قال الشيخ رحمه الله و إذا بلغ المتوجه إلى ميقات أهله فليتنظف في ذلك المكان و إن كان على عورته شعر فليزله و لينظف إبطيه أيضا من الشعر و ليقص من شاربه و ليقص من أظفاره و لا يمس شيئا من شعر رأسه و لا شعر لحيته ثم ليغتسل و يلبس ثوبي إحرامه يأتزر بأحدهما و يتوشح بالآخر و يرتدي به
1- روى ذلك موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقت رسول الله ص فانتف إبطيك و احلق عانتك و قلم أظفارك و قص شاربك و لا يضرك بأي ذلك بدأت
2- و عنه عن حماد بن عيسى قال سألت أبا عبد الله ع عن التهيؤ للإحرام فقال تقليم الأظفار و أخذ الشارب و حلق العانة
3- و عنه عن حماد بن عيسى عن حريز و القاسم بن محمد عن الحسين بن أبي العلاء جميعا عن أبي عبد الله ع و صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سئل عن نتف الإبط و حلق العانة و الأخذ من الشارب ثم يحرم قال نعم لا بأس به
فإن كان قد تنظف قبل حضوره ذلك المكان فإنه لا بأس أن يقتصر عليه و إن كان بينهما خمسة عشر يوما روى ذلك
4- الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله ع و نحن بالمدينة عن التهيؤ للإحرام فقال اطل بالمدينة و تجهز بكل ما تريد و اغتسل و إن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة
5- و روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن صفوان عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال لا بأس أن يطلى قبل الإحرام بخمسة عشر يوما
و إذا أتى عليه خمسة عشر يوما فالأفضل له استئناف التنظيف روى ذلك
6- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة قال سأل أبو بصير أبا عبد الله ع و أنا حاضر فقال إذا اطليت للإحرام الأول كيف أصنع في الطلية الأخيرة و كم بينهما قال إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل
7- محمد بن يعقوب عن بعض أصحابنا عن ابن جمهور عن محمد بن القاسم عن عبد الله بن أبي يعفور قال كنا بالمدينة فلاحاني زرارة في نتف الإبط و حلقه فقلت حلقه أفضل و قال زرارة نتفه أفضل فاستأذنا على أبي عبد الله ع فأذن لنا و هو في الحمام يطلي قد طلى إبطيه فقلت لزرارة يكفيك قال لا لعله فعل هذا لما لا يجوز لي أن أفعله فقال فيم أنتما فقلت إن زرارة لاحاني في نتف الإبط و حلقه فقلت حلقه أفضل فقال أصبت السنة و أخطأها زرارة حلقه أفضل من نتفه و طليه أفضل من حلقه ثم قال لنا اطليا فقلنا فعلنا منذ ثلاثة فقال أعيدا فإن الاطلاء طهور
و قد بينا أن الغسل عند الإحرام أفضل و لا بأس أن يقدم الغسل قبل الميقات فيكون على هيئته إلى أن يبلغ الميقات ثم يحرم ما لم ينم أو يمض عليه يوم و ليلة روى ذلك
8- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه أ يجزيه ذلك من غسل ذي الحليفة قال نعم
9- موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يغتسل بالمدينة للإحرام أ يجزيه عن غسل ذي الحليفة قال نعم
و هذه الروايات إنما وردت رخصة في تقديم الغسل عن الميقات لمن خاف أن لا يجد الماء عند الميقات روى ذلك
10- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال أرسلنا إلى أبي عبد الله ع و نحن جماعة و نحن بالمدينة أنا نريد أن نودعك فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعز عليكم الماء بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة و البسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني
و هذه الرواية لا تنافي ما ذكرناه من جواز لبس القميص إلى أن يبلغ الميقات لأنه إن عمل على هذا لم يحرج بذلك و إن لبس القميص إلى أن يبلغ الميقات ثم يلبس ثوبي إحرامه فلم يلزمه شيء أيضا و الذي يكشف عن ذلك ما رواه
11- موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله ع عن التهيؤ للإحرام فقال اطل بالمدينة فإنه طهور و تجهز بكل ما تريد و إن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء و تلبس ثوبيك إن شاء الله
و غسل اليوم يجزي عن ذلك اليوم و كذلك غسل الليل يجزي عن ليلته ما لم ينم روى ذلك
12- موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عثمان بن يزيد عن أبي عبد الله ع قال من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل و من اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر
13- و عنه عن زرعة بن محمد عن سماعة عن أبي بصير و عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران كلاهما عن أبي عبد الله ع قال من اغتسل قبل طلوع الفجر و قد استحم قبل ذلك ثم أحرم من يومه أجزأه غسله و إن اغتسل في أول الليل ثم أحرم في آخر الليل أجزأه غسله
فأما إذا نام بعد الغسل قبل عقد الإحرام فإنه يجب عليه إعادة الغسل روى ذلك
14- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل أن يحرم قال عليه إعادة الغسل
15- و عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن ع عن رجل اغتسل للإحرام ثم نام قبل أن يحرم قال عليه إعادة الغسل
16- و الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة و يلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم قال ليس عليه غسل
لا ينافي ما ذكرناه لأنه ع إنما قال ليس عليه غسل فريضة و لم ينف الغسل على طريق الاستحباب و من لبس قميصا بعد الغسل فإن عليه إعادة الغسل روى ذلك
17- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل اغتسل للإحرام ثم لبس قميصا قبل أن يحرم فقال قد انتقض غسله
18- و عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا اغتسل الرجل و هو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبي فعليه الغسل
فإن قلم أظفاره بعد الغسل قبل أن يحرم لم يلزمه شيء و لا إعادة عليه في الغسل روى ذلك
19- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أبي جعفر ع في رجل اغتسل للإحرام ثم قلم أظفاره قال يمسحها بالماء و لا يعيد الغسل
قال الشيخ رحمه الله و لا يحرم في ديباج و لا خز مغشوش بوبر الأرانب أو الثعالب و لا يحرم في ثياب سود و أفضل الثياب للإحرام البيض من القطن أو الكتان يدل على ذلك ما رواه
20- محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله ع قال كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن يحرم فيه
21- أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن بعضهم ع قال أحرم رسول الله ص في ثوبي كرسف
22- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن أحمد بن عائذ عن الحسين بن المختار قال قلت لأبي عبد الله ع أ يحرم الرجل في الثوب الأسود قال لا يحرم في الثوب الأسود و لا يكفن به الميت
- و عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير قال سئل أبو عبد الله ع عن الخميصة سداها إبريسم و لحمتها من غزل قال لا بأس بأن يحرم فيها إنما يكره الخالص منه
24- محمد بن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله ع قال كنت عنده جالسا فسئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير فدعا بإزار قرقبي فقال أنا أحرم في هذا و فيه حرير
فأما الثياب المصبوغة بما عدا السواد فإنه لا بأس بلبسها للمحرم ما لم يكن فيها طيب روى ذلك
25- موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال سألت أخي موسى ع يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر فقال إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به
26- و عنه عن عثمان عن سعيد بن يسار قال سألت أبا الحسن ع عن الثوب المصبوغ بالزعفران أغسله و أحرم فيه قال لا بأس به
27- و عنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سمعته و هو يقول كان علي ع محرما و معه بعض صبيانه و عليه ثوبان مصبوغان فمر به عمر بن الخطاب فقال يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان فقال له علي ع ما نريد أحدا يعلمنا بالسنة إنما هما ثوبان صبغا بالمشق يعني الطين
فإذا كان الثوب مصبوغا بالزعفران فغسل و ذهبت رائحته فلا بأس بالإحرام فيه روى ذلك
28- موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله ع عن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل فقال لا بأس به إذا ذهب ريحه و لو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض فلا بأس به
و يكره المنام على الفرش المصبوغة روى ذلك
29- موسى بن القاسم عن عاصم عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر و المرفقة الصفراء
و يكره الإحرام في الثياب الوسخة إلا أن تغسل روى ذلك
30- موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين قال سئل أحدهما ع عن الثوب الوسخ أ يحرم فيه المحرم فقال لا و لا أقول إنه حرام و لكن يطهره أحب إلي و طهره غسله
فإن كان الثوب قد أصابه الطيب فلا بأس بلبسه بعد أن يكون قد ذهبت رائحته روى ذلك
31- محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله ع عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب فقال إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه
و قد قدمنا جواز لبس ثياب قد صبغت بالعصفر و تجنبه أفضل مخافة الشهرة بذلك روى ذلك
32- أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي الفرج عن أبان بن تغلب قال سأل أبا عبد الله ع أخي و أنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه و أنا محرم فقال نعم ليس العصفر من الطيب و لكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس
و إذا أصاب ثوب المحرم شيء من خلوق الكعبة و من زعفرانها فلا يضره ذلك و إن لم يغسله روى ذلك
33- موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم قال لا بأس به و لا يغسله فإنه طهور
34- و عنه عن ابن أبي عمير عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله ع المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة قال لا يضره و لا يغسله
و لا يجوز للمحرم أن يلبس ثوبا يزره و لا يدرعه و لا يلبس سراويل إلا أن لا يكون له إزار روى ذلك
35- موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال لا تلبس و أنت تريد الإحرام ثوبا تزره و لا تدرعه و لا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار و لا الخفين إلا أن لا يكون لك نعلان
فإن كان الرجل ليس معه إلا قباء فليلبسه مقلوبا و لا يدخل يديه في يدي القباء روى ذلك
36- موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا اضطر المحرم إلى القباء و لم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا و لا يدخل يديه في يدي القباء
37- و عنه عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ع قال يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين و إن لم يكن له رداء طرح قميصه على عاتقه أو قباءه بعد أن ينكسه
و لا بأس بأن يلبس الرجل ما زاد على الثوبين يتقي به من البرد و يغير ثيابه و يستبدل بها إلا أنه لا يطوف إلا في الثياب التي أحرم فيها روى ذلك
38- موسى بن القاسم عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن الثوبين يرتدي بهما المحرم قال نعم و الثلاثة يتقي بها الحر و البرد و سألته عن المحرم يحول ثيابه فقال نعم و سألته يغسلها إن أصابها شيء قال نعم و إذا احتلم فيها فليغسلها
فإن تطيب بعد الغسل أو أكل طعاما لا يجوز أكله للمحرم فإنه يجب عليه إعادة الغسل روى ذلك
- موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ع قال إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنع و لا تطيب و لا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل
40- و عنه عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل
41- محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله ع لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه و لكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما و كره أن يبيعهما
و لا يجوز للمحرم أن يغسل ثوبه إلا إذا أصابه ما يوجب إزالته روى ذلك
42- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال لا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل و إن توسخ إلا أن يصيبه جنابة أو شيء فيغسله
و لا بأس بلبس الثياب المعلمة و اجتنابها أفضل روى ذلك
43- الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية قال قال أبو عبد الله ع لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم و تركه أحب إلي إذا قدر على غيره
و يكره بيع ثوب أحرم فيه المحرم روى ذلك
- موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال كان يكره للمحرم أن يبيع ثوبا أحرم فيه
و إذا لبس الإنسان قميصا بعد الإحرام فإنه يجب عليه أن يشقه و يخرجه من قدميه و إن لبسه قبل الإحرام فلينزعه من أعلاه روى ذلك
45- موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال إذا لبست قميصا و أنت محرم فشقه و أخرجه من تحت قدميك
46- الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار و غير واحد عن أبي عبد الله ع في رجل أحرم و عليه قميصه فقال ينزعه و لا يشقه و إن كان لبسه بعد ما أحرم شقه و أخرجه مما يلي رجليه
47- موسى بن القاسم عن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله ع قال جاء رجل يلبي حتى دخل المسجد و هو يلبي و عليه قميصه فوثب إليه أناس من أصحاب أبي حنيفة فقالوا شق قميصك و أخرجه من رجليك فإن عليك بدنة و عليك الحج من قابل و حجك فاسد فطلع أبو عبد الله ع فقام على باب المسجد فكبر و استقبل الكعبة فدنا الرجل من أبي عبد الله ع و هو ينتف شعره و يضرب وجهه فقال له أبو عبد الله ع اسكن يا عبد الله فلما كلمه و كان الرجل أعجميا فقال أبو عبد الله ع ما تقول قال كنت رجلا أعمل بيدي فاجتمعت لي نفقة فجئت أحج لم أسأل أحدا عن شيء فأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي و أنزعه من قبل رجلي و أن حجي فاسد و أن علي بدنة فقال له متى لبست قميصك أ بعد ما لبيت أم قبل قال قبل أن ألبي قال فأخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنة و ليس عليك الحج من قابل أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه طف بالبيت سبعا و صل ركعتين عند مقام إبراهيم ع و اسع بين الصفا و المروة و قصر من شعرك فإذا كان يوم التروية فاغتسل و أهل بالحج و اصنع كما يصنع الناس
و لا بأس بلبس الخاتم للسنة و يكره لبسه للتزين به روى ذلك
48- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن نجيح عن أبي الحسن ع قال لا بأس بلبس الخاتم للمحرم
49- و روى الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال رأيت العبد الصالح ع و هو محرم و عليه خاتم و هو يطوف طواف الفريضة
50- و روى محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار عن صالح بن السندي عن ابن محبوب عن علي عن مسمع عن أبي عبد الله ع في رجل نسي أن يحلق أو يقصر حتى نفر قال يحلق إذا ذكر في الطريق أو أين كان قال و سألته أ يلبس المحرم الخاتم قال لا يلبس للزينة
فأما المرأة فإنها تلبس من الثياب ما شاءت ما خلا الحرير المحض و القفازين و لا تلبس حليا تتزين به و لا تلبس الثياب المصبوغة المفدمة روى
51- محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن الحلبي عن عيص بن القاسم قال قال أبو عبد الله ع المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين و كره النقاب و قال تسدل الثوب على وجهها قلت حد ذلك إلى أين قال إلى طرف الأنف قدر ما تبصر
52- و عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن إسماعيل بن مهران عن النضر بن سويد عن أبي الحسن ع قال سألته عن المحرمة أي شيء تلبس من الثياب قال تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران و الورس و لا تلبس القفازين و لا حليا تتزين به لزوجها و لا تكتحل إلا من علة و لا تمس طيبا و لا تلبس حليا و لا بأس بالعلم في الثوب
53- و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال مر أبو جعفر ع بامرأة متنقبة و هي محرمة فقال أحرمي و أسفري و أرخي ثوبك من فوق رأسك فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك فقال رجل إلى أين ترخيه قال إلى أن تغطي عينيها قال قلت يبلغ فمها قال نعم قال و قال أبو عبد الله ع المحرمة لا تلبس الحلي و لا الثياب المصبوغات إلا صبغا لا يردع
54- و الذي رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة و صفوان بن يحيى و علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله ع المرأة تلبس القميص تزره عليها و تلبس الحرير و الخز و الديباج فقال نعم لا بأس به و تلبس الخلخالين و المسك
فما تضمن هذا الخبر من جواز لبس الحرير لهن فمحمول على أنه إذا لم يكن حريرا محضا بل يكون إما سداه أو لحمته خزا أو كتانا أو قطنا و جواز لبس الخلخالين لا ينافي أيضا ما قدمناه من كراهية لبس الحلي لأن الكراهية في ذلك إنما توجهت إلى ما لم تجر عادة من النساء بلبس ذلك فيتكلفن لبسه للزينة و الذي يدل على ما قدمناه ما رواه
55- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد أو غيره عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله ع قال سألته ما يحل للمرأة أن تلبس و هي محرمة قال الثياب كلها ما خلا القفازين و البرقع و الحرير قلت تلبس الخز قال نعم قلت فإن سداه إبريسم و هو حرير قال ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس
56- و عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن ع عن المرأة يكون عليها الحلي و الخلخال و المسكة و القرطان من الذهب و الورق تحرم فيه و هو عليها و قد كان تلبسه في بيتها قبل حجها أ و تنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله قال تحرم فيه و تلبسه من غير أن تظهره للرجل في مركبها و مسيرها
57- سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن صفوان بن يحيى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة
و لا بأس أن تلبس الخاتم من الذهب روى ذلك
58- سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله ع قال تلبس المحرمة الخاتم من الذهب
و إذا كانت المرأة حائضا فلا بأس أن تلبس غلالة تحت الثياب روى ذلك
59- سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين عن صفوان بن يحيى و النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة
و لا بأس أن تلبس السراويل على كل حال روى ذلك
60- محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن المرأة إذا أحرمت أ تلبس السراويل قال نعم إنما تريد بذلك السترة
قال الشيخ رحمه الله و إن كان وقت فريضة و كان متسعا قدم نوافل الإحرام و هي ست ركعات و تجزي منها ركعتان ثم صلى الفريضة و أحرم في دبرها فهو أفضل و إن لم يكن وقت فريضة صلى ست ركعات
- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان و ابن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع أنه قال لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة تحرم في دبرها بعد التسليم و إن كانت نافلة صليت ركعتين و أحرمت في دبرها بعد التسليم فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله و أثن عليه و صل على النبي ص و قل اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك و آمن بوعدك و اتبع أمرك فإني عبدك و في قبضتك لا أوقى إلا ما وقيت و لا آخذ إلا ما أعطيت و قد ذكرت الحج فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك و سنة نبيك و تقويني على ما ضعفت عنه و تسلم مني مناسكي في يسر منك و عافية و اجعلني من وفدك الذي رضيت و ارتضيت و سميت و كتبت اللهم فتمم لي حجتي و عمرتي اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك و سنة نبيك ص فإن عرض لي شيء يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري و بشري و لحمي و دمي و عظامي و مخي و عصبي من النساء و الثياب و الطيب أبتغي بذلك وجهك و الدار الآخرة قال و يجزيك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب
62- و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال قلت لأبي عبد الله ع أ رأيت لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة مكتوبة أ كان يجزيه ذلك قال نعم
- موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع أ ليلا أحرم رسول الله ص أم نهارا فقال بل نهارا فقلت فأية ساعة قال صلاة الظهر
64- و عنه عن صفوان عن معاوية بن عمار و حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي كلاهما عن أبي عبد الله ع قال لا يضرك بليل أحرمت أو نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس
65- و عنه عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال تصلي للإحرام ست ركعات تحرم في دبرها
66- و عنه عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما
67- و عنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن إدريس بن عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع قال يقيم إلى المغرب قلت فإن أبى جماله أن يقيم عليه قال ليس له أن يخالف السنة قلت أ له أن يتطوع بعد العصر قال لا بأس به و لكني أكرهه للشهرة و تأخير ذلك أحب إلي قلت كم أصلي إذا تطوعت قال أربع ركعات
و من أحرم بغير صلاة أو بغير غسل أعاد روى ذلك
68- الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن قال كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن ع رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك و كيف ينبغي له أن يصنع فكتب يعيده
فأما عقد الإحرام بعد الصلاة فإنه يقول اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج تمام الدعاء الذي قدمناه روى ذلك
69- الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال قلت له إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول قال تقول اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك و سنة نبيك و إن شئت أضمرت الذي تريد
70- و عنه عن حماد عن إبراهيم بن عمر عن أبي أيوب قال حدثني أبو الصباح مولى بسام الصيرفي قال أردت الإحرام بالمتعة فقلت لأبي عبد الله ع كيف أقول قال تقول اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك و سنة نبيك و إن شئت أضمرت الذي تريد
71- و عنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان و حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال إذا أردت الإحرام و التمتع فقل اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر ذلك لي و تقبله مني و أعني عليه و حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي أحرم لك شعري و بشري من النساء و الطيب و الثياب و إن شئت قلت حين تنهض و إن شئت فأخره حتى تركب بعيرك و تستقبل القبلة فافعل
و يجوز للرجل أن يحرم بالحج و ينوي العمرة فإذا دخل مكة و طاف و سعى قصر ثم أحرم بالحج بعد ذلك روى ذلك
72- أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل متمتع كيف يصنع قال ينوي المتعة و يحرم بالحج
73- و روى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم ع إن أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج يقول بعضهم أحرم بالحج مفردا فإذا طفت بالبيت و سعيت بين الصفا و المروة فأحل و اجعلها عمرة و بعضهم يقول أحرم و انو المتعة بالعمرة إلى الحج أي هذين أحب إليك قال انو المتعة
فأما الاشتراط في عقد الإحرام فليس لأجل أنه إن لم يشترط ثم أحصر بقي على إحرامه لأنه متى أحصر فإنه أحل سواء اشترط أو لم يشترط يدل على ذلك ما رواه
74- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد الله ع عن الذي يقول حلني حيث حبستني قال هو حل حيث حبسه الله قال أو لم يقل
75- و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال هو حل إذا حبسه اشترط أو لم يشترط
فأما لزوم الحج له في العام المقبل فلا يسقط عنه لأجل الشرط يدل على ذلك ما رواه
76- موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يشترط في الحج أن تحلني حيث حبستني أ عليه الحج من قابل قال نعم
77- و عنه عن محمد بن فضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط قال يقول حين يريد أن يحرم أن حلني حيث حبستني فإن حبستني فهو عمرة فقلت له فعليه الحج من قابل قال نعم
و قال صفوان قد روى هذه الرواية عدة من أصحابنا كلهم يقول إن عليه الحج من قابل
78- و الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج و أحصر بعد ما أحرم كيف يصنع قال فقال أ و ما اشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله فقلت بلى قد اشترط ذلك قال فليرجع إلى أهله حلا لا إحرام عليه إن الله أحق من وفى بما اشترط عليه فقلت أ فعليه الحج من قابل قال لا
فالمراد به من كان حجه تطوعا فإنه متى أحصر لا يلزمه الحج من قابل و الروايات المتقدمة متناولة لمن كانت حجته حجة الإسلام فإنه يلزمه الحج من قابل حسب ما قدمناه و ينبغي أن يشترط المعتمر عمرة مفردة على ربه أن يحله حيث حبسه و كذلك المفرد للحج أيضا إن لم تكن حجة فعمرة روى ذلك
79- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله ع قال المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه و مفرد الحج يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة
و لا بأس للمحرم باستعمال ما يجب عليه اجتنابه بعد الإحرام قبل التلبية من النساء و الصيد و الطيب و ما أشبه ذلك فإذا لبى فقد حرم عليه ذلك كله و إن فعل لزمته الكفارة روى ذلك
80- موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير و صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجرة و يقول الذي يريد أن يقوله و لا يلبي ثم يخرج فيصيب من الصيد و غيره فليس عليه فيه شيء
81- و عنه عن صفوان عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع أنه قال في رجل صلى في مسجد الشجرة و عقد الإحرام و أهل بالحج ثم مس الطيب و اصطاد طيرا و وقع على أهله قال ليس بشيء حتى يلبي
82- و عنه عن صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام و لم يلب قال ليس عليه شيء
83- و عنه عن صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير عن حفص بن البختري و عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع أنه صلى ركعتين في مسجد الشجرة و عقد الإحرام ثم خرج فأتي بخبيص فيه زعفران فأكل منه
84- و عنه عن صفوان و ابن أبي عمير عن عبد الله بن مسكان عن علي بن عبد العزيز قال اغتسل أبو عبد الله ع للإحرام بذي الحليفة ثم قال لغلمانه هاتوا ما عندكم من الصيد حتى نأكله فأتي بحجلتين فأكلهما
و المعنى في هذه الأحاديث أن من اغتسل للإحرام و صلى و قال ما أراد من القول بعد الصلاة لم يكن في الحقيقة محرما و إنما يكون عاقدا للحج و العمرة و إنما يدخل في أن يكون محرما إذا لبى و الذي يدل على هذا المعنى ما رواه
موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار و غير معاوية ممن روى صفوان عنه هذه الأحاديث يعني هذه الأحاديث المتقدمة و قال هي عندنا مستفيضة عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع أنهما قالا إذا صلى الرجل ركعتين و قال الذي يريد أن يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك فإنه إنما فرض على نفسه الحج و عقد عقد الحج و قالا إن رسول الله ص حيث صلى في مسجد الشجرة صلى و عقد الحج
و لم يقولا صلى و عقد الإحرام فلذلك صار عندنا أن لا يكون عليه فيما أكل مما يحرم على المحرم و لأنه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل أن يلبي و قد صلى و قد قال الذي يريد أن يقول و لكن لم يلب و قالوا قال أبان بن تغلب عن أبي عبد الله ع يأكل الصيد و غيره فإنما فرض على نفسه الذي قال فليس له عندنا أن يرجع حتى يتم إحرامه فإنما فرضه عندنا عزيمة حين فعل ما فعل لا يكون له أن يرجع إلى أهله حتى يمضي و هو مباح له قبل ذلك و له أن يرجع متى شاء و إذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد و غيره و وجب عليه في فعله ما يجب على المحرم لأنه قد يوجب الإحرام أشياء ثلاثة الإشعار و التلبية و التقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم و إذا فعل الوجه الآخر قبل أن يلبي فلبى فقد فرض و أول المواضع التي يجهر الإنسان فيها بالتلبية إذا أراد الحج على طريق المدينة البيداء حيث الميل روى ذلك
85- الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله ع عن التهيؤ للإحرام فقال في مسجد الشجرة فقد صلى فيه رسول الله ص و قد ترى ناسا يحرمون منه فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج
86- و عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش
87- و عنه عن صفوان عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إن رسول الله ص لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء
و قد رويت رخصة في جواز تقديم التلبية في الموضع الذي يصلي فيه فإن عمل الإنسان بها لم يكن عليه فيه بأس روى ذلك
88- محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله ع هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة فقال نعم إنما لبى النبي ص على البيداء لأن الناس لم يعرفوا التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية
و الوجه في هذه الرواية أن من كان ماشيا يستحب له أن يلبي من المسجد و إن كان راكبا فلا يلبي إلا من البيداء روى ذلك
89- موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ع قال إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك و تلبيتك من المسجد و إن كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء
فإذا أراد المحرم أن يلبي فليلب بالعمرة إلى الحج و يذكرهما روى ذلك
90- موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إن عثمان خرج حاجا فلما صار إلى الأبواء أمر مناديا ينادي بالناس اجعلوها حجة و لا تمتعوا فنادى المنادي فمر المنادي بالمقداد بن الأسود فقال أما لتجدن عند القلائص رجلا ينكر ما تقول فلما انتهى المنادي إلى علي ع و كان عند ركائبه يلقمها خبطا و دقيقا فلما سمع النداء تركها و مضى إلى عثمان فقال ما هذا الذي أمرت به فقال رأي رأيته فقال و الله لقد أمرت بخلاف رسول الله ص ثم أدبر موليا رافعا صوته لبيك بحجة و عمرة معا لبيك و كان مروان بن الحكم لعنه الله يقول بعد ذلك فكأني أنظر إلى بياض الدقيق مع خضرة الخبط على ذراعيه
و ليس بين ما ذكرناه و بين ما رواه
91- موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن حمران بن أعين قال سألت أبا جعفر ع عن التلبية فقال لي لب بالحج فإذا دخلت مكة طفت بالبيت و صليت و أحللت
و ما رواه أيضا
92- عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن أعين قال قلت لأبي جعفر ع كيف أتمتع قال تأتي الوقت فتلبي بالحج فإذا دخلت مكة طفت بالبيت و صليت الركعتين خلف المقام و سعيت بين الصفا و المروة و قصرت و أحللت من كل شيء و ليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج
تناف لأن هذه الروايات محمولة على من لبى بالحج و نوى العمرة لأنه يجوز ذلك عند الضرورة و التقية بل ربما كان الإضمار للمتعة أفضل يدل على ذلك ما رواه
93- موسى بن القاسم عن أحمد بن محمد قال قلت لأبي الحسن علي بن موسى ع كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع فقال لب بالحج و انو المتعة فإذا دخلت مكة طفت بالبيت و صليت الركعتين خلف المقام و سعيت بين الصفا و المروة و قصرت ففسختها و جعلتها متعة
و يجوز له أن لا يذكر شيئا جملة و ينوي المتعة روى ذلك
94- سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي بن عبد الله عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسى عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله ع بأي شيء أهل فقال لا تسم لا حجا و لا عمرة و أضمر في نفسك المتعة فإن أدركت متمتعا و إلا كنت حاجا
95- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي و زيد الشحام عن منصور بن حازم قال أمرنا أبو عبد الله ع أن نلبي و لا نسمي شيئا و قال لأصحاب الإضمار أحب إلي
96- و عنه عن أحمد بن علي بن سيف عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى ع قال الإضمار أحب إلي و لا تسم شيئا
و الذي يكشف عما ذكرناه من أن الاقتصار على التلبية بالحج و النية في المتعة إنما ورد لضرب من التقية ما رواه
97- الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن عبد الملك بن أعين قال حج جماعة من أصحابنا فلما وافوا المدينة و دخلوا على أبي جعفر ع فقالوا إن زرارة أمرنا بأن نهل بالحج إذا أحرمنا فقال لهم تمتعوا فلما خرجوا من عنده دخلت عليه فقلت له جعلت فداك و الله لئن لم تخبرهم بما أخبرت به زرارة ليأتين الكوفة و ليصبحن بها كذابا قال ردهم علي قال فدخلوا عليه فقال صدق زرارة ثم قال أما و الله لا يسمع هذا بعد اليوم أحد مني
98- و عنه عن صفوان عن جميل بن دراج و ابن أبي نجران عن محمد بن حمران جميعا عن إسماعيل الجعفي قال خرجت أنا و ميسر و أناس من أصحابنا فقال لنا زرارة لبوا بالحج فدخلنا على أبي جعفر ع فقلنا له أصلحك الله إنا نريد الحج و نحن قوم صرورة أو كلنا صرورة فكيف نصنع فقال لبوا بالعمرة فلما خرجنا قدم عبد الملك بن أعين فقلت له أ لا تعجب من زرارة قال لنا لبوا بالحج و إن أبا جعفر ع قال لنا لبوا بالعمرة فدخل عليه عبد الملك بن أعين فقال له إن أناسا من مواليك أمرهم زرارة أن يلبوا بالحج عنك و إنهم دخلوا عليك فأمرتهم أن يلبوا بالعمرة فقال أبو جعفر ع يريد كل إنسان منهم أن يسمع على حدة أعدهم علي فدخلنا فقال لبوا بالحج فإن رسول الله ص لبى بالحج
أ لا ترى إلى هذين الخبرين و أنهما تضمنا الأمر للسائل بالإهلال بالعمرة إلى الحج فلما رأى أن ذلك يؤدي إلى الفساد و إلى الطعن على من يختص به من أجلة أصحابه قال لهم لبوا بالحج و يؤكد ما ذكرناه من أن الإهلال بهما و التلبية بهما أفضل ما رواه
99- موسى بن القاسم عن صفوان و ابن أبي عمير عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله ع فقلت له كيف ترى لي أن أهل فقال لي إن شئت سميت و إن شئت لم تسم شيئا فقلت له كيف تصنع أنت فقال أجمعهما فأقول لبيك بحجة و عمرة معا ثم قال أما إني قد قلت لأصحابك غير هذا
و الخبر الذي رواه
100- عن عبد الله بن مسكان عن حمران بن أعين قال دخلت على أبي جعفر ع فقال لي بما أهللت فقلت بالعمرة فقال لي أ فلا أهللت بالحج و نويت المتعة فصارت عمرتك كوفية و حجتك مكية و لو كنت نويت المتعة و أهللت بالحج كانت عمرتك و حجتك كوفيتين
فإنما أراد ع هذا لمن أهل بالعمرة المفردة المبتولة دون التي يتمتع بها و لو كانت التي يتمتع بها لم تكن حجة مكية بل كانت حجته و عمرته كوفيتين حسب ما ذكره بقوله و لو كنت نويت المتعة و من لبى بالحج مفردا و لم ينو التمتع فيجوز له أن يفسخ ذلك بعد طوافه و سعيه و أن يقصر ثم يحرم بعد ذلك بالحج روى ذلك
101- موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل لبى بالحج مفردا ثم دخل مكة فطاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة قال فليحل و ليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محله
102- و عنه عن صفوان بن يحيى قال قلت لأبي الحسن علي بن موسى ع إن ابن السراج روى عنك أنه سألك عن الرجل يهل بالحج ثم يدخل مكة فطاف بالبيت سبعا و سعى بين الصفا و المروة فيفسخ ذلك و يجعلها متعة فقلت له لا فقال قد سألني عن ذلك فقلت له لا و له أن يحل و يجعلها متعة و آخر عهدي بأبي أنه دخل على الفضل بن الربيع و عليه ثوبان و ساج فقال الفضل بن الربيع يا أبا الحسن إن لنا بك أسوة أنت مفرد للحج و أنا مفرد فقال له أبي لا ما أنا مفرد أنا متمتع فقال له الفضل بن الربيع فلي الآن أن أتمتع و قد طفت بالبيت فقال له أبي نعم فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة و أصحابه فقال لهم إن موسى بن جعفر ع قال للفضل بن الربيع كذا و كذا يشنع بها على أبي
و المفرد إذا لبى بعد الطواف و السعي قبل أن يقصر فليس له متعة يبقى على إحرامه و تكون حجته مفردة روى ذلك
103- موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يفرد الحج ثم يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة ثم يبدو له أن يجعلها عمرة قال إن كان لبى بعد ما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له
و كذلك المتمتع إن لبى قبل أن يقصر فإنها تبطل متعته و إن كان في الأول قد لبى بالعمرة و الحج روى ذلك
104- محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال سألته عن رجل متمتع فطاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر قال بطلت متعته هي حجة مبتولة
فأما إذا لبى ناسيا فإنه يمضي فيما أخذ فيه و قد تمت متعته روى ذلك
105- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع عن رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج قال يستغفر الله و لا شيء عليه
106- و عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم ع عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف و سعى و لبس ثيابه و أحل و نسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات قال لا بأس به يبني على العمرة و طوافها و طواف الحج على أثره
107- و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل أهل بالعمرة و نسي أن يقصر حتى يدخل الحج قال يستغفر الله و لا شيء عليه و تمت عمرته
و أما ما يجب من القول من التلبية و يستحب فهو الذي رواه
108- الحسين بن سعيد عن فضالة و صفوان و ابن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال إذا فرغت من صلاتك و عقدت ما تريد فقم و امش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب و التلبية أن تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك لبيك ذا المعارج لبيك لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك لبيك غفار الذنوب لبيك لبيك أهل التلبية لبيك لبيك ذا الجلال و الإكرام لبيك لبيك تبدئ و المعاد إليك لبيك لبيك تستغني و يفتقر إليك لبيك لبيك مرهوبا و مرغوبا إليك لبيك لبيك إله الحق لبيك لبيك ذا النعماء و الفضل الحسن الجميل لبيك لبيك كشاف الكرب العظام لبيك لبيك عبدك و ابن عبديك لبيك لبيك يا كريم لبيك تقول هذا في دبر كل صلاة مكتوبة أو نافلة و حين ينهض بك بعيرك و إذا علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت راكبا أو استيقظت من منامك و بالأسحار و أكثر ما استطعت و اجهر بها و إن تركت بعض التلبية فلا يضرك غير أن تمامها أفضل و اعلم أنه لا بد لك من التلبيات الأربعة التي كن في أول الكلام و هي الفريضة و هي التوحيد و بها لبى المرسلون و أكثر من ذي المعارج فإن رسول الله ص كان يكثر منها و أول من لبى إبراهيم ع قال إن الله يدعوكم إلى أن تحجوا بيته فأجابوه بالتلبية فلم يبق أحد أخذ ميثاقه بالموافاة في ظهر رجل و لا بطن امرأة إلا أجاب بالتلبية
فأما الإجهار بالتلبية فإنه واجب أيضا مع القدرة و الإمكان يدل على ذلك ما رواه
109- موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ع قال إذا أحرمت من مسجد الشجرة فإن كنت ماشيا لبيت من مكانك من المسجد تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك ذا المعارج لبيك لبيك بحجة تمامها عليك و اجهر بها كلما ركبت و كلما نزلت و كلما هبطت واديا أو علوت أكمة أو لقيت راكبا و بالأسحار
110- و عنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله و محمد بن سهل عن أبيه عن أشياخه عن أبي عبد الله ع و جماعة من أصحابنا ممن روى عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع أنهما قالا لما أحرم رسول الله ص أتاه جبرئيل ع فقال له مر أصحابك بالعج و الثج فالعج رفع الصوت و الثج نحر البدن قالا فقال جابر بن عبد الله فما مشى الروحاء حتى بحت أصواتنا
و ليس على النساء إجهار بالتلبية روى ذلك
- سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن العباس بن معروف عن فضالة بن أيوب عمن حدثه عن أبي عبد الله ع قال إن الله تعالى وضع عن النساء أربعا الجهر بالتلبية و السعي بين الصفا و المروة و دخول الكعبة و الاستلام
112- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال ليس على النساء جهر بالتلبية
فأما تلبية الأخرس فتحريك لسانه و إشارته بالإصبع روى ذلك
113- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد أن عليا ع قال تلبية الأخرس و تشهده و قراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه و إشارته بإصبعه
و لا بأس أن يلبي الإنسان و هو على غير طهر و على كل حال روى ذلك
114- محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه قال لا بأس بأن تلبي و أنت على غير طهر و على كل حال
قال الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر ما يجب على المحرم فعله و اجتنابه و نحن نشرحه في باب ما يجب على المحرم اجتنابه إن شاء الله تعالى فإذا عاين بيوت مكة و كان قاصدا إليها من طريق المدينة قطع التلبية و حد بيوت مكة عقبة المدنيين و إن كان قاصدا إليها من طريق العراق فإنه يقطع التلبية إذا بلغ عقبة ذي طوى روى ذلك
- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية
116- و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن أبيه قال قال أبو جعفر و أبو عبد الله ع إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية
117- موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سماك عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال إذا دخلت مكة و أنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية و حد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم إذا بلغت عقبة المدنيين فاقطع التلبية و عليك بالتكبير و التهليل و الثناء على الله ربك ما استطعت و إن كنت قارنا بالحج فلا تقطع التلبية حتى يوم عرفة عند زوال الشمس و إن كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم
118- محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ع أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية قال إذا نظر إلى أعراش مكة عقبة ذي طوى قلت بيوت مكة قال نعم
و من أحرم من حوالي مكة فإنه يقطع التلبية عند ذي طوى روى ذلك
119- محمد بن عيسى عن محمد بن عبد الحميد عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عمن أحرم من حوالي مكة من الجعرانة و الشجرة من أين يقطع التلبية قال يقطع التلبية عند عروش مكة و عروش مكة ذي طوى
و قد روي أن المتمتع يقطع التلبية حين يدخل الحرم روى ذلك
120- سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ع قال سألته عن تلبية المتعة متى تقطع قال حين يدخل الحرم
و أما المعتمر عمرة مفردة فإنه يقطع التلبية عند الحرم و قد روي أنه يقطع التلبية عند ذي طوى و روي أيضا حين ينظر إلى الكعبة و روي أيضا عند عقبة المدنيين و الوجه في هذه الأخبار ما سنشرحه من بعد إن شاء الله تعالى بعد إيرادنا لرواياتها بمن الله و قوته روى
121- موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ع قال من دخل مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم
122- و عنه عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية قال إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية
123- و روى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ع قال من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة و الحديبية أو ما أشبههما و من خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة
يجوز أن تكون هذه الرواية مختصة بمن خرج من مكة للعمرة دون من سواه
124- و روى الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله ع قلت دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية قال حيال العقبة عقبة المدنيين فقلت أين عقبة المدنيين قال حيال القصارين
هذه الرواية فيمن جاء إلى مكة من طريق المدينة خاصة و الرواية التي قال فيها إنه يقطع عند ذي طوى لمن جاء على طريق العراق و الرواية التي تضمنت عند النظر إلى الكعبة لمن يكون قد خرج من مكة للعمرة و ليس بين هذه الأخبار تناف حسب ما ظنه بعض الناس و حمل ذلك على التخيير