1- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد الجوهري عن سليمان بن داود عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن الحسين ع قال قال يوما يا زهري من أين جئت فقلت من المسجد فقال فيم كنتم قلت تذاكرنا أمر الصوم فأجمع رأيي و رأي أصحابي على أنه ليس من الصوم شيء واجب إلا صوم شهر رمضان فقال يا زهري ليس كما قلتم الصوم على أربعين وجها فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان و عشرة أوجه منها صيامهن حرام و أربعة عشر وجها منها صاحبها بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر و صوم الإذن على ثلاثة أوجه و صوم التأديب و صوم الإباحة و صوم السفر و المرض قلت جعلت فداك ففسرهن لي قال أما الواجب فصيام شهر رمضان و شهرين متتابعين في كفارة الظهار لقول الله عز و جل و الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به و الله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين و صيام شهرين متتابعين فيمن أفطر يوما من شهر رمضان و صيام شهرين متتابعين في قتل الخطإ لمن لم يجد العتق واجب لقول الله عز و جل و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلمة إلى أهله إلى قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله و كان الله عليما حكيما و صوم ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب قال الله عز و جل فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم هذا لمن لم يجد الإطعام كل ذلك متتابع و ليس بمتفرق و صيام أذى حلق الرأس واجب قال الله عز و جل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فصاحبها فيها بالخيار فإن شاء صام ثلاثا و صوم دم المتعة واجب لمن لم يجد الهدي قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة و صوم جزاء الصيد واجب قال الله عز و جل و من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما أ تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري قال قلت لا أدري قال يقوم الصيد قيمة عادلة و تفض تلك القيمة على البر ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما و صوم النذر واجب و صوم الاعتكاف واجب
و أما صوم الحرام فصوم يوم الفطر و يوم الأضحى و ثلاثة أيام من أيام التشريق و صوم يوم الشك أمرنا به و نهينا عنه أمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان و نهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس فقلت له جعلت فداك فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع قال ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه و إن كان من شعبان لم يضره قلت و كيف يجزي صوم تطوع عن فريضة فقال لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان ثم علم بعد ذلك أجزأ عنه لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه و صوم الوصال حرام و صوم الصمت حرام و صوم نذر المعصية حرام و صوم الدهر حرام و أما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة و الخميس و صوم أيام البيض و صوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان و صوم يوم عرفة و يوم عاشوراء فكل ذلك فيه صاحبه بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر و أما صوم الإذن فالمرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها و العبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه و الضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه قال رسول الله ص من نزل على قوم فلا يصوم تطوعا إلا بإذنهم فأما صوم التأديب فإنه يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديبا و ليس بفرض و كذلك من أفطر لعلة من أول النهار ثم قوي بقية يومه أمر بالإمساك عن الطعام بقية يومه تأديبا و ليس بفرض و كذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله أمر بالإمساك بقية يومه و ليس بفرض و كذلك الحائض إذا طهرت أمسكت بقية يومها و أما صوم الإباحة فمن أكل أو شرب ناسيا أو قاء من غير تعمد فقد أباح الله عز و جل له ذلك و أجزأ عنه صومه و أما صوم السفر و المرض فإن العامة قد اختلفت في ذلك فقال قوم يصوم و قال آخرون لا يصوم و قال قوم إن شاء صام و إن شاء أفطر و أما نحن فنقول يفطر في الحالين جميعا فإن صام في حال السفر أو في حال المرض فعليه القضاء فإن الله عز و جل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فهذا تفسير الصيام
و أما الخبر الذي رواه
2- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام قال تغلظ عليه العقوبة و عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم قلت فإنه يدخل في هذا شيء فقال و ما هو قلت يوم العيد و أيام التشريق قال يصوم فإنه حق لزمه
فليس بمناقض لما تضمنه الخبر الأول من تحريم صيام العيدين لأن التحريم إنما وقع على من يصومهما مختارا مبتدئا فأما إذا لزمه شهران متتابعان على حسب ما تضمنه الخبر فيلزمه صوم هذه الأيام لإدخاله نفسه في ذلك فأما صيام أيام التشريق خاصة فقد روي أن التحريم فيها يختص بمن كان بمنى فأما من كان في غير منى من البلدان فلا بأس أن يصومها روى ذلك
3- أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن صيام أيام التشريق فقال أما بالأمصار فلا بأس و أما بمنى فلا
و أما صوم الوصال فهو أن يجعل عشاءه سحوره فذلك محرم روى ذلك
4- محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عمن رواه عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحوره
5- و الذي رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عنهم ع قال إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن بعد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاث يمضين
فالوجه فيه أنه ليس في صيام هذه الأيام من الفضل و التبرك به ما في غيرها من الأيام و إن كان يجوز صومه حسب ما تضمنه الخبر من التخيير و أما صوم يوم عرفة فقد ورد فيه الترغيب حسب ما تضمنه الخبر و قد ورد فيه كراهية أما ما ورد من الترغيب ما رواه
6- علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن أبي همام عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي الحسن ع قال صوم يوم عرفة يعدل السنة و قال لم يصمه الحسن ع و صامه الحسين ع
7- الحسين بن سعيد عن سليمان الجعفري قال سمعت أبا الحسن ع يقول كان أبي ع يصوم يوم عرفة في اليوم الحار في الموقف و يأمر بظل مرتفع فيضرب له فيغتسل مما يبلغ منه الحر
و أما كراهيته فقد روى ذلك
8- علي بن الحسن بن فضال عن محمد و أحمد ابني الحسن عن أبيهما عن ثعلبة بن ميمون عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر ع يقول إن رسول الله ص لم يصم يوم عرفة منذ نزل صيام شهر رمضان
9- و عنه عن عمرو بن عثمان عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر ع قال سألته عن صوم يوم عرفة فقلت جعلت فداك إنهم يزعمون أنه يعدل صوم سنة قال كان أبي ع لا يصومه قلت و لم ذاك قال إن يوم عرفة يوم دعاء و مسألة و أتخوف أن يضعفني عن الدعاء و أكره أن أصومه و أتخوف أن يكون عرفة يوم أضحى فليس بيوم صوم
فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن من قوي على صوم هذا اليوم قوة لا يمنعه من الدعاء فإنه يستحب له صوم هذا اليوم و من خاف الضعف و ما يمنعه من الدعاء و المسألة فالأولى له ترك صومه و الذي يكشف عما ذكرناه ما رواه
10- الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن صوم يوم عرفة قال من قوي عليه فحسن إن لم يمنعك من الدعاء فإنه يوم دعاء و مسألة فصمه و إن خشيت أن تضعف عن ذلك فلا تصمه
و أما صوم يوم عاشوراء فقد ورد فيه الترغيب في صومه و قد وردت الكراهية أيضا أما ما روي من الترغيب في صومه فقد روى
11- علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عن أبيه ع أن عليا ع قال صوموا العاشوراء التاسع و العاشر فإنه يكفر ذنوب سنة
12- و عنه عن يعقوب بن يزيد عن أبي همام عن أبي الحسن ع قال صام رسول الله ص يوم عاشوراء
13- سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن جعفر بن محمد بن عبيد الله عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي جعفر عن أبيه ع قال صيام يوم عاشوراء كفارة سنة
14- علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان الأحمر عن كثير النواء عن أبي جعفر ع قال لزقت السفينة يوم عاشوراء على الجودي فأمر نوح ع من معه من الجن و الإنس أن يصوموا ذلك اليوم و قال أبو جعفر ع أ تدرون ما هذا اليوم هذا اليوم الذي تاب الله عز و جل فيه على آدم و حواء ع و هذا اليوم الذي خلق الله فيه البحر لبني إسرائيل فأغرق فرعون و من معه و هذا اليوم الذي غلب فيه موسى ع فرعون و هذا اليوم الذي ولد فيه إبراهيم ع و هذا اليوم الذي تاب الله فيه على قوم يونس ع و هذا اليوم الذي ولد فيه عيسى ابن مريم ع و هذا اليوم الذي يقوم فيه القائم ع
و أما ما روي في كراهية صومه فقد روى
15- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن نوح بن شعيب النيسابوري عن ياسين الضرير عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع قالا لا تصم يوم عاشوراء و لا يوم عرفة بمكة و لا بالمدينة و لا في وطنك و لا في مصر من الأمصار
- و عنه عن الحسن بن علي الهاشمي عن محمد بن موسى عن يعقوب بن يزيد عن الوشاء قال حدثني نجية بن الحارث العطار قال سألت أبا جعفر ع عن صوم يوم عاشوراء فقال صوم متروك بنزول شهر رمضان و المتروك بدعة قال نجية فسألت أبا عبد الله ع عن ذلك من بعد أبيه ع فأجاب بمثل جواب أبيه ثم قال لي أما إنه صيام يوم ما نزل به كتاب و لا جرت به سنة إلا سنة آل زياد لعنهم الله بقتل الحسين بن علي ص
17- و عنه عن الحسن بن علي الهاشمي عن محمد بن عيسى بن عبيد قال حدثنا جعفر بن عيسى أخي قال سألت الرضا ع عن صوم يوم عاشوراء و ما يقول الناس فيه فقال عن صوم ابن مرجانة لعنه الله تسألني ذلك يوم ما صامه إلا الأدعياء من آل زياد بقتل الحسين ص و هو يوم تشاءم به آل محمد و يتشاءم به أهل الإسلام و اليوم المتشائم به الإسلام و أهله لا يصام و لا يتبرك به و يوم الإثنين يوم نحس قبض الله فيه نبيه ص و ما أصيب آل محمد ع إلا في يوم الإثنين فتشاءمنا به و تبرك به أعداؤنا و يوم عاشوراء قتل الحسين ع و تبرك به ابن مرجانة و تشاءم به آل محمد ع فمن صامهما و تبرك بهما لقي الله عز و جل ممسوح القلب و كان محشره مع الذين سنوا صومهما و تبركوا بهما
18- و عنه عن الحسن بن علي الهاشمي عن محمد بن عيسى قال حدثني محمد بن أبي عمير عن زيد النرسي قال حدثنا عبيد بن زرارة قال سمعت زرارة يسأل أبا عبد الله ع عن صوم يوم عاشوراء فقال من صامه كان حظه من صيام ذلك اليوم حظ ابن مرجانة و آل زياد قال قلت و ما حظهم من ذلك اليوم فقال النار
فالوجه في هذه الأحاديث أن من صام يوم عاشوراء على طريق الحزن بمصاب رسول الله ص و الجزع لما حل بعترته فقد أصاب و من صامه على ما يعتقد فيه مخالفونا من الفضل في صومه و التبرك به و الاعتقاد لبركته و سعادته فقد أثم و أخطأ