قال الشيخ رحمه الله و من السنة في نكاح الغبطة الإشهاد و الإعلان و الخطبة فيه بذكر الله و ذكر رسوله قد بينا فيما تقدم أن الإشهاد و الإعلان في النكاح من السنة و إن لم يكونا من شرائط صحة العقد و حكم الخطبة أيضا ذلك الحكم في أنه مندوب إليه و أنه مستحب فإن لم يفعله الإنسان لم يكن عليه شيء و كان العقد صحيحا
1- روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن التزويج بغير خطبة فقال أ و ليس عامة ما يتزوج فتياننا و نحن نتعرق الطعام على الخوان نقول يا فلان زوج فلانة فيقول نعم قد فعلت
2- و عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد بن علي الأشعري عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله ع أن علي بن الحسين ع كان يتزوج و هو يتعرق عرقا يأكل فما يزيد على أن يقول الحمد لله و صلى الله على محمد و آله و يستغفر الله و قد زوجناك على شرط الله ثم قال علي بن الحسين ع إذا حمد الله فقد خطب
3- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال رفعه إلى أبي جعفر ع قال الوليمة يوم و يومان مكرمة و ثلاثة أيام رياء و سمعة
4- و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال إن رسول الله ص حين تزوج ميمونة بنت الحارث أولم عليها و أطعم الناس الحيس
5- و عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الوشاء عن أبي الحسن الرضا ع قال سمعته يقول إن النجاشي لما خطب لرسول الله ص آمنة بنت أبي سفيان لعنه الله فزوجه دعا بطعام و قال إن من سنن المرسلين الإطعام عند التزويج
6- و روى موسى بن بكر عن أبي الحسن ع أن رسول الله ص قال لا وليمة إلا في خمس في عرس أو خرس أو عذار أو وكاز أو ركاز فالعرس التزويج و الخرس النفاس بالولد و العذر الختان و الوكار الرجل يشتري الدار و الركاز الرجل يقدم من مكة
7- أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن محمد بن حكيم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إنما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث
8- الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي بصير قال سمعت رجلا و هو يقول لأبي جعفر ع جعلت فداك إني رجل قد أسننت و قد تزوجت امرأة بكرا صغيرة و لم أدخل بها و إني أخاف إذا دخلت علي فرأتني أن تكرهني لخضابي و كبري قال أبو جعفر ع إذا أدخلت عليك إن شاء الله فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة ثم لا تصل إليها أنت حتى توضأ و تصلي ركعتين ثم مرهم يأمروها أن تصلي أيضا ركعتين ثم تحمد الله و تصلي على محمد و آله ثم ادع الله و مر من معها أن يؤمنوا على دعائك ثم ادع الله و قل اللهم ارزقني إلفها و ودها و رضاها بي و أرضني بها و اجمع بيننا بأحسن اجتماع و أنفس ائتلاف فإنك تحب الحلال و تكره الحرام و اعلم أن الإلف من الله و الفرك من الشيطان ليكره ما أحل الله عز و جل
9- الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين
10- محمد بن أبي خالد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن
11- و عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال من تزوج بكرا فدخل بها في أقل من تسع سنين فعيبت ضمن
12- و عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين فإن فعل فعيبت فقد ضمن
13- و عنه عن محمد بن عيسى عن أبان عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا أردت الجماع فقل اللهم ارزقني ولدا و اجعله تقيا زكيا ليس في خلقه زيادة و لا نقصان و اجعل عاقبته إلى خير
14- الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن عمرو بن عثمان عن أبي جعفر قال قلت لأبي عبد الله ع أ يكره الجماع في ساعة من الساعات فقال نعم يكره في الليلة التي ينكسف فيها القمر و اليوم الذي تنكسف فيه الشمس و فيما بين غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق و من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس و في الريح السوداء و الحمراء و الصفراء و الزلزلة و لقد بات رسول الله ص عند بعض النساء فانكسف القمر في تلك الليلة فلم يكن منه فيها شيء فقالت له زوجته يا رسول الله بأبي أنت و أمي كل هذا للبغض فقال ويحك هذا الحادث في السماء فكرهت أن أتلذذ فأدخل في شيء و لقد عير الله قوما فقال عز و جل و إن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم و ايم الله لا يجامع في هذه الساعات التي وصفت فيرزق من جماعه ولدا و قد سمع بهذا الحديث فيرى ما يحب
15- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن بكر بن صالح عن سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن ع قال من أتى أهله في محاق الشهر فليسلم بسقط الولد
16- و عنه عن أبيه عمن ذكره عن أبي الحسن موسى ع عن أبيه عن جده ع قال إن فيما أوصى به رسول الله ص عليا ع قال يا علي لا تجامع أهلك في أول ليلة من الهلال و لا في ليلة النصف و لا في آخر ليلة فإنه يتخوف على ولده من فعل ذلك الخبل فقال علي ع و لم ذلك يا رسول الله فقال إن الجن يكثرون غشيان نسائهم في أول ليلة من الهلال و ليلة النصف و في آخر ليلة أ ما رأيت المجنون يصرع في أول الشهر و في وسطه و في آخره
17- و عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن صفوان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال يكره للرجل إذا قدم من سفره أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح
18- و سأل محمد بن العيص أبا عبد الله ع فقال أجامع و أنا عريان قال لا و لا مستقبل القبلة و لا مستدبرها و قال علي ع لا تجامع في السفينة و قال رسول الله ص يكره أن يغشى الرجل المرأة و قد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى فإن فعل و خرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه
19- و سأل صفوان بن يحيى أبا الحسن الرضا ع عن رجل يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر و السنة لا يقربها ليس يريد الإضرار بها يكون لهم مصيبة أ يكون في ذلك آثما قال إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك
20- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص إذا جامع أحدكم فلا يأتيهن كما يأتي الطير ليمكث و ليلبث قال بعضهم و ليتلبث
21- و عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن إبراهيم بن أبي بكر النخاس عن موسى بن بكر عن أبي الحسن ع في رجل يجامع فيقع عنه ثوبه قال لا بأس
22- و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إسماعيل بن همام عن علي بن جعفر قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يقبل قبل المرأة قال لا بأس
23- و عنه عن علي بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن أحمد بن النضر عن محمد بن مسكين الحناط عن أبي حمزة قال سألت أبا عبد الله ع أ ينظر الرجل في فرج امرأته و هو يجامعها قال لا بأس
24- و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع في الرجل ينظر إلى امرأته و هي عريانة قال لا بأس بذلك و هل اللذة إلا ذاك
25- و عنه عن علي بن محمد عن ابن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله ع اتقوا الكلام عند التقاء الختانين فإنه يورث الخرس
26- علي بن إبراهيم عن أبيه عن محسن بن أحمد عن أبان عن مسمع بن عبد الملك قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا يجامع المختضب قلت جعلت فداك لم لا يجامع المختضب قال لأنه محتصر
27- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد الجوهري عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي أيوب عن أبي راشد عن أبيه قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا يجامع الرجل امرأته و لا جاريته و في البيت صبي فإن ذلك مما يورث الزنى
28- الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة و هو يجامعها قال لا بأس به إلا أنه يورث العمى في الولد
29- أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن عبد الله بن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال لا بأس إذا رضيت قلت فأين قول الله عز و جل فأتوهن من حيث أمركم الله قال هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله إن الله تعالى يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم
30- الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عمن أخبره قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل يأتي أهله من خلفها قال هو أحد المأتيين فيه الغسل
31- أحمد بن عيسى عن موسى بن عبد الملك و الحسين بن علي بن يقطين و موسى بن عبد الملك عن رجل قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن إتيان الرجل المرأة من خلفها فقال أحلتها آية من كتاب الله عز و جل قول لوط هؤلاء بناتي هن أطهر لكم و قد علم أنهم لا يريدون الفرج
32- و عنه عن معمر بن خلاد قال قال أبو الحسن ع أي شيء يقولون في إتيان النساء في أعجازهن قلت إنه بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا فقال إن اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل المرأة في خلفها خرج الولد أحول فأنزل الله عز و جل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم من خلف أو قدام خلافا لقول اليهود و لم يعن في أدبارهن
33- و عنه عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله ع أو أخبرني من سأله عن رجل يأتي المرأة في ذلك الموضع و في البيت جماعة فقال لي و رفع صوته قال رسول الله ص من كلف مملوكه ما لا يطيق فليبعه ثم نظر في وجوه أهل البيت ثم أصغى إلي فقال لا بأس به
34- و عنه عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال لا بأس به
35- و عنه عن علي بن الحكم قال سمعت صفوان يقول قلت للرضا ع إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك و استحى منك أن يسألك قال ما هي قال قلت الرجل يأتي امرأته في دبرها قال نعم ذلك له قلت فأنت تفعل ذلك قال لا إنا لا نفعل ذلك
36- فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى عن يونس أو غيره عن هاشم بن المثنى عن سدير قال سمعت أبا جعفر ع يقول قال رسول الله ص محاش النساء على أمتي حرام
37- و عنه بالإسناد عن هاشم و ابن بكير عن أبي عبد الله ع قال هاشم لا تفري و لا تفرث و ابن بكير قال لا تفرث أي لا تأتي من غير هذا الموضع
قال محمد بن الحسن هذان الخبران لا يقابل بهما الأخبار الكثيرة التي قدمناها على أنهما مع كونهما شاذين منقطعي الإسناد مرسلين و ما هذا حكمه لا يعترض به الأحاديث المسندة و لو سلم من ذلك لكان محمولا على ضرب من الكراهية لأنه و إن لم يكن حراما فهو مكروه الأولى تركه على كل حال يدل على ذلك ما رواه
38- أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي يرفعه عن ابن أبي يعفور قال سألته عن إتيان النساء في أعجازهن فقال ليس به بأس و ما أحب أن تفعله
و الخبر الذي قدمناه أيضا عن الرضا ع و قوله إنا لا نفعل ذلك دال على كراهيته حسب ما قدمناه و يحتمل أن يكون الخبران وردا مورد التقية لأن هذا لا يوافقنا عليه من العامة غير مالك فحسب فيجوز أن يكونا وردا على هذا الوجه
39- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن العزل فقال ذاك إلى الرجل
40- و عنه عن أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن أحب صاحبها و إن كرهت فليس لها من الأمر شيء
41- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن العزل فقال ذلك إلى الرجل يصرفه حيث شاء
42- و عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن أبي عميرة عن عبد الرحمن الحذاء عن أبي عبد الله ع قال كان علي بن الحسين ع لا يرى بالعزل بأسا يقرأ هذه الآية و إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم و أشهدهم على أنفسهم أ لست بربكم قالوا بلى فكل شيء أخذ منه الميثاق فهو خارج و إن كان على صخرة صماء
43- الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع أنه سئل عن العزل فقال أما الأمة فلا بأس و أما الحرة فإني أكره ذلك إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها
44- و عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع مثل ذلك و قال في حديثه إلا أن ترضى أو أن يشترط ذلك عليها حين يتزوجها
45- و عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله عز و جل لا تضار والدة بولدها و لا مولود له بولده قال كانت المراضع تدفع إحداهن الرجل إذا أراد الرجل الجماع فتقول لا أدعك إني أخاف أن أحبل فأقتل ولدي هذا الذي أرضعه و كان الرجل تدعوه امرأته فيقول إني أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي فيدعها و لا يجامعها فنهى الله عن ذلك أن يضار الرجل المرأة و المرأة الرجل
46- أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي مريم الأنصاري قال سألت أبا جعفر ع عن رجل قال يوم آتي فلانة أطلب ولدها فهي حرة بعد أن يأتيها أ له أن يأتيها و لا ينزل فيها فقال إذا أتاها فقد طلب ولدها
47- محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن الرضا ع قال سمعته يقول في التزويج قال إن من السنة التزويج بالليل لأن الله عز و جل جعل الليل سكنا و النساء إنما هن سكن
48- و عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال زفوا عرائسكم ليلا و أطعموا ضحى
49- أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم ع الرجل يكون معه أهله في السفر و لا يجد الماء أ يأتي أهله قال ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يخاف على نفسه
50- عنه عن علي بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى قال سألت الرضا ع عن الرجل يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر و السنة لا يقربها ليس يريد الإضرار بها يكون لهم مصيبة يكون في ذلك آثما قال إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك إلا أن يكون بإذنها