1- الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر ع قال قال رسول الله ص في حجة الوداع ألا إن الروح الأمين نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله عز و جل و أجملوا في الطلب و لا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بشيء من معصية الله فإن الله تعالى قسم الأرزاق بين خلقه حلالا و لم يقسمها حراما فمن اتقى الله عز و جل و صبر أتاه الله برزقه من حله و من هتك حجاب الستر و عجل فأخذه من غير حله قص به من رزقه الحلال و حوسب عليه يوم القيامة
2- أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن إسماعيل القصير عمن ذكره عن أبي حمزة الثمالي قال ذكر عند علي بن الحسين ع غلاء السعر فقال و ما علي من غلائه إن غلا فهو عليه و إن رخص فهو عليه
- عنه عن ابن فضال عمن ذكره عن أبي عبد الله ع قال ليكن طلبك المعيشة فوق كسب المضيع و دون طلب الحريص الراضي بدنياه المطمئن إليها و لكن أنزل نفسك من ذلك بمنزلة النصف المتعفف ترفع نفسك عن منزلة الواهن الضعيف و تكسب ما لا بد للمؤمن منه إن الذين أعطوا المال ثم لم يشكروا لا مال لهم
4- محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن ابن جمهور عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله ع قال كان أمير المؤمنين ع كثيرا ما يقول اعلموا علما يقينا أن الله تعالى لم يجعل للعبد و إن اشتد جهده و عظمت حيلته و كثرت مكابدته أن يسبق ما سمي له في الذكر الحكيم و لم يحل بين العبد في ضعفه و قلة حيلته أن يبلغ ما سمي له في الذكر الحكيم أيها الناس إنه لن يزداد امرؤ نقيرا بحذقه و لن ينقص امرؤ نقيرا بحمقه فالعالم بهذا العامل به أعظم الناس راحة في منفعة و العالم بهذا التارك له أعظم الناس شغلا في مضرة و رب منعم عليه مستدرج بالإحسان إليه و رب معذور في الناس مصنوع له فأفق أيها الساعي من سعيك و أقصر من عجلتك و انتبه من سنة غفلتك و تفكر فيما جاء عن الله عز و جل على لسان نبيه ص و احتفظوا بهذه الحروف السبعة فإنها من قول أهل الحجى و من عزائم الله في الذكر الحكيم إنه ليس لأحد أن يلقى الله عز و جل بخلة من هذه الخلال الشرك بالله فيما افترض عليه أو أشفى غيظا بهلاك نفسه أو أمر بأمر يعمل بغيره أو استنجح إلى مخلوق بإظهار بدعة في دينه أو سره أن يحمده الناس بما لم يفعل و المتجبر المختال و صاحب الأبهة
5- أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ربيع بن محمد المسلي عن عبد الله بن سليمان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إن الله تعالى وسع أرزاق الحمقى ليعتبر بها العقلاء و يعلموا أن الدنيا ليس ينال ما فيها بعمل و لا حيلة
6- أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن هارون بن حمزة عن علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبد الله ع ما فعل عمر بن مسلم قلت جعلت فداك أقبل على العبادة و ترك التجارة فقال ويحه أ ما علم أن تارك الطلب لا يستجاب له إن قوما من أصحاب رسول الله ص لما نزلت و من يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب غلقوا الأبواب و أقبلوا على العبادة و قالوا قد كفينا فبلغ ذلك النبي ص فأرسل إليهم فقال ما حملكم على ما صنعتم فقالوا يا رسول الله تكفل لنا بأرزاقنا فأقبلنا على العبادة فقال إنه من فعل ذلك لم يستجب له عليكم بالطلب
7- أحمد بن محمد بن خالد عن عبد الرحمن بن حماد عن زياد القندي عن حسين الصحاف عن سدير قال قلت لأبي عبد الله ع أي شيء على الرجل في طلب الرزق فقال إذا فتحت بابك و بسطت بساطك فقد قضيت ما عليك
8- أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن ابن بكير عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله ع رجل قال لأقعدن في بيتي و لأصلين و لأصومن و لأعبدن ربي عز و جل فأما رزقي فسيأتيني فقال أبو عبد الله ع هذا أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم
9- الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أيوب أخي أديم بياع الهروي قال كنا جلوسا عند أبي عبد الله ع إذ أقبل العلاء بن كامل فجلس قدام أبي عبد الله ع فقال ادع الله عز و جل أن يرزقني في دعة فقال لا أدعو لك اطلب كما أمرك الله
10- أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي طالب الشعراني عن سليمان بن معلى بن خنيس عن أبيه قال سأل أبو عبد الله ع عن رجل و أنا عنده فقيل قد أصابته الحاجة قال فما يصنع اليوم قيل في البيت يعبد ربه عز و جل قال فمن أين قوته قيل من عند بعض إخوانه فقال أبو عبد الله ع و الله للذي يقوته أشد عبادة منه
11- أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال من طلب الدنيا استعفافا عن الناس و سعيا على أهله و تعطفا على جاره لقي الله عز و جل يوم القيامة و وجهه مثل القمر ليلة البدر
12- الحسن بن محبوب عن أبي خالد الكوفي رفعه عن أبي جعفر ع قال قال رسول الله ص العبادة سبعون جزءا أفضلها طلب الحلال
13- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن محمد المنقري عن هشام الصيدناني قال قال أبو عبد الله ع يا هشام إن رأيت الصفين قد التقيا فلا تدع طلب الرزق في ذلك اليوم
14- عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عبيد الله الدهقان عن درست عن عبد الأعلى مولى آل سام قال استقبلت أبا عبد الله ع في بعض طرق المدينة في يوم صائف شديد الحر فقلت جعلت فداك حالك عند الله عز و جل و قرابتك من رسول الله ص و أنت تجهد نفسك في مثل هذا اليوم فقال يا عبد الأعلى خرجت في طلب الرزق لأستغني به عن مثلك
15- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع قال إن محمد بن المنكدر كان يقول ما كنت أرى أن علي بن الحسين ع يدع خلفا أفضل من علي بن الحسين ع حتى رأيت ابنه محمد بن علي ع فأردت أن أعظه فوعظني فقال له أصحابه بأي شيء وعظك قال خرجت إلى بعض نواحي المدينة في ساعة حارة فلقيني أبو جعفر محمد بن علي ع و كان رجلا بادنا ثقيلا و هو متكئ على غلامين أسودين أو موليين فقلت في نفسي سبحان الله شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة على مثل هذه الحال في طلب الدنيا أما إني لأعظنه فدنوت منه فسلمت عليه فرد علي بنهر و هو يتصاب عرقا فقلت أصلحك الله شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة على هذه الحال في طلب الدنيا أ رأيت لو جاء أجلك و أنت على هذه الحالة ما كنت تصنع فقال لو جاءني الموت و أنا على هذه الحال جاءني و أنا في طاعة من طاعات الله عز و جل أكف بها نفسي و عيالي عنك و عن الناس و إنما كنت أخاف أن لو جاءني الموت و أنا على معصية من معاصي الله عز و جل فقلت صدقت يرحمك الله أردت أن أعظك فوعظتني
16- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة و سلمة صاحب السابري عن أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع أعتق ألف مملوك من كد يده
17- أحمد بن أبي عبد الله عن شريف بن سابق عن الفضل بن أبي قرة عن أبي عبد الله ع قال أوحى الله عز و جل إلى داود ع أنك نعم العبد لو لا أنك تأكل من بيت المال و لا تعمل بيدك شيئا قال فبكى داود ع أربعين صباحا فأوحى الله عز و جل إلى الحديد أن لن لعبدي داود فألان الله تعالى له الحديد فكان يعمل كل يوم درعا فيبيعها بألف درهم فعمل ثلاثمائة و ستين درعا فباعها بثلاثمائة و ستين ألفا و استغنى عن بيت المال
18- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أسباط بن سالم قال دخلت على أبي عبد الله ع فسألنا عن عمر بن مسلم ما فعل فقلنا صالح و لكنه قد ترك التجارة فقال أبو عبد الله ع عمل الشيطان ثلاثا أ ما علم أن رسول الله ص اشترى عيرا أتت من الشام فاستفضل فيها ما قضى دينه و قسم في قرابته يقول الله عز و جل رجال لا تلهيهم تجارة و لا بيع عن ذكر الله و إقام الصلاة إلى آخر الآية يقول القصاص إن القوم لم يكونوا يتجرون كذبوا و لكنهم لم يكونوا يدعون الصلاة في ميقاتها و هم أفضل ممن حضر الصلاة و لم يتجر
19- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن محمد بن عذافر عن أبيه قال أعطى أبو عبد الله ع أبي ألفا و سبعمائة دينار فقال له اتجر لي بها ثم قال أما إنه ليس لي رغبة في ربحها و إن كان الربح مرغوبا فيه و لكن أحببت أن يراني الله عز و جل متعرضا لفوائده قال فربحت فيها مائة دينار ثم لقيته فقلت له قد ربحت لك فيها مائة دينار قال ففرح أبو عبد الله ع بذلك فرحا شديدا ثم قال أثبتها لي في رأس مالي
20- أحمد بن أبي عبد الله عن الجهم بن الحكم عن إسماعيل بن مسلم قال قال أبو عبد الله ع ليس الزهد في الدنيا بإضاعة المال و لا تحريم الحلال بل الزهد فيها أن لا تكون بما في يدك أوثق بما عند الله عز و جل
21- الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبد الله ع في قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة رضوان الله و الجنة في الآخرة و المعاش و حسن الخلق في الدنيا
22- أحمد بن أبي عبد الله عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن علي بن المعلى عن القاسم بن محمد رفعه إلى أبي عبد الله ع قال قيل له ما بال أصحاب عيسى ع كانوا يمشون على الماء و ليس ذلك في أصحاب محمد ص قال إن أصحاب عيسى ع كفوا المعاش و هؤلاء ابتلوا بالمعاش
23- عنه عن أبي الخزرج الأنصاري عن علي بن غراب عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص ملعون من ألقى كله على الناس
24- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن عبد الله بن أبي يعفور قال قال رجل لأبي عبد الله ع و الله إنا لنطلب الدنيا و نحب أن نؤتى بها فقال تحب أن تصنع بها ما ذا قال أعود بها على نفسي و عيالي و أصل منها و أتصدق و أحج و أعتمر فقال أبو عبد الله ع ليس هذا طلب الدنيا هذا طلب الآخرة
25- أحمد بن أبي عبد الله رفعه قال قال أبو عبد الله ع غنى يحجزك عن الظلم خير من فقر يحملك على الإثم
26- الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن محمد بن أبي الهزهاز عن علي بن السري قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إن الله عز و جل جعل أرزاق المؤمنين من حيث لم يحتسبوا و ذلك أن العبد إذا لم يعرف وجه رزقه كثر دعاؤه
27- عنه عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن أبان عن سليم بن قيس الهلالي قال سمعت عليا ع يقول إن رسول الله ص قال منهومان لا يشبعان منهوم دنيا و منهوم علم فمن اقتصر من الدنيا على ما أحل الله عز و جل له سلم و من تناولها من غير حلها هلك إلا أن يتوب و يراجع و من أخذ العلم من أهله و عمل به نجا و من أراد به الدنيا فهي حظه
28- عنه عن حماد عن إبراهيم بن محمد عن أبي عبد الله ع قال ما أعطى الله عبدا ثلاثين ألفا و هو يريد به خيرا و قال ما جمع رجل قط عشرة آلاف درهم من حل و قد يجمعها لأقوام إذا أعطي القوت و رزق العمل فقد جمع الله له الدنيا و الآخرة
- محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن ابن سنان عن حذيفة بن منصور عن معاذ بن كثير صاحب الأكسية قال قلت لأبي عبد الله ع قد هممت أن أدع السوق و في يدي شيء قال إذن يسقط رأيك و لا يستعان بك على شيء
30- عنه عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع قال قال رسول الله ص إذا أعسر أحدكم فليخرج و لا يغم نفسه و أهله
31- عنه عن علي بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله ع قال إذا ضاق أحدكم فليعلم أخاه و لا يعن على نفسه
32- عنه عن محمد بن عيسى اليقطيني عن زكريا المؤمن عن محمد بن سليمان عن أبي حمزة الثمالي قال قال أبو جعفر ع إنما مثل الحاجة إلى من أصاب ماله حديثا كمثل الدرهم في فم الأفعى أنت إليه محوج و أنت منها على خطر
33- عنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن يوسف بن عقيل عن أبي علي الخزاز عن داود الرقي عن أبي عبد الله ع قال قال يا داود تدخل يدك في فم التنين إلى المرفق خير لك من طلب الحوائج إلى من لم يكن فكان
34- عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن بنت الوليد بن صبيح الكاهلي عن أبي عبد الله ع قال من سود اسمه في ديوان ولد سابع حشره الله يوم القيامة خنزيرا
- الحسن بن محبوب عن حريز قال سمعت أبا عبد الله ع يقول اتقوا الله و صونوا دينكم بالورع و قووه بالتقية و الاستغناء بالله عن طلب الحوائج إلى صاحب سلطان و اعلم أنه من خضع لصاحب سلطان أو لمن يخالفه على دينه طالبا لما في يده من دنياه أخمله الله و مقته عليه و وكله إليه فإن هو غلب على شيء من دنياه فصار إليه منه شيء نزع الله البركة منه و لم يأجره على شيء ينفقه في حج و لا عتق و لا بر
36- عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله ع سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل قال لا إلا أن لا يقدر على شيء و لا يأكل و لا يشرب و لا يقدر على حيلة فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت
37- عنه عن محمد بن عبد الجبار عن ابن أبي نجران عن ابن سنان عن حبيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال ذكر عنده رجل من هذه العصابة قد ولي ولاية قال فكيف صنيعه إلى إخوانه قال قلت ليس عنده خير قال أف يدخلون فيما لا ينبغي لهم و لا يصنعون إلى إخوانهم خيرا
38- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم و محمد بن حمران عن الوليد بن صبيح قال دخلت على أبي عبد الله ع فاستقبلني زرارة خارجا من عنده فقال لي أبو عبد الله ع يا وليد أ ما تعجب من زرارة سألني عن أعمال هؤلاء أي شيء كان أ يريد أن أقول له لا فيروي ذلك علي ثم قال يا وليد متى كانت الشيعة تسأل عن أعمالهم إنما كانت الشيعة تقول يؤكل من طعامهم و يشرب من شرابهم و يستظل بظلهم متى كانت الشيعة تسأل عن هذا
39- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن أعمالهم فقال لي يا أبا محمد لا و لا مدة بقلم إن أحدكم لا يصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينه مثله أو حتى يصيبوا من دينه مثله الوهم من ابن أبي عمير
40- ابن أبي عمير عن بشير عن ابن أبي يعفور قال كنت عند أبي عبد الله ع إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له أصلحك الله إنه ربما أصاب الرجل منا الضيق أو الشدة فيدعى إلى البناء يبنيه أو للنهر يكريه أو المسناة يصلحها فما تقول في ذلك فقال أبو عبد الله ع ما أحب أني عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء و أن لي ما بين لابتيها لا و لا مدة بقلم إن أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد
41- عنه عن علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد عن علي بن أبي حمزة قال كان لي صديق من كتاب بني أمية فقال لي استأذن لي على أبي عبد الله ع فاستأذنت له فأذن له فلما أن دخل سلم و جلس ثم قال كلمة جعلت فداك إني كنت أكتب في ديوان هؤلاء القوم فأصبت من دنياهم مالا كثيرا و أغمضت في مطالبه فقال أبو عبد الله ع لو لا أن بني أمية وجدوا من يكتب لهم و يجبي لهم الفيء و يقاتل عنهم و يشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا و لو تركهم الناس و ما في أيديهم لما وجدوا شيئا إلا ما وقع في أيديهم قال فقال الفتى جعلت فداك فهل لي مخرج منه قال فقال إن قلت لك تفعل قال أفعل قال فاخرج من جميع ما كسبت من ديوانهم فمن عرفت منهم رددت عليه ماله و من لم تعرف تصدقت به له و أنا أضمن لك على الله عز و جل الجنة قال فأطرق الفتى طويلا فقال له قد فعلت جعلت فداك قال ابن أبي حمزة فرجع الفتى معنا إلى الكوفة فما ترك شيئا على وجه الأرض إلا خرج منه حتى ثيابه التي على بدنه قال فقسمنا له قسمة و اشترينا له ثيابا و بعثنا إليه بنفقة قال فما أتى عليه إلا أشهر قلائل حتى مرض فكنا نعوده قال فدخلت يوما و هو في السوق قال ففتح عينيه ثم قال لي يا علي وفى لي و الله صاحبك قال ثم مات فتولينا أمره فخرجت حتى دخلت على أبي عبد الله ع فلما نظر إلي قال يا علي وفينا و الله لصاحبك قال فقلت صدقت جعلت فداك هكذا و الله قال لي عند موته
42- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن جهم بن حميد قال قال لي أبو عبد الله ع أ ما تغشى سلطان هؤلاء قال قلت لا قال فلم قلت فرارا بديني قال قد عزمت على ذلك قلت نعم فقال الآن سلم لك دينك
43- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن حماد عن حميد قال قلت لأبي عبد الله ع إني وليت عملا فهل لي من ذلك مخرج فقال ما أكثر من طلب من ذلك المخرج فعسر عليه قلت فما ترى قال أرى أن تتقي الله عز و جل و لا تعود
44- عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد البارقي عن أبي علي بن راشد عن إبراهيم بن السندي عن يونس بن عمار قال وصفت لأبي عبد الله ع من يقول بهذا الأمر ممن يعمل مع السلطان فقال إذا ولوكم يدخلون عليكم المرفق و ينفعونكم في حوائجكم قال قلت منهم من يفعل و منهم من لا يفعل قال فمن لم يفعل ذلك منهم فابرءوا منه برئ الله منه
45- عنه عن الحسين بن الحسن الهاشمي عن صالح بن أبي حماد عن محمد بن خالد عن زياد بن سلمة قال دخلت على أبي الحسن موسى ع فقال لي يا زياد إنك لتعمل عمل السلطان قال قلت أجل قال لي و لم قلت أنا رجل لي مروة و علي عيال و ليس وراء ظهري شيء فقال لي يا زياد لأن أسقط من حالق فأتقطع قطعة قطعة أحب إلي من أن أتولى لأحد منهم عملا أو أطأ بساط رجل منهم إلا لما ذا قلت لا أدري قال إلا لتفريج كربة عن مؤمن أو فك أسره أو قضاء دينه يا زياد إن أهون ما يصنع الله عز و جل بمن تولى لهم عملا أن يضرب عليه سرادق من نار إلى أن يفرغ الله عز و جل من حساب الخلائق يا زياد فإن وليت شيئا من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك فواحدة بواحدة و الله من وراء ذلك يا زياد أيما رجل منكم تولى لأحد منهم عملا ثم ساوى بينكم و بينهم فقولوا له أنت منتحل كذاب يا زياد إذا ذكرت مقدرتك على الناس فاذكر مقدرة الله عليك غدا و نفاد ما أتيت إليهم عنهم و بقاء ما أبقيت إليهم عليك
46- محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم النهاوندي عن السياري عن ابن جمهور و غيره من أصحابنا قال كان النجاشي و هو رجل من الدهاقين عاملا على الأهواز و فارس فقال بعض أهل عمله لأبي عبد الله ع إن في ديوان النجاشي علي خراجا و هو ممن يدين بطاعتك فإن رأيت أن تكتب إليه كتابا قال فكتب إليه كتابا بسم الله الرحمن الرحيم سر أخاك يسرك الله فلما ورد عليه الكتاب و هو في مجلسه فلما خلا ناوله الكتاب و قال هذا كتاب أبي عبد الله ع فقبله و وضعه على عينيه ثم قال ما حاجتك فقال علي خراج في ديوانك قال له كم هو قال هو عشرة آلاف درهم قال فدعا كاتبه فأمره بأدائها عنه ثم أخرج مثله فأمره أن يثبتها له لقابل ثم قال له هل سررتك قال نعم قال فأمر له بعشرة آلاف درهم أخرى فقال له هل سررتك فقال نعم جعلت فداك فأمر له بمركب ثم أمر له بجارية و غلام و تخت ثياب في كل ذلك يقول هل سررتك فكلما قال نعم زاده حتى فرغ قال له احمل فرش هذا البيت الذي كنت جالسا فيه حين دفعت إلي كتاب مولاي فيه و ارفع إلي جميع حوائجك قال ففعل و خرج الرجل فصار إلى أبي عبد الله ع بعد ذلك فحدثه بالحديث على جهته فجعل يستبشر بما فعله قال له الرجل يا ابن رسول الله كأنه قد سرك ما فعل بي قال إي و الله لقد سر الله و رسوله
47- محمد بن أحمد عن السياري عن أحمد بن زكريا الصيدلاني عن رجل من بني حنيفة من أهل بست و سجستان قال رافقت أبا جعفر الجواد ع في السنة التي حج فيها في أول خلافة المعتصم فقلت له و أنا معه على المائدة و هناك جماعة من أولياء السلطان إن والينا جعلت فداك رجل يتولاكم أهل البيت و يحبكم و يتولاكم و علي في ديوانه خراج فإن رأيت جعلني الله فداك أن تكتب إليه بالإحسان إلي فقال لا أعرفه فقلت جعلت فداك إنه على ما قلت من محبيكم أهل البيت و كتابك ينفعني عنده فأخذ القرطاس و كتب بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإن موصل كتابي ذكر عنك مذهبا جميلا و إن ما لك من أعمالك إلا ما أحسنت فيه فأحسن إلى إخوانك و اعلم أن الله عز و جل يسألك عن مثاقيل الذر و الخردل فلما وردت سجستان سبق الخبر إلى الحسين بن عبد الله النيسابوري و هو الوالي فاستقبلني من المدينة على فرسخين فدفعت إليه الكتاب فقبله و وضعه على عينيه ثم قال لي ما حاجتك فقلت خراج علي في ديوانك قال فأمر بطرحه عني و قال لا تؤد خراجا ما دام لي عمل ثم سألني عن عيالي فأخبرته بمبلغهم فأمر لي و لهم بما يقوتنا و فضلا فما أديت في عمله خراجا ما دام حيا و لا قطع عني صلته حتى مات
48- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عمن ذكره عن علي بن أسباط عن إبراهيم بن أبي محمود عن علي بن يقطين قال قلت لأبي الحسن ع ما تقول في أعمال هؤلاء فقال إن كنت لا بد فاعلا فاتق أموال الشيعة قال فأخبرني علي أنه كان يجبيها من الشيعة علانية و يردها عليهم في السر
49- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن الحكم عن الحسن بن الحسين الأنباري عن أبي الحسن الرضا ع قال كتبت إليه أربع عشرة سنة أستأذنه في عمل السلطان فلما كان في آخر كتاب كتبته إليه أذكر أنني أخاف على خيط عنقي و أن السلطان يقول رافضي و لسنا نشك في أنك تركت عمل السلطان للرفض فكتب إليه أبو الحسن ع فهمت كتابك و ما ذكرت من الخوف على نفسك فإن كنت تعلم أنك إذا وليت عملت في عملك بما أمر به رسول الله ص ثم تصير أعوانك و كتابك من أهل ملتك و إذا صار إليك شيء واسيت به فقراء المؤمنين حتى تكون واحدا منهم كان ذا بذا و إلا فلا
- محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسين عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن مهران بن محمد عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول ما من جبار إلا و معه مؤمن يدفع الله عز و جل به عن المؤمنين و هو أقلهم حظا في الآخرة يعني أقل المؤمنين حظا لصحبة الجبار
51- محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي قال كتب أبو عمر الحذاء إلى أبي الحسن ع و قرأت الكتاب و الجواب بخطه يعلمه أنه كان يختلف إلى بعض قضاة هؤلاء و أنه صير إليه وقوفا و مواريث بعض ولد العباس أحياء و أمواتا و أجرى عليه الأرزاق و إنه كان يؤدي الأمانة إليهم ثم أنه بعد عاهد الله أن لا يدخل لهم في عمل و عليه مئونة و قد تلف أكثر ما كان في يده و أخاف أن ينكشف عنهم ما لا يحب أن ينكشف من الحال فإنه منتظر أمرك في ذلك فما تأمر به فكتب ع إليه لا عليك إن دخلت معهم الله يعلم و نحن ما أنت عليه
52- عنه عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم و زرارة قالا سمعناه يقول جوائز العمال ليس بها بأس
53- الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال لي أبو الحسن ع ما لك لا تدخل مع علي في شراء الطعام إني أظنك ضيقا قال قلت نعم فإن شئت وسعت علي قال اشتره
54- أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال دخلت على أبي عبد الله ع و عنده إسماعيل ابنه فقال ما يمنع ابن أبي سماك أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس و يعطيهم ما يعطي الناس قال ثم قال لي لم تركت عطاءك قال قلت مخافة على ديني قال ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك أ ما علم أن لك في بيت المال نصيبا
55- محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن شراء الخيانة و السرقة فقال إذا عرفت أنه كذلك فلا إلا أن يكون شيئا اشتريته من العامل
56- الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ع عن أبيه ع أن الحسن و الحسين ع كانا يقبلان جوائز معاوية
57- و عنه عن ابن أبي عمير عن علي بن عطية قال أخبرني زرارة قال اشترى ضريس بن عبد الملك و أخوه من هبيرة أرزا بثلاثمائة ألف قال فقلت له ويلك أو ويحك انظر إلى خمس هذا المال فابعث به إليه و احتبس الباقي قال فأبى ذلك قال فأدى المال و قدم هؤلاء فذهب أمر بني أمية قال فقلت ذلك لأبي عبد الله ع فقال مبادرا للجواب هو له هو له فقلت له إنه قد أداها فعض على إصبعه
58- عنه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن رجل قال قلت لأبي عبد الله ع أشتري الطعام فيجيئني من يتظلم فيقول ظلموني فقال اشتره
59- أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله ع أشتري من العامل الشيء و أنا أعلم أنه يظلم فقال اشتره منه
60- عنه عن ابن أبي عمير عن داود بن رزين قال قلت لأبي الحسن ع إني أخالط السلطان فيكون عندي الجارية فيأخذونها أو الدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها ثم يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه قال خذ مثل ذلك و لا تزد عليه
61- الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال قلت لأبي عبد الله ع ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم و أنا أمر به فأنزل عليه فيضيفني و يحسن إلي و ربما أمر لي بالدراهم و الكسوة و قد ضاق صدري من ذلك فقال لي كل و خذ منه فلك المهنأ و عليه الوزر
62- ابن أبي عمير عن يونس بن يعقوب قال قال لي أبو عبد الله ع لا تعنهم على بناء مسجد
63- الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزى قال سأل رجل أبا عبد الله ع و أنا عنده فقال أصلحك الله أمر بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها قال نعم قلت و أحج بها قال نعم
64- عنه عن ابن أبي عمير عن أبي المعزى عن محمد بن هشام أو غيره قال قلت لأبي عبد الله ع أمر بالعامل فيصلني بالصلة أقبلها قال نعم قلت و أحج منها قال نعم و حج منها
65- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله ع عن رجل مسلم و هو في ديوان هؤلاء و هو يحب آل محمد ع و يخرج مع هؤلاء و في بعثهم فيقتل تحت رايتهم قال يبعثه الله على نيته قال و سألته عن رجل مسكين دخل معهم رجاء أن يصيب معهم شيئا يغنيه الله به فمات في بعثهم قال هو بمنزلة الأجير إنه إنما يعطي الله العباد على نياتهم
66 -6- أحمد بن محمد عن أبيه عن البرقي عن محمد بن القاسم بن فضيل قال سألت أبا الحسن الأول ع عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم و كتب عليها كتابا بأنها قد قبضت المال و لم تقبضه فيعطيها المال أم يمنعها قال فليقل له ليمنعها أشد المنع فإنها باعته ما لم تملكه
67- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن ع عن رجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج إليه فيمد يده فيأخذه و ينوي أن يرده قال لا ينبغي له أن يأكل إلا القصد و لا يسرف فإن كان من نيته أن لا يرده إليهم فهو بالمنزل الذي قال الله عز و جل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا
68- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال قيل لأبي عبد الله ع إنا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام و معهم خادم لهم فنقعد على بساطهم و نشرب من مائهم و يخدمنا خادمهم و ربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا و فيه من طعامهم فما ترى في ذلك فقال إن كان دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس و إن كان فيه ضرر لهم فلا و قال بل الإنسان على نفسه بصيرة فأنتم لا يخفى عليكم و قد قال الله عز و جل و إن تخالطوهم فإخوانكم و الله يعلم المفسد من المصلح
69- أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل و من كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال من كان يلي شيئا لليتامى و هو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم و يقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر و لا يسرف و إن كانت ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه فلا يرزأن من أموالهم شيئا
70- عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله عز و جل و إن تخالطوهم فإخوانكم قال يعني اليتامى إذا كان الرجل يلي الأيتام في حجره فليخرج من ماله على قدر ما يحتاج إليه على قدر ما يخرج لكل إنسان منهم فيخالطهم و يأكلون جميعا و لا يرزأن من أموالهم شيئا إنما هي النار
71- الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل فليأكل بالمعروف قال المعروف هو القوت و إنما عنى الوصي و القيم في أموالهم ما يصلحهم
72- عنه عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال قال أبو عبد الله ع سألني عيسى بن موسى عن القيم للأيتام في الإبل ما يحل له منها فقلت إذا لاط حوضها و طلب ضالتها و هنأ جرباها فله أن يصيب من لبنها من غير نهك لضرع و لا فساد لنسل
- عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع في قوله عز و جل و من كان فقيرا فليأكل بالمعروف فقال ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا قال قلت أ رأيت قول الله عز و جل و إن تخالطوهم فإخوانكم قال يخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم و تخرج من مالك قدر ما يكفيك ثم تنفقه قلت أ رأيت إن كانوا يتامى صغارا و كبارا و بعضهم أعلى كسوة من بعض و بعضهم آكل من بعض و مالهم جميعا فقال أما الكسوة فعلى كل إنسان ثمن كسوته و أما الطعام فاجعلوه جميعا فإن الصغير يوشك أن يأكل مثل الكبير
74- الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير البجلي عن أبي الربيع عن أبي عبد الله ع قال سئل أبو عبد الله ع عن رجل ولي مال يتيم فاستقرض منه شيئا فقال إن علي بن الحسين ع قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره فلا بأس بذلك
75- عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن أسباط بن سالم عن أبيه قال سألت أبا عبد الله ع قلت أخي أمرني أن أسألك عن مال يتيم في حجره يتجر به قال إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شيء غرمه و إلا فلا يتعرض لمال اليتيم
76- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله ع في رجل عنده مال لليتيم فقال إن كان محتاجا ليس له مال فلا يمس ماله و إن هو اتجر به فالربح لليتيم و هو ضامن
77- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع في مال اليتيم قال العامل به ضامن و لليتيم الربح إذا لم يكن للعامل به مال و قال إن عطب أداه
78- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أسباط بن سالم قال قلت لأبي عبد الله ع كان لي أخ هلك فأوصى إلى أخ أكبر مني و أدخلني معه في الوصية و ترك ابنا صغيرا و له مال أ فيضرب به للابن فما كان من فضل سلمه لليتيم و ضمن له ماله فقال إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به و إن لم يكن له مال فلا يتعرض لمال اليتيم
79- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن ع في الرجل يكون عند بعض أهل بيته المال لأيتام فيدفعه إليه فيأخذ منه دراهم يحتاج إليها و لا يعلم الذي كان عنده المال للأيتام أنه أخذ من أموالهم شيئا ثم ييسر بعد ذلك أي ذلك خير له أ يعطيه الذي كان في يده أم يدفعه إلى اليتيم و قد بلغ و هل يجزيه أن يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة و لا يعلمه أنه أخذ له مالا فقال يجزيه أي ذلك فعل إذا أوصله إلى صاحبه فإن هذا من السرائر إذا كان من نيته إن شاء رده إلى اليتيم إن كان قد بلغ على أي وجه شاء و إن كان لم يعلمه أنه كان قبض له شيئا و إن شاء رده إلى الذي كان في يده و قال إنه إذا كان صاحب المال غائبا فليدفعه إلى الذي كان المال في يده
- محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن مندل عن عبد الرحمن بن الحجاج و داود بن فرقد جميعا عن أبي عبد الله ع قالا سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا فيأتيه وارثهم و وكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا و يدع بعضا و يبرئه مما كان أ يبرأ منه قال نعم
81- محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم قال سألت أبا عبد الله ع فيمن تولى مال اليتيم ما له أن يأكل منه فقال ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك
82- الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه قال يأكل منه ما شاء من غير سرف و قال ع في كتاب علي ع أن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه و الوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء و له أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها و ذكر أن رسول الله ص قال لرجل أنت و مالك لأبيك
83- عنه عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر ع قال قال رسول الله ص لرجل أنت و مالك لأبيك ثم قال أبو جعفر ع ما أحب له أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد منه إن الله عز و جل لا يحب الفساد
- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن علي بن جعفر عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن الرجل يأكل من مال ولده قال لا إلا أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف و لا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذن والده
85- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الأب إليه قال يأكل منه فأما الأم فلا تأكل منه إلا قرضا على نفسها
86- عنه عن أبي علي الأشعري عن الحسين بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن عبد الكريم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع في الرجل يكون لولده مال فأحب أن يأخذ منه قال فليأخذ منه و إن كانت أمه حية فما أحب أن تأخذ منه شيئا إلا قرضا على نفسها
87- عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال قلت لأبي عبد الله ع ما يحل للرجل من مال ولده قال قوته بغير سرف إذا اضطر إليه قال فقلت له فقول رسول الله ص للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال أنت و مالك لأبيك فقال إنما جاء بأبيه إلى النبي ص فقال له يا رسول الله هذا أبي قد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه و على نفسه فقال أنت و مالك لأبيك و لم يكن عند الرجل شيء أ فكان رسول الله ص يحبس الأب للابن
- الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله ع أ يحج الرجل من مال ابنه و هو صغير قال نعم قلت يحج حجة الإسلام و ينفق منه قال نعم بالمعروف ثم قال نعم يحج منه و ينفق منه إن مال الولد للوالد و ليس للولد أن ينفق من مال والده إلا بإذنه
89- الحسين بن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان قال سألته يعني أبا عبد الله ع ما ذا يحل للوالد من مال ولده قال أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا بأن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلا أن يقومها قيمة يصير لولده قيمتها عليه قال و يعلن ذلك قال و سألته عن الوالد أ يرزأ من مال ولده شيئا قال نعم و لا يرزأ الولد من مال والده شيئا إلا بإذنه فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحب أن يفتضها منه فليقومها على نفسه قيمة ثم ليصنع بها ما شاء إن شاء وطئ و إن شاء باع
90- عنه عن فضالة عن أبان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج إليه قال نعم و إن كانت له جارية فأراد أن ينكحها قومها على نفسه و يعلن ذلك قال و إذا كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسها الابن
91- الحسن بن محبوب قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا ع أني كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها و في بيت زوجها حتى مات زوجها فرجعت إلي هي و الجارية أ فيحل لي أن أطأ الجارية قال قومها قيمة عادلة و أشهد على ذلك ثم إن شئت فطأها
- الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله ع جعلت فداك امرأة دفعت إلى زوجها مالا من مالها ليعمل به و قالت له حين دفعت إليه أنفق منه فإن حدث بك حادث فما أنفقت منه لك حلال طيب و إن حدث بي حدث فما أنفقت منه لك حلال طيب فقال أعد علي يا سعيد فلما ذهبت أعيد عليه عرض فيها صاحبها و كان معي فأعاد عليه مثل ذلك فلما فرغ أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة و قال يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أوصت بذلك إليك فيما بينك و بينها و بين الله فحلال طيب ثلاث مرات ثم قال يقول الله تعالى في كتابه فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا
93- عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن قول الله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا قال يعني بذلك أموالهن الذي في أيديهن مما يملكن
94- أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال سألت أبا عبد الله ع عما يحل للمرأة أن تتصدق به من مال زوجها بغير إذنه قال المأدوم
95- و سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ع عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه قال لا إلا أن يحللها
96- الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام و غيره عن أبي عبد الله ع في الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول له اعمل به و اصنع به ما شئت أ له أن يشتري الجارية يطؤها قال لا ليس له ذلك
97- الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن الحسين بن المنذر قال قلت لأبي عبد الله ع دفعت إلي امرأتي مالا أعمل به فأشتري من مالها الجارية أطأها قال فقال أرادت أن تقر عينك و تسخن عينها
98- عنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع أنه قال لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين و الولد قال قلت لجميل فالمرأة قال قد روى أصحابنا عن أحدهما ع أنه قال إذا كساها ما يواري عورتها و أطعمها ما يقيم صلبها قامت معه و إلا طلقها قال قلت لجميل فهل يجبر على نفقة الأخت قال إن أجبر على نفقة الأخت كان ذلك خلاف الرواية
99- الحسين بن سعيد عن داود بن زربي قال قلت لأبي الحسن موسى ع إني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها و الدابة الفارهة فيأخذونها ثم يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه فقال خذ مثل ذلك و لا تزد عليه شيئا
100- عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي العباس البقباق أن شهابا ماراه في رجل ذهب له ألف درهم و استودعه بعد ذلك ألف درهم قال أبو العباس فقلت له خذها مكان الألف الذي أخذ منك فأبى شهاب قال فدخل شهاب على أبي عبد الله ع فذكر له ذلك فقال أما أنا فأحب أن تأخذ و تحلف
- الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه ثم حلف ثم وقع له عندي مال آخذه لمكان مالي الذي أخذه و جحده و أحلف عليه كما صنع قال إن خانك فلا تخنه و لا تدخل فيما عبته عليه
102- الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أخي الفضيل بن يسار قال كنت عند أبي عبد الله ع و دخلت امرأة و كنت أقرب القوم إليها فقالت لي اسأله فقلت عما ذا فقالت إن ابني مات و ترك مالا كان في يد أخي فأتلفه ثم أفاد مالا فأودعنيه فلي أن آخذه منه بقدر ما أتلف من شيء فأخبرته بذلك فقال لا قال رسول الله ص أد الأمانة إلى من ائتمنك و لا تخن من خانك
103- عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بكر قال قلت له رجل لي عليه دراهم فجحدني و حلف عليها أ يجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي قال فقال نعم و لكن لهذا كلام قلت و ما هو قال تقول اللهم لم آخذه ظلما و لا خيانة و إنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني لم أزدد شيئا عليه
104- الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ع نحوه
105- محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار قال أخبرني إسحاق بن إبراهيم أن موسى بن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر ع يسأله عن رجل دفع إليه مالا ليصرفه في بعض وجوه البر فلم يمكنه صرف ذلك المال في الوجه الذي أمره به و قد كان له عليه مال بقدر هذا المال فسأل هل يجوز لي أن أقبض مالي أو أرده عليه و أقتضيه فكتب ع إليه اقبض مالك مما في يديك
106- عنه عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال كتب إليه رجل غصب رجلا مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه أ يحل له حبسه عليه أم لا فكتب ع نعم يحل له ذلك إن كان بقدر حقه و إن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه و يسلم الباقي إليه إن شاء الله
107- أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أ يأخذه و إن لم يعلم الجاحد بذلك قال نعم
قال محمد بن الحسن لا تنافي بين هذه الأخبار لأن لكل منها وجها فالذي أقوله أنه من كان له على رجل مال فأنكره فاستحلفه على ذلك فحلف فلا يجوز له أن يأخذ من ماله شيئا على حال لما روي
108- عن النبي ص أنه قال من حلف بالله فليصدق و من حلف له بالله فليرض و من لم يرض فليس من الله في شيء
و أما إذا أنكر المال و لم يستحلفه عليه ثم وقع له عنده مال جاز له أن يأخذ منه بقدر ماله بعد أن يقول الكلمات التي ذكرناها و متى كان له مال فجحده ثم استودعه الجاحد مالا كره له أن يأخذ منه لأن هذا يجري مجرى الخيانة و لا يجوز له الخيانة على حال
109- الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حسين بن مصعب قال سمعت أبا عبد الله ع يقول ثلاثة لا عذر فيها لأحد أداء الأمانة إلى البر و الفاجر و بر الوالدين برين كانا أو فاجرين و الوفاء بالعهد للبر و الفاجر
110- عنه عن النضر بن سويد عن عثمان الحلبي عن أبيه عن محمد بن علي الحلبي قال استودعني رجل من موالي بني مروان ألف دينار فغاب و لم أدر ما أصنع بالدنانير فأتيت أبا عبد الله ع فذكرت ذلك له و قلت أنت أحق بها فقال لا إن أبي ع كان يقول إنما نحن فيهم بمنزلة هدنة نؤدي أماناتهم و نرد ضالتهم و نقيم الشهادة لهم و عليهم فإذا تفرقت الأهواء لم يسع أحد المقام
111- الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله ع قال كان أبي ع يقول أربع من كن فيه كمل إيمانه و لو كان ما بين قرنه إلى قدمه ذنوب لم ينقصه ذلك قال هي الصدق و أداء الأمانة و الحياء و حسن الخلق
112- عنه عن محمد بن الفضيل عن موسى بن بكر عن أبي إبراهيم ع قال أهل الأرض مرحومون ما يخافون و أدوا الأمانة و عملوا بالحق
113- عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد اختان شيئا أ له أن يأخذ منه مثل الذي أخذ من غير أن يبين له فقال شوه إنما اشتركا بأمانة الله تعالى و إني لأحب له إن رأى شيئا من ذلك أن يستر عليه و ما أحب أن يأخذ منه شيئا بغير علمه
114- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابن بكر عن الحسين الشيباني عن أبي عبد الله ع قال قلت له إن رجلا من مواليك يستحل مال بني أمية و دماءهم و إنه وقع لهم عنده وديعة فقال أدوا الأمانات إلى أهلها و إن كانوا مجوسا فإن ذلك لا يكون حتى يقوم قائمنا ع فيحل و يحرم
115- عنه عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان قال قال أبو عبد الله ع في وصية له اعلم أن ضارب علي بالسيف و قاتله لو ائتمنني على سيف أو استشارني ثم قبلت ذلك منه لأديت إليه الأمانة
116- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عمر بن أبي حفص قال سمعت أبا عبد الله ع يقول اتقوا الله و عليكم بأداء الأمانة إلى من ائتمنكم فلو أن قاتل علي ع ائتمنني على أداء الأمانة لأديتها إليه
117- أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن القاسم بن محمد عن محمد بن القاسم قال سألت أبا الحسن موسى ع عن رجل استودع رجلا مالا له قيمة و الرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على أن لا يعطيه شيئا و لا يقدر له على شيء و الرجل الذي استودعه خبيث خارجي فلم أدع شيئا فقال لي قل له يرد ماله عليه فإنه ائتمنه عليه بأمانة الله عز و جل قلت فرجل اشترى من امرأة من العباسيين بعض قطائعهم فكتب عليها كتابا بأنها قد قبضت المال و لم تقبضه فيعطيها المال أم يمنعها فقال لي قل له أن يمنعها أشد المنع فإنما باعته ما لم تملكه
- الحسين بن سعيد قال حدثنا عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الغلول فقال الغلول كل شيء غل عن الإمام و أكل مال اليتيم و شبهه و السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام و أجر الزانية و ثمن الخمور فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله عز و جل
119- عنه عن داود بن رزين عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ع قال إذا قال لك الرجل اشتر لي فلا تعطه من عندك و إن كان الذي عندك خيرا منه
120- عنه عن الحسن بن علي عن علي بن النعمان و أبي المعزى و الوليد بن مدرك عن إسحاق قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له ابتع لي ثوبا فيطلب له في السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده قال لا يقربن هذا و لا يدنس نفسه إن الله عز و جل يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات و الأرض و الجبال فأبين أن يحملنها و أشفقن منها و حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا و إن كان عنده خيرا مما يجد له في السوق فلا يعطيه من عنده
121- عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو في مساكين و هو محتاج أ يأخذ منه لنفسه و لا يعلمه قال لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه
122- عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله ع في رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين و له عيال محتاجون أ يعطيهم منه من غير أن يستأمر صاحبه قال نعم
123- أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن عمرو عن عمار الساباطي قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يتجر فإن هو آجر نفسه أعطي ما يصيب في تجارته فقال ع لا يؤاجر نفسه و لكن يسترزق الله عز و جل و يتجر فإنه إذا آجر نفسه حظر على نفسه الرزق
124- عنه عن أبيه عن ابن سنان عن أبي الحسن ع قال سألته عن الإجارة فقال صالح لا بأس به إذا نصح قدر طاقته فقد آجر موسى ع نفسه و اشترط فقال إن شئت ثمانا و إن شئت عشرا فأنزل الله عز و جل فيه على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك
قال محمد بن الحسن لا تنافي بين الخبرين لأن الخبر الأول محمول على ضرب من الكراهية دون الحظر و الوجه في كراهية ذلك أنه لا يأمن أن لا ينصحه في عمله فيكون مأثوما و قد نبه على ذلك في الخبر الثاني من قوله لا بأس إذا نصح قدر طاقته
125- الحسن بن محبوب عن علي بن حسن بن رباط عن أبي سارة عن هند السراج قال قلت لأبي جعفر ع أصلحك الله ما تقول إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم فلما عرفني الله هذا الأمر ضقت بذلك و قلت لا أحمل إلى أعداء الله فقال لي احمل إليهم فإن الله عز و جل يدفع بهم عدونا و عدوكم يعني الروم فإذا كان الحرب بيننا فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك
126- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال دخلنا على أبي عبد الله ع فقال له حكم السراج ما ترى فيما يحمل إلى الشام من السروج و أداتها فقال لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله ص إنكم في هدنة فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح و السروج
127- عنه عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن محمد بن قيس قال سألت أبا عبد الله ع عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح فقال بعهما ما يكنهما الدروع و الخفين و نحو هذا
128- عنه عن أبي عبد الله البرقي عن السراد عن أبي عبد الله ع قال قلت له إني أبيع السلاح قال لا تبعه في فتنة
129- الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سألته عن كسب الحجام فقال لا بأس به إذا لم يشارط
130- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حنان بن سدير قال دخلنا على أبي عبد الله ع و معنا فرقد الحجام فقال جعلت فداك إني أعمل عملا و قد سألت عنه غير واحد و لا اثنين فزعموا أنه عمل مكروه و أنا أحب أن أسألك فإن كان مكروها انتهيت عنه و عملت غيره من الأعمال فإني منته في ذلك إلى قولك قال و ما هو قال حجام قال كل من كسبك يا ابن أخ و تصدق و حج منه و تزوج فإن نبي الله ص قد احتجم و أعطى الأجر و لو كان حراما ما أعطاه قال جعلني الله فداك إن لي تيسا أكريه فما تقول في كسبه قال كل من كسبه فإنه لك حلال و الناس يكرهونه قال حنان قلت لأي شيء يكرهونه و هو حلال قال لتعيير الناس بعضهم بعضا
131- عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال احتجم رسول الله ص حجمه مولى لبني بياضة و أعطاه الأجر و لو كان حراما ما أعطاه فلما فرغ قال له رسول الله ص أين الدم قال شربته يا رسول الله فقال ما كان ينبغي لك أن تفعل و قد جعله الله عز و جل حجابا لك من النار فلا تعد
132- أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن كسب الحجام فقال مكروه له أن يشارط و لا بأس عليك أن تشارطه و تماكسه و إنما يكره له و لا بأس عليك
133- الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن كسب الحجام فقال لا بأس به قلت أجر التيوس قال إن العرب لتعاير به فلا بأس
134- فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام و أجر الزانية و ثمن الخمر
فهذا الخبر شاذ و لا يعارض الأخبار التي قدمناها لكثرتها و لشذوذ هذا الخبر على أنا قد قدمنا أن كسب الحجام و إن لم يكن محظورا فهو مكروه ينبغي التنزه عنه و يزيد ذلك بيانا ما رواه
135- الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أن رجلا سأل رسول الله ص عن كسب الحجام فقال له لك ناضح فقال نعم فقال له اعلفه إياه و لا تأكله
136- عنه عن القاسم عن رفاعة قال سألته عن كسب الحجام فقال إن رجلا من الأنصار كان له غلام حجام فسأل رسول الله ص فقال له هل لك ناضح قال نعم قال فاعلفه ناضحك
137- الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن ثمن كلب الصيد قال لا بأس بثمنه و الآخر لا يحل ثمنه
138- عنه عن فضالة عن أبان عن محمد بن مسلم و عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت قال و لا بأس بثمن الهر
139- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن سعيد بن محمد الطاطري عن أبي عبد الله قال سألته عن بيع الجواري المغنيات فقال شراؤهن و بيعهن حرام و تعليمهن كفر و استماعهن نفاق
- سهل بن زياد عن الحسن بن علي الوشاء قال سئل أبو الحسن الرضا ع عن شراء المغنية فقال قد يكون للرجل الجارية تلهيه و ما ثمنها إلا ثمن كلب و ثمن الكلب سحت و السحت في النار
141- محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي عن إسحاق بن إبراهيم عن نصر بن قابوس قال سمعت أبا عبد الله ع يقول المغنية ملعونة ملعون من أكل من كسبها
142- عنه عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن محمد بن إسماعيل عن إبراهيم بن أبي البلاد قال أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات أن يبعن و يحمل ثمنهن إلى أبي الحسن ع قال إبراهيم فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم و حملت الثمن إليه فقلت له إن مولى لك يقال له إسحاق بن عمر أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنيات و حمل الثمن إليك و قد بعتهن و هذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم فقال لا حاجة لي فيه إن هذا سحت و تعليمهن كفر و الاستماع منهن نفاق و ثمنهن سحت
143- الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن أيوب بن الحر عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ع أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس ليست بالتي يدخل عليها الرجال
144- عنه عن الحكم الحناط عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها
- عنه عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن كسب المغنيات فقال التي تدخل عليها الرجال حرام و التي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس و هو قول الله عز و جل و من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله
146- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ع قال قال لي أبي يا جعفر أوقف لي من مالي كذا و كذا لنوادب تندبنني عشر سنين بمنى أيام منى
147- عنه عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال كانت امرأة معنا في الحي و لها جارية نائحة فجاءت إلى أبي فقالت يا عم أنت تعلم معيشتي من الله و من هذه الجارية النائحة و قد أحببت أن تسأل أبا عبد الله ع عن ذلك فإن كان حلالا و إلا بعتها و أكلت من ثمنها حتى يأتي الله عز و جل بالفرج فقال لها أبي و الله إني لأعظم أبا عبد الله ع أن أسأله عن هذه المسألة قال فلما قدمنا عليه أخبرته أنا بذلك فقال أبو عبد الله ع أ تشارط قلت و الله ما أدري أ تشارط أم لا فقال قل لها لا تشارط و تقبل كل ما أعطيت
148- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن مالك بن عطية عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال مات ابن الوليد بن المغيرة فقالت أم سلمة للنبي ص إن آل المغيرة قد أقاموا مناحة فأذهب إليهم فأذن لها فلبست ثيابها و تهيأت و كانت من حسنها كأنها جان و كانت إذا قامت فأرخت شعرها جلل جسدها و عقد طرفه بخلخالها فندبت ابن عمها بين يدي رسول الله ص فقالت
أنعى الوليد بن الوليد أبا الوليد فتى العشيرهحامي الحقيقة ماجدا يسمو إلى طلب الوتيرهقد كان غيثا في السنين و جعفرا غدقا و ميره
فما عاب عليها رسول الله ص في ذلك و لا قال شيئا
149- الحسين بن سعيد عن النضر عن الحلبي عن أيوب بن الحر عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ع لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت
قال محمد بن الحسن و التنزه عن ذلك أفضل على كل حال
150- روى الحسين بن سعيد عن عثمان بن سعيد عن سماعة قال سألته عن كسب المغنية و النائحة فكرهه
151- الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي قال سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك و قد دخلها ضيق قال لا بأس و لكن لا تصل الشعر بالشعر
152- أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن أشيم عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله ع قال دخلت ماشطة على رسول الله ص فقال لها هل تركت عملك أو أقمت عليه فقالت يا رسول الله أنا أعمله إلا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه فقال افعلي فإذا مشطت فلا تحكي الوجه بالخزف فإنه يذهب بماء الوجه و لا تصلي الشعر بالشعر
153- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن سالم بن مكرم عن سعد الإسكاف قال سئل أبو جعفر ع عن القرامل التي تصنعها النساء في رءوسهن يصلنه بشعورهن فقال لا بأس به على المرأة ما تزينت به لزوجها قال فقلت بلغنا أن رسول الله ص لعن الواصلة و الموصولة فقال ليس هناك إنما لعن رسول الله ص الواصلة التي تزني في شبابها فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة و الموصولة
154- محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال لا تخفض الجارية حتى تبلغ سبع سنين
155- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن خلف بن حماد عن عمرو بن ثابت عن أبي عبد الله قال كانت امرأة يقال لها أم طيبة تخفض الجواري فدعاها النبي ص فقال لها يا أم طيبة إذا خفضت فأشمي و لا تجحفي فإنه أصفى للون و أحظى عند البعل
156- أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن هارون بن الجهم عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال لما هاجرن النساء إلى رسول الله ص هاجرت فيهن امرأة يقال لها أم حبيب و كانت خافضة تخفض الجواري فلما رآها رسول الله ص قال لها يا أم حبيب العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم قالت نعم يا رسول الله إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه قال لا بل حلال فادني مني حتى أعلمك قال فدنت منه فقال لها يا أم حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي أي لا تستأصلي و أشمي فإنه أشرق للوجه و أحظى عند الزوج قال و كان لأم حبيب أخت يقال لها أم عطية و كانت مقينة يعني ماشطة فلما انصرفت أم حبيب إلى أختها فأخبرتها بما قال لها رسول الله ص فأقبلت أم عطية إلى النبي ص فأخبرته بما قالت لها أختها فقال لها رسول الله ص ادني مني يا أم عطية إذا أنت قينت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة فإن الخرقة تذهب بماء الوجه
157- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن يحيى بن مهران عن عبد الله بن الحسن قال سألته عن القرامل قال و ما القرامل قلت صوف تجعله النساء في رءوسهن قال إن كان صوفا فلا بأس و إن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة و الموصلة
158- أحمد بن محمد عن جعفر بن يحيى الخزاعي عن أبيه يحيى بن أبي العلاء عن إسحاق بن عمار قال دخلت على أبي عبد الله ع فخبرته أنه ولد لي غلام فقال أ لا سميته محمدا قال قلت قد فعلت قال فلا تضرب محمدا و لا تشتمه جعله الله قرة عين لك في حياتك و خلف صدق من بعدك قلت جعلت فداك في أي الأعمال أضعه قال إذا عدلته عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت لا تسلمه صيرفيا فإن الصيرفي لا يسلم من الربا و لا تسلمه بياع الأكفان فإن صاحب الأكفان يسره الوباء إذا كان و لا تسلمه بياع طعام فإنه لا يسلم من الاحتكار و لا تسلمه جزارا فإن الجزار تسلب منه الرحمة و لا تسلمه نخاسا فإن رسول الله ص قال شر الناس من باع الناس
159- محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عبيد الله الدهقان عن درست بن أبي منصور الواسطي عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ع قال جاء رجل إلى النبي ص فقال يا رسول الله قد علمت ابني هذا الكتابة ففي أي شيء أسلمه فقال أسلمه لله أبوك و لا تسلمه في خمس لا تسلمه سباء و لا صائغا و لا قصابا و لا حناطا و لا نخاسا قال فقال يا رسول الله و ما السباء فقال الذي يبيع الأكفان و يتمنى موت أمتي و للمولود من أمتي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس و أما الصائغ فإنه يعالج رين أمتي و أما القصاب فإنه يذبح حتى تذهب الرحمة من قلبه و أما الحناط فإنه يحتكر الطعام على أمتي و لأن يلقى الله العبد سارقا أحب إلي من أن يلقاه قد احتكر طعاما أربعين يوما و أما النخاس فإنه أتاني جبرئيل فقال يا محمد إن شرار أمتك الذين يبيعون الناس
قال محمد بن الحسن هذان الخبران محمولان على من لا يتمكن من أداء الأمانة و لا يتحرز في شيء من هذه الصنائع فأما من تحفظ فليس عليه في شيء منها بأس و إن كان الأفضل غيرها
160- و روى أحمد بن محمد عن ابن فضال قال سمعت رجلا سأل أبا الحسن الرضا ع فقال إني أعالج الرقيق فأبيعه و الناس يقولون لا ينبغي فقال له الرضا ع و ما بأسه كل شيء مما يباع إذا اتقى الله عز و جل فيه العبد فلا بأس به
161- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن خالد بن عمارة عن سدير الصيرفي قال قلت لأبي جعفر ع حديث بلغني عن الحسن البصري فإن كان حقا فإنا لله و إنا إليه راجعون قال و ما هو قلت بلغني أن الحسن كان يقول لو غلى دماغه حر الشمس ما استظل بحائط صيرفي و لو تبقرت كبده عطشا لم يستسق من دار صيرفي ماء و هو عملي و تجارتي و فيه نبت لحمي و دمي و منه حجي و عمرتي فجلس ثم قال كذب الحسن خذ سواء و أعط سواء فإذا حضرت الصلاة فدع ما في يدك و انهض إلى الصلاة أ ما علمت أن أصحاب الكهف كانوا صيارفة
162- أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر ع قال إن رسول الله ص قال إني أعطيت خالتي غلاما و نهيتها أن تجعله قصابا أو حجاما أو صائغا
163- أحمد بن أبي عبد الله عن القاسم بن إسحاق بن إبراهيم بن موسى بن رنجويه التفليسي عن أبي عمرو الخياط عن أبي إسماعيل الصيقل الرازي قال دخلت على أبي عبد الله ع و معي ثوبان فقال لي يا أبا إسماعيل تجيئني من قبلكم أثواب كثيرة و ليس يجيئني مثل هذين الثوبين اللذين تحملهما أنت فقلت جعلت فداك تغزلهما أم إسماعيل و أنسجهما أنا فقال لي حائك قلت نعم قال لا تكن حائكا قلت فما أكون قال كن صيقلا و كانت معي مائتا درهم فاشتريت بها سيوفا و مرايا عتقا و قدمت بها الري و بعتها بربح كثير
164- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه قال حدثني شيخ من أصحابنا من الكوفيين قال دخل عيسى بن شقفي على أبي عبد الله ع و كان ساحرا يأتيه الناس و يأخذ على ذلك الأجر فقال له جعلت فداك أنا رجل كانت صناعتي السحر و كنت آخذ عليه الأجر و كان معاشي و قد حججت و من الله علي بلقائك و قد تبت إلى الله عز و جل فهل لي في شيء منه مخرج قال فقال أبو عبد الله ع حل و لا تعقد
165- محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح ع قال قلت له إن لنا جارا يكتب و قد سألني أن أسألك عن عمله قال مره إذا دفع إليه الغلام أن يقول لأهله إني إنما أعلمه الكتاب و الحساب و أتجر عليه بتعليم القرآن حتى يطيب له كسبه
166- أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الفضل بن كثير عن حسان المعلم قال سألت أبا عبد الله ع عن التعليم فقال لا تأخذ على التعليم أجرا قلت الشعر و الرسائل و ما أشبه ذلك أشارطه عليه قال نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم لا تفضل بعضهم على بعض
167- أحمد بن أبي عبد الله عن شريف بن سابق عن الفضل بن أبي قرة قال قلت لأبي عبد الله ع إن هؤلاء يقولون إن كسب المعلم سحت فقال كذبوا أعداء الله إنما أرادوا أن لا يعلموا القرآن و لو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده كان للمعلم مباحا
قال محمد بن الحسن لا تنافي بين هذين الخبرين لأن الخبر الأول محمول على أنه لا يجوز له أن يشارط في تعليم القرآن أجرا معلوما و الخبر الثاني على أنه إذا أهدي إليه شيء و أكرم بتحفة جاز له أخذه و كان ذلك مباحا له و الذي يكشف عما ذكرناه ما رواه
168- الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله ع قال المعلم لا يعلم بالأجر و يقبل الهدية إذا أهدي إليه
169- محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن الحكم بن مسكين عن قتيبة الأعشى قال قلت لأبي عبد الله ع إني أقرئ القرآن فتهدى إلي الهدية فأقبلها قال لا قلت إن لم أشارطه قال أ رأيت لو لم تقرئه كان يهدي لك قال قلت لا قال فلا تقبله
قال محمد بن الحسن الوجه في هذا الخبر الكراهية دون الحظر لأن التنزه عن مثل ذلك أولى و أفضل و إن لم يكن محظورا
170- الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عمن سمعه قال سألته عن بيع المصاحف و شرائها قال لا تشتر كتاب الله و لكن اشتر الحديد و الجلود و الدفتر و قل أشتري منك هذا بكذا و كذا
171- عنه عن فضالة عن أبان عن أبي عبد الله بن سليمان قال سألته عن شراء المصاحف فقال إذا أردت أن تشتري فقل أشتري منك ورقه و أديمه و عمل يدك بكذا و كذا
172- عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله ع في بيع المصاحف قال لا تبع الكتاب و لا تشتره و بع الورق و الأديم و الحديد
173- عنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن بيع المصاحف و شرائها فقال إنما كان يوضع عند القامة و المنبر قال و كان بين الحائط و المنبر قيد ممر شاة و رجل و هو منحرف فكان الرجل يأتي فيكتب البقرة و يجيء آخر فيكتب السورة و كذلك كانوا ثم إنهم اشتروا بعد ذلك فقلت فما ترى في ذلك فقال أشتريه أحب إلي من أن أبيعه
174- أحمد بن محمد عن علي بن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله ع مثله و زاد فيه قال قلت فما ترى أن أعطي على كتابته أجرا قال لا بأس و لكن هكذا كانوا يصنعون
175- عنه عن القاسم بن محمد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال إن أم عبد الله بن الحارث أرادت أن تكتب مصحفا و اشترت ورقا من عندها و دعت رجلا يكتب لها على غير شرط فأعطته حين فرغ خمسين دينارا و إنه لم تبع المصاحف إلا حديثا
176- عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل يعشر المصاحف بالذهب فقال لا يصلح فقال إنها معيشتي فقال إنك إن تركته لله جعل الله لك مخرجا
- الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن أبي أيوب الخزاز عن محمد الوراق قال عرضت على أبي عبد الله ع كتابا فيه قرآن مختم معشر بالذهب و كتب في آخر السورة بالذهب فأريته إياه فلم يعب منه شيئا إلا كتابة القرآن بالذهب فإنه قال لا يعجبني أن يكتب القرآن إلا بالسواد كما كتب أول مرة
178- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال نهى رسول الله ص عن كسب الإماء فإنها إن لم تجده زنت إلا أمة قد عرفت بصنعة يد و نهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة فإنه إن لم يجد سرق
179- عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع قال الصناع إذا سهروا الليل كله فهو سحت
180- عنه عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن غير واحد عن الشعيري عن أبي عبد الله ع قال من بات ساهرا في كسب و لم يعط العين حظها من النوم فكسبه ذلك حرام
181- أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن الوليد العامري قال سألت أبا عبد الله ع عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال سحت و أما الصيود فلا بأس
182- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر البغي و الرشوة في الحكم و أجرة الكاهن
183- الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عمار بن مروان قال سألت أبا جعفر ع عن الغلول فقال كل شيء غل من الإمام فهو سحت و أكل مال اليتيم و شبهه سحت و السحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر و ثمن الخمر و النبيذ و المسكر و الربا بعد البينة فأما الرشا في الحكم فإن ذلك الكفر بالله العظيم و برسوله
184- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عيسى الفراء عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال أربعة لا تجوز في أربعة الخيانة و الغلول و السرقة و الربا لا تجوز في حج و لا عمرة و لا في جهاد و لا صدقة
185- أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عمن ذكره عن أبي عبد الله ع قال إذا اكتسب الرجل مالا من غير حله ثم حج و لبى نودي لا لبيك و لا سعديك و إن كان من حله فلبى نودي لبيك و سعديك
186- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال أتى رجل إلى أمير المؤمنين ع فقال إني اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا و حراما و قد أردت التوبة و لا أدري الحلال منه و الحرام و قد اختلط علي فقال أمير المؤمنين ع تصدق بخمس مالك فإن الله عز و جل رضي من الأشياء بالخمس و سائر المال لك
187- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن محمد القاساني عن رجل سماه عن عبد الله بن القاسم الجعفري عن أبي عبد الله ع قال تشوقت الدنيا إلى قوم حلالا محضا فلم يريدوها فدرجوا ثم تشوقت إلى قوم حلالا و شبهة فقالوا لا حاجة لنا في الشبهة و توسعوا في الحلال ثم تشوقت إلى قوم حراما و شبهة فقالوا لا حاجة لنا في الحرام و توسعوا في الشبهة ثم تشوقت إلى قوم حراما محضا فطلبوها فلم يجدوها و المؤمن يأكل في الدنيا بمنزلة المضطر
188- و كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد ع رجل اشترى ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو من قطع الطريق فوقع ع لا خير في شيء أصله حرام و لا يحل استعماله
189- الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أصاب مالا من عمل بني أمية و هو يتصدق منه و يصل منه قرابته و يحج ليغفر الله له ما اكتسب و هو يقول إن الحسنات يذهبن السيئات فقال أبو عبد الله ع إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة و لكن الحسنة تحط الخطيئة ثم قال إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا و لا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس
- محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن يعقوب بن يزيد عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع الصبيان يلعبون بالجوز و البيض و يقامرون فقال لا تأكل منه فإنه حرام
191- عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال كان ينهى عن الجوز يجيء به الصبيان من القمار أن يؤكل و قال هو سحت
192- أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع الإملاك يكون و العرس فينثر على القوم فقال حرام و لكن كل ما أعطوك منه
193- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال سألته عن النثار من السكر و اللوز و أشباهه أ يحل أكله قال يكره أكل ما انتهب
194- فأما ما رواه أحمد بن محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه ع قال قال أمير المؤمنين ع لا بأس بنثر الجوز و السكر
فلا ينافي الخبرين الأولين لأن الذي تضمن هذا الخبر جواز النثر و ليس فيه أنه يجوز أخذ ما نثر و نهبه و الخبران الأولان فيهما كراهية ذلك و لا تنافي بينهما على حال
195- محمد بن يحيى عن محمد بن سنان عن أبي الجارود قال سمعت أبا جعفر ع يقول قال رسول الله ص لا يزني الزاني حين يزني و هو مؤمن و لا يسرق السارق حين يسرق و هو مؤمن و لا ينهب نهبة ذات شرف حين ينهبها و هو مؤمن قال ابن سنان قلت لأبي الجارود ما نهبة ذات شرف فقال نحو ما صنع حاتم حين قال من أخذ شيئا فهو له
196- محمد عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر قال لما أنزل الله تعالى على رسوله ص إنما الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان قيل يا رسول الله ما الميسر قال كل ما يقتمر به حتى الكعاب و الجوز فقيل ما الأنصاب فقال ما ذبحوا لآلهتهم قيل فما الأزلام قال قداحهم التي كانوا يستقسمون بها
197- أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي القاسم الصيقل قال كتبت إليه قوائم السيوف التي تسمى السفن أتخذها من جلود السمك فهل يجوز العمل بها و لسنا نأكل لحومها قال لا بأس
198- أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن عن جابر قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر قال حرام أجره
199- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله ع أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته و دابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر و الخنازير قال لا بأس
قال محمد بن الحسن لا تنافي بين هذين الخبرين لشيئين أحدهما أنه يجوز أن يكون الخبر الأول متوجها إلى من يعلم أنه يباع فيه الخمر فلا يجوز له إجارة البيت لمن ذا صفته و الثاني إنما يتوجه إلى من يؤاجر دابته أو سفينته و هو لا يعلم ما يحمل عليها ثم حمل فيه ذلك لم يكن عليه شيء و الوجه الآخر إنما حرم إجارة البيت لمن يبيع الخمر لأن بيع الخمر حرام و أجاز إجارة السفينة يحمل فيها الخمر لأن حملها ليس بحرام لأنه يجوز أن يحمل ليجعل خلا و على هذا لا تنافي بين الخبرين
200- أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله ع قال لا بأس ببيع العذرة
و لا ينافي ذلك ما رواه
201- الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن سكن عن عبد الله بن وضاح عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ع قال ثمن العذرة من السحت
لأن هذا الخبر محمول على عذرة الإنسان و الأول محمول على عذرة البهائم من الإبل و البقر و الغنم و لا تنافي بين الخبرين و الذي يكشف عما ذكرناه
202- ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن صفوان عن مسمع بن أبي مسمع عن سماعة بن مهران قال سأل رجل أبا عبد الله ع و أنا حاضر فقال إني رجل أبيع العذرة فما تقول فقال حرام بيعها و ثمنها و قال لا بأس ببيع العذرة
فلو لا أن المراد بقوله حرام بيعها و ثمنها ما ذكرناه لكان قوله بعد و لا بأس ببيع العذرة مناقضا له و ذلك منفي عن أقوالهم ع
203- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله ع أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه برابط فقال لا بأس به و عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا فقال لا
204- عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعد قال سألت أبا إبراهيم ع عن عظام الفيل أ يحل بيعه و شراؤه للذي يجعل منه الأمشاط فقال لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط
205- الحسن بن محبوب عن أبان عن عيسى القمي عن عمرو بن حريث قال سألت أبا عبد الله ع عن التوت أبيعه ليصنع للصليب و الصنم قال لا
206- محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله ع عن الفهود و سباع الطير هل يلتمس التجارة فيها قال نعم
- عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله ع أن رسول الله ص نهى عن القرد أن يشترى أو يباع
208- علي بن أسباط عن أبي مخلد السراج قال كنت عند أبي عبد الله ع إذ دخل عليه معتب فقال بالباب رجلان فقال أدخلهما فدخلا فقال أحدهما إني رجل سراج أبيع جلود النمر فقال مدبوغة هي قال نعم قال ليس به بأس
209- ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير قال سألت أحدهما ع عن شراء الخيانة و السرقة قال لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره فأما السرقة بعينها فلا إلا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك
210- الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله ع قال لا يصلح شراء السرقة و الخيانة إذا عرفت
211- محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن النهدي عن ابن أبي نجران عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال من اشترى سرقة و هو يعلم فقد شرك في عارها و إثمها
212- عنه عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عمرو السراج عن أبي عبد الله ع في الرجل توجد عنده السرقة فقال هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهودا
- أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح قال أرادوا بيع تمر عين أبي زياد فأردت أن أشتريه ثم قلت حتى أستأذن أبا عبد الله ع فأمرت مصادفا فسأله فقال قل له يشتريه فإن لم يشتره اشتراه غيره
214- عنه عن الحسن بن علي عن أبان عن إسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل يشتري من العامل و هو يظلم قال يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا
215- الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة و غنمها و هو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم قال فقال ما الإبل و الغنم إلا مثل الحنطة و الشعير و غير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه قيل له فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا فنقول بعناها فيبيعناها فما تقول في شرائها منه قال إن كان قد أخذها و عزلها فلا بأس قيل له فما ترى في شراء الحنطة و الشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا و يأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه فقال إن كان قبضه بكيل و أنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه بغير كيل
216- الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه قال لا بأس به
217- عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل يعالج الدواء للناس فيأخذ عليه جعلا قال لا بأس به
218- عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال نهى أبو عبد الله ع عن أجر القارئ الذي لا يقرأ إلا بأجر مشروط
219- عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال قلت لأبي عبد الله ع إنا نعمل القلانس فنجعل فيها القطن العتيق فنبيعها و لا نبين لهم ما فيها قال فقال إني أحب لك أن تبين لهم ما فيها
220- محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن المنبه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عن علي ع أنه أتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين و الله إني لأحبك لله فقال له و لكني أبغضك لله قال و لم قال لأنك تبغي في الأذان و تأخذ على تعليم القرآن أجرا و سمعت رسول الله ص يقول من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة
221- محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أبي القاسم الصيقل و ولده قال كتبوا إلى الرجل ع جعلنا الله فداك إنا قوم نعمل السيوف و ليست لنا معيشة و لا تجارة غيرها و نحن مضطرون إليها و إنما علاجنا من جلود الميتة من البغال و الحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها فيحل لنا عملها و شراؤها و بيعها و مسها بأيدينا و ثيابنا و نحن نصلي في ثيابنا و نحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا إليها فكتب ع اجعل ثوبا للصلاة و كتبت إليه جعلت فداك و قوائم السيف التي تسمى السفن أتخذها من جلود السمك فهل يجوز لي العمل بها و لسنا نأكل لحومها فكتب ع لا بأس به
222- عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال إن الله أنعم على قوم بالمواهب فلم يشكروا فصارت عليهم وبالا و ابتلى قوما بالمصائب فصبروا فصارت عليهم نعمة
223- عنه عن السندي بن الربيع عن إبراهيم بن داود عن سليم أخيه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال قال رجل للنبي ص يا رسول الله علمني شيئا إذا أنا فعلته أحبني الله من السماء و أحبني أهل الأرض قال ارغب فيما عند الله يحبك الله و ازهد فيما عند الناس يحبك الناس
224- عنه عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال قال أبو الحسن الأول موسى بن جعفر ع اشتدت مئونة الدنيا و مئونة الآخرة أما مئونة الدنيا فإنك لا تمد يدك إلى شيء منها إلا وجدت فاجرا قد سبقك إليه و أما مئونة الآخرة فإنك لا تجد أعوانا يعينونك عليها
225- عنه عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن الصلت أبو العديس عن صالح قال قال لي أبو جعفر ع يا صالح اتبع من يبكيك و هو لك ناصح و لا تتبع من يضحكك و هو لك غاش و ستردون على الله جميعا فتعلمون
226- عنه عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع أن رسول الله ص نهى عن الكشوف و الكشوف أن تضرب الناقة و ولدها طفل إلا أن يتصدق بولدها أو يذبح و نهى أن ينزى حمار على عتيق
227- و بهذا الإسناد قال قال رسول الله ص من غرس شجرا نديا أو حفر واديا بديا أو أحيا أرضا ميتا فهو له قضاء من الله و رسوله
228- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص الهدية على ثلاثة أوجه هدية مكافأة و هدية مصانعة و هدية لله عز و جل
229- الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون له الضيعة الكبيرة فإذا كان يوم المهرجان أو النوروز أهدوا إليه الشيء ليس هو عليهم يتقربون بذلك إليه فقال أ ليس هم مصلين قال قلت بلى قال فليقبل هديتهم و ليكافهم فإن رسول الله ص قال لو أهدي إلي كراع لقبلت و كان ذلك من الدين و لو أن كافرا أو منافقا أهدى إلي وسقا ما قبلت و كان ذلك من الدين إن الله عز و جل أبى لي زبد المشركين و المنافقين و طعامهم
230- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن ع قال قال له محمد بن عبد الله القمي إن لنا ضياعا فيها بيوت النيران تهدي إليها المجوس البقر و الغنم و الدراهم فهل لأرباب القرى أن يأخذوا ذلك و لبيوت نيرانهم قوم يقومون عليها قال ليأخذ صاحب القرى ليس به بأس
231- الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل له قرية عظيمة و له فيها علوج يأخذ منهم السلطان خمسين درهما و بعضهم ثلاثين و أقل و أكثر ما تقول إن صالح عنهم السلطان أعني صاحب القرية بشيء و يأخذ هو منهم أكثر مما يعطي السلطان قال قال هذا حرام
232- سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن أبي جرير القمي عن أبي الحسن ع في الرجل يهدي الهدية إلى ذي قرابته يريد الثواب و هو سلطان فقال ما كان لله و لصلة الرحم فهو جائز و له أن يقبضها إذا كانت للثواب
233- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عمن حدثه عن ابن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار قال قلت له الرجل الفقير يهدي إلي الهدية يتعرض لها عندي فآخذها و لا أعطيه شيئا أ يحل لي قال نعم هي لك حلال و لكن لا تدع أن تعطيه
234- أحمد بن محمد عن بعض أصحابه عن أبان عن إبراهيم بن عمر عن محمد بن مسلم قال قال جلساء الرجل شركاؤه في الهدية
235- عنه عن عثمان بن عيسى رفعه قال إذا أهدي إلى الرجل هدية طعام و عنده قوم فهم شركاؤه فيها الفاكهة و غيرها
- علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع لأن أهدي لأخي المسلم هدية تنفعه أحب إلي من أن أتصدق بمثلها
237- محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن آدم بن إسحاق عن رجل عن عيسى بن أعين قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أهدى إلى رجل هدية و هو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبها حتى هلك و أصاب الرجل هديته بعينها أ له أن يرتجعها إن قدر على ذلك قال لا بأس أن يأخذ
238- عنه عن الحجال عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن البستان يكون عليه المملوك أو أجير ليس له من البستان شيء فيتناول الرجل من بستانه فقال إن كان بهذه المنزلة لا يملك من البستان شيئا فما أحب أن أخذ منه شيئا
239- الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة و محمد بن العباس عن علاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنه كره ركوب البحر للتجارة
240- عنه عن صفوان بن يحيى عن معلى أبي عثمان عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يسافر فيركب البحر قال يكره ركوب البحر للتجارة إن أبي كان يقول إنك تضر بصلاتك هو ذا الناس يجدون أرزاقهم و معايشهم
- عنه عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد عن أبي عبد الله ع قال كان أبي ع يكره ركوب البحر للتجارة
242- عنه عن محمد بن زياد عن حسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ع أن رجلا أتى أبا جعفر ع فقال أصلحك الله إنا نتجر إلى هذه الجبال فنأتي فيها أمكنة لا نقدر نصلي إلا على الثلج قال أ فلا ترضى أن تكون مثل فلان يرضى بالدون ثم قال لا تطلب التجارة في أرض لا تستطيع أن تصلي إلا على الثلج
243- عنه عن عبد الله بن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله ع إنما نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل و نفرشها قال لا بأس بما يبسط منها و يفرش و يوطأ و إنما يكره منها ما نصب على الحائط أو على السرير
244- عنه عن جعفر عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي حمزة قال دخلت على علي بن الحسين ع و هو جالس على نمرقة فقال يا جارية هاتي النمرقة
245- عنه عن محمد بن زياد عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال سأله أبي و أنا حاضر فقال ربما أمرنا الرجل يشتري لنا الأرض أو الدار أو الغلام أو الخادم و نجعل له جعلا فقال أبو عبد الله ع لا بأس به
246- عنه عن ابن رباط و ابن جبلة و صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح ع قال سألته عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم فيقول اشتر لي كذا و كذا و ما ربحت فبيني و بينك قال إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس
247- الحسن بن محبوب عن الرباطي عن أبي الصباح مولى بسام عن جابر قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل صادقته امرأة فأعطته مالا فمكث في يده ما شاء الله ثم إنه بعد خرج منه قال يرد عليها ما أخذ منها و إن كان له فضل فله
248- محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عثمان بن عيسى عن أبي زهرة عن أم الحسن النخعية قالت مر بي أمير المؤمنين ع فقال أي شيء تصنعين يا أم الحسن قلت أغزل قالت فقال أما إنه أحل الكسب
249- عنه عن محمد بن عيسى عن أبي القاسم الصيقل قال كتبت إليه أني رجل صيقل أشتري السيوف و أبيعها من السلطان أ جائز لي بيعها فكتب ع لا بأس به
250- عنه عن عبد الله بن جعفر عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سيف التمار عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له إن رجلا من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير قال إذا فرغ فليغسل يده
251- عنه عن عمران عن أيوب عن صفوان عن برد الإسكاف قال سألت أبا عبد الله ع عن شعر الخنزير يعمل به فقال خذ منه فاغسله بالماء حتى يذهب ثلث الماء و يبقى ثلثاه ثم اجعله في فخارة جديدة ليلة باردة فإن جمد فلا تعمل به و إن لم يجمد ليس عليه دسم فاعمل به و اغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة قلت و وضوء قال لا اغسل يدك كما تمس الكلب
252- عنه عن عمران عن أيوب عن صفوان عن علي الصائغ قال سألته عن تراب الصواغين و أنا نبيعه قال أ ما تستطيع أن تستحله من صاحبه قال قلت لا إذا أخبرته اتهمني قال بعه قلت بأي شيء نبيعه قال بطعام قلت فأي شيء أصنع به قال تصدق به إما لك و إما لأهله قلت إن كان ذا قرابة محتاجا فأصله قال نعم
253- عنه عن محمد بن موسى السمان عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن حماد عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله ع قال نهى رسول الله ص أن يؤكل ما تحمله النملة بفيها و قوائمها
254- عنه عن أبي جعفر عن أبيه وهب عن جعفر عن علي ع أنه كره أن يأخذ من سوق المسلمين أجرا
255- عنه عن أبي عبد الله عن محمد بن عبد الحميد عن محمد الخزاز عن أبي داود عن بعض أصحابنا عن محمد بن مروان قال قلت لأبي عبد الله ع أمر بالثمرة فآكل منها فقال كل و لا تحمل قلت فإنهم قد اشتروها قال كل و لا تحمل قلت جعلت فداك إن التجار قد اشتروها و نقدوا من أموالهم قال اشتروا ما ليس لهم
256- عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يمر بالبستان و قد حيط عليه أو لم يحط عليه هل يجوز له أن يأكل من ثمره و ليس يحمله على الأكل من ثمره إلا الشهوة و له ما يغنيه عن الأكل من ثمره و هل له أن يأكل منه من جوع قال لا بأس أن يأكل و لا يحمله و لا يفسده
257- عنه عن أبي عبد الله عن الحسن بن ظريف عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يكون عنده المال للأيتام فلا يقضيهم حتى يهلكوا فيأتيه وارثهم أو وكيلهم فيصالحه على أن يضع بعضه و يأخذ بعضه و يبرئه مما كان عليه أ يبرأ منه قال نعم و عن الرجل يكون للرجل عنده المال إما بيع و إما قرض فيموت و لم يقضه إياه فيترك أيتاما صغارا فيبقى لهم عليه لا يقضيهم أ يكون ممن يأكل أموال اليتامى ظلما قال لا إذا كان نوى أن يؤدي إليهم
258- عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن هشام بن إبراهيم عن الرضا ع قال سألته عن الحمير ننزيها على الرمك لتنتج البغال أ يحل ذلك قال نعم أنزها
259- عنه عن إبراهيم بن إسحاق عن الحسين بن أبي السري عن الحسن بن إبراهيم عن يزيد بن هارون الواسطي قال سألت جعفر بن محمد ع عن الفلاحين فقال هم الزارعون كنوز الله في أرضه و ما في الأعمال شيء أحب إلى الله من الزراعة و ما بعث الله نبيا إلا زارعا إلا إدريس ع فإنه كان خياطا
260- أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سيابة عن أبي عبد الله ع قال سأله رجل فقال جعلت فداك أسمع قوما يقولون إن الزراعة مكروهة فقال ازرعوا و اغرسوا فلا و الله ما عمل الناس عملا أحل و لا أطيب منه و الله لنزر عن الزرع و لنغرسن النخل بعد خروج الدجال
261- محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال قلت له الرجل يمر على قراح الزرع يأخذ منه السنبلة قال لا قلت أي شيء السنبلة قال لو كان كل من يمر به يأخذ منه سنبلة كان لا يبقى شيء
262- محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إليه رجل يبدرق القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف و يشارطونه على شيء مسمى أن يأخذ منهم إذا صاروا إلى الأمن هل يحل له أن يأخذ منهم أم لا فوقع ع إذا آجر نفسه بشيء معروف أخذ حقه إن شاء الله
263- أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا ع الخياط أو القصار يكون يهوديا أو نصرانيا و أنت تعلم أنه يبول و لا يتوضأ ما تقول في عمله قال لا بأس
264- عنه قال قلت للرضا ع الجارية النصرانية تخدمك و أنت تعلم أنها نصرانية و لا تتوضأ و لا تغتسل من جنابة قال لا بأس تغسل يديها
265- محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن النضر عن عاصم عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في رجل استأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا فقال ليس على مولاه شيء و ليس لهم أن يبيعوه و لكنه يستسعى و إن عجز عنه فليس على مولاه شيء و لا على العبد شيء
266- عنه عن محمد بن أحمد عن العمركي عن صفوان بن يحيى عن علي بن مطر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يريد أن يشتري دارا أو أرضا أو خادما و يجعل له جعلا قال لا بأس به
267- ابن محبوب عن هذيل بن حنان أخي جعفر بن حنان قال قلت لأبي عبد الله ع إني دفعت إلى أخي جعفر بن حنان مالا كان لي فهو يعطيني ما أنفق و أحج منه و أتصدق و قد سألت من عندنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحل و أنا أحب أن أنتهي في ذلك إلى قولك فما تقول قال فقال أ كان يعطيك قبل أن تدفع إليه مالك قال قلت نعم قال خذ منه ما يعطيك و كل منه و اشرب و حج و تصدق فإذا قدمت العراق فقل جعفر بن محمد أفتاني بهذا
268- محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عبيد الله بن المغيرة عن إسماعيل السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع قال لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها المرأة فإن الفرج له حلال و عليه تبعة المال
269- عنه عن محمد بن عبد الجبار عن ابن أبي نجران عن صفوان عن العيص قال سألت أبا عبد الله ع عن الفهود و سباع الطير يلتمس التجارة فيها قال نعم
270- عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي ع أنه كره بيع صك الورق حتى يقبض
271- عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق قال سألت أبا الحسن ع عن شراء الذهب بترابه من المعدن قال لا بأس به
- أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن الحسن الدينوري قال قلت لأبي الحسن ع جعلت فداك ما تقول في النصرانية أشتريها و أبيعها من النصارى فقال اشتر و بع قلت فأنكح فسكت عن ذلك قليلا ثم نظر إلي و قال شبه الإخفاء هي لك حلال قال قلت جعلت فداك فأشتري المغنية أو الجارية تحسن أن تغني أريد بها الرزق لا سوى ذلك قال اشتر و بع
273- الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن يحيى بن آدم عن شريك عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر ع قال سخاء المرء عما في أيدي الناس أكثر من سخاء النفس و البذل و مروة الصبر في حال الفاقة و الحاجة و التعفف و الغنى أكثر من مروة الإعطاء و خير المال الثقة بالله و اليأس عما في أيدي الناس
274- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فضالة عن سيف عن أبي بكر عن المعلى بن خنيس قال قال أبو عبد الله ع خذ مال الناصب حيث ما وجدت و ادفع إلينا خمسه
275- عنه عن بعض أصحابنا عن محمد بن عبد الله عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد الله ع مال الناصب و كل شيء يملكه حلال لك إلا امرأته فإن نكاح أهل الشرك جائز و ذلك أن رسول الله ص قال لا تسبوا أهل الشرك فإن لكل قوم نكاحا و لو لا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم و الرجل منكم خير من ألف رجل منهم و مائة ألف منهم لأمرناكم بالقتل لهم و لكن ذلك إلى الإمام
276- الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان قال دعاني جعفر ع فقال باع فلان أرضه فقلت نعم فقال مكتوب في التوراة أنه من باع أرضا أو ماء و لم يضعه في أرض و ماء ذهب ثمنه محقا
277- محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح عن الحسن بن علي عن وهب الحريري عن أبي عبد الله ع قال مشتري العقدة مرزوق و بائعها ممحوق
278- سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع قال قلت لأبي عبد الله ع إن لي أرضا تطلب مني و يرغبونني فقال لي يا أبا سيار أ ما علمت أنه من باع الماء و الطين و لم يجعل ماله في الماء و الطين ذهب ماله هباء قلت جعلت فداك إني أبيع بالثمن الكثير و أشتري ما هو أوسع مما بعت قال لا بأس
279- أحمد بن محمد بن خالد عن ابن أبي نجران عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع أنهما كرها ركوب البحر للتجارة
280- علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنه قال في ركوب البحر للتجارة يغرر الرجل بدينه
281- عنه عن أبيه عن صفوان عن معلى أبي عثمان عن معلى بن خنيس قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يسافر فيركب البحر فقال إن أبي ع كان يقول إنه يضر بدينك هو ذا الناس يصيبون أرزاقهم و معيشتهم