1- باب مقْدار الْماء الّذي لا ينجّسه شيْء
1- أخْبرني الشّيْخ أبو عبْد اللّه محمّد بْن محمّد بْن النّعْمان رحمه اللّه قال أخْبرني أحْمد بْن محمّد بْن الْحسن بْن الْوليد عنْ أبيه عنْ محمّد بْن الْحسن الصّفّار و سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد بْن عيسى و الْحسيْن بْن الْحسن بْن أبان عن الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ أبي أيّوب عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه سئل عن الْماء تبول فيه الدّوابّ و تلغ فيه الْكلاب و يغْتسل منْه الْجنب قال إذا كان الْماء قدْر كرّ لمْ ينجّسْه شيْء
2- و بهذا الْإسْناد عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ معاوية بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا كان الْماء قدْر كرّ لمْ ينجّسْه شيْء
3- و أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد بْن قولويْه عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن إسْماعيل عن الْفضْل بْن شاذان عنْ صفْوان و عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ حمّاد بْن عيسى جميعا عنْ معاوية بْن عمّار قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول إذا كان الْماء قدْر كرّ لمْ ينجّسْه شيْء
4- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ محمّد بْن أبي عميْر و محمّد بْن إسْماعيل عن الْفضْل بْن شاذان جميعا عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ حريز عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال إذا كان الْماء أكْثر منْ راوية لمْ ينجّسْه شيْء تفسّخ فيه أوْ لمْ يتفسّخْ فيه إلّا أنْ يجيء له ريح يغْلب على ريح الْماء
فليْس ينافي ما قدّمْناه من الْأخْبار لأنّه قال إذا كان الْماء أكْثر منْ راوية فتبيّن أنّه إنّما لمْ يحْملْ نجاسة إذا زاد على الرّاوية و تلْك الزّيادة لا يمْتنع أنْ يكون الْمراد بها ما يكون به تمام الْكرّ
5- و أمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة عنْ بعْض أصْحابنا عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْكرّ من الْماء نحْو حبّي هذا و أشار إلى حبّ منْ تلْك الْحباب الّتي تكون بالْمدينة
فلا يمْتنع أنْ يكون الْحبّ يسع من الْماء مقْدار الْكرّ و ليْس هذا ببعيد
6- فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عن الْعبّاس عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة عنْ بعْض أصْحابه عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا كان الْماء قدْر قلّتيْن لمْ ينجّسْه شيْء و الْقلّتان جرّتان
فأوّل ما في هذا الْخبر أنّه مرْسل و يحْتمل أنْ يكون أيْضا ورد موْرد التّقيّة لأنّه مذْهب كثير من الْعامّة و يحْتمل مع تسْليمه أنْ يكون الْوجْه فيه ما ذكرْناه في الْخبر الْمتقدّم و هو أنْ يكون مقْدار الْقلّتيْن مقْدار الْكرّ لأنّ ذلك ليْس بمنْكر لأنّ الْقلّة هي الْجرّة الْكبيرة في اللّغة و على هذا لا تنافي بيْن الْأخْبار
7- و أمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ عليّ بْن حديد عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ حريز عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال قلْت له راوية منْ ماء سقطتْ فيها فأْرة أوْ جرذ أوْ صعْوة ميْتة قال إذا تفسّخ فيها فلا تشْربْ منْ مائها و لا تتوضّأْ منْها و إنْ كان غيْر متفسّخ فاشْربْ منْه و توضّأْ و اطْرح الْميْتة إذا أخْرجْتها طريّة و كذلك الْجرّة و حبّ الْماء و الْقرْبة و أشْباه ذلك منْ أوْعية الْماء قال و قال أبو جعْفر إذا كان الْماء أكْثر منْ راوية لمْ ينجّسْه شيْء تفسّخ فيه أوْ لمْ يتفسّخْ إلّا أنْ يجيء له ريح يغْلب على ريح الْماء
فهذا الْخبر يمْكن أنْ يحْمل قوْله راوية منْ ماء إذا كان مقْدارها كرّا فإنّه إذا كان كذلك لا ينجّسه شيْء ممّا يقع فيه و يكون قوْله إذا تفسّخ فيها فلا تشْربْ و لا تتوضّأْ محْمولا على أنّه إذا تغيّر أحد أوْصاف الْماء و كذلك الْقوْل في الْجرّة و حبّ الْماء و الْقرْبة و ليْس لأحد أنْ يقول إنّ الْجرّة و الْحبّ و الْقرْبة و الرّاوية لا يسع شيْء منْ ذلك كرّا من الْماء لأنّه ليْس في الْخبر أنّ جرّة واحدة ذلك حكْمها بلْ ذكرها بالْألف و اللّام و ذلك يدلّ على الْعموم عنْد كثير منْ أهْل اللّغة و إذا احْتمل ذلك لمْ يناف ما قدّمْناه من الْأخْبار
8- و أمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة بْن مهْران عنْ أبي بصير قال سألْته عنْ كرّ منْ ماء مررْت به و أنا في سفر قدْ بال فيه حمار أوْ بغْل أوْ إنْسان قال لا تتوضّأْ منْه و لا تشْربْ منْه
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على أنّه إذا تغيّر أحد أوْصاف الْماء إمّا طعْمه أوْ لوْنه أوْ رائحته فأمّا مع عدم ذلك فلا بأْس باسْتعْماله حسب ما تقدّم من الْأخْبار الْأوّلة و الّذي يدلّ على هذا الْمعْنى ما
- أخْبرني به الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد بْن الْحسن عنْ أبيه عنْ سعْد بْن عبْد اللّه عنْ محمّد بْن عيسى عنْ ياسين الضّرير عنْ حريز بْن عبْد اللّه عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه سئل عن الْماء النّقيع يبول فيه الدّوابّ فقال إنْ تغيّر الْماء فلا تتوضّأْ منْه و إنْ لمْ تغيّرْه أبْوالها فتوضّأْ منْه و كذلك الدّم إذا سال في الْماء و أشْباهه
10- و بهذا الْإسْناد عنْ سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْعبّاس بْن معْروف عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ إبْراهيم بْن عمْرو الْيمانيّ عنْ أبي خالد الْقمّاط أنّه سمع أبا عبْد اللّه ع يقول في الْماء يمرّ به الرّجل و هو نقيع فيه الْميْتة و الْجيفة فقال أبو عبْد اللّه ع إنْ كان الْماء قدْ تغيّر ريحه أوْ طعْمه فلا تشْربْ و لا تتوضّأْ منْه و إنْ لمْ يتغيّرْ ريحه و طعْمه فاشْربْ و توضّأْ
11- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن إسْماعيل بْن بزيع قال كتبْت إلى منْ يسْأله عنْ الْغدير يجْتمع فيه ماء السّماء و يسْتقى فيه منْ بئْر يسْتنْجي فيه الْإنْسان منْ بوْل أوْ غائط أوْ يغْتسل فيه الْجنب ما حدّه الّذي لا يجوز فكتب لا تتوضّأْ منْ مثْل هذا إلّا منْ ضرورة إليْه
فهذا الْخبر محْمول على ضرْب من الْكراهية لأنّه لوْ لمْ يكنْ كذلك لكان لا يخْلو ماء الْغدير أنْ يكون أقلّ من الْكرّ فإنْ كان كذلك فإنّه ينْجس و لا يجوز اسْتعْماله على حال و يكون الْفرْض التّيمّم أوْ يكون الْمراد أكْثر من الْكرّ فإنّه لا يحْمل نجاسة و لا يخْتصّ حال الاضْطرار و الْوجْه في هذه الرّواية الْكراهية لأنّ مع وجود الْمياه الْمتيقّن طهارتها لا ينْبغي اسْتعْمال هذه الْمياه و إنّما تسْتعْمل عنْد فقْد الْماء على كلّ حال
- باب كمّيّة الْكرّ
1- أخْبرني الْحسيْن بْن عبيْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد بْن يحْيى عنْ أبيه عنْ محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أيّوب بْن نوح عنْ صفْوان عنْ إسْماعيل بْن جابر قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع الْماء الّذي لا ينجّسه شيْء قال ذراعان عمْقه في ذراع و شبْر سعته
2- و بهذا الْإسْناد عنْ محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْبرْقيّ عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ إسْماعيل بْن جابر قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْماء الّذي لا ينجّسه شيْء قال كرّ قال قلْت و ما الْكرّ قال ثلاثة أشْبار في ثلاثة أشْبار
3- و أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عثْمان بْن عيسى عن ابْن مسْكان عنْ أبي بصير قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْكرّ من الْماء كمْ يكون قدْره قال إذا كان الْماء ثلاثة أشْبار و نصْف ]نصْفا[ في مثْله ثلاثة أشْبار و نصْف في عمْقه في الْأرْض فذلك الْكرّ من الْماء
4- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ يعْقوب بْن يزيد عن ابْن أبي عميْر عنْ بعْض أصْحابنا عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْكرّ من الْماء الّذي لا ينجّسه شيْء ألْف و مائتا رطْل
فلا ينافي هذا الْخبر ما تقدّم من الْأخْبار لأنّا كنّا ذكرْنا في كتابنا تهْذيب الْأحْكام أنّ الْعمل على هذا الْخبر على ما نصره الشّيْخ رحمه اللّه و حملْنا ما ورد من التّحْديد بالْأشْبار على أنْ يكون مطابقا لذلك بأنْ يكون مقْدارها الْمقْدار الّذي يطابقها فكأنّه جعل لنا طريقان أحدهما أنْ نعْتبر الْأرْطال إذا كان لنا طريق إليْه و إذا لمْ يكنْ إلى ذلك طريق اعْتبرْنا الْأشْبار لأنّ ذلك لا يتعذّر على حال من الْأحْوال و كان الشّيْخ رحمه اللّه اخْتار في الْأرْطال أنْ تكون بالْبغْداديّ و غيْره منْ أصْحابنا اعْتبر أنْ تكون بالْمدنيّ و ليْس هاهنا خبر يتضمّن ذكْر الْأرْطال غيْر هذا الْخبر و هو مع ذلك أيْضا مرْسل و إنْ تكرّر في الْكتب فالْأصْل فيه ابْن أبي عميْر عنْ بعْض أصْحابنا و الْقوْل باعْتبار الْأرْطال الْبغْداديّة أقْرب إلى الصّواب لأنّها تقارب الْمقْدار الّذي اعْتبرْناه في الْأشْبار و إذا اعْتبرْنا الْمدنيّ بعد التّقارب بيْنهما فالْعمل بذلك أوْلى لما قدّمْناه و يقوّي هذا الاعْتبار أيْضا ما
5- رواه ابْن أبي عميْر قال روي لي عنْ عبْد اللّه يعْني ابْن الْمغيرة يرْفعه إلى أبي عبْد اللّه ع أنّ الْكرّ ستّمائة رطْل
6- و روى هذا الْخبر محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عن الْعبّاس عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة عنْ أبي أيّوب عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له الْغدير فيه ماء مجْتمع تبول فيه الدّوابّ و تلغ فيه الْكلاب و يغْتسل فيه الْجنب قال إذا كان قدْر كرّ لمْ ينجّسْه شيْء و الْكرّ ستّمائة رطْل
و وجْه التّرْجيح بهذا الْخبر في اعْتبار الْأرْطال الْعراقيّة أنْ يكون الْمراد به رطْل مكّة لأنّه رطْلان و لا يمْتنع أنْ يكونوا ع أفْتوا السّائل على عادة بلده لأنّه لا يجوز أنْ يكون الْمراد به أرْطال أهْل الْعراق و لا أرْطال أهْل الْمدينة لأنّ ذلك لمْ يعْتبرْه أحد منْ أصْحابنا فهو متْروك بالْإجْماع فأمّا ترْجيح من اعْتبر أرْطال أهْل الْمدينة بأنْ قال ذلك يقْتضيه الاحْتياط لأنّا إذا حملْناه على الْأكْثر دخل الْأقلّ فيه غيْر صحيح لأنّ لقائل أنْ يقول إنّ ذلك ضدّ الاحْتياط لأنّه مأْخوذ على الْإنْسان أنْ لا يؤدّي الصّلاة إلّا بأنْ يتوضّأ بالْماء مع وجوده و لا يحْكم بنجاسة ماء موْجود إلّا بدليل شرْعيّ و لا خلاف بيْن أصْحابنا أنّ الْماء إذا نقص عن الْمقْدار الّذي اعْتبرْناه فإنّه ينْجس بما يقع فيه و ليْس هاهنا دلالة على أنّه إذا زاد على ما اعْتبرْناه فإنّه ينْجس بما يقع فيه و أمّا ما رجّح به منْ عادتهمْ منْ حيْث كانوا منْ أهْل الْمدينة ع فليْس في ذلك ترْجيح لأنّهمْ كانوا يفْتون بالْمتعارف منْ عادة السّائل و عرْفه و لأجْل ذلك اعْتبرْنا في اعْتبار أرْطال الصّاع بتسْعة أرْطال بالْعراقيّ و ذلك خلاف عادتهمْ و كذلك الْخبر الّذي تكلّمْنا عليْه من اعْتبارهمْ بستّمائة رطْل إنّما ذلك اعْتبار لعادة أهْل مكّة فهمْ ع كانوا يعْتبرون عادة سائر الْبلاد حسب ما يسْئلون عنْه
3- باب حكْم الْماء الْكثير إذا تغيّر أحد أوْصافه إمّا اللّوْن أو الطّعْم أو الرّائحة
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الْحسيْن بْن الْحسن بْن أبان عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الرّجل يمرّ بالْماء و فيه دابّة ميْتة قدْ أنْتنتْ قال إنْ كان النّتْن الْغالب على الْماء فلا يتوضّأْ و لا يشْربْ
2- و أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد بْن قولويْه عنْ أبيه عنْ سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن بْن سعيد و عبْد الرّحْمن بْن أبي نجْران عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ حريز بْن عبْد اللّه عنْ أبي عبْد اللّه ع قال كلّما غلب الْماء على ريح الْجيفة فتوضّأْ منْه و اشْربْ فإذا تغيّر الْماء و تغيّر الطّعْم فلا تتوضّأْ منْه و لا تشْربْ
3- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد بْن عثْمان عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال في الْماء الْآجن تتوضّأ منْه إلّا أنْ تجد ماء غيْره
فليْس ينافي الْخبريْن الْأوّليْن لأنّ الْوجْه في هذا الْخبر إذا كان الْماء قدْ تغيّر منْ قبل نفْسه أوْ بمجاورة جسْم طاهر لأنّ الْمحْظور اسْتعْماله هو إذا كان متغيّرا بما يحلّه من النّجاسة و على هذا الْوجْه لا تنافي بيْن الْأخْبار
4- باب الْبوْل في الْماء الْجاري
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الْحسيْن بْن الْحسن بْن أبان عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة قال سألْته عن الْماء الْجاري يبال فيه قال لا بأْس
2- الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن سنان عنْ عنْبسة بْن مصْعب قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يبول في الْماء الْجاري قال لا بأْس به إذا كان الْماء جاريا
3- عنْه عنْ حمّاد عنْ ربْعيّ عن الْفضيْل عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا بأْس أنْ يبول الرّجل في الْماء الْجاري و كره أنْ يبول في الْماء الرّاكد
4- عنْه عنْ حمّاد عنْ حريز عن ابْن بكيْر عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا بأْس بالْبوْل في الْماء الْجاري
5- فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ عليّ بْن الرّيّان عن الْحسن عنْ بعْض أصْحابه عنْ مسْمع عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قال أمير الْمؤْمنين ع إنّه ص نهى أنْ يبول الرّجل في الْماء الْجاري إلّا منْ ضرورة و قال إنّ للْماء أهْلا
فالْوجْه فيه أنْ نحْمله على ضرْب من الْكراهية دون الْحظْر و الْإيجاب
5- باب حكْم الْمياه الْمضافة
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي جعْفر محمّد بْن عليّ بْن الْحسيْن بْن بابويْه عنْ محمّد بْن الْحسن بْن الْوليد عنْ محمّد بْن يحْيى الْعطّار عنْ محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن عيسى عنْ ياسين الضّرير عنْ حريز عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الرّجل يكون معه اللّبن أ يتوضّأ منْه للصّلاة قال لا إنّما هو الْماء و الصّعيد
قال الشّيْخ أبو جعْفر محمّد بْن الْحسن الطّوسيّ رحمه اللّه هذا الْخبر يدلّ على أنّ ما لا يطْلق عليْه اسْم الْماء لا يجوز اسْتعْماله و هو مطابق لظاهر الْكتاب و الْمتقرّر من الْأصول
2- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن محمّد عنْ سهْل بْن زياد عنْ محمّد بْن عيسى عنْ يونس عنْ أبي الْحسن ع قال قلْت له الرّجل يغْتسل بماء الْورْد و يتوضّأ به للصّلاة قال لا بأْس بذلك
فهذا خبر شاذّ شديد الشّذوذ و إنْ تكرّر في الْكتب فإنّما أصْله يونس عنْ أبي الْحسن ع و لمْ يرْوه غيْره و قد اجْتمعت الْعصابة على ترْك الْعمل بظاهره و ما يكون هذا حكْمه لا يعْمل به و لوْ ثبت لاحْتمل أنْ يكون الْمراد بالْوضوء في الْخبر التّحْسين و قدْ بيّنّا في كتابنا تهْذيب الْأحْكام الْكلام على ذلك و أنّ ذلك يسمّى وضوءا في اللّغة و ليْس لأحد أنْ يقول إنّ في الْخبر أنّه سأله عنْ ماء الْورْد يتوضّأ به للصّلاة و يغْتسل به لأنّ ذلك لا ينافي ما قلْناه لأنّه يجوز أنْ يسْتعْمل للتّحْسين و مع ذلك يقْصد به الدّخول في الصّلاة منْ حيْث إنّه متى اسْتعْمل الرّائحة الطّيّبة للدّخول في الصّلاة كان أفْضل منْ أنْ يقْصد به التّطيّب و التّلذّذ حسْب دون وجْه اللّه تعالى و يكون قوْله يغْتسل به يكون الْمعْنى فيه رفْع الْحظْر عن اسْتعْماله في الْغسْل و نفْي السّرف عنْه و إنْ كان لا يجوز به اسْتباحة الصّلاة و يحْتمل أنْ يكون الْمراد بقوْله ماء الْورْد الّذي وقع فيه الْورْد لأنّ ذلك يسمّى ماء ورْد و إنْ لمْ يكنْ معْتصرا منْه لأنّ كلّ شيْء جاور غيْره فإنّه يكْسبه اسْم الْإضافة و إنْ كان الْمراد به الْمجاورة كما يقولون ماء الْحبّ و ماء الْبئْر و ماء الْمصْنع و ماء الْقرب و كلّ ذلك إضافة مجاورة و في ذلك إسْقاط التّعلّق بالْخبر
6- باب الْوضوء بنبيذ التّمْر
قدْ بيّنّا في كتاب تهْذيب الْأحْكام أنّ النّبيذ الْمسْكر حكْمه حكْم الْخمْر في نجاسته و حظْر اسْتعْماله في كلّ شيْء و مشاركته لها في جميع أحْكامها فلذلك لمْ تكرّرْ هاهنا الْأخْبار في هذا الْمعْنى
1- فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عن الْعبّاس عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة عنْ بعْض الصّادقين قال إذا كان الرّجل لا يقْدر على الْماء و هو يقْدر على اللّبن فلا يتوضّأْ به إنّما هو الْماء أو التّيمّم فإنْ لمْ يقْدرْ على الْماء و كان نبيذا فإنّي سمعْت حريزا يذْكر في حديث أنّ النّبيّ ص قدْ توضّأ بنبيذ و لمْ يقْدرْ على الْماء
فأوّل ما فيه أنّ عبْد اللّه بْن الْمغيرة قال عنْ بعْض الصّادقين و يجوز أنْ يكون منْ أسْنده إليْه غيْر إمام و إن اعْتقد فيه أنّه صادق على الظّاهر فلا يجب الْعمل به و الثّاني أنّه اجْتمعت الْعصابة على أنّه لا يجوز الْوضوء بالنّبيذ فيسْقط أيْضا الاحْتجاج به منْ هذا الْوجْه و لوْ سلم منْ ذلك كلّه لجاز أنْ نحْمله على الْماء الّذي قدْ طرح فيه تمْر قليل ليطيب طعْمه و تنْكسر ملوحته و مرارته و إنْ لمْ يبْلغْ حدّا يسْلبه اسْم الْماء بالْإطْلاق لأنّ النّبيذ في اللّغة هو ما ينْبذ فيه الشّيْء و الْماء إذا طرح فيه قليل تمْر يسمّى نبيذا و الّذي يدلّ على هذا التّأْويل ما
2- أخْبرنا به الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد بْن قولويْه عنْ محمّد بْن يعْقوب عن الْحسيْن بْن محمّد عنْ معلّى بْن محمّد و عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد جميعا عنْ محمّد بْن عليّ الْهمذانيّ عنْ عليّ بْن عبْد اللّه الْخيّاط عنْ سماعة بْن مهْران عن الْكلْبيّ النّسّابة أنّه سأل أبا عبْد اللّه ع عن النّبيذ فقال حلال فقال إنّا ننْبذه فنطْرح فيه الْعكر و ما سوى ذلك فقال شهْ شهْ الْخمْرة الْمنْتنة قال قلْت جعلْت فداك فأيّ نبيذ تعْني قال إنّ أهْل الْمدينة شكوْا إلى رسول اللّه ص تغيّر الْماء و فساد طبائعهمْ فأمرهمْ أنْ ينْبذوا فكان الرّجل يأْمر خادمه أنْ ينْبذ له فيعْمد إلى كفّ منْ تمْر فيقْذف به في الشّنّ فمنْه شرْبه و منْه طهوره فقلْت فكمْ كان عدد التّمْر الّذي في الْكفّ فقال ما حمل الْكفّ قلْت واحدة أو اثْنتيْن فقال ربّما كانتْ واحدة و ربّما كانت اثْنتيْن فقلْت و كمْ كان يسع الشّنّ فقال ما بيْن الْأرْبعين إلى الثّمانين إلى فوْق ذلك فقلْت بأيّ أرْطال قال أرْطال مكْيال الْعراق
7- باب اسْتعْمال فضْل وضوء الْحائض و الْجنب و سؤْرهما
1- أخْبرني أحْمد بْن عبْدون عنْ عليّ بْن محمّد بْن الزّبيْر عنْ عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ أيّوب بْن نوح عنْ محمّد بْن أبي حمْزة عنْ عليّ بْن يقْطين عنْ أبي الْحسن ع في الرّجل يتوضّأ بفضْل الْحائض قال إذا كانتْ مأْمونة فلا بأْس
2- و بهذا الْإسْناد عنْ عليّ بْن الْحسن عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي نجْران عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ عيص بْن الْقاسم قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ سؤْر الْحائض قال توضّأْ به و توضّأْ منْ سؤْر الْجنب إذا كانتْ مأْمونة و تغْسل يدها قبْل أنْ تدْخلها الْإناء و قدْ كان رسول اللّه ص يغْتسل هو و عائشة في إناء واحد و يغْتسلان جميعا
3- فأمّا ما رواه عليّ بْن الْحسن عنْ أيّوب بْن نوح عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ منْصور بْن حازم عنْ عنْبسة بْن مصْعب عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سؤْر الْحائض يشْرب منْه و لا يتوضّأ
4- و عنْه عنْ معاوية بْن حكيْم عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة عن الْحسيْن بْن أبي الْعلاء عنْ أبي عبْد اللّه ع في الْحائض يشْرب منْ سؤْرها و لا يتوضّأ منْه
5- عنْه عنْ عليّ بْن أسْباط عنْ عمّه يعْقوب بْن سالم الْأحْمر عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته هلْ يتوضّأ منْ فضْل وضوء الْحائض قال لا
فالْوجْه في هذه الْأخْبار ما فصّل في الْأخْبار الْأوّلة و هو أنّه إذا لمْ تكن الْمرْأة مأْمونة فإنّه لا يجوز التّوضّي بسؤْرها و يجوز أنْ يكون الْمراد بها ضرْبا من الاسْتحْباب و الّذي يدلّ على ذلك ما
6- أخْبرني به أحْمد بْن عبْدون عنْ عليّ بْن محمّد بْن الزّبيْر عنْ عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عن الْعبّاس بْن عامر عنْ حجّاج الْخشّاب عنْ أبي هلال قال قال أبو عبْد اللّه ع الْمرْأة الطّامث أشْرب منْ فضْل شرابها و لا أحبّ أنْ أتوضّأ منْه
8- باب اسْتعْمال أسْآر الْكفّار
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه قال أخْبرني جعْفر بْن محمّد بْن قولويْه عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة عنْ سعيد الْأعْرج قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ سؤْر الْيهوديّ و النّصْرانيّ فقال لا
2- و بهذا الْإسْناد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ أحْمد بْن إدْريس عنْ محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أيّوب بْن نوح عن الْوشّاء عمّنْ ذكره عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه كره سؤْر ولد الزّنا و الْيهوديّ و النّصْرانيّ و الْمشْرك و كلّ منْ خالف الْإسْلام و كان أشدّ ذلك عنْده سؤْر النّاصب
3- فأمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن الْحسن بْن عليّ بْن فضّال عنْ عمْرو بْن سعيد الْمدائنيّ عنْ مصدّق بْن صدقة عنْ عمّار بْن موسى السّاباطيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الرّجل هلْ يتوضّأ منْ كوز أوْ إناء غيْره إذا شرب فيه على أنّه يهوديّ فقال نعمْ فقلْت منْ ذلك الْماء الّذي يشْرب منْه قال نعمْ
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على منْ يظنّ أنّه كافر و لا يعْرف على التّحْقيق فإنّه لا يحْكم له بالنّجاسة إلّا مع الْعلْم بحاله و لا يعْمل فيه على غلبة الظّنّ أوْ يحْمل على منْ كان يهوديّا فأسْلم فإنّه لا بأْس باسْتعْمال سؤْره و يكون حكْم النّجاسة زائلا عنْه
9- باب حكْم الْماء إذا ولغ فيه الْكلْب
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الْحسيْن بْن الْحسن بْن أبان عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الْكلْب يشْرب من الْإناء قال اغْسل الْإناء و عن السّنّوْر قال لا بأْس أنْ يتوضّأ منْ فضْلها إنّما هي من السّباع
2- و بهذا الْإسْناد عنْ حمّاد عنْ حريز عن الْفضْل أبي الْعبّاس قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ فضْل الْهرّة و الشّاة و الْبقرة و الْإبل و الْحمار و الْخيْل و الْبغال و الْوحْش و السّباع فلمْ أتْركْ شيْئا إلّا و سألْته عنْه فقال لا بأْس به حتّى انْتهيْت إلى الْكلْب فقال رجْس نجْس لا تتوضّأْ بفضْله و اصْببْ ذلك الْماء و اغْسلْه بالتّراب أوّل مرّة ثمّ بالْماء
3- و أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد بْن قولويْه عنْ أبيه عنْ سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أيّوب بْن نوح عنْ صفْوان عنْ معاوية بْن شريْح قال سأل عذافر أبا عبْد اللّه ع و أنا عنْده عنْ سؤْر السّنّوْر و الشّاة و الْبقر و الْبعير و الْحمار و الْفرس و الْبغال و السّباع يشْرب منْه أوْ يتوضّأ منْه فقال نعمْ اشْربْ منْه و توضّأْ قال قلْت له الْكلْب قال لا قلْت أ ليْس هو بسبع قال لا و اللّه إنّه نجس لا و اللّه إنّه نجس
4- سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن الْحسن بْن عليّ بْن فضّال عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ معاوية بْن ميْسرة عنْ أبي عبْد اللّه ع مثْله
5- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن سنان عن ابْن مسْكان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الْوضوء ممّا ولغ الْكلْب فيه و السّنّوْر أوْ شرب منْه جمل أوْ دابّة أوْ غيْر ذلك أ يتوضّأ منْه أوْ يغْتسل قال نعمْ إلّا أنْ تجد غيْره فتنزّهْ عنْه
فليْس هذا الْخبر منافيا للْأخْبار الْأوّلة لأنّ الْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على أنّه إذا كان الْماء كرّا أوْ أكْثر منْه و الّذي يدلّ على ذلك ما
- أخْبرني به الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد عنْ أبيه عنْ سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أبي جعْفر أحْمد بْن محمّد عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة بْن مهْران عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال ليْس بفضْل السّنّوْر بأْس أنْ يتوضّأ منْه و يشْرب منْه و لا يشْرب منْ سؤْر الْكلْب إلّا أنْ يكون حوْضا كبيرا يسْتقى منْه
7- و بهذا الْإسْناد عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ أبي أيّوب الْخزّاز عنْ محمّد بْن مسْلم قال سألْته عن الْماء تبول فيه الدّوابّ و تلغ فيه الْكلاب و يغْتسل فيه الْجنب قال إذا كان قدْر كرّ لمْ ينجّسْه شيْء
10- باب الْماء الْقليل يحْصل فيه شيْء من النّجاسة
1- أخْبرني أبو الْحسيْن بْن أبي جيد الْقمّيّ عنْ محمّد بْن الْحسن بْن الْوليد عن الصّفّار عنْ أحْمد بْن محمّد و الْحسيْن بْن الْحسن بْن أبان عن الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن سنان عن ابْن مسْكان عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الْجنب يجْعل الرّكْوة أو التّوْر فيدْخل إصْبعه فيه قال إنْ كانتْ يده قذرة فأهْرقه و إنْ كان لمْ يصبْها قذر فلْيغْتسلْ منْه هذا ممّا قال اللّه تعالى ما جعل عليْكمْ في الدّين منْ حرج
2- و بهذا الْإسْناد عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ أخيه الْحسن عنْ زرْعة عنْ سماعة بْن مهْران عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا أصابت الرّجل جنابة فأدْخل يده في الْإناء فلا بأْس إنْ لمْ يكنْ أصاب يده شيْء من الْمنيّ
- و أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ جرّة وجد فيها خنْفساء قدْ مات قال ألْقه و توضّأْ منْه و إنْ كان عقْربا فأهْرق الْماء و توضّأْ منْ ماء غيْره و عنْ رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدْري أيّهما هو و ليْس يقْدر على ماء غيْره قال يهريقهما و يتيمّم
4- محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عن الْعمْركيّ عنْ عليّ بْن جعْفر عنْ أخيه موسى بْن جعْفر ع قال سألْته عن الدّجاجة و الْحمامة و أشْباههما تطأ الْعذرة ثمّ تدْخل في الْماء يتوضّأ منْه للصّلاة قال لا إلّا أنْ يكون الْماء كثيرا قدْر كرّ منْ ماء
5- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن الْقاسم بْن محمّد عنْ عليّ بْن أبي حمْزة قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْماء السّاكن يكون فيه الْجيفة أ يصْلح الاسْتنْجاء منْه فقال توضّأْ من الْجانب الْآخر و لا تتوضّأْ منْ جانب الْجيفة
6- عنْه عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة قال سألْته عن الرّجل يمرّ بالْميْتة في الْماء فقال يتوضّأ من النّاحية الّتي ليْس فيها الْميْتة
7- و عنْه عن الْقاسم بْن محمّد عنْ أبان عنْ زكّار بْن فرْقد عنْ عثْمان بْن زياد قال قلْت لأبي جعْفر ع أكون في السّفر فآتي الْماء النّقيع و يدي قذرة فأغْمسها في الْماء فقال لا بأْس
- محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار عنْ محمّد بْن سنان عن الْعلاء بْن الْفضيْل قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْحياض يبال فيها فقال لا بأْس إذا غلب لوْن الْماء لوْن الْبوْل
9- أحْمد بْن محمّد عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عنْ صفْوان بْن مهْران الْجمّال قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْحياض الّتي ما بيْن مكّة إلى الْمدينة تردها السّباع و تلغ فيها الْكلاب و تشْرب منْها الْحمير و يغْتسل منْها الْجنب أ يتوضّأ منْها فقال و كمْ قدْر الْماء قلْت إلى نصْف السّاق و إلى الرّكْبة فقال توضّأْ منْه
10- الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة بْن أيّوب عن الْحسيْن بْن عثْمان عنْ سماعة بْن مهْران عنْ أبي بصير قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع إنّا نسافر فربّما بلينا بالْغدير من الْمطر يكون إلى جانب الْقرْية فتكون فيه الْعذرة و يبول فيه الصّبيّ و تبول فيه الدّابّة و تروث فقال إنْ عرض في قلْبك منْه شيْء فافْعلْ هكذا يعْني افْرج الْماء بيدك ثمّ توضّأْ فإنّ الدّين ليْس بمضيّق فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول ما جعل عليْكمْ في الدّين منْ حرج
فالْوجْه في هذه الْأخْبار كلّها أنْ نحْملها على أنّه إذا كان الْماء أكْثر منْ كرّ فإنّه إذا كان كذلك لا ينْجس بما يقع فيه إلّا أنْ يتغيّر أحد أوْصافه حسب ما قدّمْناه و ما تضمّنتْ من الْأمْر بالْوضوء من الْجانب الّذي ليْس فيه الْجيفة أوْ بتفْريج الْماء يكون محْمولا على الاسْتحْباب و التّنزّه لأنّ النّفْس تعاف مماسّة الْماء الّذي تجاوره الْجيفة و إنْ كان حكْمه حكْم الطّاهر و الّذي يدلّ على ذلك ما قدّمْناه من الْأخْبار منْ أنّ حدّ الْماء الّذي لا ينجّسه شيْء ما يكون مقْداره مقْدار كرّ و إذا نقص عنْه نجس بما يحْصل فيه و يزيد على ذلك بيانا ما
11- رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سعيد الْأعْرج قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْجرّة تسع مائة رطْل يقع فيها أوقيّة منْ دم أشْرب منْه و أتوضّأ قال لا
12- فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ محمّد بْن أحْمد الْعلويّ عن الْعمْركيّ عنْ عليّ بْن جعْفر عنْ أخيه موسى ع قال سألْته عنْ رجل رعف فامْتخط فصار ذلك الدّم قطعا صغارا فأصاب إناءه هلْ يصْلح الْوضوء منْه قال إنْ لمْ يكنْ شيْء يسْتبين في الْماء فلا بأْس و إنْ كان شيْئا بيّنا فلا يتوضّأ منْه
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على أنّه إذا كان ذلك الدّم مثْل رأْس الْإبْرة الّتي لا تحسّ و لا تدْرك فإنّ مثْل ذلك معْفوّ عنْه
11- باب حكْم الْفأْرة و الْوزغة و الْحيّة و الْعقْرب إذا وقع في الْماء و خرج منْه حيّا
1- أخْبرني الْحسيْن بْن عبيْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد بْن يحْيى عنْ أبيه عنْ محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عن الْعمْركيّ عنْ عليّ بْن جعْفر عنْ أخيه موسى ع قال سألْته عن الْعظاية و الْحيّة و الْوزغ يقع في الْماء فلا يموت أ يتوضّأ منْه للصّلاة فقال لا بأْس به
- محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن بْن أبي الْخطّاب و الْحسن بْن موسى الْخشّاب جميعا عنْ يزيد بْن إسْحاق عنْ هارون بْن حمْزة الْغنويّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الْفأْرة و الْعقْرب و أشْباه ذلك يقع في الْماء فيخْرج حيّا هلْ يشْرب منْ ذلك الْماء و يتوضّأ منْه قال يسْكب منْه ثلاث مرّات و قليله و كثيره بمنْزلة واحدة ثمّ يشْرب منْه و يتوضّأ منْه غيْر الْوزغ فإنّه لا ينْتفع بما يقع فيه
قال الشّيْخ أبو جعْفر محمّد بْن الْحسن رحمه اللّه ما تضمّن هذا الْخبر منْ حكْم الْوزغة و الْأمْر بإراقة ما يقع فيه محْمول على ضرْب من الْكراهية بدلالة الْخبر الْمتقدّم و لا يجوز التّنافي بيْن الْأخْبار
3- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن عيسى الْيقْطينيّ عن النّضْر بْن سويْد عنْ عمر بْن شمْر عنْ جابر عنْ أبي جعْفر ع قال أتاه رجل فقال له وقعتْ فأْرة في خابية فيها سمْن أوْ زيْت فما ترى في أكْله فقال له أبو جعْفر ع لا تأْكلْه فقال له الرّجل الْفأْرة أهْون عليّ منْ أنْ أتْرك طعامي منْ أجْلها قال فقال له أبو جعْفر ع إنّك لمْ تسْتخفّ بالْفأْرة إنّما اسْتخْففْت بدينك إنّ اللّه حرّم الْميْتة منْ كلّ شيْء
فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّ الْوجْه في هذا الْخبر أنّه إذا ماتت الْفأْرة فيه لا يجوز الانْتفاع به فأمّا إذا خرجتْ حيّة كان الْحكْم ما تضمّنه الْخبر الْأوّل يدلّ على ذلك
4- ما رواه عليّ بْن جعْفر عنْ أخيه موسى بْن جعْفر ع قال سألْته عنْ فأْرة وقعتْ في حبّ دهْن فأخْرجتْ قبْل أنْ تموت أ نبيعه منْ مسْلم قال نعمْ و تدّهن منْه
و لا ينافي ذلك ما
5- رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ إبْراهيم بْن هاشم عن النّوْفليّ عن السّكونيّ عنْ جعْفر عنْ أبيه أنّ عليّا ع سئل عنْ قدْر طبختْ و إذا في الْقدْر فأْرة قال يهراق مرقها و يغْسل اللّحْم و يؤْكل
لأنّ الْمعْنى في هذا الْخبر إذا ماتتْ فيه يجب إهْراق الْقدْر
6- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ وهيْب بْن حفْص عنْ أبي بصير قال سألْته عنْ حيّة دخلتْ حبّا فيه ماء و خرجتْ منْه فقال إنْ وجد ماء غيْره فلْيهرقْه
فالْوجْه فيه أنْ نحْمله على ضرْب من الْكراهية مع وجود الْماء الْمتيقّن طهارته و لأجْل هذا أمره بإراقته إنْ وجد ماء غيْره و لوْ كان نجسا لوجب إراقته على كلّ حال
12- باب سؤْر ما يؤْكل لحْمه و ما لا يؤْكل لحْمه منْ سائر الْحيوان
1- أخْبرني الْحسيْن بْن عبيْد اللّه عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ أحْمد بْن إدْريس عنْ محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن الْحسن بْن عليّ عنْ عمْرو بْن سعيد عنْ مصدّق بْن صدقة عنْ عمّار السّاباطيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سئل عنْ ماء يشْرب منْه الْحمام فقال كلّ ما أكل لحْمه يتوضّأ منْ سؤْره و يشْرب و عنْ ماء يشْرب منْه بازيّ أوْ صقْر أوْ عقاب فقال كلّ شيْء من الطّيور يتوضّأ ممّا يشْرب منْه إلّا أنْ ترى في منْقاره دما فإنْ رأيْت في منْقاره دما فلا تتوضّأْ منْه و لا تشْربْ منْه و سئل عنْ ماء شربتْ منْه الدّجاجة فقال إنْ كان في منْقارها قذر لمْ تشْربْ و لمْ تتوضّأْ منْه و إنْ لمْ تعْلمْ أنّ في منْقارها قذرا توضّأْ منْه و اشْربْ
و هذا خبر عامّ في جواز سؤْر كلّ ما يؤْكل لحْمه منْ سائر الْحيوان و أنّ ما لا يؤْكل لحْمه لا يجوز اسْتعْمال سؤْره و قدْ بيّنّا أيْضا في كتابنا تهْذيب الْأحْكام ما يتعلّق بذلك و اسْتوْفيْنا فيه الْأخْبار و ما يتضمّن هذا الْخبر منْ جواز سؤْر طيور لا يؤْكل لحْمها مثْل الْبازي و الصّقْر إذا عري منْقارهما من الدّم مخْصوص منْ بيْن ما لا يؤْكل لحْمه في جواز اسْتعْمال سؤْره
2- و كذلك ما رواه إسْحاق بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّ أبا جعْفر ع كان يقول لا بأْس بسؤْر الْفأْرة إذا شربتْ من الْإناء أنْ يشْرب منْه و يتوضّأ منْه
الْوجْه فيه أنْ نخصّه منْ بيْن ما لا يؤْكل لحْمه منْ حيْث لا يمْكن التّحرّز من الْفأْرة و يشقّ ذلك على الْإنْسان فعفي لأجْل ذلك عنْ سؤْره
13- باب ما ليْس له نفْس سائلة يقع في الْماء فيموت فيه
1- أخْبرني الْحسيْن بْن عبيْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد بْن يحْيى عنْ أبيه عنْ محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن الْحسن بْن عليّ بْن فضّال عنْ عمْرو بْن سعيد عنْ مصدّق بْن صدقة عنْ عمّار السّاباطيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سئل عن الْخنْفساء و الذّباب و الْجراد و النّمْلة و ما أشْبه ذلك يموت في الْبئْر و الزّيْت و السّمْن و شبْهه قال كلّ ما ليْس له دم فلا بأْس به
2- و بهذا الْإسْناد عنْ محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أبي جعْفر عنْ أبيه عنْ حفْص بْن غياث عنْ جعْفر بْن محمّد ع قال لا يفْسد الْماء إلّا ما كان له نفْس سائلة
3- أخْبرني الشّيْخ أبو عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الْحسيْن بْن الْحسن بْن أبان عن الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن سنان عن ابْن مسْكان قال قال أبو عبْد اللّه ع كلّ شيْء يسْقط في الْبئْر ليْس له دم مثْل الْعقارب و الْخنافس و أشْباه ذلك فلا بأْس
4- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة عنْ أبي بصير عنْ أبي جعْفر ع قال سألْته عن الْخنْفساء تقع في الْماء أ يتوضّأ منْه قال نعمْ لا بأْس به قلْت فالْعقْرب قال أرقْه
فالْوجْه في هذا الْخبر فيما يتعلّق بالْأمْر بإراقة ما يقع فيه الْعقْرب أنْ نحْمله على الاسْتحْباب دون الْحظْر و الْإيجاب
5- و أمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن عبْد الْحميد عنْ يونس بْن يعْقوب عنْ منْهال قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع الْعقْرب تخْرج من الْبئْر ميْتة قال اسْتق عشْر دلاء قال قلْت فغيْرها من الْجيف قال الْجيف كلّها سواء إلّا جيفة قدْ أجيفتْ فإنْ كانتْ جيفة قدْ أجيفتْ فاسْتق منْها مائة دلْو فإنْ غلب عليْه الرّيح بعْد مائة دلْو فانْزحْها كلّها
فالْوجْه في هذا الْخبر أيْضا ضرْب من الاسْتحْباب دون الْإيجاب
14- باب الْماء الْمسْتعْمل
1- أخْبرني الشّيْخ أبو عبْد اللّه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد بْن قولويْه عنْ أبيه عنْ سعْد بْن عبْد اللّه عن الْحسن بْن عليّ عنْ أحْمد بْن هلال عن الْحسن بْن محْبوب عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا بأْس بأنْ يتوضّأ بالْماء الْمسْتعْمل و قال الْماء الّذي يغْسل به الثّوْب أوْ يغْتسل به الرّجل من الْجنابة لا يجوز أنْ يتوضّأ منْه و أشْباهه و أمّا الّذي يتوضّأ به الرّجل فيغْسل به وجْهه و يده في شيْء نظيف فلا بأْس أنْ يأْخذه غيْره و يتوضّأ به
2- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن سنان عن ابْن مسْكان قال حدّثني صاحب لي ثقة أنّه سأل أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل ينْتهي إلى الْماء الْقليل في الطّريق فيريد أنْ يغْتسل و ليْس معه إناء و الْماء في وهْدة فإنْ هو اغْتسل به رجع غسْله في الْماء كيْف يصْنع قال ينْضح بكفّ بيْن يديْه و كفّ منْ خلْفه و كفّا عنْ يمينه و كفّا عنْ شماله ثمّ يغْتسل
فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّه يجوز أنْ يكون الْمراد بالْغسْل هاهنا غيْر غسْل الْجنابة من الْأغْسال الْمسْنونات لأنّ الّذي لا يجوز اسْتعْمال ماء اغْتسل به إذا كان الْغسْل للْجنابة فأمّا إذا كان مسْنونا فذلك يجْري مجْرى الْوضوء و يجوز أنْ يكون هذا مخْتصّا بحال الاضْطرار و لا بدّ أيْضا أنْ يكون مخْتصّا بمنْ ليْس على بدنه شيْء من النّجاسة لأنّه لوْ كان هناك نجاسة لنجس الْماء و لمْ يجز اسْتعْماله على حال و الّذي يدلّ على أنّه مخْصوص بحال الاضْطرار
3- ما رواه أحْمد بْن محمّد عنْ موسى بْن الْقاسم الْبجليّ و أبي قتادة عنْ عليّ بْن جعْفر عنْ أبي الْحسن الْأوّل ع قال سألْته عن الرّجل يصيب الْماء في ساقية أوْ مسْتنْقع أ يغْتسل به من الْجنابة أوْ يتوضّأ منْه للصّلاة إذا كان لا يجد غيْره و الْماء لا يبْلغ صاعا للْجنابة و لا مدّا للْوضوء و هو متفرّق فكيْف يصْنع و هو يتخوّف أنْ يكون السّباع قدْ شربتْ منْه فقال إذا كانتْ يده نظيفة فلْيأْخذْ كفّا من الْماء بيد واحدة و لْينْضحْه خلْفه و كفّا أمامه و كفّا عنْ يمينه و كفّا عنْ شماله فإنْ خشي أنْ لا يكْفيه غسل رأْسه ثلاث مرّات ثمّ مسح جلْده بيده فإنّ ذلك يجْزيه و إنْ كان الْوضوء غسل وجْهه و مسح يده على ذراعيْه و رأْسه و رجْليْه و إنْ كان الْماء متفرّقا و قدر أنْ يجْمعه و إلّا اغْتسل منْ هذا و منْ هذا فإنْ كان في مكان واحد و هو قليل لا يكْفيه لغسْله فلا عليْه أنْ يغْتسل و يرْجع الْماء فيه فإنّ ذلك يجْزيه
15- باب الْماء يقع فيه شيْء ينجّسه و يسْتعْمل في الْعجين و غيْره
1- أخْبرني الْحسيْن بْن عبيْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد بْن يحْيى عنْ أبيه عنْ محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ موسى بْن عمر عنْ أحْمد بْن الْحسن الْميثميّ عنْ أحْمد بْن محمّد بْن عبْد اللّه بْن الزّبيْر عنْ جدّه قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْبئْر يقع فيها الْفأْرة أوْ غيْرها من الدّوابّ فيموت فيعْجن منْ مائها أ يؤْكل ذلك الْخبْز قال إذا أصابتْه النّار فلا بأْس بأكْله
2- عنْه عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ محمّد بْن أبي عميْر عمّنْ رواه عنْ أبي عبْد اللّه ع في عجين عجن و خبز ثمّ علم أنّ الْماء فيه ميْتة قال لا بأْس أكلت النّار ما فيه
3- فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ محمّد بْن الْحسيْن عن ابْن أبي عميْر عنْ بعْض أصْحابنا و ما أحْسبه إلّا حفْص بْن الْبخْتريّ قال قيل لأبي عبْد اللّه ع في الْعجين يعْجن من الْماء النّجس كيْف يصْنع به قال يباع ممّنْ يسْتحلّ أكْل الْميْتة
4- عنْه عنْ محمّد بْن الْحسيْن عن ابْن أبي عميْر عنْ بعْض أصْحابنا عنْ أبي عبْد اللّه ع قال يدْفن و لا يباع
فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن أنْ نحْملهما على ضرْب من الاسْتحْباب و يحْتمل أنْ يكون الْمراد بالْخبريْن الْماء الّذي قدْ تغيّر أحد أوْصافه و الْخبران الْأوّلان متناولان لماء الْبئْر الّذي ليْس ذلك حكْمه و يمْكن تطْهيره بالنّزْح لأنّ ذلك أخفّ نجاسة من الْماء الْمتغيّر بالنّجاسة
16- باب اسْتعْمال الْماء الّذي تسخّنه الشّمْس
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد عنْ أبيه عنْ سعْد بْن عبْد اللّه عنْ حمْزة بْن يعْلى عنْ محمّد بْن سنان قال حدّثني بعْض أصْحابنا عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا بأْس بأنْ يتوضّأ بالْماء الّذي يوضع في الشّمْس
2- فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ محمّد بْن عيسى الْعبيْديّ عنْ درسْت عنْ إبْراهيم بْن عبْد الْحميد عنْ أبي الْحسن ع قال دخل رسول اللّه ص على عائشة و قدْ وضعتْ قمْقمتها في الشّمْس فقال يا حميْراء ما هذا فقالتْ أغْسل رأْسي و جسدي فقال لا تعودي فإنّه يورث الْبرص
فمحْمول على ضرْب من الْكراهية دون الْحظْر