1- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن آبائه ع أن عليا ع قال في رجل نذر أن يصوم زمانا قال الزمان خمسة أشهر و الحين ستة أشهر لأن الله تعالى يقول تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها
2- و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجل قال لله علي أن أصوم حينا و ذلك في شكي فقال أبو عبد الله ع قد أتي أبي ع في مثل ذلك فقال صم ستة أشهر فإن الله تعالى يقول تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها يعني ستة أشهر
3- سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة عن عبيس بن هشام عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال قلت له رجل أسرته الروم و لم يصم شهر رمضان و لم يدر أي شهر هو قال يصوم شهرا يتوخاه و يحتسب به فإن كان الشهر الذي صامه قبل رمضان لم يجزه و إن كان بعد شهر رمضان أجزأه
4- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن المستحاضة قال فقال تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضيها بعد
5- محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار قال كتبت إليه امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت و صامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز صومها و صلاتها أم لا فكتب ع تقضي صومها و لا تقضي صلاتها لأن رسول الله ص كان يأمر فاطمة ع و المؤمنات من نسائه بذلك
قال محمد بن الحسن إنما لم يأمرها بقضاء الصلاة إذا لم تعلم أن عليها لكل صلاتين غسلا و لا تعلم ما يلزم المستحاضة فأما مع العلم بذلك فالترك له على العمد يلزمها القضاء
6- محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله ع عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال عليه أن يقضي الصلاة و الصيام
7- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشاء حاضت أ تفطر قال نعم و إن كان وقت المغرب فلتفطر قال و سألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار في شهر رمضان فتغتسل و لم تطعم كيف تصنع في ذلك اليوم قال تفطر ذلك اليوم فإنما إفطارها من الدم
8- الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا بأس أن يذوق الرجل الصائم القدر
9- و عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال سأل ابن أبي يعفور أبا عبد الله ع و أنا أسمع عن الصائم يصب الدواء في أذنه قال نعم و يذوق المرق و يزق الفرخ
- و عنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي أنه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إليه فقال لا بأس و سئل عن المرأة يكون لها الصبي و هي صائمة فتمضغ له الخبز تطعمه فقال لا بأس به و الطير إن كان لها
و لا ينافي هذه الأخبار ما رواه
11- الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله ع عن الصائم يذوق الشيء و لا يبلعه فقال لا
لأن هذه الرواية محمولة على من لا يكون به حاجة إلى ذلك و الرخصة إنما وردت في ذلك لصاحبة الصبي أو الطباخ الذي يخاف على فساد طعامه أو من عنده طائر إن لم يزقه هلك فأما من هو مستغن عن جميع ذلك فلا يجوز له أن يذوق بالطعام
12- سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار و عبد الجبار بن المبارك عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام و لم يقدر على العتق و لم يقدر على الصدقة قال فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام
13- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة و شهر بالمدينة و شهر بمكة من بلاء ابتلي به فقضي أنه صام بالكوفة شهرا و دخل المدينة فصام بها ثمانية عشر يوما و لم يقم الجمال عليه قال يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده
14- محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد عن موسى بن عمر عن محمد بن منصور قال سألت الرضا ع عن رجل نذر نذرا في صيام فعجز فقال كان أبي ع يقول عليه مكان كل يوم مد
15- و عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال سألته عمن لم يصم الثلاثة الأيام و هو يشتد عليه الصيام هل فيه فداء قال مد من طعام في كل يوم
16- و عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن عقبة قال قلت لأبي عبد الله ع جعلت فداك إني قد كبرت و ضعفت عن الصيام فكيف أصنع بهذه الثلاثة الأيام في كل شهر فقال يا عقبة تصدق بدرهم عن كل يوم قال قلت درهم واحد فقال لعلها كثرت عندك و أنت تستقل الدرهم قال قلت نعم إن نعم الله علي لسابغة فقال يا عقبة لإطعام مسلم خير من صيام شهر
17- و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن راشد قال قلت لأبي عبد الله ع أو لأبي الحسن ع الرجل يتعمد الشهر في الأيام القصار يصومه للسنة قال لا بأس
18- و عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن الحسين بن أبي حمزة عن أبي حمزة قال قلت لأبي جعفر ع صوم ثلاثة أيام في كل شهر أؤخرها إلى الشتاء ثم أصومها قال لا بأس
19- و عنه عن أحمد بن إدريس و محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يكون عليه من الثلاثة الأيام الشهر هل يصلح له أن يؤخرها و يصومها في آخر الشهر قال لا بأس قلت يصومها متوالية أو يفرق بينها قال ما أحب إن شاء متوالية و إن شاء فرق بينها
20- الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن السحور لمن أراد الصوم فقال أما في شهر رمضان فإن الفضل في السحور فليفعل و لو بشربة من ماء و أما في التطوع فمن أحب أن يتسحر فليفعل و من لم يفعل فلا بأس
21- سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا ع أسأله عن قوم عندنا يصلون و لا يصومون شهر رمضان و أنا أحتاج إليهم يحصدون لي فإذا دعوتهم إلى الحصاد لم يجيبوا حتى أطعمهم و هم يجدون من يطعمهم فيذهبون إليه و يدعوني و أنا أضيق من إطعامهم في شهر رمضان فكتب ع إلي بخطه أعرفه أطعمهم
22- و روى ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي فصام ثلاثة أيام فلما قضى نسكه بدا له أن يقيم سنة قال فلينظر منهل أهل بلده فإذا ظن أنهم قد دخلوا بلدهم فليصم السبعة الأيام
23- و في رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع أنه إن كان له مقام بمكة فأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر سيره إلى أهله أو شهرا ثم صام
24- محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن ذكره عن أبي عبد الله ع قال قلت له الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان و يصبح فلا يأكل إلى العصر أ يجوز له أن يجعله قضاء من شهر رمضان قال نعم
25- و عنه عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي الخراساني عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج و السبعة أ يصومها متوالية أو يفرق بينها قال يصوم الثلاثة لا يفرق بينها و السبعة لا يفرق بينها و لا يجمع السبعة و الثلاثة جميعا
26- أحمد بن محمد عن أبي ضمرة أنس بن عياض الليثي عن سعد بن عبد الملك بن عمير قال سمعت رجلا من بني الحارث بن كعب قال سمعت أبا هريرة يقول ليس أنا أنهى عن صوم يوم الجمعة و لكني سمعت رسول الله ص قال لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا قبله أو بعده
- و عنه عن موسى بن جعفر عن الوشاء عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال رأيته صائما يوم الجمعة فقلت له جعلت فداك إن الناس يزعمون أنه يوم عيد فقال كلا إنه يوم خفض و دعة
قال محمد بن الحسن هذا الخبر هو المعمول عليه و الأول طريقه رجال العامة لا يعمل به
28- محمد بن يعقوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع قال إن نساء النبي ص إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان كراهية أن يمنعن رسول الله ص حاجته فإذا كان شعبان صمن و صام معهن قال و كان رسول الله ص يقول شعبان شهري
29- و عنه عن هارون بن الحسن بن جبلة عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال قلت له جعلت فداك يدخل علي شهر رمضان فأصوم بعضه فتحضرني نية زيارة قبر أبي عبد الله ع فأزوره و أفطر ذاهبا و جائيا أو أقيم حتى أفطر و أزوره بعد ما أفطر بيوم أو يومين فقال أقم حتى تفطر قلت له جعلت فداك فهو أفضل قال نعم أ ما تقرأ في كتاب الله فمن شهد منكم الشهر فليصمه
30- عنه عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن جعفر عن أبيه أن عليا ع قال لا أجيز في الطلاق و لا في الهلال إلا رجلين
31- محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن حبيب عن أبي عبد الله ع قال لا تجوز الشهادة لرؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة و إنما يجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر و كان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه و أخبرا عن قوم صاموا للرؤية
32- علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره له أن يصوم قال إذا لم يشك فيه فليصم و إلا فليصم مع الناس
33- محمد عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن خلاد بن عمارة قال قال أبو عبد الله ع دخلت على أبي العباس في يوم شك و أنا أعلم أنه من شهر رمضان و هو يتغذى فقال يا أبا عبد الله ليس هذا من أيامك قلت لم يا أمير المؤمنين ما صومي إلا بصومك و لا إفطاري إلا بإفطارك قال فقال ادن قال فدنوت فأكلت و أنا أعلم أنه من شهر رمضان
34- و عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الجارود قال سألت أبا جعفر ع أنا شككنا سنة في عام من تلك الأعوام في الأضحى فلما دخلت على أبي جعفر ع و كان بعض أصحابنا يضحي فقال الفطر يوم يفطر الناس و الأضحى يوم يضحي الناس و الصوم يوم يصوم الناس
35- عنه عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر فقال أحدهما هو ذا و قال الآخر ما أرى شيئا قال فليأكل الذي لم يتبين له الفجر و قد حرم الأكل على الذي زعم أنه قد رأى الفجر إن الله تعالى يقول كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل
36- أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن وقت إفطار الصائم قال حين يبدو ثلاثة أنجم و قال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك قال ليس عليه قضاء
قال محمد بن الحسن ما تضمنه هذا الخبر من ظهور ثلاثة أنجم لا يعتبر به و المراعى ما قدمناه من سقوط القرص و علامته زوال الحمرة من ناحية المشرق و هذا كان يعتبره أصحاب أبي الخطاب لعنهم الله
37- عنه عن أحمد عن البرقي عن جعفر بن المثنى عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع آكل في شهر رمضان بالليل حتى أشك قال كل حتى لا تشك
38- عنه عن إبراهيم بن مهزيار قال كتب الخليل بن هاشم إلى أبي الحسن ع رجل سمع الوطء و النداء في شهر رمضان فظن أن النداء للسحور فجامع و خرج فإذا الصبح قد أسفر فكتب ع بخطه يقضي ذلك اليوم إن شاء الله
39- عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ع يقول ما يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال الطعام و الشراب و النساء و الارتماس في الماء
40- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد و غيره عن أبي عبد الله ع قال قال لا ينشد الشعر بالليل و لا ينشد في شهر رمضان بليل و لا نهار فقال له إسماعيل يا أبتاه فإنه فينا قال و إن كان فينا
41- عنه عن محمد بن عيسى بن أبي بدر عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع قال الرجل يكون صائما فيقال له أ صائم أنت فيقول لا فقال أبو عبد الله ع هذا كذب
42- عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر بن سويد عن زرعة عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله ع الصائم يقبل قال نعم و يعطيها لسانه تمصه
43- عنه عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبد الله ع قال في الرجل يأتي المرأة في دبرها و هي صائمة قال لا ينقض صومها و ليس عليها غسل
44- محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال قلت لأبي عبد الله ع إني أقبل بنتا لي صغيرة و أنا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شيء قال فقال لي لا بأس ليس عليك شيء
45- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله ع قال إذا أتى الرجل المرأة في الدبر و هي صائمة لم ينقض صومها و ليس عليها غسل
قال محمد بن الحسن هذا الخبر غير معمول عليه و هو مقطوع الإسناد لا يعول عليه
46- محمد بن أحمد عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل الصائم أ له أن يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك قال لا بأس
47- أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى قال إن كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود أبدا و يصوم يوما مكان يوم و إن كان حلالا يستغفر الله و لا يعود و يصوم يوما مكان يوم
قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على الاستحباب لأن الإمذاء ليس مما يفسد الصيام
48- عنه عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل قال عليه إطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين
49- عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق فقال كفارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة
50- الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال سألته عن احتلام الصائم فقال إذا احتلم في شهر رمضان نهارا فليس له أن ينام حتى يغتسل و من أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام إلى ساعة حتى يغتسل فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا و قضاء ذلك اليوم و يتمه و لن يدركه أبدا
51- عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عمن ذكره عن أبي عبد الله ع في الرجل يلاعب أهله أو جاريته و هو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل قال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في رمضان
قال محمد بن الحسن قد تكلمنا على مثل هذا الخبر فيما مضى فلا وجه لإعادته
52- محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن ابن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا من غير عذر قال يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر على ذلك تصدق بما يطيق
53- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد مثل الذي صنع رسول الله ص
54- عنه عن أحمد بن عبدوس عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في رجل جعل لله عليه نذرا صيام سنة فلم يستطع قال يصوم شهرا و بعض الشهر الآخر ثم قال لا بأس أن يقطع الصوم
55- عنه عن إبراهيم بن هاشم عن آدم بن إسحاق عن رجل عن محمد بن النعمان عن أبي عبد الله ع قال سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان فقال كفارته جريبان من طعام و هو عشرون صاعا
56- عنه عن أحمد بن عبدوس عن الحسن بن علي عن أبي جميلة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع في رجل جعل لله نذرا و لم يسم شيئا قال يصوم ستة أيام
57- عنه عن أبي عبد الله الرازي عن إسماعيل بن مهران عن إسماعيل القصير عن ابن بكير عن أبي عبد الله ع قال سئل عن رجل طلعت عليه الشمس و هو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل و مضى ما مضى من النهار قال يصوم إن شاء و هو بالخيار إلى نصف النهار
58- أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل أجنب في رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج رمضان قال عليه قضاء الصلاة و الصيام
59- محمد عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن القيء في رمضان فقال إن كان شيء يبدره فلا بأس و إن كان شيئا يكره نفسه عليه أفطر و عليه القضاء قال و سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال عليه قضاؤه و إن كان في وضوء فلا بأس
60- و عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الصائم أ يستاك بالماء قال لا بأس و لا يستاك بالسواك الرطب
قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على الكراهية على ما تقدم القول فيه يدل على ذلك ما رواه
61- محمد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع أ يستاك الصائم بالماء و العود الرطب يجد طعمه فقال لا بأس
62- هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع أن عليا ع سئل عن الذباب يدخل في حلق الصائم قال ليس عليه قضاء إنه ليس بطعام
63- أيوب بن نوح عن صفوان عن سعد بن أبي خلف قال حدثني غياث عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته
64- أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء و هو صائم قال ليس عليه شيء إذا لم يتعمد ذلك قلت فإن تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء قال ليس عليه شيء قلت تمضمض الثالثة قال فقال قد أساء و ليس عليه شيء و لا قضاء
65- و روى أبو جميلة عن زيد الشحام في رجل صائم تمضمض قال لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات
66- و قد روي مرة واحدة
67- أحمد بن محمد بن الحسن عن الحسين عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء في حلقه قال إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه قضاء و إن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء
68- محمد بن الحسين عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع صائم ارتمس في الماء متعمدا أ عليه قضاء ذلك اليوم قال ليس عليه قضاء و لا يعودن
69- أحمد عن الحسين عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في الرجل يعطش في رمضان فقال لا بأس أن يمص الخاتم
70- عنه عن الحسين عن القاسم عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الصائم يمضغ العلك فقال نعم إن شاء
قال محمد بن الحسن هذا الخبر غير معمول عليه
71- أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن الرضا ع قال سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فيدخل الدخنة في حلقه فقال جائز لا بأس به قال و سألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه قال لا بأس
72- علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الصائم يذوق الشراب و الطعام يجد طعمه في حلقه قال لا يفعل قلت فإن فعل فما عليه قال لا شيء عليه و لا يعود
73- علي بن جعفر عن أخيه قال سألته عن الرجل و المرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء و هما صائمان قال لا بأس
74- عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله ع عن الحجام يحجم و هو صائم قال لا ينبغي و عن الصائم يحتجم قال لا بأس
75- أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل سافر في رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه قال يقضيه أفضل أهل بيته
76- محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله عن عقبة بن خالد قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل صام و هو مريض قال تم صومه و لا يعيد يجزيه
77- الحسين عن فضالة عن سيف عن أبي بكر عن أبي عبد الله ع قال سأله أبي و أنا أسمع عن حد المرض الذي يترك فيه الصوم فقال إذا لم يستطع أن يتسحر
- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان قال يتصدق بما يجزي عنه طعام مسكين لكل يوم
79- عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله ع عن الصائم يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه قال يشرب بقدر ما يمسك رمقه و لا يشرب حتى يروى
80- محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله ع في كم يؤخذ الصبي بالصيام فقال ما بينه و بين خمس عشرة سنة و أربع عشرة سنة و إن هو صام قبل ذلك فدعه
81- فأما ما رواه السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه ع قال الصبي إذا أطاق الصوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان
82- و ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنه سئل عن الصبي متى يصوم قال إذا أطاقه
فمحمول على الاستحباب بدلالة الخبر الأول و يدل عليه أيضا ما رواه
83- الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال على الصبي إذا احتلم الصيام و على الجارية إذا حاضت الصيام و الخمار إلا أن تكون مملوكة فإنه ليس عليها خمار إلا أن تحب أن تختمر و عليها الصيام
84- محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن امرأة تجعل لله عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض قال تصوم ما حاضت فهو يجزيها
85- عنه عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي عبد الله ع قال لا تخرج في رمضان إلا للحج أو العمرة أو مال تخاف عليه الفوت أو لزرع يحين حصاده
86- الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الخروج إذا دخل رمضان فقال لا إلا فيما أخبرك به خروجا إلى مكة أو غزوا في سبيل الله أو مالا تخاف هلاكه أو أخا تخاف هلاكه و قال إنه ليس أخ من الأب و الأم
87- و عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يريد السفر في رمضان قال إذا أصبح في بلده ثم خرج فإن شاء صام و إن شاء أفطر
88- عنه عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر قال إذا طلع الفجر و لم يشخص فعليه صيام ذلك اليوم و إن خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر و لا صيام عليه و إن قدم بعد زوال الشمس أفطر و لا يأكل ظاهرا و إن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء
89- سماعة قال قال أبو عبد الله ع من أراد السفر في رمضان فطلع الفجر و هو في أهله فعليه صيام ذلك اليوم و إذا سافر لا ينبغي أن يفطر ذلك اليوم وحده و ليس يفترق التقصير و الإفطار فمن قصر فليفطر
90- أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يقول لله علي أن أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل فعرض له أمر لا بد له من أن يسافر أ يصوم و هو مسافر قال إذا سافر فليفطر لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره و الصوم في السفر معصية
91- محمد بن علي بن محبوب عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر قال إن كان لم يبلغه أن رسول الله ص نهى عن ذلك فليس عليه القضاء و قد أجزأ عنه الصوم
92- عنه عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يسافر في رمضان و معه جارية أ يقع عليها قال نعم
93- أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها قال إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما و إن كان عليه خمسة أيام فليفطر بينها يومين و إن كان عليه شهر فليفطر بينها أياما و ليس له أن يصوم أكثر من ثمانية أيام يعني متوالية فإن كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أيام أفطر بينها يوما
94- محمد بن عيسى عن علي و إسحاق ابني سليمان بن داود عن إبراهيم بن محمد قال كتب رجل إلى الفقيه ع يا مولاي نذرت أني متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته ذلك كيف يصنع و هل له من ذلك مخرج و كم يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم تركه أن كفر إن أراد ذلك قال فكتب ع يفرق عن كل يوم مدا من طعام كفارة
95- الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبد الله ع في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا القعدة و دخل عليه ذو الحجة كيف يصنع قال يصوم ذا الحجة كله إلا أيام التشريق ثم يقضيها في أول يوم من المحرم حتى يتم ثلاثة أيام فيكون قد صام شهرين متتابعين ثم قال و لا ينبغي له أن يقرب أهله حتى يقضي الثلاثة الأيام التشريق التي لم يصمها و لا بأس إن صام شهرا ثم صام من الشهر الذي يليه أياما ثم عرضت له علة أن يقطعه ثم يقضي بعد تمام الشهر
96- هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه ع في الرجل يوقت على نفسه أياما معروفة مسماة في كل شهر فيسافر بعدة الشهور قال لا يصوم لأنه في سفر و لا يقضيها إذا شهد
97- محمد عن محمد بن عيسى عن الحسين بن عبيد قال كتبت إليه يعني أبا الحسن الثالث ع يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة فأجابه ع يصوم يوما بدل يوم و تحرير رقبة
98- هارون بن مسلم عن ابن أبي عمير عن صالح بن عبد الله قال قلت لأبي الحسن موسى ع إن أخي حبس فجعلت على نفسي صوم شهر فصمت فربما أتاني بعض إخواني لأفطر فأفطرت أياما أ فأقضيه قال لا بأس
قال محمد بن الحسن هذا الخبر يدل على أنه متى لم يشترط التتابع جاز له أن يفرق
99- ابن أبي عمير عن زياد بن أبي الحلال قال قال أبو عبد الله ع لا تصم بعد الأضحى ثلاثة أيام و لا بعد الفطر ثلاثة أيام إنها أيام أكل و شرب
100- محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن محمد بن يوسف عن أبيه قال سمعت أبا جعفر ع يقول إن الجهني أتى النبي ص فقال يا رسول الله إن لي إبلا و غنما و غلمة و عملة فأحب أن تأمرني بليلة أدخل فيها فأشهد الصلاة و ذلك في شهر رمضان فدعاه رسول الله ص فساره في أذنه فكان الجهني إذا كان ليلة ثلاث و عشرين دخل بإبله و غنمه و أهله إلى مكانه
- ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ع قال ليلة القدر في كل سنة و يومها مثل ليلتها
102- حماد بن عيسى عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع أنه سأله عن رجلين قام أحدهما يصلي حتى أصبح و الآخر جالس يدعو أيهما أفضل قال الدعاء أفضل
103- إبراهيم بن مهزيار عن داود و علي أخويه عن حماد عن حريز عن بريد قال رأيته اغتسل في ليلة ثلاث و عشرين مرتين مرة من أول الليل و مرة من آخر الليل
104- أحمد عن الحسين عن القاسم بن الحسين عن الحسين بن عاصم بن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال كان يتصدق بالسكر فقيل له تتصدق بالسكر فقال ليس شيء أحب إلي منه فأنا أحب أن أتصدق بأحب الأشياء إلي
105- محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن مولود ولد ليلة الفطر أ عليه فطرة قال لا قد خرج عن الشهر
106- علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله و هم غيب عنه أو يأمرهم فيعطون عنه و هو غائب عنهم يعني الفطرة
107- محمد بن علي بن محبوب عن علي بن الحسين عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله ع قال يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه و رقيق امرأته و عبده النصراني و المجوسي و ما أغلق عليه بابه
108- علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن مكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه و هل تجوز شهادته قال الفطرة عليه و لا تجوز شهادته
109- الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطرة أ يؤدي عنه الفطرة قال نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى حر أو مملوك صغير أو كبير قال و سألته أ يعطي الفطرة دقيقا مكان الحنطة قال لا بأس يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة و الدقيق قال و سألته أ يعطي الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر و الحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن قال لا بأس
110- محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسن بن سيف عن أخيه عن أبيه عن محمد بن أيوب عن رفاعة عن أبي عبد الله ع قال رأس السنة ليلة القدر يكتب فيها ما يكون من السنة إلى السنة
111- عنه عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن إبراهيم بن ميمون قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يجنب في شهر رمضان فينسى ذلك جميعه حتى يخرج شهر رمضان قال يقضي الصلاة و الصوم
- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال قال أبو جعفر ع يخرج القائم ع يوم السبت يوم عاشوراء اليوم الذي قتل فيه الحسين ع و يقطع أيدي بني شيبة و يعلقها في الكعبة
113- أحمد بن محمد عن البرقي عن يونس بن هشام عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد ع قال كان رسول الله ص كثيرا ما يتفل يوم عاشوراء في أفواه أطفال المراضع من ولد فاطمة ع من ريقه و يقول لا تطعموهم شيئا إلى الليل و كانوا يروون من ريق رسول الله ص قال و كانت الوحش تصوم يوم عاشوراء على عهد داود ع
114- أحمد عن البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال إذا سلم شهر رمضان سلمت السنة و قال رأس السنة شهر رمضان
115- الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن زكريا بن يحيى الكندي الرقي عن داود الرقي عن أبي عبد الله ع قال إذا طلب الهلال في المشرق غدوة فلم ير فهو هاهنا هلال جديد رؤي أو لم ير
116- عنه عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن عبد الله بن جندب قال سأله عباد بن ميمون و أنا حاضر عن رجل جعل على نفسه نذر صوم و أراد الخروج في الحج فقال عبد الله بن جندب سمعت من زرارة عن أبي عبد الله ع أنه سأله عن رجل جعل على نفسه نذر صوم فحضرته نية في زيارة أبي عبد الله ع قال يخرج و لا يصومه في الطريق فإذا رجع قضى ذلك
117- أحمد بن محمد عن الحسين عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن ع قال كتبت إليه الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال فكتب ع لا زكاة على يتيم
118- عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله ع كم يعطي الرجل قال كل بلدة بمكيالهم نصف ربع لكل رأس
قال محمد بن الحسن هذا الخبر غير معمول عليه لأن المراعى الوزن و هو تسعة أرطال بالعراقي و ستة بالمدني على ما تقدم القول فيه و يؤكد ذلك ما رواه
119- محمد بن أحمد عن جعفر بن محمد الهمداني قال كتبت إلى أبي الحسن ع على يد أبي جعلت فداك أن أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول الفطرة بصاع المدني و بعضهم يقول بصاع العراقي فكتب ع إلي الصاع ستة أرطال بالمدني و تسعة أرطال بالعراقي قال و يكون بالوزن ألفا و مائة و سبعين وزنة
تم كتاب الصوم مع الزيادات و الحمد لله رب العالمين و يتلوه كتاب الحج إن شاء الله