1- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول و العرض
2- أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن السلم و هو السلف في الحرير و المتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه قال نعم إذا كان إلى أجل معلوم
3- علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص لا بأس بالسلف في المتاع إذا سميت الطول و العرض
4- أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع لا بأس بالسلم بكيل معلوم إلى أجل معلوم و لا يسلم إلى دياس و لا إلى حصاد
5- أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل و ضمن البيع قال لا بأس
- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل و ضمن البيع قال لا بأس به
7- علي بن أسباط عن أبي مخلد السراج قال كنا عند أبي عبد الله ع فدخل معتب فقال بالباب رجلان فقال أدخلهما فدخلا فقال أحدهما إني رجل قصاب و إني أبيع المسوك قبل أن أذبح الغنم قال ليس به بأس و لكن انسبها غنم أرض كذا و كذا
8- الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان عن حديد بن حكيم قال قلت لأبي عبد الله ع رجل اشترى الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوما فقال لا بأس
9- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم قال لا بأس به
10- علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يصلح له أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده زرع و لا طعام و لا حيوان إلا أنه إذا جاء الأجل اشتراه فأوفاه قال إذا ضمنه إلى أجل مسمى فلا بأس به قلت أ رأيت إن أوفاني بعضا و عجز عن بعض أ يصلح لي أن آخذ بالباقي رأس مالي قال نعم ما أحسن ذلك
- أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه و يبقى بعض لا يجد وفاء فيرد على صاحبه رأس ماله قال فليأخذه فإنه حلال قلت فإنه يبيع ما قبض من الطعام فيضعف قال و إن فعل فإنه حلال و سألته عن رجل يسلم في غير زرع و لا نخل قال يسمي شيئا إلى أجل مسمى
12- أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله ع عن رجل أسلم دراهم في خمسة مخاتيم حنطة أو شعير إلى أجل مسمى و كان الذي عليه الحنطة أو الشعير لا يقدر على أن يقبضه جميع الذي له إذا حل فسأل صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقل من ذلك أو أكثر و يأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم قال لا بأس و الزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل من ذلك أو أكثر قال لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله أن يأخذ نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه و يأخذ رأس مال ما بقي من حقه
13- أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أسلفته دراهم في طعام فلما حل طعامي عليه بعث إلي بدراهم فقال اشتر لنفسك طعاما و استوف حقك قال أرى أن تولي ذلك غيرك أو تقوم معه حتى تقبض الذي لك و لا تتولى أنت شراءه
- الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل أسلف دراهم في طعام فحل الذي له فأرسل إليه بدراهم فقال اشتر طعاما و استوف حقك هل ترى به بأسا قال يكون معه غيره يوفيه ذلك
15- أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول ليس عندي طعام و لكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه قال لا بأس بذلك
16- سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم عن الحسن بن علي بن فضال قال كتبت إلى أبي الحسن ع الرجل يسلفني في الطعام فيجيء الوقت و ليس عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم قال نعم
17- فأما الذي رواه محمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أ يأخذ بقيمته دراهم قال إذا قومه دراهم فسد لأن الأصل الذي يشتري به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم و سألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أ يحل ذلك قال لا بأس
قال محمد بن الحسن الذي أفتي به ما تضمنه هذا الخبر الأخير من أنه إذا كان الذي أسلف فيه دراهم لم يجز له أن يبيع عليه بدراهم لأنه يكون قد باع دراهم بدراهم و ربما كان فيه زيادة أو نقصان و ذلك ربا و لا تنافي بين هذا الخبر و بين الخبرين الأولين لأن الخبر الأول أولا مرسل غير مسند و لو كان مسندا لكان قوله انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه يحتمل أن يكون أراد انظر ما قيمته على السعر الذي أخذت مني لأنا قد بينا أنه يجوز له أن يأخذ القيمة برأس ماله من غيرزيادة و لا نقصان و الخبر الثاني أيضا مثل ذلك و ليس في واحد من الخبرين أنه يعطيه القيمة بسعر الوقت و إذا احتمل ما ذكرناه فلا تنافي بينهما على حال على أن الخبرين يحتملان وجها آخر و هو أن يكون إنما جاز له أن يأخذ الدراهم بقيمته إذا كان قد أعطاه في وقت السلف غير الدراهم و لا يؤدي ذلك إلى الربا لاختلاف الجنسين و خاصة الخبر الأول لأنه ليس فيه أكثر من أنه يجوز له أن يأخذ الثمن و ليس فيه أن يأخذ الثمن من جنس ما أعطاه أو من جنس آخر و الذي يكشف عما ذكرناه ما رواه
18- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام و وجد عنده دوابا ]دواب[ و رقيقا و متاعا أ يحل له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه قال نعم يسمي كذا و كذا بكذا و كذا صاعا
و الذي يدل أيضا على أنه لا يجوز له أن يأخذ أكثر من رأس ماله ما رواه
19- الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى و محمد بن خالد عن عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أسلف في شيء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها و لم يستوف سلفه قال فليأخذ رأس ماله أو لينظره
- عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان و جذعان و غير ذلك إلى أجل مسمى قال لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها و يأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم و يأخذون دون شروطهم و لا يأخذون فوق شروطهم قال و الأكسية أيضا مثل الحنطة و الشعير و الزعفران و الغنم
21- عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع فيمن أعطى رجلا ورقا بوصيف إلى أجل مسمى فقال له صاحبه بعد لا أجد وصيفا خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا قال لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئا
22- عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع من اشترى طعاما أو علفا إلى أجل فلم يجد صاحبه و ليس شرطه إلا الورق فإن قال خذ مني بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ إلا شرطه طعامه أو علفه فإن لم يجد شرطه و أخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله لا تظلمون و لا تظلمون
23- عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يسلف في الحنطة و التمر بمائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل له الذي له فيقول و الله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني إن شئت بنصف الذي لك حنطة و بنصفه ورقا فقال لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه
24- الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن يعقوب بن شعيب و عبيد بن زرارة قالا سألنا أبا عبد الله ع عن رجل باع طعاما بدراهم إلى أجل فلما بلغ الأجل تقاضاه فقال ليس عندي دراهم خذ مني طعاما قال لا بأس به إنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء
25- فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن خالد بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى فلما جاء الأجل أخذته بدراهمي فقال ليس عندي دراهم و لكن عندي طعام فاشتره مني فقال لا تشتره منه فإنه لا خير فيه
فلا ينافي الخبر الأول لأن ما تضمن الخبر الأول من جواز ذلك إنما يجوز إذا أخذ منه الطعام كما كان باعه إياه من غير زيادة و لا نقصان و النهي الذي في الخبر الثاني يتوجه إلى من يأخذ الطعام أكثر مما كان قد أعطاه أو أقل
26- محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه عن رجل كتب إلى العبد الصالح ع يسأله أني أعامل قوما أبيعهم الدقيق أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم و إنهم يسألوني أن أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم فهل لي من حيلة ألا أدخل في الحرام فكتب إليه أقرضهم الدراهم قرضا و ازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم
27- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع أنه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض و بعضه أجود من بعض قال إذا رئيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيد الرديء
28- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد و سعرهما شتى و أحدهما خير من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد قال لا يصلح له أن يفعل ذلك يغش به المسلمين حتى يبينه
29- ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له و أنفق له أن يبله من غير أن يلتمس فيه الزيادة فقال إن كان بيعا لا يصلح إلا ذلك و لا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس و إن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح
30- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه و ترك نصفه ثم جاء بعد ذلك و قد ارتفع الطعام أو نقص قال إن كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا و كذا فإنما له سعره و إن كان إنما أخذ بعضا و ترك بعضا و لم يسم سعرا فإنما له سعر يومه الذي يأخذ فيه ما كان
31- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله ع في رجل اشترى طعاما كل كر بشيء معلوم و ارتفع أو نقص و قد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلم له ما بقي و قال إنما لك ما قبضت قال إن كان يوم اشتراه ساعره على أنه له فله ما بقي و إن كان إنما اشتراه و لم يشترط ذلك فإن له بقدر ما نقد
32- محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى أبي محمد ع رجل استأجر أجيرا يعمل له بناء أو غيره و جعل يعطيه طعاما أو قطنا أو غير ذلك ثم تغير الطعام و القطن من سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة أ يحسب له بسعر يوم أعطاه أو بسعر يوم حاسبه فوقع ع يحسب له بسعر يوم شارطه إن شاء الله و أجاب أيضا ع في المال يحل على الرجل فيعطي به طعاما عند محله و لم يقاطعه ثم تغير السعر فوقع ع له بسعر يوم أعطاه الطعام
33- الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير قال سأله محمد بن القاسم الحناط فقال أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل إلى أجل مسمى فأجيء و قد تغير الطعام من سعره فيقول ليس لك عندي دراهم قال خذ منه بسعر يومه فقال أفهم أصلحك الله أنه طعامي الذي اشتراه مني قال لا تأخذ منه حتى يبيعه و يعطيك قال أرغم الله أنفي رخص لي فرددت عليه فشدد علي
34- عنه عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه فقال ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن يوليه الذي قام عليه
35- عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه فإن لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه
36- عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه قال في الرجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم و أن صاحبه قال للمشتري ابتع مني هذا العدل الآخر بغير كيل فإن فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعت قال لا يصلح إلا بكيل و قال و ما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة هذا مما يكره من بيع الطعام
37- عنه عن صفوان عن ابن مسكان و فضالة بن أيوب عن أبان جميعا عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتاله قال لا يصلح له ذلك
38- عنه عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله و أبي صالح عن أبي عبد الله ع مثل ذلك و قال لا تبعه حتى تكيله
39- أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه قال لا بأس و يوكل الرجل المشتري منه بكيله و قبضه قال لا بأس
40- الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة و قد كان اشتراها و لم يقبضها قال لا حتى يقبضها إلا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح أو يوليه بعضهم فلا بأس
41- و سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ع عن الرجل يشتري الطعام أ يصلح بيعه قبل أن يقبضه قال إذا ربح لم يصلح حتى يقبض و إن كان يوليه فلا بأس و سأله عن الرجل يشتري الطعام أ يحل له أن يولي منه قبل أن يقبضه قال إذا لم يربح عليه شيء فلا بأس فإن ربح فلا يصلح حتى يقبضه
42- عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل أن يكيله قال لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه إلا أن يوليه كما اشتراه فلا بأس أن يوليه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع و ما كان من شيء عنده ليس بكيل و لا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه
43- عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع من احتكر طعاما أو علفا أو ابتاعه بغير حكرة فأراد أن يبيعه فلا يبيعه حتى يقبضه و يكتاله
44- عنه عن القاسم بن محمد و فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل عليه كر من طعام فاشترى كرا من رجل آخر فقال للرجل انطلق فاستوف كرك قال لا بأس به
45- عنه عن فضالة عن أبان عن محمد بن حمران قال قلت لأبي عبد الله ع اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه و أخذناه بكيله فقال لا بأس فقلت أ يجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل قال لا أما أنت فلا تبعه حتى تكيله
46- الحسن بن محبوب عن زرعة عن محمد بن سماعة قال سألته عن شراء الطعام و ما يكال و يوزن هل يصلح شراؤه بغير كيل و لا وزن فقال أما أن تأتي رجلا في طعام قد اكتيل أو وزن تشتري منه مرابحة فلا بأس إن اشتريته و لم تكله أو تزنه إذا كان المشتري الأول قد أخذه بكيل أو وزن فقلت له عند البيع إني أربحك فيه كذا و كذا و قد رضيت بكيلك و وزنك فلا بأس
47- الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي العطارد قال قلت لأبي عبد الله ع أشتري الطعام فأضع في أوله و أربح في آخره فأسأل صاحبي أن يحط عني في كل كر كذا و كذا فقال هذا لا خير فيه و لكن يحط عنك جملة قلت فإن حط عني أكثر مما وضعت قال لا بأس قلت فأخرج الكر و الكرين فيقول الرجل أعطنيه بكيلك قال إذا ائتمنك فلا بأس
48- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن إسحاق المدائني قال سألت أبا عبد الله ع عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيستلمونها ثم يشتريها رجل منهم فيسألونه أن يعطيهم ما يريدون من الطعام فيكون صاحب الطعام هو الذي يدفعه إليهم و يقبض الثمن قال لا بأس ما أراهم إلا قد شركوه قلت إن جاء صاحب الطعام يدعو كيالا فيكيله لنا و لنا آخر فيعيره فيزيد و ينقص قال لا بأس ما لم يكن شيء كثير غلط
49- عنه عن محمد بن الحسن عن صفوان بن يحيى عن أبي سعيد المكاري عن عبد الملك بن عمرو قال قلت لأبي عبد الله ع أشتري الطعام فأكتاله و معي من قد شهد الكيل و إنما أكيله لنفسي فيقول بعنيه فأبيعه إياه بذلك الكيل الذي اكتلته قال لا بأس
- الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل اشترى طعام قرية بعينها فقال لا بأس إن خرج فهو له و إن لم يخرج كان دينا عليه
51- الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن خالد بن الحجاج عن أبي عبد الله ع في الرجل يشتري طعام قرية بعينها و إن لم يسم له قرية بعينها أعطاه من حيث شاء
52- الحسين بن سعيد عن ابن مسكان عن ابن حجاج الكرخي قال قلت لأبي عبد الله ع أشتري الطعام إلى أجل مسمى فيطلبه التجار بعد ما اشتريته قبل أن أقبضه قال لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريت و ليس لك أن تدفع قبل أن تقبض قلت فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله قال لا بأس بذلك إذا رضوا و قال كل طعام اشتريته في بيدر أو طسوج فأتى الله عليه فليس للمشتري إلا رأس ماله و من اشترى من طعام موصوف و لم يسم فيه قرية و لا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه
53- عنه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي العطارد قال قلت لأبي عبد الله ع أشتري طعاما فيتغير سعره قبل أن أقبضه قال إني لأحب أن تفي له كما أنه إن كان فيه فضل أخذته
54- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن عطية قال سألت أبا عبد الله ع فقلت إنا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد قال فقال لي و ربما نقص عليكم قلت نعم قال فإذا نقص يردون عليكم قلت لا قال لا بأس
55- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله ع عن فضول الكيل و الموازين فقال إذا لم يكن تعديا فلا بأس
56- أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان قال كنت جالسا عند أبي عبد الله ع فقال له معمر الزيات إنا نشتري الزيت بأزقاقه فيحتسب لنا نقصان منه لمكان الأزقاق فقال إن كان يزيد و ينقص فلا بأس و إن كان يزيد و لا ينقص فلا تقربه
57- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر
58- أحمد بن محمد عن بعض أصحابه عن أبان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا يحل للرجل أن يبيع بصاع سوى صاع المصر فإن الرجل يستأجر الحمال فيكيل له بمد بيته لعله يكون أصغر من مد السوق و لو قال هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به و لكنه يحمله ذلك و يجعله في أمانته و قال لا يصلح إلا مدا واحدا و الأمنان بهذه المنزلة
59- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله ع اشترى رجل تبن بيدر كل كر بشيء معلوم فيقبض التبن و يبيعه قبل أن يكتال الطعام قال لا بأس
60- الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع أ يصلح أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده طعام و لا حيوان إلا أنه إذا جاء الأجل اشتراه فأوفاه قال إذا ضمنه إلى أجل مسمى فلا بأس قال قلت أ رأيت إن أوفاني بعضا و أخر بعضا قال نعم
61- عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سئل أبو عبد الله ع عن رجل يسلم في وصيف أسنان معلومة و لون معلوم ثم يعطى فوق شرطه فقال إذا كان على طيبة نفس منك و منه فلا بأس به
62- عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته فإن وفيته و إلا فأنت أحق بدراهمك
63- عنه عن فضالة عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا بأس بالسلم في الحيوان و المتاع إذا وصفت الطول و العرض و في الحيوان إذا وصفت أسنانها
64- عنه عن الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة قال سألته عن السلم و هو السلف في الحرير و المتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه قال نعم إذا كان إلى أجل معلوم و سألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى أجل و عن السلف في الطعام كيل معلوم إلى أجل معلوم فقال لا بأس به
65- عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن السلم في الحيوان فقال ليس به بأس و قلت أ رأيت إن أسلم في أسنان معلومة أو شيء معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة أنفس منهم فقال لا بأس به
66- عنه عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن السلم في الحيوان و في الطعام و يؤخذ الرهن فقال نعم استوثق من مالك ما استطعت قال و سألته عن الرهن و الكفيل في بيع النسيئة فقال لا بأس به
67- عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الرهن يرتهنه الرجل في سلفه إذا أسلف في طعام أو متاع أو في حيوان فقال لا بأس بأن تستوثق من مالك
68- عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل يكون له على الآخر مائة كر تمرا و له نخل فيأتيه فيقول أعطني نخلك بما عليك فكأنه كرهه قال و سألته عن الرجل يكون له على الآخر أحمال رطب أو تمر فيبعث إليه فيقتضيه ثم يعجز الذي له فيبعث إليه بدنانير فيقول اشتر بهذه و استوف بقية الذي لك قال لا بأس إذا ائتمنه
- عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال قلت 6- لأبي عبد الله ع رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب يتقاضاه فقال المطلوب أبيعك هذه الغنم بدراهمك الذي لك عندي فرضي قال لا بأس بذلك
70- الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا قال لا يصلح
71- محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في الرجل يأتي الرجل فيقول له انقد عني في السلعة فيموت أو يصيبها شيء قال له الربح و عليه الوضيعة
72- أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد بن عواض عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل يشتري الدابة ليس عنده نقدها فأتى رجلا من أصحابه فقال يا فلان انقد عني ثمن هذه الدابة و الربح بيني و بينك فنقد عنه فنفقت الدابة قال ثمنها عليهما لأنه لو كان ربح فيها لكان بينهما
73- عنه عن الحسن بن بنت إلياس عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا ينبغي للرجل إسلاف السمن بالزيت و لا الزيت بالسمن
74- عنه عن محمد بن عيسى قال حدثني إسماعيل بن عمر أنه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل أنه يبيعه بها طعاما إلى أجل فأمر إسماعيل من سأله فقال لا بأس بذلك قال ثم عاد إليه إسماعيل فسأله عن ذلك و قال إني كنت أمرت فلانا فسألك عنها فقلت لا بأس فقال ما يقول فيها من عندكم قلت يقولون فاسد قال لا تفعله فإني أوهمت
75- الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بالسلم في الفاكهة
76- عنه عن جعفر بن سماعة و صالح بن خالد عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ع في رجل اشترى من رجل مائة من صفرا و ليس عند الرجل شيء منه قال لا بأس به إذا أوفاه دون الذي اشترط له
77- عنه عن جعفر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع في رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل و ضمن البيع قال لا بأس به
78- عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما و بيعا و ليس عندي أ يصلح لي أن أبيعه إياه و أقطع سعره ثم أشتريه من مكان آخر و أدفع إليه قال لا بأس إذا قطع سعره
79- الصفار عن علي بن محمد قال كتبت إليه رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلما تقاضاه قال خذ بما لك عندي دراهم يجوز له ذلك أم لا فكتب ع يجوز ذلك عن تراض بينهما إن شاء الله تعالى
80- أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال و ما يكال فيما يوزن
81- عنه عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر قال سألت أبا جعفر ع عن السلف في اللحم قال لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين و مرة التاوي و مرة المهزول اشتره معاينة يدا بيد و سألته عن السلف في روايا الماء فقال لا تبعها فإنه يعطيك مرة ناقصة و مرة كاملة و لكن اشتره معاينة و هو أسلم لك و له
82- محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن النوفلي عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي ع أنه كره اللحم بالحيوان
83- عنه عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه عن رجل كتب إلى العبد الصالح ع يسأله أني أعامل قوما أبيعهم الدقيق أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم و أنهم يسألوني أن أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم فهل لي من حيلة لا أدخل في الحرام فكتب ع إليه أقرضهم الدراهم قرضا و ازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم
84- الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال قلت لأبي عبد الله ع ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة و ما في بطونها من حمل بكذا و كذا فقال لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف
85- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة اثني عشر دقيقا قال لا قلت فالرجل يدفع السمسم إلى العصار و يضمن لكل صاع أرطالا مسماة قال لا
86- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن السلم في الحيوان قال ليس به بأس قلت أ رأيت إن أسلم في أسنان معلومة أو شيء معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه و فوقه بطيبة أنفس منهم قال لا بأس
87- عنه عن علي بن الحكم عن قتيبة الأعشى عن أبي عبد الله ع في الرجل يسلم في أسنان الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطى جذاعا مكان الثني فقال أ ليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم قال بلى قال لا بأس
88- عنه عن ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله ع عن الرجل يسلم في وصفاء في أسنان معلومة و لون معلوم ثم يعطى دون شرطه أو فوقه فقال إذا كان عن طيبة نفس منك و منه فلا بأس