1- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع من باع سلعة و قال إن ثمنها كذا و كذا يدا بيد و ثمنها كذا و كذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت و اجعل صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما و إن كانت نظرة قال و قال ع من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا و الآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة
2- و بهذا الإسناد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ص في رجل أمره نفر أن يبتاع لهم بعيرا بنقد و يزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا و معه بعضهم فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة
3- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ع في الرجل يشتري المتاع إلى أجل فقال ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الأجل الذي اشتراه إليه و إن باعه مرابحة و لم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك
4- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن شعيب الحداد عن بشار بن يسار قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه قال نعم لا بأس به فقلت له أشتري متاعي فقال ليس هو متاعك و لا بقرك و لا غنمك
5- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن شعيب الحداد عن بشار بن يسار عن أبي عبد الله ع مثله
6- الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال منع أمير المؤمنين ع الثلاثة تكون صفقتهم واحدة يقول أحدهم لصاحبه اشتر هذا من صاحبه و أنا أزيدك نظرة يجعلون صفقتهم واحدة قال فلا يعطيه إلا مثل ورقه الذي نقد نظرة قال و من وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء
7- عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك فأتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئا قال لا يبيعه نسيا فأما نقدا فليبعه بما شاء
8- عنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله ع رجل تعين ثم حل دينه فلم يجد ما يقضي أ يتعين من صاحبه الذي عينه و يقضيه قال نعم
9- عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن أبي عبد الله ع قال سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل تعين عينة إلى أجل فإذا جاء الأجل تقاضاه فيقول لا و الله ما عندي و لكن عيني أيضا حتى أقضيك قال لا بأس ببيعه
- عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن بكار بن أبي بكر عن أبي عبد الله ع في رجل يكون له على الرجل المال فإذا حل قال له بعني متاعا حتى أبيعه فأقضي الذي لك علي قال لا بأس
11- عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالا قال ليس به بأس قلت إنهم يفسدونه عندنا قال و أي شيء يقولون في السلم قلت لا يرون به بأسا يقولون هذا إلى أجل فإذا كان إلى غير أجل و ليس عند صاحبه فلا يصلح فقال إذا لم يكن أجل كان أجود ثم قال لا بأس بأن يشتري الطعام و ليس هو عند صاحبه إلى أجل فقال لا يسمي له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب و البطيخ و شبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا
12- عنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب ثم توجبه على نفسك ثم تبيعه منه بعد
13- عنه عن صفوان عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما أو بيعا نسيا و ليس عندي أ يصلح أن أبيعه إياه و أقطع له سعره ثم أشتريه من مكان آخر فأدفعه إليه قال لا بأس به
14- عنه عن صفوان عن موسى بن بكر عن حديد قال قلت لأبي عبد الله ع يجيء الرجل يطلب مني المتاع بعشرة آلاف أو أقل أو أكثر و ليس عندي إلا ألف درهم فأستعيره من جاري فآخذ من ذا و من ذا فأبيعه ثم أشتريه منه أو آمر من يشتريه فأرده على أصحابه قال لا بأس به
15- عنه عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل لي عليه مال و هو معسر فاشترى بيعا من رجل إلى أجل على أن أضمن عنه للرجل أن يقضي الذي لي قال لا بأس
16- عنه عن ابن أبي عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يجيء فيقول اشتر هذا الثوب و أربحك كذا و كذا قال أ ليس إن شاء ترك و إن شاء أخذ قلت بلى قال لا بأس به إنما يحل الكلام و يحرم الكلام
17- عنه عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يأتيني يطلب مني بيعا و ليس عندي ما يريد أن أبايعه به إلى السنة أ يصلح لي أن أعده حتى أشتري متاعا فأبيعه منه قال نعم
18- عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع في رجل أمر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه قال لا بأس بذلك إنما البيع بعد ما يشتريه
19- عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع يجيئني الرجل يطلب البيع الحرير و ليس عندي شيء منه فيقاولني عليه و أقاوله في الربح و الأجل حتى نجتمع على شيء ثم أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه فقال أ رأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أ يستطيع أن ينصرف إليه و يدعك أو وجدت أنت ذلك أ تستطيع أن تنصرف عنه و تدعه قلت نعم قال لا بأس
20- عنه عن حماد عن حريز و صفوان عن العلاء جميعا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل أتاه رجل فقال ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو بنسيئة فابتاعه الرجل من أجله قال ليس به بأس إنما يشتريه منه بعد ما يملكه
21- عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله ع عن العينة فقلت يأتيني الرجل فيقول اشتر المتاع و اربح فيه كذا و كذا أرضيه على الشيء من الربح فتراضى به ثم أنطلق فأشتري المتاع من أجله لو لا مكانه لم أرده ثم آتيه به فأبيعه قال ما أرى بهذا بأسا لو هلك منه المتاع قبل أن تبيعه إياه كان من مالك و هذا عليك بالخيار إن شاء اشتراه منك بعد ما تأتيه و إن شاء رده فلست أرى به بأسا
22- عنه عن صفوان عن عبد الحميد بن سعد قال قلت لأبي الحسن ع إنا نعالج هذه العينة و ربما جاءنا الرجل يطلب البيع ليس هو عندنا فنساومه و نقاطعه على سعره قبل أن نشتريه ثم نشتري المتاع فنبيعه إياه بذلك السعر الذي نقاطعه عليه لا نزيد شيئا و لا ننقصه قال لا بأس
23- عنه عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عن الحسين بن المنذر قال سألت أبا عبد الله ع فقلت يجيئني الرجل يطلب العينة فأشتري المتاع من أجله ثم أبيعه إياه ثم أشتريه منه مكاني قال فقال إذا كان له الخيار إن شاء باع و إن شاء لم يبع و كنت أنت الخيار إن شئت اشتريت و إن شئت لم تشتر فلا بأس قال قلت فإن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد و يقولون إن جاء به بعد أربعة أشهر صلح قال فقال إنما هذا تقديم و تأخير فلا بأس
24- عنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يريد أن يتعين من رجل عينة فيقول له الرجل أنا أبصر بحاجتي منك فأعطني حتى أشتري فيأخذ الدراهم فيشتري حاجته ثم يجيء بها إلى الرجل الذي له المال فيدفعها إليه فقال أ ليس إن شاء اشترى و إن شاء ترك و إن شاء البائع باعه و إن شاء لم يبع قلت نعم قال لا بأس
25- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل طلب من رجل ثوبا بعينة قال ليس عندي و هذه دراهم فخذها فاشتر بها ثوبا فأخذها فاشترى ثوبا كما يريد ثم جاء به أ يشتريه منه فقال أ ليس إن ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم فقلت بلى فقال إن شاء اشترى و إن شاء لم يشتر قال فقال لا بأس به
26- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال سألته عن الرجل يريد أن أعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه أ يستقيم أن أزيده مالا و أبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم فأقول له أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها و بمالي عليك كذا و كذا شهرا قال لا بأس
27- عنه عن ابن أبي عمير عن محمد بن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن ع يكون لي على الرجل دراهم فيقول لي أخرني بها و أنا أربحك فأبيعه حبة تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال بعشرين ألفا و أؤخره بالمال قال لا بأس
28- أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عمه محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسحاق بن عمار قال قلت للرضا ع الرجل يكون له المال قد حل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم و يؤخر عنه المال إلى وقت قال لا بأس به قد أمرني أبي ففعلت ذلك و زعم أنه سأل أبا الحسن موسى ع عنها فقال مثل ذلك
29- محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع أنه قال لا تقبض مما تعين يقول لا تعينه ثم تقبضه مما لك عليه
قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهة لأنا قد بينا جواز أن يأخذ الإنسان مما عينه و لا يجوز التنافي بين الأخبار
30- أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع أن عليا ع قضى في رجل باع بيعا و اشترط شرطين بالنقد كذا و بالنسيئة كذا فأخذ المتاع على ذلك الشرط فقال هو بأقل الثمنين و أبعد الأجلين يقول ليس له إلا أقل النقدين إلى الأجل الذي أجله بنسيئة
31- الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء بن رزين و حماد بن عيسى عن حريز جميعا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع أنه قال في رجل قال لرجل بع ثوبي هذا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك قال ليس به بأس
32- عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع رجل يعطى المتاع فيقال ما ازددت على كذا و كذا فهو لك فقال لا بأس
33- عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني و عمر بن عيسى عن سماعة جميعا عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الرجل يحمل المتاع لأهل السوق و قد قوموا عليه قيمة و يقولون بع فما ازددت فلك قال لا بأس بذلك و لكن لا يبيعهم مرابحة
34- عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي و محمد بن أبي عمير عن حماد عن عبيد الله الحلبي جميعا عن أبي عبد الله ع قال قدم لأبي عبد الله ع متاع من مصر فصنع طعاما و دعا له التجار فقالوا نأخذه منك بده دوازده فقال لهم أبو عبد الله ع و كم يكون ذلك فقالوا في كل عشرة آلاف ألفين فقال إني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا
35- عنه عن صفوان عن فضالة عن العلاء قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول أبيعك بده دوازده أو ده يازده فقال لا بأس إنما هذه المراوضة فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة
36- عنه عن فضالة عن أبان عن محمد قال قال أبو عبد الله ع إني أكره بيع عشرة أحد عشر و عشرة اثني عشر و نحو ذلك من البيع و لكن أبيعك بكذا و كذا مساومة و قال أتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك و عظم علي فبعته مساومة
37- عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال قال أبو عبد الله ع إني أكره بيع ده يازده و ده دوازده و لكن أبيعك بكذا و كذا
38- عنه عن النضر بن سويد و فضالة عن موسى بن بكر عن علي بن سعيد قال سئل أبو عبد الله ع عن رجل يبتاع ثوبا فيطلب منه مرابحة ترى ببيع المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة و سمى ربحا دانقين أو نصف درهم فقال لا بأس و سئل عن رجل ابتاع متاعا جماعة فيطلب منه مرابحة من أجل أني ابتعته جماعة فيقولون كيف قومت فيقول قومت هذا بكذا و هذا بكذا قال لا بأس به قلت فإنهم يزيدونه على ما قوم قال إلا أن يزيدوه على ما قوم
39- عنه عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع في الرجل يشتري المتاع جميعا بثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله أ يبيعه مرابحة ثوبا ثوبا قال لا حتى يبين له أنما قومه قال و سألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا أ يبيعه مرابحة ثوبا ثوبا قال لا حتى يبين له أنما قومه
40- عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن قوم اشتروا بزا فاشتركوا فيه جميعا و لم يقسموه أ يصلح لأحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه قال لا بأس به و قال إن هذا ليس بمنزلة الطعام لأن الطعام يكال
41- عنه عن القاسم بن محمد عن أبان عن منصور قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل و لا وزن أ له أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه و يأخذ ربحه فقال لا بأس بذلك ما لم يكن كيل و لا وزن فإن هو قبضه فهو أبرأ لنفسه
42- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل اشترى ثوبا ثم رده على صاحبه فأبى أن يقبله إلا بوضيعة قال لا يصلح له إلا أن يأخذه بوضيعة فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد
43- عنه عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن السمسار يشتري بالأجر فيدفع إليه الورق و يشترط عليه أنك تأتي بما تشتري فما شئت أخذته و ما شئت تركته فيذهب فيشتري ثم يأتي المبتاع فيقول خذ ما رضيت و دع ما كرهت قال لا بأس
44- عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يقول للرجل ابتع لي متاعا و الربح بيني و بينك فقال لا بأس
45- عنه عن صفوان عن أيوب بن راشد عن ميسر بياع الزطي قال قلت لأبي عبد الله ع إنا نشتري المتاع نظرة فيجيئني الرجل فيقول بكم يقوم عليك فأقول بكذا و كذا فأبيعه بربح فقال إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل ما لك قال فاسترجعت و قلت هلكنا فقال مما قلت ما في الأرض ثوب يقوم بكذا و كذا قال فلما رأى ما شق علي قال أ فلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج منه قل قام علي بكذا و كذا و أبيعك بزيادة كذا و كذا و لا تقل بربح
46- عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عيسى بن أبي منصور قال سألت أبا عبد الله ع عن القوم يشترون الجراب الهروي أو المروزي أو القوهي فيشتري الرجل منهم عشرة أثواب و يشترط عليه خياره كل ثوب بربح خمسة دراهم أقل أو أكثر فقال ما أحب هذا البيع أ رأيت إن لم تجد فيه خيارا غير خمسة أثواب و وجدت بقيته سواء فقال له إسماعيل ابنه إنهم قد اشترطوا عليه أن يأخذوا منه عشرة أثواب فرد عليه مرارا فقال أبو عبد الله ع بقيته سواء ثم قال ما أحب هذا البيع
47- ابن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله ع و غيره عن أبي جعفر ع قال لا بأس بأجر السمسار إنما يشتري للناس يوما بعد يوم بشيء مسمى إنما هو بمنزلة الأجراء
48- محمد بن يحيى العطار عن بعض أصحابه عن الحسن بن الحسين عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال يكره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدرى كم الدرهم من الدينار
49- محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن محمد النهدي عن محمد بن خالد عن إسماعيل بن عبد الخالق قال قلت لأبي عبد الله ع إنا نبعث الدراهم لها صرف إلى الأهواز فيشتري لنا بها المتاع ثم يكتب فإذا باعه وضع عليها صرف فإذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة يجزينا عن ذلك فقال لا بل إذا كانت المرابحة فأخبره بذلك و إن كانت مساومة فلا بأس
50- أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يحيى بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل قال لي اشتر هذا الثوب و هذه الدابة بعينها أربحك فيها كذا و كذا قال لا بأس بذلك اشترها و لا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها
51- سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن أسباط بن سالم قال قلت لأبي عبد الله ع إنا نشتري العدل فيه مائة ثوب فيجيئنا الرجل فيأخذ من العدل سبعين ثوبا بربح درهم درهم فينبغي لنا أن نبيع الباقي على مثل ما بعنا قال لا إلا أن يشترى الثوب وحده
52- أحمد بن محمد بن عيسى عن عباس بن عامر عن علي بن معمر عن خالد القلانسي قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يجيئني بالثوب فأعرضه فإذا أعطيت به الشيء زدت فيه و أخذته قال لا تزده قلت و لم قال أ ليس أنت إذا عرضته أحببت أن تعطى به أوكس من ثمنه قلت نعم قال لا تزده
- عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال سألت أبا الحسن موسى ع عن الرجل أبتاع منه طعاما أو أبتاع منه متاعا على أن ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا و كيف يستقيم وجه ذلك قال لا ينبغي
54- الحسن بن محبوب عن أبي محمد الوابشي قال سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله ع عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة ثم باعه من رجل آخر مرابحة أ له أن يأخذ منه ثمنه حالا و الربح قال ليس عليه إلا مثل الذي اشترى إن كان نقد شيئا فله مثل ما نقد و إن لم يكن نقد شيئا آخر فالمال عليه إلى الأجل الذي اشتراه إليه قلت له فإن كان الذي اشتراه منه ليس بملي مثله قال فليستوثق من حقه إلى الأجل الذي اشتراه
55- الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن هذيل بن صدقة الطحان قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب فينطلق به إلى منزله و لم ينقد شيئا فيبدو له فيرده هل ينبغي ذلك له قال لا إلا أن تطيب نفس صاحبه
56- أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألته فقلت إنا نبعث الدراهم إلى الأهواز لها صرف فيشترى لنا بها متاع ثم نكتب روزنامجة يوضع عليه صرف الدراهم فإذا بعنا فعلينا أن نذكر صرف الدراهم في المرابحة و يجزينا عن ذلك قال إذا كان مرابحة فأخبره بذلك و إن كان مساومة فلا بأس