1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه عن سلمة بن كهيل قال سمعت عليا ع يقول لشريح يا شريح انظر إلى أهل المعك و المطل و دافع حقوق الناس من أهل المقدرة و اليسار ممن يدلي بأموال المسلمين إلى الحكام فخذ للناس بحقوقهم منهم و بع فيه العقار و الديار فإني سمعت رسول الله ص يقول مطل المسلم الموسر ظلم للمسلمين و من لم يكن له عقار و لا دار و لا مال فلا سبيل عليه و اعلم أنه لا يحمل الناس على الحق إلا من ردعهم عن الباطل ثم واس بين المسلمين بوجهك و منطقك و مجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك و لا ييأس عدوك من عدلك و رد اليمين على المدعي مع بينته فإن ذلك أجلى للعمى و أثبت للقضاء و اعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد لم يتب منه أو معروفا بشهادة زور أو ظنينا و إياك و التضجر في مجلس القضاء الذي أوجب الله فيه الأجر و يحسن فيه الذخر لمن قضى بالحق و اعلم أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما و اجعل لمن ادعى شهودا غيبا أمدا بينهما فإن أحضرهم أخذت له بحقه و إن لم يحضرهم أوجبت عليه القضية و إياك أن تنفذ قضية في قصاص أو حد من حدود الله أو حق من حقوق المسلمين حتى تعرض ذلك علي إن شاء الله و لا تقعدن في مجلس القضاء حتى تطعم
2- علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص من ابتلي بالقضاء فلا يقضي و هو غضبان
3- و بهذا الإسناد قال أمير المؤمنين ع من ابتلي بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة و في النظر و في المجلس
4- و بهذا الإسناد أن رجلا نزل بأمير المؤمنين ع فمكث عنده أياما ثم تقدم إليه في خصومة لم يذكرها لأمير المؤمنين ع فقال له أ خصم أنت قال نعم قال تحول عنا إن رسول الله ص نهى أن يضاف خصم إلا و معه خصمه
5- أحمد بن محمد عن الحجال عن داود بن يزيد عمن سمعه عن أبي عبد الله ع قال إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه و لمن عن يساره ما ترى ما تقول فعلى ذلك لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين ألا يقوم من مجلسه و يجلسهما مكانه
6- أحمد بن أبي عبد الله رفعه قال قال أمير المؤمنين ع لشريح لا تسار أحدا في مجلسك و إن غضبت فقم و لا تقضين و أنت غضبان قال و قال أبو عبد الله ع لسان القاضي من وراء قلبه فإن كان له قال و إن كان عليه أمسك
7- علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبيد الله بن علي الحلبي قال قال أبو عبد الله ع قال أمير المؤمنين ع لعمر بن الخطاب ثلاث إن حفظتهن و عملت بهن كفتك ما سواهن و إن تركتهن لم ينفعك شيء سواهن قال و ما هن يا أبا الحسن قال إقامة الحدود على القريب و البعيد و الحكم بكتاب الله في الرضا و السخط و القسم بالعدل بين الأحمر و الأسود فقال له عمر لعمري لقد أوجزت و أبلغت
8- محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال إذا تقدمت مع خصم إلى وال أو إلى قاض فكن عن يمينه يعني عن يمين الخصم
9- عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأزدي عن موسى بن أكيل النميري عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قال رسول الله ص إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع من الآخر فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء