1- الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال قال أبو عبد الله ع ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة
2- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة و هذا مما يكره من بيع الطعام
3- عنه عن القاسم بن محمد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن يعيره ثم يأخذ على نحو ما فيه قال لا بأس به
4- عنه عن محمد بن أبي عمير عن سفيان بن صالح و حماد بن عثمان عن الحلبي عن هشام بن سالم و علي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الجوز لا يستطيع أن يعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد فقال لا بأس به
5- عنه عن سوار عن أبي سعيد المكاري عن عبد الملك بن عمرو قال قلت لأبي عبد الله ع أشتري مائة راوية زيتا فأعترض راوية أو اثنتين فأتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك فقال لا بأس
6- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون له الدين على رجل و معه رهن أ يشتريه قال نعم
7- الحسن بن محمد بن سماعة عمن ذكره عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن يعيره ثم يأخذه على نحو ما فيه قال لا بأس
8- محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل قال نعم حتى ينقطع أو شيء منها
9- الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن اللبن يشترى و هو في الضرع قال لا إلا أن يحلب إلى سكرجة فيقول أشتري منك هذا اللبن الذي في السكرجة و ما في ضروعها بثمن مسمى فإن لم يكن في الضروع شيء كان ما في السكرجة
10- الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال قلت لأبي عبد الله ع ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة و ما في بطونها من حمل بكذا و كذا درهما قال لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف
11- الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله ع في الرجل يشتري العبد و هو آبق عن أهله قال لا يصلح له إلا أن يشتري معه شيئا آخر و يقول أشتري منك هذا الشيء و عبدك بكذا و كذا فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه
12- أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس قال سألت أبا الحسن يعني موسى بن جعفر ع قلت له يصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة و أعطيهم الثمن و أطلبها أنا قال لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري معها منهم شيئا ثوبا أو متاعا فتقول لهم أشتري منكم جاريتكم فلانة و هذا المتاع بكذا و كذا درهما فإن ذلك جائز
13- سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع نهى أن يشترى شبكة الصياد يقول اضرب شبكتك فما خرج فهو لي من مالي بكذا و كذا
14- عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شيء من السمك فيباع و ما في الأجمة
15- الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله ع في الرجل يتقبل بجزية رءوس الرجال و بخراج النخل و الآجام و الطير و هو لا يدري لعله لا يكون من هذا شيء أبدا أو يكون قال إذا علم من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك فاشتره و تقبل منه
16- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل من أصحابنا قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل يشتري الجص فيكيل بعضه و يأخذ البقية بغير كيل فقال إما أن يأخذ كله بتصديقه و إما أن يكيله كله
17- الحسين بن سعيد عن صفوان و علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون لي عليه أحمال كيل مسمى فيبعث إلي بأحمال فيها أقل من الكيل الذي لي عليه فآخذها مجازفة فقال لا بأس قال و سألته عن الرجل يكون له على الآخر مائة كر تمر و له نخل سائبة فيقول أعطني نخلك هذا بما عليك فكأنه كرهه قال و سألته عن الرجلين بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه اختر إما أن تأخذ هذا النخل بكذا و كذا كيلا مسمى و تعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص و إما أن آخذ أنا بذلك قال لا بأس
18- عنه عن صفوان عن جميل عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس تبن كل بيدر بشيء معلوم يأخذ التبن و يبيعه قبل أن يكال الطعام قال لا بأس
19- عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله ع عن فضول موازين اللحم و القت و نحو ذلك فأخبرته أنهم يشترون عندنا الوزنات بعشرة و اللحم الأرطال بالدراهم و لا يتزن إلا راجحا و ذلك الرجحان ليس له وقت يعرف فقال إذا كان ذلك بيع أهل البلد فانظر من ذلك الوسط فلا تعده
20- الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد بن معاوية عن أبي عبد الله ع في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب في أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة و الأنبار فيه ثلاثون ألف طن فقال البائع قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن فقال المشتري قد قبلت و اشتريت و رضيت فأعطاه من ثمنه ألف درهم و وكل المشتري من يقبضه فأصبحوا و قد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون ألف طن و بقي عشرة آلاف طن فقال العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري و العشرون التي احترقت من مال البائع
21- الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بأن يشتري الآجام إذا كان فيها قصب
22- الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابنا عن زكريا عن رجل عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في شراء الأجمة ليس فيها قصب إنما هي ماء قال يصيد كفا من سمك يقول أشتري منك هذا السمك و ما في هذه الأجمة بكذا و كذا
23- عنه عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل كانت له غنم يحتلبها فيأتيه الرجل فيشتري الخمسمائة رطل و أكثر من ذلك المائة رطل بكذا و كذا فيأخذ منه في كل يوم مائة رطل حتى يستوفي ما اشتراه منه قال لا بأس بهذا
24- عنه عن عبد الله بن جبلة عن أبي المغراء عن إبراهيم بن ميمون أن إبراهيم بن أبي المثنى سأل أبا عبد الله ع و أنا حاضر فقال نعطي الراعي بالجبل الغنم يرعاها و له أصوافها و ألبانها و يعطيني الراعي لكل شاة درهما فقال ليس بذلك بأس قلت فإن أهل المسجد يقولون لا لأن منها ما ليس لها صوف و لا لبن فقال أبو عبد الله ع و هل يطيبه إلا ذلك يذهب بعض و يبقى بعض
25- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما أو دراهم معلومة من كل شاة كذا و كذا قال لا بأس بالدراهم و لست أحب أن يكون بالسمن
26- الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابه عن مدرك الهزهاز عن أبي عبد الله ع في الرجل يكون له الغنم فيعطيها بضريبة شيء معلوم من الصوف و السمن أو الدراهم قال لا بأس بالدراهم و كره السمن
27- ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن و دراهم معلومة لكل شاة كذا و كذا في كل شهر قال لا بأس بالدراهم فأما السمن فلا أحب ذلك إلا أن تكون حوالب فلا بأس
28- الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن معمر الزيات قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يجيئني فيقول أقرضني دنانير حتى أشتري بها زيتا و أبيعك قال لا بأس
29- عنه عن عبد الله بن جبلة عن علي بن أبي حمزة قال سمعت معمرا الزيات يسأل أبا عبد الله ع فقال جعلت فداك إني رجل أبيع الزيت يأتيني من الشام فآخذ لنفسي مما أبيع قال ما أحب لك ذلك قال إني لست أنقص نفسي شيئا مما أبيع قال بعه من غيرك و لا تأخذ منه شيئا أ رأيت لو أن الرجل قال لك لا أنقصك رطلا من دينار كيف كنت تصنع أ لا تقربه قال له جعلت فداك فإنه يطرح ظروف السمن و الزيت لكل ظرف كذا و كذا رطلا فربما زاد و ربما نقص قال إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس
30- عنه عن حنان قال كنت جالسا عند أبي عبد الله ع فقال له معمر الزيات إنا نشتري الزيت في أزقاقه و يحسب لنا فيه نقصان لمكان الأزقاق فقال أبو عبد الله ع إن كان يزيد و ينقص فلا بأس و إن كان يزيد و لا ينقص فلا تقربه
31- ابن أبي عمير عن جميل عن ميسر قال قلت لأبي عبد الله ع رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا قال فقال إن كان المشتري ممن يعلم أن الدردي يكون في الزيت فليس له أن يرده و إن كان ممن لا يعلم فله أن يرده
32- الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد عن عبد الحميد بن مفضل السمان قال سألت عبدا صالحا ع عن سمن الجواميس فقال لا تشتره و لا تبعه
قال محمد بن الحسن هذا الخبر موافق لمذهب الواقفة لأنهم يعتقدون أن لحم الجواميس حرام فأجروا السمن مجراه و ذلك باطل عندنا لا يلتفت إليه
33- عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه قال إن كان جامدا فيطرحها و ما حولها و يؤكل ما بقي و إن كان ذائبا فأسرج به و أعلمهم إذا بعته
34- عنه عن أحمد الميثمي عن معاوية بن وهب و غيره عن أبي عبد الله ع في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك قال بعه و بينه لمن اشتراه ليستصبح به
35- عنه عن صالح بن خالد عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل جمال أكتري منه بعثت معه بزيت إلى نصيبين فزعم أن بعض أزقاق الزيت انخرق فأهراق فقال له إن شاء أخذ الزيت و إن زعم أنه انخرق فلا يقبل إلا ببينة عادلة
36- عنه عن صفوان عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور قال قلت لأبي عبد الله ع إن معاذ بن كثير و قيسا أمراني أن أسألك عن جمال حمل لهم متاعا بأجر و أنه ضاع منه جمل قيمته ستمائة درهم و هو طيب النفس لغرمه لأنها صناعته قال يتهمونه قلت لا قال لا يغرمونه
37- عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي العباس البقباق عن أبي عبد الله ع قال قلت له الطريق الواسع هل يؤخذ منه شيء إذا لم يضر بالطريق قال لا
- عنه عن الميثمي عن معاوية بن وهب عن الحسن بن علي الأحمري عن أبي جعفر ع قال قلت له إن إلى جانب داري عرصة بين حيطان لست أعرفها لأحد فأدخلها في داري قال أما إنه من أخذ شبرا من الأرض بغير حق أتي به يوم القيامة في عنقه من سبع أرضين
39- عنه عن عبد الله بن جبلة و جعفر بن محمد بن عباس عن علاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل اشترى دارا فيها زيادة من الطريق قال إن كان ذلك فيما اشترى فلا بأس
40- عنه عن محمد بن زياد عن الكاهلي عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال قلت دار بين قوم اقتسموها و تركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أ له ذلك قال نعم و لكن يسد بابه و هو يفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت فإذا أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فإنهم أحق به و إن أراد يجيء حتى يقعد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم أن يمنعوه
41- عنه عن جعفر و الميثمي و الحسن بن حماد عن أبي العباس البقباق عن أبي عبد الله ع قال إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم سبع أذرع و قال بعضهم أربع أذرع فقال أبو عبد الله ع لا بل خمس أذرع
42- عنه عن علي بن رئاب و عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح ع قال سألته عن رجل في يده دار ليست له و لم تزل في يده و يد آبائه من قبله قد أعلمه من مضى من آبائه أنها ليست لهم و لا يدرون لمن هي فيبيعها و يأخذ ثمنها قال ما أحب أن يبيع ما ليس له قلت فإنه ليس يعرف صاحبها و لا يدري لمن هي و لا أظنه يجيء لها رب أبدا قال ما أحب أن يبيع ما ليس له قلت فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول لصاحبه أبيعك سكناي و تكون في يدك كما هي في يدي قال نعم يبيعها على هذا
- عنه عن الميثمي و غيره عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يكون في داره و يغيب عنها كذا و كذا سنة و يدع فيها عياله ثم يأتينا هلاكه فلا تقسم الدار بين ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدان أن هذه الدار لفلان بن فلان تركها ميراثا بين فلان و فلانة فنشهد على هذا قال نعم
44- و عنه عن جعفر و صالح بن خالد عن أبي جميلة عن عبد الله بن أبي أمية أنه سأل أبا عبد الله ع عن دار يشتريها يكون فيها زيادة من الطريق قال إن كان ذلك دخل عليه فيما حدد له فلا بأس به
45- علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عمرو السراج عن أبي عبد الله ع في الرجل يوجد عنده السرقة فقال هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهودا
46- أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح قال أرادوا بيع تمر عين أبي زياد فأردت أن أشتريه ثم قلت حتى أستأذن أبا عبد الله ع فأمرت مصادفا فسأله فقال قل له يشتريه فإن لم يشتره اشتراه غيره
47- الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح عن أبي عبد الله ع قال لا يصلح شراء السرقة و الخيانة إذا عرفت
48- أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن إسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل يشتري من العامل و هو يظلم قال يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا
- الحسن بن محبوب عن أبي بصير قال سألت أحدهما ع عن شراء الخيانة و السرقة قال لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره فأما السرقة بعينها فلا إلا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك
50- عنه عن هشام بن سالم عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة و غنمها و هو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم قال فقال ما الإبل و الغنم إلا مثل الحنطة و الشعير و غير ذلك لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه قيل له فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا فنقول بعناها فيبيعناها فما ترى في شرائها منه قال إن كان قد أخذها و عزلها فلا بأس قيل له فما ترى في الحنطة و الشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا و يأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه فقال إن كان قبضه بكيل و أنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه بغير كيل
51- أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن علي بن عقبة عن الحسين بن موسى عن بريد و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال من اشترى طعام قوم و هم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيامة
52- الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن شراء الخيانة و السرقة فقال إذا عرفت أنه كذلك فلا إلا أن يكون شيئا تشتريه من العمال
53- عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألته عن الرجل يشتري من العامل و هو يظلم فقال يشتري منه
54- عنه عن فضالة عن أبان عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له
55- عنه عن صفوان عن العيص قال سألت أبا عبد الله ع عن الفهود و سباع الطير هل يلتمس فيها التجارة فقال نعم
56- عنه عن صفوان عن عبد الحميد بن سعيد قال سألت أبا إبراهيم ع عن عظام الفيل أ يحل بيعه و شراؤه الذي يجعل منه الأمشاط فقال لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط
57- عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله ع عن الفراء أشتريه من الرجل الذي لعلي لا أثق به فيبيعني على أنها ذكية أبيعها على ذلك فقال إن كنت لا تثق به فلا تبعها على أنها ذكية إلا أن تقول قد قيل لي إنها ذكية
58- عنه عن محمد بن خالد عن أبي الجهم عن أبي خديجة قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا يطيب ولد الزنا أبدا و لا يطيب ثمنه أبدا
قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لأنا قد بينا أنه يجوز بيع ولد الزنا و الانتفاع بثمنه و يزيد ذلك بيانا ما رواه
59- الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله ع قال سألته عن ولد الزنا أشتريه أو أبيعه أو أستخدمه فقال اشتره و استرقه و استخدمه و بعه فأما اللقيط فلا تشتره
60- عنه عن صفوان عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن ولد الزنا أ يشترى و يستخدم و يباع فقال نعم
61- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله ع أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه برابط فقال لا بأس به و عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه صلبانا فقال لا
62- أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبان عن عيسى القمي عن عمرو بن حريث قال سألت أبا عبد الله ع عن التوت أبيعه يصنع للصليب و الصنم قال لا
63- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله ع أسأله عن الرجل يؤجر سفينته و دابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر و الخنازير فقال لا بأس
64- أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن عن صابر قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يؤاجر بيته يباع فيه الخمر قال حرام أجره
65- سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن إبراهيم الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله ع أن رسول الله ص نهى عن القرد أن يشترى أو يباع
- علي بن أسباط عن أبي مخلد السراج قال كنت عند أبي عبد الله ع إذ دخل عليه معتب فقال بالباب رجلان فقال أدخلهما فدخلا فقال أحدهما إني رجل سراج أبيع جلود النمر قال مدبوغة هي قال نعم قال ليس به بأس
67- أحمد بن محمد عن أبي القاسم الصيقل قال كتبت إليه قوائم السيوف التي تسمى السفن أتخذها من جلود السمك فهل يجوز العمل بها و لسنا نأكل لحومها قال لا بأس
68- الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله ع إنا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل و نفرشها قال لا بأس بما يبسط منها و يفترش و يوطأ إنما يكره منها ما نصب على الحائط و على السرير
69- عنه عن محمد بن زياد عن عمار بن مروان عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ع قال لا يصلح لباس الحرير و الديباج فأما بيعه فلا بأس به
70- الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن ثمن الخمر فقال أهدي لرسول الله ص راوية من خمر بعد ما حرمت الخمر فأمر بها تباع فلما أدبر بها الذي يبيعها ناداه رسول الله ص من خلفه يا صاحب الراوية إن الذي قد حرم شربها فقد حرم ثمنها فأمر بها فصبت في الصعيد و قال ثمن الخمر و مهر البغي و ثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت
71- عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال قال أبو عبد الله ع من أكل السحت ثمن الخمر و نهى عن ثمن الكلب
72- عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد عن أبي عبد الله ع و صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصره خمرا ثم باعه قال لا يصلح ثمنه ثم قال إن رجلا من ثقيف أهدى لرسول الله ص راويتين من خمر بعد ما حرمت فأمر بهما رسول الله ص فأهريقتا و قال إن الذي حرم شربها قد حرم ثمنها ثم قال أبو عبد الله ع إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها
73- عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا قال إذا بعت قبل أن يكون خمرا فهو حلال فلا بأس
74- عنه عن فضالة عن رفاعة بن موسى قال سئل أبو عبد الله ع و أنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره فقال حلال أ لسنا نبيع تمرنا لمن يجعله شرابا خبيثا
75- عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما فقال لا بأس به تبيعه حلالا فيجعله حراما فأبعده الله و أسحقه
- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا فقال بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي و لا أرى بالأول بأسا
77- عنه عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع و حماد عن حريز عن محمد عن أبي جعفر ع في رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير و خمرا و هو ينظره فقضاه فقال لا بأس به أما للمقضي فحلال و أما للبائع فحرام
78- عنه عن القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر و الخنازير فيقضينا فقال لا بأس به ليس عليك من ذلك شيء
79- عنه عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمرا و خنازير يأخذ ثمنه قال لا بأس به
80- الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن يزيد بن خليفة الحارثي عن أبي عبد الله ع قال كره أبو عبد الله ع بيع العصير بتأخيره
81- عنه عن صفوان عن يزيد بن خليفة الحارثي عن أبي عبد الله ع قال سأله رجل و أنا حاضر فقال إن لي الكرم قال بعه عنبا قال فإنه يشتريه من يجعله خمرا قال فبعه إذا عصيرا قال إنه يشتريه مني عصيرا فيجعله خمرا في قربتي قال بعته حلالا فجعله حراما فأبعده الله ثم سكت هنيئة ثم قال لا تذرن ثمنه عليه حتى يصير خمرا فتكون تأخذ ثمن الخمر
82- أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن ع عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن قال فقال لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله خمرا حراما لم يكن بذلك بأس فأما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد
83- علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن مجوسي باع خمرا أو خنزيرا إلى أجل ثم أسلم قبل أن يحل المال قال له دراهمه و قال إن أسلم رجل و له خمر و خنازير ثم مات و هي في ملكه و عليه دين قال يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خنازيره و خمره فيقضي دينه و ليس له أن يبيعه و هو حي و لا يمسكه
84- و كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد ع في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة و فيها زرع و نخل و غيرهما من الشجر و لم يذكر النخل و لا الزرع و لا الشجر في كتابه و ذكر فيه أنه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها و الخارجة منها أ يدخل الزرع و النخل و الأشجار في حقوق الأرض أم لا فوقع ع إذا ابتاع الأرض بحدودها و ما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله
85- و كتب إليه أيضا رجل اشترى ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من هذه الضيعة أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو قطع طريق فوقع ع لا خير في شيء أصله حرام و لا يحل استعماله
86- أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع قال كان معي جرابان من مسك أحدهما رطب و الآخر يابس فبدأت بالرطب فبعته ثم أخذت اليابس أبيعه فإذا أنا لا أعطى باليابس الثمن الذي يسوي و لا يزيدوني على ثمن الرطب فسألت أبا عبد الله ع أ يصلح لي أن أنديه قال لا إلا أن تعلمهم فنديته ثم أعلمتهم و قال لا بأس به إذا أعلمتهم