قال الشيخ رحمه الله و لا تصل المغرب ليلة النحر إلا بمزدلفة و إن ذهب ربع الليل يدل على ذلك ما رواه
1- الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الجمع بين المغرب و العشاء الآخرة بجمع فقال لا تصلهما حتى تنتهي إلى جمع و إن مضى من الليل ما مضى فإن رسول الله ص جمعهما بأذان واحد و إقامتين كما جمع بين الظهر و العصر بعرفات
2- و عنه عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا و إن ذهب ثلث الليل
3- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية و حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال قال لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا فصل بها المغرب و العشاء الآخرة بأذان واحد و إقامتين و انزل بطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر و يستحب للصرورة أن يقف على المشعر و يطأه برجله و لا يجاوز الحياض ليلة المزدلفة و يقول اللهم هذه جمع اللهم إني أسألك أن تجمع لي فيها جوامع الخير اللهم لا تؤيسني من الخير الذي سألتك أن تجمعه لي في قلبي ثم أطلب إليك أن تعرفني ما عرفت أولياءك في منزلي هذا و أن تقيني جوامع الشر و إن استطعت أن تحيي تلك الليلة فافعل فإنه بلغنا أن أبواب السماء لا تغلق تلك الليلة لأصوات المؤمنين لهم دوي كدوي النحل يقول الله جل ثناؤه أنا ربكم و أنتم عبادي أديتم حقي و حق علي أن أستجيب لكم فيحط تلك الليلة عمن أراد أن يحط عنه ذنوبه و يغفر لمن أراد أن يغفر له
4- فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن سماعة بن مهران قال قلت لأبي عبد الله ع للرجل أن يصلي المغرب و العتمة في الموقف قال قد فعله رسول الله ص صلاهما في الشعب
فالمراد بهذا الخبر من عاقه عن المجيء إلى جمع عائق حتى يمسي كثيرا فأما مع الاختيار فلا يجوز ذلك و الذي يدل على أن المراد به ما ذكرناه ما رواه
5- سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال عثر محمل أبي بين عرفة و المزدلفة فنزل فصلى المغرب و صلى العشاء بالمزدلفة
6- و روى الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ع قال لا بأس أن يصلي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة
و إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بجمع جمع بينهما بأذان واحد و إقامتين و لا يجعل بينهما نافلة و إن فعل ذلك لم يكن عليه حرج إلا أن الأفضل ما ذكرناه روى
7- الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال صلاة المغرب و العشاء بجمع بأذان واحد و إقامتين و لا تصل بينهما شيئا و قال هكذا صلى رسول الله ص
8- و عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قلت لأبي عبد الله ع إذا صليت المغرب بجمع أصلي ركعات بعد المغرب قال لا صل المغرب و العشاء ثم تصلي الركعات بعد
فأما ما يدل على أنه إن فصل بينهما بالنوافل لم يكن آثما ما رواه
9- الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبان بن تغلب قال صليت خلف أبي عبد الله ع المغرب بالمزدلفة فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة و لم يركع فيما بينهما ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات
و حد المشعر الحرام ما بين المأزمين إلى الحياض و إلى وادي محسر روى ذلك
10- الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال حد المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض و إلى وادي محسر و إنما سميت المزدلفة لأنهم ازدلفوا إليها من عرفات
11- و عنه عن حماد بن عيسى عن حريز و ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع أنه قال للحكم بن عتيبة ما حد المزدلفة فسكت فقال أبو جعفر ع حدها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسر
و قد بينا فيما تقدم أن مع الضرورة لا بأس بالارتفاع على الجبل قال الشيخ رحمه الله فإذا أصبح يوم النحر فليصل الفجر و ليقف كوقوفه بعرفة
12- روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان و ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر فقف إن شئت قريبا من الجبل و إن شئت حيث تبيت فإذا وقفت فاحمد الله عز و جل و أثن عليه و اذكر من آلائه و بلائه ما قدرت عليه و صل على النبي ص ثم ليكن من قولك اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار و أوسع علي من رزقك الحلال و ادرأ عني شر فسقة الجن و الإنس اللهم أنت خير مطلوب إليه و خير مدعو و خير مسئول و لكل وافد جائزة فاجعل جائزتي في موطني هذا أن تقيلني عثرتي و تقبل معذرتي و أن تجاوز عن خطيئتي ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي ثم أفض حيث يشرق لك ثبير و ترى الإبل مواضع أخفافها
و يستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام و أن يدخل البيت روى ذلك
13- محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله ع قال يستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام و أن يدخل البيت
قال الشيخ رحمه الله فإذا طلعت الشمس فليفض منها إلى منى
- موسى بن القاسم عن إبراهيم الأسدي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال ثم أفض حين يشرق لك ثبير و ترى الإبل مواضع أخفافها قال أبو عبد الله ع كان أهل الجاهلية يقولون أشرق ثبير يعنون الشمس كيما نغير و إنما أفاض رسول الله ص خلاف أهل الجاهلية كانوا يفيضون بإيجاف الخيل و إيضاع الإبل فأفاض رسول الله ص خلاف ذلك بالسكينة و الوقار و الدعة فأفض بذكر الله و الاستغفار و حرك به لسانك فإذا مررت بوادي محسر و هو واد عظيم بين جمع و منى و هو إلى منى أقرب فاسع فيه حتى تجاوزه فإن رسول الله ص حرك ناقته و هو يقول اللهم سلم عهدي و اقبل توبتي و أجب دعوتي و اخلفني فيمن تركت بعدي
5- و لا بأس أن يفيض الإنسان قبل طلوع الشمس بقليل إلا أنه لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس روى
15- سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى بن الحسن عن معاوية بن حكيم قال سألت أبا إبراهيم ع أي ساعة أحب إليك أن نفيض من جمع فقال قبل أن تطلع الشمس بقليل هي أحب الساعات إلي قلت فإن مكثت حتى تطلع الشمس قال فقال ليس به بأس
16- و روى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع أي ساعة أحب إليك أن أفيض من جمع قال قبل أن تطلع الشمس بقليل هي أحب الساعات إلي قلت فإن مكثت حتى تطلع الشمس فقال ليس به بأس
17- و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ع قال لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس
فأما الإمام فينبغي له أن يقف إلى بعد طلوع الشمس روى ذلك
18- سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عمن حدثه عن حماد بن عثمان عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع قال ينبغي للإمام أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس و سائر الناس إن شاءوا عجلوا و إن شاءوا أخروا
و لا يجوز الإفاضة من جمع قبل طلوع الفجر مع الاختيار و من أفاض قبل طلوع الفجر متعمدا فعليه دم شاة و إن كان ناسيا فلا شيء عليه روى
19- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله ع في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس قال إن كان جاهلا فلا شيء عليه و إن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة
20- و أما الذي رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم و غيره عن أبي عبد الله ع أنه قال في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به و التقدم من المزدلفة إلى منى يرمون الجمار و يصلون الفجر في منازلهم بمنى لا بأس
فمحمول على الخائف و صاحب الأعذار من النساء و غيرهن فأما مع الاختيار فلا يجوز ذلك حسب ما قدمناه و الذي يدل على أن المراد ما ذكرناه ما رواه
21- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أحدهما ع قال أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ثم ليمض و ليأمر من يذبح عنه و تقصر المرأة و يحلق الرجل ثم ليطف بالبيت و بالصفا و المروة ثم ليرجع إلى منى فإن أتى منى و لم يذبح عنه فلا بأس أن يذبح هو و ليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى و إن شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك
22- و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع قال لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا
23- و عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أبي المعزى عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال رخص رسول الله ص للنساء و الصبيان أن يفيضوا بالليل و أن يرموا الجمار بالليل و أن يصلوا الغداة في منازلهم فإن خفن الحيض مضين إلى مكة و وكلن من يضحي عنهن
- و عنه عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال قلت لأبي عبد الله ع جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل قال نعم تريد أن تصنع كما صنع رسول الله ص قلت نعم قال أفض بهن بليل و لا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن و يقصرن من أظفارهن ثم يمضين إلى مكة في وجوههن و يطفن بالبيت و يسعين بين الصفا و المروة ثم يرجعن إلى البيت فيطفن أسبوعا ثم يرجعن إلى منى و قد فرغن من حجهن و قال إن رسول الله ص أرسل أسامة معهن
و قد قدمنا القول في السعي في وادي محسر و يزيد ذلك بيانا ما رواه
25- الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان قال حدثني عبد الأعلى عن أبي عبد الله ع قال إذا مررت بوادي محسر فاسع فيه فإن رسول الله ص سعى فيه
و من ترك السعي في وادي محسر فإنه يرجع فيسعى فيه روى ذلك
26- أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن بعض أصحابنا قال مر رجل بوادي محسر فأمره أبو عبد الله ع بعد الانصراف أن يرجع فيسعى
قال الشيخ رحمه الله و يأخذ الحصى لرمي الجمار من المزدلفة أو من الطريق فإن أخذه من رحله بمنى جاز
27- روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال خذ حصى الجمار من جمع فإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك
28- و عنه عن علي عن أبيه عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله ع قال خذ حصى الجمار من جمع فإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك
و يجوز أخذ الحصى من سائر الحرم سوى المسجد الحرام و مسجد الخيف روى ذلك
29- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان عن أبي عبد الله ع قال يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من مسجد الحرام و مسجد الخيف
30- و عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله ع قال سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار قال لا تأخذه من موضعين من خارج الحرم و من حصى الجمار و لا بأس بأخذه من سائر الحرم
و متى أخذ الحصى من غير الحرم لم يجز ذلك روى
31- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك و إن أخذته من غير الحرم لم يجزك قال و قال لا ترم الجمار إلا بالحصى
و يكره الصم من الحصى و يستحب البرش منه روى
- ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ع في حصى الجمار قال كره الصم منها و قال خذ البرش
33- و عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن ع قال حصى الجمار يكون مثل الأنملة و لا تأخذها سودا و بيضا و لا حمراء خذها كحلية منقطة تخذفهن خذفا و تضعها على الإبهام و تدفعها بظفر السبابة قال و ارمها من بطن الوادي و اجعلهن على يمينك كلهن و لا ترم أعلى الجمرة و تقف عند الجمرتين الأولتين و لا تقف عند جمرة العقبة
و ينبغي أن تلتقط الحصى و لا تكسر منه شيئا روى ذلك
34- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله ع يقول التقط الحصى و لا تكسر منه شيئا
قال الشيخ رحمه الله فإن قدر على الوضوء فليتوضأ و إن لم يقدر أجزأ عنه غسله و لا يجوز له الرمي إلا و هو على طهر
35- روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الغسل إذا رمى الجمار فقال ربما فعلت فأما السنة فلا و لكن من الحر و العرق
36- و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الجمار فقال لا ترم الجمار إلا و أنت على طهر
هذا هو الأفضل و إن رماها على غير طهر لم يكن عليه شيء روى
37- أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن أبي جعفر عن ابن أبي غسان عن حميد بن مسعود قال سألت أبا عبد الله ع عن رمي الجمار على غير طهور قال الجمار عندنا مثل الصفا و المروة حيطان إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرك و الطهر أحب إلي فلا تدعه و أنت قادر عليه
قال الشيخ رحمه الله ثم يأتي الجمرة القصوى التي عند العقبة فليقم من قبل وجهها إلى آخر الباب
38- روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله ع خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها لا ترمها من أعلاها و تقول و الحصى في يديك اللهم هؤلاء حصياتي فأحصهن لي و ارفعهن في عملي ثم ترمي فتقول مع كل حصاة الله أكبر اللهم ادحر عني الشيطان و جنوده اللهم تصديقا بكتابك و على سنة نبيك ص اللهم اجعله حجا مبرورا و عملا مقبولا و سعيا مشكورا و ذنبا مغفورا و ليكن فيما بينك و بين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا فإذا أتيت رحلك و رجعت من الرمي فقل اللهم بك وثقت و عليك توكلت فنعم الرب و نعم المولى و نعم النصير قال و يستحب أن يرمى الجمار على طهر