و لا بأس للإنسان أن يحرم من أي موضع شاء من مكة للحج و أفضل المواضع مسجد الحرام من عند المقام روى
1- محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن أبي أحمد عمرو بن حريث الصيرفي قال قلت لأبي عبد الله ع من أين أهل بالحج فقال إن شئت من رحلك و إن شئت من الكعبة و إن شئت من الطريق
2- و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله ع من أي المسجد أحرم يوم التروية فقال من أي المسجد شئت
قال الشيخ رحمه الله فإذا كان يوم التروية فليأخذ من شاربه و ليقلم أظفاره و يغتسل إلى آخر الباب روى
3- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير و صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك و ادخل المسجد حافيا و عليك السكينة و الوقار ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم ع أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فأحرم بالحج ثم امض و عليك السكينة و الوقار و إذا انتهيت إلى الرقطاء دون الردم فلب فإذا انتهيت إلى الردم و أشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى
4- سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن سليمان بن محمد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع متى ألبي بالحج قال إذا خرجت إلى منى ثم قال إذا جعلت شعب الدب على يمينك و العقبة على يسارك فلب بالحج
- الحسين بن سعيد عن علي بن الصلت عن زرعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم و خذ من شاربك و من أظفارك و عانتك إن كان لك شعر و انتف إبطك و اغتسل و البس ثوبيك ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم و تدعو الله و تسأله العون و تقول اللهم إني أريد الحج فيسره لي و حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي و تقول أحرم لك شعري و بشري و لحمي و دمي من النساء و الثياب و الطيب أريد بذلك وجهك و الدار الآخرة و حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ثم تلبي من المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت و تقول لبيك بحجة تمامها و بلاغها عليك فإن قدرت أن يكون رواحك إلى منى حين زوال الشمس و إلا فمتى تيسر لك من يوم التروية
6- و أما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن أيوب بن الحر عن أبي عبد الله ع قال قلت له إنا قد اطلينا و نتفنا و قلمنا أظفارنا بالمدينة فما نصنع عند الحج فقال لا تطل و لا تنتف و لا تحرك شيئا
فمحمول على من كانت حجته مفردة دون من يكون متمتعا لأن المفرد لا يجوز له شيء من ذلك حتى يفرغ من مناسكه يوم النحر و ليس في الخبر أنا قد فعلنا ذلك و نحن متمتعون غير مفردين و أما ما تضمن خبر أبي بصير من ذكر التلبية عقيب الصلاة فليس بمناف لرواية معاوية بن عمار و أنه ينبغي أن يلبي إذا انتهى إلى الرقطاء لأن الماشي يلبي من الموضع الذي يصلي و الراكب يلبي عند الرقطاء أو عند شعب الدب و لا يجهران بالتلبية إلا عند الإشراف على الأبطح روى ذلك
7- موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ع قال إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ثم صل ركعتين خلف المقام ثم أهل بالحج فإن كنت ماشيا فلب عند المقام و إن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك و صل الظهر إن قدرت بمنى و اعلم أنه واسع لك أن تحرم في كل دبر فريضة أو دبر نافلة أو ليل أو نهار
و من سها فأحرم بالعمرة و هو يريد الحج فليعمل على الحج و ليس عليه شيء روى
8- موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال سألت أخي موسى بن جعفر ع عن رجل دخل قبل التروية بيوم فأراد الإحرام بالحج فأخطأ فقال العمرة قال ليس عليه شيء فليعد الإحرام بالحج
و لا يجوز لمن أحرم بالحج أن يطوف بالبيت تطوعا إلى أن يعود من منى فإن فعل ذلك ناسيا فليس عليه شيء روى
9- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألته عن الرجل يأتي المسجد الحرام و قد أزمع بالحج يطوف بالبيت قال نعم ما لم يحرم
10- و روى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعيد عن أبي الحسن الأول ع قال سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد إحرامه و هو لا يرى أن ذلك لا ينبغي أ ينقض طوافه بالبيت إحرامه فقال لا و لكن يمضي على إحرامه
و المتمتع بالعمرة إلى الحج تكون عمرته تامة ما أدرك الموقفين و سواء كان ذلك يوم التروية أو ليلة عرفة أو يوم عرفة إلى بعد زوال الشمس فإذا زالت الشمس من يوم عرفة فقد فاتت المتعة لأنه لا يمكنه أن يلحق الناس بعرفات و الحال على ما وصفناه إلا أن مراتب الناس تتفاضل في الفضل و الثواب فمن أدرك يوم التروية عند زوال الشمس يكون ثوابه أكثر و متعته أكمل ممن لحق بالليل و من أدرك بالليل يكون ثوابه دون ذلك و فوق من يلحق يوم عرفة إلى بعد الزوال و الأخبار التي وردت في أن من لم يدرك يوم التروية فقد فاتته المتعة المراد بها فوت الكمال الذي يرجوه بلحوقه يوم التروية و ما تضمنت من قولهم ع و ليجعلها حجة مفردة فالإنسان بالخيار في ذلك بين أن يمضي المتعة و بين أن يجعلها حجة مفردة إذا لم يخف فوت الموقفين و كانت حجته غير حجة الإسلام التي لا يجوز فيها الإفراد مع الإمكان حسب ما قدمناه و إنما يتوجه وجوبها و الحتم على أن تجعل حجة مفردة لمن غلب على ظنه أنه إن اشتغل بالطواف و السعي و الإحلال ثم الإحرام بالحج يفوته الموقفان و مهما حملنا هذه الأخبار على ما ذكرناه فلم نكن قد دفعنا شيئا منها أما الذي يدل على ما ذكرناه أولا ما رواه
11- موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال المتمتع يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة ما أدرك الناس بمنى
12- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا أنه سأل أبا عبد الله ع عن المتعة متى تكون قال يتمتع ما ظن أنه يدرك الناس بمنى
- سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مرازم بن حكيم قال قلت لأبي عبد الله ع المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة و المرأة الحائض متى يكون لهما المتعة فقال ما أدركوا الناس بمنى
14- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن يعقوب بن شعيب الميثمي قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخش فوات الموقفين
15- سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع قال المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة و له الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر
16- و عنه عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن سرو قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث ع ما تقول في رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج وافى غداة عرفة و خرج الناس من منى إلى عرفات أ عمرته قائمة أو ذهبت منه إلى أي وقت عمرته قائمة إذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يواف يوم التروية و لا ليلة التروية فكيف يصنع فوقع ع ساعة يدخل مكة إن شاء الله يطوف و يصلي ركعتين و يسعى و يقصر و يخرج بحجته و يمضي إلى الموقف و يفيض مع الإمام
17- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم و مرازم و شعيب عن أبي عبد الله ع في الرجل المتمتع دخل ليلة عرفة فيطوف و يسعى ثم يحل ثم يحرم و يأتي منى قال لا بأس
18- و عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن محمد بن ميمون قال قدم أبو الحسن ع متمتعا ليلة عرفة فطاف و أحل و أتى بعض جواريه ثم أهل بالحج و خرج
19- موسى بن القاسم عن حسن عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله ع إلى متى يكون للحاج عمرة قال إلى السحر من ليلة عرفة
20- و عنه عن صفوان عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله ع عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة فقال لا له ما بينه و بين غروب الشمس و قال قد صنع ذلك رسول الله ص
21- و عنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن عبد الله قال سألت أبا الحسن موسى ع عن المتمتع يدخل مكة يوم التروية فقال للمتمتع ما بينه و بين الليل
22- و عنه عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ع قال إذا قدمت مكة يوم التروية و أنت متمتع فلك ما بينك و بين الليل أن تطوف بالبيت و تسعى و تجعلها متعة
23- و عنه عن حسن عن علاء عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله ع إلى متى يكون للحاج عمرة قال فقال إلى السحر من ليلة عرفة
24- قال موسى بن القاسم و روى لنا الثقة من أهل البيت عن أبي الحسن موسى ع أنه قال أهل بالمتعة بالحج يريد يوم التروية إلى زوال الشمس و بعد العصر و بعد المغرب و بعد العشاء ما بين ذلك كله واسع
فأما ما روي في فوت ذلك فقد روى
25- موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال سألت أبا الحسن ع عن المتمتع إذا دخل يوم عرفة قال لا متعة له يجعلها عمرة مفردة
26- و عنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن عبد الله عن أبي الحسن ع قال المتمتع إذا قدم ليلة عرفة فليست له متعة يجعلها حجة مفردة فإنما المتعة إلى يوم التروية
27- و عنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن موسى بن عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن المتمتع يقدم مكة ليلة عرفة قال لا متعة له يجعلها حجة مفردة و يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة و يخرج إلى منى و لا هدي عليه إنما الهدي على المتمتع
28- و عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن أعين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن موسى ع عن الرجل و المرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان قال يجعلانها حجة مفردة و حد المتعة إلى يوم التروية
29- و عنه عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ع قال إذا قدمت مكة يوم التروية و قد غربت الشمس فليس لك متعة امض كما أنت بحجك
فالوجه في هذه الأخبار ما ذكرناه من أن من خاف فوت الموقفين إن اشتغل بالإحلال و الإحرام فليمض في إحرامه و ليجعلها حجة مفردة و من لم يخف فوت ذلك أو غلب على ظنه لحوقهما فإنه يحل ثم يحرم بالحج حسب ما قدمناه و الذي يدل على هذا المعنى ما رواه
30- ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أهل بالحج و العمرة جميعا ثم قدم مكة و الناس بعرفات فخشي إن هو طاف و سعى بين الصفا و المروة أن يفوته الموقف فقال يدع العمرة فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة و لا هدي عليه
31- و عنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يكون في يوم عرفة و بينه و بين مكة ثلاثة أميال و هو متمتع بالعمرة إلى الحج فقال يقطع التلبية تلبية المتعة و يهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر و يمضي إلى عرفات فيقف مع الناس و يقضي جميع المناسك و يقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم و لا شيء عليه
أ لا ترى أنه وجه الخطاب في الخبر الأول إلى من خشي فوت الموقف و في الخبر الثاني إلى من يكون بينه و بين مكة ثلاثة أميال و معلوم أن من هذه صورته لا يمكنه دخول مكة و الاشتغال بالإحلال و الإحرام و لحوق الناس بعرفات و متى لم يمكنه ذلك كان فرضه المضي من إحرامه و جعله حجة حسب ما ذكرناه و من نسي الإحرام يوم التروية بالحج حتى حصل بعرفات فليذكر هناك ما يقوله عند الإحرام فإن لم يذكر حتى يرجع إلى بلده فقد تم حجه و لا شيء عليه روى
32- محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي بن علي الخراساني عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكره و هو بعرفات ما حاله قال يقول اللهم على كتابك و سنة نبيك فقد تم إحرامه فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه