77- باب ما للرّجل من الْمرْأة إذا كانتْ حائضا
1- أخْبرني أحْمد بْن عبْدون عنْ عليّ بْن محمّد بْن الزّبيْر عنْ عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ محمّد و أحْمد ابْني الْحسن عنْ أبيهما عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ بعْض أصْحابنا عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا حاضت الْمرْأة فلْيأْتها زوْجها حيْث شاء ما اتّقى موْضع الدّم
2- و بهذا الْإسْناد عنْ عليّ بْن الْحسن عنْ محمّد بْن عليّ عنْ محمّد بْن إسْماعيل عنْ منْصور بْن يونس بزرْج عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ عبْد الْكريم بْن عمْرو قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عمّا لصاحب الْمرْأة الْحائض منْها قال كلّ شيْء ما عدا الْقبل بعيْنه
3- و بهذا الْإسْناد عنْ عليّ بْن الْحسن عنْ محمّد بْن عبْد اللّه بْن زرارة عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ هشام بْن سالم عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل يأْتي الْمرْأة فيما دون الْفرْج و هي حائض قال لا بأْس إذا اجْتنب ذلك الْموْضع
4- و أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد الْبرْقيّ عنْ أبيه عن الصّفّار عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْبرْقيّ عنْ إسْماعيل عنْ عمر بْن حنْظلة قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع ما للرّجل من الْحائض قال ما بيْن الْفخذيْن
5- و بهذا الْإسْناد عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْبرْقيّ عنْ عمر بْن يزيد قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع ما للرّجل من الْحائض قال ما بيْن ألْيتيْها و لا يوقب
6- فأمّا ما رواه عليّ بْن الْحسن عنْ محمّد بْن عبْد اللّه بْن زرارة عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ حمّاد بْن عثْمان عنْ عبيْد اللّه الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع في الْحائض ما يحلّ لزوْجها منْها قال تتّزر بإزار إلى الرّكْبتيْن و تخْرج سرّتها ثمّ له ما فوْق الْإزار
7- عنْه عنْ عليّ بْن أسْباط عنْ عمّه يعْقوب بْن سالم الْأحْمر عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سئل عن الْحائض ما يحلّ لزوْجها منْها قال تتّزر بإزار إلى الرّكْبتيْن و تخْرج ساقيْها و له ما فوْق الْإزار
8- عنْه عن الْعبّاس بْن عامر عنْ حجّاج الْخشّاب قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْحائض و النّفساء ما يحلّ لزوْجها منْها فقال تلْبس درْعا ثمّ تضْطجع معه
فالْوجْه في هذه الْأخْبار أحد شيْئيْن أحدهما أنْ نحْملها على ضرْب من الاسْتحْباب و الْأوّلة على الْجواز و رفْع الْحظْر و الثّاني أنْ نحْملها على ضرْب من التّقيّة لأنّها موافقة لمذاهب كثيرة من الْعامّة
- فأمّا ما رواه عليّ بْن الْحسن عن الْعبّاس بْن عامر و جعْفر بْن محمّد بْن حكيم عنْ أبان بْن عثْمان عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي عبْد اللّه ع قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل ما يحلّ له من الطّامث فقال لا شيْء حتّى تطْهر
فالْوجْه في قوْله لا شيْء أنْ يكون محْمولا على أنّه لا شيْء له من الْوطْي في الْفرْج و إنْ كان له ما دون ذلك و الْوجْهان الْأوّلان اللّذان ذكرْناهما في الْأخْبار الْمتقدّمة ممْكنان أيْضا في هذا الْخبر
78- باب أقلّ الْحيْض و أكْثره
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ عليّ بْن أحْمد بْن أشْيم عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر قال سألْت أبا الْحسن ع عنْ أدْنى ما يكون من الْحيْض فقال أدْناه ثلاثة أيّام و أكْثره عشرة
2- و بهذا الْإسْناد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن إسْماعيل عن الْفضْل بْن شاذان عنْ صفْوان بْن يحْيى قال سألْت أبا الْحسن الرّضا ع عنْ أدْنى ما يكون من الْحيْض فقال أدْناه ثلاثة أيّام و أبْعده عشرة
3- و أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الصّفّار عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن أبان عن الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر عنْ يعْقوب بْن يقْطين عنْ أبي الْحسن ع قال أدْنى الْحيْض ثلاثة و أقْصاه عشرة
4- و أخْبرني أحْمد بْن عبْدون عنْ عليّ بْن محمّد بْن الزّبيْر عنْ عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ يعْقوب بْن يزيد عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال أقلّ ما يكون الْحيْض ثلاثة أيّام و إذا رأت الدّم قبْل الْعشرة أيّام فهي من الْحيْضة الْأولى و إذا رأتْه بعْد عشرة أيّام فهو منْ حيْضة أخْرى مسْتقْبلة
5- و بهذا الْإسْناد عنْ عليّ بْن الْحسن عن الْحسن بْن عليّ بْن زياد الْخزّاز عنْ أبي الْحسن ع قال سألْته عن الْمسْتحاضة كيْف تصْنع إذا رأت الدّم و إذا رأت الصّفْرة و كمْ تدع الصّلاة فقال أقلّ الْحيْض ثلاثة و أكْثره عشرة و تجْمع بيْن الصّلاتيْن
6- فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّ أكْثر ما يكون الْحيْض ثمان و أدْنى ما يكون ثلاثة
فهذا الْخبر لا ينافي ما قدّمْناه من الْأخْبار لإجْماع الطّائفة على خلافه و أنّ أحدا منْ أصْحابنا لمْ يعْتبرْ في أقْصى مدّة أيّام الْحيْض أقلّ منْ عشرة أيّام و لوْ سلّم لجاز أنْ نحْمله على امْرأة كانتْ عادتها ثمانية أيّام ثمّ اسْتحيضتْ فإنّ أكْثر ما يجب عليْها أنْ تتْرك الصّلاة أيّام عادتها و هي ثمانية أيّام على ما بيّنّاه في كتاب تهْذيب الْأحْكام
79- باب أقلّ الطّهْر
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الصّفّار عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ صفْوان عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال لا يكون الْقرْء أقلّ منْ عشرة فما زاد أقلّ ما يكون عشرة منْ حين تطْهر إلى أنْ ترى الدّم
2- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ يونس بْن يعْقوب قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع الْمرْأة ترى الدّم ثلاثة أيّام أوْ أرْبعة قال تدع الصّلاة قلْت فإنّها ترى الطّهْر ثلاثة أيّام أوْ أرْبعة أيّام قال تصلّي قلْت فإنّها ترى الدّم ثلاثة أيّام أوْ أرْبعة أيّام قال تدع الصّلاة قلْت فإنّها ترى الطّهْر ثلاثة أيّام أوْ أرْبعة أيّام قال تصلّي قلْت فإنّها ترى الدّم ثلاثة أيّام أوْ أرْبعة أيّام قال تدع الصّلاة تصْنع ما بيْنها و بيْن شهْر فإن انْقطع عنْها و إلّا فهي بمنْزلة الْمسْتحاضة
3- و ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عن السّنْديّ بْن محمّد الْبزّاز عنْ يونس بْن يعْقوب عنْ أبي بصير قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْمرْأة ترى الدّم خمْسة أيّام و الطّهْر خمْسة أيّام و ترى الدّم أرْبعة أيّام و الطّهْر ستّة أيّام فقال إنْ رأت الدّم لمْ تصلّ و إنْ رأت الطّهْر صلّتْ ما بيْنها و بيْن ثلاثين يوْما فإذا تمّتْ ثلاثون يوْما فرأت الدّم دما صبيبا اغْتسلتْ و اسْتشْفرتْ و احْتشتْ بالْكرْسف في وقْت كلّ صلاة فإذا رأتْ صفْرة توضّأتْ
فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن أنْ نحْملهما على امْرأة اخْتلطتْ عادتها في الْحيْض و تغيّرتْ عنْ أوْقاتها و كذلك أيّام أقْرائها و اشْتبه عليْها صفة الدّم و لا يتميّز لها دم الْحيْض منْ غيْره فإنّه إذا كان كذلك ففرْضها إذا رأت الدّم أنْ تتْرك الصّلاة و إذا رأت الطّهْر صلّتْ إلى أنْ تعْرف عادتها و يحْتمل أنْ يكون هذا حكْم امْرأة مسْتحاضة اخْتلطتْ عليْها أيّام الْحيْض و تغيّرتْ عادتها و اسْتمرّ بها الدّم و تشْتبه صفة الدّم فترى ما يشْبه دم الْحيْض ثلاثة أيّام أوْ أرْبعة أيّام و ترى ما يشْبه دم الاسْتحاضة مثْل ذلك و لمْ يتحصّلْ لها الْعلْم بواحد منْهما فإنّ فرْضها أنْ تتْرك الصّلاة كلّما رأتْ ما يشْبه دم الْحيْض و تصلّي كلّما رأتْ ما يشْبه دم الاسْتحاضة إلى شهْر و تعْمل بعْد ذلك ما تعْمله الْمسْتحاضة و يكون قوْله رأت الطّهْر ثلاثة أيّام أوْ أرْبعة أيّام عبارة عمّا يشْبه دم الاسْتحاضة لأنّ الاسْتحاضة بحكْم الطّهْر و لأجْل ذلك قال في الْخبر ثمّ تعْمل ما تعْمله الْمسْتحاضة و ذلك لا يكون إلّا مع اسْتمْرار الدّم و قدْ دلّ على ذلك الْخبر الّذي أوْردْناه في كتابنا الْكبير عنْ غيْر واحد سألوا أبا عبْد اللّه ع عن الْحيْض و السّنّة فيه
80- باب ما يجب على منْ وطئ امْرأة حائضا من الْكفّارة
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عنْ سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن عليّ الْوشّاء عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ حفْص عنْ محمّد بْن مسْلم قال سألْته عمّنْ أتى امْرأته و هي طامث قال يتصدّق بدينار و يسْتغْفر اللّه تعالى
2- و أخْبرني أحْمد بْن عبْدون عنْ عليّ بْن محمّد بْن الزّبيْر عنْ عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ محمّد بْن عيسى عن النّضْر بْن سويْد عنْ يحْيى بْن عمْران الْحلبيّ عنْ عبْد اللّه ابْن مسْكان عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال منْ أتى حائضا فعليْه نصْف دينار يتصدّق به
3- و بهذا الْإسْناد عنْ عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ محمّد بْن عبْد اللّه بْن زرارة عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ حمّاد بْن عثْمان عنْ عبيْد اللّه بْن عليّ الْحلبيّ عن الرّجل يقع على امْرأته و هي حائض ما عليْه قال يتصدّق على مسْكين بقدْر شبعه
4- و أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عنْ سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ صفْوان عنْ أبان عنْ عبْد الْكريم بْن عمْرو قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل أتى جاريته و هي طامث قال يسْتغْفر اللّه قال عبْد الْكريم فإنّ النّاس يقولون عليْه نصْف دينار أوْ دينار فقال أبو عبْد اللّه ع فلْيتصدّقْ على عشرة مساكين
قال الشّيْخ أبو جعْفر محمّد بْن الْحسن رحمه اللّه فالْوجْه في الْجمْع بيْن هذه الْأخْبار أنْ نحْمل الْوطْء إذا كان في أوّل الْحيْض يلْزمه دينار و إذا كان في وسطه نصْف دينار و إذا كان في آخره ربع دينار و ربّما كان قيمته مقْدار الصّدقة على عشرة مساكين و متى عجز عنْ ذلك أجْزأه الصّدقة على مسْكين واحد بقدْر شبعه لتلاءم الْأخْبار و الّذي يدلّ على هذا التّفْصيل ما
5- أخْبرني به الْحسيْن بْن عبيْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عنْ محمّد بْن أحْمد ابْن يحْيى عنْ بعْض أصْحابنا عن الطّيالسيّ عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ داود بْن فرْقد عنْ أبي عبْد اللّه ع في كفّارة الطّمْث أنّه يتصدّق إذا كان في أوّله بدينار و في أوْسطه نصْف دينار و في آخره ربع دينار قلْت فإنْ لمْ يكنْ عنْده ما يكفّر قال فلْيتصدّقْ على مسْكين واحد و إلّا اسْتغْفر اللّه و لا يعود فإنّ الاسْتغْفار توْبة و كفّارة لكلّ منْ لمْ يجد السّبيل إلى شيْء من الْكفّارة
6- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ صفْوان عنْ عيص بْن الْقاسم قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل واقع امْرأته و هي طامث قال لا يلْتمسْ فعْل ذلك فقدْ نهى اللّه أنْ يقْربها قلْت فإنْ فعل أ عليْه كفّارة قال لا أعْلم فيه شيْئا يسْتغْفر اللّه
7- و ما رواه عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ محمّد بْن الْحسن عنْ أبيه عنْ أبي جميلة عنْ ليْث الْمراديّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ وقوع الرّجل على امْرأته و هي طامث خطأ قال ليْس عليْه شيْء و قدْ عصى ربّه
8- عنْه عنْ أحْمد بْن الْحسن عنْ أبيه عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ حريز عنْ زرارة عنْ أحدهما ع قال سألْته عن الْحائض يأْتيها زوْجها قال ليْس عليْه شيْء يسْتغْفر اللّه و لا يعود
فالْوجْه في هذه الْأخْبار أنْ نحْملها على أنّه إذا لمْ يعْلم الرّجل منْ حالها أنّها كانتْ حائضا لمْ يلْزمْه شيْء فأمّا مع علْمه بذلك فإنّه يلْزمه الْكفّارة حسب ما ذكرْناه و ليْس لأحد أنْ يقول لا يمْكن هذا التّأْويل لأنّه لوْ كانتْ هذه الْأخْبار محْمولة على حال النّسْيان لما قال ع يسْتغْفر ربّه ممّا فعل و لا إنّه عصى ربّه لأنّه لا يمْتنع إطْلاق الْقوْل عليْه بأنّه عصى و لا الْحثّ على الاسْتغْفار منْ حيْث إنّه فرّط في السّؤال عنْ حالها و هلْ هي طامث أمْ لا مع علْمه أنّها لوْ كانتْ طامثا لحرم عليْه وطْؤها فبهذا التّفْريط يكون عاصيا و يجب عليْه الاسْتغْفار و الّذي يكْشف عنْ هذا التّأْويل
خبر ليْث الْمراديّ الْمقدّم ذكْره قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ وقوع الرّجل على امْرأته و هي طامث خطأ فقيّد السّؤال بأنّ مواقعته لها كانتْ خطأ فأجابه ع ليْس عليْه شيْء و قدْ عصى ربّه
81- باب الرّجل هلْ يجوز له وطْء الْمرْأة إذا انْقطع عنْها دم الْحيْض قبْل أنْ تغْتسل أمْ لا
1- أخْبرني أحْمد بْن عبْدون عنْ عليّ بْن محمّد بْن الزّبيْر عنْ عليّ بْن الْحسن بْن فضّال قال حدّثني أيّوب بْن نوح عن الْحسن بْن محْبوب عنْ علاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال الْمرْأة ينْقطع عنْها دم الْحيْض في آخر أيّامها فقال إنْ أصاب زوْجها شبق فلْتغْسلْ فرْجها ثمّ يمسّها زوْجها إنْ شاء قبْل أنْ تغْتسل
2- و بهذا الْإسْناد عنْ عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ محمّد و أحْمد ابْني الْحسن عنْ أبيهما عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا انْقطع الدّم و لمْ تغْتسلْ فلْيأْتها زوْجها إنْ شاء
3- فأمّا ما رواه عليّ بْن الْحسن عنْ عليّ بْن أسْباط عنْ عمّه يعْقوب الْأحْمر عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن امْرأة كانتْ طامثا فرأت الطّهْر أ يقع عليْها زوْجها قبْل أنْ تغْتسل قال لا حتّى تغْتسل قال و سألْته عن امْرأة حاضتْ في السّفر ثمّ طهرتْ فلمْ تجدْ ماء يوْما أو اثْنيْن أ يحلّ لزوْجها أنْ يجامعها قبْل أنْ تغْتسل قال لا يصْلح حتّى تغْتسل
4- و عنْه عنْ أيّوب بْن نوح و سنْديّ بْن محمّد جميعا عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ سعيد بْن يسار عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له الْمرْأة تحْرم عليْها الصّلاة ثمّ تطْهر فتتوضّأ منْ غيْر أنْ تغْتسل أ فلزوْجها أنْ يأْتيها قبْل أنْ تغْتسل قال لا حتّى تغْتسل
فالْوجْه في هذه الْأخْبار أنْ نحْملها على ضرْب من الْكراهية دون الْحظْر و الْأوّلة على الْجواز يدلّ على ذلك ما
5- أخْبرني به أحْمد بْن عبْدون عنْ عليّ بْن محمّد بْن الزّبيْر عنْ عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ معاوية بْن حكيْم و عمْرو بْن عثْمان عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة عمّنْ سمعه عن الْعبْد الصّالح ع في الْمرْأة إذا طهرتْ من الْحيْض فلمْ تمسّ الْماء فلا يقع عليْها زوْجها حتّى تغْتسل و إنْ فعل فلا بأْس به و قال تمسّ الْماء أحبّ إليّ
6- و عنْه عنْ أيّوب بْن نوح عنْ أحْمد عنْ محمّد بْن أبي حمْزة عنْ عليّ بْن يقْطين عنْ أبي الْحسن ع قال سألْته عن الْحائض ترى الطّهْر أ يقع بها زوْجها قبْل أنْ تغْتسل قال لا بأْس و بعْد الْغسْل أحبّ إليّ
- باب الْمرْأة ترى الدّم أوّل مرّة و يسْتمرّ بها
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عنْ محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ معاوية بْن حكيْم عنْ حسن بْن عليّ عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْمرْأة إذا رأت الدّم في أوّل حيْضها فاسْتمرّ بها الدّم بعْد ذلك تركت الصّلاة عشرة أيّام ثمّ تصلّي عشْرين يوْما فإن اسْتمرّ بها الدّم بعْد ذلك تركت الصّلاة ثلاثة أيّام و صلّتْ سبْعة و عشْرين يوْما قال الْحسن بْن عليّ و قال ابْن بكيْر هذا ممّا لا يجدون منْه بدّا
2- أخْبرني أحْمد بْن عبْدون عنْ عليّ بْن محمّد بْن الزّبيْر عنْ عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ محمّد و أحْمد ابْني الْحسن عنْ أبيهما عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر قال في الْجارية أوّل ما تحيض يدْفع عليْها الدّم فتكون مسْتحاضة إنّها تنْتظر بالصّلاة فلا تصلّي حتّى يمْضي أكْثر ما يكون من الْحيْض فإذا مضى ذلك و هو عشرة أيّام فعلتْ ما تفْعل الْمسْتحاضة ثمّ صلّتْ فمكثتْ تصلّي بقيّة شهْرها ثمّ تتْرك الصّلاة في الْمرّة الثّانية أقلّ ما تتْرك امْرأة الصّلاة و تجْلس أقلّ ما يكون من الطّمْث و هو ثلاثة أيّام فإنْ دام عليْها الْحيْض صلّتْ في وقْت الصّلاة الّتي صلّتْ و جعلتْ وقْت طهْرها أكْثر ما يكون من الطّهْر و ترْكها الصّلاة أقلّ ما يكون من الْحيْض
و لا ينافي هذيْن الْخبريْن ما تضمّنه خبر يونس الطّويل الّذي أوْردْناه في كتابنا الْكبير منْ أنّ منْ هذه حالها تتْرك الصّلاة سبْعة أيّام في الشّهْر و تصلّي باقي الشّهْر لأنّه يجوز أنْ يكون ذلك عبارة عمّا يصيب كلّ واحد منْ شهْر إذا اجْتمع شهْران لأنّها إذا تركتْ في الشّهْر الْأوّل عشرة أيّام و في الثّاني ثلاثة أيّام كان نصْف ذلك نحْوا منْ سبْعة أيّام على التّقْريب فيكون مطابقا لما تضمّنتْه رواية عبْد اللّه بْن بكيْر و هو مطابق للْأصول كلّها
3- فأمّا ما رواه زرْعة عنْ سماعة قال سألْته عنْ جارية حاضتْ أوّل حيْضها فدام دمها ثلاثة أشْهر و هي لا تعْرف أيّام أقْرائها قال أقْراؤها مثْل أقْراء نسائها فإنْ كنّ نساؤها مخْتلفات فأكْثر جلوسها عشرة أيّام و أقلّه ثلاثة أيّام
4- و روى عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عن الْحسن بْن عليّ بْن بنْت إلْياس عنْ جميل بْن درّاج و محمّد بْن حمْران جميعا عنْ زرارة و محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال يجب للْمسْتحاضة أنْ تنْظر بعْض نسائها فتقْتدي بأقْرائها ثمّ تسْتظْهر على ذلك بيوْم
فلا ينافي الْأخْبار الْأوّلة لأنّ هذا حكْم منْ لها نساء فأمّا منْ ليْس لها نساء أوْ كنّ مخْتلفات كان الْحكْم ما ذكرْناه و لأجْل ذلك قال في آخر الْخبر فإنْ كنّ نساؤها مخْتلفات فأكْثر جلوسها عشرة و أقلّه ثلاثة فيردّ حكْمها عنْد ذلك إلى ما تضمّنتْه الْأخْبار الْأوّلة
83- باب الْحبْلى ترى الدّم
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الْحسيْن بْن الْحسن بْن أبان عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد عنْ حريز عمّنْ أخْبره عنْ أبي جعْفر و أبي عبْد اللّه ع في الْحبْلى ترى الدّم قال تدع الصّلاة فإنّه ربّما بقي في الرّحم الدّم و لمْ يخْرجْ و ذلك الْهراقة
2- و بهذا الْإسْناد عن الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر و فضالة بْن أيّوب عن ابْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه سئل عن الْحبْلى ترى الدّم أ تتْرك الصّلاة قال نعمْ إنّ الْحبْلى ربّما قذفتْ بالدّم
3- عنْه عنْ حمّاد عنْ شعيْب عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الْحبْلى ترى الدّم قال نعمْ أنّه ربّما قذفت الْمرْأة بالدّم و هي حبْلى
4- عنْه عنْ صفْوان عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج قال سألْت أبا إبْراهيم ع عن الْمرْأة الْحبْلى ترى الدّم و هي حامل كما كانتْ ترى قبْل ذلك في كلّ شهْر هلْ تتْرك الصّلاة فقال تتْرك إذا دام
5- عنْه عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة قال سألْته عن امْرأة رأت الدّم في الْحبل قال تقْعد أيّامها الّتي كانتْ تحيض فإذا زاد الدّم على الْأيّام الّتي كانتْ تقْعد اسْتظْهرتْ بثلاثة أيّام ثمّ هي مسْتحاضة
6- عنْه عنْ صفْوان قال سألْت أبا الْحسن الرّضا ع عن الْحبْلى ترى الدّم ثلاثة أيّام أوْ أرْبعة أيّام تصلّي قال تمْسك عن الصّلاة
7- و أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الصّفّار عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع قال سألْته عن الْحبْلى ترى الدّم كما كانتْ ترى أيّام حيْضها مسْتقيما في كلّ شهْر قال تمْسك عن الصّلاة كما كانتْ تصْنع في حيْضها فإذا طهرتْ صلّتْ
8- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ حميْد بْن الْمثنّى قال سألْت أبا الْحسن الْأوّل ع عن الْحبْلى ترى الدّفْقة و الدّفْقتيْن من الدّم في الْأيّام و في الشّهْر و الشّهْريْن فقال تلْك الْهراقة ليْس تمْسك هذه عن الصّلاة
- و ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ إبْراهيم بْن هاشم عن النّوْفليّ عن السّكونيّ عنْ جعْفر عنْ أبيه ع أنّه قال قال النّبيّ ص ما كان اللّه ليجْعل حيْضا مع حبل يعْني إذا رأت الْمرْأة الدّم و هي حامل لا تدع الصّلاة إلّا أنْ ترى على رأْس الْولد إذا ضربها الطّلْق و رأت الدّم تركت الصّلاة
فهذان الْخبران لا ينافيان الْأخْبار الْمتقدّمة لأنّ
الْخبر الْأوّل قال سألْته عن الْحبْلى ترى الدّفْقة و الدّفْقتيْن في الْأيّام و في الشّهْر فقال له تلْك الْهراقة ليْس تمْسك هذه عن الصّلاة
فذلك صحيح لأنّ ذلك ليْس بأقلّ الْحيْض لأنّا قدْ بيّنّا أنّ أقلّ أيّام الْحيْض ثلاثة أيّام و إذا لمْ تر إلّا دفْقة أوْ دفْقتيْن فليْس بدم حيْض لا يجوز لها ترْك الصّلاة و الصّوْم و أمّا الْخبر الثّاني هو
قوْله ع لمْ يجْعل اللّه الْحبل مع الْحيْض
فالْوجْه فيه أنّه لا يكون ذلك مع الْحبْلى الْمسْتبين حمْلها و إنّما يكون الْحيْض ما لمْ يسْتبن الْحبل فإذا اسْتبان فقد ارْتفع الْحيْض و لأجْل ذلك اعْتبرْنا أنّه متى تأخّر عنْ عادتها بعشْرين يوْما فليْس ذلك بدم حيْض يدلّ على ذلك ما
10- أخْبرني به الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن محْبوب عن الْحسيْن بْن نعيْم الصّحّاف قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع إنّ أمّ ولدي ترى الدّم و هي حامل كيْف تصْنع بالصّلاة قال فقال إذا رأت الْحامل الدّم بعْد ما مضى عشْرون يوْما من الْوقْت الّذي كانتْ ترى فيه الدّم من الشّهْر الّذي كانتْ تقْعد فيه فإنّ ذلك ليْس من الرّحم و لا من الطّمْث فلْتتوضّأْ و تحْتشي بكرْسف و تصلّي و إذا رأت الْحامل الدّم قبْل الْوقْت الّذي كانتْ ترى فيه الدّم الْقليل أوْ في الْوقْت منْ ذلك الشّهْر فإنّه من الْحيْضة فلْتمْسكْ عن الصّلاة عدد أيّامها الّتي كانتْ تقْعد في حيْضها فإن انْقطع الدّم عنْها قبْل ذلك فلْتغْتسلْ و لْتصلّ فإنْ لمْ ينْقطع الدّم عنْها إلّا بعْد ما تمْضي الْأيّام الّتي كانتْ ترى الدّم فيها بيوْم أوْ يوْميْن فلْتغْتسلْ و تحْتشي و تسْتثْفر و تصلّي الظّهْر و الْعصْر ثمّ لْتنْظرْ فإنْ كان الدّم فيما بيْنها و بيْن الْمغْرب لا يسيل منْ خلْف الْكرْسف فلْتتوضّأْ و لتصلّ عنْد كلّ صلاة ما لمْ تطْرح الْكرْسف فإنْ طرحت الْكرْسف عنْها و سال الدّم وجب عليْها الْغسْل و إنْ طرحت الْكرْسف عنْها و لمْ يسل الدّم فلْتتوضّأْ و لْتصلّ و لا غسْل عليْها قال فإنْ كان الدّم إذا أمْسكت الْكرْسف يسيل منْ خلْف الْكرْسف صبيبا لا يرْقأ فإنّ عليْها أنْ تغْتسل في كلّ يوْم و ليْلة ثلاث مرّات ثمّ تحْتشي و تصلّي تغْتسل للْفجْر و تغْتسل للظّهْر و الْعصْر و تغْتسل للْمغْرب و الْعشاء الْآخرة قال و كذلك تفْعل الْمسْتحاضة فإنّها إذا فعلتْ ذلك أذْهب اللّه بالدّم عنْها
11- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عنْ أبي الْمعْزى عنْ إسْحاق بْن عمّار قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْمرْأة الْحبْلى ترى الدّم الْيوْم و الْيوْميْن قال إنْ كان دما عبيطا فلا تصلّي ذيْنك الْيوْميْن و إنْ كانتْ صفْرة فلْتغْتسلْ عنْد كلّ صلاتيْن
فلا ينافي هذا الْخبر ما قدّمْناه منْ أنّ أقلّ الْحيْض ثلاثة أيّام لأنّ الْوجْه فيه أنْ ترى الدّم الْيوْم و الْيوْميْن دما متواليا و ترى تمام الثّلاثة في مدّة الْعشرة لأنّ الْحائض متى رأت الدّم في مدّة الْعشرة أيّام ثلاثة أيّام كانتْ حائضا و إنْ لمْ يكنْ ذلك متواليا حسب ما رويْناه في كتاب تهْذيب الْأحْكام في رواية يونس
84- باب الْحائض تطْهر عنْد وقْت الصّلاة
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحجّال عنْ ثعْلبة عنْ معْمر بْن يحْيى قال سألْت أبا جعْفر ع عن الْحائض تطْهر عنْد الْعصْر تصلّي الْأولى قال لا إنّما تصلّي الصّلاة الّتي تطْهر عنْدها
2- و بهذا الْإسْناد عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن محْبوب عن الْفضْل بْن يونس قال سألْت أبا الْحسن الْأوّل ع قلْت الْمرْأة ترى الطّهْر قبْل غروب الشّمْس كيْف تصْنع بالصّلاة قال إذا رأت الطّهْر بعْد ما يمْضي منْ زوال الشّمْس أرْبعة أقْدام فلا تصلّي إلّا الْعصْر لأنّ وقْت الظّهْر دخل عليْها و هي في الدّم و خرج عنْها الْوقْت و هي في الدّم فلمْ يجبْ عليْها أنْ تصلّي الظّهْر و ما طرح اللّه عنْها من الصّلاة و هي في الدّم أكْثر قال و إذا رأت الْمرْأة الدّم بعْد ما يمْضي منْ زوال الشّمْس أرْبعة أقْدام فلْتمْسكْ عن الصّلاة فإذا طهرتْ من الدّم فلْتقْض الظّهْر لأنّ وقْت الظّهْر دخل عليْها و هي طاهرة و خرج عنْها وقْت الظّهْر و هي طاهرة فضيّعتْ صلاة الظّهْر فوجب عليْها قضاؤها
3- أخْبرني أحْمد بْن عبْدون عنْ عليّ بْن محمّد بْن الزّبيْر عنْ عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ عليّ بْن أسْباط عنْ علاء بْن رزين عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع قال قلْت الْمرْأة ترى الطّهْر عنْد الظّهْر فتشْتغل في شأْنها حتّى يدْخل وقْت الْعصْر قال تصلّي الْعصْر وحْدها فإنْ ضيّعتْ فعليْها صلاتان
4- فأمّا ما رواه عليّ بْن الْحسيْن عنْ محمّد بْن الرّبيع عنْ سيْف بْن عميرة عنْ منْصور بْن حازم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا طهرت الْحائض قبْل الْعصْر صلّت الظّهْر و الْعصْر فإنْ طهرتْ في آخر وقْت الْعصْر صلّت الْعصْر
فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّ قوْله إذا طهرتْ قبْل وقْت الْعصْر يجوز أنْ يكون ذلك وقْت الظّهْر فلأجْل ذلك وجب عليْها قضاء الظّهْر و الْعصْر و لوْ كان وقْت الْعصْر لا غيْر لما وجب عليْها إلّا صلاة الْعصْر
5- فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ يعْقوب عنْ أبي همّام عنْ أبي الْحسن الْأوّل ع في الْحائض إذا اغْتسلْت في وقْت الْعصْر تصلّي الْعصْر ثمّ تصلّي الظّهْر
فلا ينافي أيْضا ما قدّمْناه لأنّه إنّما أخْبر عمّنْ تغْتسل في وقْت الْعصْر و يجوز أنْ يكون قدْ طهرتْ في وقْت الظّهْر و أخّرت الْغسْل إلى أن اغْتسلْت في وقْت قدْ تضيّق الْعصْر فلأجْل ذلك أمرها بالظّهْر بعْد أنْ تصلّي الْعصْر
6- فأمّا ما رواه عليّ بْن الْحسن عنْ محمّد بْن عبْد اللّه بْن زرارة عنْ محمّد بْن الْفضيْل عنْ أبي الصّبّاح الْكنانيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا طهرت الْمرْأة قبْل طلوع الْفجْر صلّت الْمغْرب و الْعشاء الْآخرة و إنْ طهرتْ قبْل أنْ تغيب الشّمْس صلّت الظّهْر و الْعصْر
7- عنْه عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي نجْران عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا طهرت الْمرْأة قبْل غروب الشّمْس فلْتصلّ الظّهْر و الْعصْر و إنْ طهرتْ منْ آخر اللّيْل فلْتصلّ الْمغْرب و الْعشاء
8- عنْه عنْ أحْمد بْن الْحسن عنْ أبيه عنْ ثعْلبة عنْ معْمر بْن يحْيى عنْ داود الزّجاجيّ عنْ أبي جعْفر ع قال إذا كانت الْمرْأة حائضا و طهرتْ قبْل غروب الشّمْس صلّت الظّهْر و الْعصْر و إنْ طهرتْ منْ آخر اللّيْل صلّت الْمغْرب و الْعشاء الْآخرة
9- عنْه عنْ محمّد بْن عليّ عنْ أبي جميلة و محمّد أخيه عنْ أبيه عنْ أبي جميلة عنْ عمر بْن حنْظلة عن الشّيْخ ع قال إذا طهرت الْمرْأة قبْل طلوع الْفجْر صلّت الْمغْرب و الْعشاء الْآخرة و إنْ طهرتْ قبْل أنْ تغيب الشّمْس صلّت الظّهْر و الْعصْر
فالْوجْه في الْجمْع بيْن هذه الْأخْبار أنْ نقول إنّ الْمرْأة إذا طهرتْ بعْد زوال الشّمْس إلى أنْ يمْضي منْه أرْبعة أقْدام فإنّه يجب عليْها قضاء الظّهْر و الْعصْر معا و إذا طهرتْ بعْد مضيّ أرْبعة أقْدام فإنّه يجب عليْها قضاء الْعصْر لا غيْر و يسْتحبّ لها قضاء الظّهْر إذا كان طهْرها إلى مغيب الشّمْس و كذلك يجب عليْها قضاء الْمغْرب و الْعشاء إلى نصْف اللّيْل و يسْتحبّ لها قضاؤهما إلى عنْد طلوع الْفجْر و على هذا الْوجْه لا تنافي بيْن الْأخْبار
85- باب الْمرْأة تحيض بعْد أنْ دخل عليْها وقْت الصّلاة
1- أخْبرني أحْمد بْن عبْدون عنْ عليّ بْن محمّد بْن الزّبيْر عنْ عليّ بْن الْحسن عنْ محمّد بْن الْوليد عنْ يونس بْن يعْقوب عنْ أبي عبْد اللّه ع قال في امْرأة دخل وقْت الصّلاة و هي طاهرة فأخّرت الصّلاة حتّى حاضتْ قال تقْضي إذا طهرتْ
2- أحْمد بْن محمّد عنْ شاذان بْن الْخليل النّيْسابوريّ عنْ يونس بْن عبْد الرّحْمن عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج قال سألْته عن الْمرْأة تطْمث بعْد ما تزول الشّمْس و لمْ تصلّ الظّهْر هلْ عليْها قضاء تلْك الصّلاة قال نعمْ
3- فأمّا ما رواه ابْن محْبوب عنْ عليّ بْن رئاب عنْ أبي الْورْد قال سألْت أبا جعْفر ع عن الْمرْأة الّتي تكون في صلاة الظّهْر و قدْ صلّتْ ركْعتيْن ثمّ ترى الدّم قال تقوم منْ مسْجدها و لا تقْضي الرّكْعتيْن قال فإنْ رأت الدّم و هي في صلاة الْمغْرب و قدْ صلّتْ ركْعتيْن فلْتقمْ منْ مسْجدها فإذا طهرتْ فلْتقْض الرّكْعة الّتي فاتتْها من الْمغْرب
فما يتضمّن هذا الْخبر منْ إسْقاط قضاء الرّكْعتيْن منْ صلاة الظّهْر متوجّه إلى منْ دخل في الصّلاة في أوّل وقْتها لأنّ منْ ذلك حكْمه لا يكون فرّط و إذا لمْ يفرّطْ لمْ يلْزمْه الْقضاء و ما يتضمّن من الْأمْر بإعادة الرّكْعة من الْمغْرب متوجّه إلى منْ دخل في الصّلاة عنْد تضيّق الْوقْت ثمّ حاضتْ فيلْزمها حينئذ ما فاتها و الّذي يدلّ على أنّ ذلك يتوجّه إلى منْ فرّط ما
4- أخْبرني به الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن محْبوب عنْ عليّ بْن رئاب عنْ أبي عبيْدة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا طهرت الْمرْأة في وقْت و أخّرت الصّلاة حتّى يدْخل وقْت صلاة أخْرى ثمّ رأتْ دما كان عليْها قضاء تلْك الصّلاة الّتي فرّطتْ فيها
86- باب الْمرْأة تحيض في يوْم منْ أيّام شهْر رمضان
1- أخْبرني أحْمد بْن عبْدون عنْ عليّ بْن محمّد بْن الزّبيْر عنْ عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ أحْمد بْن الْحسن عنْ عمْرو بْن سعيد عنْ مصدّق بْن صدقة عنْ عمّار بْن موسى السّاباطيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع في الْمرْأة يطْلع الْفجْر و هي حائض في شهْر رمضان فإذا أصْبحتْ طهرتْ و قدْ أكلتْ ثمّ صلّت الظّهْر و الْعصْر كيْف تصْنع في ذلك الْيوْم الّذي طهرتْ فيه قال تصوم و لا تعْتدّ به
2- و عنْه عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي نجْران عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ عيص بْن الْقاسم الْبجليّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن امْرأة طمثتْ في شهْر رمضان قبْل أنْ تغيب الشّمْس قال تفْطر حين تطْمث
3- عنْه عن الْحسن بْن عليّ الْوشّاء عنْ جميل بْن درّاج و محمّد بْن حمْران عنْ منْصور بْن حازم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال أيّ ساعة رأت الْمرْأة الدّم فهي تفطّر الصّائمة إذا طمثتْ و إذا رأت الطّهْر في ساعة من النّهار قضتْ صلاة الْيوْم و اللّيْل
4- فأمّا ما رواه عليّ بْن الْحسن عنْ عليّ بْن أسْباط عنْ عمّه يعْقوب الْأحْمر عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إنْ عرض للْمرْأة الطّمْث في شهْر رمضان قبْل الزّوال فهي في سعة أنْ تأْكل و تشْرب و إنْ عرض لها بعْد زوال الشّمْس فلْتغْتسلْ و لْتعْتدّ بصوْم ذلك الْيوْم ما لمْ تأْكلْ و تشْربْ
فهذا الْخبر وهْم من الرّاوي لأنّه إذا كان رؤْية الدّم هو الْمفطّر فلا يجوز لها أنْ تعْتدّ بصوْم ذلك الْيوْم و إنّما يسْتحبّ لها أنْ تمْسك بقيّة النّهار تأْديبا إذا رأت الدّم بعْد الزّوال و الّذي يدلّ على ذلك ما
5- أخْبرني به أحْمد بْن عبْدون عنْ عليّ بْن محمّد بْن الزّبيْر عنْ عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ عليّ بْن أسْباط عنْ محمّد بْن حمْران عنْ محمّد بْن مسْلم قال سألْت أبا جعْفر ع عن الْمرْأة ترى الدّم غدْوة أو ارْتفاع النّهار أوْ عنْد الزّوال قال تفْطر و إذا كان بعْد الْعصْر أوْ بعْد الزّوال فلْتمْض على صوْمها و لْتقْض ذلك الْيوْم
87- باب الْمرْأة الْجنب تحيض عليْها غسْل واحد أمْ غسْلان
1- أخْبرني أحْمد بْن عبْدون عنْ عليّ بْن محمّد بْن الزّبيْر عنْ عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ محمّد بْن إسْماعيل عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ حريز عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال إذا حاضت الْمرْأة و هي جنب أجْزأها غسْل واحد
- عنْه عنْ عليّ بْن أسْباط عنْ عمّه يعْقوب الْأحْمر عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سئل عنْ رجل أصاب من امْرأته ثمّ حاضتْ قبْل أنْ تغْتسل قال تجْعله غسْلا واحدا
3- عنْه عن الْعبّاس بْن عامر عنْ حجّاج الْخشّاب قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل وقع على امْرأته فطمثتْ بعْد ما فرغ أ تجْعله غسْلا واحدا إذا طهرتْ أوْ تغْتسل مرّتيْن قال تجْعله غسْلا واحدا عنْد طهْرها
4- فأمّا ما رواه عليّ بْن الْحسن عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة بْن مهْران عنْ أبي عبْد اللّه و أبي الْحسن ع قالا في الرّجل يجامع الْمرْأة فتحيض قبْل أنْ تغْتسل من الْجنابة قال غسْل الْجنابة عليْها واجب
فالْوجْه في هذا الْخبر أحد شيْئيْن أحدهما أنْ نحْمله على ضرْب من الاسْتحْباب و الثّاني أنْ يكون ذلك إخْبارا عنْ كيْفيّة الْغسْل لأنّ غسْل الْحائض مثْل غسْل الْجنابة على السّواء فكأنّه قال الّذي يجب عليْها أنْ تغْتسل مثْل غسْل الْجنابة و لمْ يقلْ إنّ غسْل الْجنابة واجب و يلْزمها مع ذلك غسْل الْحيْض و الّذي يكْشف عمّا ذكرْناه أوّلا من الاسْتحْباب
5- ما رواه عليّ بْن الْحسن عنْ أحْمد بْن الْحسن عنْ عمْرو بْن سعيد عنْ مصدّق بْن صدقة عنْ عمّار السّاباطيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الْمرْأة يواقعها زوْجها ثمّ تحيض قبْل أنْ تغْتسل قال إنْ شاءتْ أنْ تغْتسل فعلتْ و إنْ لمْ تفْعلْ فليْس عليْها شيْء فإذا طهرتْ اغْتسلتْ غسْلا واحدا للْحيْض و الْجنابة
88- باب مقْدار الْماء الّذي تغْتسل به الْحائض
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عنْ مثنّى الْخيّاط عن الْحسن الصّيْقل عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الطّامث تغْتسل بتسْعة أرْطال منْ ماء
2- و بهذا الْإسْناد عنْ أحْمد بْن محمّد عن ابْن محْبوب عنْ أبي أيّوب الْخزّاز عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال الْحائض ما بلغ بلل الْماء منْ شعْرها أجْزأها
3- فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ يعْقوب بْن يزيد عنْ محمّد بْن الْفضيْل قال سألْت أبا الْحسن ع عن الْحائض كمْ يكْفيها من الْماء فقال فرق
فهذا الْخبر و الْخبر الْأوّل محْمولان على الْإسْباغ و الْفضْل و الْخبر الثّاني على الْإجْزاء دون الْفضْل
89- باب في الْحيْض و الْعدّة إلى النّساء
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الْحسيْن بْن الْحسن بْن أبان عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ جميل بْن درّاج عنْ زرارة قال سمعْت أبا جعْفر ع يقول الْعدّة و الْحيْض إلى النّساء
2- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن عيسى عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة عنْ إسْماعيل بْن أبي زياد عنْ جعْفر عنْ أبيه أنّ أمير الْمؤْمنين ع قال في امْرأة ادّعتْ أنّها حاضتْ في شهْر واحد ثلاث حيض فقال كلّفوا نسْوة منْ بطانتها أنّ حيْضها كان فيما مضى على ما ادّعتْ فإنْ شهدْن فصدقتْ و إلّا فهي كاذبة
فالْوجْه في الْجمْع بيْنهما أنّ الْمرْأة إذا كانتْ مأْمونة قبل قوْلها في الْحيْض و الْعدّة و إذا كانتْ متّهمة كلّفتْ نسْوة غيْرها على ما تضمّنه الْخبر
- باب الاسْتظْهار للْمسْتحاضة
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الْحسيْن بْن الْحسن بْن أبان عن الْحسيْن بْن سعيد عن الْقاسم عنْ أبان عنْ إسْماعيل الْجعْفيّ عنْ أبي جعْفر ع قال الْمسْتحاضة تقْعد أيّام قرْئها ثمّ تحْتاط بيوْم أوْ يوْميْن فإنْ هي رأتْ طهْرا اغْتسلتْ و إنْ هي لمْ تر طهْرا اغْتسلتْ و احْتشتْ فلا تزال تصلّي بذلك الْغسْل حتّى يظْهر الدّم على الْكرْسف فإذا ظهر الدّم أعادت الْغسْل و أعادت الْكرْسف
2- عنْه عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سعيد بْن يسار قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْمرْأة تحيض ثمّ تطْهر و ربّما رأتْ بعْد ذلك الشّيْء من الدّم الرّقيق بعْد اغْتسالها منْ طهْرها فقال تسْتظْهر بعْد أيّامها بيوْم أوْ يوْميْن أوْ ثلاثة ثمّ تصلّي
3- سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أبي جعْفر عن ابْن أبي نصْر عنْ أبي الْحسن الرّضا ع قال سألْته عن الْحائض كمْ تسْتظْهر فقال تسْتظْهر بيوْم أوْ يوْميْن أوْ ثلاثة
4- عنْه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن خالد عنْ محمّد بْن عمْرو بْن سعيد عنْ أبي الْحسن الرّضا ع قال سألْته عن الطّامث كمْ حدّ جلوسها فقال تنْتظر عدّة ما كانتْ تحيض ثمّ تسْتظْهر بثلاثة أيّام ثمّ هي مسْتحاضة
5- فأمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن عمْرو بْن سعيد الزّيّات عنْ يونس بْن يعْقوب قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع امْرأة رأت الدّم في حيْضها حتّى جاوز وقْتها متى ينْبغي لها أنْ تصلّي قال تنْتظر عدّتها الّتي كانتْ تجْلس ثمّ تسْتظْهر بعشرة أيّام فإنْ رأت الدّم دما صبيبا فلْتغْتسلْ في كلّ وقْت صلاة
فالْوجْه في قوْله ع تسْتظْهر بعشرة أيّام أنْ نحْمله على أنّ الْمعْنى إلى عشرة أيّام لأنّ ذلك أكْثر أيّام الْحيْض و إنّما يجب الاسْتظْهار بيوْم أوْ يوْميْن إذا كانت الْعادة دون ذلك و الّذي يدلّ على ذلك ما
6- أخْبرني به الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد عنْ أبيه عنْ سعْد بْن عبْد اللّه عنْ موسى بْن الْحسن عنْ أحْمد بْن هلال عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة عنْ رجل عنْ أبي عبْد اللّه ع في الْمرْأة ترى الدّم فقال إنْ كان قرْؤها دون الْعشرة انْتظرت الْعشرة و إنْ كانتْ أيّامها عشرة لمْ تسْتظْهرْ
7- و أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الصّفّار عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ داود موْلى أبي الْمعْزى عمّنْ أخْبره عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الْمرْأة تحيض ثمّ يمْضي وقْت طهْرها و هي ترى الدّم فقال تسْتظْهر بيوْم إنْ كان حيْضها دون عشرة أيّام و إن اسْتمرّ الدّم بعْد الْعشرة فهي مسْتحاضة فإن انْقطع الدّم اغْتسلتْ و صلّتْ
91- باب أكْثر أيّام النّفاس
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ عمر بْن أذيْنة عن الْفضيْل بْن يسار و زرارة عنْ أحدهما ع قال النّفساء تكفّ عن الصّلاة أيّام أقْرائها الّتي كانتْ تمْكث فيها ثمّ تغْتسل و تعْمل كما تعْمل الْمسْتحاضة
2- و بهذا الْإسْناد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر بْن سويْد عنْ محمّد بْن أبي حمْزة عنْ يونس بْن يعْقوب قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول النّفساء تجْلس أيّام حيْضها الّتي كانتْ تحيض ثمّ تسْتظْهر و تغْتسل و تصلّي
3- و بهذا الْإسْناد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عن ابْن فضّال عن ابْن بكيْر عنْ زرارة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال تقْعد النّفساء أيّامها الّتي كانتْ تقْعد في الْحيْض و تسْتظْهر بيوْميْن
4- و أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عنْ سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ محمّد بْن عمْرو بْن يونس قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن امْرأة ولدتْ فرأت الدّم أكْثر ممّا كانتْ ترى قال فلْتقْعدْ أيّام قرْئها الّتي كانتْ تجْلس ثمّ تسْتظْهر بعشرة أيّام فإنْ رأتْ دما صبيبا فلْتغْتسلْ عنْد وقْت كلّ صلاة و إنْ رأتْ صفْرة فلْتتوضّأْ ثمّ لْتصلّ
قوْله ع تسْتظْهر بعشرة أيّام معْناه إلى عشرة أيّام لأنّ حروف الصّفات تقوم بعْضها مقام بعْض على ما بيّنّا الْقوْل فيه
5- و بهذا الْإسْناد عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن بْن سعيد و محمّد بْن خالد الْبرْقيّ و الْعبّاس بْن معْروف عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج قال سألْت أبا الْحسن موسى ع عن امْرأة نفستْ و بقيتْ ثلاثين ليْلة أوْ أكْثر و طهرتْ و صلّتْ ثمّ رأتْ دما أوْ صفْرة فقال إنْ كان صفْرة فلْتغْتسلْ و لْتصلّ و لا تمْسكْ عن الصّلاة و إنْ كان دما ليْس بصفْرة فلْتمْسكْ عن الصّلاة أيّام قرْئها ثمّ لْتغْتسلْ و تصلّي
6- أخْبرني أحْمد بْن عبْدون عنْ عليّ بْن محمّد بْن الزّبيْر عنْ عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ محمّد بْن عبْد اللّه بْن زرارة عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ عمر بْن أذيْنة عنْ زرارة و الْفضيْل عنْ أحدهما ع قال النّفساء تكفّ عن الصّلاة أيّام أقْرائها الّتي كانتْ تمْكث فيها ثمّ تغْتسل و تصلّي كما تغْتسل الْمسْتحاضة
7- و بهذا الْإسْناد عنْ عليّ بْن الْحسن عنْ عمْرو بْن عثْمان عن الْحسن بْن محْبوب عنْ عليّ بْن رئاب عنْ مالك بْن أعْين قال سألْت أبا جعْفر ع عن النّفساء يغْشاها زوْجها و هي في نفاسها من الدّم قال نعمْ إذا مضى لها منْذ يوْم وضعتْ بقدْر أيّام عدّة حيْضها ثمّ تسْتظْهر بيوْم فلا بأْس بعْد أنْ يغْشاها زوْجها يأْمرها بالْغسْل فتغْتسل ثمّ يغْشاها إنْ أحبّ
8- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أبي جعْفر عنْ أبيه عنْ حفْص بْن غياث عنْ جعْفر عنْ أبيه عنْ عليّ ع قال النّفساء تقْعد أرْبعين يوْما فإنْ طهرتْ و إلّا اغْتسلتْ و صلّتْ و يأْتيها زوْجها و كانتْ بمنْزلة الْمسْتحاضة تصوم و تصلّي
9- عنْه عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن بْن سعيد عن الْقاسم بْن محمّد عنْ محمّد بْن يحْيى الْخثْعميّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع فقال كما كانتْ يكون مع ما مضى منْ أوْلادها و ما جرّبتْ قلْت فلمْ تلدْ فيما مضى قال بيْن الْأرْبعين إلى الْخمْسين
10- أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ أبي أيّوب عنْ محمّد بْن مسْلم قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع كمْ تقْعد النّفساء حتّى تصلّي قال ثماني عشْرة سبْع عشْرة ثمّ تغْتسل و تحْتشي و تصلّي
11- عليّ بْن الْحكم عن الْعلاء بْن رزين عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال تقْعد النّفساء إذا لمْ ينْقطعْ منْها الدّم الثّلاثين أوْ أرْبعين يوْما إلى الْخمْسين
12- الْحسن بْن سعيد عن النّضْر عن ابْن سنان قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول تقْعد النّفساء تسْع عشْرة ليْلة فإنْ رأتْ دما صنعتْ كما تصْنع الْمسْتحاضة
و قدْ رويْنا عن ابْن سنان ما ينافي هذا الْخبر و أنّ أيّام النّفاس مثْل أيّام الْحيْض فتعارض الْخبران
13- الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم قال سألْت أبا جعْفر ع عن النّفساء كمْ تقْعد فقال إنّ أسْماء بنْت عميْس أمرها رسول اللّه ص أنْ تغْتسل لثمانية عشر و لا بأْس بأنْ تسْتظْهر بيوْم أوْ يوْميْن
فلا تنافي بيْن هذه الْأخْبار و بيْن الْأخْبار الْأوّلة الّتي قدّمْناها لأنّ لنا في الْكلام على هذه الْأخْبار طرقا فأحدها أنّ هذه الْأخْبار أخْبار آحاد مخْتلفة الْألْفاظ متضادّة الْمعاني لا يمْكن الْعمل على جميعها لتضادّها و لا على بعْضها لأنّه ليْس بعْضها بالْعمل عليْه أوْلى منْ بعْض و الْأخْبار الْمتقدّمة مجْمع على متضمّنها لأنّه لا خلاف في أنّ أيّام الْحيْض في النّفاس معْتبرة و إنّما الْخلاف فيما زاد على ذلك و إذا تعارضتْ وجب ترْك الْعمل عليْها و الْعمل بالْمجْمع عليْه بما قدْ بيّن في غيْر موْضع و الْوجْه الثّاني أنْ نحْمل هذه الْأخْبار على ضرْب من التّقيّة لأنّها موافق لمذْهب الْعامّة و لأجْل ذلك اخْتلفتْ كاخْتلاف الْعامّة في أكْثر أيّام النّفاس فكأنّهمْ أفْتوْا كلّا منْهمْ بمذْهبه الّذي يعْتقده و الثّالث أنْ تكون الْأخْبار خرجتْ على سبب و هو أنّهمْ سئلوا عن امْرأة أتتْ عليْها هذه الْأيّام لمْ تصلّ فيها فقالوا عنْد ذلك ينْبغي أنْ تغْتسل و تصلّي و لمْ يقولوا في شيْء منْها إنّ ذلك حدّ لا يجوز اعْتبار ما نقص منْه و الّذي يدلّ على هذا الْمعْنى ما
14- أخْبرني به الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه رفعه قال سألت امْرأة أبا عبْد اللّه ع فقالتْ إنّي كنْت أقْعد في نفاسي عشْرين يوْما حتّى أفْتوْني بثمانية عشر يوْما فقال أبو عبْد اللّه ع و لم أفْتوْك بثمانية عشر يوْما فقالتْ للْحديث الّذي روي عنْ رسول اللّه ص أنّه قال لأسْماء بنْت عميْس حين نفستْ بمحمّد بْن أبي بكْر فقال أبو عبْد اللّه ع إنّ أسْماء سألتْ رسول اللّه ص و قدْ أتى لها ثمانية عشر يوْما و لوْ سألتْه قبْل ذلك لأمرها أنْ تغْتسل و تفْعل كما تفْعله الْمسْتحاضة
و قد اسْتوْفيْنا ما يتعلّق بهذا الْباب في كتابنا الْكبير فمنْ أراده وقف عليْه منْ هناك و ما روي منْ الاسْتظْهار للنّفساء بيوْم أوْ يوْميْن الْمعْنى فيه ما ذكرْناه في حكْم الْمسْتحاضة منْ أنّها تعْتبره إذا كانتْ عادتها في الْحيْض أقلّ منْ عشرة أيّام فإذا بلغتْ عشرة فلا اسْتظْهار و ما روي أنّها تسْتظْهر مثْل ثلثيْ أيّامها أيْضا مثْل ذلك إذا كانتْ عادتها خمْسة أيّام أوْ ستّة أيّام و كذلك ما قيل إنّها تسْتظْهر بمثْل ثلثيْ أيّام نفاسها و كلّ ذلك أوْردْناه في كتابنا الْكبير و بيّنّا الْوجْه فيه
15- فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أحْمد بْن عبْدوس عن الْحسيْن بْن عليّ عن الْمفضّل بْن صالح عنْ ليْث الْمراديّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن النّفساء كمْ حدّ نفاسها حتّى يجب عليْها الصّلاة و كيْف تصْنع فقال ليْس لها حدّ
فالْوجْه في هذا الْخبر أنّه ليْس لها حدّ معيّن لا يجوز أنْ يتغيّر أوْ يزيد أوْ ينْقص لأنّ ذلك يخْتلف باخْتلاف أحْوال النّساء و عادتهنّ في الْحيْض و ليْس هاهنا أمْر يتّفق عليْه يتّفق كلّهنّ فيه