قال الشيخ رحمه الله و نكاح الكافرة محرم بسبب كفرها سواء كانت عابدة وثن أو مجوسية أو يهودية أو نصرانية يدل على ذلك قوله تعالى و لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن فنهى عن تزويج المشركات قبل إيمانهن و نهيه تعالى على الحظر و يدل عليه أيضا قوله تعالى و لا تمسكوا بعصم الكوافر فنهى عن التمسك بعصمة الكافرات و اليهود و النصارى من الكفار بلا خلاف أ لا ترى أن الله تعالى قد سماهم كفارا مع إضافته إياهم إلى أهل الكتاب في قوله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب و هذا نص في تسميتهم بالكفرة صريح و في ذلك حظر التمسك بعصمتهن حسب ما قدمناه و يؤكد هذا الظاهر ما رواه
1- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال قال لي أبو الحسن الرضا ع يا أبا محمد ما تقول في رجل تزوج بنصرانية على مسلمة قلت جعلت فداك و ما قولي بين يديك قال لتقولن فإن ذلك يعلم به قولي قلت لا يجوز تزويج النصرانية على المسلمة و لا على غير مسلمة قال لم قلت لقول الله عز و جل و لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن قال فما تقول في هذه الآية و المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فقلت قوله تعالى و لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن نسخت هذه الآية فتبسم ثم سكت
2- و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أحمد بن عمر عن درست الواسطي عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر ع قال لا ينبغي نكاح أهل الكتاب قلت جعلت فداك و أين تحريمه قال قوله و لا تمسكوا بعصم الكوافر
- و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين قال سألت أبا جعفر ع عن قول الله عز و جل و المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فقال هي منسوخة بقوله و لا تمسكوا بعصم الكوافر
4- فأما ما رواه علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر ع قال سألته عن طعام أهل الكتاب و نكاحهم حلال هو قال نعم قد كانت تحت طلحة يهودية
5- و عنه عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن نكاح اليهودية و النصرانية فقال لا بأس به أ ما علمت أنه كان تحت طلحة بن عبيد الله يهودية على عهد النبي ص
6- و روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب و غيره عن أبي عبد الله ع في الرجل المؤمن يتزوج باليهودية و النصرانية قال إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية و النصرانية فقلت له يكون له فيها الهوى فقال إن فعل فليمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير و اعلم أن عليه في دينه في تزويجه إياها غضاضة
و ما جرى مجرى هذه الأخبار مما تضمن إباحة نكاح اليهوديات و النصرانيات فإنها تحتمل وجوها من التأويل منها أن تكون هذه الأخبار خرجت مخرج التقية لأن كل من خالفنا يذهب إلى إباحة ذلك فيجوز أن تكون هذه الأخبار وردت وفقا لهم كما وردت أخبار كثيرة على هذا الوجه و منها أن تكون هذه الأخبار تناولت إباحة من لا تكون مستبصرة معتقدة للكفر متدينة به بل تكون مستضعفة فإن نكاح من يجري هذا المجرى جائز يدل على ذلك ما رواه
7- محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن زرارة بن أعين قال سألت أبا جعفر ع عن نكاح اليهودية و النصرانية قال لا يصلح للمسلم نكاح اليهودية و النصرانية إنما يحل منهن نكاح البله
و منها أن يكون ذلك إباحة في حال الضرورة و عند عدم المسلمة و يجري ذلك مجرى إباحة الميتة و الدم عند الخوف على النفس و الذي يبين ما ذكرناه ما رواه
8- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية و لا نصرانية و هو يجد مسلمة حرة أو أمة
9- محمد بن علي بن محبوب عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن أبي أيوب عن حفص بن غياث قال كتب بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله ع عن مسائل فسألته عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب فقال أكره ذلك فإن فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام و هو نكاح و أما في الترك و الديلم و الخزر فلا يحل له ذلك
و منها أن تكون هذه إباحة في العقد عليهن عقد المتعة لأنا قد بينا أن ذلك جائز فيما مضى و يزيده بيانا ما رواه
10- أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن أبان بن عثمان عن زرارة قال سمعته يقول لا بأس أن يتزوج اليهودية و النصرانية متعة و عنده امرأة
فأما ما روي من الأحاديث مما يتضمن أحكام ما يبتني على صحة العقد مثل الميراث و الطلاق و العدة و ما أشبه ذلك فإنه يحتمل جميع ما ذكرناه و يحتمل أيضا أن تكون هذه الأحكام مخصوصة بمن كان يهوديا أو نصرانيا و عنده يهودية أو نصرانية ثم أسلم هو فإن العقد لا يزول بإسلامه بل يكون ثابتا و تجري هذه الأحكام عليه حسب ما وردت به الأخبار و الذي يكشف عما ذكرناه ما رواه
11- أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع في رجل هاجر و ترك امرأته في المشركين ثم لحقت به بعد ذلك أ يمسكها بالنكاح أو تنقطع عصمتها قال لا بل يمسكها و هي امرأته
و متى أسلمت المرأة و لم يسلم زوجها فإنه يملك عقد نكاحها إلا أنه لا يقربها و لا يمكن من الخلوة بها
12- روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع أنه قال في اليهودي و النصراني و المجوسي إذا أسلمت امرأته و لم يسلم قال هما على نكاحهما و لا يفرق بينهما و لا يترك أن يخرج بها من دار الإسلام إلى دار الكفر
13- و أما الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت الرضا ع عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها أن تقيم معه قال إذا أسلمت لم تحل له قلت جعلت فداك فإن الزوج أسلم بعد ذلك أ يكونان على النكاح قال لا بتزويج جديد
و لا ينافي الخبر الأول لأن هذا الخبر محمول على من يكون قد ترك شرائط الذمة فإن كان حاله ما ذكرناه و أسلمت امرأته فإنه ينتظر به مدة انقضاء عدتها فإذا أسلم كان أحق بها و أن لم يسلم فقد بانت منه و الذي يدل على أنهم متى أخلوا بشرائط الذمة بطلت ذمتهم ما رواه
14- علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال إن رسول الله ص قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا و لا يأكلوا لحم الخنزير و لا ينكحوا الأخوات و لا بنات الأخ و لا بنات الأخت فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله و ذمة رسوله قال فليس لهم اليوم ذمة
و الذي يدل على أنها متى خرجت من العدة بانت منه ما رواه
15- محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ع أن امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها قال علي ع أ تسلم قال لا ففرق بينهما ثم قال إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك و إن انقضت عدتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب
16- و عنه عن معاوية بن حكيم عن محمد بن خالد الطيالسي عن ابن رئاب و أبان جميعا عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت قال ينتظر بذلك انقضاء عدتها فإن أسلمت أو أسلم قبل انقضاء عدتها فهما على نكاحهما الأول و إن هي لم تسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه
و الذي يدل على أنه متى كان بشرائط الذمة لا تبين منه و إن انقضت عدتها ما رواه
17- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إن أهل الكتاب و جميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما و ليس له أن يخرجها من دار الإسلام إلى غيرها و لا يبيت معها و لكنه يأتيها بالنهار و أما المشركون مثل مشركي العرب و غيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة فإن أسلمت المرأة ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته و إن لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه و لا سبيل له عليها و كذلك جميع من لا ذمة له و لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية و لا نصرانية و هو يجد حرة أو أمة
قال الشيخ رحمه الله و لا يجوز نكاح الناصبية المظهرة لعداوة آل محمد ع و لا بأس بنكاح المستضعفات منهن يدل على ذلك ما ثبت من كون هؤلاء كفارا بأدلة ليس هذا موضع شرحها و إذا ثبت كفرهم فلا تجوز مناكحتهم حسب ما قدمناه و يزيد ذلك بيانا ما رواه
18- علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ع قال لا يتزوج المؤمن بالناصبية المعروفة بذلك
19- الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن الناصب الذي عرف نصبه و عداوته هل يزوجه المؤمن و هو قادر على رده و هو لا يعلم برده قال لا يتزوج المؤمن الناصبية و لا يتزوج الناصب مؤمنة و لا يتزوج المستضعف مؤمنة
20- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال دخل رجل على علي بن الحسين ع فقال إن امرأتك الشيبانية خارجية تشتم عليا ع فإن سرك أن أسمعك ذلك منها أسمعتك فقال نعم قال فإذا كان غدا حين تريد أن تخرج كما كنت تخرج فعد و اكمن في جانب الدار قال فلما كان من الغد كمن في جانب الدار و جاء الرجل فكلمها فتبين ذلك منها فخلى سبيلها و كانت تعجبه
21- علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن أبي جميلة عن سندي عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا جعفر ع عن المرأة العارفة هل أزوجها الناصب قال لا لأن الناصب كافر قال فأزوجها الرجل غير الناصب و لا العارف فقال غيره أحب إلي منه
22- و عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن أذينة عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر ع قال ذكر الناصب فقال لا تناكحهم و لا تأكل ذبيحتهم و لا تسكن معهم
23- فأما الذي رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع بم يكون الرجل مسلما يحل مناكحته و موارثته و بم يحرم دمه فقال يحرم دمه بالإسلام إذا أظهر و تحل مناكحته و موارثته
فليس مناف لما قدمناه لأن من ظهر منه العداوة و النصب لأهل بيت رسول الله ص لا يكون قد أظهر الإسلام بل يكون على غاية في إظهار الكفر و الخبر إنما تضمن من أظهر الإسلام و هؤلاء ليسوا بظاهري الإسلام
24- و الذي رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال تزوجوا في الشكاك و لا تزوجوهم لأن المرأة تأخذ من دين زوجها و يقهرها على دينه
فليس بمناف لما قدمناه لأنه محمول على المستضعفات و البله منهن دون المعلنات المشهورات بعداوة من ذكرناه و يبين عما ذكرناه ما رواه
25- الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن عبد الحميد الطائي عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع أتزوج مرجئة أو حرورية قال لا عليك بالبله من النساء قال زرارة فقلت و الله ما هي إلا مؤمنة أو كافرة قال أبو عبد الله ع و أين أهل ثنوى الله قول الله أصدق من قولك إلا المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان لا يستطيعون حيلة و لا يهتدون سبيلا
26- و عنه عن أحمد بن محمد عن جميل عن زرارة قال قال أبو جعفر ع عليك بالبله من النساء التي لا تنصب و المستضعفات
- الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع أصلحك الله إني أتخوف أن لا يحل لي أن أتزوج يعني ممن لم يكن على مثل ما هو عليه فقال ما يمنعك من البله من النساء قلت و ما البله قال هن المستضعفات اللاتي لا ينصبن و لا يعرفن ما أنتم عليه
قال الشيخ رحمه الله و من سافح امرأة و هي ذات بعل لم يحل له العقد عليها أبدا و كذلك إن سافحها و هي في عدة من بعل له عليها رجعة فإنها لا تحل له أبدا
28- روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه أن الرجل إذا تزوج المرأة و علم أن لها زوجا فرق بينهما و لم تحل له أبدا
29- أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن أديم بن الحر قال قال أبو عبد الله ع التي تتزوج و لها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا
ثم قال رحمه الله و من عقد على امرأة في عدتها و هو عالم بذلك فرق بينهما و لا تحل له أبدا يدل على ذلك ما رواه
30- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الميثمي عن زرارة بن أعين و داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع و عبد الله بن بكير عن أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله ع أنه قال الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا و الذي يتزوج المرأة في عدتها و هو يعلم لا تحل له أبدا و الذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات و يتزوج ثلاث مرات لا تحل له أبدا و المحرم إذا تزوج و هو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا
31- و الذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المرأة يموت زوجها فتضع و تزوج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر و عشر فقال إذا كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له أبدا و اعتدت بما بقي عليها من الأول و استقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء و إن لم يكن دخل بها فرق بينهما و اعتدت ما بقي عليها من الأول و هو خاطب من الخطاب
قوله ع و هو خاطب من الخطاب محمول على من عقد عليها و هو لا يعلم أنها في عدة فحينئذ يجوز له العقد عليها بعد انقضاء عدتها يدل على ذلك ما رواه
31- محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أ هي ممن لا تحل له أبدا فقال لا أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها و قد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت بأي الجهالتين أعذر بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه أم بجهالته أنها في عدة فقال إحدى الجهالتين أهون من الأخرى الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه و ذلك أنه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت فهو في الأخرى معذور قال نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها فقلت و إن كان أحدهما متعمدا و الآخر بجهالة فقال الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا
33- و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم ع بلغنا عن أبيك ع أن الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا فقال هذا إذا كان عالما فإذا كان جاهلا فارقها و تعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا
و متى عقد عليها و هي في العدة ثم دخل بها لم تحل له أبدا سواء أ كان عالما أو جاهلا
34- روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها و دخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا و إن لم يدخل بها حلت للجاهل و لم تحل للآخر
و متى كان قد دخل بها لزمتها عدتان تمام عدتها من الأول و عدة أخرى من الذي دخل بها بعد العقد عليها
35- روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن محمد بن مسلم قال قلت له المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع و تتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر و عشرا فقال إذا كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما و لم تحل له أبدا و اعتدت بما بقي عليها من عدة الأول و استقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء و إن لم يكن دخل بها فرق بينهما و أتمت باقي عدتها و هو خاطب من الخطاب
- و الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها قال يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما جميعا
37- ابن أبي عمير عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها قال تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة و ليس للأخير أن يتزوجها أبدا
38- سعد عن محمد بن عيسى عن صفوان عن جميل عن ابن بكير عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع في المرأة تتزوج في عدتها قال يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما جميعا
فليس بمناف لما ذكرناه لأنه ليس في هذه الأخبار أنه كان دخل بها و نحن إنما أوجبنا العدة الثانية عليها إذا كان قد دخل بها فأما إذا لم يدخل بها فيجزيها عدة واحدة و لا تنافي بين الأخبار و متى كان قد دخل بها لزمه المهر بما استحل من فرجها و إن لم يكن قد دخل بها فلا شيء لها
39- روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة و ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها فقال يفرق بينهما فإن كان قد دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها و يفرق بينهما و لا تحل له أبدا و إن لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها
و متى أعطاها المهر و لم يدخل بها رجع عليها بذلك
40- روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان و أبي المعزى عن أبي بصير قال سألته عن رجل يتزوج امرأة في عدتها و يعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها قال يرجع عليها بما أعطاها
و متى دخل بها و جاءت بولد لأقل من ستة أشهر كان لاحقا بالزوج الأول و إن كان لستة أشهر أو ما زاد عليه كان لاحقا بالأخير
41- روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما ع في المرأة تزوج في عدتها قال يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما جميعا و إن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير و إن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول
و متى تزوجت المرأة في عدتها بجهالة ثم قذفها زوجها بالزنى بما فعلته وجب عليه حد القاذف و إن كانت عالمة بذلك لم يجب عليه شيء و وجب عليها الحد حد الزاني
42- روى محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس و الهيثم عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن علي بن بشير النبال قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج امرأة في عدتها و لم يعلم و كانت هي قد علمت أنه بقي من عدتها و أنه قذفها بعد علمه بذلك فقال إن كانت علمت أن الذي صنعت محرم عليها فقدمت على ذلك فإن عليها الحد حد الزاني و لا أرى على زوجها حين قذفها شيئا و إن فعلت ذلك بجهالة منها ثم قذفها بالزنى ضرب قاذفها الحد و فرق بينهما و تعتد ما بقي من عدتها الأولى و تعتد بعد ذلك عدة كاملة
قال الشيخ رحمه الله و من فجر بغلام فأوقبه لم تحل له أخته و لا أمه و لا ابنته أبدا
- روى ذلك محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن علي بن أسباط عن موسى بن سعدان عن بعض رجاله قال كنت عند أبي عبد الله ع فأتاه رجل فقال له جعلت فداك ما ترى في شابين كانا مصطحبين فولد لهذا غلام و للآخر جارية أ يحل أن يتزوج ابن هذا ابنة هذا قال فقال نعم سبحان الله لم لا يحل له فقال له إنه كان صديقا له قال فقال و سبحان الله و إن كان فلا بأس قال إنه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب قال لا بأس فقال إنه كان يفعل به قال فأعرض بوجهه ثم أجابه و هومستتر بذراعه فقال إن كان الذي كان منه دون الإيقاب فلا بأس أن يتزوج و إن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج
44- محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله ع في الرجل يعبث بالغلام قال إذا أوقب حرمت عليه أخته و ابنته
45- علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله ع في رجل لعب بغلام هل تحل له أمه قال إن كان ثقب فيه فلا
قال الشيخ رحمه الله من قذف امرأته بالزنى و هي خرساء أو صماء فرق بينهما و لم تحل له أبدا
46- روى ذلك الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سئل أبو عبد الله ع عن رجل قذف امرأته بالزنى و هي خرساء أو صماء لا تسمع ما قال فقال إن كان لها بينة تشهد لها عند الإمام جلده الحد و فرق بينهما ثم لا تحل له أبدا و إن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها و لا إثم عليها منه
قال الشيخ رحمه الله و من لاعن امرأته فرق بينهما و لم تحل له أبدا
47- روى ذلك محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق قال لا تحل له أبدا حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة فتنكح زوجا غيره فيطلقها ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة فتلك التي لا تحل له أبدا و الملاعنة لا تحل له أبدا
48- الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع قال إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجت الأول فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا
قال الشيخ رحمه الله و من فجر بعمته أو خالته حرمت عليه ابنتاهما و لم تحل له بنكاح أبدا
49- روى ذلك علي بن الحسن الطاطري قال حدثني محمد بن أبي حمزة و محمد بن زياد عن أبي أيوب عن أبي عبد الله ع قال سأله محمد بن مسلم و أنا جالس عن رجل نال من خالته و هو شاب ثم ارتدع أ يتزوج ابنتها قال لا قال إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شيء دون ذلك قال كذب
و من تزوج بصبية فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما و لم تحل له أبدا
50- روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما و لم تحل له أبدا