1- الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال سئل أبو عبد الله ع عن رجل أقرض رجلا دراهم فرد عليه أجود منها بطيبة نفسه و قد علم المستقرض و القارض أنه إنما أقرضه ليعطيه أجود منها قال لا بأس إذا طابت نفس المستقرض
2- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي سودا وزنا و قد علم أنها أثقل مما أخذ و تطيب نفسه أن يجعل له فضلها قال لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط و لو وهبها له كلها كان أصلح
3- عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا أقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس إن لم يكن بينكما شرط
4- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منه الدراهم الطازجية طيبة بها نفسه قال لا بأس و ذكر ذلك عن علي ع
5- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من رطب و هو أقل منها قال لا بأس قلت فيكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من تمر و هي أكثر منها قال لا بأس إذا كان معروفا بينكما
6- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا و يعطيه الرهن إما خادما و إما آنية و إما ثيابا فيحتاج إلى شيء من منفعته فيستأذنه فيه فيأذن له قال إذا طابت نفسه فلا بأس قلت إن من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد قال أ و ليس خير القرض ما جر منفعة
7- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن محمد بن عبدة قال سألت أبا عبد الله ع عن القرض يجر المنفعة قال خير القرض الذي يجر المنفعة
8- الحسن بن محبوب عن هذيل بن حنان أخي جعفر بن حنان الصيرفي قال قلت لأبي عبد الله ع إني دفعت إلى أخي جعفر بن حنان مالا كان لي فهو يعطيني ما أنفقه و أحج به و أتصدق و قد سألت من عندنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحل و أنا أحب أن أنتهي في ذلك إلى قولك فما تقول فقال أ كان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك قلت نعم قال خذ منه ما يعطيك و كل منه و اشرب و تصدق منه و حج فإذا قدمت العراق فقل إن جعفر بن محمد ع أفتاني بهذا
9- الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من رطب مكانها و هي أقل منها قال لا بأس قلت فإنه يكون له عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من تمر و هي أكثر منها قال لا بأس إذا كان ذلك معروفا بينكما
10- عنه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن معمر الزيات قال قلت لأبي عبد الله ع يجيئني الرجل فيقول أقرضني دنانير حتى أشتري بها زيتا فأبيعك قال لا بأس
11- عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها فإن جوزي أجود منها فليقبل و لا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترطه من أجل قرض ورقه
12- عنه عن علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله ع في رجل يبعث بمال إلى أرض فقال الذي يريد أن يبعث به معه أقرضنيه و أنا أوفيك إذا قدمت الأرض قال لا بأس بهذا
13- عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن زرارة عن أحدهما ع و علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ع في الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى و يشترط ذلك عليه قال لا بأس
14- عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع من الناس و أضمن عنه ثم يجيئني بالدراهم فآخذها فأحبسها عن صاحبها و آخذ الدراهم الجياد فأعطي دونها قال إذا كان يضمن فربما شدد عليه يعجل قبل أن يأخذ و يحبس بعد ما يأخذ فلا بأس به
15- عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قلت له الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالأجر فيقولون له أقرضنا دنانير فإنا نجد من يبيع لنا غيرك و لكنا نخصك بأحمالنا من أجل أنك تقرضنا قال لا بأس به إنما يأخذ دنانير مثل دنانيره و ليس بثوب إن لبسه كسر ثمنه و لا دابة إن ركبها كسرها و إنما هو معروف يصنعه إليهم
16- عنه عن صفوان و علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا و يقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا قال لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح قال و سألته عن رجل يأتي حريفه و خليطه فيستقرضه الدنانير فيقرضه و لو لا أن يخالطه و يحارفه و يصيب عليه لم يقرضه فقال إن كان معروفا بينهما فلا بأس و إن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصيب عليه فلا يصلح
17- عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الرجل ينزل على الرجل و له عليه دين أ يأكل من طعامه قال نعم يأكل من طعامه ثلاثة أيام ثم لا يأكل بعد ذلك شيئا
18- عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع في الرجل يأكل عند غريمه أو يشرب من شرابه أو يهدي له الهدية قال لا بأس به
19- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه كره للرجل أن ينزل على غريمه قال لا يأكل من طعامه و لا يشرب من شرابه و لا يعتلف من علفه
20- محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع قال قلت أصلحك الله إنا نخالط نفرا من أهل السواد فنقرضهم القرض و يصرفون إلينا غلاتهم فنبيعها لهم بأجر و لنا في ذلك منفعة قال فقال لا بأس و لا أعلمه إلا قال و لو لا ما يصرفون إلينا من غلاتهم لم نقرضهم فقال لا بأس
21- صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم ع الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة فينيله الرجل الشيء بعد الشيء كراهة أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة أ يحل ذلك له فقال لا بأس إذا لم يكن بشرط
22- الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان و علي بن رباط عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح ع قال سألته عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو المتاع من متاع البيت فيقول صاحب الرهن للمرتهن أنت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب و انتفع بالمتاع و استخدم الخادم قال هو له حلال إذا أحله و ما أحب له أن يفعل
23- الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن محمد و قد سمعته من علي قال كتبت إليه القرض يجر المنفعة هل يجوز أم لا فكتب ع يجوز ذلك و كتبت إليه رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلما تقاضاه قال خذ بقيمة ما لك عندي دراهم أ يجوز له ذلك أم لا فكتب ع يجوز ذلك عن تراض منهما إن شاء الله