92- باب أنّ الدّقيق لا يجوز التّيمّم به
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي جعْفر محمّد بْن عليّ بْن الْحسيْن بْن بابويْه عنْ محمّد بْن الْحسن عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن عيسى عنْ ياسين الضّرير عنْ حريز عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع عن الرّجل يكون معه اللّبن أ يتوضّأ منْه قال لا إنّما هو الْماء و الصّعيد
فنفى أنْ يكون ما سوى الْماء و الصّعيد يجوز التّوضّؤ به بلفْظة إنّما لأنّ ذلك مسْتفاد منْها على ما بيّنّاه في الْكتاب الْكبير
2- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عن ابْن بكيْر عنْ عبيْد بْن زرارة قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الدّقيق يتوضّأ به قال لا بأْس بأنّ يتوضّأ به و ينْتفع به
فالْوجْه في قوْله لا بأْس بأنْ يتوضّأ به إنّما أراد به الْوضوء الّذي هو التّحْسين و تدلّك الْجسد به دون الْوضوء للصّلاة و الّذي يكْشف عنْ ذلك ما
3- أخْبرني به الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه محمّد بْن الْحسن عن الْحسيْن بْن الْحسن بْن أبان عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يطّلي بالنّورة فيجْعل الدّقيق بالزّيْت يلتّه به و يتمسّح به بعْد النّورة ليقْطع ريحها قال لا بأْس
- باب التّيمّم في الْأرْض الْوحلة و الطّين و الْماء
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عن الْعبّاس بْن معْروف عن الْحسن بْن محْبوب عنْ عليّ بْن رئاب عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا كنْت في حال لا تقْدر إلّا على الطّين فتيمّمْ به فإنّ اللّه تعالى أوْلى بالْعذْر إذا لمْ يكنْ معك ثوْب جافّ و لا لبْد تقْدر على أنْ تنْفضه و تتيمّم به
2- و عنْه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ معاوية بْن حكيْم عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة عن ابْن بكيْر عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال إذا كنْت في حال لا تجد إلّا الطّين فلا بأْس أنْ تيمّم به
3- عنْه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عنْ سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة عنْ رفاعة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا كانت الْأرْض مبْتلّة ليْس فيها تراب و لا ماء فانْظرْ أجفّ موْضع تجده فتيمّمْ منْه فإنّ ذلك توْسيع من اللّه عزّ و جلّ قال فإنْ كان في ثلْج فلْينْظرْ لبْد سرْجه فلْيتيمّمْ منْ غباره أوْ شيْء مغْبرّ و إنْ كان في حال لا يجد إلّا الطّين فلا بأْس أنْ يتيمّم منْه
4- فأمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عن الْحسن بْن عليّ عنْ أحْمد بْن هلال عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبان بْن عثْمان عنْ زرارة عنْ أحدهما ع قال قلْت رجل دخل الْأجمة ليْس فيها ماء و فيها طين ما يصْنع قال يتيمّم فإنّه الصّعيد قلْت فإنّه راكب و لا يمْكنه النّزول منْ خوْف و ليْس هو على وضوء قال إنْ خاف على نفْسه منْ سبع أوْ غيْره و خاف فوْت الْوقْت فلْيتيمّمْ يضْرب بيده على اللّبْد و الْبرْذعة و يتيمّم و يصلّي
فلا ينافي خبر أبي بصير و خبر رفاعة فإنّه قال فيهما إذا لمْ تقْدرْ على لبْد أوْ سرْج تنْفضه فتيمّمْ بالطّين و قال في هذا الْخبر و لا يتيمّم بالطّين فإنْ لمْ يقْدرْ على النّزول للْخوْف تيمّم من السّرْج لأنّ الْوجْه في الْجمْع بيْن الْأخْبار أنّه إذا كان في لبْد السّرْج أو الثّوْب غبار يجب أنْ يتيمّم منْه و لا يتيمّم من الطّين فإذا لمْ يكنْ في الثّوْب غبرة أوّلا يتيمّم بالطّين فإنْ خاف من النّزول تيمّم من الثّوْب و إنْ لمْ يكنْ فيه غبار و الّذي يدلّ على أنّه إنّما يسوغ له التّيمّم باللّبْد و السّرْج إذا كان فيهما الْغبار
5- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ زرارة قال قلْت لأبي جعْفر ع أ رأيْت الْمواقف إنْ لمْ يكنْ على وضوء كيْف يصْنع و لا يقْدر على النّزول قال تيمّم منْ لبْده أوْ سرْجه أوْ معْرفة دابّته فإنّ فيها غبارا و يصلّي
94- باب الرّجل يحْصل في أرْض غطّاها الثّلْج
1- أخْبرني الْحسيْن بْن عبيْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد بْن يحْيى عنْ أبيه عنْ محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ عليّ بْن إسْماعيل عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ حريز عنْ محمّد بْن مسْلم قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يجْنب في السّفر لا يجد في السّفر إلّا الثّلْج فقال يغْتسل بالثّلْج أوْ ماء النّهر
2- و بهذا الْإسْناد عنْ محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ معاوية بْن شريْح قال سأل رجل أبا عبْد اللّه ع و أنا عنْده فقال يصيبنا الدّمق و الثّلْج و نريد أنْ نتوضّأ و لا نجد إلّا ماء جامدا فكيْف أتوضّأ أدْلك به جلْدي قال نعمْ
- فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عن الْعبيْديّ عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ حريز عنْ محمّد بْن مسْلم قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يجْنب في السّفر فلا يجد إلّا الثّلْج أوْ ماء جامدا فقال هو بمنْزلة الضّرورة يتيمّم و لا أرى أنْ يعود إلى هذه الْأرْض الّتي توبق دينه
4- عنْه عنْ معاوية بْن حكيْم عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة عن ابْن بكيْر عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال إنْ أصابه الثّلْج فلْينْظرْ لبْد سرْجه فلْيتيمّمْ منْ غباره أوْ منْ شيْء معه
5- سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة عنْ رفاعة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا كان في ثلْج فلْينْظرْ لبْد سرْجه فلْيتيمّمْ منْ غباره أوْ منْ شيْء مغْبرّ
فلا تنافي بيْن هذه الْأخْبار و بيْن الْأخْبار الْأوّلة لأنّ الْوجْه في الْجمْع بيْنهما أنّه يجب على الْإنْسان أنْ يتدلّك بالثّلْج أو الْجمد لأنّه ماء إذا أمْكنه ذلك و لا يخاف على نفْسه من اسْتعْماله و لا يعْدلْ عنْ ذلك إلى التّيمّم بالتّراب و الْغبار فإذا لمْ يمْكنْه ذلك و يخاف على نفْسه من اسْتعْماله جاز له أنْ يعْدل إلى التّيمّم كما يجوز له الْعدول من الْماء إلى التّراب عنْد الْخوْف و الّذي يدلّ على ذلك ما
6- أخْبرني به الْحسيْن بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد بْن يحْيى عنْ أبيه عنْ محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ محمّد بْن أحْمد الْعلويّ عن الْعمْركيّ عنْ عليّ بْن جعْفر عنْ أخيه موسى بْن جعْفر ع قال سألْته عن الرّجل الْجنب أوْ على غيْر وضوء لا يكون معه ماء و هو يصيب ثلْجا و صعيدا أيّهما أفْضل أ يتيمّم أمْ يتمسّح بالثّلْج وجْهه قال الثّلْج إذا بلّ رأْسه و جسده أفْضل فإنْ لمْ يقْدرْ على أنْ يغْتسل به فلْيتيمّمْ
95- باب أنّ الْمتيمّم إذا وجد الْماء لا يجب عليْه إعادة الصّلاة
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عن ابْن أذيْنة عنْ زرارة عنْ أحدهما ع قال إذا لمْ يجد الْمسافر الْماء فلْيطْلبْ ما دام في الْوقْت فإذا خاف أنْ يفوته الْوقْت فلْيتيمّمْ و لْيصلّ في آخر الْوقْت فإذا وجد الْماء فلا قضاء عليْه و لْيتوضّأْ لما يسْتقْبل
2- عنْه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الْحسيْن بْن الْحسن بْن أبان عن الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر بْن سويْد عن ابْن سنان قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول إذا لمْ يجد الرّجل طهورا و كان جنبا فلْيمْسحْ من الْأرْض و لْيصلّ فإذا وجد ماء فلْيغْتسلْ و قدْ أجْزأتْه صلاته الّتي صلّى
3- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ محمّد بْن خالد عن الْحسن بْن عليّ عنْ يونس بْن يعْقوب عنْ منْصور بْن حازم عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل تيمّم و صلّى ثمّ أصاب الْماء فقال أمّا أنا فكنْت فاعلا إنّي كنْت أتوضّأ و أعيد
فالْوجْه في هذا الْخبر أنّه تجب الْإعادة إذا وجد الْماء و كان الْوقْت باقيا فأمّا إذا صلّى في آخر الْوقْت و خرج الْوقْت لمْ تلْزمْه الْإعادة و الّذي يدلّ على ذلك ما
4- أخْبرني به الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الصّفّار عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ يعْقوب بْن يقْطين قال سألْت أبا الْحسن ع عنْ رجل تيمّم و صلّى فأصاب بعْد صلاته ماء أ يتوضّأ و يعيد الصّلاة أمْ تجوز صلاته قال إذا وجد الْماء قبْل أنْ يمْضي الْوقْت توضّأ و أعاد فإنْ مضى الْوقْت فلا إعادة عليْه
و لا ينافي هذا الْخبر
5- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ زرارة قال قلْت لأبي جعْفر ع فإنْ أصاب الْماء و قدْ صلّى بتيمّم و هو في وقْت قال تمّتْ صلاته و لا إعادة عليْه
6- و ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عن الْحسن بْن عليّ عنْ عليّ بْن أسْباط عنْ يعْقوب بْن سالم عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل تيمّم و صلّى و أصاب الْماء و هو في وقْت قال مضتْ صلاته و لْيتطهّرْ
7- و ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عن الْعبّاس بْن معْروف عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة عنْ معاوية بْن ميْسرة قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل في السّفر لا يجد الْماء تيمّم ثمّ صلّى ثمّ أتى الْماء و عليْه شيْء من الْوقْت أ يمْضي على صلاته أمْ يتوضّأ و يعيد الصّلاة قال يمْضي على صلاته فإنّ ربّ الْماء هو ربّ التّراب
8- و ما رواه أحْمد بْن محمّد عنْ عثْمان بْن عيسى عن ابْن مسْكان عنْ أبي بصير قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل تيمّم و صلّى ثمّ بلغ الْماء قبْل أنْ يخْرج الْوقْت فقال ليْس عليْه إعادة الصّلاة
فالْوجْه في هذه الْأخْبار أنْ نحْمل قوْله قبْل خروج الْوقْت أنْ يكون ظرْفا لحال الصّلاة لا لوجود الْماء لأنّ وقْت التّيمّم هو آخر الْوقْت على ما ذكرْناه في كتابنا الْكبير و قدْ تقدّم أيْضا من الْأخْبار ما يدلّ على ذلك فيكون التّقْدير في الْخبر الْأوّل فإنْ أصاب الْماء و قدْ صلّى بتيمّم في وقْتها و في الْخبر الثّاني في رجل تيمّم و صلّى و هو في وقْت ثمّ أصاب الْماء و يكون مقدّما و مؤخّرا و كذلك الْخبر الثّالث قوْله لا يجد الْماء ثمّ صلّى و عليْه شيْء من الْوقْت ثمّ أتى الْماء و كذلك الْخبر الرّابع قوْله عنْ رجل تيمّم و صلّى قبْل خروج الْوقْت ثمّ بلغ الْماء و إذا جاز هذا التّقْدير في هذه الْأخْبار لمْ يناف ما ذكرْناه و سلمت الْأخْبار كلّها
96- باب الْجنب إذا تيمّم و صلّى هلْ تجب عليْه الْإعادة أمْ لا
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الْحسيْن بْن الْحسن بْن أبان عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عن الْعيص قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل يأْتي الْماء و هو جنب و قدْ صلّى قال يغْتسل و لا يعيد الصّلاة
2- و بهذا الْإسْناد عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ محمّد بْن مسْلم قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل أجْنب فتيمّم بالصّعيد و صلّى ثمّ وجد الْماء فقال لا يعيد إنّ ربّ الْماء ربّ الصّعيد فقدْ فعل أحد الطّهوريْن
3- عنْه عن النّضْر عن ابْن سنان قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول إذا لمْ يجد الرّجل طهورا و كان جنبا فلْيمْسحْ من الْأرْض و لْيصلّ فإذا وجد الْماء فلْيغْتسلْ و قدْ أجْزأتْه صلاته الّتي صلّى
4- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ جعْفر بْن بشير عمّنْ رواه عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ رجل أصابتْه جنابة في ليْلة باردة و يخاف على نفْسه التّلف إن اغْتسل قال يتيمّم فإذا أمن الْبرْد اغْتسل و أعاد الصّلاة
5- و رواه أيْضا سعْد عنْ محمّد بْن الْحسيْن بْن أبي الْخطّاب عنْ جعْفر بْن بشير عنْ عبْد اللّه بْن سنان أوْ غيْره عنْ أبي عبْد اللّه ع مثْل ذلك
فأوّل ما فيه أنّه خبر مرْسل منْقطع الْإسْناد لأنّ جعْفر بْن بشير في الرّواية الْأولى قال عمّنْ رواه و في الرّواية الثّانية قال عنْ عبْد اللّه بْن سنان أوْ غيْره فأوْرده و هو شاكّ و ما يجْري هذا الْمجْرى لا يجب الْعمل به و لوْ صحّ الْخبر على ما فيه لكان محْمولا على منْ أجْنب نفْسه مخْتارا لأنّ منْ كان كذلك ففرْضه الْغسْل على كلّ حال فإنْ لمْ يتمكّنْ تيمّم و صلّى ثمّ أعاد إذا تمكّن من اسْتعْماله و الّذي يدلّ على أنّ منْ هذه صفته فرْضه الْغسْل على كلّ حال ما
6- أخْبرني به الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم رفعه قال إنْ أجْنب فعليْه أنْ يغْتسل على ما كان منْه و إن احْتلم تيمّم
7- و بهذا الْإسْناد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن أحْمد رفعه عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ مجْدور أصابتْه جنابة قال إنْ كان أجْنب هو فلْيغْتسلْ و إنْ كان احْتلم فلْيتيمّمْ
8- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الْحسيْن بْن الْحسن بْن أبان عن الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر بْن سويْد عنْ هشام بْن سالم عنْ سليْمان بْن خالد و حمّاد بْن عيسى عنْ شعيْب عنْ أبي بصير و فضالة عن الْحسيْن بْن عثْمان عن ابْن مسْكان عنْ عبْد اللّه بْن سليْمان جميعا عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه سئل عنْ رجل كان في أرْض باردة فيخاف إنْ هو اغْتسل أنْ يصيبه عنت من الْغسْل كيْف يصْنع قال يغْتسل و إنْ أصابه ما أصابه قال و ذكر أنّه كان وجعا شديد الْوجع فأصابتْه جنابة و هو في مكان بارد و كانتْ ليْلة شديدة الرّيح باردة فدعوْت الْغلْمة فقلْت لهمْ احْملوني فاغْسلوني فقالوا إنّا نخاف عليْك فقلْت ليْس بدّ فحملوني و وضعوني على خشبات ثمّ صبّوا عليّ الْماء فغسلوني
9- و بهذا الْإسْناد عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ محمّد بْن مسْلم قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل تصيبه الْجنابة في أرْض باردة و لا يجد الْماء و عسى أنْ يكون الْماء جامدا قال يغْتسل على ما كان حدّثه أنّه فعل ذلك فمرض شهْرا من الْبرْد قال اغْتسل على ما كان فإنّه لا بدّ من الْغسْل و ذكر أبو عبْد اللّه أنّه اضْطرّ إليْه و هو مريض فأتوْا به مسْخنا فاغْتسل و قال لا بدّ من الْغسْل
97- باب الْمتيمّم يجوز أنْ يصلّي بتيمّمه صلوات كثيرة أمْ لا
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الْحسيْن بْن الْحسن بْن أبان عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ زرارة قال قلْت لأبي جعْفر ع يصلّي الرّجل بتيمّم واحد صلاة اللّيْل و النّهار كلّها فقال نعمْ ما لمْ يحْدثْ أوْ يصيب الْماء
2- و بهذا الْإسْناد عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عنْ حمّاد بْن عثْمان قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل لا يجد الْماء أ يتيمّم لكلّ صلاة فقال لا هو بمنْزلة الْماء
3- و أخْبرني الْحسيْن بْن عبيْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عنْ محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عن الْعبّاس عنْ أبي همّام عنْ محمّد بْن سعيد بْن غزْوان عن السّكونيّ عنْ جعْفر عنْ أبيه عنْ آبائه ع قال لا بأْس بأنْ يصلّي صلاة اللّيْل و النّهار بتيمّم واحد ما لمْ يحْدثْ أوْ يصيب الْماء
4- فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عن الْعبّاس عنْ أبي همّام عن الرّضا ع قال يتيمّم لكلّ صلاة حتّى يوجد الْماء
5- و رواه أيْضا محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عن الْعبّاس عنْ أبي همّام عنْ محمّد بْن سعيد بْن غزْوان عن السّكونيّ عنْ جعْفر عنْ أبيه عنْ آبائه ع قال لا يتمتّع بالتّيمّم إلّا صلاة واحدة و نافلتها
فأوّل ما في هذا الْخبر أنّه واحد و مع ذلك تخْتلف ألْفاظه و الرّاوي واحد لأنّ أبا همّام في رواية محمّد بْن عليّ بْن محْبوب رواه عن الرّضا ع بلا واسطة و في رواية محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن سعيد بْن غزْوان عن السّكونيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع و الْحكْم واحد و هذا يضعّف الاحْتجاج به على أنّ راوي هذا الْخبر بهذا الْإسْناد بعيْنه روى مثْل ما ذكرْناه و هي رواية محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عن الْعبّاس عنْ أبي همّام عنْ محمّد بْن سعيد بْن غزْوان عن السّكونيّ عنْ جعْفر ع و قدْ قدّمْناها فعلم بذلك أنّ ما تضمّنه هذا الْخبر سهْو من الرّاوي و يمْكن مع تسْليم هذا الْخبر أنْ نحْمله على منْ يكون تمكّن من اسْتعْمال الْماء فيما بعْد فلمْ يتوضّأْ فلا يجوز له أنْ يسْتبيح بالتّيمّم الْمتقدّم أكْثر منْ صلاة واحدة و عليْه أنْ يسْتأْنف التّيمّم لما يسْتقْبل من الصّلاة و الّذي يدلّ على ذلك
6- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ زرارة قال قلْت لأبي جعْفر ع يصلّي الرّجل بتيمّم واحد صلاة اللّيْل و النّهار كلّها قال نعمْ ما لمْ يحْدثْ أوْ يصيب ماء قلْت فإنْ أصاب الْماء و رجا أنْ يقْدر على ماء آخر و ظنّ أنّه يقْدر عليْه فلمّا أراده تعسّر ذلك عليْه قال ينْقض ذلك تيمّمه و عليْه أنْ يعيد التّيمّم
على أنّه يمْكن حمْله على ضرْب من الاسْتحْباب مثْل تجْديد الْوضوء لكلّ صلاة و أنّه إسْباغ
- باب وجوب الطّلب
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الصّفّار عنْ إبْراهيم بْن هاشم عن النّوْفليّ عن السّكونيّ عنْ جعْفر عنْ أبيه عنْ عليّ ع أنّه قال يطْلب الْماء في السّفر إنْ كانت الْحزونة فغلْوة و إنْ كانت السّهولة فغلْوتيْن لا يطْلب أكْثر منْ ذلك
2- فأمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عن الْحسن بْن موسى الْخشّاب عنْ عليّ بْن أسْباط عنْ عليّ بْن سالم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له أتيمّم و أصلّي ثمّ أجد الْماء و قدْ بقي عليّ وقْت فقال لا تعد الصّلاة فإنّ ربّ الْماء هو ربّ الصّعيد فقال له داود بْن كثير الرّقّيّ أ فأطْلب الْماء يمينا و شمالا فقال لا تطْلبْ لا يمينا و لا شمالا و لا في بئْر إنْ وجدْته على الطّريق فتوضّأْ به و إنْ لمْ تجدْه فامْض
فالْوجْه في هذا الْخبر حال الْخوْف و الضّرورة فأمّا مع ارْتفاع الْأعْذار فلا بدّ من الطّلب حسب ما تضمّنه الْخبر الْأوّل
99- باب أنّ التّيمّم لا يجب إلّا في آخر الْوقْت
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ صفْوان عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سمعْته يقول إذا لمْ تجدْ ماء و أردْت التّيمّم أخّر التّيمّم إلى آخر الْوقْت فإنْ فاتك الْماء لمْ تفتْك الْأرْض
2- و بهذا الْإسْناد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عن ابْن أذيْنة عنْ زرارة عنْ أحدهما ع قال إذا لمْ يجد الْمسافر الْماء فلْيطْلبْ ما دام في الْوقْت فإذا خاف أنْ يفوته الْوقْت فلْيتيمّمْ و لْيصلّ في آخر الْوقْت فإذا وجد الْماء فلا قضاء عليْه و لْيتوضّأْ لما يسْتقْبل
و لا ينافي هذا الْخبر ما أوْردْناه من الْأخْبار في باب إعادة الصّلاة الْمتضمّنة لمنْ صلّى ثمّ وجد الْماء و الْوقْت باق لا تجب عليْه الْإعادة بأنْ يقال لوْ كان الْوجوب متعلّقا بآخر الْوقْت لكان عليْه الْإعادة لأنّا قدْ بيّنّا الْوجْه في تلْك الْأخْبار و قدْ قلْنا إنّ الْوجوب تعلّق بآخر الْوقْت و لا يجوز غيْره و حملْنا قوْله الْوقْت باق على أنْ يكون متعلّقا بحال الصّلاة دون وجود الْماء و على هذا لا تعارض بيْن هذه الْأخْبار و بيْنها على حال و ما تضمّنه خبر عليّ بْن سالم في الْباب الْأوّل منْ قوْل السّائل أتيمّم و أصلّي ثمّ أجد الْماء و قدْ بقي عليّ وقْت فقال لا تعد الصّلاة و يكون تقْديره أتيمّم و أصلّي و قدْ بقي عليّ وقْت يعْني مقْدار ما يصلّي فيه فيصلّي و يخْرج الْوقْت
100- باب منْ دخل في الصّلاة بتيمّم ثمّ وجد الْماء
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الصّفّار عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر الْبزنْطيّ قال حدّثني محمّد بْن سماعة عنْ محمّد بْن حمْران عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له رجل تيمّم ثمّ دخل في الصّلاة و قدْ كان طلب الْماء فلمْ يقْدرْ عليْه ثمّ يؤْتى بالْماء حين يدْخل في الصّلاة قال يمْضي في الصّلاة و اعْلمْ أنّه ليْس ينْبغي لأحد أنْ يتيمّم إلّا في آخر الْوقْت
2- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عن الْحسيْن بْن محمّد عنْ معلّى بْن محمّد عن الْوشّاء عنْ أبان بْن عثْمان عنْ عبْد اللّه بْن عاصم قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل لا يجد الْماء فتيمّم و يقوم في الصّلاة فجاء الْغلام فقال هو ذا الْماء فقال إنْ كان لمْ يرْكعْ فلْينْصرفْ و لْيتوضّأْ و إنْ كان ركع فلْيمْض في صلاته
3- و رواه الْحسيْن بْن سعيد عن الْقاسم بْن محمّد عنْ أبان بْن عثْمان عنْ عبْد اللّه بْن عاصم مثْله
4- و رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عن الْحسيْن بْن الْحسن اللّؤْلؤيّ عنْ جعْفر بْن بشير عنْ عبْد اللّه بْن عاصم مثْله
فالْأصْل في هذه الرّوايات الثّلاثة واحد و هو عبْد اللّه بْن عاصم و يمْكن أنْ يكون الْوجْه في هذا الْخبر ضرْبا من الاسْتحْباب دون الْفرْض و الْإيجاب و يمْكن أيْضا أنْ يكون الْوجْه فيه أنّه يجب عليْه الانْصراف إذا كان دخل في الصّلاة في أوّل الْوقْت لأنّا قدْ بيّنّا أنّه لا يجوز التّيمّم إلّا في آخر الْوقْت فلذلك وجب عليْه الانْصراف
5- فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ عليّ بْن السّنْديّ عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال سألْته عنْ رجل صلّى ركْعة على تيمّم ثمّ جاء رجل و معه قرْبتان منْ ماء قال يقْطع الصّلاة و يتوضّأ ثمّ يبْني على واحدة
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على منْ إذا صلّى ركْعة و أحْدث ما ينْقض الْوضوء ساهيا وجب عليْه أنْ يتوضّأ و يبْني و لوْ كان لمْ يحْدثْ لما وجب عليْه الانْصراف بلْ كان عليْه أنْ يمْضي في صلاته و لا يمْكن أنْ يقال في هذا الْخبر ما قلْناه في غيْره منْ أنّه إنّما يجب عليْه الْوضوء لأنّه قدْ دخل فيها قبْل آخر الْوقْت لأنّه لوْ كان كذلك لما جاز له الْبناء و وجب عليْه الاسْتئْناف و الّذي يدلّ على جواز ما قلْناه إذا أحْدث ساهيا
6- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ زرارة و محمّد بْن مسْلم قال قلْت له في رجل لمْ يصب الْماء و حضرت الصّلاة فتيمّم و صلّى ركْعتيْن ثمّ أصاب الْماء أ ينْقض الرّكْعتيْن أوْ يقْطعهما و يتوضّأ ثمّ يصلّي قال لا و لكنّه يمْضي في صلاته و لا ينْقضهما لمكان أنّه دخلها و هو على طهْر و تيمّم قال زرارة فقلْت له دخلها و هو متيمّم فصلّى ركْعة و أحْدث فأصاب ماء قال يخْرج و يتوضّأ و يبْني على ما مضى منْ صلاته الّتي صلّى بالتّيمّم
7- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ موسى بْن سعْدان عن الْحسيْن بْن أبي الْعلاء عن الْمثنّى عن الْحسن الصّيْقل قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع رجل تيمّم ثمّ قام فصلّى فمرّ به نهر و قدْ صلّى ركْعة قال فلْيغْتسلْ و يسْتقْبل الصّلاة فقلْت له أنّه قدْ صلّى صلاته كلّها قال لا يعيدها
فهذا الْخبر يمْكن حمْله على أنّه كان قدْ دخل في الصّلاة قبْل آخر الْوقْت فوجب عليْه أنْ يسْتأْنف على ما قلْناه و يحْتمل أيْضا أنْ يكون محْمولا على ضرْب من الاسْتحْباب
101- باب الرّجل تصيب ثوْبه الْجنابة و لا يجد الْماء لغسْله و ليْس معه غيْره
1- أخْبرني الْحسيْن بْن عبيْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عنْ محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أحْمد عن الْحسيْن عن الْحسن عنْ زرْعة عنْ سماعة قال سألْته عنْ رجل يكون في فلاة من الْأرْض فأجْنب و ليْس عليْه إلّا ثوْب فأجْنب فيه و ليْس يجد الْماء قال يتيمّم و يصلّي عرْيانا قائما يومئ إيماء
2- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن عبْد الْحميد عنْ سيْف بْن عميرة عنْ منْصور بْن حازم قال حدّثني محمّد بْن عليّ الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل أصابتْه جنابة و هو بالْفلاة و ليْس عليْه إلّا ثوْب واحد و أصاب ثوْبه منيّ قال يتيمّم و يطْرح ثوْبه و يجْلس مجْتمعا فيصلّي فيومئ إيماء
فالْوجْه في الْجمْع بيْن الْخبريْن أنّه إذا كان بحيْث لا يرى أحد عوْرته صلّى قائما و إذا لمْ يكنْ كذلك صلّى منْ قعود و قدْ روى الْخبر الْأوّل محمّد بْن يعْقوب بإسْناده و قدْ ذكرْناه في كتابنا الْكبير فقال يصلّي قاعدا و على هذه الرّواية لا تعارض بيْنهما على حال
3- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن الْقاسم بْن محمّد عنْ أبان بْن عثْمان عنْ محمّد الْحلبيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يجْنب في الثّوْب أوْ يصيبه بوْل و ليْس معه ثوْب غيْره قال يصلّي فيه إذا اضْطرّ إليْه
4- و قدْ روى عليّ بْن جعْفر عنْ أخيه موسى ع قال سألْته عنْ رجل عرْيان و حضرت الصّلاة فأصاب ثوْبا نصْفه دم أوْ كلّه يصلّي فيه أوْ يصلّي عرْيانا فقال إنْ وجد ماء غسله و إنْ لمْ يجدْ ماء صلّى فيه و لمْ يصلّ عرْيانا
5- و روى سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أبي جعْفر عنْ عليّ بْن الْحكم قال سألْته عن الرّجل يجْنب في ثوْب و ليْس معه غيْره و لمْ يقْدرْ على غسْله قال يصلّي فيه
فلا تنافي بيْن هذه الْأخْبار و بيْن الْأخْبار الْأوّلة لأنّا نحْمل هذه الْأخْبار على حال لا يمْكن نزْع الثّوْب فيها منْ ضرورة و مع ذلك إذا تمكّن منْ غسْل الثّوْب غسله و أعاد الصّلاة يدلّ على ذلك
6- ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن الْحسن بْن عليّ عنْ عمْرو بْن سعيد عنْ مصدّق بْن صدقة عنْ عمّار السّاباطيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه سئل عنْ رجل ليْس عليْه إلّا ثوْب و لا يحلّ له الصّلاة فيه و ليْس يجد ماء يغْسله كيْف يصْنع قال يتيمّم و يصلّي فإذا أصاب ماء غسله و أعاد الصّلاة
- باب كيْفيّة التّيمّم
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ بعْض أصْحابنا عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه سئل عن التّيمّم فتلا هذه الْآية السّارق و السّارقة فاقْطعوا أيْديهما و قال فاغْسلوا وجوهكمْ و أيْديكمْ إلى الْمرافق امْسحْ على كفّيْك منْ حيْث موْضع الْقطْع و قال اللّه تعالى و ما كان ربّك نسيّا
2- و بهذا الْإسْناد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن عيسى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ صفْوان عن الْكاهليّ قال سألْته عن التّيمّم قال فضرب بيده على الْبساط فمسح بها وجْهه ثمّ مسح كفّيْه إحْداهما على ظهْر الْأخْرى
3- الْحسيْن بْن سعيد عنْ أحْمد بْن محمّد عن ابْن بكيْر عنْ زرارة قال سألْت أبا جعْفر ع عن التّيمّم فضرب بيديْه الْأرْض ثمّ رفعهما فنفضهما ثمّ مسح بهما جبْهته و كفّيْه مرّة واحدة
4- أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ داود بْن النّعْمان قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن التّيمّم فقال إنّ عمّارا أصابتْه جنابة فتمعّك كما تتمعّك الدّابّة فقال له رسول اللّه ص و هو يهْزأ به يا عمّار تمعّكْت كما تتمعّك الدّابّة فقلْنا له كيْف التّيمّم فوضع يديْه على الْأرْض ثمّ رفعهما فمسح وجْهه و يديْه فوْق الْكفّ قليلا
5- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة قال سألْته كيْف التّيمّم فوضع يده على الْأرْض فمسح بها وجْهه و ذراعيْه إلى الْمرْفقيْن
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على ضرْب من التّقيّة لأنّه موافق لمذاهب الْعامّة و قدْ قيل في تأْويله إنّ الْمراد به الْحكْم لا الْفعْل لأنّه إذا مسح ظاهر الْكفّ فكأنّه غسل ذراعيْه في الْوضوء فيحْصل له بمسْح الْكفّيْن في التّيمّم حكْم غسْل الذّراعيْن في الْوضوء
103- باب عدد الْمرّات في التّيمّم
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه و عليّ بْن محمّد عنْ سهْل بْن زياد جميعا عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عن ابْن بكيْر عنْ زرارة قال سألْت أبا جعْفر ع عن التّيمّم قال فضرب بيديْه الْأرْض ثمّ رفعهما فنفضهما ثمّ مسح بهما جبينه و كفّيْه مرّة واحدة
2- و أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الصّفّار عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عنْ عمْرو بْن أبي الْمقْدام عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه وصف التّيمّم فضرب بيديْه على الْأرْض ثمّ رفعهما فنفضهما ثمّ مسح على جبينه و كفّيْه مرّة واحدة
3- و بهذا الْإسْناد عن الْحسيْن بْن سعيد عن الْقاسم بْن عرْوة عن ابْن بكيْر عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع في التّيمّم قال تضْرب بكفّيْك على الْأرْض ثمّ تنْفضهما و تمْسح بهما وجْهك و يديْك
4- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن سنان عن ابْن مسْكان عنْ ليْث الْمراديّ عنْ أبي عبْد اللّه ع في التّيمّم قال تضْرب بكفّيْك على الْأرْض مرّتيْن ثمّ تنْفضهما و تمْسح بهما وجْهك و ذراعيْك
5- و روى سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ إسْماعيل بْن همّام الْكنْديّ عن الرّضا ع قال التّيمّم ضرْبة للْوجْه و ضرْبة للْكفّيْن
6- الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان بْن يحْيى عن الْعلاء عنْ محمّد عنْ أحدهما ع قال سألْته عن التّيمّم فقال مرّتيْن مرّتيْن للْوجْه و الْيديْن
فالْوجْه في الْجمْع بيْن هذه الْأخْبار أنّ ما تضمّنتْ من الضّرْبة الْواحدة تكون مخْصوصة بالطّهارة الصّغْرى و ما تضمّنتْ من الضّرْبتيْن بالطّهارة الْكبْرى لئلّا يتناقض الْأخْبار و الّذي يدلّ على هذا التّفْصيل
7- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال قلْت له كيْف التّيمّم قال هو ضرْب واحد للْوضوء و للْغسْل من الْجنابة تضْرب بيديْك مرّتيْن ثمّ تنْفضهما نفْضة للْوجْه و مرّة للْيديْن و متى أصبْت الْماء فعليْك الْغسْل إنْ كنْت جنبا و الْوضوء إنْ لمْ تكنْ جنبا
8- الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عن ابْن أذيْنة عنْ محمّد بْن مسْلم قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن التّيمّم فضرب بكفّيْه الْأرْض ثمّ مسح بهما وجْهه ثمّ ضرب بشماله الْأرْض فمسح بها مرْفقه إلى أطْراف الْأصابع واحدة على ظهْرها و واحدة على بطْنها ثمّ ضرب بيمينه الْأرْض ثمّ صنع بشماله كما صنع بيمينه ثمّ قال هذا التّيمّم على ما كان فيه الْغسْل و في الْوضوء الْوجْه و الْيديْن إلى الْمرْفقيْن و ألْقى ما كان عليْه مسْح الرّأْس و الْقدميْن فلا يؤمّم بالصّعيد
فما تضمّن هذا الْحديث منْ أنّه مسح من الْمرْفق إلى أطْراف الْأصابع واحدة على بطْنها و واحدة على ظهْرها فمحْمول على ما قدّمْناه من التّقيّة أو الْحكْم حسب ما مضى في تأْويل خبر سماعة و الّذي تضمّنه من التّفْريق بيْن ضرْبة الْيمين و الشّمال في مسْح الْيديْن لا يجب أنْ تكون الضّربات ثلاثا لأنّ الْمراعى في كلّ واحدة من الضّرْبتيْن أنْ يكون بالْيديْن معا فإذا فرّق في واحدة من الضّرْبتيْن بيْن الْيديْن لمْ يكنْ مخالفا لذلك فأمّا خبر داود بْن النّعْمان عنْ أبي عبْد اللّه ع الْمتضمّن لقصّة عمّار لا يوجب أنْ يكْتفى في الْغسْل من الْجنابة بضرْبة واحدة منْ حيْث إنّه قال فيه إنّه وضع يديْه على الْأرْض ثمّ رفعهما فمسح بهما وجْهه و يديْه فوْق الْكفّ قليلا لأنّه إنّما أخْبر عنْ كيْفيّة الْفعْل في التّيمّم و لمْ يقلْ إنّه فعل ذلك لضرْبة أوْ ضرْبتيْن و إذا احْتمل ذلك حملْنا الْخبر على ما ورد في الْأخْبار الْمفصّلة الّتي أوْردْناها