1- محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله ع بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم و عليهم قال فقال أن تعرفوه بالستر و العفاف و الكف عن البطن و الفرج و اليد و اللسان و يعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر و الزنا و الربا و عقوق الوالدين و الفرار من الزحف و غير ذلك و الدال على ذلك كله و الساتر لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته و غيبته و يجب عليهم توليته و إظهار عدالته في الناس التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن و حافظ مواقيتهن بإحضار جماعة المسلمين و أن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة و ذلك أن الصلاة ستر و كفارة للذنوب و لو لا ذلك لم يكن لأحد أن يشهد على أحد بالصلاح لأن من لم يصل فلا صلاح له بين المسلمين لأن الحكم جرى فيه من الله و من رسوله ص بالحرق في جوف بيته قال رسول الله ص لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة و قال رسول الله ص لا غيبة إلا لمن صلى في بيته و رغب عن جماعتنا و من رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته و سقطت بينهم عدالته و وجب هجرانه و إذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره و حذره فإن حضر جماعة المسلمين و إلا أحرق عليه بيته و من لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته و ثبتت عدالته بينهم
- أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه رحمه الله عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة و ذبيان بن حكيم الأودي عن موسى بن أكيل عن عبد الله بن أبي يعفور عن أخيه عبد الكريم بن أبي يعفور عن أبي جعفر ع قال تقبل شهادة المرأة و النسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر و العفاف مطيعات للأزواج تاركات البذاء و التبرج إلى الرجال في أنديتهم
3- الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عما يرد من الشهود قال الظنين و المتهم و الخصم قال قلت الفاسق و الخائن قال كل هذا يدخل في الظنين
4- عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عما يرد من الشهود فقال المريب و الخصم و الشريك و دافع مغرم و الأجير و العبد و التابع و المتهم كل هؤلاء ترد شهاداتهم
5- عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله ع أنه قال لا أقبل شهادة فاسق إلا على نفسه
6- علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله ع ما يرد من الشهود قال فقال الظنين و المتهم قال قلت فالفاسق و الخائن قال كل ذلك يدخل في الظنين
7- عنه عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ع عن الذي يرد من الشهود قال فقال الظنين و الخصم قال قلت فالفاسق و الخائن فقال كل هؤلاء يدخل في الظنين
8- علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع كان لا يقبل شهادة فحاش و لا ذي مخزية في دين
9- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن العلاء بن سيابة قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا تقبل شهادة صاحب النرد و الأربعة عشر و صاحب الشاهين يقول لا و الله و بلى و الله مات و الله شاه و قتل و الله شاه و ما مات و لا قتل
10- و بهذا الإسناد عن أبي جعفر ع قال لا تقبل شهادة سابق الحاج لأنه قتل راحلته و أفنى زاده و أتعب نفسه و استخف بصلاته قلت فالمكاري و الجمال و الملاح قال فقال و ما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء
11- و بهذا الإسناد عن أبي جعفر ع قال لا تصل خلف من يبتغي على الأذان و الصلاة الأجر و لا تقبل شهادته
12- سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع لم يكن يجيز شهادة سابق الحاج
13- أحمد بن محمد بن خالد عن ابن فضال عن حماد بن عثمان عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قال رسول الله ص شهادة السائل الذي يسأل في كفه لا تقبل قال أبو جعفر ع لأنه لا يؤمن على الشهادة و ذلك لأنه إذا أعطي رضي و إن منع سخط
14- محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن السائل في كفه هل تقبل شهادته فقال كان أبي ع لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه
15- الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة عن أبان عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن ولد الزنا أ تجوز شهادته قال لا قلت إن الحكم يزعم أنها تجوز فقال اللهم لا تغفر ذنبه
16- و عنه عن فضالة عن أبان عن عيسى بن عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن شهادة ولد الزنا فقال لا تجوز إلا في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحا
17- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن شهادة ولد الزنا فقال لا و لا عبد
18- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله ع لا تجوز شهادة ولد الزنا
19- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال سمعت أبا جعفر ع يقول لو أن أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنى و فيهم ولد زنى لحددتهم جميعا لأنه لا تجوز شهادته و لا يؤم الناس
20- أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله ع عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته قال يكذب نفسه قلت أ رأيت إن أكذب نفسه و تاب أ تقبل شهادته قال نعم
21- عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن المحدود إن تاب أ تقبل شهادته فقال إذا تاب و توبته أن يرجع فيما قال و يكذب نفسه عند الإمام و عند المسلمين فإذا فعل فإن على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك
22- علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابه عن أحدهما ع قال سألته عن الرجل الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب قال نعم قلت و ما توبته قال فيجيء فيكذب نفسه عند الإمام و يقول قد افتريت على فلانة و يتوب مما قاله
23- عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع شهد عنده رجل و قد قطعت يده و رجله شهادة فأجاز شهادته و قد كان تاب و عرفت توبته
24- و بهذا الإسناد قال قال أمير المؤمنين ع ليس يصيب أحدا حد فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته
- الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن حماد عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب و لا يعلم منه إلا خيرا أ تجوز شهادته فقال نعم ما يقال عندكم قلت يقولون توبته فيما بينه و بين الله لا تقبل شهادته أبدا قال بئس ما قالوا كان أبي يقول إذا تاب و لم يعلم منه إلا خيرا جازت شهادته
26- عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال سألت أبا عبد الله ع عن القاذف إذا أكذب نفسه و تاب أ تقبل شهادته قال نعم
27- الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن قال سألت أبا عبد الله ع عن ثلاثة شركاء ادعى واحد و شهد الاثنان قال يجوز
28- عنه عن فضالة عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله ع قال سألته عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه قال تجوز شهادته إلا في شيء له فيه نصيب
29- محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله ع قال كان أمير المؤمنين ع لا يجيز شهادة الأجير
30- عنه عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن محمد بن الصلت قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن رفقة كانوا في الطريق فقطع عليهم الطريق فأخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعض قال لا تقبل شهادتهم إلا بإقرار من اللصوص أو شهادة غيرهم عليهم
31- محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى أبي محمد ع هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل فوقع ع إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين و كتبت أ يجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغير أو كبير بحق له على الميت أو على غيره و هو القابض للوارث الصغير و ليس للكبير بقابض فوقع ع نعم ينبغي للوصي أن يشهد بالحق و لا يكتم الشهادة و كتبت أ و تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل فوقع ع نعم من بعد يمين
32- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المعزى عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال قال تجوز شهادة الرجل لامرأته و المرأة لزوجها إذا كان معها غيرها
33- عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان قال سألت أبا عبد الله ع أنه قال سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته قال إذا كان خيرا جازت شهادته لامرأته
34- الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال سألته عن شهادة الوالد لولده و الولد لوالده و الأخ لأخيه قال نعم و عن شهادة الرجل لامرأته قال نعم و المرأة لزوجها قال لا إلا أن يكون معها غيرها
35- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المعزى عن الحلبي قال قال أبو عبد الله ع تجوز شهادة الولد لوالده و الوالد لولده و الأخ لأخيه
- عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان قال سألت أبا عبد الله ع أو قال سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لأبيه أو الأخ لأخيه قال لا بأس إذا كان خيرا جازت شهادته لأبيه و الأب لابنه و الأخ لأخيه
37- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن شهادة الولد لوالده و الوالد لولده و الأخ لأخيه فقال تجوز
38- الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع في شهادة المملوك قال إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب و ذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة فقال إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي و إن كتمتها أثمت بربي فقال هات شهادتك أما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك
39- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا
40- عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن بريد عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المملوك تجوز شهادته قال نعم و إن أول من رد شهادة المملوك لفلان
- الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم
قال محمد بن الحسن هذه الأخبار كلها وردت و زيادة عليها في جواز قبول شهادة المماليك و قد ورد أيضا ما يمنع من ذلك منها ما قدمناه في خبر سماعة و منها ما رواه
42- محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم
و الرواية الأولى رواها أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب
43- و روى الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب و قال العبد المملوك لا تجوز شهادته
44- و عنه عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع و حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع و عثمان بن عيسى عن سماعة و ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله ع في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق قال إذا كان معه رجل و امرأة و قال أبو بصير و إلا فلا تجوز
و الوجه في الجمع بين هذه الأخبار أحد شيئين إما أن نحملها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذاهب من تقدم على أمير المؤمنين ع على ما بيناه و الوجه الآخر أن نحملها على أن شهادة المماليك لا تقبل لمواليهم و تقبل لمن عداهم لموضع التهمة من جرهم إلى مواليهم فأما ما تضمن رواية الحلبي و سماعة و أبي بصير من أن شهادة المكاتب تقبل في الطلاق إذا شهد معه رجل و امرأة يؤكد ما قدمناه من جواز قبول شهادة المملوك لأن إدخال المرأة في الشهادة على الطلاق إنما هو لضرب من التقية لأنا نبين فيما بعد إن شاء الله أن شهادة النساء لا تقبل في الطلاق و الذي يكشف عما ذكرناه ما رواه
45- الحسين بن سعيد عن فضالة عن عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه فقال تجوز في الدين و الشيء اليسير
46- عنه عن ابن أبي عمير و فضالة جميعا عن جميل قال سألت أبا عبد الله ع عن المكاتب تجوز شهادته فقال في القتل وحده
47- أبو عبد الله البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في رجل مات و ترك جارية و مملوكين فورثهما أخ له فأعتق العبدين و ولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية و أن الحمل منه قال تجوز شهادتهما و يردان عبدين كما كانا
48- محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن علي ع أن شهادة الصبيان إذا شهدوا و هم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها و كذلك اليهود و النصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم و العبد إذا شهد بشهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق و قال علي ع و إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته
قال محمد بن الحسن قوله ع إذا لم يردها الحاكم محمول على أنه إذا لم يردها بفسق أو ما يقدح في الشهادة لا لأجل العبودية و قوله ع إن أعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته محمول على أنه إذا أعتقه مولاه ليشهد له لم تجز شهادته
49- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي أيوب الخزاز قال سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام فقال إذا بلغ عشر سنين قال قلت أ يجوز أمره قال فقال إن رسول الله ص دخل بعائشة و هي بنت عشر سنين و ليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره و جازت شهادته
50- عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال قلت لأبي عبد الله ع تجوز شهادة الصبيان قال نعم في القتل يؤخذ بأول كلامه و لا يؤخذ بالثاني منه
51- علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران قال سألت أبا عبد الله ع عن شهادة الصبي قال فقال لا إلا في القتل يؤخذ بأول كلامه و لا يؤخذ بالثاني منه
52- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع في الصبي يشهد على الشهادة قال إن عقله حتى يدرك أنه حق جازت شهادته
53- علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع إن شهادة الصبيان إذا أشهدوهم و هم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها
54- سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل قال سألت أبا عبد الله ع عن الصبي هل تجوز شهادته في القتل قال يؤخذ بأول كلامه و لا يؤخذ بالثاني منه
55- الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن شهادة الصبي و المملوك فقال على قدرها يوم أشهد تجوز في الأمر الدون و لا تجوز في الأمر الكثير قال عبيد و سألته عن الذي يشهد على الشيء و هو صغير قد رآه في صغره ثم قام به بعد ما كبر قال فقال تجعل شهادته خيرا من شهادة هؤلاء
56- علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله ع قال تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل و لا تجوز شهادة أهل الملل على المسلمين
57- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن شهادة أهل الملة قال فقال لا تجوز إلا على أهل ملتهم فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد
58- عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل أو آخران من غيركم فقال إذا كان الرجل في أرض غربة و لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية
59- أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن ضريس الكناسي قال سألت أبا جعفر ع عن شهادة أهل ملة هل تجوز على رجل من غير أهل ملتهم فقال لا إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم و لا تبطل وصيته
60- ابن محبوب عن جميل بن صالح عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله ع قال سألته عن قول الله عز و جل ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم قال فقال اللذان منكم مسلمان و اللذان من غيركم من أهل الكتاب قال و إنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة فيطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين أشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهم
61- أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله ع قال سألته عن نصراني أشهد على شهادة ثم أسلم بعد أ تجوز شهادته قال نعم هو على موضع شهادته
62- علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الصبي و العبد و النصراني يشهدون شهادة فيسلم النصراني أ تجوز شهادته قال نعم
63- عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع اليهودي و النصراني إذا شهدوا ثم أسلموا جازت شهادتهم
64- الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن نصراني أشهد على شهادة ثم أسلم بعد أ تجوز شهادته قال نعم هو على موضع شهادته
65- عنه عن القاسم بن سليمان عن عبيد مثله و لم يقل في حديثه نعم
66- فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد الله ع عن نصراني أشهد على شهادة ثم أسلم بعد أ تجوز شهادته قال لا
فهذا خبر شاذ مضاد لما قدمناه من الأخبار الكثيرة و لا يعترض بما هذا حكمه على ما تقدم من الأخبار لما قد تبين في غير موضع و يحتمل أن يكون خرج مخرج التقية لأن ذلك مذهب بعض فقهاء العامة
67- أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن محمد بن قيس قال سألت أبا جعفر ع عن الأعمى تجوز شهادته قال نعم إذا أثبت
68- سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ثعلبة بن ميمون عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال سألته عن شهادة الأعمى فقال نعم إذا أثبت
69- و عنه عن إسماعيل بن مهران عن درست عن جميل قال سألت أبا عبد الله ع عن شهادة الأصم في القتل قال يؤخذ بأول قوله و لا يؤخذ بالثاني
70- أحمد بن محمد عن أخيه جعفر بن عيسى عن ابن يقطين عن أبي الحسن الأول ع قال لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة و ليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها فأما إن كانت لا تعرف بعينها و لا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها و على إقرارها دون أن تسفر و ينظرون إليها
71- محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى الفقيه ع في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له أن يشهد عليها و هي من وراء الستر و يسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك و هذا كلامها أو لا يجوز له الشهادة عليها حتى تبرز و يثبتها بعينها فوقع ع تتنقب و تظهر للشهود إن شاء الله
72- الحسين بن سعيد عن صفوان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ع عن أبيه عن علي ع أنه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد
73- عنه عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ع عن علي ع أنه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل
74- عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل شهد على شهادة آخر فقال لم أشهده فقال تجوز شهادة أعدلهما
75- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال لم أشهده قال فقال تجوز شهادة أعدلهما و لو كان أعدلهما واحدا لم تجز شهادته
76- محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخثعمي عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع قال قال علي ع لا تجوز شهادة على شهادة في حد و لا كفالة في حد
77- عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم عن موسى بن أكيل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في الشهادة على شهادة الرجل و هو بالحضرة في البلد قال نعم و لو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعه عن أن يحضره و يقيمها فلا بأس بإقامة الشهادة على الشهادة
78- فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع قال لا أقبل شهادة رجل على رجل حي و إن كان باليمين
فهذا الخبر يحتمل شيئين أحدهما أن يكون أراد أنه لا يقبل شهادة رجل على مدعى عليه غائب لأنه ربما كان مع الغائب بينة تعارض هذه الشهادة و الثاني أنه لا يقبل شهادة رجل على شهادة رجل حي و إن قبله على شهادته بعد موته و الوجهان جميعا لا يلائمان الصحيح من المذهب لأنا قد بينا أنه يجوز أن يحكم الحاكم على الغائب و يكون الحكم مشروطا بارتفاع بينة من جهة المدعى عليه تبطل بينة المدعي و كذلك قد بينا جواز قبول الشهادة على الشهادة و إن كان الرجل حاضرا إذا كان هناك علة مانعة له من الحضور و الوجه في الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة
79- محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه أ تجوز شهادته له بعد أن يفارقه قال نعم و كذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته
80- عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأودي عن موسى بن أكيل النميري عن داود بن الحصين قال سمعت أبا عبد الله ع يقول أقيموا الشهادة على الوالدين و الولد و لا تقيموها على الأخ في الدين الضير قلت و ما الضير قال إذا تعدى فيه صاحب الحق الذي يدعيه قبله خلاف ما أمر الله به و رسوله و مثل ذلك أن يكون لآخر على آخر دين و هو معسر و قد أمر الله بانتظاره حتى ييسر قال فنظرة إلى ميسرة و يسألك أن تقيم الشهادة و أنت تعرفه بالعسر فلا يحل لك أن تقيم الشهادة في حال العسر
- عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا قال و تكره شهادة الأجير لصاحبه و لا بأس بشهادته لغيره و لا بأس به له بعد مفارقته
82- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما قال ذلك إليه إن شاء شهد و إن شاء لم يشهد فإن شهد شهد بحق قد سمعه و إن لم يشهد فلا شيء عليه لأنهما لم يشهداه
83- أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها إن شاء شهد و إن شاء سكت
84- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء سكت و قال إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد
85- عنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ع قال إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء سكت إلا إذا علم من الظالم فيشهد و لا يحل له أن لا يشهد
86- أحمد بن محمد عن الحسين بن علي بن النعمان عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يشهدني على الشهادة فأعرف خطي و خاتمي و لا أذكر من الباقي قليلا و لا كثيرا قال فقال لي إذا كان صاحبك ثقة و معه رجل ثقة فاشهد له
87- عنه عن محمد بن حسان عن إدريس بن الحسن عن علي عن أبي عبد الله ع قال لا تشهدوا بشهادة حتى تعرفوها كما تعرف كفك
88- علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال لا تشهد بشهادة لا تذكرها فإنه من شاء كتب كتابا و نقش خاتما
89- الحسين بن سعيد قال كتب إليه جعفر بن عيسى جعلت فداك جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه و في الكتاب اسمي بخطي قد عرفته و لست أذكر الشهادة و قد دعوني إليها فأشهد لهم على معرفتي أن اسمي في الكتاب و لست أذكر الشهادة أو لا تجب لهم الشهادة حتى أذكرها كان اسمي في الكتاب بخطي أو لم يكن فكتب لا تشهد
90- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عمن أخبره عن أحدهما ع في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم و قد قضي على الرجل ضمنوا ما شهدوا به و غرموا و إن لم يكن قضي طرحت شهادتهم و لم يغرم الشهود شيئا
91- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن جميل عن أبي عبد الله ع في شاهد الزور قال إذا كان الشيء قائما بعينه رد على صاحبه و إن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل
92- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال في شهادة الزور ما توبته قال يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد هذا و آخر معه
93- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله ع في شهادة الزور إن كان الشيء قائما بعينه رد على صاحبه و إن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل
94- علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله ع في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق قال يضربان الحد و يضمنان الصداق للزوج ثم تعتد ثم ترجع إلى زوجها الأول
95- علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن نعيم الأزدي قال سألت أبا عبد الله ع عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته قال فقال يقتل الراجع و يؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية
96- عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل قال إن قال الراجع أوهمت ضرب الحد و غرم الدية و إن قال تعمدت قتل
97- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق فقطعت يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا هذا السارق و ليس الذي قطعت يده و إنما شبهنا ذلك بهذا فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية و لم يجز شهادتهما على الآخر
98- أحمد بن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره و يحبسه و قد علم الله عز و جل أنها ليست عنده و لا يقدر عليه و ليس لغريمه بينة هل يجوز له أن يحلف له يدفعه عن نفسه حتى ييسر الله عز و جل له و إن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوا أنه لا يقدر هل يجوز أن يشهدوا عليه قال لا يجوز أن يشهدوا عليه و لا ينوي ظلمه
99- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يكون له على رجل الحق فيجحده و يحلف أن ليس له علي شيء و ليس لصاحب الحق على حقه بينة يجوز لنا إحياء حقه بشهادة الزور إذا خشي فقال لا يجوز ذلك لعلة التدليس
100- علي بن إبراهيم عن علي بن محمد القاساني و عن أبيه جميعا عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله ع قال قال له رجل أ رأيت إذا رأيت شيئا في يد رجل أ يجوز لي أن أشهد أنه له قال نعم فقال الرجل أشهد أنه في يده و لا أشهد أنه له فلعله لغيره فقال له أبو عبد الله ع أ فيحل الشراء منه قال نعم فقال أبو عبد الله ع لعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه و يصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي و تحلف عليه و لا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ثم قال أبو عبد الله ع لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق
101- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله ع إن ابن أبي ليلى يسألني الشهادة على أن هذه الدار مات فلان و تركها ميراثا و أن ليس له وارث غير الذي شهدنا له فقال اشهد بما هو على علمك قلت إن ابن أبي ليلى يحلفنا بغموس قال احلف إنما هو على علمك
102 -6- أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال قلت للرجل يكون من إخواني عندي الشهادة و ليس كلها يجيزها القضاة عندنا قال فإذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه
103- علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يكون في داره يغيب عنها ثلاثين سنة و يدع فيها عياله ثم يأتينا هلاكه و نحن لا ندري ما أحدث في داره و لا ندري ما حدث له من الولد إلا أنا لا نعلم نحن أنه أحدث في داره شيئا و لا حدث له ولد و لا تقسم هذه الدار بين ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهد عدل أن هذه الدار دار فلان بن فلان مات و تركها ميراثا بين فلان و فلان فنشهد على هذا قال نعم قلت الرجل يكون له العبد و الأمة فيقول أبق غلامي و أبقت أمتي في البلد فيكلفه القاضي البينة أن هذا الغلام لفلان لم يبعه و لم يهبه فنشهد على هذا إذا كلفناه و نحن لم نعلم أحدث شيئا قال فكلما غاب عن يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد عليه
104- الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال إن شهود الزور يجلدون جلدا ليس له وقت و ذاك إلى الإمام و يطاف بهم حتى يعرفهم الناس و أما قول الله عز و جل و لا تقبلوا لهم شهادة أبدا... إلا الذين تابوا قلت كيف تعرف توبته قال يكذب نفسه حيث يضرب و يستغفر ربه فإذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته
105- عنه عن فضالة عن موسى بن بكر عن الحكم أخي أبي عقيلة قال قلت لأبي عبد الله ع إن لي خصما يستكثر علي شهود الزور و قد كرهت مكافأته مع أني لا أدري هل يصلح ذلك لي أم لا فقال أ ما بلغك عن أمير المؤمنين ع أنه كان يقول لا تؤسروا أنفسكم و أموالكم بشهادة الزور فما على امرئ من وكف في دينه و لا مأثم من ربه أن يدفع ذلك عنه كما أنه لو دفع بشهادته عن فرج حرام أو سفك دم حرام كان ذلك خيرا له
106- الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إن رسول الله ص أجاز شهادة النساء في الدين و ليس معهن رجل
- يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال و لا تجوز في الرجم شهادة الرجلين و أربع نسوة و يجوز في ذلك ثلاثة رجال و امرأتان و قال تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه و تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس
108- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان فإذا كان رجلان و أربع نسوة لم تجز في الرجم
109- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألته عن شهادة النساء قال تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال ينظرون إليه و تجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل و لا تجوز في الطلاق و لا في الدم غير أنها تجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان و لا تجوز شهادة رجلين و أربع نسوة
110- أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن الرضا ع قال قلت له تجوز شهادة النساء في النكاح أو طلاق أو في رجم قال تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه و ليس معهن رجل و تجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل و تجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كانوا ثلاثة رجال و امرأتان و لا تجوز شهادة رجلين و أربع نسوة في الزنا و الرجم و لا تجوز شهادتهن في الطلاق و لا في الدم
- سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن شهادة النساء تجوز في النكاح قال نعم و لا تجوز في الطلاق و قال قال علي ع تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كانوا ثلاثة رجال و امرأتان و إذا كان أربع نسوة و رجلين فلا تجوز في الرجم قلت تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم قال لا
112- أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الخارقي قال سمعت أبا عبد الله ع يقول تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه و يشهدوا عليه و تجوز شهادتهن في النكاح و لا تجوز في الطلاق و لا في الدم و تجوز في حد الزنا إذا كانوا ثلاثة رجال و امرأتان و لا تجوز إذا كان رجلان و أربع نسوة في الرجم
113- فأما ما رواه ابن أبي عمير عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان لم تجز في الرجم و لا تجوز شهادة النساء في القتل
فهذا الخبر محمول على أنه إذا لم يعدل الرجال و النساء أو لم يشهدوا بما يقتضيه شرط الشهادة في إيجاب الرجم فأما مع تكامل شروطه فإنه يوجب الرجم حسب ما قدمناه
114- فأما ما رواه أبو القاسم بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ع قال لا تجوز شهادة النساء في الحدود و لا في القود
115- عنه عن عبيد الله بن الفضل بن محمد بن هلال عن محمد بن محمد بن الأشعث الكندي قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن أبيه قال حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي ع قال كان علي بن أبي طالب ع يقول لا تجوز شهادة النساء في الحدود و لا قود
فما تضمن هذان الخبران يحتمل أن يكون المراد به أنه لا يقبل شهادتهن في الحدود سوى الرجم لأنا لم نثبت شهادة النساء في حد السرقة و شرب الخمر و ما يجري مجرى ذلك من الحدود و إنما قصرناه على الرجم و حد الزنا و أما ما تضمنه خبر إبراهيم الخارقي و خبر زرارة و محمد بن الفضيل و أبي بصير من أن شهادة النساء لا تقبل في الدم
116- لا ينافيهن ما رواه الحسين بن سعيد عن جميل بن دراج و ابن حمران عن أبي عبد الله ع قالا قلنا أ تجوز شهادة النساء في الحدود قال في القتل وحده إن عليا ع كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم
لأن الوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن شهادتهن لا تقبل في الدم بأن يوجب بشهادتهن القود و إن كان يجوز قبولها في إيجاب الدية و قد نبه أبو عبد الله ع على ذلك بقوله
إن عليا ع كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم
و الخبران اللذان ذكرناهما عن غياث بن إبراهيم و محمد بن محمد بن الأشعث يؤكدان أيضا ذلك لأنه إنما نفي بشهادتهن فيهما القود دون الدية و يحتمل أن يكون المراد بذلك أن شهادتهن لا تقبل في الدم إذا لم يكن معهن رجال و إنما تقبل مع كون الرجال معهن
117- و الذي يكشف عما ذكرناه ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال سألته عن شهادة النساء قال فقال لا تجوز شهادة النساء في الرجم إلا مع ثلاثة رجال و امرأتين فإن كان رجلان و أربع نسوة فلا تجوز في الرجم قال فقلت أ تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم فقال نعم
118- الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال قال علي ع شهادة النساء تجوز في النكاح و لا تجوز في الطلاق و قال إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان جاز في الرجم و إذا كان رجلان و أربع نسوة لم تجز و قال تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال
119- و الذي يزيد ذلك أيضا بيانا ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة
120- محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن ابن أبي عمران عن عبد الله بن الحكم قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات قال على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة
121- فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله ع قال لا تجوز شهادة النساء في القتل
فالوجه فيه أيضا ما قدمناه في غيره من الأخبار
122- الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في وصية لم يشهدها إلا امرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية
123- عنه عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله ع في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي فقال يجوز ربع ما أوصى بحساب شهادتها
124- فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن ع امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها و في الورثة من يصدقها و فيهم من يتهمها فكتب ع لا إلا أن يكون رجل و امرأتان و ليس بواجب أن تنفذ شهادتها
فالوجه في هذا الخبر أنه لا تجاز شهادتها في جميع الوصية بل لا يجوز في ذلك إلا رجلان أو رجل و امرأتان و ليس فيه أنه لا تجوز شهادتها في ربع الوصية بل هو محتمل له و على هذا لا تنافي بين الأخبار
125- أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل مات و ترك امرأته و هي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل و صاح حين وقع إلى الأرض ثم مات قال على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام
126- سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع قال أجيز شهادة النساء في الصبي صاح أو لم يصح و في كل شيء لا ينظر إليه الرجل تجوز شهادة النساء فيه
- محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألته عن المرأة يحضرها الموت و ليس عندها إلا امرأة أ تجوز شهادتها أم لا قال تجوز شهادة النساء في المنفوس و العذرة
128- الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح قال تجوز إذا كان معهن رجل و كان علي ع يقول لا أجيزها في الطلاق قلت تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين قال نعم و سألته عن شهادة القابلة في الولادة قال تجوز شهادة الواحدة قال و تجوز شهادة النساء في المنفوس و العذرة و حدثني من سمعه يحدث أن أباه أخبره عن رسول الله ص أنه أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف بالله إن حقه لحق
129- عنه عن حماد بن عيسى عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال و لا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان
130- عنه عن صفوان و فضالة عن العلاء عن أحدهما ع قال لا تجوز شهادة النساء في الهلال و سألته هل تجوز شهادتهن وحدهن قال نعم في العذرة و النفساء
131- فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن خالد و علي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين و محمد بن الحسين بن أبي الخطاب و الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله ع في حديث طويل قال لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين و لا بأس في الصوم بشهادة النساء و لو امرأة واحدة
فالوجه في هذا الخبر أن يصوم الإنسان بشهادة النساء استظهارا و احتياطا دون أن يكون ذلك واجبا
132- الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألته تجوز شهادة النساء وحدهن قال نعم في العذرة و النفساء
133- عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن قال سألت أبا عبد الله ع عن المرأة يحضرها الموت و ليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها قال تجوز شهادة النساء في العذرة و المنفوس و قال تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل
134- عنه عن صفوان عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع قال تجوز شهادة المرأة في الشيء الذي ليس بكثير في الأمر الدون و لا تجوز في الكثير
135- عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة
136- فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الله بن سنان قال سألته عن امرأة حضرها الموت و ليس عندها إلا امرأة أ تجوز شهادتها فقال لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس و العذرة
فلا ينافي أيضا ما قدمناه لأن الوجه في هذا الخبر ما قدمناه في خبر أحمد بن هلال من أنه لا تقبل شهادتها في جميع الوصية و إن جاز قبولها في الربع على ما بيناه
137- يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن بكير عن أبي عبد الله ع قال تجوز شهادة النساء في العذرة و كل عيب لا يراه الرجل
138- أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع أن أمير المؤمنين ع قال في امرأة ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد فقال كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت فإن شهدن صدقت و إلا فهي كاذبة
139- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إن رسول الله ص أجاز شهادة النساء في الدين و ليس معهن رجل
140- محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي عن خراش عن زرارة عن أحدهم ع في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت أنا بكر فنظر إليها النساء فوجدنها بكرا قال تقبل شهادة النساء
141- عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل و صاح في الميراث و يورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة قلت فإن كانتا امرأتين قال تجوز شهادتهما في النصف من الميراث
142- أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال شهادة القابلة جائزة على أنه استهل أو برز ميتا إذا سئل عنها فعدلت
143- محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال حدثني الثقة عن أبي الحسن ع قال إذا شهد لطالب الحق امرأتان و يمينه فهو جائز
144- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أن رسول الله ص أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله إن حقه لحق
145- أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال كان رسول الله ص يجيز في الدين شهادة رجل واحد و يمين صاحب الدين و لم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل
146- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال كان رسول الله ص يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق
147- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون له عند الرجل الحق و له شاهد واحد قال فقال كان رسول الله ص يقضي بشاهد واحد و يمين صاحب الحق و ذلك في الدين
148- الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال كان رسول الله ص يقضي بشهادة واحد مع يمين صاحب الحق
149- عنه عن فضالة عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله ع قال أجاز رسول الله ص شهادة شاهد مع يمين طالب الحق إذا حلف إنه حق
150- عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول قضى رسول الله ص بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده
151- محمد بن أحمد بن يحيى عن عبيد الله بن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس فأما ما كان من حقوق الله أو رؤية هلال فلا
152- الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال دخل الحكم بن عتيبة و سلمة بن كهيل على أبي جعفر ع فسألاه عن شاهد و يمين قال قضى به رسول الله ص و قضى به علي ع عندكم بالكوفة فقالا هذا خلاف القرآن قال و أين وجدتموه خلاف القرآن فقالا إن الله تعالى يقول و أشهدوا ذوي عدل منكم فقال لهما أبو جعفر ع فقوله و أشهدوا ذوي عدل منكم هو أن لا تقبلوا شهادة واحد و يمين ثم قال إن عليا ع كان قاعدا في مسجد الكوفة فمر به عبد الله بن قفل التيمي و معه درع طلحة فقال له علي ع هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال له عبد الله بن قفل اجعل بيني و بينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين فجعل بينه و بينه شريحا فقال له هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال شريح هات على ما تقول بينة فأتاه بالحسن ع فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال هذا شاهد واحد و لا أقضي بشهادة شاهد واحد حتى يكون معه آخر قال فدعا قنبرا فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال شريح هذا مملوك و لا أقضي بشهادة المملوك قال فغضب علي ع و قال خذوها فإن هذا قضى بجور ثلاث مرات قال فتحول شريح عن مجلسه ثم قال لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرات فقال له ويلك أو ويحك إني لما أخبرتك أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقلت هات على ما تقول بينة و قد قال رسول الله ص حيث ما وجد غلول أخذ بغير بينة فقلت إنك رجل لم يسمع الحديث فهذه واحدة ثم أتيتك بالحسن ع فشهد فقلت هذا واحد و لا أقضي بشهادة واحد حتى يكون معه آخر و قد قضى رسول الله ص بشهادة واحد و يمين فهاتان ثنتان ثم أتيتك بقنبر فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقلت هذا مملوك و لا أقضي بشهادة المملوك و لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا ثم قال ويلك أو ويحك إمام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا
153- الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد الله ع يقول حدثني أبي أن رسول الله ص قضى بشاهد و يمين
154- عنه عن صفوان عن حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول كان علي ع يجيز في الدين شهادة رجل و يمين المدعي
155- الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل و لا يأب الشهداء قال قبل الشهادة و قوله و من يكتمها فإنه آثم قلبه قال بعد الشهادة
156- عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله ع في قوله تعالى و لا يأب الشهداء إذا ما دعوا قال لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول لا أشهد لكم عليها
157- عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله ع قال إذا دعيت إلى الشهادة فأجب
158- أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل و لا يأب الشهداء إذا ما دعوا فقال لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول لا أشهد لكم
- أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن ع في قول الله عز و جل و لا يأب الشهداء إذا ما دعوا فقال إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك أن تقاعس عنه
160- سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع قال لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب
161- أحمد بن أبي عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي نجران و محمد بن علي عن أبي جميلة عن جابر عن أبي جعفر ع قال قال رسول الله ص من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ليزوي بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة و لوجهه ظلمة مد البصر و في وجهه كدوح يعرفه الخلائق باسمه و نسبه و من شهد شهادة حق ليحيي بها حق امرئ مسلم أتى يوم القيامة و لوجهه نور مد البصر يعرفه الخلائق باسمه و نسبه ثم قال أبو جعفر ع أ لا ترى أن الله تعالى يقول و أقيموا الشهادة لله
162- سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن منصور الخزاعي عن علي بن سويد السائي عن أبي الحسن ع قال كتب أبي في رسالته إلي و سألته عن الشهادات لهم قال فأقم الشهادة لله عز و جل و لو على نفسك أو الوالدين أو الأقربين فيما بينك و بينهم فإن خفت على أخيك ضيما فلا
163- محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى أبي محمد ع في رجل باع ضيعته من رجل آخر و هي قطاع أرضين و لم يعرف الحدود في وقت ما أشهدوه و قال إذا ما أتوك بالحدود فاشهد بها يجوز له ذلك أم لا يجوز له أن يشهد فوقع ع نعم و الحمد لله و كتبت إليه رجل كانت له قطاع أرضين فحضره الخروج إلى مكة و القرية على مراحل من منزله و لم يؤت بحدود أرضه و عرف حدود القرية الأربعة فقال للشهود اشهدوا أني قد بعت من فلان جميع القرية التي حد منها كذا و الثاني و الثالث و الرابع و أن ماله في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك و إنما له بعض هذه القرية و قد أقر له بكلها فوقع ع لا يجوز بيع ما ليس بملك و قد وجب الشراء على البائع على ما يملك و كتبت و هل يجوز للشاهد الذي أشهد بجميع هذه القرية أن يشهد بحدود قطاع الأرضين التي له فيها إذا تعرف حدود هذه القطاع من قوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولا فوقع ع نعم يشهدون على شيء مفهوم معروف إن شاء الله و كتبت إليه رجل قال لرجل اشهد أن جميع الدار التي لي في موضع كذا و كذا بحدودها كلها لفلان و جميع ما له في الدار من المتاع هل يصلح للمشتري ما في الدار من المتاع أي شيء هو فوقع ع يصلح له ما أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء الله
164- أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن حريز عن أبي عبد الله ع في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان و لم يعدل الآخران قال فقال إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا و أقيم الحد على الذي شهدوا عليه إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا و علموا و على الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق
165- علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن إسماعيل بن أبي حنيفة عن أبي حنيفة قال قلت لأبي عبد الله ع كيف القتل يجوز فيه شاهدان و الزنا لا يجوز فيه إلا أربعة شهود و القتل أشد من الزنا فقال لأن القتل فعل واحد و الزنا فعلان فمن ثم لا يجوز فيه إلا أربعة شهود على الرجل شاهدان و على المرأة شاهدان
166- علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال أتي أمير المؤمنين ع بامرأة بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء فقال ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله و كان يجيز شهادة النساء في مثل هذا
167- سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان مرضيان عدلان و شهد له ألف بالبراءة جازت شهادة الرجلين و أبطل شهادة الألف لأنه دين مكتوم
168- الحسين بن محمد عن السياري عن محمد بن جمهور عمن ذكره عن ابن أبي يعفور قال لزمته شهادة فشهد بها عند أبي يوسف القاضي فقال له أبو يوسف ما عسيت أن أقول فيك يا ابن أبي يعفور و أنت جاري ما علمتك إلا صدوقا طويل الليل و لكن تلك الخصلة قال و ما هي قال ميلك إلى الترفض فبكى ابن أبي يعفور حتى سالت دموعه ثم قال يا أبا يوسف نسبتني إلى قوم أخاف أن لا أكون منهم قال و أجاز شهادته
169- أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن سعد الإسكاف قال لا أعلمه إلا قال عن أبي جعفر ع قال كان في بني إسرائيل عابد فأعجب به داود ع فأوحى الله عز و جل إليه لا يعجبك شيء من أمره فإنه مراء قال فمات الرجل فأتي داود ع و قيل له مات الرجل فقال داود ع ادفنوا صاحبكم قال فأنكرت بنو إسرائيل و قالوا كيف لم يحضره قال فلما غسل قام خمسون رجلا فشهدوا بالله ما يعلمون منه إلا خيرا فلما صلوا قام خمسون آخرون فشهدوا بالله ما يعلمون منه إلا خيرا فلما دفنوه قام خمسون فشهدوا بالله ما يعلمون منه إلا خيرا فأوحى الله عز و جل إلى داود ع ما منعك أن تشهد فلانا قال داود الذي أطلعتني عليه من أمره فأوحى الله عز و جل أنه كان كذلك و لكنه قد شهد قوم من الأنصار و الرهبان ما يعلمون منه إلا خيرا فأجزت شهادتهم به عليه و غفرت له علمي فيه
170- يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل هلك و ترك غلاما مملوكا فشهد بعض الورثة أنه حر قال تجاز شهادته في نصيبه و يستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة
171- عنه عن العلاء عن محمد بن مسلم مثله
172- عنه عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها قال فقال تجوز على قدر ما أعتق منه إن لم يكن اشترط عليه أنك إن عجزت رددناك فإن كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتى يؤدي أو يستيقن أنه قد عجز قال فقلت فكيف يكون بحساب ذلك قال إذا كان قد أدى النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل أعطيت من حقك ما أعتق النصف من الألفين
173- أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن إسماعيل عن خراش عن زرارة قال لا يقبل الشهود متفرقين فإن كانوا ثلاثة قبل الرابع بعد
- أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا ع هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهن رجل قال لا هذا لا يستقيم
قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على أحد وجهين أحدهما أن يكون ورد مورد التقية لأنا قد بينا أنه ليس من شرط صحة التزويج الإشهاد أصلا فكيف إذا حصل هناك شهادة النساء و قد قدمنا أيضا فيما تقدم جواز شهادة النساء على التزويج و الوجه الثاني أن يكون محمولا على ضرب من الكراهية و ترك الأفضل لأن الأفضل إشهاد الرجال على النكاح دون النساء
175- أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع كان إذا أخذ شاهد زور فإن كان غريبا بعث به إلى حيه و إن كان سوقيا بعث به إلى سوقه فطيف به ثم يحبسه أياما ثم يخلي سبيله
176- عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرضا ع عن امرأة ادعى بعض أهلها أنها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لها أ يعتق ذلك و ليس على ذلك شاهد إلا النساء قال لا تجوز شهادة النساء في هذا
قال محمد بن الحسن و الوجه في هذا الخبر ما ذكرناه في غيره من الأخبار
177- محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغدادي عن جعفر بن يحيى عن عبد الله بن عبد الرحمن عن الحسين بن زيد عن أبي عبد الله ع عن أبيه عن آبائه ع قال أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون و قد شرب الخمر فشهد عليه رجلان فشهد أحدهما أنه رآه يشرب و شهد الآخر أنه رآه يقيء الخمر فأرسل عمر إلى ناس من أصحاب رسول الله ص فيهم أمير المؤمنين ع فقال لأمير المؤمنين ع ما تقول يا أبا الحسن فإنك الذي قال رسول الله ص أنت أعلم هذه الأمة و أقضاها بالحق و إن هذين قد اختلفا في شهادتهما فقال أمير المؤمنين ع ما قاءها حتى شربها فقال و هل تجوز شهادة الخصي فقال ما ذهاب لحيته إلا كذهاب بعض أعضائه
178- عنه عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع أنه كان يقول شهادة النساء لا تجوز في طلاق و لا نكاح و لا في حدود إلا في الديون و ما لا يستطيع الرجل النظر إليه
قال محمد بن الحسن الوجه فيما يتضمن هذا الخبر من أن شهادة النساء لا تقبل في الطلاق قد بينا أنه هو الصحيح و أما النكاح فقد بينا أنه ليس من شرطه الإشهاد و يحتمل أن يكون الخبر خرج مخرج التقية و الذي يدل على ذلك ما رواه
179- سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد و علي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله ع قال سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة فقال لا بأس به ثم قال لي ما يقول في ذلك فقهاؤكم قلت يقولون لا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين فقال كذبوا لعنهم الله هونوا و استخفوا بعزائم الله و فرائضه و شددوا و عظموا ما هون الله إن الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد و النكاح لم يجئ عن الله في تحريمه فسن رسول الله ص في ذلك الشاهدين تأديبا و نظرا لئلا ينكر الولد و الميراث و قد ثبت عقدة النكاح و يستحل الفرج و لا أن يشهد و كان أمير المؤمنين ع يجيز شهادة امرأتين في النكاح عند الإنكار و لا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين قلت فأنى ذكر الله تعالى و قوله فرجل و امرأتان فقال ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل و امرأتان و رجل واحد و يمين المدعي إذا لم تكن امرأتان قضى بذلك رسول الله ص و أمير المؤمنين ع بعده عندكم
فأما ما تضمن الخبر من أن شهادتهن لا تقبل في الحدود فمحمول على أنه إذا كن منفردات عن الرجال على ما بيناه فيما تقدم
180- محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع أن النبي ص قال من شهد عندنا ثم غير أخذناه بالأول و طرحنا الأخير
181- عنه عن العباس بن معروف عن عباد بن كثير عن إبراهيم بن نعيم عن أبي عبد الله ع قال سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال تجوز شهادتهم
182- فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل عن خراش عن زرارة عن أحدهما ع في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال يلا عن الزوج و يجلد الآخرون
فالعمل على الخبر الأول أولى لأنه موافق لظاهر القرآن قال الله تعالى و الذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله فبين أنه يجوز اللعان إذا لم يكن للرجل من الشهود إلا نفسه فأما إذا أتى بالشهود الذين يتم بهم أربعة فلا يجب عليه اللعان
183- عنه عن سلمة عن الحسن بن يوسف عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا ع قال من ولد على الفطرة و عرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته
184- عنه عن يعقوب عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبد الله ع قال قلت له أو قلنا إن شريكا يرد شهادتنا قال فقال لا تذلوا أنفسكم
185- عنه عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه ع قال سئل رسول الله ص عن الساحر فقال إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حل دمه
186- عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ع قال سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أ يحل للقاضي أن يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم قال قال خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ بها بظاهر الحكم الولايات و التناكح و المواريث و الذبائح و الشهادات فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه
187- عنه عن الحسن بن موسى عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قال تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال
188- عنه عن السياري عن عبد الله بن المغيرة قال قلت للرضا ع رجل طلق امرأته و أشهد شاهدين ناصبيين قال كل من ولد على الفطرة و عرف بصلاح في نفسه جازت شهادته
189- عنه عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى النميري عن العلاء بن سيابة قال سألت أبا عبد الله ع عن شهادة من يلعب بالحمام فقال لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق
190- و بهذا الإسناد قال سمعته يقول لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام و لا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه فإن رسول الله ص قد أجرى الخيل و سابق و كان يقول إن الملائكة تحضر الرهان في الخف و الحافر و الريش و ما سوى ذلك قمار حرام
191- السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال ليس أحد يصيب حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته إلا القاذف فإنه لا تقبل شهادته إن توبته فيما كان بينه و بين الله تعالى
قال محمد بن الحسن هذا الخبر موافق لبعض العامة فلسنا نعمل به و الذي نعمل عليه ما قدمناه من أنه إذا قذف و عرف بعد ذلك منه التوبة بأن يكذب نفسه قبلت شهادته
192- محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأودي عن موسى بن أكيل عن داود بن الحصين قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إذا شهدت على شهادة فأردت أن تقيمها فغيرها كيف شئت و رتبها و صححها بما استطعت حتى يصح الشيء لصاحب الحق بعد أن لا تكون تشهد إلا بحقه و لا تزيد في نفس الحق ما ليس بحق فإنما الشاهد يبطل الحق و يحق الحق و بالشاهد يوجب الحق و بالشاهد يعطى و إن للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها بكل ما يجد إليه السبيل من زيادة الألفاظ و المعاني و التفسير في الشهادة ما به يثبت الحق و يصححه و لا يؤخذ به زيادة على الحق مثل أجر الصائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله
193- عنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعت يده ثم رجع أحدهما فقال شبه علينا غرما دية اليد من أموالهما خاصة و قال في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها و هم ينظرون فرجم ثم رجع واحد منهم قال يغرم ربع الدية إذا قال شبه علي و إذا رجع اثنان و قالا شبه علينا غرما نصف الدية و إن رجعوا كلهم قالوا شبه علينا غرموا الدية فإن قالوا شهدنا للزور قتلوا جميعا
194- و روى الحسن بن محبوب عن العلاء و أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في رجلين شهدا على رجل غابت عنه امرأته أنه طلقها فاعتدت المرأة و تزوجت ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها و أكذب نفسه أحد الشاهدين قال لا سبيل للآخر عليها و يؤخذ الصداق من الذي شهد و رجع و يرد على الآخر و يفرق بينهما و تعتد من الأخير و لا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها
195- محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه ع أن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا و معه شاهد آخر
196- و روى أبو القاسم جعفر بن محمد عن جعفر بن محمد بن إبراهيم بن عبيد الله الموسوي عن عبيد الله بن نهيك عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات فتزوجت ثم جاء زوجها الأول قال لها المهر بما يستحل من فرجها الآخر و يضرب الشاهدان الحد و يضمنان المهر بما غرا الرجل ثم تعتد و ترجع إلى زوجها الأول
197- الحسن بن محبوب عن العلاء و عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في رجلين شهدا على رجل غابت عنه امرأته أنه طلقها فاعتدت المرأة و تزوجت ثم إن الزوج الغائب قدم و زعم أنه لم يطلقها و أكذب نفسه أحد الشاهدين قال لا سبيل للآخر عليها و يؤخذ الصداق من الذي شهد فرجع و يرد على الأخير و يفرق بينهما و تعتد من الأخير و لا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها
198- الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن حريز عن أبي عبد الله ع في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان و لم يعدل الآخران فقال إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا و أقيم الحدود على الذين شهدوا عليه و إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا و علموا و على الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق