قال الشيخ رحمه الله اعلم أن رسول الله ص وقت لكل قوم ميقاتا يحرمون منه و لا يجوز لهم التقدم في الإحرام من قبل بلوغه و لا التأخر عنه يدل على ذلك ما رواه
1- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى عن زرارة عن أبي جعفر ع قال الحج أشهر معلومات شوال و ذو القعدة و ذو الحجة ليس لأحد أن يحرم بالحج في سواهن و ليس لأحد أن يحرم قبل الوقت الذي وقته رسول الله ص و إنما مثل ذلك مثل من صلى في السفر أربعا و ترك الثنتين
- الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال حدثني ميسر قال قلت لأبي عبد الله ع رجل أحرم من العقيق و آخر من الكوفة أيهما أفضل قال يا ميسر أ تصلي العصر أربعا أفضل أم تصليها ستا فقلت أصليها أربعا أفضل قال فكذلك سنة رسول الله ص أفضل من غيرها
3- أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن محمد بن صدقة البصري عن ابن أذينة قال قال أبو عبد الله ع من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له و من أحرم دون الميقات فلا إحرام له
4- موسى بن القاسم عن حنان بن سدير قال كنت أنا و أبي و أبو حمزة الثمالي و عبد الرحيم القصير و زياد الأحلام فدخلنا على أبي جعفر ع فرأى زيادا قد تسلخ جسده فقال له من أين أحرمت قال من الكوفة قال و لم أحرمت من الكوفة فقال بلغني عن بعضكم أنه قال ما بعد من الإحرام فهو أعظم للأجر فقال ما بلغك هذا إلا كذاب ثم قال لأبي حمزة من أين أحرمت قال من الربذة فقال له و لم لأنك سمعت أن قبر أبي ذر بها فأحببت أن لا تجوزه ثم قال لأبي و لعبد الرحيم من أين أحرمتما فقالا من العقيق فقال أصبتما الرخصة و اتبعتما السنة و لا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلا أخذت باليسير و ذلك أن الله يسير و يحب اليسير و يعطي على اليسير ما لا يعطي على العنف
5- و عنه عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أحرم في غير أشهر الحج أو من دون الميقات الذي وقته رسول الله ص قال ليس إحرامه بشيء فإن أحب أن يرجع إلى أهله فليرجع فإني لا أرى عليه شيئا فإن أحب أن يمضي فليمض فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم و ليجعلها عمرة فإن ذلك أفضل من رجوعه لأنه قد أعلن الإحرام
و قد روي رخصة في تقديم الإحرام قبل الميقات لمن خاف فوت العمرة في رجب روى ذلك
6- الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل يجيء معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق أ يحرم قبل الوقت و يجعلها لرجب أو يؤخر الإحرام إلى العقيق و يجعلها لشعبان قال يحرم قبل الوقت لرجب فإن لرجب فضلا و هو الذي نوى
7- و عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله ع يقول ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله ص إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة
و من نذر أن يحرم قبل الميقات فإنه يلزمه الإحرام من الموضع الذي نذر منه روى ذلك
8- الحسين بن سعيد عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة قال فليحرم من الكوفة و ليف لله بما قال
9- أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن صفوان عن علي بن أبي حمزة قال كتبت إلى أبي عبد الله ع أسأله عن رجل جعل لله عليه أن يحرم من الكوفة قال يحرم من الكوفة
10- محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم
و من أحرم قبل الميقات فأصاب صيدا فليس عليه شيء روى ذلك
11- موسى بن القاسم عن حماد عن حريز بن عبد الله عن رجل عن أبي جعفر ع قال من أحرم من دون الميقات الذي وقته رسول الله ص فأصاب شيئا من النساء و الصيد فلا شيء عليه
12- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال من تمام الحج و العمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله ص لا تجاوزها إلا و أنت محرم فإنه وقت لأهل العراق و لم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق و وقت لأهل اليمن يلملم و وقت لأهل الطائف قرن المنازل و وقت لأهل المغرب الجحفة و هي مهيعة و وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و من كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله
13- و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قال أبو عبد الله ع الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله ص لا ينبغي لحاج و لا لمعتمر أن يحرم قبلها و لا بعدها وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و هو مسجد الشجرة يصلي فيه و يفرض الحج و وقت لأهل الشام الجحفة و وقت لأهل نجد العقيق و وقت لأهل الطائف قرن المنازل و وقت لأهل اليمن يلملم و لا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله ص
14- و عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن أبي أيوب الخزاز قال قلت لأبي عبد الله ع حدثني عن العقيق أ وقت وقته رسول الله ص أو شيء صنعه الناس فقال إن رسول الله ص وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و وقت لأهل المغرب الجحفة و هي عندنا مكتوبة مهيعة و وقت لأهل اليمن يلملم و وقت لأهل الطائف قرن المنازل و وقت لأهل نجد العقيق و ما أنجدت
15- محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن إحرام أهل الكوفة و أهل خراسان و ما يليهم و أهل الشام و مصر من أين هو قال أما أهل الكوفة و خراسان و ما يليهم فمن العقيق و أهل المدينة من ذي الحليفة و الجحفة و أهل الشام و مصر من الجحفة و أهل اليمن من يلملم و أهل السند من البصرة يعني من ميقات أهل البصرة
16- موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ع قال وقت رسول الله ص لأهل المشرق العقيق نحوا من بريدين ما بين بريد البعث إلى غمرة و وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و لأهل نجد قرن المنازل و لأهل الشام الجحفة و لأهل اليمن يلملم
17- و عنه عن الحسن بن محمد عن محمد بن زياد عن عمار بن مروان عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله ع يقول حد العقيق أوله المسلخ و آخره ذات عرق
18- و عنه عن محمد بن أحمد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الإحرام من أي العقيق أحرم قال من أوله و هو أفضل
19- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال آخر العقيق بريد أوطاس و قال بريد البعث دون غمرة ببريدين
20- و عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن رجل عن أبي عبد الله ع قال أوطاس ليس من العقيق
- و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال أول العقيق بريد البعث و هو دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق و بينه و بين غمرة أربعة و عشرون ميلا بريدان
22- موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله ع خصال عابها عليك أهل مكة قال و ما هي قلت قالوا أحرم من الجحفة و رسول الله ص أحرم من الشجرة فقال الجحفة أحد الوقتين فأخذت بأدناهما و كنت عليلا
23- و عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة فقال من الجحفة و لا يجاوز الجحفة إلا محرما
24- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال من أقام بالمدينة شهرا و هو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال
و ليس لمن أحرم من طريق المدينة أن يعدل بالإحرام من الشجرة إلى ذات عرق روى ذلك
25- موسى بن القاسم عن جعفر بن محمد بن حكيم عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى ع قال سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد و كثرة الأيام يعني الإحرام من الشجرة فأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها فقال لا و هو مغضب من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة
و من نسي الإحرام من الميقات فليرجع إليه و يحرم منه إن كان عليه وقت و إن لم يكن عليه وقت فليمض و ليحرم من الموضع الذي انتهى إليه روى ذلك
26- موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم فقال يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم و إن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج
27- و عنه عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل مر على الوقت الذي يحرم منه الناس فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة فخاف أن يرجع إلى الوقت فيفوته الحج قال يخرج من الحرم فيحرم فيجزيه ذلك
و ليس بين هذه الرواية و الأولى تناف لأنه إنما يجب عليه الخروج من الحرم متى لم يخف إن خرج فوت الحج كما أنه متى لم يخف فوت الحج إن خرج إلى ميقات أهله يلزمه الخروج إليها و لا بأس للمضطر الخائف على نفسه أن يؤخر الإحرام من الميقات إلى أن يدخل الحرم روى ذلك
28- محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن أبي شعيب المحاملي عن بعض أصحابنا عن أحدهم ع قال إذا خاف الرجل على نفسه أخر إحرامه إلى الحرم
و من كان منزله دون هذه المواقيت التي قدمناها فميقاته منزله و يلزمه الإحرام منه روى ذلك
- موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله
30- و قال في حديث آخر إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة أهله
31- و عنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله ع قال إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله
32- و عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان قال حدثني أبو سعيد قال سألت أبا عبد الله ع عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة قال يحرم منه
33- و عنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن رباح بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد الله ع يروون أن عليا ع قال إن من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك فقال سبحان الله فلو كان كما يقولون لم يتمتع رسول الله ص بثيابه إلى الشجرة و إنما معنى دويرة أهله من كان أهله وراء الميقات إلى مكة
و المجاور بمكة يخرج إلى ميقات أهله للحج و العمرة معا فإن لم يتمكن من ذلك أحرم من خارج الحرم روى ذلك
34- الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن سماعة عن أبي الحسن ع قال سألته عن المجاور أ له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج قال نعم يخرج إلى مهل أرضه فيلبي إن شاء
35- و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي جعفر ع قال من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي فإن أراد أن يحج عن نفسه أو أراد أن يعتمر بعد ما انصرف من عرفة فليس له أن يحرم بمكة و لكن يخرج إلى الوقت و كلما حول رجع إلى الوقت
36- و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج فإن أشهر الحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجة من دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة فليحرم منها ثم يأتي مكة و لا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت ثم يطوف بالبيت و يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم ع ثم يخرج إلى الصفا و المروة فيطوف بينهما ثم يقصر و يحل ثم يعقد التلبية يوم التروية
و المريض إذا بلغ الميقات فليحرم عنه من يكون معه و يجتنب ما يجتنبه المحرم روى ذلك
37- موسى بن القاسم عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف قال يحرم عنه رجل
و من نسي الإحرام و لم يذكره إلا بعد الفراغ من المناسك كلها فليس عليه شيء و قد أجزأته نيته روى ذلك
38- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في رجل نسي أن يحرم أو جهل و قد شهد المناسك كلها و طاف و سعى قال يجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه و إن لم يهل