قال الشيخ رحمه الله و من أحرم وجب عليه القيام بشروط الإحرام فمن ذلك اجتناب النساء و الطيب كله إلا خلوق الكعبة خاصة يدل على ذلك ما رواه
1- الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار و صفوان بن يحيى و محمد بن أبي عمير و حماد بن عيسى جميعا عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله ع إذا أحرمت فعليك بتقوى الله و ذكر الله و قلة الكلام إلا بخير فإن تمام الحج و العمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال الله تعالى فإن الله يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج فالرفث الجماع و الفسوق الكذب و السباب و الجدال قول الرجل لا و الله و بلى و الله
2- و روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المعزى عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله ع يقول في الجدال شاة و في السباب و الفسوق بقرة و الرفث فساد الحج
3- موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال سألت أخي موسى ع عن الرفث و الفسوق و الجدال ما هو و ما على من فعله فقال الرفث جماع النساء و الفسوق الكذب و المفاخرة و الجدال قول الرجل لا و الله و بلى و الله فمن رفث فعليه بدنة ينحرها و إن لم يجد فشاة و كفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله و هو محرم
4- موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال اتق قتل الدواب كلها و لا تمس شيئا من الطيب و لا من الدهن في إحرامك و اتق الطيب في زادك و أمسك على أنفك من الريح الطيبة و لا تمسك من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي أن يتلذذ بريح طيبة فمن ابتلي بشيء من ذلك فعليه غسله و ليتصدق بقدر ما صنع
5- و عنه عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله ع قال لا يمس المحرم شيئا من الطيب و لا من الريحان و لا يتلذذ به فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه يعني من الطعام
- و عنه عن علي الجرمي عن درست الواسطي عن ابن مسكان عن الحسن بن هارون عن أبي عبد الله ع قال قلت له أكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت قال إذا فرغت من مناسكك و أردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدق به يكون كفارة لما أكلت و لما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم
7- و عنه عن محمد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت
8- الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع في قول الله عز و جل ثم ليقضوا تفثهم حفوف الرجل من الطيب
9- و الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن إسماعيل عن أبي عبد الله ع قال سألته عن السعوط للمحرم و فيه طيب فقال لا بأس
فمحمول على حال الضرورة دون حال الاختيار يدل على ذلك ما رواه
10- الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر و كانت عرضت له ريح في وجهه من علة أصابته و هو محرم قال فقلت لأبي عبد الله ع إن الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك فقال استعط به
و أما الطيب الذي يجب اجتنابه فأربعة أشياء المسك و العنبر و الزعفران و الورس و قد روي و العود روى
11- موسى بن القاسم عن إبراهيم النخعي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك و العنبر و الورس و الزعفران غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح
12- و عنه عن سيف عن منصور عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قال الطيب المسك و العنبر و الزعفران و العود
13- و عنه عن سيف قال حدثني عبد الغفار قال سمعت أبا عبد الله ع يقول الطيب المسك و العنبر و الزعفران و الورس
و خلوق الكعبة لا بأس به روى
14- الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله ع عن خلوق الكعبة و خلوق القبر يكون في ثوب الإحرام فقال لا بأس به هما طهوران
و متى حصل في ثوب الإنسان طيب فلا بأس بأن يزيله بيده و يغسله روى
15- موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في محرم أصابه طيب فقال لا بأس أن يمسحه بيده أو يغسله
و إذا جاز على موضع الصفا و المروة فلا بأس أن لا يمسك على أنفه روى
16- يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا و المروة من ريح العطارين و لا يمسك على أنفه
و لا بأس باستعمال الحناء و إن كان اجتنابه أفضل روى
17- الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان قال سألته عن الحناء فقال إن المحرم ليمسه و يداوي به بعيره و ما هو بطيب و ما به بأس
18- و عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك قال ما يعجبني أن تفعل ذلك
قال الشيخ رحمه الله و صيد البر يحرم على المحرم قال الله تعالى أحل لكم صيد البحر و طعامه متاعا لكم و للسيارة و حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما و اتقوا الله الذي إليه تحشرون و روى
19- موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ع قال و اجتنب في إحرامك صيد البر كله و لا تأكل مما صاده غيرك و لا تشر إليه فيصيده
20- و عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله عز و جل ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم و رماحكم قال حشر عليهم الصيد من كل وجه حتى دنا منهم ليبلوهم به
قال الشيخ رحمه الله و لا يكتحل المحرم بالسواد و يكتحل بالصبر و الحضض و ما أشبههما إذا شاء
21- روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال لا يكتحل الرجل و المرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة
22- الحسين عن صفوان عن حريز عن زرارة عنه ع قال تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة
23- و عنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله ع قال لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد إن السواد زينة
24- موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران
25- قال موسى و حدثني يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله ع قال لا يكتحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران و ليكتحل بكحل فارسي
- الحسين بن سعيد عن فضالة و صفوان جميعا عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال لا بأس أن تكتحل و أنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد فيه ريحه فأما للزينة فلا
و لا يجوز أن ينظر المحرم في المرآة لأنه زينة روى ذلك
27- موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن أبي عبد الله ع قال لا تنظر في المرآة و أنت محرم فإنها من الزينة
28- الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة
قال الشيخ رحمه الله و لا يدهن بالطيب الرائحة و يدهن بالزيت و الشيرج و السمن إذا شاء و لا يجوز استعمال الأدهان التي فيها طيب قبل أن يحرم إذا كان مما تبقى رائحته إلى بعد الإحرام و لا بأس باستعمال سائر الأدهان التي لا يكون فيها طيب في تلك الحال و بعد الغسل للإحرام ما لم يحرم فإذا أحرم فقد حرم عليه الأدهان كلها إلا إذا اضطر إلى استعمالها فإنه حينئذ يستعمل ما لا يكون فيه طيب مثل الشيرج و السمن
29- روى القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة قال سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب و هو يريد أن يحرم فقال لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك و لا عنبر تبقى رائحته في رأسك بعد ما تحرم و ادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل و بعده فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل
- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك و لا عنبر من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم و ادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل
31- و الذي رواه محمد الحلبي أنه سأله عن دهن الحناء و البنفسج أ ندهن به إذا أردنا أن نحرم فقال نعم
لا ينافي ما ذكرناه لأنه يجوز أن تكون إباحة ذلك إذا علم أنه تزول رائحته وقت الإحرام أو يكون في حال الضرورة التي لا مندوحة عنه إلى غيره و يجوز أيضا أن يكون المراد به إذا كان دهن البنفسج مما قد زالت عنه الرائحة الطيبة فحينئذ تجري مجرى الشيرج يدل على ذلك ما رواه
32- ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال قال له ابن أبي يعفور ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام فقال قبل أو بعد و مع ليس به بأس قال ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شيء فأمرنا فادهنا منها فلما أردنا أن نخرج قال لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة
فأما الذي يدل على جواز استعمال ما ليس بطيب بعد الإحرام مثل الشيرج و السمن إذا اضطر إليه ما رواه
33- أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي الحسن الأحمسي قال سأل أبا عبد الله ع سعيد بن يسار عن المحرم يكون به القرحة أو البثرة أو الدمل فقال اجعل عليه البنفسج أو الشيرج و أشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة
34- الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه و ليداوه بسمن أو زيت
35- موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن محرم تشققت يداه قال فقال يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة
و متى استعمل المحرم ما فيه الرائحة الطيبة من الأدهان لزمه دم و إن كان في حد الاضطرار روى
36- محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج قال إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين و إن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه
قال الشيخ رحمه الله و لا يشم شيئا من الرياحين الطيبة و يمسك أنفه من الرائحة الطيبة و لا يمسكه من الرائحة الخبيثة فقد مضى فيما تقدم ذكر ذلك و يزيده بيانا ما رواه
37- الحسين بن سعيد عن فضالة و صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال لا تمس شيئا من الطيب و أنت محرم و لا من الدهن و اتق الطيب و أمسك على أنفك من الريح الطيبة و لا تمسك عليها من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة و اتق الطيب في زادك فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله و ليتصدق بصدقة بقدر ما صنع و إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك و العنبر و الورس و الزعفران غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة إلا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به
38- و عنه عن صفوان و النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال المحرم إذا مر على جيفة فلا يمسك على أنفه
و أما الذي يجوز شمه فمثل ما رواه
39- الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله ع لا بأس أن تشم الإذخر و القيصوم و الخزامى و الشيح و أشباهه و أنت محرم
و لا بأس بأكل ما له رائحة طيبة عند الحاجة إليه غير أنه يمسك على أنفه من رائحته روى
40- يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال سألته عن التفاح و الأترج و النبق و ما طابت ريحه فقال يمسك على شمه و يأكله
و لا ينافي هذا الخبر ما رواه
41- عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله ع عن المحرم أ يتخلل قال نعم لا بأس به قلت له أن يأكل الأترج قال نعم قلت له فإن له رائحة طيبة فقال إن الأترج طعام و ليس هو من الطيب
لأنه إنما أباح أكله و لم يقل إنه يجوز له شمه و الخبر الأول مفصل فالعمل به أولى قال الشيخ رحمه الله و لا يحتجم و لا يفصد إلا أن يخاف على نفسه التلف
42- روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله ع عن المحرم يحتجم قال لا إلا أن يخاف التلف و لا يستطيع الصلاة و قال إذا آذاه الدم فلا بأس به و يحتجم و لا يحلق الشعر
43- و عنه عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله ع عن المحرم يحتجم قال لا أحبه
44- فأما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله ع قال لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر
فمحمول على حال الضرورة بدلالة الخبر الذي قدمناه
عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله ع قال إذا اضطر إلى حلق القفا للحجامة فليحلق و ليس عليه شيء
فأما مع الاختيار فلا يجوز ذلك روى
45- موسى بن القاسم عن عبد الرحمن قال حدثني جعفر بن موسى عن مهران بن أبي نصر و علي بن إسماعيل بن عمار عن أبي الحسن ع قالا سألناه فقال في حلق القفا للمحرم إن كان أحد منكم يحتاج إلى الحجامة فلا بأس به و إلا فيلزم ما جرى عليه الموسى إذا حلق
قال الشيخ رحمه الله و لا يرتمس في الماء و لا يغطي رأسه
46- روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول لا تمس الريحان و أنت محرم و لا تمس شيئا فيه زعفران و لا تأكل طعاما فيه زعفران و لا ترتمس فيما يدخل فيه رأسك
47- و عنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله ع قال لا يرتمس المحرم في الماء
فأما تغطية الرأس فيدل على أنه لا يجوز ما رواه
48- موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن حريز قال سألت أبا عبد الله ع عن محرم غطى رأسه ناسيا قال يلقي القناع عن رأسه و يلبي و لا شيء عليه
49- و روى سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب قال نعم و لا يخمر رأسه و المرأة المحرمة لا بأس أن تغطي وجهها كله عند النوم
- و الذي رواه سعد عن موسى بن الحسن و الحسن بن علي عن أحمد بن هلال و محمد بن أبي عمير و أمية بن علي القيسي عن علي بن عطية عن زرارة عن أحدهما ع في المحرم قال له أن يغطي رأسه و وجهه إذا أراد أن ينام
فمحمول على من يخاف الضرر في كشفه دون حال الاختيار فأما تغطية الوجه فيجوز ذلك مع الاختيار غير أنه يلزمه الكفارة و متى لم ينو الكفارة لم يجز له ذلك يدل على ذلك ما رواه
51- موسى بن القاسم عن الجرمي عن محمد بن أبي حمزة و درست عن ابن مسكان قال حدثني زرارة قال قلت لأبي جعفر ع المحرم يقع على وجهه الذباب حين يريد النوم فيمنعه من النوم أ يغطي وجهه إذا أراد أن ينام قال نعم
و الذي يدل على أنه يلزمه الكفارة ما رواه
52- موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده قال و لا بأس أن ينام المحرم على وجهه على راحلته
53- موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس و قال لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض
و لا بأس أن يعصب الإنسان رأسه عند حاجته إليه روى ذلك
54- سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع
قال الشيخ رحمه الله و لا يظلل على نفسه إلا أن يخاف الضرر العظيم
55- روى موسى بن القاسم عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ع قال سألته عن المحرم يظلل عليه و هو محرم قال لا إلا مريض أو من به علة و الذي لا يطيق الشمس
56- و عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن المحرم يركب في القبة قال ما يعجبني ذلك إلا أن يكون مريضا
57- و عنه قال حدثني النخعي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل المحرم كان إذا أصابته الشمس شق عليه و صدع فيستتر منها فقال هو أعلم بنفسه إذا علم أنه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل منها
58- أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن موسى بن عمر عن محمد بن منصور عنه قال سألته عن الظلال للمحرم قال لا يظلل إلا من علة أو مرض
59- و عنه عن جعفر بن المثنى الخطيب عن محمد بن الفضيل و بشير بن إسماعيل قال قال لي محمد أ لا أسرك يا ابن مثنى فقلت بلى فقمت إليه فقال دخل هذا الفاسق آنفا فجلس قبالة أبي الحسن ع ثم أقبل عليه فقال يا أبا الحسن ما تقول في المحرم أ يستظل في المحمل فقال له لا قال فيستظل في الخباء فقال له نعم فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك يا أبا الحسن فما فرق بين هذين فقال يا أبا يوسف إن الدين ليس بقياس كقياسكم أنتم تلعبون إنا صنعنا كما صنع رسول الله ص و قلنا كما قال رسول الله ص كان رسول الله ص يركب راحلته فلا يستظل عليها و تؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض و ربما يستر وجهه بيده و إذا نزل استظل بالخباء و بالبيت و بالجدار
60- و عنه عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد الله ع هل يستتر المحرم من الشمس فقال لا إلا أن يكون شيخا كبيرا أو قال ذا علة
و إذا استظل من أذى الشمس أو المطر لزمه الفداء و كذلك المريض يدل على ذلك ما رواه
61- محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد قال كتبت إليه المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا فإن ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا فكتب ع يظلل على نفسه و يهريق دما إن شاء الله
62- أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن المحرم يظلل على نفسه فقال أ من علة فقلت يؤذيه حر الشمس و هو محرم فقال هي علة يظلل و يفدي
63- و عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس و أنا أسمع فأمره أن يفدي شاة يذبحها بمنى
64- و عنه عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا ع المحرم يظلل على محمله و يفدي إذا كانت الشمس و المطر يضر به قال نعم قلت كم الفداء قال شاة
و المحرم إذا كان إحرامه للعمرة التي يتمتع بها إلى الحج ثم ظلل لزمه كفارتان روى ذلك
65- محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال قلت له ع جعلت فداك إنه يشتد علي كشف الظلال في الإحرام لأني محرور تشتد علي الشمس فقال ظلل و أرق دما فقلت له دما أو دمين قال للعمرة قلت إنا نحرم بالعمرة و ندخل مكة فنحل و نحرم بالحج قال فأرق دمين
و إذا كان المحرم معه زميل عليل فليظلل عليه و لا يظلل على نفسه روى ذلك
66- الحسين بن سعيد عن بكر بن صالح قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني ع أن عمتي معي و هي زميلتي و يشتد عليها الحر إذا أحرمت أ فترى أن أظلل علي و عليها فكتب ظلل عليها وحدها
67- و أما ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن العباس بن معروف عن بعض أصحابنا عن الرضا ع قال سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه أ له أن يستظل قال نعم
فليس ينافي الخبر الأول لأن قوله أ له أن يستظل ليس فيه أنه لغير العليل أن يستظل و يحتمل أن يكون أراد أن هذا الذي اعتل فظلل هل كان له ذلك أم لا فقال نعم و قد رخص للنساء التظليل روى
68- الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن المحرم يركب القبة فقال لا قلت فالمرأة المحرمة قال نعم
69- و عنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بالقبة على النساء و الصبيان و هم محرمون و لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصائم
70- موسى بن القاسم عن صفوان عن هشام بن سالم قال سألت أبا عبد الله ع عن المحرم يركب في الكنيسة فقال لا و هو للنساء جائز
71- الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن المحرم يركب في القبة قال ما يعجبني إلا أن يكون مريضا قلت فالنساء قال نعم
72- سعد عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بالظلال للنساء و قد رخص فيه للرجال
قوله و قد رخص فيه للرجال يعني في حال الضرورة فأما مع الاختيار فلا يجوز له التظليل و إن كفر حسب ما قدمناه و يزيد ذلك بيانا ما رواه
73- العباس عن عبد الله بن المغيرة قال قلت لأبي الحسن الأول ع أظلل و أنا محرم قال لا قلت أ فأظلل و أكفر قال لا قلت فإن مرضت قال ظلل و كفر ثم قال أ ما علمت أن رسول الله ص قال ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها
قال الشيخ رحمه الله و لا يدمي نفسه بحك جلده و لا يستقصي في سواكه لئلا يدمي فاه و لا يدلك وجهه في غسله في الوضوء و في غيره لئلا يسقط من شعره شيء
74- روى موسى بن القاسم عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن المحرم كيف يحك رأسه قال بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر
75- و عنه عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ع أنه قال لا بأس بحك الرأس و اللحية ما لم يلق الشعر و بحك الجسد ما لم يدمه
76- و عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن المحرم يستاك قال نعم و لا يدمي
77- الحسين بن سعيد عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله ع عن المحرم يغتسل فقال نعم يفيض الماء على رأسه و لا يدلكه
78- و عنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله ع قال إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء يميز الشعر بأنامله بعضه عن بعض
79- سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال لا بأس أن يدخل المحرم الحمام و لكن لا يتدلك
قال الشيخ رحمه الله و لا يقلم أظفاره
80- موسى بن القاسم عن عبد الله الكناني عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل أحرم فنسي أن يقلم أظفاره قال فقال يدعها قال قلت إنها طوال قال و إن كانت قلت فإن رجلا أفتاه أن يقلمها و أن يغتسل و يعيد إحرامه ففعل قال عليه دم
81- الحسين بن سعيد عن فضالة و صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره قال لا يقص شيئا منها إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها و يطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام
قال الشيخ رحمه الله و لا يأكل من صيد البر و إن كان صاده غيره محلا كان الصائد أو محرما و لا يدل على صيد
82- موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن لحوم الوحش تهدى للرجل و هو محرم لم يعلم بصيده و لم يأمر به أ يأكله قال لا
- ابن أبي عمير و صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال لا تأكل من الصيد و أنت حرام و إن كان أصابه محل و ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد
84- محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال المحرم لا يدل على الصيد فإن دل عليه فعليه الفداء
85- و أما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن أبي شجرة عمن ذكره عن أبي عبد الله ع في المحرم يشهد على نكاح محلين قال لا يشهد ثم قال يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل
قوله ع يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل إنكار و تنبيه على أنه إذا لم يجز ذلك فكذلك لا تجوز الشهادة على عقد المحلين و لم يرد ع بذلك الإخبار عن إباحته على كل حال