1- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة قال سألت أبا عبد الله ع عن البقر و الغنم و الإبل تكون في المرعى فتفسد شيئا هل عليها ضمان فقال إن أفسدت نهارا فليس عليها ضمان من أجل أن أصحابه يحفظونه و إن أفسدت ليلا فإن عليها ضمانا
2- الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن المعلى أبي عثمان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله عز و جل و داود و سليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم فقال لا يكون النفش إلا بالليل إن على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار و ليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار إنما رعيها و أرزاقها بالنهار فما أفسدت فليس عليها و لا على صاحبها شيء و على صاحب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا و هو النفش و إن داود ع حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم و حكم سليمان الرسل و الثلة و هو اللبن و الصوف في ذلك العام
3- عنه عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال قلت قول الله عز و جل و داود و سليمان إذ يحكمان في الحرث قلت حين حكما في الحرث كانت قضية واحدة فقال إنه كان أوحى الله عز و جل إلى النبيين قبل داود إلى أن بعث الله داود ع أي غنم نفشت في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم و لا يكون النفش إلا بالليل و إن على صاحب الزرع أن يحفظ بالنهار و على صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل فحكم داود ع بما حكمت به الأنبياء ع من قبله و أوحى الله عز و جل إلى سليمان ع أي غنم نفشت في الزرع فليس لصاحب الزرع إلا ما خرج من بطونها و كذلك جرت السنة بعد سليمان ع و هو قول الله عز و جل و كلا آتينا حكما و علما فحكم كل واحد منهما بحكم الله عز و جل
4- محمد بن يعقوب عن جميل بن زياد عن عبد الله بن أحمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أحمد المنقري عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال إن من الرزق ما ييبس الجلد على العظم
5- علي بن إبراهيم عن علي بن محمد القاساني قال كتبت إليه يعني أبا الحسن ع و أنا بالمدينة سنة إحدى و ثلاثين و مائتين جعلت فداك رجل أمر رجلا يشتري متاعا أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع أ من مال الآمر أو من مال المأمور فكتب ع من مال الآمر
6- أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عمن حدثه عن عمرو بن أبي المقدام عمن حدثه عن الحارث بن الحارث الأزدي قال وجد رجل ركازا على عهد أمير المؤمنين ع فابتاعه أبي منه بمائة شاة متبع فلامته أمي و قالت أخذت هذه بثلاثمائة شاة أولادها مائة و أنفسها مائة و ما في بطونها مائة قال فبدر أبي فانطلق يستقيله فأبى عليه الرجل فقال له خذ مني عشر شياه خذ مني عشرين شاة فأعياه فأخذ أبي الركاز و أخرج منه قيمة ألف شاة فأتاه الآخر و قال له خذ غنمك و آتني ما شئت فأبى فعالجه و أعياه فقال لأضرن بك فاستعدى إلى أمير المؤمنين ع فلما قص أبي على أمير المؤمنين ع أمره قال لصاحب الركاز أد خمس ما أخذت فإن الخمس عليك فإنك أنت الذي وجدت الركاز و ليس على الآخر شيء لأنه إنما أخذ ثمن غنمه
7- سهل بن زياد عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن موسى بن عمر بن بزيع قال قلت للرضا ع جعلت فداك إن الناس قد رووا أن رسول الله ص كان إذا أخذ في طريق رجع في غيره فكذا كان يفعل فقال نعم و أنا أفعله كثيرا فافعله قال ثم قال لي أما إنه أرزق لك
8- أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال كل شيء يكون منه حرام و حلال فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه
9- علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة أو المملوك عندك و لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر أو امرأة تحتك و هي أختك أو رضيعتك و الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة
10- علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص يأتي على الناس زمان يشكون فيه ربهم عز و جل قلت و كيف يشكون فيه ربهم قال يقول الرجل و الله ما ربحت شيئا من كذا و كذا و لا آكل و لا أشرب إلا من رأس مالي ويحك و هل رأس مالك و ذروته إلا من ربك عز و جل
11- عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال مر النبي ص على رجل و معه ثوب يبيعه و كان الرجل طويلا و الثوب قصيرا فقال اجلس فإنه أنفق لسلعتك
12- أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد الأشعري عن أبي القداح عن أبي عبد الله ع قال جئت بكتاب إلى أبي أعطانيه إنسان فأخرجته من كمي فقال يا بني لا تحمل في كمك شيئا فإن الكم مضياع
13- محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن بلال عن الحسين الجمال قال شهدت إسحاق بن عمار و قد شد كيسه و هو يريد أن يقوم فجاء إنسان يطلب دراهم بدينار فحل الكيس و أعطاه دراهم بدينار قال فقلت له سبحان الله ما كان هذا فضل الدينار فقال إسحاق بن عمار ما فعلت هذا رغبة في الدينار و لكن سمعت أبا عبد الله ع يقول من استقل قليل الرزق حرم الكثير
14- محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن منصور بن العباس عن الحسن بن علي بن يقطين عن الحسن بن مياح عن أمية بن عمرو عن الشعيري عن أبي عبد الله ع قال كان أمير المؤمنين ع يقول إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد و إنما يحرم من الزيادة النداء و يحلها السكوت
15- محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن محمد بن سنان عن أبي جعفر الأحول قال قال أبو عبد الله ع أي شيء معاشك قال قلت غلامان لي و جملان قال فقال لي استتر بذلك من إخوانك فإنهم إن لم يضروك لم ينفعوك
16- عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن علي بن مهزيار قال قلت له جعلت فداك إن في يدي أرضا و المعاملين قبلنا من الأكرة و السلطان يعاملون على أن لكل جريب طعاما معلوما أ فيجوز ذلك قال فقال لي فليكن ذلك بالذهب قال قلت فإن الناس إنما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره فيجوز أن آخذ منهم دراهم ثم آخذ الطعام قال فقال و ما تغني إذا كنت تأخذ الطعام قال فقلت فإنه ليس يمكننا في شيئك و شيء إلا هذا ثم قال لي علي إن له في يدي أرضا و لنفسي و قال له علي إن علينا في ذلك مضرة يعني في شيئه و شيء نفسه أي لا يمكننا غير هذه المعاملة قال فقال لي قد وسعت لك في ذلك فقلت له إن هذا لك و للناس أجمعين فقال لي قد ندمت حيث لم أستأذنه لأصحابنا جميعا فقلت هذه لعلة الضرورة فقال نعم
17- الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن علي بن سليمان قال قلت الرجل يأتيني فيقول لي اشتر لي ثوبا بدينار و أقل و أكثر فأشتري له بالثمن الذي يقول ثم أقول له هذا الثوب بكذا و كذا بأكثر من الذي اشتريته و لا أعلمه أني ربحت عليه و قد شرطت على صاحبه أن ينقد بالذي أريد و إلا أرد به عليه فهل يجوز الشرط و الربح أو يطيب لي شيء منه و هل يطيب لي شيء أن أربح عليه إذا كنت استوجبته من صاحبه فكتب لا يطيب لك شيء من هذا فلا تفعله
18- عنه عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال سألته قلت جعلت فداك رجل اشترى متاعا بألف درهم أو نحو ذلك و لم يسم الدراهم وضحا و لا غير ذلك قال فقال إن شرط عليك فله شرطه و إلا فله دراهم الناس التي تجوز بينهم قال و إنما أردت بذلك معرفة ما يجب علي في المهر لأنهم قالوا لا نأخذ إلا وضحا و إنما تزوجت على دراهم مسماة و لم نقل وضحا و لا غير ذلك
19- عنه عن محمد بن عيسى عن جعفر بن محمد عن أبي الصباح عن أبيه عن جده قال قلت لأبي عبد الله ع فتى صادقته جارية و دفعت إليه أربعة آلاف درهم و قالت إذا ما فسد بيني و بينك رددت علي أربعة آلاف درهم فعمل بها الفتى و ربح فيها ثم إن الفتى حرج و أراد أن يتوب كيف يصنع قال يرد عليها الأربعة آلاف درهم و الربح له
20- محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن عثمان بن غالب عن روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله ع عن رجل مملوك استتجره مولاه فاستهلك مالا كثيرا قال ليس على مولاه شيء و لكنه على العبد و ليس لهم أن يبيعوه و لكنه يستسعى و إن حجر عليه مولاه فليس على مولاه شيء و لا على العبد
21- عنه عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن رجل عن أبي عبد الله ع في الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري هو بكذا و كذا بأقل مما قال البائع قال قال القول قول البائع إذا كان الشيء قائما بعينه مع يمينه
22- عنه عن الهيثم عن النهدي عن عثمان بن عيسى عن خالد بن نجيح الخزاز قال قلت لأبي الحسن موسى ع إنا نجلب المتاع من صنعاء نبيعه بمكة العشرة ثلاثة عشر اثني عشر و نجيء به فيخرج إلينا تجار من تجار مكة فيعطونا بدون ذلك الأحد عشر و العشرة و نصف و دون ذلك أ فأبيعه أو أقدم مكة قال فقال لي بعه في الطريق و لا تقدم به مكة فإن الله تعالى أبى أن يجعل متجر المؤمن بمكة
23- عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ع في رجل اشترى متاعا من آخر و أوجبه غير أنه ترك المتاع عنده و لم يقبضه و قال آتيك غدا إن شاء الله فسرق المتاع من مال من يكون قال من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع و يخرجه من بيته فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه
24- عنه عن أبي جعفر عن داود بن إسحاق الحذاء عن محمد بن العيص قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل يشتري ما يذاق أ يذوقه قبل أن يشتري قال نعم فليذقه و لا يذوقن ما لا يشتري
25- عنه عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله ع قال نهى رسول الله ص عن سلف و بيع و عن بيعين في بيع و عن بيع ما ليس عندك و عن ربح ما لم يضمن
- عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله ع قال بعث رسول الله ص رجلا من أصحابه واليا فقال له إني بعثتك إلى أهل الله يعني أهل مكة فأنهاهم عن بيع ما لم يقبض و عن شرطين في بيع و عن ربح ما لم يضمن
27- عنه عن أبي عبد الله الرازي عن أبي الحسن بن علي بن أبي حمزة عن زرعة بن محمد عن سماعة بن مهران قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا تبيعوا المصاحف فإن بيعها حرام قلت فما تقول في شرائها قال اشتر منه الدفتين و الحديد و الغلاف و إياك أن تشتري الورق و فيه القرآن مكتوب فيكون عليك حراما و على من باعه حراما
28- عنه عن محمد بن عيسى عن بشير عن حريز عن أبي بصير قال سألته عن الرجل يشتري البيع فيوهب له الشيء فكان الذي اشترى لؤلؤا فوهبت له لؤلؤة فرأى المشتري في لؤلؤه أن يرد أ يرد ما وهب له قال الهبة ليس فيها رجعة و قد قبضها إنما سبيله على البيع فإن رد المبتاع البيع لم يرد معه الهبة
29- أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد الله ع قال قال النبي ص من ائتمن شارب الخمر على أمانة بعد علمه فليس له على الله عز و جل ضمان و لا له أجر و لا خلف
30- أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن يونس عن عبد الله بن سنان أو ابن مسكان عن أبي الجارود قال قال أبو جعفر ع إذا حدثتكم بشيء فسلوني عن كتاب الله عز و جل ثم قال في حديثه إن الله تعالى نهى عن القيل و القال و فساد المال و كثرة السؤال فقالوا يا ابن رسول الله أين هذا من كتاب الله عز و جل قال إن الله عز و جل يقول في كتابه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس الآية و قال الله تعالى و لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما و قال لا تسئلوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم
31- سهل بن زياد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ع قال ليس لك أن تتهم من ائتمنته و لا تأتمن الخائن و قد جربته
32- أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن أبي جميلة عن أبي جعفر ع قال من عرف من عبد من عبيد الله كذبا إذا حدث و خيانة إذا ائتمن ثم ائتمنه على أمانة الله كان حقا على الله عز و جل أن يبتليه فيها ثم لا يخلف عليه و لا يأجره
33- أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد قال سمعت أبا الحسن ع يقول كان أبو جعفر ع يقول لم يخنك الأمين و لكن ائتمنت الخائن
34- أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عمران بن عاصم قال قال أبو عبد الله ع أربعة لا يستجاب لهم أحدهم رجل يكون له مال فأدانه بغير بينة يقول الله عز و جل أ لم آمرك بالشهادة
35- سهل بن زياد عن ريان بن الصلت أو رجل عن ريان عن يونس عن العبد الصالح ع قال قال إن الأرض لله عز و جل جعلها الله عز و جل رزقا على عباده فمن عطل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير علة أخرجت من يديه و دفعت إلى غيره و من ترك مطالبة حق له عشر سنين فلا حق له
36- علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله ع قال من أخذت منه أرض ثم مكث ثلاث سنين لا يطلبها لا تحل له بعد ثلاث سنين أن يطلبها
37- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله ع قال اشتريت لأبي عبد الله ع جارية فلما ذهبت أنقدهم قلت أستحطهم قال لا إن رسول الله ص نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة
قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية و الذي يكشف عن ذلك ما رواه
38- الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن معلى أبي عثمان عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يشتري المتاع ثم يستوضع قال لا بأس به و أمرني فكلمت له رجلا في ذلك
39- عنه عن جعفر عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ع قال قلت له الرجل يستوهب من الرجل الشيء بعد ما يشتري فيهب له أ يصلح له قال نعم
40- عنه قال حدثني إسماعيل بن أبي بكر الحضرمي عن علي أبي الأكراد قال قلت لأبي عبد الله ع إني أتقبل العمل فيه الصياغة و فيه النقش فأشارط النقاش على شيء فيما بيني و بينه العشرة أزواج بخمسة دراهم أو العشرين بعشرة فإذا بلغ الحساب قلت له أحسن فأستوضعه من الشرط الذي شارطته عليه قال بطيب نفسه قلت نعم قال لا بأس
41- أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن وهب عن أبي عبد الله ع قال كان أمير المؤمنين ع يقول لا يجوز بيع العربون إلا أن يكون نقدا من الثمن
42- الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال سألته عن رجل يبيع للقوم جميعا يحمل إليه الحملة لهذا و لهذا الاثنين و لهذا الثلاثة و بعضها أفضل فيأتيه الرجل فيقول بعنيها جميعا فقال لا يعجبني
43- عنه عن ابن محبوب عن صالح بن رزين عن ابن أشيم عن أبي جعفر ع عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم فقال له اشتر بها نسمة و أعتقها عني و حج بالباقي ثم مات صاحب الألف فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت و دفع إليه الباقي يحج عن الميت فحج عنه فبلغ ذلك موالي أبيه و مواليه و ورثة الميت جميعا فاختصموا جميعا في الألف فقالوا موالي معتق العبد إنما اشتريت أباك بمالنا و قال الورثة إنما اشتريت أباك بمالنا و قال موالي العبد إنما اشتريت أباك بمالنا فقال أبو جعفر ع أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد و أما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه و أي الفريقين بعد أقاموا البينة أنه اشترى أباه من أموالهم كان لهم رقا
44- محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم و يقيم الذي في يده الدار البينة أنه ورثها عن أبيه لا يدري كيف كان أمرها قال أكثرهم بينة يستحلف و تدفع إليه قلت أ رأيت إن كان الذي ادعى الدار قال إن أبا هذا الذي هو فيها أخذها بغير الثمن و لم يقم الذي هو فيها بينة إلا أنه ورثها عن أبيه قال إذا كان أمرها هكذا فهي للذي ادعاها و أقام البينة عليها
45- الحسن بن محمد بن سماعة عن إسماعيل بن أبي سمال عن محمد بن أبي حمزة عن حكم بن حكيم الصيرفي قال سمعت أبا عبد الله ع و سأله حفص الأعور فقال إن السلطان يشترون منا القرب و الإداوة فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا فنرشوه حتى لا يظلمنا فقال لا بأس ما تصلح به مالك ثم سكت ساعة ثم قال أ رأيت إذا أنت رشوته يأخذ أقل من الشرط قال نعم قال فسدت رشوتك
46- عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل يعطى المتاع فيقال له ما ازددت على كذا و كذا فهو لك قال لا بأس به
47- الحسن بن محمد بن سماعة عن زكريا بن عمرو عن رجل عن إسماعيل بن جابر قال قال لي رجل صالح لا تعرض للحقوق و اصبر على النائبة و لا تعط أخاك من نفسك ما مضرته لك أكثر من منفعته له
- عنه عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر ع قال من علامات المؤمن ثلاث حسن التقدير في المعيشة و الصبر على النائبة و التفقه في الدين و قال ما خير في رجل لا يقتصد في معيشته ما يصلح لا لدنياه و لا لآخرته
49- عنه عن محمد بن زياد عن حبيب بن معلى الخثعمي قال قلت لأبي عبد الله ع إني اعترضت جواري بالمدينة فأمذيت فقال أما لمن يريد الشراء فليس به بأس و أما لمن لا يريد أن يشتري فإني أكرهه
50- عنه عن أبي جعفر عن الحارث عن عمران الجعفري عن أبي عبد الله ع قال لا أحب للرجل أن يقلب جارية إلا جارية يريد شراءها
51- عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في قوله عز و جل و لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك قال ضم يده فقال هكذا و لا تبسطها كل البسط قال و بسط راحته و قال هكذا
52- أحمد بن محمد عن علي بن الحسين عن جعفر بن بكر عن عبد الله بن أبي سهل عن حماد عن عبد الكريم قال قال أبو عبد الله ع ثلاثة من السعادة الزوجة المواتية و الأولاد البارون و الرجل يرزق معيشته ببلده يغدو إليه و يروح
53- أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن سيابة عن أبي عبد الله ع قال سأله رجل فقال جعلت فداك أسمع قوما يقولون إن الزراعة مكروهة فقال له ازرعوا و اغرسوا فلا و الله ما عمل الناس عملا أحل و لا أطيب منه و الله ليزرعن الزرع و ليغرسن الغرس بعد خروج الدجال
- الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى علي ع أنه ليس في إباق العبد عهدة إلا أن يشترط المبتاع
55- و عنه عن أحمد بن الحسن و غيره عن معاوية بن وهب و لا أعلم ابن أبي حمزة إلا و قد حدثني به أيضا عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يكون له العبد و الأمة قد عرف ذلك فيقول قد أبق غلامي و أمتي فيكلفونه القضاة شاهدين بأن هذا غلامه أو أمته لم يبع و لم يهب فنشهد على هذا إذا كلفناه قال نعم
56- عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله الكاهلي قال قلت لأبي عبد الله ع كان لعمي غلام فأبق فأتى الأنبار فخرج إليه عمي ثم رجع فقلت له ما صنعت يا عم في غلامك فقال بعته فمكث ما شاء الله ثم إن عمي مات فجاء الغلام فقال أنا غلام عمك و قد ترك عمي أولادا صغارا و أنا وصيهم فقلت له إن عمي أخبرني أنه باعك فقال الغلام إن عمك كان لك مضارا فكره أن يقول لك فتشمت به و أنا و الله غلام بنيه فقال صدق عمك و كذب الغلام فأخرجه و لا تقبله
57- عنه عن الميثمي عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال قلت لأبي عبد الله ع حر أقر على نفسه بالعبودية أستعبده على ذلك قال هو عبد إذا أقر على نفسه
58- محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عمار السراج عن أبي عبد الله ع في الرجل يوجد عنده السرقة قال هو غارم إذا لم يأت على بائعها بشهود
- أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يبيع البيع بأكثر مما يشتري قال جائز
60- أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن فضيل مولى راشد قال قلت لأبي عبد الله ع لمولاي في يدي مال فسألته أن يحل لي ما أشتري من الجواري فقال إن كان يحل لك أن أحل لك فهو حلال فسألت أبا عبد الله ع عن ذلك فقال إن أحل لك جارية بعينها فهي لك حلال و إن قال اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئا إلا من يأمرك إلا جارية يراها فيقول هي لك حلال و إن كان لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك
61- عنه عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه ع قال لا بأس باستقراض الخبز و لا بأس بشراء جرار الماء و الروايا و لا بأس بالفلس بالفلسين و بالقلتين و لا بأس بالسلف في الفلوس
62- عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال سألت أبا الحسن موسى ع عن الرجل أبتاع منه متاعا على أن ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا و كيف يستقيم و حد ذلك قال لا ينبغي
63- عنه عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد الله ع في رجل شارك رجلا في جارية فقال له إن ربحت فلك و إن وضعت فليس عليك شيء فقال لا بأس بذلك إن كانت الجارية للقائل
تم كتاب التجارات و يتلوه كتاب النكاح و الحمد لله رب العالمين