قال الشيخ رحمه الله النكاح على ثلاثة أضرب إلى آخر الباب
1- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال يحل الفرج ثلاثة نكاح بميراث و نكاح بلا ميراث و نكاح بملك اليمين
- و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن محمد بن زياد عن الحسن بن زيد قال سمعت أبا عبد الله ع يقول يحل الفرج بثلاث نكاح بميراث و نكاح بلا ميراث و نكاح بملك اليمين
3- محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين عن عمر بن يزيد بياع السابري عن أبي عبد الله حفص الجوهري عن الحسن بن زيد قال كنت عند أبي عبد الله ع فدخل عليه عبد الملك بن جريح المكي فقال له أبو عبد الله ع ما عندك في المتعة قال حدثني أبوك محمد بن علي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ص خطب الناس فقال أيها الناس إن الله أحل لكم الفروج على ثلاثة معان فرج موروث و هو البنات و فرج غير موروث و هو المتعة و ملك أيمانكم
قال محمد بن الحسن المصنف لهذا الكتاب و ليس يخرج عن الأقسام الثلاثة ما روي من تحليل الرجل جاريته لأخيه لأن هذا داخل في جملة الملك لأنه متى أحل جاريته له فقد ملكه وطأها فهو مستبيح للفرج بالتمليك حسب ما قدمناه و الذي يدل على جواز ذلك ما رواه
4- علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل يحل لأخيه فرج جاريته قال هي له حلال ما أحل له منها
5- و عنه عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن ضريس بن عبد الملك قال لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه
6- و عنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن كرام بن عمرو عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قلت له الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال نعم لا بأس به له ما أحل له منها
7- و عنه عن محمد بن عبد الله عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مضارب قال قال لي أبو عبد الله ع يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك و تصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا
8- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها قال هو له حلال قلت أ فيحل له ثمنها قال لا إنما يحل له ما أحلت له
9- و عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي عبد الله ع قال قلت له الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال نعم له ما أحل له منها
10- و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن ع عن امرأة أحلت لي جاريتها فقال ذلك لك قلت فإن كانت تمزح فقال كيف لك بما في قلبها فإن علمت أنها تمزح فلا
- فأما الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال سألته عن الرجل يحل فرج جاريته قال لا أحب ذلك
فليس فيه ما يقتضي تحريم ما ذكرناه لأنه ورد مورد الكراهة و قد صرح ع بذلك بقوله لا أحب ذلك و الوجه في كراهية ذلك أن هذا مما لا يراه غيرنا و مما يشنع فيه مخالفونا علينا فالتنزه عما هذه سبيله أولى و يجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط في الولد أن يكون حرا فأما إذا شرط فقد زالت عنه الكراهية أيضا و الذي يدل على هذا ما رواه
12- الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها فقال إني أكره هذا كيف تصنع إن هي حملت قلت تقول إن هي حملت منك فهي لك قال لا بأس بهذا قلت فالرجل يصنع هذا بأخيه قال لا بأس بذلك
13- و أما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله ع في المرأة تقول لزوجها جاريتي لك قال لا يحل له فرجها إلا أن تبيعه أو تهب له
فهذا الخبر محمول على أنه إذا قالت له إنها لك ما دون الفرج من خدمتها لأن المعلوم من عادة النساء أن لا يجعلن أزواجهن من وطء إمائهن في حل و إذا كان الأمر على ذلك لا يحل له فرجها على حال و أما المولى فلا يجوز له أن يجعل عبده في حل من جاريته إلا بالعقد
14- روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن عن الحسين أخيه عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي ع أنه سئل عن المملوك يحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه قال لا يحل له
و ينبغي أن يراعى في هذا الضرب من النكاح لفظة التحليل و لا يسوغ فيه لفظة العارية يدل على ذلك ما رواه
15- محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير قال أخبرني قاسم بن عروة عن أبي العباس البقباق قال سأل رجل أبا عبد الله ع و نحن عنده عن عارية الفرج فقال حرام ثم مكث قليلا ثم قال لكن لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه
و متى جعل الرجل أخاه في حل من شيء من مملوكته مثل النظر أو الخدمة أو القبلة أو الملامسة فلا يحل له غير ما أحل له و متى أحل له فرجها حل له ما سواه يدل على ذلك ما رواه
16- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله ع جعلت فداك إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال قال نعم يا فضيل قلت له ما تقول في رجل عنده جارية نفيسة و هي بكر أحل لأخيه ما دون فرجها أ له أن يقتضها قال لا ليس له إلا ما أحل له منها و لو أحل له قبلة منها لم يحل له سوى ذلك قلت أ رأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها قال لا ينبغي له ذلك قلت فإن فعل أ يكون زانيا قال لا و لكن يكون خائنا و يغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا و إن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها
قال الحسن بن محبوب و حدثني رفاعة عن أبي عبد الله ع بمثله إلا أن رفاعة قال الجارية النفيسة تكون عندي
17- محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم و حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع في الرجل يقول لامرأته أحلي لي جاريتك فإني أكره أن تراني منكشفا فتحلها له قال لا يحل له منها إلا ذاك و ليس له أن يمسها و لا أن يطأها و زاد فيها هشام أ له أن يأتيها قال لا يحل له إلا الذي قالت
و الذي يدل على أنه متى حل له فرجها حل له ما سواه ما رواه
18- محمد بن يعقوب عن علي عن الخشاب عن يزيد بن إسحاق شعر عن الحسن بن عطية عن أبي عبد الله ع قال إذا أحل الرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها و إن أحل له منها دون الفرج لم يحل له غيره و إن أحل له الفرج حل له جميعها
و حكم المملوكة و المدبرة فيما ذكرناه سواء
19- روى علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لصاحبه قال هو له حلال و أيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات و نصفها مدبرا قلت أ رأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها قال لا إلا أن يثبت عتقها و يتزوجها برضا منها تزويجا بصداق متى ما أراد قلت له أ ليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها و النصف الآخر للباقي الذي دبرها قال بلى قلت فإن جعلت هي مولاها في حل من نكاحها و أحلت ذلك له قال لا يجوز ذلك له قلت لم لا يجوز له ذلك كما أجزت للذي كان له نصفها إن أحل فرجها لشريكه قال إن الحرة لا تهب فرجها و لا تعيره و لا تحلله و لكن لها من نفسها يوم و للذي دبرها يوم فإن أحب أن يتزوجها متعة في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشيء قل أو كثر
و متى ولدت هذه الجارية المحللة فإن ولدها يكون رقا لمولاها إلا أن يكون قد شرط الحرية عليه الذي حلل له فإنه يصير حرا بالشرط المتقدم و الذي يدل على ذلك ما رواه
20- علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن أبان بن عثمان عن ضريس بن عبد الملك قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال له حلال قلت فإن جاءت بولد منه قال هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط على مولى الجارية حين أحلها له إن جاءت بولد فهو حر
21- و روى الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن الحسن الطعار قال سألت أبا عبد الله ع عن عارية الفرج قال لا بأس به قلت فإن كان منه ولد فقال لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه
22- فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليم الفراء عن حريز عن أبي عبد الله ع في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه فقال لا بأس بذلك قلت فإنه أولدها قال يضم إليه ولده و يرد الجارية على مولاها
- و ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يحل جاريته لأخيه أو حرة حللت جاريتها لأخيها قال يحل له من ذلك ما أحل له قلت فجاءت بولد قال يلحق بالحر من أبويه
24- و ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن عبد الله بن محمد قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يقول لأخيه جاريتي لك حلال قال قد حلت له قلت فإنها قد ولدت قال الولد له و الأم للمولى و إني لأحب للرجل إذا فعل بأخيه أن يمن عليه فيهبها له
25- و ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سليمان عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع الرجل يحل جاريته لأخيه قال لا بأس قال قلت فإنها جاءت بولد قال يضم إليه ولده و يرد الجارية على صاحبها قلت له إنه لم يأذن له في ذلك قال إنه قد أذن له و هو لا يأمن أن يكون ذلك
فليست هذه الأخبار مضادة لما قدمناه لأنه ليس في شيء منها أنه يلحق الولد بالحر أو يضم إليه ولده و إن لم يشترط بل هو محتمل و إذا وردت الأحاديث التي قدمناها مفصلة و أنه متى شرط كان لاحقا به و متى لم يشترط كان مملوكا حملنا هذه الأخبار على المفصلة و ليس قوله ع إنه أذن له و هو لا يأمن أن يكون ذلك بمانع من أن يكون قد شرط أنه لو كان هناك لكان لاحقا به و إنما لم يأذن له في الإفضاء إليها على وجه يكون منه الولد و أوجب عليه التحرز و إن كان قد شرط أن لو كان حصل ولد لكان لاحقا بالحرية حسب ما قدمناه و يحتمل أن يكون أراد ع يضم إليه ولده بالثمن لأن ولده لا يجوز أن يسترق بل يباع عليه و الذي يدل على ذلك ما رواه
26- الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ضريس بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع في الرجل يحل لأخيه جاريته و هي تخرج في حوائجه قال هي له حلال قلت أ رأيت إن جاءت بولد ما يصنع به قال هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له أنها إن جاءت بولد فهو حر قال إن كان فعل فهو حر قلت فيملك ولده قال إن كان له مال اشتراه بالقيمة
27- محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ع في امرأة قالت لرجل فرج جاريتي لك حلال فوطئها فولدت ولدا قال يقوم الولد عليه بقيمته