قال الشيخ رحمه الله و من تزوج بامرأة على أنها حرة فوجدها أمة كان له ردها
1- أبو عبد الله البزوفري قال حدثنا حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن العباس بن الوليد عن أبيه عن أبي عبد الله ع في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها قال إن كان الذي زوجها إياه غير مواليها فإن نكاحه فاسد قلت كيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه قال إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه و إن لم يجد فلا شيء له عليها فإن كان زوجها ولي لها يرجع على وليها بما أخذته و لمواليها عليه إن كانت بكرا عشر قيمة ثمنها و إن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها قال و تعتد عدة الأمة قلت فإن جاءت بولد منه قال الأولاد منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن المولى
و قد تكلمنا على هذا الخبر فيما مضى و بينا معنى قوله الأولاد منه أحرار أي شيء المراد به فلا وجه لإعادته هنا قال الشيخ رحمه الله و من خطب إلى رجل بنتا له من حرة فعقد له على بنت له من أمة ثم علم بعد ذلك كان له ردها
2- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها قال تزف إليه التي سميت له بمهر آخر من عند أبيها و المهر الأول للتي دخل بها
3- الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة فلما كانت ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتا له أخرى من أمة قال ترد على أبيها و ترد إليه امرأته و يكون مهرها على أبيها
قال الشيخ رحمه الله و ترد البرصاء و العمياء و المجنونة و المجذومة و الرتقاء و المفضاة و العرجاء و المحدودة في الفجور
- روى الحسين بن سعيد عن علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إنما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل
5- الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال ترد على وليها و يكون لها المهر على وليها و إن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها
6- و عنه عن أحمد بن محمد عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ع قال ترد البرصاء و المجنونة و المجذومة قلت العوراء قال لا
7- و عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال ترد البرصاء و العمياء و العرجاء
فأما المحدودة فليس للرجل ردها روى ذلك
8- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد الله ع عن المحدود و المحدودة هل ترد من النكاح قال لا قال رفاعة و سألته عن البرصاء فقال قضى أمير المؤمنين ع في امرأة زوجها وليها و هي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها و أن المهر على الذي زوجها و إنما صار المهر عليه لأنه دلسها و لو أن رجلا تزوج امرأة أو زوجها رجلا لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء و كان المهر يأخذه منها
9- و الذي رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها قد كانت زنت قال إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها و لها الصداق بما استحل من فرجها و إن شاء تركها قال و ترد المرأة من العفل و البرص و الجذام و الجنون فأما ما سوى ذلك فلا
فليس هذا الخبر منافيا لما قدمناه لأنه إنما قال إذا علم أنها كانت قد زنت كان له الرجوع على وليها بالصداق و لم يقل إن له ردها و ليس يمتنع أن يكون له استرجاع الصداق و إن لم يكن له رد العقد لأن أحد الحكمين منفصل من الآخر فأما قوله فأما ما سوى ذلك فلا يدل على ما ذكرناه من أنه لا يكون له رد بمجرد الفسق و ليس ينافي أيضا ما قدمناه من أن له رد العرجاء و المفضاة و العمياء لأن هذه الأربعة الأشياء مما له الرد منها على كل حال و هذه الثلاثة الأشياء الأخر و إن كان له الرد منها فالأفضل له إمساكهن و لا يردهن منها فأما المفضاة فالذي يدل على أن للرجل ردها ما رواه
10- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها قال فقال إذا دلست العفلاء نفسها و البرصاء و المجنونة و المفضاة و ما كان بها من زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق و يأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها فإن لم يكن وليها علم بشيء من ذلك فلا شيء له و ترد إلى أهلها قال و إن أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له و إن لم يصب شيئا فلا شيء له قال و تعتد منه عدة المطلقة إن كان دخل بها و إن لم يكن دخل بها فلا عدة له و لا مهر لها
11- فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي ع في رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء قال إن كان لم يدخل بها و لم يبين له فإن شاء طلق و إن شاء أمسك و لا صداق لها و إذا دخل بها فهي امرأته
فلا ينافي الخبر الأول الذي تضمن أنها ترد من غير طلاق لأن قوله ع إن شاء طلق محمول على أنه إن شاء خلاها لأن ذلك مستفاد به في أصل اللغة و لم يحمل ذلك على الطلاق المتقرر في الشرع و أما قوله إذا دخل بها فهي امرأته معناه إذا دخل بها مع العلم بذلك لم يكن له بعد ذلك ردها على حال لأن ذلك يدل عليه الرضا منه بحالها على ما نبينه فيما بعد
12- و روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه قال في رجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء و لم يبينوا له قال لا ترد إنما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل قلت أ رأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها قال لها المهر بما استحل من فرجها و يغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها
قال الشيخ رحمه الله و متى رضي الرجل بواحدة ممن ذكرناه لم يكن له ردها يدل على ذلك ما رواه
13- محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال قال في الرجل إذا تزوج المرأة فوجد بها قرنا و هو العفل أو بياضا أو جذاما إنه يردها ما لم يدخل بها
14- و عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال المرأة ترد من أربعة أشياء من البرص و الجذام و الجنون و القرن و هو العفل ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا
و هذان الخبران المراد بهما إذا وقع عليها بعد العلم بحالها فليس له ردها لأن ذلك يدل على الرضا فأما إذا وقع عليها و هو لا يعلم بحالها ثم علم كان له ردها على جميع الأحوال إلا أن يختار إمساكها و الذي يدل على ذلك ما قدمناه من الأخبار و تضمنها أنه إن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فلو لا أن له الرد مع الدخول لما كان لهذا الكلام معنى و يزيد ذلك بيانا ما رواه
15- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي الصباح قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا قال هذه لا تحبل و لا يقدر زوجها على مجامعتها يردها على أهلها صاغرة و لا مهر لها قلت فإن كان دخل بها قال إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها يعني المجامعة ثم جامعها فقد رضي بها و إن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسك و إن شاء طلق
قال الشيخ رحمه الله و متى تزوج الرجل امرأة على أنها بكر فوجدها ثيبا لم يكن له ردها يدل على ذلك ما رواه
16- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن ع في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيبا أ يجوز له أن يقيم عليها قال فقال تفتق البكر من المركب و من النزوة
17- و عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن جزك قال كتبت إلى أبي الحسن ع أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص قال ينتقص
قال الشيخ رحمه الله و من تزوج امرأة على أنه حر ثم ظهر لها أنه عبد كان لها الخيار
18- روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر فعلمت بعد أنه مملوك قال هي أملك بنفسها إن شاءت أقرت معه و إن شاءت فلا فإن كان دخل بها فلها الصداق و إن لم يكن دخل بها فليس لها شيء و إن هو دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك و أقرت بذلك فهو أملك بها
قال الشيخ رحمه الله فإن تزوجها على أنه صحيح و ظهر لها به جنة كانت بالخيار
19- روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال سئل أبو إبراهيم ع عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون قال لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت
قال الشيخ رحمه الله و إن تزوجت على أنه صحيح فظهر لها أنه عنين انتظرت منه سنة فإن وصل إليها مرة واحدة فهو أملك بها
20- روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي حمزة قال سمعت أبا جعفر ع يقول إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لا يقربها منذ دخل بها فإن القول في ذلك قول الزوج و عليه أن يحلف بالله لقد جامعها لأنها مدعية قال فإن كان تزوجها و هي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها فإن مثل هذا تعرفه النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الإمام أن يؤجله سنة فإن وصل إليها و إلا فرق بينهما و أعطيت نصف الصداق و لا عدة عليها
21- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن بعض مشيخته قال قالت امرأة لأبي عبد الله ع أو سأله رجل عن رجل تدعي عليه امرأته أنه عنين و ينكر الرجل قال تحشوها القابلة بالخلوق و لا يعلم الرجل و يدخل عليها الرجل فإن خرج و على ذكره الخلوق صدق و كذبت و إلا صدقت و كذب
22- و عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجل أخذ عن امرأته فلا يقدر على إتيانها فقال إن كان لا يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك و إن كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها
23- و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع من أتى امرأة مرة واحدة ثم أخذ عنها فلا خيار لها
24- و عنه عن الحسين بن محمد عن حمدان القلانسي عن إسحاق بن بنان عن ابن بقاح عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ع قال ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين ع أنه لا يجامعها و ادعى هو أنه يجامعها فأمرها أمير المؤمنين ع أن تستذفر بالزعفران ثم يغسل ذكره فإن خرج الماء أصفر صدقه و إلا أمره بطلاقها
25- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن أبان عن غياث الضبي عن أبي عبد الله ع قال في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما و إذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما و الرجل لا يرد من عيب
26- محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع كان يقول إذا تزوج امرأة فوقع عليها مرة ثم أعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت
و ليس لأمهات الأولاد و لا الإماء ما لم يمسها من الدهر إلا مرة واحدة خيار فأما الذي ذكره رحمه الله من التسوية بين العنة إذا حدثت بعد الدخول و بينه إذا كان قبل الدخول إنما حمله على ذلك عموم الأخبار التي رويت في ذلك مثل ما رواه
27- الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال العنين يتربص به سنة ثم إن شاءت امرأته تزوجت و إن شاءت أقامت
28- و عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أ تفارقه قال نعم إن شاءت
29- و عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال إذا تزوج الرجل المرأة و هو لا يقدر على النساء أجل سنة حتى يعالج نفسه
30- أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي البختري عن أبي جعفر ع عن أبيه ع أن عليا ع كان يقول يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته فإن خلص إليها و إلا فرق بينهما فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار و لا خيار لها
و الأولى عندي الأخذ بالخبر الذي رويناه أخيرا و أنه إذا حدثت العنة بعد الدخول فلا يكون لها الخيار و تكون مبتلاة حسب ما تضمنه حديث إسحاق بن عمار و حسب ما تضمنه حديث غياث الضبي من أنه إذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما و الرجل لا يرد من عيب و غير ذلك من الأخبار التي قدمناها
- الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابن بكير عن أبيه عن أحدهما ع في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها قال يفرق بينهما إن شاءت و يوجع رأسه فإن رضيت و أقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه
32- الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة عن أبي عبد الله ع أن خصيا دلس نفسه لامرأة قال يفرق بينهما و تأخذ المرأة منه صداقها و يوجع ظهره كما دلس نفسه
33- الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان قال بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت سله عن خصي دلس نفسه لامرأة و دخل بها فوجدته خصيا قال يفرق بينهما و يوجع ظهره و يكون لها المهر بدخوله عليها
34- الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال في كتاب علي ع من زوج امرأة فيها عيب دلسته و لم تبين ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها و يكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها و لم يبين
35- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألته عن رجلين نكحا امرأتين فأتي هذا بامرأة ذا و أتي هذا بامرأة ذا قال تعتد هذه من هذا و هذه من هذا ثم يرجع كل واحدة منهن إلى زوجها و قال في رجل يتزوج المرأة فيقول لها أنا من بني فلان فلا يكون كذلك قال تفسخ النكاح أو قال ترد النكاح
36- أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع لم يكن يرد من الحمق و يرد من العسر
37- محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن رجل تزوج امرأة فقالت أنا حبلى و أنا أختك من الرضاعة و أنا على غير عدة قال فقال إن كان دخل بها و واقعها لم يصدقها و إن كان لم يدخل بها و لم يواقعها فليتحر و ليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك
38- و عنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن أبي أيوب عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب فقال أكره ذلك فإن فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام و هو نكاح و أما في الترك و الديلم و الخزر فلا يحل ذلك له
39- و عنه عن أحمد بن محمد عن أبي عبد الله عن الحسن بن الحسين الطبري عن حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه ع قال خطب رجل إلى قوم فقالوا ما تجارتك فقال أبيع الدواب فزوجوه فإذا هو يبيع السنانير فمضوا إلى علي ع فأجاز نكاحه و قال إن السنانير دواب
40- و عنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين ع في رجل ادعى على امرأته أنه تزوجها بولي و شهود و أنكرت المرأة ذلك و أقامت أختها على هذا الرجل البينة أنه تزوجها بولي و شهود و لم توقت وقتا أن البينة بينة الزوج و لا تقبل بينة المرأة لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة و تريد أختها فساد النكاح فلا تصدق و لا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها
41- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع في أختين أهديتا إلى أخوين في ليلة فأدخلت امرأة هذا على هذا و أدخلت امرأة هذا على هذا قال لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان و إن كان وليهما تعمد ذلك غرم الصداق و لا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة فإذا انقضت العدة صارت كل واحدة منهما إلى زوجها بالنكاح الأول قيل له فإن ماتتا قبل انقضاء العدة قال فقال يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما و يرثانهما الرجلان قيل فإن مات الرجلان و هما في العدة قال ترثانهما و لهما نصف المهر المسمى و عليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الأولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها
42- الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله ع أن خصيا دلس نفسه لامرأة قال يفرق بينهما و تأخذ المرأة منه صداقها و يوجع ظهره كما دلس نفسه
43- محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال ترد على وليها فيكون لها المهر على وليها فإن كان بها زمانة لا يراها الرجل أجيز شهادة النساء عليها
44- محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة فلما كانت ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتا له أخرى من أمة قال ترد على أبيها و ترد عليه امرأته و يكون مهرها على أبيها