1- الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال قال سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا ع يقول صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيام
2- عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن علي بن رباط عمن رواه عن أبي عبد الله ع قال إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع
3- عنه عن صفوان عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن الشرط في الإماء ألا تباع و لا تورث و لا توهب فقال يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث لأن كل شرط خالف الكتاب فهو باطل قال ابن سنان و سألته عن مملوك فيه شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم أنا أحق به أ له ذلك قال نعم إن كان واحدا
4- عنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بأن يبيع الرجل الرقيق من السند و السودان و التليد و الجليب و المولود من الأعراب قال ابن سنان و قال أبو عبد الله ع في الرجل يشتري الغلام أو الجارية و له أخ أو أخت أو أم بمصر من الأمصار قال لا يخرجه من مصر إلى مصر آخر إن كان صغيرا و لا تشتره و إن كانت له أم فطابت نفسها و نفسه فاشتره إن شئت
5- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في الرجل يبيع المملوك و يشترط عليه أن يجعل له شيئا قال يجوز ذلك
6- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في رجل اشترى دابة فلم يكن عنده ثمنها فأتى رجلا من أصحابه فقال يا فلان انقد عني و الربح بيني و بينك فينقد عنه فنفقت الدابة قال الثمن عليهما لأنه لو كان ربح كان بينهما
7- عنه عن ابن فضال عن أبان عن زرارة و صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي و ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع جميعا أنهما سألاه عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي له فأتى صاحبها يتقاضاه و لم ينقد ماله فقال صاحب الجارية للذين باعهم اكفوني غريمي هذا و الذي ربحت عليكم فهو لكم فقال لا بأس
8- الحسن بن محبوب عن ابن رئاب قال سألت أبا الحسن موسى ع عن رجل بيني و بينه قرابة مات و ترك أولادا صغارا و ترك مماليك غلمانا و جواري و لم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها أم ولد و ما ترى في بيعهم قال فقال إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم و ينظر لهم كان مأجورا فيهم قلت فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد قال لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر لهم فيما يصلحهم فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم
9- أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال مات رجل من أصحابنا و لم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله و كان الرجل خلف ورثة صغارا و جواري و متاعا فباع عبد الحميد المتاع فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن إذ لم يكن الميت صير إليه وصيته و كان قيامه بهذا بأمر القاضي لأنهن فروج قال فذكرت ذلك لأبي جعفر ع و قلت له يموت الرجل من أصحابنا فلا يوصي إلى أحد و يخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا ليبعهن أو قال يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج فما ترى في ذلك قال فقال إذا كان القيم مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس
10- أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل يشتري العبد و هو آبق من أهله فقال لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا آخر فيقول أشتري منك هذا الشيء و عبدك بكذا و كذا فإن لم يقدر على العبد كان ثمنه الذي نقد في الشيء
11- الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس قال سألت أبا عبد الله ع قلت ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك ثم بعثت إليه بألف درهم فقلت هذه الألف درهم حكمي عليك فأبى أن يقبلها مني و قد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه الألف درهم قال فقال أرى أن تقوم الجارية قيمة عادلة فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت إليه كان عليك أن ترد إليه ما نقص من القيمة و إن كان قيمتها أقل مما بعثت إليه فهو له قال قلت أ رأيت إن أصبت بها عيبا بعد ما مسستها قال ليس لك أن تردها و لك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة و العيب
12- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه قال في المملوك يكون بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه أنا أحق به أ له ذلك قال نعم إذا كان واحدا فقيل له في الحيوان شفعة قال لا
13- الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله ع عن شراء مملوك أهل الذمة إذا أقروا لهم بذلك قال إذا أقروا لهم بذلك فاشتر و انكح
14- عنه عن غير واحد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن رقيق أهل الذمة أشتري منهم شيئا فقال اشتر إذا أقروا لهم بالرق
15- أبان عن زرارة عن أبي عبد الله ع عن رقيق أهل الذمة أشتري منهم شيئا فقال اشتروا إذا أقروا لهم بالرق
16- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل عن زرارة قال كنت جالسا عند أبي عبد الله ع فدخل عليه رجل و معه ابن له فقال أبو عبد الله ع ما تجارة ابنك فقال التنخس فقال له أبو عبد الله ع لا تشتر سبيا و لا غبيا فإذا اشتريت رأسا فلا يرين ثمنه في كفة الميزان فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح فإذا اشتريت رأسا فغير اسمه و أطعمه شيئا حلوا إذا ملكته و تصدق عنه بأربعة دراهم
17- سهل بن زياد عن إبراهيم بن عقبة عن محمد بن ميسر عن أبيه عن أبي عبد الله ع قال من نظر إلى ثمنه و هو يوزن لم يفلح
18- ابن محبوب عن رفاعة قال سألت أبا الحسن ع عن رجل شارك في جارية له و قال إن ربحنا فيها فلك نصف الربح و إن كان وضيعة فليس عليك شيء فقال لي لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية
19- أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال قلت له الرجل يشتري المملوك و ماله قال لا بأس به قلت فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به قال لا بأس
20- الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا قال المال للبائع إنما باع نفسه إلا أن يكون شرط عليه أن ما كان له من مال أو متاع فهو له
21- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يشتري المملوك و له مال لمن ماله فقال إن كان علم البائع أن له مالا فهو للمشتري و إن لم يكن علم فهو للبائع
- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي حبيب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا و كان عنده عبدان فقال للمشتري اذهب بهما فاختر أيهما شئت و رد الآخر و قد قبض المال فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده قال ليرد الذي عنده منهما و يقبض نصف الثمن مما أعطى من البيع و يذهب في طلب الغلام فإن وجده يختار أيهما شاء و رد النصف الذي أخذ و إن لم يجد كان العبد بينهما نصفه للبائع و نصفه للمبتاع
23- عنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الله عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن رجال اشتركوا في أمة فائتمنوا بعضهم على أن تكون الأمة عنده فوطئها قال يدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها من النقد و يضرب بقدر ما ليس له فيها و تقوم الأمة عليه بقيمة و يلزمها فإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية ألزم ثمنها الأول و إن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها ألزم ذلك الثمن و هو صاغر لأنه استفرشها قلت فإن أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل قال ذلك له و ليس له أن يشتريها حتى تستبرأ و ليس على غيره أن يشتريها إلا بالقيمة
24- محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله ع في رجلين مملوكين مفوض إليهما يشتريان و يبيعان بأموالهما و كان بينهما كلام فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا و هذا إلى مولى هذا و هما في القوة سواء فاشترى هذا من مولى هذا العبد و ذهب هذا فاشترى هذا من مولى هذا العبد الآخر فانصرفا إلى مكانهما فتشبث كل واحد منهما بصاحبه و قال له أنت عبدي قد اشتريتك من سيدك قال يحكم بينهما من حيث افترقا يذرع الطريق فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق للذي هو أبعد و إن كانا سواء فهما رد على مواليهما بأن جاءا سواء و افترقا سواء إلا أن يكون أحدهما سبق صاحبه فالسابق هو له إن شاء باع و إن شاء أمسك و ليس له أن يضر به
25- و في رواية أخرى إذا كانت المسافة سواء يقرع بينهما فأيهما وقعت القرعة به كان عبدا للآخر
26- أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال و سألته عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما و عن المرأة و ولدها فقال لا هو حرام إلا أن يريدوا ذلك
27- علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ع أنه اشتريت له جارية من الكوفة قال فذهبت لتقوم في بعض الحاجة فقالت يا أماه فقال لها أبو عبد الله ع أ لك أم قالت نعم فأمر بها فردت و قال ما أمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره
28- عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله ع يقول أتي رسول الله ص بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت أمها معهم فلما قدموا على النبي ص سمع بكاءها فقال ما هذه قالوا يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها فبعث بثمنها فأتي بها و قال بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا
- الحسن بن محبوب عن فضيل قال قال غلام سندي لأبي عبد الله ع إني قلت لمولاي بعني بسبعمائة درهم و أنا أعطيك ثلاثمائة درهم فقال له أبو عبد الله ع إن كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه و إن لم يكن لك يومئذ مال فليس عليك شيء
30- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن الفضيل قال قال غلام لأبي عبد الله ع إني كنت قلت لمولاي بعني بسبعمائة درهم و أنا أعطيك ثلاثمائة درهم فقال له أبو عبد الله ع إن كان لك يوم شرطت أن تعطيه شيء فعليك أن تعطيه و إن لم يكن لك يومئذ شيء فليس عليك شيء
31- الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله ع قال سألته عن مملوك ادعى أنه حر و لم يأت ببينة على ذلك أشتريه قال نعم
32- عنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن حمزة بن حمران قال قلت لأبي عبد الله ع أدخل السوق و أريد أشتري جارية فتقول إني حرة فقال اشترها إلا أن يكون لها بينة
33- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في وليدة باعها ابن سيدها و أبوه غائب فاستولدها الذي اشتراها منه فولدت منه غلاما ثم جاء سيدها الأول فخاصم سيدها الآخر فقال وليدتي باعها ابني بغير إذني فقال الحكم أن يأخذ وليدته و ابنها فناشده الذي اشتراها فقال له خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع فلما أخذه قال له أبوه أرسل ابني فقال لا و الله لا أرسل إليك ابنك حتى ترسل ابني فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه
34- محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى أبي محمد ع في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ أ له أن يردها في الثلاثة أيام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي ركبها فراسخ فوقع ع إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء الله تعالى
35- الحسين بن سعيد عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها قال لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها و يمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي له النظر إليه
36- محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي إسحاق عن ميسر عن جابر عن الهيثم بن عبد العزيز عن شريح قال أتى عليا ع خصمان فقال أحدهما إن هذا باعني شاة تأكل الذبان فقال شريح لبن طيب بغير علف قال فلم يردها
37- عنه عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن صفوان عن علي بن مطر عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لرجلين اختصما في دابة إلى علي ع فزعم كل واحد منهما أنها نتجت عنده على مذوده و أقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد فأقرع بينهما بسهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال اللهم رب السماوات السبع و رب الأرضين السبع و رب العرش العظيم عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم أيهما كان صاحب الدابة و هو أولى بها فأسألك أن تفرج و تخرج سهمه فخرج سهم أحدهما فقضى له بها و كان أيضا إذا اختصم الخصمان في جارية فزعم أحدهما أنه اشتراها و زعم الآخر أنه أنتجها فكانا إذا أقاما البينة جميعا قضى بها للذي أنتجت عنده
38- عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي ع أن رجلين اختصما إليه في دابة و كلاهما أقاما البينة أنه أنتجها فقضى بها للذي هي في يده و قال لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين
39- أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي ع أنه قضى في رجلين ادعيا بغلة فأقام أحدهما شاهدين و الآخر خمسة فقال لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم و لصاحب الشاهدين سهمان
40- أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا و ولد لم يبلغوا تسأل الخادم مواليها بيع ولدها و يسأل الولد ذلك أ يصلح أن يباعوا أو يصلح بيعهم و إن هي لم تسأل ذلك و لا هم قال إذا كره المملوك صاحبه فبيعه أحب إلي
41- عنه عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال سألت الرضا ع عن قوم من العدو صالحوا ثم خفروا و لعلهم إنما خفروا لأنه لم يعدل عليهم أ يصلح أن يشترى من سبيهم قال إن كان من عدو قد استبان عداوتهم فاشتر منهم و إن كان قد نفروا فظلموا فلا يبتاع من سبيهم
42- و بهذا الإسناد قال سألته عن سبي الديلم و يسرق بعضهم من بعض و يغير المسلمون عليهم بلا إمام أ يحل شراؤهم قال إذا أقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم
43- الحسن بن علي الوشاء عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتخذها أم ولد قال لا بأس
44- عنه عن أبي علي بن أيوب عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها قال لا بأس
45- و لا ينافي هذا ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال سألت الرضا ع عن رجل من أهل الذمة أصابهم جوع فأتى رجل بولد له فقال هذا لك أطعمه و هو لك عبد قال لا يبتاع حر فإنه لا يصلح لك و لا من أهل الذمة
لأن هذا الخبر مخصوص بمن كان من أهل الذمة لأنهم لا يستحقون السبي لدخولهم تحت الجزية و الخبر الأول يتناول من كان في دار الحرب و لا تنافي بينهما على حال
- أحمد بن أبي عبد الله عن ابن فضال عن مثنى الحناط عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال قلت له تكون لي المملوكة من الزنا أحج من ثمنها و أتزوج فقال لا تحج من ثمنها و لا تتزوج منه
هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لأنا قد بينا جواز بيع ولد الزنا و الحج من ثمنه و الصدقة منه
47- أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي الجهم عن أبي خديجة قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا يطيب ولد الزنا أبدا و لا يطيب ثمنه و الممزير لا يطيب إلى سبعة آباء فقيل أي شيء الممزير قال الرجل الذي يكسب مالا من غير حله فيتزوج أو يتسرى فيولد له فذلك الولد هو الممزير
48- علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن اللقيطة فقال حرة لا تباع و لا توهب
49- أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن محمد قال سألت أبا عبد الله ع عن اللقيطة فقال لا تباع و لا تشترى و لكن استخدمها بما أنفقته عليها
50- عنه عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله ع قال المنبوذ حر فإذا كبر فإن شاء توالى الذي التقطه و إلا فليرد عليه النفقة و ليذهب فليتوال من شاء
51- عنه عن ابن فضال عن مثنى عن حاتم بن إسماعيل المدائني عن أبي عبد الله ع قال المنبوذ حر فإن أحب أن يوالي غير الذي رباه والاه و إن طلب منه الذي رباه النفقة و كان موسرا رد عليه و إن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة
52- أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن محمد بن حنان الجلاب عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدل منها كذا و كذا قال لا يجوز
53- عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القصاب قال قلت لأبي عبد الله ع أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثم تدخل دارا ثم يقوم رجل على الباب فيعد واحدا و اثنين و ثلاثة و أربعة و خمسا ثم يخرج السهم قال لا يصح هذا إنما يصلح السهام إذا عدلت القسمة
54- عنه عن الحسن بن محبوب عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم فقال لا يشتري شيئا حتى يعلم أين يخرج السهم فإن اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج
55- محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله ع في رجل شهد بعيرا مريضا و هو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس و الجلد فقضي أن البعير برأ فبلغ ثمانية دنانير قال فقال لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فإن قال أريد الرأس و الجلد ليس له ذلك هذا الضرار و قد أعطي حقه إذا أعطي الخمس
- عنه عن ابن أبي إسحاق عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن رجل اشترى جارية و قال أجيئك بالثمن فقال إن جاء فيما بينه و بين شهر و إلا فلا بيع له
57- عنه عن ابن أبي إسحاق عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي عن عبد الله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جعفر بن محمد ع قال قال رسول الله ص في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط قال يستحلف بالله ما رضيه ثم هو بريء من الضمان
58- أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن القصري عن خداش عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في رجل اشترى جارية فوطئها فولدت له فمات قال إن شاءوا أن يبيعوها باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها و إن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه و إن كان ولدها صغيرا ينتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها فإن مات ولدها بيعت في الميراث إن شاء الورثة
59- عنه عن محمد بن أبي عمير عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي قال اشتريت لأبي عبد الله ع جارية فلما ذهبت أنقدهم قلت أستحطهم قال لا إن رسول الله ص نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة
60- عنه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن زيد الشحام قال أتيت جعفر بن محمد ع بجارية أعرضها عليه فجعل يساومني و أنا أساومه ثم بعتها إياه فضمن على يدي فقلت جعلت فداك إنما ساومتك لأنظر المساومة أ تنبغي أو لا تنبغي فقلت قد حططت عنك عشرة دنانير فقال هيهات ألا كان هذا قبل الضمنة أ ما بلغك قول أبي رسول الله ص الوضيعة بعد الضمنة حرام
61- الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد الله ع في رجل شارك رجلا في جارية فقال له إن ربحت فلك و إن وضعت فليس عليك شيء فقال لا بأس بذلك إن كانت الجارية للقائل
62- أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال سألت أبا الحسن موسى ع عن الرجل أبتاع منه طعاما أو أبتاع منه متاعا على أن ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا و كيف يستقيم و حد ذلك قال لا ينبغي
63- أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن محمد بن حنان الجلاب عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يرد منها كذا و كذا قال لا يجوز
64- علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال اختصم إلى أمير المؤمنين ع رجلان اشترى أحدهما من الآخر بعيرا و استثنى البيع الرأس و الجلد ثم بدا للمشتري أن يبيعه فقال للمشتري هو شريكك في البعير على قدر الرأس و الجلد
65- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله ع في رجل شهد بعيرا مريضا و هو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فجاء و اشترك فيه رجل آخر بدرهمين بالرأس و الجلد فقضي أن البعير برأ فبلغ ثمانية دنانير فقال لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فإن قال أريد الرأس و الجلد فليس له ذلك هذا الضرار و قد أعطي حقه إذا أعطي الخمس
66- الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أبي علي بن راشد قال قلت له إن رجلا قد اشترى ثلاث جوار قوم كل واحدة بقيمة فلما صاروا إلى البيع جعلهن بثمن فقال للبائع لك علي نصف الربح فباع جاريتين بفضل على القيمة و أحبل الثالثة قال يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع و ليس عليه فيما أحبل شيء
67- عنه عن معاوية بن حكيم عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجيء مستحق الجارية فقال يأخذ الجارية المستحق و يدفع إليه المبتاع قيمة الولد و يرجع على من باعه بثمن الجارية و قيمة الولد التي أخذت منه
68- عنه عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع عن رجل اشترى من رجل عبدا و كان عنده عبدان فقال للمشتري اذهب بهما فاختر أحدهما و رد الآخر و قد قبض المال فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده قال ليرد الذي عنده منهما و يقبض نصف الثمن ما أعطى من البيع و يذهب في طلب الغلام فإن وجده اختار أيهما شاء و رد النصف الذي أخذ و إن لم يجده كان العبد بينهما نصف للبائع و نصف للمبتاع
69- عنه عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن مسكين السمان عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح قال فليردها على الذي اشتراها منه و لا يقربها إن قدر عليه أو كان موسرا قلت جعلت فداك فإنه قد مات و مات عقبه قال فليستسعها
70- عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن الحسن بن زياد عمن ذكره عن مسمع كردين قال قلت لأبي عبد الله ع امرأة لها أخت من الرضاعة أ تبيعها قال لا قلت فإنها لا تجد ما تنفق عليها و لا ما تكسوها قال فإن بلغ الشأن ذلك فنعم إذا
71- الصفار عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى عن سليم الطربال أو عمن رواه عن سليم عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا ثم إن أباها يزعم أنها له و أقام على ذلك البينة قال يقبض ولده و يدفع إليه الجارية و يعوضه في قيمة ما أصاب من لبنها و خدمتها