1- الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع و صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع أنهما قالا في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه و لا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما لصاحبه لك ما عندك و لي ما عندي فقال لا بأس بذلك إذا تراضيا و قال منصور في حديثه و طابت به أنفسهما
2- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع و غير واحد عن أبي عبد الله ع في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح فقال إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس
3- عنه عن ابن أبي عمير و القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال قلت لأبي الحسن ع رجل يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم فمات أ يجوز لي أن أصالح ورثته و لا أعلمهم كم كان قال لا يجوز حتى تخبرهم
4- عنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل ضمن ضمانا ثم صالح على بعض ما صالح عليه قال ليس له إلا الذي صالح عليه
5- عنه عن فضالة عن أبان عمن حدثه عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيقول له قبل أن يحل الأجل عجل لي النصف من حقي على أن أضع عنك النصف أ يحل ذلك لواحد منهما قال نعم
- عنه عن فضالة عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع و ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنهما قالا في الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول انقد لي من الذي لي كذا و كذا و أضع عنك بقيته أو يقول انقد لي بعضا و أمد لك في الأجل فيما بقي قال لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا يقول الله عز و جل فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون و لا تظلمون
7- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و علي بن النعمان عن أبي الصباح جميعا عن أبي عبد الله ع في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه ربحا و كان من المال دين و عين فقال أحدهما لصاحبه أعطني رأس المال و الربح لك و ما توي فعليك فقال لا بأس به إذا اشترط و إن كان شرطا يخالف كتاب الله رد إلى كتاب الله عز و جل
8- عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ع عن رجلين كان لهما مال بأيديهما و منه متفرق عنهما فاقتسما بالسوية ما كان في أيديهما و ما كان غائبا عنهما فهلك نصيب أحدهما ما كان عليه غائبا و استوفى الآخر فعليه أن يرد على صاحبه قال نعم ما يذهب بماله
9- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في الرجل يعطي أقفزة من حنطة معلومة يطحنها بدراهم فلما فرغ الطحان من طحنه نقد الدراهم و قفيزا منه و هو شيء اصطلحوا عليه فيما بينهم قال لا بأس به و إن لم يكن ساعره على ذلك
10- علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع قال الصلح جائز بين الناس
11- أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ع قال إذا كان للرجل على الرجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شيء فالذي أخذ الورثة لهم و ما بقي فهو للميت يستوفيه منه في الآخرة و إن هو لم يصالحهم على شيء حتى مات و لم يقض عنه فهو للميت يأخذه به
12- محمد بن علي بن محبوب عن عبد الله بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله ع في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما الدرهمان لي و قال الآخر هما بيني و بينك قال فقال أبو عبد الله ع أما أحد الدرهمين فليس له فيه شيء و إنه لصاحبه و يقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين
13- الحسين بن أبي العلاء عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد الله ع في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب و آخر عشرين درهما في ثوب فيبعث الثوبين فلم يعرف هذا ثوبه و لا هذا ثوبه قال يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن و الآخر خمسي الثمن قال قلت فإن صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين اختر أيهما شئت قال قد أنصفه
14- و روى السكوني عن الصادق ع عن أبيه عن آبائه ع في رجل استودع رجلا دينارين و استودعه آخر دينارا فضاع دينار منهما قال يعطي صاحب الدينارين دينارا و يقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين