115- باب الرّجل يموت و هو جنب
1- أخْبرني الْحسيْن بْن عبيْد اللّه عنْ أبي محمّد الْحسيْن بْن حمْزة الْعلويّ عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ عليّ عنْ أبي إبْراهيم ع قال سألْته عن الْميّت يموت و هو جنب قال عليْه غسْل واحد
2- أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن حديد و عبْد الرّحْمن عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ زرارة قال قلْت لأبي جعْفر ع عنْ ميّت مات و هو جنب كيْف يغسّل و ما يجْزيه من الْماء قال يغسّل غسْلا واحدا يجْزي ذلك للْجنابة و لغسْل الْميّت لأنّهما حرْمتان اجْتمعتا في حرْمة واحدة
3- عليّ بْن مهْزيار عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ عليّ بْن النّعْمان عن ابْن مسْكان عن الْمثنّى عنْ أبي بصير عنْ أحدهما ع في الْجنب إذا مات قال ليْس عليْه إلّا غسْلة واحدة
4- فأمّا ما رواه إبْراهيم بْن هاشم عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ عيص عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ رجل مات و هو جنب قال يغْسل غسْلة واحدة بماء ثمّ يغسّل بعْد ذلك
5- و روى عليّ بْن محمّد عنْ أبي الْقاسم سعيد بْن محمّد الْكوفيّ عنْ محمّد بْن أبي حمْزة عنْ عيص قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع الرّجل يموت و هو جنب قال يغْسل من الْجنابة ثمّ يغسّل بعْد غسْل الْميّت
- عنْه عنْ محمّد بْن خالد عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة قال أخْبرني بعْض أصْحابنا عنْ عيص عنْ أبي عبْد اللّه عنْ أبيه ع قال إذا مات الْميّت فخذْ في جهازه و عجّلْه و إذا مات الْميّت و هو جنب غسّل غسْلا واحدا ثمّ يغسّل بعْد ذلك
فلا تنافي بيْن هذه الْأخْبار و بيْن الْأخْبار الْأوّلة لأنّ هذه الرّوايات أوّل ما فيها أنّ الْأصْل فيها كلّها عيص بْن الْقاسم و هو واحد و لا يجوز أنْ يعارض بواحد جماعة كثيرة لما بيّنّاه في غيْر موْضع و لوْ صحّ لاحْتمل أنْ تكون محْمولة على ضرْب من الاسْتحْباب دون الْفرْض و الْإيجاب على أنّه يمْكن أنْ يكون الْوجْه في هذه الْأخْبار أنّ الْأمْر بالْغسْل بعْد غسْل الْميّت غسْل الْجنابة إنّما توجّه إلى غاسله فكأنّه قيل له ينْبغي أنْ يغسّل الْميّت غسْل الْجنابة ثمّ تغْتسل أنْت فيكون ذلك غلطا من الرّاوي أو النّاسخ و قدْ روى ما ذكرْناه هذا الرّاوي بعيْنه
7- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي جعْفر محمّد بْن عليّ بْن الْحسيْن عنْ أبيه عنْ محمّد بْن أحْمد بْن عليّ عنْ عبْد اللّه بْن الصّلْت عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة عنْ عيص بْن الْقاسم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا مات الْميّت و هو جنب غسل غسْلا واحدا ثمّ اغْتسلْ بعْد ذلك
116- باب حدّ الْماء الّذي يغسّل به الْميّت
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الصّفّار قال كتبْت إلى أبي محمّد ع كمْ حدّ الْماء الّذي يغسّل به الْميّت كما رووْا أنّ الْجنب يغْتسل بستّة أرْطال و الْحائض بتسْعة أرْطال فهلْ للْميّت حدّ من الْماء الّذي يغسّل به فوقّع ع حدّ غسْل الْميّت أنْ يغسّل حتّى يطْهر إنْ شاء اللّه تعالى
- فأمّا ما رواه عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حفْص بْن الْبخْتريّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص لعليّ ع يا عليّ إذا أنا متّ فاغْسلْني بسبْع قرب منْ بئْر غرْس
3- و ما رواه سهْل بْن زياد عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عنْ فضيْل سكّرة قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع جعلْت فداك هلْ للْماء حدّ محْدود قال إنّ رسول اللّه ص قال لعليّ ع إذا أنا متّ فاسْتق لي ستّ قرب منْ بئْر غرْس فاغْسلْني و كفّنّي
فلا تنافي بيْن هذيْن الْخبريْن و الْخبر الْأوّل لأنّهما محْمولان على ضرْب من الاسْتحْباب لأنّ الْفضْل في غسْل الْميّت أنْ يسْتعْمل الْماء كثيرا واسعا و لا يضيّق الْماء فيه و إنْ كان لو اقْتصر على الْقدْر الّذي يطهّره أجْزأه ما يتناوله اسْم الْغسْل
117- باب جواز غسْل الرّجل امْرأته و الْمرْأة زوْجها
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد بْن عثْمان عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه سئل عن الرّجل يموت و ليْس عنْده منْ يغسّله إلّا النّساء قال تغسّله امْرأته أوْ ذو قرابة إنْ كانتْ له و تصبّ النّساء عليْه الْماء صبّا و في الْمرْأة إذا ماتتْ يدْخل زوْجها يده تحْت قميصها فيغسّلها
2- و بهذا الْإسْناد عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ صفْوان عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم قال سألْته عن الرّجل يغسّل امْرأته قال نعمْ منْ وراء الثّوْب
3- أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عن الْحسيْن بْن عثْمان عنْ سماعة قال سألْته عن الْمرْأة إذا ماتتْ فقال يدْخل زوْجها يده تحْت قميصها و يغسّلها إلى الْمرافق
4- سهْل بْن زياد عنْ عليّ بْن محْبوب عن ابْن رئاب عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع في الْمرْأة إذا ماتتْ و ليْس معها امْرأة تغسّلها قال يدْخل زوْجها يده تحْت قميصها فيغسّلها إلى الْمرافق
5- الْحسيْن بْن سعيد عنْ عليّ بْن النّعْمان عنْ أبي الصّبّاح الْكنانيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل يموت في السّفر في أرْض ليْس معه إلّا النّساء قال يدْفن و لا يغسّل و الْمرْأة تكون مع الرّجل بتلْك الْمنْزلة تدْفن و لا تغسّل إلّا أنْ يكون زوْجها معها فإنْ كان زوْجها معها غسّلها منْ فوْق الدّرْع و يسْكب الْماء عليْها سكْبا و لا ينْظر إلى عوْرتها و تغسّله امْرأته إنْ مات و الْمرْأة إنْ ماتتْ ليْستْ بمنْزلة الرّجل الْمرْأة أسْوأ منْظرا إذا ماتتْ
6- سهْل بْن زياد عن ابْن أبي نصْر عنْ داود بْن سرْحان عنْ أبي عبْد اللّه ع مثْله
قال محمّد بْن الْحسن هذه الْأخْبار كلّها دالّة على أنّه ينْبغي له أنْ يغسّلها منْ فوْق الثّياب و أمّا الْمرْأة فإنّ الْأوْلى أيْضا أنْ تغسّل الرّجل منْ فوْق الثّياب و الّذي يدلّ على ذلك
7- ما رواه حميْد بْن زياد عن الْحسن بْن محمّد الْكنْديّ عنْ غيْر واحد عنْ أبان بْن عثْمان عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي عبْد اللّه قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يموت و ليْس عنْده منْ يغسّله إلّا النّساء هلْ تغسّله النّساء فقال تغسّله امْرأته أوْ ذات محْرم و تصبّ عليْها النّساء الْماء صبّا منْ فوْق الثّياب
8- سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أبي جعْفر عن الْحسن بْن عليّ الْوشّاء عنْ عبْد اللّه بْن سنان قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول إذا مات الرّجل مع النّساء غسّلتْه امْرأته فإنْ لمْ تكن امْرأته معه غسّلتْه أوْلاهنّ به و تلفّ على يديْها خرْقة
و لا ينافي ذلك
9- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد بْن عثْمان عنْ زرارة عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل يموت و ليْس معه إلّا النّساء قال تغسّله امْرأته لأنّها منْه في عدّة و إذا ماتتْ لمْ يغسّلْها لأنّه ليْس منْها في عدّة
لأنّ الْوجْه في قوْله ع إذا ماتتْ لمْ يغسّلْها يعْني مجرّدة منْ ثيابها لأنّا إنّما نجوّز أنْ يغسّلها منْ تحْت الثّياب و على هذا دلّ أكْثر الرّوايات الْمتقدّمة و يكون الْفرْق بيْن الرّجل و الْمرْأة في ذلك أنّ الْمرْأة يجوز لها أنْ تغسّل الرّجل مجرّدا و إنْ كان الْأفْضل و الْأوْلى أنْ تسْتره ثمّ تغسّله و ليْس كذلك الرّجل لأنّه لا يجوز له أنْ يغسّلها إلّا منْ وراء الثّياب
10- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة بْن أيّوب عنْ عبْد اللّه بْن سنان قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل أ يصْلح له أنْ ينْظر إلى امْرأته حين تموت أوْ يغسّلها إنْ لمْ يكنْ عنْدها منْ يغسّلها و عن الْمرْأة هلْ تنْظر إلى مثْل ذلك منْ زوْجها حين يموت قال لا بأْس ذلك إنّما يفْعل ذلك أهْل الْمرْأة كراهية أنْ ينْظر زوْجها إلى شيْء يكْرهونه منْها
- أبو عليّ الْأشْعريّ عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار عنْ صفْوان عنْ منْصور قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يخْرج في السّفر و معه امْرأته تموت يغسّلها قال نعمْ و أمّه و أخْته و نحْو هذا يلْقي على عوْرتها خرْقة
12- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ حريز عنْ محمّد بْن مسْلم قال سألْته عن الرّجل يغسّل امْرأته قال نعمْ إنّما يمْنعها أهْلها تعصّبا
13- أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن بْن سعيد عن الْقاسم بْن محمّد الْجوْهريّ عنْ عليّ عنْ أبي بصير قال قال أبو عبْد اللّه ع يغسّل الزّوْج امْرأته في السّفر و الْمرْأة زوْجها في السّفر إذا لمْ يكنْ معهمْ رجل
فهذه الْأخْبار و إنْ كانتْ مطْلقة في جواز غسْل الرّجل الْمرْأة و الْمرْأة الرّجل فإنّا نقيّدها بالْأخْبار الّتي قدّمْناها لأنّ الْحكْم الْواحد إذا ورد مقيّدا و مطْلقا فلا خلاف أنّه ينْبغي أنْ يحْمل الْمطْلق على الْمقيّد على أنّ هذا الْحكْم أيْضا إنّما يسوغ مع عدم النّساء إذا ماتت الْمرْأة و عدم الرّجال إذا مات الرّجل و الّذي يدلّ على ذلك ما رويْناه من الْأخْبار الْمتقدّمة و يزيد ذلك بيانا
14- ما رواه أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن سنان عنْ أبي خالد عنْ أبي حمْزة عنْ أبي جعْفر ع قال لا يغسّل الرّجل الْمرْأة إلّا أنْ لا توجد امْرأة
و لا ينافي ذلك
15- ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن ابْن أبي نصْر عنْ عبْد الرّحْمن بْن سالم عن الْمفضّل بْن عمر قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع جعلْت فداك منْ غسّل فاطمة ع قال ذاك أمير الْمؤْمنين ع قال فكأنّي اسْتعْظمْت ذلك منْ قوْله قال فكأنّك ضقْت ممّا أخْبرْتك به قلْت فقدْ كان ذلك جعلْت فداك فقال لا تضيقنّ فإنّها صدّيقة لمْ يكنْ يغسّلها إلّا صدّيق أ ما علمْت أنّ مرْيم ع لمْ يغسّلْها إلّا عيسى ع
16- و ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عن الْحسن بْن موسى الْخشّاب عنْ غياث بْن كلّوب عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ جعْفر عنْ أبيه ع أنّ عليّ بْن الْحسيْن ع أوْصى أنْ تغسّله أمّ ولد له إذا مات فغسّلتْه
لأنّ الْوجْه في هذيْن الْخبريْن أنْ نقْصرهما عليْهما ع خاصّة و يكون الْوجْه في ذلك ما تضمّنه الْخبر الْأوّل منْ أنّه لمْ يكنْ هناك منْ يجوز أنْ يباشر فاطمة و مرْيم ع و كذلك الْقوْل في الْخبر الثّاني و إلّا فالْأصْل ما ذكرْناه
118- باب الرّجل يموت في السّفر و ليْس معه رجل و لا امْرأته و لا واحدة منْ ذوات أرْحامه و الْمرْأة كذلك تموت و ليْس معها امْرأة و لا زوْج و لا أحد منْ ذوي أرْحامها و معها رجال غرباء
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الصّفّار عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عنْ عبْد الرّحْمن بْن سالم عنْ مفضّل بْن عمر قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع جعلْت فداك ما تقول في الْمرْأة تكون في السّفر مع الرّجال ليْس فيهمْ لها ذو رحم و لا معهم امْرأة فتموت الْمرْأة ما يصْنع بها قال يغْسل منْها ما أوْجب اللّه عليْها التّيمّم و لا يمسّ و لا يكْشف شيْء منْ محاسنها الّتي أمر اللّه بستْرها فقلْت فكيْف يصْنع بها قال يغْسل بطْن كفّيْها ثمّ يغْسل وجْهها
2- عنْه عنْ أبي جعْفر محمّد بْن عليّ بْن الْحسن عنْ أبيه عنْ محمّد بْن أحْمد بْن عليّ عنْ عبْد اللّه بْن الصّلْت عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سئل عن الرّجل يغسّل امْرأته قال نعمْ منْ وراء الثّوْب لا ينْظر إلى شعْرها و لا إلى شيْء منْها و الْمرْأة تغسّل زوْجها لأنّها إذا مات كانتْ في عدّة منْه و إذا ماتتْ هي فقد انْقضتْ عدّتها و عن الْمرْأة تموت في سفر و ليْس معها ذو محْرم و لا نساء قال تدْفن كما هي بثيابها و عن الرّجل يموت و ليْس معه ذو محْرم و لا رجال قال يدْفن كما هو في ثيابه
3- عليّ بْن الْحسيْن عنْ سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن محْبوب عنْ عليّ بْن رئاب عنْ محمّد بْن مرْوان عن ابْن أبي يعْفور قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع الرّجل يموت في السّفر مع النّساء ليْس معهنّ رجل كيْف يصْنعْن به قال يلْففْنه لفّا في ثيابه و يدْفنّه و لا يغسّلْنه
4- الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي عبْد اللّه الْبصْريّ قال سألْته عن امْرأة ماتتْ مع رجال قال تلفّ و تدْفن و لا تغْسل
5- الْحسيْن بْن سعيد عنْ عليّ بْن النّعْمان عنْ أبي الصّبّاح الْكنانيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قال في الرّجل يموت في السّفر في أرْض ليْس معه إلّا النّساء قال يدْفن و لا يغْسل و الْمرْأة تكون مع الرّجال بتلْك الْمنْزلة تدْفن و لا تغْسل
6- سهْل بْن زياد عن ابْن أبي نصْر عنْ داود بْن سرْحان عنْ أبي عبْد اللّه ع مثْله
7- فأمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أبي الْجوْزاء الْمنبّه بْن عبْد اللّه عن الْحسيْن بْن علْوان عنْ عمْرو بْن خالد عنْ زيْد بْن عليّ عنْ أبيه عنْ آبائه عنْ عليّ ع قال إذا مات الرّجل في السّفر مع النّساء ليْس فيهنّ امْرأته و لا ذو محْرم منْ نسائه قال يؤزّرْنه إلى الرّكْبتيْن و يصْببْن عليْه الْماء صبّا و لا ينْظرْن إلى عوْرته و لا يلْمسْنه بأيْديهنّ و يطهّرْنه و إذا كان معه نساء ذوات محْرم يؤزّرْنه و يصْببْن عليْه الْماء صبّا و يمْسسْن جسده و لا يمْسسْن فرْجه
8- عليّ بْن الْحسيْن عنْ أحْمد بْن إدْريس عنْ محمّد بْن سالم عنْ أحْمد بْن النّضْر عنْ عمْرو بْن شمْر عنْ جابر عنْ أبي جعْفر ع في رجل مات و معه نسْوة و ليْس معهنّ رجل قال يصْببْن الْماء منْ خلْف الثّوْب و يلْففْنه في أكْفانه منْ تحْت السّتْر و يصلّين عليْه صفّا و يدْخلْنه قبْره و الْمرْأة تموت مع الرّجال ليْس معهم امْرأة قال يصبّون الْماء منْ خلْف الثّوْب و يلفّونها في أكْفانها و يصلّون و يدْفنون
فلا تنافي بيْن هذيْن الْخبريْن و الْأخْبار الّتي قدّمْناها لأنّا نحْملهما على ضرْب من الاسْتحْباب دون الْوجوب و إنّما منعْنا منْ أنْ تغْسل الْمرْأة الرّجل إذا باشرتْ جسْمه فأمّا إذا كانتْ تصبّ الْماء عليْه فليْس به بأْس و فيه فضْل و أمّا الْمرْأة فقدْ روي أيْضا أنّه يجوز للرّجال أنْ يغْسلوا منْها ما كان يجوز لهم النّظر إليْه منْ محاسنها الْوجْه و الْيديْن يدلّ على ذلك
9- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ عليّ بْن النّعْمان عنْ داود بْن فرْقد قال مضى صاحب لنا يسْأل أبا عبْد اللّه ع عن الْمرْأة تموت مع الرّجال ليْس فيهمْ ذو محْرم هلْ يغْسلونها و عليْها ثيابها فقال إذنْ يدْخل ذلك عليْهمْ و لكنْ يغْسلون كفّيْها
10- أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عنْ عبْد الرّحْمن بْن سالم عن الْمفضّل بْن عمر قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع جعلْت فداك ما تقول في الْمرْأة تكون في السّفر مع الرّجال ليْس فيهمْ ذو محْرم لها و لا معهم امْرأة فتموت الْمرْأة فما يصْنع بها قال يغْسل منْها ما أوْجب اللّه عليْه التّيمّم و لا يمسّ و لا يكْشف لها شيْء منْ محاسنها الّتي أمر اللّه بستْرها فقلْت له كيْف يصْنع بها قال يغْسل بطْن كفّيْها ثمّ يغْسل وجْهها ثمّ يغْسل ظهْر كفّيْها
11- سعْد بْن عبْد اللّه عنْ محمّد بْن الْحسيْن بْن أبي الْخطّاب عنْ محمّد بْن أسْلم الْجبليّ عنْ عبْد الرّحْمن بْن سالم و عليّ بْن أبي حمْزة عنْ أبي بصير قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن امْرأة ماتتْ في سفر و ليْس معها نساء و لا ذو محْرم فقال يغْسل منْها موْضع الْوضوء و يصلّى عليْها و تدْفن
12- عليّ بْن الْحسيْن عنْ محمّد بْن أحْمد بْن عليّ عنْ عبْد اللّه بْن الصّلْت عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ سيْف بْن عميرة عنْ عمْرو بْن شمْر عنْ جابر عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سئل عن الْمرْأة تموت و ليْس معها محْرم قال يغْسل كفّيْها
فالْوجْه في هذه الْأخْبار أنْ نحْملها على ضرْب من الاسْتحْباب و الْأصْل ما قدّمْناه منْ أنّها تدْفن و لا تغسّل على حال و يزيد ذلك بيانا
13- ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن عليّ عنْ أبي جميلة عنْ زيْد الشّحّام قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن امْرأة ماتتْ و هي في موْضع ليْس معهم امْرأة غيْرها قال له إنْ لمْ يكنْ فيهمْ لها زوْج و لا ذو رحم لها دفنوها بثيابها و لا يغسّلونها و إنْ كان معهمْ زوْجها أوْ ذو رحم لها فلْيغسّلْها منْ غيْر أنْ ينْظر إلى عوْرتها قال و سألْته عنْ رجل مات في السّفر مع نساء ليْس معهنّ رجل فقال إنْ لمْ يكنْ له فيهنّ امْرأة فلْيدْفنْ في ثيابه و لا يغسّلْ و إنْ كان له فيهنّ امْرأة فلْيغسّلْ في قميص منْ غيْر أنْ ينْظر إلى عوْرته
14- سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أبي الْجوْزاء عن الْحسيْن بْن علْوان عنْ عمْرو بْن خالد عنْ زيْد بْن عليّ عنْ آبائه عنْ عليّ ع قال أتى رسول اللّه ص نفر فقالوا إنّ امْرأة توفّيتْ معنا و ليْس معها ذو رحم فقال كيْف صنعْتمْ بها فقالوا صببْنا عليْها الْماء صبّا فقال أ ما وجدْتم امْرأة منْ أهْل الْكتاب تغسّلها قالوا لا فقال أ فلا يمّمْتموها
15- فأمّا ما رواه عليّ بْن الْحسيْن عنْ محمّد بْن أحْمد عنْ عليّ عنْ عبْد اللّه بْن الصّلْت عن ابْن بنْت إلْياس عنْ عبْد اللّه بْن سنان قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول الْمرْأة إذا ماتتْ مع الرّجال فلمْ يجدوا امْرأة تغسّلها غسّلها بعْض الرّجال منْ وراء الثّياب و يسْتحبّ أنْ يلفّ على يديْه خرْقة
فهذا الْخبر يحْتمل وجْهيْن أحدهما أنْ يكون ذلك الرّجل زوْجها فإنّه يجوز له أنْ يغسّلها على ما قدّمْناه منْ وراء الثّياب أوْ واحدا منْ ذوي أرْحامها و يؤكّد ذلك
16- ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل مات و ليْس عنْده إلّا نساء قال تغسّله امْرأة ذات محْرم منْه و تصبّ النّساء عليْه الْماء و لا يخْلع ثوْبه و إنْ كانت امْرأة ماتتْ مع رجال و ليْس معها امْرأة و لا محْرم لها فلْتدْفنْ كما هي في ثيابها فإنْ كان معها ذو محْرم لها غسّلها منْ فوْق ثيابها
و الْوجْه الثّاني أنْ يكون ذلك محْمولا على أنّهمْ يغسّلونها بصبّ الْماء عليْها كما ذكرْناه في غسْلهنّ للرّجل لأنّ ذلك قدْ روي و إنْ كان كلّ ذلك محْمولا على الاسْتحْباب و الْأصْل ما قدّمْناه منْ وجوب دفْنها منْ غيْر غسْل
17- و روى ما ذكرْناه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عن الْحسن بْن عليّ بْن خرّزاد عن الْحسن بْن راشد عنْ عليّ بْن إسْماعيل عنْ أبي سعيد قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول إذا ماتت الْمرْأة مع قوْم ليْس لها فيهمْ محْرم يصبّون الْماء عليْها صبّا و رجل مات مع نسْوة ليْس فيهنّ له محْرم فقال أبو حنيفة يصْببْن الْماء عليْه صبّا فقال أبو عبْد اللّه ع بلْ يحلّ لهنّ أنْ يمْسسْن منْه ما كان يحلّ لهنّ أنْ ينْظرْن إليْه منْه و هو حيّ فإذا بلغْن الْموْضع الّذي لا يحلّ لهنّ النّظر إليْه و لا مسّه و هو حيّ صببْن الْماء عليْه صبّا
فما تضمّن هذا الْخبر منْ جواز غسْل الْمرْأة للرّجل الْمواضع الّتي كان يحلّ لها النّظر و هو حيّ محْمول على الاسْتحْباب و الْأصْل ما قدّمْناه
119- باب كيْفيّة غسْل الْميّت
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الْحسيْن بْن الْحسن بْن أبان عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ إبْراهيم الْخزّاز عنْ عثْمان النّوّاء قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع إنّي أغْسل الْموْتى قال أ و تحْسن قال قلْت إنّي أغْسل قال إذا غسلْت الْميّت فارْفقْ به و لا تعْصرْه و لا تقرّبنّ شيْئا منْ مسامعه بكافور
2- الْحسن بْن محْبوب عنْ أبي أيّوب عنْ حمْران بْن أعْين قال قال أبو عبْد اللّه ع إذا غسلْتم الْميّت منْكمْ فارْفقوا به و لا تعْصروه و لا تغْمزوا له مفْصلا و لا تقرّبوا أذنيْه شيْئا من الْكافور ثمّ خذوا عمامته فانْشروها مثْنيّة على رأْسه و اطْرحْ طرفيْها منْ خلْفه و أبْرزْ جبْهته قلْت و الْحنوط كيْف أصْنع به قال يوضع في منْخريْه و موْضع سجوده و مفاصله قلْت فالْكفن فقال تأْخذ خرْقة فتشدّ بها سفْليْه تضمّ فخذيْه بها ليضمّ ما هناك و ما يصْنع من الْقطْن أفْضل ثمّ يكفّن بقميص و لفافة و برْد يجْمع فيه الْكفن
- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ أبان و الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عن ابْن مسْكان عنْ أبي الْعبّاس عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ غسْل الْميّت فقال أقْعدْه و اغْمزْ بطْنه غمْزا رفيقا ثمّ طهّرْه منْ غمْز الْبطْن ثمّ تضْجعه ثمّ تغْسله فتبْدأ بميامنه و تغْسله بالْماء و الْحرض ثمّ بماء و كافور ثمّ تغْسله بالْماء الْقراح و اجْعلْه في أكْفانه
قال محمّد بْن الْحسن رحمه اللّه ما تضمّن هذا الْخبر منْ قوْله أقْعدْه موافق للْعامّة و لسْنا نعْمل به و أمّا قوْله اغْمزْه فيجوز أنْ يكون إشارة إلى ما يمْسح على بطْنه في الْغسْلتيْن الْأوّلتيْن دون الثّالثة على ما شرحْناه في كتابنا الْكبير
4- و أمّا ما رواه عليّ بْن الْحسيْن عنْ سعْد بْن عبْد اللّه عنْ محمّد بْن الْحسيْن بْن أبي الْخطّاب و أحْمد بْن الْحسن بْن عليّ بْن فضّال عنْ أبيه عنْ عليّ بْن عقْبة و ذبْيان بْن حكيم عنْ موسى بْن أكيْل النّميْريّ عن الْعلاء بْن سيابة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا بأْس أنْ تجْعل الْميّت بيْن رجْليْك و أنْ تقوم منْ فوْقه فتغْسله فإذا قلّبْته يمينا و شمالا تضْبطه برجْليْك كيْ لا يسْقط بوجْهه
فالْوجْه في قوْله ع لا بأْس أنْ تجْعله بيْن رجْليْك محْمول على الْجواز و رفْع الْحظْر لأنّ الْمسْنون و الْأفْضل أنْ يقف منْ جانب الْميّت و لا يرْكبه حسب ما شرحْناه في كتابنا الْكبير
120- باب تقْديم الْوضوء على غسْل الْميّت
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أيّوب بْن نوح عن الْمسْليّ عنْ عبيْد اللّه بْن عبيْد قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ غسْل الْميّت قال يطْرح عليْه خرْقة ثمّ يغْسل فرْجه و يوضّأ وضوء الصّلاة ثمّ يغسّل رأْسه بالسّدْر و الْأشْنان ثمّ بالْماء و الْكافور ثمّ بالْماء الْقراح و يطْرح فيه سبْع ورقات صحاح منْ ورق السّدْر في الْماء
2- و عنْه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد عنْ أبيه عنْ سعْد عنْ أبي جعْفر عنْ عليّ بْن حديد عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي نجْران و الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد عنْ حريز قال أخْبرني أبو عبْد اللّه ع قال الْميّت تبْدأ بفرْجه ثمّ توضّأ وضوء الصّلاة و ذكر الْحديث
3- و أخْبرني الْحسيْن بْن عبيْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد بْن يحْيى عنْ أبيه عنْ محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن يحْيى الْمعاذيّ عنْ محمّد بْن عبْد الْحميد عنْ محمّد بْن حفْص عنْ حفْص بْن غياث عنْ ليْث عنْ عبْد الْملك عنْ أبي بشير عنْ حفْصة بنْت سيرين عنْ أمّ سليْمان عنْ أمّ أنس بْن مالك أنّ رسول اللّه ص قال إذا توفّيت الْمرْأة فأرادوا أنْ يغسّلوها فلْيبْدءوا ببطْنها فلْتمْسحْ مسْحا رفيقا إنْ لمْ تكنْ حبْلى فإنْ كانتْ حبْلى فلا تحرّكيها فإذا أردْت غسْلها فابْدئي بسفْليْها فألْقي على عوْرتها ثوْبا ستيرا ثمّ خذي كرْسفة فاغْسليها ثمّ أدْخلي يدك منْ تحْت الثّوْب فاغْسليها بكرْسف ثلاث مرّات فأحْسني مسْحها قبْل أنْ توضّيها ثمّ وضّيها بماء فيه سدْر و ذكر الْحديث
4- و أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الصّفّار عنْ أحْمد بْن الرّزْق الْغمْشانيّ عنْ معاوية بْن عمّار قال أمرني أبو عبْد اللّه ع أنْ أغْمز بطْنه ثمّ أوضّيه بالْأشْنان ثمّ أغْسل رأْسه بالسّدْر و لحْيته ثمّ أفيض على جسده منْه ثمّ أدْلك به جسده ثمّ أفيض عليْه ثلاثا ثمّ أغْسله بالْماء الْقراح ثمّ أفيض عليْه الْماء بالْكافور و بالْماء الْقراح و أطْرح فيه سبْع ورقات سدْر
5- عليّ بْن محمّد الْقاسانيّ عنْ بعْض أصْحابه عن الْوشّاء عنْ أبي خيْثمة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إنّ أبي أمرني أنْ أغْسله إذا توفّي و قال لي اكْتبْ يا بنيّ ثمّ قال إنّهمْ يأْمرونك بخلاف ما تصْنع فقلْ لهمْ هذا كتاب أبي و لسْت أعْدو قوْله ثمّ قال تبْدأ فتغْسل يديْه ثمّ توضّيه وضوء الصّلاة ثمّ تأْخذ سدْرا و ذكر الْحديث
6- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ يعْقوب بْن يقْطين قال سألْت الْعبْد الصّالح ع عن الْميّت أ فيه وضوء الصّلاة أمْ لا فقال غسّل الْميّت تبْدأ بمرافقه فتغسّلها بالْحرض ثمّ وجْهه و رأْسه بالسّدْر ثمّ يفاض عليْه الْماء ثلاث مرّات و لا تغسّلْ إلّا في قميص يدْخل رجل يده و يصبّ عليْه منْ فوْقه و يجْعل في الْماء شيْء منْ سدْر و شيْء منْ كافور و لا يعْصر بطْنه إلّا أنْ يخاف شيْئا قريبا فيمْسح به رفيقا منْ غيْر أنْ يعْصر ثمّ يغْسل الّذي غسّله يده قبْل أنْ يكفّنه إلى الْمنْكبيْن ثلاث مرّات ثمّ إذا كفّنه اغْتسل
فلا ينافي الْأخْبار الْأوّلة لأنّ الّذي تضمّن الْخبر بيان غسْل الْميّت و لمْ يحْتجْ إلى بيان شرْح الْوضوء لأنّ ذلك معْلوم و لمْ يعْدلْ عنْ شرْحه لأنّه غيْر واجب بلْ لما قدّمْناه فأمّا ما روي من الْأخْبار منْ أنّ غسْل الْميّت مثْل غسْل الْجنب سواء فإذا كان غسْل الْجنابة ليْس فيه وضوء فكذلك غسْل الْميّت فيعارضها الْأخْبار الّتي رويتْ في أنّ كلّ غسْل فيه الْوضوء إلّا الْغسْل من الْجنابة و إذا كان غسْل الْميّت غيْر غسْل الْجنابة يجب أنْ يثْبت فيه الْوضوء على أنّ الْوجْه في قوْلهمْ غسْل الْميّت مثْل غسْل الْجنابة هو بيان كيْفيّة الْغسْل و مراعاة التّرْتيب فيه لأنّهما على حدّ واحد و إنْ كان في أحدهما وضوء و ليْس في الْآخر وضوء كما أنّ غسْل الْحيْض مثْل غسْل الْجنابة و إنْ كان فيه وضوء على ما بيّنّاه و ليْس في غسْل الْجنابة
7- روى ما ذكرْناه عليّ بْن الْحسيْن عنْ عبْد اللّه بْن جعْفر عنْ إبْراهيم بْن مهْزيار عنْ أخيه عليّ بْن مهْزيار عنْ فضالة بْن أيّوب عن الْقاسم بْن بريْد عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال غسْل الْميّت مثْل غسْل الْجنابة و إنْ كان كثير الشّعْر فزدْ عليْه الْماء ثلاث مرّات
و الّذي يعارضه
8- ما رواه محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ يعْقوب بْن يزيد عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد بْن عثْمان أوْ غيْره عنْ أبي عبْد اللّه ع قال في كلّ غسْل وضوء إلّا الْجنابة
و الْوجْه في الْجمْع بيْنهما ما قدّمْناه
121- باب تجْمير الْكفن
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ بعْض أصْحابنا عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا تجمّر الْكفن
2- و بهذا الْإسْناد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ أحْمد بْن محمّد الْكوفيّ عن ابْن جمْهور عنْ أبيه عنْ محمّد بْن سنان عن الْمفضّل بْن عمر قال و حدّثنا عبْد اللّه بْن عبْد الرّحْمن عنْ حريز عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قال أمير الْمؤْمنين ع لا تجمّروا الْأكْفان و لا تمْسحوا موْتاكمْ بالطّيب إلّا بالْكافور فإنّ الْميّت بمنْزلة الْمحْرم
3- و بهذا الْإسْناد عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن النّوْفليّ عن السّكونيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إنّ النّبيّ ص نهى أنْ تتْبع جنازة بمجْمرة
4- الْحسن بْن محْبوب عن ابْن أبي حمْزة قال قال أبو جعْفر ع لا تقرّبوا موْتاكم النّار يعْني الدّخْنة
5- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن عليّ بْن بنْت إلْياس عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا بأْس بدخْنة كفن الْميّت و ينْبغي للْمرْء الْمسْلم أنْ يدخّن ثيابه إذا كان يقْدر
6- و ما رواه غياث بْن إبْراهيم عنْ أبي عبْد اللّه ع عنْ أبيه ع أنّه كان يجمّر الْميّت بالْعود فيه الْمسْك فربّما جعل على النّعْش الْحنوط و ربّما لمْ يجْعلْه و كان يكْره أنْ يتْبع الْميّت بالْمجْمرة
فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن أنْ نحْملهما على ضرْب من التّقيّة لأنّهما موافقان لمذاهب الْعامّة
122- باب أنّ الْكفن لا يكون إلّا قطْنا
1- أخْبرني الْحسيْن بْن عبيْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد بْن يحْيى عنْ أبيه عنْ محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن الْحسن بْن عليّ عنْ عمْرو بْن سعيد عنْ مصدّق بْن صدقة عنْ عمّار بْن موسى عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْكفن يكون برْدا فإنْ لمْ يكنْ برْدا فاجْعلْه كلّه قطْنا فإنْ لمْ تجدْ عمامة قطْن فاجْعل الْعمامة سابريّا
2- محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي هاشم عنْ أبي خديجة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْكتّان كان لبني إسْرائيل يكفّنون به و الْقطْن لأمّة محمّد ص
فلا ينافي هذا الْخبر
3- ما رواه سهْل بْن زياد عنْ محمّد بْن عمْرو بْن سعيد عنْ يونس بْن يعْقوب عنْ أبي الْحسن الْأوّل ع قال سمعْته يقول أنا كفّنْت أبي في ثوْبيْن شطويّيْن كان يحْرم فيهما و في قميص منْ قمصه و في عمامة كانتْ لعليّ بْن الْحسيْن ع و في برْد اشْتريْته بأرْبعين دينارا لوْ كان الْيوْم لساوى أرْبعمائة دينار
لأنّ الْوجْه في هذا الْخبر الْحال الّتي لا يقْدر فيها على الْقطْن على أنّه حكاية فعْل و يجوز أنْ يكون ذلك يخْتصّ بهمْ ع و لمْ يقلْ فيه ينْبغي أنْ تفْعلوا أنْتمْ و إذا لمْ يكنْ فيه لمْ يجب الْمصير إليْه
4- فأمّا ما رواه محمّد بْن الْحسيْن عنْ محمّد بْن عيسى عنْ محمّد بْن سعيد عنْ إسْماعيل بْن أبي زياد عنْ جعْفر عنْ أبيه عنْ آبائه عنْ عليّ ع قال قال رسول اللّه ص نعْم الْكفن الْحلّة و نعْم الْأضْحيّة الْكبْش الْأقْرن
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على ضرْب من التّقيّة لأنّه موافق لمذاهب الْعامّة و الْخبر الّذي قدّمْناه مطابق للْأخْبار الّتي أوْردْناها في شرْح غسْل الْميّت في كتابنا الْكبير
5- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن عيسى عن الْحسن بْن راشد قال سألْته عنْ ثياب تعْمل بالْبصْرة على عمل الْقصب الْيمانيّ منْ قزّ و قطْن هلْ يصْلح أنْ يكفّن فيها الْموْتى قال إذا كان الْقطْن أكْثر من الْقزّ فلا بأْس
فلا ينافي ما قدّمْناه لأنّا إنّما نمْنع من الثّياب الّتي لا يجوز الصّلاة فيها و إنْ كان الْقطْن الْخالص أفْضل و هذه الرّواية محْمولة على الْجواز دون الْفضْل و الّذي يدلّ على أنّ الْكتّان مكْروه زايدا على ما مضى
6- ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ يعْقوب بْن يزيد عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا يكفّن الْميّت في كتّان
- باب موْضع الْكافور من الْميّت
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا أردْت أنْ تحنّط الْميّت فاعْمدْ إلى الْكافور فامْسحْ به آثار السّجود منْه و مفاصله كلّها و رأْسه و لحْيته و على صدْره من الْحنوط و قال الْحنوط للرّجل و الْمرْأة سواء قال و أكْره أنْ يتْبع بمجْمرة
2- عليّ بْن محمّد عنْ أيّوب بْن نوح عن ابْن مسْكان عن الْكاهليّ و حسيْن بْن الْمخْتار عنْ أبي عبْد اللّه ع قال يوضع الْكافور من الْميّت على موْضع الْمساجد و على اللّبّة و باطن الْقدميْن و موْضع الشّراك من الْقدميْن و على الرّكْبتيْن و الرّاحتيْن و الْجبْهة و اللّبّة
3- و روى فضالة عنْ أبان عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي عبْد اللّه قال قال لا تجْعلْ في مسامع الْميّت حنوطا
4- فأمّا ما رواه عليّ بْن الْحسيْن عنْ محمّد بْن أحْمد بْن عليّ عنْ عبْد اللّه بْن الصّلْت عن النّضْر بْن سويْد عنْ عبْد اللّه بْن سنان قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع كيْف أصْنع بالْحنوط قال تضع في فمه و مسامعه و آثار السّجود منْ وجْهه و يديْه و ركْبتيْه
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمل قوْله في مسامعه على معْنى على لأنّ حروف الصّفات يقوم بعْضها مقام بعْض قال اللّه تعالى و لأصلّبنّكمْ في جذوع النّخْل فإنّما أراد على جذوع النّخْل و إنّما فعلْنا ذلك ليوافق الْأخْبار الْأوّلة و يطابق ما أوْردْناه في شرْح تكْفين الْميّت في كتابنا الْكبير و لا يخالفه
- فأمّا ما رواه عليّ بْن محمّد عنْ محمّد بْن خالد عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر و أبي عبْد اللّه ع قال إذا جفّفْت الْميّت عمدْت إلى الْكافور فمسحْت به آثار السّجود و مفاصله كلّها و اجْعلْ في فيه و مسامعه و رأْسه و لحْيته من الْحنوط و على صدْره و فرْجه و قال حنوط الرّجل و الْمرْأة سواء
فالْوجْه فيه أيْضا ما قدّمْناه في الْخبر الْأوّل سواء
124- باب السّنّة في حلّ الْأزْرار عنْد نزول الْقبْر
1- أخْبرني الْحسيْن بْن عبيْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد بْن يحْيى عنْ أبيه عنْ محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن عبْد اللّه الْمسْمعيّ عنْ إسْماعيل بْن بشّار الْواسطيّ عنْ سيْف بْن عميرة عنْ أبي بكْر الْحضْرميّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا تنْزل الْقبْر و عليْك عمامة و لا قلنْسوة و لا رداء و لا حذاء و حلّ أزْرارك قال قلْت فالْخفّ قال لا بأْس بالْخفّ في وقْت الضّرورة و التّقيّة فلْيجْتهدْ في ذلك جهْده
2- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ يعْقوب بْن يزيد عنْ إبْراهيم بْن عقْبة عنْ محمّد بْن إسْماعيل بْن بزيع قال رأيْت أبا الْحسن ع دخل الْقبْر و لمْ يحلّ أزْراره
فالْوجْه في هذا الْخبر رفْع الْحظْر عمّنْ لمْ يحلّ أزْراره لأنّ فعْل ذلك من الْمسْنونات دون الْواجبات
125- باب الْمقْتول شهيدا بيْن الصّفّيْن
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي جعْفر محمّد بْن عليّ عنْ أبيه عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ موسى بْن جعْفر عنْ عليّ بْن سعيد عنْ عبيْد اللّه بْن الدّهْقان عنْ أبي خالد قال اغْسلْ كلّ الْموْتى الْغريق و أكيل السّبع و كلّ شيْء إلّا ما قتل بيْن الصّفّيْن فإنْ كان به رمق غسّل و إلّا فلا
2- عنْه عنْ سعيد بْن عبْد اللّه عنْ هارون بْن مسْلم عنْ مصدّق بْن صدقة عنْ عمّار عنْ جعْفر عنْ أبيه أنّ عليّا ع لمْ يغسّلْ عمّار بْن ياسر و لا هاشم بْن عتْبة الْمرْقال و دفنهما في ثيابهما و لمْ يصلّ عليْهما
قال محمّد بْن الْحسن رحمه اللّه قوْل الرّاوي و لمْ يصلّ عليْهما وهْم من الرّاوي لأنّ الصّلاة لا تسْقط على الْميّت على كلّ حال يدلّ على ذلك
3- ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عن الْحسيْن بْن عثْمان عن ابْن مسْكان عنْ أبان بْن تغْلب قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الّذي يقْتل في سبيل اللّه أ يغسّل و يكفّن و يحنّط و يصلّى عليْه قال يدْفن كما هو في ثيابه إلّا أنْ يكون به رمق ثمّ مات فإنّه يغسّل و يكفّن و يحنّط إنّ رسول اللّه ص صلّى على حمْزة و كفّنه لأنّه كان قدْ جرّد
4- و بهذا الْإسْناد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ إسْماعيل بْن جابر و زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال قلْت له كيْف رأيْت الشّهيد يدْفن بدمائه قال نعمْ في ثيابه بدمائه و لا يغسّل و لا يحنّط و يدْفن كما هو
5- و بهذا الْإسْناد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ حميْد بْن زياد عن الْحسن بْن محمّد عنْ غيْر واحد عنْ أبان عنْ أبي مرْيم قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول الشّهيد إذا كان به رمق غسّل و كفّن و حنّط و صلّي عليْه و إنْ لمْ يكنْ به رمق دفن في أثْوابه
- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أبي جعْفر عنْ أبي الْجوْزاء عن الْحسيْن بْن علْوان عنْ عمْرو بْن خالد عنْ زيْد بْن عليّ عنْ أبيه عنْ آبائه عنْ عليّ ع قال قال رسول اللّه ص إذا مات الشّهيد منْ يوْمه أوْ من الْغد فواروه في ثيابه فإنْ بقي أيّاما حتّى تتغيّر جراحته غسّل
فهذا خبر موافق للْعامّة لا نعْمل به لأنّا بيّنّا أنّ الْقتيل إذا لمْ يمتْ في الْمعْركة وجب غسْله تغيّر أوْ لمْ يتغيّرْ و ينْبغي أنْ يكون الْعمل عليْه و هو موافق لما ذكرْناه أيْضا في كتابنا الْكبير و اسْتوْفيْناه
126- باب الْميّت يموت في الْمرْكب
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ حميْد بْن زياد عنْ غيْر واحد عنْ أبان عنْ رجل عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه قال في الرّجل يموت مع الْقوْم في الْبحْر فقال يغسّل و يكفّن و يصلّى عليْه و يثقّل و يرْمى به في الْبحْر
2- و بهذا الْإسْناد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد رفعه عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا مات الرّجل في السّفينة و لمْ يقْدرْ على الشّطّ قال يكفّن و يحنّط في ثوْب و يصلّى عليْه و يلْقى في الْماء
3- و عنْه عنْ أبي جعْفر محمّد بْن عليّ عنْ أبيه عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن خالد الْبرْقيّ عنْ أبي الْبخْتريّ وهْب بْن وهْب الْقرشيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قال أمير الْمؤْمنين ع إذا مات الْميّت في الْبحْر غسّل و كفّن و حنّط و صلّي عليْه ثمّ يوثق في رجْليْه حجر و يرْمى في الْبحْر
4- فأمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ صفْوان عنْ عبْد اللّه بْن مسْكان عنْ أيّوب بْن الْحرّ قال سئل أبو عبْد اللّه ع عنْ رجل مات و هو في السّفينة في الْبحْر كيْف يصْنع به قال يوضع في خابية و يوكى رأْسها و يطْرح في الْماء
فالْوجْه في هذه الرّواية أنْ نحْملها على ضرْب من الاسْتحْباب عنْد التّمكّن منْ ذلك و الرّوايات الْأوّلة على تعذّر ذلك و رفْع الْحظْر
127- باب ترْبيع الْجنازة
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ عنْ أبيه عن ابْن فضّال عنْ عليّ بْن عقْبة عنْ موسى بْن أكيْل عن الْعلاء بْن سيابة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال تبْدأ في حمْل السّرير من الْجانب الْأيْمن ثمّ تمرّ عليْه منْ خلْفه إلى الْجانب الْآخر ثمّ تمرّ حتّى ترْجع إلى الْمقدّم كذلك دوران الرّحى
2- عليّ عنْ أبيه عنْ غيْر واحد عنْ يونس عنْ عليّ بْن يقْطين عنْ أبي الْحسن موسى ع قال سمعْته يقول السّنّة في حمْل الْجنازة أنْ تسْتقْبل جانب السّرير بشقّك الْأيْمن فتلْزم الْأيْسر بكفّك الْأيْمن ثمّ تمرّ عليْه إلى الْجانب الرّابع ممّا يلي يسارك
3- أبو عليّ الْأشْعريّ عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار عنْ عليّ بْن حديد عنْ سيْف بْن عميرة عنْ عمْرو بْن شمْر عنْ جابر عنْ أبي جعْفر ع قال السّنّة أنْ تحْمل السّرير منْ جوانبه الْأرْبع و ما كان بعْد ذلك منْ حمْل فهو تطوّع
4- فأمّا ما رواه عليّ بْن الْحسيْن عنْ عليّ بْن موسى عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن قال كتبْت إليْه أسْأله عنْ سرير الْميّت يحْمل أ له جانب يبْدأ به في الْحمْل منْ جوانبه الْأرْبع أوْ ما خفّ على الرّجل يحْمل منْ أيّ الْجوانب شاء فكتب منْ أيّها شاء
فالْوجْه في هذه الرّواية رفْع الْحظْر منْ حمْل الْجنازة منْ أيّ جوانبها شاء لأنّ الّذي قدّمْناه من الْمسْنون دون الْمفْروض
128- باب النّهْي عنْ تجْصيص الْقبْر و تطْيينه
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي جعْفر بْن عليّ عنْ أبيه عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن بْن أبي الْخطّاب عنْ عليّ بْن أسْباط عنْ عليّ بْن جعْفر قال سألْت أبا الْحسن موسى ع عن الْبناء على الْقبْر و الْجلوس عليْه هلْ يصْلح قال لا يصْلح الْبناء عليْه و لا الْجلوس و لا تجْصيصه و لا تطْيينه
2- فأمّا ما رواه سهْل بْن زياد عن ابْن محْبوب عنْ يونس بْن يعْقوب قال لمّا رجع أبو الْحسن موسى ع منْ بغْداد و مضى إلى الْمدينة ماتت ابْنة له بفيْد فدفنها و أمر بعْض مواليه أنْ يجصّص قبْرها و يكْتب على لوْح اسْمها و يجْعله في الْقبْر
فالْوجْه في هذه الرّواية رفْع الْحظْر عنْ فعْل ذلك و ضرْب من الرّخْصة لأنّ الرّواية الْأولى وردتْ موْرد الْكراهة دون الْحظْر
129- باب كيْفيّة التّعْزية
1- أخْبرني الْحسيْن بْن عبيْد اللّه عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه و محمّد بْن إسْماعيل عن الْفضْل بْن شاذان جميعا عن ابْن أبي عميْر عنْ هشام بْن الْحكم قال رأيْت موسى بْن جعْفر ع يعزّي قبْل الدّفْن و بعْده
2- فأمّا ما رواه ابْن أبي عميْر عنْ بعْض أصْحابه عنْ أبي عبْد اللّه ع قال التّعْزية لأهْل الْمصيبة بعْد ما يدْفن
فالْوجْه في هذه الرّواية أنْ نحْملها على الْفضْل و الاسْتحْباب