قال الشيخ رحمه الله و من لم يجد طولا أن ينكح الحرائر فلا بأس أن ينكح الإماء يدل على ذلك قوله تعالى و من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فأباح بظاهر اللفظ نكاح الإماء عند فقد الطول للحرائر من المهر و النفقة و كان دليله حظر ذلك عند وجود الطول و يدل عليه أيضا ما رواه
1- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في الحر يتزوج الأمة قال لا بأس إذا اضطر إليها
2- و روى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يتزوج المملوكة قال إذا اضطر إليها فلا بأس
3- و روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال لا ينبغي أن يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم إنما كان ذلك حيث قال الله عز و جل و من لم يستطع منكم طولا و الطول المهر و مهر الحرة اليوم مثل مهر الأمة أو أقل
فهذه الأخبار كلها دالة على أن نكاح الأمة إنما يكون سائغا مباحا مع فقد الطول و أن مع وجوده يكون مكروها و إن كان ذلك غير مبطل للعقد لأن الخبر الأخير دل على ذلك من قوله لا ينبغي أن يتزوج الحر المملوكة اليوم و هذا تصريح بالكراهية التي ليست بلفظ حظر و دل على ذلك معنى الأخبار الأخر حسب ما قدمناه قال الشيخ رحمه الله فإذا أراد الإنسان نكاح أمة غيره خطبها إلى سيدها و أعطاها المهر قل ذلك أم كثر يدل على ذلك قوله عز و جل فانكحوهن بإذن أهلهن و آتوهن أجورهن بالمعروف و هذا تصريح بأنه لا يجوز العقد عليهن إلا بإذن أهلهن و بعد إتيانهن أجورهن الذي هو المهر و يدل عليه أيضا ما رواه
4- الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن نكاح الأمة قال لا يصلح نكاح الأمة إلا بإذن مولاها
قال الشيخ رحمه الله فإن اشترط السيد على الرجل في العقد رق الولد كان ولده منها عبدا لسيدها و إن لم يشترط عليه ذلك كان الولد حرا لا سبيل لأحد عليه أما الذي يدل على أنه إذا لم يشترط كان الولد حرا ما رواه
5- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة و الحكم بن مسكين عن جميل و ابن بكير في الولد من الحر و المملوكة قال يذهب إلى الحر منهما
- و عنه عن أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن السلمي عن علي بن أسباط عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار و إذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار
7- و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يتزوج بأمة قوم الولد مماليك أو أحرار قال إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار
8- محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع في مملوك تزوج حرة قال الولد للحرة و في حر تزوج مملوكة قال الولد للأب
فأما الذي يدل على أنه إذا شرط أن يكون الولد رقا كان كذلك ما رواه
9- الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر عن أبي سعيد عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال لو أن رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل فوطئها كانت جاريته و ولدها منه مدبرين كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك
و هذا الخبر و إن لم يكن فيه ذكر الشرط صريحا فنحن نعلم أنه مراد بدلالة ما قدمناه من الأخبار و أن الولد لاحق بالحرية و إذا ثبت ذلك فلا وجه لهذا الخبر إلا الشرط الذي ذكرناه قال الشيخ رحمه الله و إذا عقد السيد على أمته لحر أو عبد لغيره كان الطلاق في يد الزوج فإن باعها السيد كان المبتاع بالخيار إن شاء أقر الزوج على نكاحه و إن شاء فرق بينه و بينها و ليس يحتاج في التفرقة بينهما إلى تطليق الزوج لها بل يأمرها باعتزاله و قضاء العدة منه و ذلك كاف في فراقها يدل على ذلك ما رواه
10- الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين فقال ليس له أن ينزعها فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل
11- و روى علي بن إسماعيل الميثمي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في الرجل يزوج أمته من حر قال ليس له أن ينزعها
فأما الذي يدل على أنه إذا باعها كان المبتاع بالخيار بين إقرارها على العقد و بين التفرقة زائدا على ما قدمناه ما رواه
12- محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بكير بن أعين و بريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع قالا من اشترى مملوكة لها زوج فإن بيعها طلاقها إن شاء المشتري فرق بينهما و إن شاء تركهما على نكاحهما
13- و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها و قال في الرجل يزوج أمته رجلا آخر ثم يبيعها قال هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما
14- الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن عبد صالح ع قال طلاق العبد إذا تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد و إن تزوج وليدة مولاه كان الذي يفرق بينهما إن شاء و إن شاء نزعها منه بغير طلاق
15- و أما الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابن أذينة عن بكير بن أعين و بريد بن معاوية عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع أنهما قالا في العبد المملوك ليس له طلاق إلا بإذن مولاه
فليس ينافي الخبر الأول لأن قوله ع ليس له طلاق إلا بإذن مولاه يحتمل أن يكون أراد به إذا كانت زوجته أمة لمولاه دون أن تكون حرة أو أمة لغير مولاه و قد تضمن تفصيل ذلك الخبر الأول فالأخذ به أولى لأن الخبر الأخير كالمجمل الذي يحتاج إلى بيان و يدل على ذلك أيضا ما رواه
16- الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع أنه قال إذا كان العبد و امرأته لرجل واحد فإن المولى يأخذها إذا شاء و إذا شاء ردها و قال لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو و امرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل و المرأة لرجل و تزوجها بإذن مولاه و إذن مولاها فإن طلق و هو بهذه المنزلة فإن طلاقه جائز
17- و أما الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يزوج جاريته من رجل حر أو عبد أ له أن ينزعها بغير طلاق قال نعم هي جاريته ينزعها متى شاء
18- و ما رواه الحسين بن سعيد أيضا عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن محمد بن علي عن أبي الحسن ع قال إذا تزوج المملوك حرة فللمولى أن يفرق بينهما فإن زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما
فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لأن قوله ع له أن ينزعها بغير طلاق في الخبر الأول متى شاء و له أن يفرق بينهما في الخبر الثاني ليس فيه أن له ذلك و هي في ملكه أو العبد في ملكه و إذا لم يكن ذلك في الخبر حملناه على أن له ذلك بأن يبيعها أو يبيعه فيكون بيعه لهما تفريقا بينهما و الذي يدل على ما قلناه ما رواه
19- الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا أنكح الرجل عبده أمته فرق بينهما إذا شاء قال و سألته عن رجل يزوج أمته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين أ له أن ينزعها منه قال لا إلا أن يبيعها فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن يفرق بينهما فرق بينهما
20- و أما الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن رجل كانت له جارية فزوجها من رجل آخر بيد من طلاقها قال بيد مولاه و ذلك لأنه تزوجها و هو يعلم أنها كذلك
فيحتمل أيضا ما قدمناه من أنه أراد بقوله بيده طلاقها يعني بيعها فيكون بيعها كالطلاق و قد يجوز أن يطلق على ذلك لفظ الطلاق مجازا لأنه سبب الفرقة كما أن الطلاق كذلك يدل على ذلك ما رواه
21- الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد قال قال أبو عبد الله ع طلاق الأمة بيعها
و يحتمل أيضا أن يكون أراد بقوله من رجل آخر إذا كان ذلك الرجل أيضا عبده و ليس في الخبر أنه لم يكن عبده و إن كان كذلك جاز له أن يفرق بينهما و قد قدمنا ذلك و يزيده بيانا ما رواه
22- علي بن إسماعيل الميثمي عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع قال إذا كانت للرجل أمة و زوجها مملوكه فرق بينهما إذا شاء و جمع بينهما إذا شاء
23- و روى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل ينكح أمته من رجل أ يفرق بينهما إذا شاء فقال إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء إن الله تعالى يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شيء فليس للعبد شيء من الأمر و إن كان زوجها حرا فإن طلاقها صفقتها
و يحتمل أيضا أن يكون المراد إذا كان مولى الجارية قد شرط على الزوج عند عقدة النكاح أن بيده الطلاق لأن ذلك جائز في الإماء
24- روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد قال كتب إليه الريان بن شبيب رجل أراد أن يزوج مملوكته حرا و يشترط عليه أنه متى شاء فيفرق بينهما أ يجوز ذلك له جعلت فداك أم لا فكتب ع نعم إذا جعل إليه الطلاق
قال الشيخ رحمه الله و إن أعتقها السيد كانت هي بالخيار إن شاءت أقامت مع الزوج و إن شاءت فارقته و لم يكن لزوجها عليها سبيل إذا اختارت الفراق يدل على ذلك ما رواه
25- الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها إن شاءت قامت معه و إن شاءت فارقته
26- علي بن إسماعيل عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع أنه كان لبريرة زوج عبد فلما أعتقت قال لها النبي ص اختاري
27- و روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الأمة قال فقال أمرها بيدها إن شاءت تركت نفسها مع زوجها و إن شاءت نزعت نفسها منه و ذكر أن بريرة كانت عند زوج لها و هي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقتها فخيرها رسول الله ص و قال إن شاءت أن تقر عند زوجها و إن شاءت فارقته و كان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها فقال رسول الله ص الولاء لمن أعتق و تصدق على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول الله ص فعلقته عائشة و قالت إن رسول الله ص لا يأكل لحم الصدقة فجاء رسول الله ص و اللحم معلق فقال ما شأن هذا اللحم لم يطبخ فقالت يا رسول الله صدق به على بريرة و أنت لا تأكل الصدقة فقال هو لها صدقة و لنا هدية ثم أمر بطبخه فجاء فيها ثلاث من السنن
28- و عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال ذكر أن بريرة مولاة عائشة كان لها زوج عبد فلما أعتقت قال لها رسول الله ص اختاري إن شئت أقمت مع زوجك و إن شئت لا
29- و عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي بن عبد الله عن بريد بن معاوية عن أبي عبد الله ع قال كان زوج بريرة عبدا
30- علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن زرارة عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع في رجل حر نكح أمة مملوكة ثم أعتقت قبل أن يطلقها قال هي أملك ببضعها
31- و روى محمد بن آدم عن الرضا ع أنه قال إذا أعتقت الأمة و لها زوج خيرت إن كانت تحت عبد أو حر
32- محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ع قال إذا أعتقت الأمة و لها زوج خيرت إن كانت تحت حر أو عبد
- الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق فقال تخير فإن شاءت أقامت على زوجها و إن شاءت فارقته
34- و روى علي بن إسماعيل الميثمي عن فضالة عن أبان عن عبد الله بن سليمان قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أنكح أمته عبده فأعتقها هل تخير المرأة إذا أعتقت أم لا قال تخير
35- و روى الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إذا أعتقت مملوكيك رجلا و امرأته فليس بينهما نكاح و قال إن أحبت أن تكون مع زوجها كان ذلك بصداق قال و سألته عن الرجل ينكح عبده أمته ثم أعتقها تخير فيه أم لا فقال نعم تخير إذا أعتقت
فإن أعتق الزوج لم يكن للمرأة اختيار
36- روى ذلك علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن علي بن حنظلة عن أبي عبد الله ع في رجل زوج أم ولد له من عبد فأعتق العبد بعد ما دخل بها يكون لها الخيار قال لا قد تزوجته عبدا و رضيت به فهو حين صار حرا أحق أن ترضى به
37- و روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن أبان عن الحسن بن زياد الطائي قال قلت لأبي عبد الله ع إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير إذن موالي ثم أعتقني الله بعد فأجدد النكاح قال فقال أ علموا أنك تزوجت قلت نعم قد علموا فسكتوا و لم يقولوا لي شيئا قال ذلك إقرار منهم أنت على نكاحك
قال الشيخ رحمه الله و لا ترث الأمة الزوج و لا الزوج يرثها
38- روى الحسن بن محبوب عن محمد بن حكيم قال سألت أبا الحسن موسى ع عن رجل زوج أمته من رجل حر ثم قال لها إذا مات زوجك فأنت حرة فمات الزوج قال فقال إذا مات الزوج فهي حرة تعتد منه عدة الحرة المتوفى عنها زوجها و لا ميراث لها منه لأنها صارت حرة بعد موت الزوج
قال الشيخ رحمه الله و من تزوج بأمة و عنده حرة و لم تعلم بذلك فهي بالخيار إلى آخر المسألة
39- روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال تزوج الحرة على الأمة و لا تزوج الأمة على الحرة و من تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل
40- الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن ع قال لا يجوز نكاح الأمة على الحرة و يجوز نكاح الحرة على الأمة فإذا تزوجها فالقسم للحرة يومان و للأمة يوم
41- و عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد قال قال أبو عبد الله ع تزوج الحرة على الأمة و لا تزوج الأمة على الحرة و لا النصرانية و لا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل
42- البزوفري قال حدثنا أحمد بن هوذة عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي عن عبد الله بن حماد عن حذيفة بن منصور قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها قال يفرق بينهما قلت عليه أدب قال نعم اثنا عشر سوطا و نصف ثمن حد الزاني و هو صاغر
43- الحسن بن محبوب عن يحيى اللحام عن سماعة عن أبي عبد الله ع عن رجل تزوج أمة على حرة فقال إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت و إن شاءت ذهبت إلى أهلها قال قلت له فإن لم ترض بذلك و ذهبت إلى أهلها أ له عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام قال لا سبيل له عليها إذا لم ترض حين تعلم قلت فذهابها إلى أهلها طلاقها قال نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت
44- الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يحيى بن عبد الرحمن الأزرق قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة و لم يعلمها بأن له امرأة وليدة فقال إن شاءت الحرة أقامت و إن شاءت لم تقم قلت قد أخذت المهر فتذهب به قال نعم بما استحل من فرجها
45- الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع قال سئل أبو جعفر ع عن رجل تزوج امرأة حرة و أمتين مملوكتين في عقد واحد قال أما الحرة فنكاحها جائز و إن كان سمى لها مهرا فهو لها و أما المملوكتان فإن نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه و بينهما
قال الشيخ رحمه الله و إذا زوج الرجل عبده أمته كان المهر عليه في ماله
46- روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل كيف ينكح عبده أمته قال يقول قد أنكحتك فلانة و يعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه و لو مدا من طعام أو دراهم و نحو ذلك
47- و عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في المملوك يكون لمولاه أو لمولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما أ ينكحه نكاحا أو يجزيه أن يقول قد أنكحتك فلانة و يعطي من قبله شيئا أو من قبل العبد قال نعم و لو مدا و قد رأيته يعطي الدراهم
قال الشيخ رحمه الله و متى كان العقد بين السيد و بين عبده و أمته كان الفراق بينهما بيده و قد بينا ذلك فيما تقدم و يزيده بيانا ما رواه
48- الحسن بن محبوب عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن قول الله عز و جل و المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال هو أن يأمر الرجل عبده و تحته أمته فيقول له اعتزل امرأتك و لا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح
49- و عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما فيفر العبد كيف يصنع قال يقول لها اعتزلي فقد فرقت بينكما فاعتدي فتعتد خمسة و أربعين يوما ثم يجامعها مولاها إن شاء و إن لم يفر قال لها مثل ذلك قلت فإن كان المملوك لم يجامعها قال يقول لها اعتزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعها مولاها من ساعته إن شاء و لا عدة عليها
و متى طلق العبد جارية مولاه من غير إذنه لم يقع طلاقه
50- روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع قالا المملوك لا يجوز طلاقه و لا نكاحه إلا بإذن سيده قلت فإن السيد كان زوجه بيد من الطلاق قال بيد السيد ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء الشيء الطلاق
51- و عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه أ يكون ذلك طلاقا من العبد فقال نعم لأن طلاق المولى هو طلاقها و لا طلاق للعبد إلا بإذن مولاه
52- أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي عن أبي عبد الله ع قال سئل و أنا عنده أسمع عن طلاق العبد قال ليس له طلاق و لا نكاح أ ما تسمع الله تعالى يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شيء قال لا يقدر على طلاق و لا نكاح إلا بإذن مولاه
فإن سأل سائل عن الخبر الذي رواه
53- أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال المملوك إذا كان تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة
فقال كيف تقولون إن طلاقه لا يقع و بهذا الخبر حكم بأن طلاقه واقع لأنه لو لم يكن واقعا لكانت الأمة على تطليقتين عنده قيل له المعنى في هذا الخبر و ما جرى مجراه مما يتضمن هذا المعنى هو أن العبد إذا كان مزوجا بأمة غير مولاه جاز طلاقه و إنما منعنا من طلاقه إذا كانا جميعا لرجل واحد و قد قدمنا ذلك فيما مضى و يزيده بيانا ما رواه
54- علي بن إسماعيل الميثمي عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله ع عن العبد هل يجوز طلاقه فقال إن كانت أمتك فلا إن الله تعالى يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شيء و إن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه
قال الشيخ رحمه الله و إذا تزوجت الأمة بغير إذن مولاها فإن مولاها بالخيار بين إمضاء النكاح و بين الفسخ فإن رزقت أولادا كانوا رقا لمولاها المعتمد في أن الأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها أن يكون النكاح فاسدا فإن رضي المولى بعد ذلك كان رضاه بالعقد يجري مجرى العقد المستأنف يدل على أن النكاح فاسد ما رواه
55- أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس البقباق قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يتزوج الأمة بغير إذن أهلها قال هو زنى إن الله تعالى يقول فانكحوهن بإذن أهلهن
فأما الذي يدل على أن الأولاد يكونون رقا ما رواه
- علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن و سندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى علي ع في امرأة أتت قوما فخبرتهم أنها حرة فتزوجها أحدهم و أصدقها صداق الحرة ثم جاء سيدها فقال ترد إليه و ولدها عبيد
57- و أما الذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن العباس بن الوليد عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله ع في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة دلست نفسها له قال إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد قلت كيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه قال إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه و إن لم يجد شيئا فلا شيء له عليها و إن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه و لمواليها عليه عشر قيمة ثمنها إن كانت بكرا و إن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها قال و تعتد منه عدة الأمة قلت فإن جاءت منه بولد قال أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن الموالي
قوله ع أولادها منه أحرار يحتمل أن يكون المراد به شيئين أحدهما أن يكون الذي تزوجها قد شهد عنده شاهدان أنها حرة فحينئذ يكون ولدها أحرارا الثاني أن يكون ولدها أحرارا إذا رد الوالد ثمنهم و يلزمه أن يرد قيمتهم و الذي يدل على القسم الأول ما رواه
58- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها فأخبرتهم أنها حرة و تزوجها رجل منهم فولدت له قال ولدها مملوكون إلا أن يقيم البينة أنه شهد لها شاهدان أنها حرة فلا يملك ولده و يكونون أحرارا
59- و أيضا فقد روى الحسين بن سعيد عن عبد الله بن يحيى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة فوثب عليها حينئذ رجل فتزوجها فظفر بها مواليها بعد ذلك و قد ولدت أولادا فقال إن أقام البينة الزوج على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها و ذهب القوم بأمتهم و إن لم يقم البينة أوجع ظهره و استرق ولده
و أما ما يدل على القسم الثاني ما رواه
60- البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن مملوكة أتت قوما فزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم و أولدها ولدا ثم إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكته و أقرت الجارية بذلك فقال تدفع إلى مولاها هي و ولدها و على مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم تصير إليه قلت فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به قال يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه و يأخذ ولده قلت فإن أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه قال فعلى الإمام أن يفتديه و لا يملك ولد حر
61- و عنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله ع في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته و تزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الأول و جاء مولى السرية فقضى في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها و يأخذ السيد سريته و ولدها إلا أن يأخذ من ضامن الثمن له ثمن الولد
قال الشيخ رحمه الله و إذا تزوج العبد بغير إذن مولاه كان مولاه بالخيار بين إمضاء العقد و بين فسخه فإن رزق ولدا كانوا رقا لمولاه و إن كانت المرأة حرة أما الذي يدل على أن الخيار في هذا العقد إلى المولى ما رواه
62- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل تزوج عبده بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه قال ذلك لمولاه إن شاء فرق بينهما و إن شاء أجاز نكاحهما فإن فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا و إن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول فقلت لأبي جعفر ع فإن أصل النكاح كان عاصيا فقال أبو جعفر ع إنما أتى شيئا حلالا و ليس بعاص لله و إنما عصى سيده و لم يعص الله إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة و أشباهه
63- روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال إن ذلك إلى سيده إن شاء أجازه و إن شاء فرق بينهما فقلت أصلحك الله إن الحكم بن عتيبة و إبراهيم النخعي و أصحابهما يقولون إن أصل النكاح باطل فلا تحل إجازة السيد له فقال أبو جعفر ع إنه لم يعص الله إنما عصى سيده فإذا أجازه فهو له جائز
و متى رضي المولى بالعقد لم يكن له بعد ذلك فسخه روى ذلك
64- محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي ع أنه أتاه رجل بعبده فقال إن عبدي تزوج بغير إذني فقال علي ع لسيده فرق بينهما فقال السيد لعبده يا عدو الله طلق فقال علي ع كيف قلت له قال قلت له طلق فقال علي ع للعبد أما الآن فإن شئت فطلق و إن شئت فأمسك فقال السيد يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري قال ذلك لأنك حيث قلت له طلق أقررت له بالنكاح
65- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ع أنه قال في رجل كاتب على نفسه و ماله و له أمة و قد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة و تزوجها فقال لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام و نكاحه فاسد مردود قيل فإن سيده علم بنكاحه و لم يقل شيئا فقال إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر قيل فإن المكاتب أعتق أ فترى أن يجدد نكاحه أم يمضي على النكاح الأول قال يمضي على نكاحه
66- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها و لا صداق لها
67- و قد روى هذا الحديث محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع مثله و زاد فيه و أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع
فأما الذي يدل على أن الأولاد يكونون رقا لمولاه ما رواه
68- البزوفري عن أحمد بن إدريس عن الحسين بن أبي عبد الله بن أبي المغيرة عن الحسن بن علي بن فضال عن العلاء بن رزين عن أبي عبد الله ع قال في رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم و لم يعلمهم أنه عبد فولد له أولاد و كسب مالا و مات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد فما ترى فقال العبد و ولده لورثة الميت قلت أ ليس قد دبر العبد قال إنه لما أبق هدم تدبيره و رجع رقا