قال الشيخ رحمه الله و لا بأس أن ينكح الرجل المرأة و عمتها و خالتها و يجمع بينهما غير أنه لا يجوز أن ينكح بنت الأخ على عمتها إلا بإذن العمة و رضاها و لا ينكح بنت الأخت على خالتها إلا باختيار الخالة و إذنها و له أن يعقد على العمة و عنده بنت أخيها من غير استئذان بنت الأخ و يعقد على الخالة و عنده بنت أختها من غير رضا بنت الأخت يدل على ذلك ما رواه
1- الحسين بن سعيد عن علي بن إسماعيل عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال تزوج الخالة و العمة على ابنة الأخ و ابنة الأخت بغير إذنهما
2- و عنهما عن فضالة عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا تزوج ابنة الأخت على خالتها إلا بإذنها و تزوج الخالة على ابنة الأخت بغير إذنها
3- و أما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة و عمتها و لا بين المرأة و خالتها
4- و ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه أن عليا ع أتي برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده و فرق بينهما
فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لأنه ليس في الخبر الأول أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة و عمتها و خالتها برضا منها أو مع عدم الرضا و كذلك في الخبر الأخير الذي تضمن أن أمير المؤمنين ع ضرب من تزوج امرأة على خالتها و إذا لم يكن ذلك في ظاهر الخبر و الخبر الأول كان مفصلا كان الأخذ به أولى و العمل به أحرى و الذي يكشف عما ذكرناه و يزيده بيانا ما رواه
5- محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن امرأة تزوجت على عمتها و خالتها قال لا بأس و قال تزوج العمة و الخالة على ابنة الأخ و ابنة الأخت و لا تزوج بنت الأخ و الأخت على العمة و الخالة إلا برضا منهما فمن فعل فنكاحه باطل
على أنه يحتمل أن يكون الخبران خرجا مخرج التقية لأن كل من خالفنا يخالف في هذه المسألة و ما هذا حكمه جازت التقية فيه و الخبر الذي رواه
6- الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها و لا على أختها من الرضاعة
فالمعنى في هذا الخبر كالمعنى فيما تقدم من العمة و الخالة من جهة النسب فإن ذلك لا يجوز مع ارتفاع رضاهما فأما مع حصول الإذن من قبلهما فلا بأس به حسب ما قدمناه في حكم النسب