّنه هذا الْخبر منْ جواز التّنشّف بالثّوْب إذا كان الْمنيّ يابسا محْمول على أنّه إذا لمْ يتنشّفْ بالْموْضع الّذي يكون فيه الْمنيّ لأنّه لوْ تنشّف بذلك الْموْضع لتعدّى النّجاسة إليْه إذا ابْتلّ
111- باب بوْل الْخشّاف
1- أخْبرني الْحسيْن بْن عبيْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد بْن يحْيى عنْ أبيه عنْ محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ موسى بْن عمر عنْ يحْيى بْن عمر عنْ داود الرّقّيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ بوْل الْخشاشيف يصيب ثوْبي فأطْلبه و لا أجده قال اغْسلْ ثوْبك
2- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ غياث عنْ جعْفر عنْ أبيه ع قال لا بأْس بدم الْبراغيث و الْبقّ و بوْل الْخشاشيف
فالْوجْه في هذه الرّواية أنْ نحْملها على ضرْب من التّقيّة لأنّها مخالفة لأصول الْمذْهب لأنّا قدْ بيّنّا أنّ كلّ ما لا يؤْكل لحْمه لا تجوز الصّلاة في بوْله و الْخشّاف ممّا لا يؤْكل لحْمه فلا تجوز الصّلاة في بوْله و الرّواية الْأولى تؤكّد هذه الْأصول بصريحها
- باب الْخمْر يصيب الثّوْب و النّبيذ الْمسْكر
1- أخْبرني الْحسيْن بْن عبيْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد بْن يحْيى عنْ أبيه عنْ محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن الْحسن بْن عليّ عنْ عمْرو بْن سعيد عنْ مصدّق بْن صدقة عنْ عمّار السّاباطيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا تصلّ في بيْت فيه خمْر و لا مسْكر لأنّ الْملائكة لا تدْخله و لا تصلّ في ثوْب أصابه خمْر أوْ مسْكر حتّى تغْسل
2- و أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ محمّد بْن عيسى عنْ يونس عنْ بعْض منْ رواه عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا أصاب ثوْبك خمْر أوْ نبيذ مسْكر فاغْسلْه إنْ عرفْت موْضعه و إنْ لمْ تعْرفْ موْضعه فاغْسلْه كلّه فإنْ صلّيْت فيه فأعدْ صلاتك
3- و بهذا الْإسْناد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن محمّد عنْ سهْل بْن زياد عنْ خيْران الْخادم قال كتبْت إلى الرّجل أسْأله عن الثّوْب يصيبه الْخمْر و لحْم الْخنْزير أ يصلّى فيه أوْ لا فإنّ أصْحابنا قد اخْتلفوا فيه فكتب لا يصلّى فيه فإنّه رجْس
4- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ سيْف بْن عميرة عنْ أبي بكْر الْحضْرميّ قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع أصاب ثوْبي نبيذ أصلّي فيه قال نعمْ قلْت له قطْرة منْ نبيذ قطرتْ في حبّ أشْرب منْه قال نعمْ إنّ أصْل النّبيذ حلال و إنّ أصْل الْخمْر حرام
5- عنْه عنْ أحْمد الْبرْقيّ عنْ محمّد بْن أبي عميْر عن الْحسن بْن أبي سارة قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع إذا أصاب ثوْبي شيْء من الْخمْر أصلّي فيه قبْل أنْ أغْسله قال لا بأْس إنّ الثّوْب لا يسْكر
- روى سعْد عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن عليّ بْن فضّال عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر قال سأل رجل أبا عبْد اللّه ع و أنا عنْده عن الْمسْكر و النّبيذ يصيب الثّوْب قال لا بأْس
7- و بهذا الْإسْناد عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ صالح بْن سيابة عن الْحسن بْن أبي سارة قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع إنّا نخالط الْيهود و النّصارى و الْمجوس و ندْخل عليْهمْ و همْ يأْكلون و يشْربون فيمرّ ساقيهمْ فيصبّ على ثيابي الْخمْر قال لا بأْس به إلّا أنْ تشْتهي تغْسله
8- سعْد بْن عبْد اللّه عنْ محمّد بْن الْحسن عنْ أيّوب بْن نوح عنْ صفْوان عنْ حمّاد بْن عثْمان قال حدّثني الْحسيْن بْن موسى الْحنّاط قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يشْرب الْخمْر ثمّ يمجّه منْ فيه فيصيب ثوْبي فقال لا بأْس
فالْوجْه في هذه الْأخْبار كلّها أنْ نحْملها على ضرْب من التّقيّة لأنّها موافقة لمذاهب كثيرة من الْعامّة و إنّما قلْنا ذلك لأنّ الْأخْبار الْأوّلة مطابقة لظاهر الْقرْآن قال اللّه تعالى إنّما الْخمْر و الْميْسر و الْأنْصاب و الْأزْلام رجْس فحكم على الْخمْر بالرّجاسة
9- و قدْ روي عنْهمْ ع أنّهمْ قالوا إذا جاءكمْ عنّا حديثان فأعْرضوهما على كتاب اللّه فما وافق كتاب اللّه فخذوه و ما خالفه فاطْرحوه
و هذه الْأخْبار مخالفة لظاهر الْقرْآن فينْبغي أنْ يكون الْعمل على غيْرها و الّذي يدلّ على أنّ هذه الْأخْبار خرجتْ مخْرج التّقيّة ما
10- أخْبرني به الشّيْخ رحمه اللّه عنْ جعْفر بْن محمّد عنْ محمّد بْن يعْقوب عن الْحسيْن بْن محمّد عنْ عبْد اللّه بْن عامر عنْ عليّ بْن مهْزيار و محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن مهْزيار و عليّ بْن محمّد عنْ سهْل بْن زياد عنْ عليّ بْن مهْزيار قال قرأْت في كتاب كتبه عبْد اللّه بْن محمّد إلى أبي الْحسن ع جعلْت فداك روى زرارة عنْ أبي جعْفر و أبي عبْد اللّه ع في الْخمْر يصيب الثّوْب و الرّجْل أنّهما قالا لا بأْس أنْ يصلّى فيه إنّما حرّم شرْبها و روى غيْر زرارة عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه قال إذا أصاب ثوْبك خمْر أوْ نبيذ يعْني الْمسْكر فاغْسلْه إنْ عرفْت موْضعه و إنْ لمْ تعْرفْ موْضعه فاغْسلْ كلّه فإنْ صلّيْت فيه فأعدْ صلاتك فأعْلمْني ما آخذ به فوقّع بخطّه ع و قرأْته خذْ بقوْل أبي عبْد اللّه ع
فأمره بالْأخْذ بقوْل أبي عبْد اللّه ع الّذي يتضمّن التّحْريم و الْعدول عنْ قوْله مع قوْل أبي جعْفر ع الّذي يتضمّن الْإباحة فدلّ على أنّ ذلك خرج مخْرج التّقيّة لأنّه لوْ لمْ يكنْ كذلك لكان الْأخْذ بقوْلهما معا أوْلى على أنّ الْأخْبار الْأخيرة الّتي أوْردْناها ليْس في شيْء منْها أنّه لا بأْس بالصّلاة في الثّياب الّتي يصيبها الْخمْر و إنّما سئل عنْ ثوْب يصيبه الْخمْر قال لا بأْس به و يجوز أنْ يكون نفْي الْحظْر عنْ لبْسها و التّمتّع بها و إنْ لمْ تجز الصّلاة فيها
11- فأمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْعبّاس بْن معْروف و عبْد اللّه بْن الصّلْت عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ عبْد الْحميد بْن أبي الدّيْلم قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع عنْ رجل يشْرب الْخمْر فبصق على ثوْبي منْ بصاقه فقال ليْس بشيْء
فهذا الْخبر ليْس فيه شبْهة لأنّه إنّما سأله عنْ بصاق شارب الْخمْر فقال له لا بأْس به و الْبصاق ليْس ينْجس و إنّما النّجس الْخمْر
113- باب الثّوْب يصيب جسد الْميّت من الْإنْسان و غيْره
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الرّجل يصيب ثوْبه جسد الْميّت فقال يغْسل ما أصاب الثّوْب
2- فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ موسى بْن الْقاسم و أبي قتادة عنْ عليّ بْن جعْفر عنْ أخيه موسى ع قال سألْته عن الرّجل يقع ثوْبه على حمار ميْت هلْ يصْلح الصّلاة فيه قبْل أنْ يغْسله قال ليْس عليْه غسْله و لْيصلّ فيه و لا بأْس
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على أنّه إذا أتى على ذلك سنة و صار عظْما فإنّه لا يجب غسْل الثّوْب منْه يدلّ على ذلك
3- ما رواه محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ صفْوان عنْ عبْد الْوهّاب عنْ محمّد بْن أبي حمْزة عنْ هشام بْن سالم عنْ إسْماعيل الْجعْفيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ مسّ عظْم الْميّت فقال إذا جاز سنة فليْس به بأْس
4- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عن الْعمْركيّ عنْ عليّ بْن جعْفر عنْ أخيه موسى بْن جعْفر ع سألْته عن الرّجل وقع ثوْبه على كلْب ميْت قال ينْضحه بالْماء و يصلّي فيه فلا بأْس
فهذا الْخبر يبيّن أنّ حكْم الْكلْب ميّتا و حيّا سواء في نضْح الْماء على الثّوْب الّذي أصابه إذا كان جافّا و الْخبر الْأوّل يكون مخْصوصا بجسد الْآدميّ فلا تنافي بيْنهما على حال
- باب الْأرْض و الْبواريّ و الْحصر يصيبها الْبوْل و تجفّفها الشّمْس
1- أخْبرني الْحسيْن بْن عبيْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد بْن يحْيى عنْ أبيه عنْ محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن الْحسن بْن عليّ بْن فضّال عنْ عمْرو بْن سعيد الْمدائنيّ عنْ مصدّق بْن صدقة عنْ عمّار السّاباطيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سئل عن الشّمْس هلْ تطهّر الْأرْض قال إذا كان الْموْضع قذرا من الْبوْل أوْ غيْر ذلك فأصابتْه الشّمْس ثمّ يبس الْموْضع فالصّلاة على الْموْضع جائزة و إنْ أصابتْه الشّمْس و لمْ ييْبس الْموْضع الْقذر و كان رطْبا فلا يجوز الصّلاة عليْه حتّى ييْبس و إنْ كان رجْلك رطْبة أوْ جبْهتك رطْبة أوْ غيْر ذلك منْك ما يصيب ذلك الْموْضع الْقذر فلا تصلّي على ذلك و إنْ كان غيْر الشّمْس أصابه حتّى ييْبس فإنّه لا يجوز ذلك
2- و بهذا الْإسْناد عنْ محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عن الْعمْركيّ عنْ عليّ بْن جعْفر عنْ أخيه موسى بْن جعْفر ع قال سألْته عن الْبواريّ يصيبها الْبوْل هلْ يصْلح الصّلاة عليْها إذا جفّتْ منْ غيْر أنْ تغْسل قال نعمْ لا بأْس
3- و أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عنْ سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ عثْمان بْن عبْد اللّه عنْ أبي بكْر عنْ أبي جعْفر ع قال يا أبا بكْر كلّ ما أشْرقتْ عليْه الشّمْس فقدْ طهر
4- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن إسْماعيل بْن بزيع قال سألْته عن الْأرْض و السّطْح يصيبه الْبوْل أوْ ما أشْبهه هلْ تطهّره الشّمْس منْ غيْر ماء قال كيْف تطْهر منْ غيْر ماء
فالْوجْه في هذا الْخبر أنّه لا يطْهر منْ غيْر ماء ما دام رطْبا فإنّما يحْكم بطهارته إذا جفّفتْه الشّمْس