1- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن محمد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرهون و التكفيل في بيع النسية قال لا بأس به
2- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألته عن رجل يبيع بالنسيئة و يرتهن قال لا بأس
3- علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يسلم في الحيوان و الطعام و يرتهن الرهن قال لا بأس تستوثق من مالك
4- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس فقال ما أحب أن يبيعه حتى يجيء صاحبه قلت لا يدري لمن هو من الناس فقال فيه فضل أو نقصان قلت فإن كان فيه فضل أو نقصان قال إن كان فيه نقصان فهو أهون لبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله و إن كان فيه فضل فهو أشد مما هو عليه يبيعه و يمسك فضله حتى يجيء صاحبه
5- الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر عليه أ يباع الرهن قال لا حتى يجيء صاحبه
6- أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع في رجل رهن رهنا إلى غير وقت ثم غاب هل له وقت يباع فيه رهنه قال لا حتى يجيء
7- علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل رهن رهنا له غلة أن غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه
8- عنه عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع أن أمير المؤمنين ع قال في الأرض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فيزرعها و ينفق عليها من ماله إنه يحسب له نفقته و عمله خالصا ثم ينظر نصيب الأرض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأرض حتى يستوفي من ماله فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها
9- عنه عن أبيه عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل رهن جارية عند قوم أ يحل له أن يطأها قال إن الذين ارتهنوا يحولون بينه و بينها قلت أ رأيت إن قدر عليها خاليا قال نعم لا أرى هذا عليه حراما
10- أحمد بن محمد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في رجل أرهن جاريته قوما أ له أن يطأها فقال إن الذين ارتهنوا يحولون بينه و بينها فقلت أ رأيت إن قدر على ذلك خاليا قال نعم لا أرى بذلك بأسا
11- عنه عن ابن فضال عن إبراهيم بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال قلت له رجل لي عليه دراهم و كانت داره رهنا فأردت أن أبيعها فقال أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه
12- و عنه عن محمد بن عيسى عن منصور بن حازم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل و معه الرهن أ يشتري الرهن منه قال نعم
13- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن محمد بن رباح القلاء قال سألت أبا الحسن ع عن رجل هلك أخوه و ترك صندوقا رهونا بعضها عليه اسم صاحبه و بكم هو رهن و بعض لا يدري لمن هو و لا بكم رهن ما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه فقال هو كماله
14- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي في الرجل يرهن عند الرجل رهنا فيصيبه شيء أو يضيع قال يرجع بماله عليه
15- الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد و فضالة عن أبان عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع رجل رهن سوارين فهلك أحدهما قال يرجع عليه فيما بقي و قال في رجل رهن عنده دارا فاحترقت أو انهدمت قال يكون ماله في تربة الأرض
16- عنه عن ابن أبي عمير عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله ع في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت قال يكون ماله في تربة الأرض و قال في رجل رهن عنده مملوك فجذم أو رهن عنده متاع فلم ينشر المتاع و لم يتعاهده و لم يحركه فتأكل هل ينقص من ماله بقدر ذلك قال لا
17- فأما ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير قال سألت أبا عبد الله ع عن الرهن فقال إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن و إن كان أقل من ماله و هلك الرهن أدى إلى صاحبه فضل ماله و إن كان سواء فليس عليه شيء
18- و ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي حمزة قال سألت أبا جعفر ع عن قول علي ع في الرهن يترادان الفضل قال كان علي ع يقول ذلك قلت كيف يترادان الفضل قال إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه و إن كان لا يساوي رد الراهن ما ينقص من حق المرتهن قال و كذلك قول علي ع في الحيوان و غير ذلك
فالوجه في هذين الخبرين هو إذا هلك الرهن بتفريط من جهة المرتهن من تضييع و غير ذلك فأما إذا هلك من قبل نفسه أو من جهة غيره لم يلزمه شيء و كان له الرجوع عليه بالمال و الذي يكشف عما ذكرناه ما رواه
- محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله ع أنه قال في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فأخذه فإن استهلكه ترادا الفضل بينهما
20- و روى أيضا أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم و هو يساوي ثلاثمائة درهم فهلك أ على الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم قال نعم لأنه أخذ رهنا فيه فضل و ضيعه قلت فهلك نصف الرهن قال على حساب ذلك
21- و بهذا الإسناد قال قلت لأبي إبراهيم ع الرجل يرهن الغلام أو الدار فتصيبه الآفة على من يكون قال على مولاه ثم قال أ رأيت أنه لو قتل هذا قتيلا على من يكون قلت هو في عنق العبد قال أ لا ترى لم يذهب من مال هذا ثم قال أ رأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد و بلغ مائتي دينار لمن كان يكون قلت لمولاه قال و كذا يكون عليه ما يكون له
22- و روى محمد بن علي بن محبوب عن بنان عن محمد بن علي عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلك رجع في حقه على الراهن فأخذه و إن استهلكه ترادا الفضل فيما بينهما
- فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع قال إذا ارتهنت عبدا أو دابة فماتا فلا شيء عليك و إن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن
فالمعنى فيه أيضا أن يكون سبب هلاكها أو إباقه شيئا من جهة المرتهن فأما إذا لم يكن ذلك بشيء من جهته لم يلزمه شيء و كان حكمه حكم الموت سواء
24- محمد بن يحيى العطار عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل يرتهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاعا من متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن أنت في حل من لبس هذا الثوب أو الحلي فالبس و انتفع بالمتاع و استخدم الخادم قال هو له حلال إذا أذن له و أحله و ما أحب أن يفعل قلت فإن رهن دارا لها غلة لمن الغلة قال لصاحب الدار قلت فارتهن أرضا بيضاء فقال صاحب الأرض ازرعها لنفسك فقال هذا ليس مثل هذا يزرعها لنفسه فهو له حلال كما أحله له لأنه يزرع بماله و يعمرها
25- الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله ع قال سألته كيف يكون الرهن بما فيه إن كان حيوانا أو دابة أو ذهبا أو فضة أو متاعا فأصابته جائحة حريق أو لص فهلك ماله أو نقص متاعه و ليس له على مصيبته بينة قال إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شيء فلا شيء عليه و إن قال ذهب من بيتي مال و له مال فلا يصدق عليه
- عنه عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه ادعى الذي عنده الرهن أنه بألف درهم و قال صاحب الرهن أنه بمائة قال البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف درهم فإن لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين و قال في رجل رهن عند صاحبه رهنا فقال الذي عنده الرهن ارتهنته عندي بكذا و كذا و قال الآخر إنما هو عندك وديعة فقال البينة على الذي عنده الرهن أنه يكون بكذا و كذا فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين
27- عنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير و النضر عن القاسم بن سليمان جميعا عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف و قال صاحب الرهن هو بمائة فقال البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين أنه بمائة
28- الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قال إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما أرهنته بألف و قال الآخر بمائة درهم قال يسأل صاحب الألف البينة فإن لم يكن له بينة حلف صاحب المائة و إن كان الرهن أقل مما رهن أو أكثر أو اختلفا فقال أحدهما هو رهن و قال الآخر هو وديعة قال على صاحب الوديعة البينة فإن لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن
- الحسين بن سعيد عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألته عن الرجل يكون له على الرجل تمر أو حنطة أو رمان و له أرض فيها شيء من ذلك فيرتهنها حتى يستوفي الذي له قال يستوثق من ماله
30- محمد بن علي بن محبوب عن ابن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل رهنه آخر عبدين فهلك أحدهما أ يكون حقه في الآخر قال نعم قلت أو دارا فاحترقت أ يكون حقه في التربة قال نعم أو دابتين يكون حقه في أحدهما قال نعم أو متاعا يفسد من طول ما تركه أو طعاما يفسد أو غلاما فأصابه جدري فعمي أو ثيابا تركها مطوية لم يتعاهدها و لم ينشرها حتى هلكت قال هذا يجوز أخذه يكون حقه عليه و سألته كيف يكون الرهن بما فيه إذا كان حيوانا أو دابة أو ذهبا أو فضة أو متاعا و أصابه جائحة حريق أو لصوص فهلك ماله أجمع سوى ذلك و قد هلك من بين متاعه و ليس له على مصيبته بينة قال إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شيء فلا شيء عليه و قال إن ذهب من بين ماله و له مال فلا يصدق و قضى في كل رهن له غلة أن غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه
31- محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع في رهن اختلف فيه الراهن و المرتهن فقال الراهن هو بكذا و كذا و قال المرتهن هو بأكثر قال علي ع يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنه أمينه
32- عنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي ع قال قال رسول الله ص الظهر يركب إذا كان مرهونا و على الذي يركب نفقته و الدر يشرب إذا كان مرهونا و على الذي يشرب نفقته
33- عنه عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال سألت أبا عبد الله ع عن متاع في يد رجلين يقول أحدهما استودعتكه و الآخر يقول هو رهن فقال القول قول الذي يقول إنه رهن عندي إلا أن يأتي الذي ادعاه أنه أودعه بشهود
34- أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع في رجل قال لرجل لي عليك ألف درهم فقال لا و لكنها وديعة فقال أبو عبد الله ع القول قول صاحب المال مع يمينه
35- عنه عن الحسن عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يأخذ الدابة و البعير رهنا بماله له أن يركبه فقال إن كان يعلفها فله أن يركبها و إن كان الذي رهنها عنده يعلفها فليس له أن يركبها
36- الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال لا رهن إلا مقبوضا
37- عنه عن أحمد بن أبي بشر عن معاوية بن ميسرة قال سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد الله ع عن رجل باع دارا له من رجل و كان بينه و بين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر فشرط أنك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك فأتاه بماله قال له شرطه قال له أبو الجارود فإن ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين قال هو ماله و قال أبو عبد الله ع أ رأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري
38- عنه عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم قال سأل حفص الأعور أبا عبد الله ع و أنا عنده جالس قال إنه كان لأبي أجير كان يقوم في رحاه و له عندنا دراهم و ليس له وارث فقال أبو عبد الله ع تدفع إلى المساكين ثم قال رأيك فيها ثم أعاد عليه المسألة فقال له مثل ذلك فأعاد عليه المسألة ثالثة فقال أبو عبد الله ع تطلب له وارثا فإن وجدت له وارثا و إلا فهو كسبيل مالك ثم قال ما عسى أن تصنع بها ثم قال توصي بها فإن جاء لها طالب و إلا فهي كسبيل مالك
39- محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن منصور بن العباس عن الحسين بن علي بن يقطين عن عمرو بن إبراهيم عن خلف بن حماد عن إسماعيل بن أبي قرة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في رجل استقرض من رجل مائة دينار و أرهنه حليا بمائة دينار ثم أتى الرجل فقال أعرني الرهن الذي ارتهنتك عارية فأعاره إياه فهلك الرهن عنده عليه شيء لصاحب القرض في ذلك قال هو على صاحب الرهن هو الذي رهنه و هو الذي أهلكه و ليس لمال هذا توى
40- و روى محمد بن حسان عن أبي عمران الأرمني عن عبد الله بن الحكم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أفلس و عليه دين لقوم و عند بعضهم رهون و ليس عند بعضهم فمات و لا يحيط ماله بما عليه من الدين قال يقسم جميع ما خلف من الرهون و غيرها على أرباب الدين بالحصص
41- و روى محمد بن عيسى بن عبيد عن سليمان بن حفص المروزي قال كتبت إلى أبي الحسن ع في رجل مات و عليه دين و لم يخلف شيئا إلا رهنا في يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن إياه أ يأخذه بماله أو هو و سائر الديان فيه شركاء فكتب ع جميع الديان في ذلك سواء يتوزعونه بينهم بالحصص و قال و كتبت إليه في رجل مات و له ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا و أن عنده رهنا فكتب ع إن كان له على الميت مال و لا بينة له عليه فليأخذ ماله مما في يده و ليرد الباقي على ورثته و متى أقر بما عنده أخذ به و طولب بالبينة على دعواه و أوفى حقه بعد اليمين و متى لم يقم البينة و الورثة ينكرون فله عليهم يمين علم يحلفون بالله ما يعلمون أن له على ميتهم حقا
42- و روى أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي عن موسى بن عمران النخعي عن عمه علي بن الحسين بن يزيد النوفلي عن علي بن سالم عن أبيه قال سألت أبا عبد الله ع عن الخبر الذي روي أن من كان بالرهن أوثق منه بأخيه المؤمن فأنا منه بريء فقال ذاك إذا ظهر الحق و قام قائمنا أهل البيت ع قلت فالخبر الذي روي أن ربح المؤمن على المؤمن ربا ما هو فقال ذاك إذا ظهر الحق و قام قائمنا أهل البيت ع فأما اليوم فلا بأس أن يبيع من الأخ المؤمن و يربح عليه
- أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرهن و الكفيل في بيع النسيئة قال لا بأس به
44- عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن إبراهيم بن عثمان بن زياد عن أبي عبد الله ع قال قلت رجل لي عليه دراهم و كانت داره رهنا فأردت أن أبيعها فقال له أبو عبد الله ع أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه