قال الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم و بناتكم و أخواتكم و عماتكم و خالاتكم و بنات الأخ و بنات الأخت و أمهاتكم اللاتي أرضعنكم و أخواتكم من الرضاعة و أمهات نسائكم و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم و حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم و أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما و المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم فجميع ما تضمنت هذه الآية ذكرهن فإنهن يحرمن بالنكاح على كل حال و بأي وجه كان من وجوه النكاح نكاح غبطة أو نكاح متعة أو ملك أيمان و على كل حال و أما أمهات النساء فلا يعتبر فيهن أكثر من العقد عليهن و لا اعتبار بالدخول بهن لأن الآية مطلقة غير مقيدة فليس لنا أن نشترط فيها ما ليس في ظاهرها إلا بدليل يقطع العذر و يؤيد هذا الظاهر أيضا ما رواه
1- محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع كان يقول الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخلتم بهن هن في الحجور و غير الحجور سواء و الأمهات مبهمات دخل بالبنات أم لم يدخل بهن فحرموا و أبهموا ما أبهم الله
2- أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع قال إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة و إذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الأم و قال الربائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن
3- الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فقال تحل له ابنتها و لا تحل له أمها
4- فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج و حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال الأم و البنت سواء إذا لم يدخل بها يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه إن شاء تزوج أمها و إن شاء ابنتها
5- و ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال كنت عند أبي عبد الله ع فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أ يتزوج بأمها فقال أبو عبد الله ع قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا فقلت جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي ع في هذه السمجية التي أفتى بها ابن مسعود أنه لا بأس بذلك ثم أتى عليا ص فسأله فقال له علي ع من أين أخذتها فقال من قول الله عز و جل و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فقال علي ع إن هذه مستثناة و هذه مرسلة و أمهات نسائكم فقال أبو عبد الله ع للرجل أ ما تسمع ما يروي هذا عن علي ع فلما قمت ندمت و قلت أي شيء صنعت يقول هو قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا و أقول أنا قضى علي ع فيها فلقيته بعد ذلك فقلت جعلت فداك مسألة الرجل أنما كان الذي كنت تقول كان زلة مني فما تقول فيها فقال يا شيخ تخبرني أن عليا ع قضى فيها و تسألني ما تقول فيها
فهذان الخبران قد وردا شاذين مخالفين لظاهر كتاب الله و كل حديث ورد هذا المورد فإنه لا يجوز العمل عليه لأنه
روي عن النبي ص و عن الأئمة ع أنهم قالوا إذا جاءكم منا حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه و ما خالفه فاطرحوه أو ردوه علينا
و هذان الخبران مخالفان على ما ترى لظاهر كتاب الله و الأخبار المسندة أيضا المفصلة و ما هذا حكمه لا يجوز العمل به و أما الحديث الأول مضطرب الإسناد لأن الأصل فيه جميل و حماد بن عثمان و هما تارة يرويانه عن أبي عبد الله ع بلا واسطة و أخرى يرويانه عن الحلبي عن أبي عبد الله ع ثم إن جميلا تارة يرويه مرسلا عن بعض أصحابه عن أحدهما و هذا الاضطراب في الحديث مما يضعف الاحتجاج به و أما الذي رواه
6- الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن محمد بن إسحاق بن عمار قال قلت له رجل تزوج امرأة و دخل بها ثم ماتت أ يحل له أن يتزوج أمها قال سبحان الله كيف يحل له أمها و قد دخل بها قال قلت له فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها تحل له أمها قال و ما الذي يحرم عليه منها و لم يدخل بها
فهذا الخبر أيضا لاحق بالخبرين الأولين في شذوذه و كونه مضادا و مخالفا لظاهر القرآن و ما هذا حكمه لا يعمل عليه مع أنه ليس فيه ذكر المقول له لأن محمد بن إسحاق بن عمار قال قلت له و لم يذكر من هو و يحتمل أن يكون الذي سأله غير الإمام و الذي لا يجب العمل بقوله و إذا احتمل ذلك سقط الاحتجاج به و أما الذي يدل على أن حكم المملوكة حكم الحرة فيما ذكرناه من أنه إذا وطئ البنت لم تحل له الأم ما رواه
7- الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما ع في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى أمها أو ابنتها قال لا تحل له
8- البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن عن محمد بن زياد عن عمار بن مروان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال قلت له الرجل يكون عنده المملوكة و ابنتها فيطأ إحداهما فتموت و تبقى الأخرى أ يصلح له أن يطأها قال لا
9- الحسين بن سعيد قال كتبت إلى أبي الحسن ع رجل كانت له أمة يطؤها فماتت أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها هل يحل له أن ينكحها فكتب ع لا يحل له
10- فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان و خلف بن حماد عن الفضيل بن يسار عن ربعي بن عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل كانت له مملوكة يطؤها فماتت ثم أصاب بعد أمها قال لا بأس ليست بمنزلة الحرة
فليس فيه ما ينافي ما ذكرناه لأنه ليس في ظاهر الخبر أنه إذا أصاب بعد أمها له وطؤها بل تضمن أن له أن يصيب أمها و نحن نقول إن له أن يصيبها بالملك و الاستخدام دون الوطء و يكون قوله ع و ليست بمنزلة الحرة معناه أن هذه ليست بمنزلة الحرة لأن الحرة محرم منها الوطء و ما هو سبب لاستباحة الوطء من العقد و ليس كذلك المملوكة لأن الذي يحرم منها الوطء دون الملك الذي هو سبب استباحة الوطء في حال من الأحوال و بهذا افترقت الحرة من الأمة و أما الربيبة فإنه يعتبر فيها الدخول بالأم فمتى لم يحصل الدخول بها جاز له العقد على البنت و سواء كانت قد ربيت في حجره أو في غير ذلك فإن الحكم فيه لا يختلف في التحليل و التحريم و سواء كان ذلك بعقد البتات أو بعقد المتعة أو ملك اليمين و على كل حال و قد دل على ذلك ظاهر القرآن و قدمنا أيضا من الروايات ما يدل على ذلك و يزيده بيانا ما رواه
11- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يتزوج المرأة متعة أ يحل له أن يتزوج ابنتها قال لا
12- الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب و فضالة بن أيوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أحدهما ع عن رجل كانت له جارية فأعتقت فتزوجت فولدت أ يصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها قال لا هي عليه حرام و هي ابنته و الحرة و المملوكة في هذا سواء
13- البزوفري عن حميد عن الحسن بن سماعة عن جعفر عن علي بن عثمان و إسحاق بن عمار عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل تكون له الأمة و لها بنت مملوكة فيشتريها أ يصلح له أن يطأها قال لا
14- و عنه عن حميد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل تكون له الجارية فيصيب منها أ له أن ينكح ابنتها قال لا هي كما قال الله و ربائبكم اللاتي في حجوركم
15- و عنه عن حميد عن ابن سماعة عن ابن جبلة عن علاء عن محمد بن مسلم قال قلت له رجل كانت له جارية فأعتقت فتزوجت فولدت أ يصلح لمولاها أن يتزوج ابنتها قال لا هي حرام
16- و عنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل طلق امرأته فبانت منه و لها ابنة مملوكة و اشتراها أ يحل له أن يطأها قال لا
17- فأما الذي رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن رزين بياع الأنماط قال قلت لأبي جعفر ع رجل له كانت جارية فوطئها و باعها أو ماتت ثم وجد ابنتها أ يطؤها قال نعم إنما حرم الله هذا من الحرائر فأما الإماء فلا بأس
18- و روى هذا الخبر أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر و علي بن الحكم و الحسن بن علي الوشاء عن أبان بن عثمان عن رزين بياع الأنماط عن أبي جعفر ع قال قلت له تكون عندي الأمة فأطأها ثم تموت أو تخرج من ملكي فأصبت ابنتها أ يحل لي أن أطأها قال نعم لا بأس به إنما حرم الله ذلك من الحرائر فأما الإماء فلا بأس به
فأول ما في هذا الخبر أنه شاذ نادر و لم يروه غير بياع الأنماط و إن تكرر في الكتب و ما يجري هذا المجرى في الشذوذ يجب إطراحه و لا يعترض به على الأحاديث الكثيرة ثم إنه قد روي ما ينقض هذه الرواية و يوافق ما قدمناه فإذا كان الأمر على ما ذكرناه وجب الأخذ بروايته التي توافق الروايات الأخر و يعدل عن الرواية التي تفرد بها لأنه يجوز أن يكون ذلك وهما
19- روى أبو عبد الله البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن رزين بياع الأنماط عن أبي جعفر ع في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى أمها و ابنتها قال لا تحل له الأم و البنت سواء
20- و أما الذي رواه محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عيسى و خلف بن ربعي عن الفضيل قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل كانت له مملوكة يطؤها فماتت ثم يصيب بعد ابنتها قال لا بأس ليست بمنزلة الحرة
فهذا الخبر ليس فيه ذكر لإباحة الوطء و إنما تضمن أن له أن يصيبها و نحن نجوز أن يصيبها فيما بعد بأن يملكها و إنما المحرم منها وطؤها و ليس له ذكر في الخبر و الذي يدل أيضا على أن الحكم في الحرة و الأمة سواء ما رواه
21- الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل كانت له جارية فعتقت و تزوجت فولدت أ يصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها قال هي عليه حرام و هي ابنته الحرة و المملوكة في هذا سواء ثم قرأ هذه الآية و ربائبكم اللاتي في حجوركم
و حد الدخول الذي يحرم به نكاح البنت المواقعة في الفرج يدل على ذلك ظاهر القرآن ثم الذي يؤكده ما رواه
22- أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل باشر امرأة و قبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها قال إن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس و إن كان أفضى إليها فلا يتزوج
23- و الذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها و إلى بعض جسدها أ يتزوج ابنتها قال لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها
24- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال سئل أبو عبد الله ع عن رجل تزوج امرأة فمكث معها أياما لا يستطيعها غير أنه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم طلقها أ يصلح له أن يتزوج ابنتها فقال أ يصلح له و قد رأى من أمها ما رأى
فهاتان الروايتان محمولتان على الكراهية دون الحظر لأن الذي يقتضي الحظر هو ما قدمناه من المواقعة حسب ما نطق به ظاهر القرآن و لا يجوز للرجل أن ينكح من عقد عليها أبوه على كل حال قال الله تعالى و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء فحظر بظاهر اللفظ نكح ما نكح الآباء و النكاح عبارة عن العقد في شريعة الإسلام و يؤكد ما ذكرناه ما رواه
- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال قال أبو جعفر ع إن زنى رجل بامرأة أبيه أو بجارية أبيه فإن ذلك لا يحرمها على زوجها و لا يحرم الجارية على سيدها إنما يحرم ذلك منه إذا كان أتى الجارية و هي حلال فلا تحل تلك الجارية أبدا لأبيه و لا لابنه و إذا تزوج رجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل المرأة لأبيه و لا لابنه
26- و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع أنه قال لو لم يحرم على الناس أزواج النبي ص لقول الله عز و جل و ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله و لا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا حرم على الحسن و الحسين ع لقوله عز و جل و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده
27- روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي إبراهيم موسى ع رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها أ تحل لابنه فقال إنهم يكرهونه لأنه ملك العقدة
و متى ملك الرجل جارية فلامسها أو نظر منها إلى ما لا يحل لغيره النظر إليه بشهوة حرمت على أبيه و ابنه على كل حال يدل على ذلك ما رواه
28- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده فقال بشهوة قال نعم قال ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ثم قال ابتداء منه إن جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه و ابنه قلت إذا نظر إلى جسدها فقال إذا نظر إلى فرجها و جسدها بشهوة حرمت عليه
29- و عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال إذا جرد الرجل الجارية و وضع يده عليها فلا تحل لابنه
و إذا زنى الرجل بامرأة حرمت على ابنه على كل حال
30- روى ذلك محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن عيسى بن عبد الله الأشعري عن محمد بن أبي عمير عن أبي بصير قال سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أ تحل لابنه أو يفجر بها الابن أ تحل لأبيه قال إن كان الأب أو الابن مسها و أخذ منها فلا تحل
31- محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل زنى بامرأة هل تحل لابنه أن يتزوجها قال لا
و متى ملك الرجل جارية فوقع عليها ابنه قبل مواقعته إياها فإنها تحرم عليه و إن كانت مواقعته لها بعد أن وطئها أبوه لم تحرم عليه
32- روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله ع في الرجل يكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد أو الرجل يزني بالمرأة هل يجوز لابنه أن يتزوجها قال لا إنما ذلك إذا تزوجها فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضر لأن الحرام لا يفسد الحلال و كذلك الجارية
33- و أما ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن مرازم قال سمعت أبا عبد الله ع و سئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فوقع فقال أثمت و أثم ابنها و قد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له أمسكها فإن الحلال لا يفسده الحرام
فلا ينافي الخبر الأول لأنه ليس في هذا الخبر أنها أمرت ابنها بمواقعتها قبل وطء الأب أو بعده فإذا لم يكن ذلك في ظاهره و احتمل المعنيين معا حملناه على ما قدمناه لأن الخبر الأول مفصل و هذا مجمل و الحكم بالمفصل أولى منه بالمجمل
34- و أما الذي رواه محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن محمد بن منصور الكوفي قال سألت الرضا ع عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها و لم يدرك أ يحل لأبيه أن يشتريها و يمسها قال لا يحرم الحرام الحلال
فليس أيضا منافيا لما قدمناه لأن قوله يعبث بجارية يجوز أن يكون كناية عن غير الجماع فأما مع الجماع فإنها تحرم على كل حال حسب ما قدمناه و متى كان للأب جارية و لم يطأها أو لم يباشرها بما يجري مجرى الجماع فلا بأس أن يطأها الابن إذا ملكها
- روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج و حفص بن البختري و علي بن يقطين قالوا سمعنا أبا عبد الله ع يقول عن الرجل تكون له الجارية أ فتحل لابنه قال ما لم يكن جماعا أو مباشرة كالجماع فلا بأس
و لا يجوز للرجل أن يتزوج بمن عقد عليها ابنه على كل حال قال الله تعالى و حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم فحرم بظاهر اللفظ أزواج الأولاد بالإطلاق
36- روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع عن رجل تزوج امرأة فلامسها قال مهرها واجب و هي حرام على أبيه و ابنه
37- و عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد عن محمد بن مسلم قال قلت له رجل تزوج امرأة فلمسها قال هي حرام على أبيه و ابنه و مهرها واجب
و لا يجوز الجمع بين الأختين في التزويج و لا في الوطء بملك اليمين قال الله تعالى و أن تجمعوا بين الأختين فحظر بظاهر اللفظ الجمع بينهن على كل حال إلا ما قد خرج منه بالدليل
38- و روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن أبي نجران و أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في أختين نكح إحداهما رجل ثم طلقها و هي حبلى ثم خطب أختها فجمعهما قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها فأمره أن يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها ثم يخطبها و يصدقها صداقها مرتين
و متى تزوج أختين في عقد واحد فليمسك أيتهما شاء و يخلي سبيل الأخرى
39- روى محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في رجل تزوج أختين في عقد واحد قال هو بالخيار أن يمسك أيهما شاء و يخلي سبيل الأخرى
و من عقد على امرأة ثم عقد على أختها بعد ذلك فإن العقد على الثانية باطل فليمسك الأولة
40- و روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين قال سألت أبا جعفر ع عن رجل تزوج امرأة هي بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق قال يفرق بينه و بين التي تزوجها بالشام و لا يقرب المرأة حتى تنقضي عدة الثانية قلت فإن تزوج امرأة ثم تزوج أمها و هو لا يعلم أنها أمها قال قد وضع الله عنه جهالته بذلك ثم قال إذا علم أنها أمها فلا يقربها و لا يقرب البنت حتى تنقضي عدة الأم منه فإذا انقضت عدة الأم حل له نكاح البنت قلت فإن جاءت الأم بولد قال هو ولده و يكون ابنه أخا لامرأته
41- فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي جعفر ع رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح أختها و لا يعلم قال يمسك أيتهما شاء و يخلي سبيل الأخرى
فليس هذا الخبر منافيا لما قدمناه لأن قوله ع يمسك أيتهما شاء محمول على أنه إذا أراد إمساك الأولى فليمسكها بالعقد الثابت المستقر و إن أراد إمساك الثانية فليطلق الأولى ثم ليمسك الثانية بعقد مستأنف فلا تنافي بين الخبرين و متى طلق الرجل امرأته طلاقا يملك رجعتها فيه فلا يجوز له العقد على أختها و متى طلقها طلاقا بائنا أو ماتت عنه أو بانت منه بأحد وجوه البينونة فلا بأس عليه بالعقد على أختها في الحال
42- روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بارأت أ له أن يتزوج بأختها قال فقال إذا برئت عصمتها فلم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها
43- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أ يحل له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدتها فقال إذا برئت عصمتها و لم يكن له رجعة فقد حل له أن يخطب أختها
44- و الذي رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع في رجل طلق امرأته و هي حبلى أ يتزوج أختها قبل أن تضع قال لا يتزوجها حتى يخلو أجلها
فإنه محمول على أنه إذا كان طلقها طلاقا يملك فيه رجعتها بدلالة ما قدمناه في الأخبار و إنها تضمنت إذا طلقها طلاقا بائنا جاز له العقد على أختها و إن لم تخرج من العدة و تلك الأخبار مفصلة و هذا الخبر مجمل و الحكم بالمفصل على المجمل أولى فأما المتمتعة فقد روي فيها أنه إذا انقضى أجلها فلا يجوز العقد على أختها إلا بعد انقضاء عدتها
45- روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس قال قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن ع و روى الحسين بن سعيد أيضا قال قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا ع جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الأجل بينهما هل له أن ينكح أختها قبل أن تنقضي عدتها فكتب ع لا يحل أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها
46- الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن رجل طلق امرأته أ يتزوج أختها قال لا حتى تنقضي عدتها قال و سألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت أ يتزوج أختها قال من ساعته إن أحب
و حكم المتمتع في الحظر و الجمع بين الأختين حكم البتات سواء لأن قوله تعالى و أن تجمعوا بين الأختين عام في جميع ذلك
47- و أما الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن سنان عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بالرجل أن يتمتع أختين
فليس بمناف لما قدمناه لأنه ليس في ظاهر الخبر أن له أن يتمتع بالأختين في حالة واحدة أو في حالتين و إذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على أنه يجوز له العقد على كل واحدة منهما بعد الأخرى و قد قدمنا الخبر الذي تضمن أن المتمتعة إذا انقضى أجلها فليس لزوجها أن يتمتع بأختها حتى تنقضي عدتها و هو كاشف عما قلناه و منبه على أنه لم يرد التمتع بالأختين في حالة واحدة و حكم المماليك حكم الحرائر في الحظر و الجمع بين الأختين في الوطء يدل على ذلك الآية على ما قدمناه و يؤكد ذلك أيضا ما رواه
48- الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إذا كانت عند الرجل الأختان المملوكتان فنكح إحداهما ثم بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه يهبها أو يبيعها فإن وهبها لولده يجزيه
49- البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل كانت عنده جاريتان أختان فوطئ إحداهما ثم بدا له في الأخرى قال يعتزل هذه و يطأ الأخرى قال قلت فإنه تنبعث نفسه للأولى قال لا يقربها حتى يخرج تلك عن ملكه
50- و أما الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا إبراهيم ع عن أختين مملوكتين و جمعهما قال مستقيم و لا أحبه لك قال و سألته عن الأم و البنت المملوكتين قال هو أشدهما و لا أحبه لك
فليس بمناف لما ذكرناه لأنه ليس في ظاهره أنه مستقيم في الجمع بينهما في الوطء و إذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على أنه مستقيم في الجمع بينهما في الملك و يكون قوله ع و لا أحبه لك كراهية للجمع بينهما في الملك لأنه من ملكهما معا ربما تشوقت نفسه إلى وطئهما ففعل ذلك فيصير مأثوما
51- و أما ما رواه البزوفري عن حميد عن الحسن بن سماعة قال حدثني الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال قال محمد بن علي ع في أختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعا قال قال علي ع أحلتهما آية و حرمتهما آية أخرى و أنا أنهى عنهما نفسي و ولدي
فلا ينافي ما ذكرناه لأن قوله ع أحلتهما آية يعني آية الملك دون الوطء و قوله ع و حرمتهما آية أخرى يعني في الوطء دون الملك و لا تنافي بين الآيتين و لا بين القولين و قوله ع أنا أنهى عنهما نفسي و ولدي يجوز أن يكون أراد به عن الوطء على جهة التحريم و يجوز أيضا أن يكون أراد الكراهية في الجمع بينهما في الملك حسب ما قدمناه و متى كان عند الرجل أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى و هو عالم بأن ذلك حرام عليه فإنه يحرم عليه الأولى حتى يخرج الأخيرة من ملكه يدل على ذلك ما رواه
- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى قال حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى قلت أ رأيت إن باعها قال إن كان إنما يبيعها لحاجته و لا يخطر على باله من الأخرى شيء فلا أرى بذلك بأسا و إن كان إنما يبيع لترجع إليه الأولى فلا
53- و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سئل عن رجل كانت عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى قال إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى قلت أ رأيت إن باعها أ تحل له الأولى قال إن كان يبيعها لحاجته و لا يخطر على قلبه من الأخرى شيء فلا أرى بذلك بأسا و إن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا و لا كرامة
54- و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن رجل ملك أختين أ يطؤهما جميعا فقال يطأ إحداهما فإذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه الأولى التي وطئها حتى تموت الثانية أو يفارقها و ليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها إلا أن يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت
و متى وطئ الثانية و هو لا يعلم تحريم ذلك لم تحرم عليه الأولى يدل على ذلك ما رواه
55- البزوفري عن حميد عن الحسن بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال قلت له الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة قال إذا وطئ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى و إن وطئ الأخيرة و هو يعلم أنها عليه حرام حرمتا عليه جميعا
56- و عنه عن حميد عن الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الغفار الطائي عن أبي عبد الله ع في رجل كانت عنده أختان فوطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى قال يخرجها من ملكه قلت إلى من قال إلى بعض أهله قلت فإن جهل ذلك حتى وطئها قال حرمتا عليه كلتاهما
قوله ع حرمتا عليه جميعا يعني به ما دامتا في ملكه و أما إذا زال ملك إحداهما فقد حلت له الأخرى و قد قدمنا ما يدل على ذلك و يزيده بيانا ما رواه
57- البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن عن علي بن الحسن بن رباط عن المعلى أبي عثمان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل كانت له أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى أ يرجع إلى الأولى فيطؤها قال إذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه الأولة حتى تموت أو يبيع الثانية من غير أن يبيعها من شهوة لأجل أن يرجع إلى الأولى
و كل هؤلاء المحرمات بالنسب فإنهن يحرمن بالرضاع يدل على ذلك ما رواه
58- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة
59- و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الرضاع فقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
60- و عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
61- الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن الرضاع فقال يحرم منه ما يحرم من النسب
62- و عنه عن القاسم عن علي بن إبراهيم عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع مثله
63- و عنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة
64- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمها و لا خالها من الرضاعة
65- و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها و لا على أختها من الرضاعة و قال إن عليا ع ذكر لرسول الله ص بنت حمزة فقال رسول الله ص أ ما علمت أنها بنت أخي من الرضاعة و كان رسول الله ص و عمه حمزة رضي الله عنه قد رضعا من امرأة
66- و عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع ثمانية لا تحل مناكحتهم أمتك أمها أمتك و أمتك أختها أمتك و أمتك و هي عمتك من الرضاع و أمتك و هي خالتك من الرضاع و أمتك و هي أرضعتك و أمتك و قد وطئت حتى تستبرئها بحيضة و أمتك و هي حبلى من غيرك و أمتك و هي على سوم و أمتك و لها زوج
و متى تزوج الرجل بجارية رضيعة فأرضعتها امرأته حرمتا عليه جميعا يدل على ذلك ما رواه
67- أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن عبد الحميد بن عواض عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لو أن رجلا تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته فسد نكاحه
و الذي يدل على أنه يفسد نكاحهما معا ما رواه
68- محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن علي بن مهزيار رواه عن أبي جعفر ع قال قيل له إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة أخرى فقال ابن شبرمة حرمت عليه الجارية و امرأتاه فقال أبو جعفر ع أخطأ ابن شبرمة حرمت عليه الجارية و امرأته التي أرضعتها أولا فأما الأخيرة لم تحرم عليه لأنها أرضعت ابنته
و فقه هذا الحديث أن المرأة الأولى إذا أرضعت الجارية حرمت الجارية عليه لأنها صارت بنته و حرمت عليه المرأة الأخرى لأنها أم امرأته و
قد قال رسول الله ص يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
فإذا أرضعتها المرأة الأخيرة أرضعتها و هي بنت الرجل لا زوجته فلم تحرم عليه لأجل ذلك و لا يجوز للحر أن يتزوج بأكثر من أربع حرائر قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع و الواو هنا بمعنى أو بلا خلاف و متى كان عند الرجل أربع نسوة و طلق واحدة منهن لم يحل له أن يعقد على أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة
69- روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة بن أعين و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق و قال لا يجمع ماءه في خمس
70- و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابن أبي حمزة قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن أ يتزوج مكانها أخرى قال لا حتى تنقضي عدتها
71- و عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر ع يقول في رجل كانت تحته أربع نسوة فطلق واحدة ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة العدة قال فليلحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها و تستقبل الأخرى عدة أخرى و لها صداقها إن كان دخل بها و إن لم يكن دخل بها فله ماله و لا عدة عليها ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء عدتها زوجوه و إن شاءوا لم يزوجوه
72- الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عنبسة بن مصعب قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل كانت له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقد واحد فدخل بواحدة منهما ثم مات فقال إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها و ذكرها عند عقد النكاح فإن نكاحها جائز و لها الميراث و عليها العدة و إن كان دخل بالمرأة التي سميت و ذكرت بعد ذكر المرأة الأولى فإن نكاحها باطل و لا ميراث لها و عليها العدة
و متى تزوج بخمس نسوة في عقد واحد فليخل سبيل أيتهن شاء و ليمسك أربعا
73- روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع في رجل تزوج خمسا في عقد واحد قال يخلي سبيل أيتهن شاء و يمسك الأربع
و المجوسي إذا أسلم و عنده أكثر من أربع نسوة فليمسك منهن أربعا ممن تحل مناكحتهن و يخلي سبيل الآخر
74- روى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن هلال بن خالد عن أبي عبد الله ع في رجل مجوسي أسلم و له سبع نسوة و أسلمن معه كيف يصنع قال يمسك أربعا و يطلق ثلاثا
و لا يجوز للمملوك أن يعقد على أكثر من حرتين و لا على أكثر من أربع إماء
75- روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن الحسن بن زياد قال سألت أبا عبد الله ع عن المملوك ما يحل له من النساء قال حرتان أو أربع إماء
76- و عنه عن الحسين عن صفوان عن موسى عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من الحرتين
77- و بهذا الإسناد قال إذا أذن الرجل لعبده أن يتسرى في ماله فإنه يتسرى كم شاء بعد أن يكون قد أذن له في ذلك
78- الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن المملوك يتزوج أربع حرائر قال لا يتزوج إلا حرتين إن شاء أو أربع إماء