و المرأة إذا بلغت ميقات أهلها فعليها أن تحرم من الميقات فإن كانت حائضا فعليها أن تحرم كما يحرم غيرها إلا أنها لا تصلي روى
1- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله ع عن الحائض تريد الإحرام قال تغتسل و تستثفر و تحتشي بالكرسف و تلبس ثوبا دون ثيابها لإحرامها و تستقبل القبلة و لا تدخل المسجد ثم تهل بالحج بغير صلاة
2- و عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن صفوان عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله ع المرأة الحائض تحرم و هي لا تصلي قال نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم
3- و عنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن الحكم عن محمد بن زياد عن محمد بن مروان عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ع قال سئل عن امرأة حاضت و هي تريد الإحرام فتطمث قال تغتسل و تحتشي بكرسف و تلبس ثياب الإحرام و تحرم فإذا كان الليل خلعتها و لبست ثيابها الأخرى حتى تطهر
4- الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن الحائض تحرم و هي حائض قال نعم تغتسل و تحتشي و تصنع كما يصنع المحرم و لا تصلي
5- و عنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله ع المرأة الحائض تحرم و هي لا تصلي فقال نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم
6- و عنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله ع أ تحرم المرأة و هي طامث قال نعم تغتسل و تلبي
و المستحاضة تفعل ما يلزمها ثم تحرم عند الميقات روى
7- الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله ع عن المستحاضة تحرم فذكر أسماء بنت عميس فقال إن أسماء بنت عميس ولدت محمدا ابنها بالبيداء و كان في ولادتها بركة للنساء لمن ولدت منهن أو طمثت فأمرها رسول الله ص فاستثفرت و تمنطقت بمنطقة و أحرمت
و متى نسيت الإحرام أو جهلت ذلك حتى جاوزت الوقت فإن كان عليها وقت فلترجع إلى ميقات أهلها فإن لم يكن عليها وقت فلتحرم من الموضع الذي انتهت إليه و إن كان قد دخلت الحرم فلتخرج إلى خارج الحرم إن تمكنت من ذلك و إن لم تتمكن من ذلك أحرمت من موضعها و لا شيء عليها
8- روى موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن المرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا ما ندري هل عليك إحرام أو لا و أنت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم قال إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه و إن لم يكن عليها مهلة فلترجع ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحج فتحرم
و المتمتعة إذا قدمت مكة حائضا و لم تطهر ما بينها و بين يوم التروية لتطوف و تسعى فقد بطلت متعتها و تكون حجة مفردة فتمضي على إحرامها إلى عرفات و لتشهد المناسك فإذا فرغت من حجها و طهرت قضت الطواف و السعي ثم خرجت إلى التنعيم فأحرمت بالعمرة روى
9- الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير و فضالة عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله ع عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية قال تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر و تخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة قال ابن أبي عمير كما صنعت عائشة
10- و روى موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال ليس على النساء حلق و عليهن التقصير ثم يهللن بالحج يوم التروية و كانت عمرة و حجة فإن اعتللن كن على حجهن و لم يضررن بحجهن
11- روى موسى بن القاسم قال حدثنا ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ع قال سألته عن المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات قال تصير حجة مفردة قلت عليها شيء قال دم تهريقه و هي أضحيتها
قوله ع عليها دم تهريقه على طريق الاستحباب دون الوجوب و الذي يدل على ذلك ما رواه
- أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل متى تذهب متعتها قال كان جعفر ع يقول زوال الشمس من يوم التروية و كان موسى ع يقول صلاة الصبح من يوم التروية فقلت جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية و يطوفون و يسعون ثم يحرمون بالحج فقال زوال الشمس فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال لا إذا زالت الشمس ذهبت المتعة فقلت فهي على إحرامها أو تجدد إحرامها للحج فقال لا هي على إحرامها فقلت فعليها هدي فقال لا إلا أن تحب أن تطوع ثم قال أما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة
و الأصل في فوت المتعة ما قدمناه فيما تقدم و هو أنه متى غلب على ظن الإنسان أنه إن أخر الخروج عن وقته الذي هو فيه فاته الموقف فإنه لا متعة له و متى علم أو غلب على ظنه أنه يلحق الناس بعرفات إذا قضى ما عليه من مناسك العمرة فقد تمت عمرته و قد شرحنا ذلك شرحا كافيا و يؤكد أيضا هاهنا في أمر الحائض خاصة ما رواه
13- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابه عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله ع المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة فقال إن كانت تعلم أنها تطهر و تطوف بالبيت و تحل من إحرامها و تلحق الناس فلتفعل
14- و أما ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن درست الواسطي عن عجلان أبي صالح قال سألت أبا عبد الله ع قلت امرأة متمتعة قدمت مكة فرأت الدم قال تطوف بين الصفا و المروة ثم تجلس في بيتها فإن طهرت طافت بالبيت و إن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء و أهلت بالحج من بيتها و خرجت إلى منى فقضت المناسك كلها فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين و سعت بين الصفا و المروة فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شيء ما عدا فراش زوجها
15- و عنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن درست بن أبي منصور عن عجلان قال قلت لأبي عبد الله ع متمتعة قدمت مكة فرأت الدم كيف تصنع قال تسعى بين الصفا و المروة و تجلس في بيتها فإن طهرت طافت بالبيت و إن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء و أهلت بالحج و خرجت إلى منى فقضت المناسك كلها فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شيء ما عدا فراش زوجها قال و كنت أنا و عبيد الله بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد فدخل عبيد الله على أبي الحسن ع فخرج إلي فقال قد سألت أبا الحسن ع عن رواية عجلان فحدثني بنحو ما سمعنا من عجلان
فليس في هاتين الروايتين ما ينافي ما ذكرناه لأنه ليس في هذين الخبرين أنه قد تم متعتها و يجوز أن يكون من هذه حاله يجب عليه العمل على ما تضمنه الخبران و يكون حجة مفردة دون أن يكون متعة أ لا ترى إلى الخبر الأول و قوله ع إذا قدمت مكة طافت طوافين فلو كان المراد تمام المتعة لكان عليها ثلاثة أطواف و سعيان و إنما كان عليها طوافان و سعي لأن حجتها صارت مفردة و إذا حملناهما على هذا الوجه يكون قوله ع تهل بالحج تأكيدا لتجديد التلبية بالحج دون أن يكون ذلك فرضا واجبا و الوجه الثاني ليس في صريحهما أنها رأت الدم في أي حال و إذا لم يكن ذلك في ظاهرهما جاز أن يكون المراد بهما أنها رأت الدم بعد أن طافت من طواف الفريضة ما يزيد على النصف فإنه متى كان الأمر على ما ذكرناه تكون هي بمنزلة من قد قضى متعته و الذي يدل على ما ذكرناه ما رواه
16- موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال حدثني من سمع أبا عبد الله ع يقول في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة و تقضي ما فاتها من الطواف بالبيت و بين الصفا و المروة و تخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر
17- الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن إبراهيم بن أبي إسحاق عن سعيد الأعرج قال سئل أبو عبد الله ع عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط و هي معتمرة ثم طمثت قال تتم طوافها فليس عليها غيره و متعتها تامة فلها أن تطوف بين الصفا و المروة و ذلك لأنها زادت على النصف و قد مضت متعتها و لتستأنف بعد الحج
و الذي يدل على أن المراد بالخبرين أيضا ما ذكرناه هو أنهما تضمنا الأمر لها بأن تسعى بين الصفا و المروة فلو لا أنه أراد ما ذكرناه من الزيادة على النصف من الطواف لما جاز السعي لأن السعي يكون بعد الطواف و إنما جاز ذلك إذا زاد على النصف لأنه في حكم من فرغ من الطواف و الذي يدل على ما ذكرناه ما رواه
18- الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال حدثني إسحاق بن عمار عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله ع عن الطامث قال تقضي المناسك كلها غير أنها لا تطوف بين الصفا و المروة قال قلت فإن بعض ما تقضي من المناسك أعظم من الصفا و المروة الموقف فما بالها تقضي المناسك و لا تطوف بين الصفا و المروة قال لأن الصفا و المروة تطوف بهما إذا شاءت و إن هذه المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتتها
19- موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن المرأة تطوف بين الصفا و المروة و هي حائض قال لا لأن الله تعالى يقول إن الصفا و المروة من شعائر الله
20- و الذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن أسباط عن درست عن عجلان أبي صالح أنه سمع أبا عبد الله ع يقول إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل أن تطوف قدمت السعي و شهدت المناسك فإذا طهرت و انصرفت من الحج قضت طواف العمرة و طواف الحج و طواف النساء ثم أحلت من كل شيء
فليس بمناف للخبر الأول لأنه ليس يفهم من قوله ع ثم اعتلت قبل أن تطوف الطواف كله أو بعضه بل هو محتمل لأن يكون أراد قبل أن تطوف تمام الطواف و إذا احتمل ذلك حملناه على أنه كانت قد طافت بعض الطواف حتى زاد محل النصف و يكون قوله ع ثم قضت طواف العمرة يعني تمام طواف العمرة دون الطواف كله و لا تنافي بين الأخبار و الذي يدل على ما ذكرناه ما رواه
21- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي عمير عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله ع يقول في المرأة المتمتعة إذا أحرمت و هي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت و لم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها و قد تمت متعتها و إن هي أحرمت و هي حائض لم تسع و لم تطف حتى تطهر
فبين ع في هذا الخبر صحة ما ذكرناه لأنه قال إن هي أحرمت و هي طاهر سعت و إن هي أحرمت و هي حائض لم تسع و لم تطف فلو لا أن المراد به ما ذكرناه لم يكن بين الحالين فرق و إنما كان الفرق لأنها إذا أحرمت و هي طاهر جاز أن يكون حيضها بعد الفراغ من الطواف أو بعد مضيها في النصف منه فحينئذ جاز لها تقديم السعي و قضاء ما بقي عليها من الطواف فإذا أحرمت و هي حائض لم يكن لها سبيل إلى شيء من الطواف فامتنع لأجل ذلك السعي أيضا و هذا بين و الحمد لله و الذي يدل على أنه يجوز لها السعي إذا فرغت من الطواف أو طافت شيئا منه و إن كانت حائضا ما رواه
22- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى قال تسعى قال و سألته عن امرأة طافت بين الصفا و المروة فحاضت بينهما قال تتم سعيها
و لا ينافي هذين الخبرين ما رواه
23- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن الحسن عن علي بن أبي حمزة و محمد بن زياد عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إذا حاضت المرأة و هي في الطواف بالبيت أو بين الصفا و المروة فجازت النصف فعلمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمت و إن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله
لأن ما تضمن هذا الخبر يختص الطواف دون السعي لأنا قد بينا أنه لا بأس أن تسعى المرأة و هي حائض أو على غير وضوء و هذا الخبر و إن كان ذكر فيه الطواف و السعي فلا يمتنع أن يكون ما تعقبه من الحكم يختص الطواف حسب ما قدمناه و الذي يدل على ما ذكرناه من جواز السعي بين الصفا و المروة للحائض مضافا إلى ما قدمناه ما رواه
24- الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن الحائض تسعى بين الصفا و المروة فقال إي لعمري لقد أمر رسول الله ص أسماء بنت عميس فاغتسلت فاستثفرت و طافت بين الصفا و المروة
25- و الذي رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض قبل أن تسعى بين الصفا و المروة قال فإذا طهرت فلتسع بين الصفا و المروة
فليس فيه منع من السعي في حال كونها حائضا و إنما يتضمن الأمر لها بالسعي بعد الطهر و نحن لا نقول إنه لا يجوز لها أن تؤخر السعي إلى حال الطهر بل ذلك هو الأفضل و إنما رخص في تقديمه في حال الحيض و المخافة أن لا تتمكن منه بعد ذلك و قد بينا أن المرأة إذا حاضت بعد الزيادة على النصف من الطواف فإنها تبني عليه و متى حاضت قبل النصف أعادت من أوله و الذي رواه
26- موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما قال تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت و اعتدت بما مضى
فمحمول على طواف النافلة لأنا قد بينا فيما مضى أن طواف الفريضة متى نقص عن النصف يجب على صاحبه استئنافه من أوله و يجوز له في النافلة البناء عليه و فيه غنى إن شاء الله و متى حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف فلتقض ركعتي الطواف عند طهرها من الحيض يدل على ذلك ما رواه
27- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين قال إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم ع و قد قضت طوافها
و إذا طافت المرأة طواف النساء أكثر من النصف و حاضت جاز لها أن تنفر إن شاءت و إذا أرادت الوداع تودع من أدنى باب من أبواب المسجد و لا تدخله للوداع روى
28- محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر ع قال إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت
- و عنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن الحسين عن محمد بن زياد عن حماد عن رجل قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إذا طافت المرأة الحائض ثم أرادت أن تودع البيت فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد فلتودع البيت
و إذا فرغت المتمتعة من عمرتها و خافت الحيض جاز لها أن تقدم طواف الحج روى ذلك
30- موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى الأزرق عن أبي الحسن ع قال سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة و خافت الطمث قبل يوم النحر أ يصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى قال إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت
و المرأة إذا كانت عليلة لا بأس أن يطاف بها فإذا كان على الحجر زحام فلا بأس أن تترك الاستلام و إن حملت حتى تستلم كان أفضل روى
31- موسى بن القاسم عن محمد بن الهيثم التميمي عن أبيه قال حججت بامرأتي و كانت قد أقعدت بضع عشرة سنة قال فلما كان في الليل وضعتها في شق محمل و حملتها أنا بجانب المحمل و الخادم بالجانب الآخر قال فطفت بها طواف الفريضة و بين الصفا و المروة و اعتددت به أنا لنفسي ثم لقيت أبا عبد الله ع فوصفت له ما صنعته فقال قد أجزأ عنك
32- و عنه عن إبراهيم الأسدي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها و عليها ما يتقى على المحرم و يطاف بها أو يطاف عنها و يرمى عنها
- و عنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية عن أبي عبد الله ع قال سألته عن امرأة حجت معنا و هي حبلى و لم تحج قط يزاحم بها حتى تستلم الحجر قال لا تغرروا بها قلت فموضوع عنها قال كنا نقول لا بد من استلامه في أول سبع واحدة ثم رأينا الناس قد كثروا و حرصوا فلا و سألت أبا عبد الله ع عن المرأة تحمل في محمل فتستلم الحجر و تطوف بالبيت من غير مرض و لا علة فقال إني لأكره ذلك لها و أما أن تحمل فتستلم الحجر كراهية الزحام للرجال فلا بأس به حتى إذا استلمت طافت ماشية
و أما المستحاضة فلا بأس أن تطوف بالبيت و تسعى بين الصفا و المروة إذا فعلت ما تفعله المستحاضة روى
34- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله ص حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف و الخرق و تهل بالحج قال فلما قدموا مكة و نسكوا المناسك و قد أتى لها ثمانية عشر يوما فأمرها رسول الله ص أن تطوف بالبيت و تصلي و لم ينقطع عنها الدم ففعلت
35- و عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم عن يونس بن يعقوب عمن حدثه عن أبي عبد الله ع قال المستحاضة تطوف بالبيت و تصلي و لا تدخل الكعبة
- موسى بن القاسم عن عباس عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن المستحاضة أ يطؤها زوجها و هل تطوف بالبيت قال تقعد قرأها الذي كانت تحيض فيه فإن كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به و إن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين و لتغتسل و لتستدخل كرسفا فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ثم تصلي صلاتين بغسل واحد و كل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها و لتطف بالبيت
و لا بأس للمرأة أن تحج حجة الإسلام بغير إذن زوجها إذا منعها من ذلك و ليس لها أن تحج حجة التطوع إلا بإذنه روى
37- موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال سألته عن امرأة لم تحج و لها زوج و أبى أن يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها أن تحج قال لا طاعة له عليها في حجة الإسلام
38- و عنه عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ع قال سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الإسلام تقول لزوجها أحجني من مالي أ له أن يمنعها من ذلك قال نعم و يقول لها حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا
و لا بأس للمرأة أن تحج بغير محرم إذا لم يكن لها محرم إذا كانت مأمونة على نفسها روى
39- موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المرأة أ تحج بغير وليها قال نعم إذا كانت امرأة مأمونة تحج مع أخيها المسلم
40- و عنه عن النخعي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المرأة تحج بغير محرم فقال إذا كانت مأمونة و لم تقدر على محرم فلا بأس بذلك
41- و عنه عن عبد الرحمن عن صفوان بن مهران قال قلت لأبي عبد الله ع تأتيني المرأة المسلمة قد عرفتني بعمل أعرفها بإسلامها ليس لها محرم قال فاحملها فإن المؤمن محرم للمؤمن ثم تلا هذه الآية و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض
42- و عنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن المرأة تحج بغير ولي قال لا بأس و إن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجوا بها و ليس لهم سعة فلا ينبغي لها أن تقعد عن الحج و ليس لهم أن يمنعوها و قال لا تحج المطلقة في عدتها
و المعتدة عدة المتوفى عنها زوجها لا بأس أن تخرج إلى الحج و ليس للمطلقة ذلك روى
43- موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان عن أبي هلال عن أبي عبد الله ع قال في التي يموت عنها زوجها تخرج إلى الحج و العمرة و لا تخرج التي تطلق لأن الله تعالى يقول و لا يخرجن إلا أن تكون طلقت في سفر
44- فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى و فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال المطلقة تحج في عدتها
فالمراد به إذا كان حجها حجة الإسلام فإذا كان حجها تطوعا لا يجوز لها أن تخرج في العدة حسب ما قدمناه يدل على هذا ما رواه
45- أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عمن ذكره عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله ع عن المطلقة تحج في عدتها قال إن كانت صرورة حجت في عدتها و إن كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضى عدتها
فأما عدة المتوفى عنها زوجها فإنه يجوز لها الخروج فيها و قد قدمنا ذلك و يزيده بيانا ما رواه
46- موسى بن القاسم عن أبي الفضل الثقفي عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المتوفى عنها زوجها قال تحج و إن كانت في عدتها
47- و عنه عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن المتوفى عنها زوجها تحج قال نعم
قال الشيخ رحمه الله و إذا جعل الرجل على نفسه المشي إلى بيت الله تعالى فعجز عنه فليركب و لا شيء عليه
- روى موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير و صفوان عن رفاعة بن موسى قال قلت لأبي عبد الله ع رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى قال فليمش قلت فإنه تعب قال فإذا تعب ركب
49- و عنه عن صفوان و ابن أبي عمير عن ذريح المحاربي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل حلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه قال فليركب و ليسق الهدي
قال الشيخ رحمه الله و الرجل إذا زامل امرأته في المحمل لا يصليان معا و لكن إذا صلى أحدهما و فرغ صلى الآخر
50- روى موسى بن القاسم عن علي عن درست عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل و المرأة يصليان جميعا في المحمل قال لا و لكن يصلي الرجل و تصلي المرأة بعده
قال الشيخ رحمه الله و من وجب عليه الحج فمنعه منه مانع حتى مات و لم يحج وجب أن يحج عنه من أصل ماله يدل على ذلك ما قدمنا ذكره في أول الكتاب و يزيده بيانا ما رواه
51- موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك و ليس له شغل يعذره الله فيه فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام فإن كان موسرا و حال بينه و بين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له و قال يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله
52- و عنه عن عثمان بن عيسى و زرعة بن محمد عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يموت فلم يحج حجة الإسلام و لم يوص بها و هو موسر فقال يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك
فإذا مات الإنسان و لم يخلف شيئا فأحج عنه بعض إخوانه أو ولده فإنه يجزي عنه ذلك روى
53- موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن عمار بن عمير قال قلت لأبي عبد الله ع بلغني عنك أنك قلت لو أن رجلا مات و لم يحج حجة الإسلام فأحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه فقال أشهد على أبي ع أنه حدثني عن رسول الله ص أنه أتاه رجل فقال يا رسول الله إن أبي مات و لم يحج حجة الإسلام فقال حج عنه فإن ذلك يجزي عنه
54- و عنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل مات و لم يكن له مال و لم يحج حجة الإسلام فأحج عنه بعض إخوانه هل يجزي ذلك عنه أو هل هي ناقصة قال ع بل هي حجة تامة
فإذا أوصى الرجل بحجة فإن كانت حجة الإسلام فمن جميع المال تخرج حسب ما قدمناه و إن كانت نافلة فمن ثلثه روى
55- موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه قال إن كان صرورة فمن جميع المال و إن كان تطوعا فمن ثلثه
- و عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع مثل ذلك و زاد فيه فإن أوصى أن يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل
فإن أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام و لم يبلغ ماله ذلك فليحج عنه من بعض المواقيت روى ذلك
57- موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول الله ص من قرب
و لا ينافي هذا الخبر ما رواه
58- موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال من مات و لم يحج حجة الإسلام و لم يترك إلا بقدر نفقة الحج فورثته أحق بما ترك إن شاءوا حجوا عنه و إن شاءوا أكلوا
لأن الخبر الأول متناول لمن يكون قد وجب عليه حجة الإسلام فلم يحجها حتى نفد ماله و مات و لم يترك إلا القدر اليسير فوجب أن يحج عنه من بعض المواقيت و الخبر الثاني متناول لمن لم يكن قد وجب عليه الحج لقلة ذات يده و مات و خلف قدر ما يبلغ نفقة الحج فلم يجب أن يحج عنه لأن من هذه صفته لا يجب عليه حجة الإسلام و يصير ماله ميراثا و كان الأمر في ذلك إلى ورثته إن شاءوا حجوا عنه و إن شاءوا لم يحجوا عنه و من نذر أن يحج لله تعالى و قد وجب عليه حجة الإسلام ثم مات يحج عنه حجة الإسلام من أصل ماله و يحج عنه ما نذر من ثلثه إن بلغ ماله ذلك و إلا فليحج عنه وليه حجة النذر تطوعا
59- روى موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس بن أعين قال سألت أبا جعفر ع عن رجل عليه حجة الإسلام و نذر في شكر ليحجن رجلا فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحج حجة الإسلام و قبل أن يفي لله تعالى بنذره فقال إن كان ترك مالا حج عنه حجة الإسلام من جميع ماله و يخرج من ثلثه ما يحج به عنه للنذر و إن لم يكن ترك مالا إلا بقدر حجة الإسلام حج عنه حجة الإسلام مما ترك و حج وليه عنه النذر فإنما هو دين عليه
قوله ع فليحج عنه وليه ما نذر على جهة التطوع و الاستحباب دون الفرض و الإيجاب يدل على ذلك ما رواه
60- موسى بن القاسم عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله ع رجل نذر لله لئن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام فعافى الله الابن و مات الأب فقال الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده قلت هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه فقال هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه
و متى نذر الإنسان حجا و عليه حجة الإسلام فإنه إذا حج أجزأه عنهما جميعا و إن حج عن غيره أجزأه أيضا عما نذر فيه روى
61- موسى بن القاسم عن صفوان و ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام هل يجزيه ذلك من حجة الإسلام قال نعم قلت أ رأيت إن حج عن غيره و لم يكن له مال و قد نذر أن يحج ماشيا أ يجزي عنه ذلك عن مشيه قال نعم
و من وجب عليه حجة الإسلام فمات قبل أن يبلغ الحرم فعلى وليه أن يقضي عنه من تركته فإن مات بعد دخوله الحرم أجزأه ذلك روى
62- موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد بن معاوية العجلي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل خرج حاجا و معه جمل و نفقة و زاد فمات في الطريق فقال إن كان صرورة فمات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام و إن مات قبل أن يحرم و هو صرورة جعل جمله و زاده و نفقته في حجة الإسلام فإن فضل من ذلك شيء فهو لورثته قلت أ رأيت إن كانت الحجة تطوعا فمات في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله و نفقته و ما ترك قال لورثته إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن أوصى و يجعل ذلك من الثلث
و من أوصى بحجة و عتق و غيره فليقدم الحج ثم الذي يليه من النوافل روى
63- موسى بن القاسم عن زكريا المؤمن عن معاوية بن عمار قال قال إن امرأة هلكت فأوصت بثلثها يتصدق به عنها و يحج عنها و يعتق عنها فلم يسع المال ذلك فسألت أبا حنيفة و سفيان الثوري فقال كل واحد منهما انظر إلى رجل قد حج فقطع به فيقوى و رجل قد سعى في فكاك رقبته فيبقى عليه شيء فيعتق و يتصدق بالبقية فأعجبني هذا القول و قلت للقوم يعني أهل المرأة إني قد سألت لكم فتريدون أن أسأل لكم من هو أوثق من هؤلاء قالوا نعم فسألت أبا عبد الله ع عن ذلك فقال ابدأ بالحج فإن الحج فريضة فما بقي فضعه في النوافل قال فأتيت أبا حنيفة فقلت إني قد سألت فلانا فقال لي كذا و كذا قال فقال هذا و الله الحق و أخذ به و ألقى هذه المسألة على أصحابه و قعدت لحاجة لي بعد انصرافه فسمعتهم يتطارحونها فقال بعضهم بقول أبي حنيفة الأول فخطأه من كان سمع هذا و قال سمعت هذا من أبي حنيفة منذ عشرين سنة
و من أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معلوم فلم يسع ذلك القدر للحجة فلا بأس أن يجعل حجتين في حجة روى
64- محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن مهزيار قال كتب إليه علي بن محمد الحضيني أن ابن عمي أوصى أن يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة فليس يكفي ما تأمرني في ذلك فكتب ع تجعل حجتين حجة فإن الله تعالى عالم بذلك
و من أوصى أن يحج عنه مبهما فإنه يحج عنه ما دام بقي من ثلثه شيء روى
65- موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن الحسن أنه قال قلت لأبي جعفر ع جعلت فداك قد اضطررت إلى مسألتك فقال هات فقلت سعد بن سعد قد أوصى حجوا عني مبهما و لم يسم شيئا و لا ندري كيف ذلك فقال يحج عنه ما دام له مال
66- محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن الحسين بن أبي خالد قال سألت أبا جعفر ع عن رجل أوصى أن يحج عنه مبهما فقال يحج عنه ما بقي من ثلثه شيء
قال الشيخ رحمه الله و يجرد الصبيان للإحرام من فخ
67- روى موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أيوب بن الحر قال سألت أبا عبد الله ع عن الصبيان من أين نجردهم فقال كان أبي يجردهم في فخ
68- و عنه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع مثل ذلك
69- و عنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله ع يقول قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم يطاف بهم و يسعى بهم و يرمى عنهم و من لم يجد منهم هديا فليصم عنه وليه
و يجنب الصبي كل ما يجب على المحرم تجنبه و يفعل به جميع ما يجب على المحرم فعله و إذا فعل ما يلزمه فيه الكفارة فعلى وليه أن يقضي عنه روى
70- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى عن زرارة عن أحدهما ع قال إذا حج الرجل بابنه و هو صغير فإنه يأمره أن يلبي و يفرض الحج فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه و يطاف به و يصلى عنه قلت ليس لهم ما يذبحون قال يذبح عن الصغار و يصوم الكبار و يتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب و الطيب و إن قتل صيدا فعلى أبيه
71- موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله ع و كنا تلك السنة مجاورين و أردنا الإحرام يوم التروية فقلت إن معنا مولودا صبيا فقال مروا أمه فلتلق حميدة فلتسألها كيف تفعل بصبيانها قال فأتتها فسألتها فقالت لها إذا كان يوم التروية فجردوه و غسلوه كما يجرد المحرم ثم أحرموا عنه ثم قفوا به في المواقف فإذا كان يوم النحر فارموا عنه و احلقوا رأسه ثم زوروا به البيت ثم مروا الخادم أن يطوف به البيت و بين الصفا و المروة
و إذا لم يكن الهدي فليصم عنه وليه إذا كان متمتعا روى ذلك
72- محمد بن القاسم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال يصوم عن الصبي وليه إذا لم يجد هديا و كان متمتعا
قال الشيخ رحمه الله و من وجب عليه الحج فلا يجوز أن يحج عن غيره و لا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن للصرورة مال يحج به عن نفسه
73- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن سعد بن أبي خلف قال سألت أبا الحسن موسى ع عن الرجل الصرورة يحج عن الميت قال نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله و هي تجزي عن الميت إن كان للصرورة مال و إن لم يكن له مال
74- و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع عن رجل صرورة مات و لم يحج حجة الإسلام و له مال قال يحج عنه صرورة لا مال له
75- روى موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال لا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة
76- و أما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن عقبة قال كتبت إليه أسأله عن رجل حج عن صرورة لم يحج قط أ يجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الإسلام أم لا بين لي ذلك يا سيدي إن شاء الله فكتب ع لا يجزي ذلك
فمحمول على أنه إذا كان للصرورة مال لأنه متى كان الأمر على ما ذكرناه لم يجز عنه ذلك و قد رويناه في خبر سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى ع و يحتمل أيضا أن يكون قوله ع لا يجزي ذلك يعني عن الذي يحج إذا أيسر لأن من حج عن غيره ثم أيسر وجب عليه الحج يدل على ذلك ما رواه
77- موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن أبي الحسن ع قال من حج عن إنسان فلم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به و يجب عليه الحج
78- و الذي رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال حج الصرورة يجزي عنه و عن من حج عنه
لا ينافي ما ذكرناه لأنه لا يمتنع أن يكون قوله ع يجزي عنه ما دام معسرا لا مال له فإذا أيسر وجب عليه الحج حسب ما تضمنه الخبر الأول و إنما قلنا ذلك لأنه مجمل محتمل و الخبر الأول مفصل و الحكم به على المجمل أولى و الذي رواه
79- محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن بكر بن صالح قال كتبت إلى أبي جعفر ع أن ابني معي و قد أمرته أن يحج عن أمي أ يجزي عنها حجة الإسلام فكتب ع لا و كان ابنه صرورة و كانت أمه صرورة
فهذا الخبر أيضا محمول على أنه إذا كان للابن مال لا يجوز له أن يحج عنها إلا بعد أن يحج عن نفسه أو يعطي صرورة لا مال له حسب ما قدمناه و لا ينقض هذا التأويل ما رواه
80- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن عمرو بن إلياس قال حججت مع أبي و أنا صرورة فقلت أنا أحب أن أجعل حجتي عن أمي فإنها قد ماتت قال فقال لي حتى أسأل لك أبا عبد الله ع فقال إلياس لأبي عبد الله ع و أنا أسمع جعلت فداك إن ابني هذا صرورة و قد ماتت أمه فأحب أن يجعل حجته لها أ فيجوز ذلك له فقال أبو عبد الله ع يكتب له و لها و يكتب له ثواب أجر البر
لأنه ليس في هذا الخبر أنه يجزي عنهما معا و يسقط عن كل واحد منهما الفرض و المعنى في هذا الحديث أنه إن كان الابن نوى بهذه الحجة قضاء عن أمه فهي تجزي عنها و يلزمه هو الحج في ماله لنفسه حسب ما قدمناه من حديث سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى ع و إن كان ينوي الحجة عن نفسه و عنها معا فهي تجزي عنه و تستحق هي ثواب الحج و إن كان لا يسقط عنها الفرض و الذي يدل على هذا التأويل ما رواه
81- موسى بن القاسم عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن موسى ع عن الرجل يشرك في حجته الأربعة و الخمسة من مواليه فقال إن كانوا صرورة جميعا فلهم أجر و لا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الإسلام و الحجة للذي حج
و لا بأس أن تحج المرأة عن الرجل إذا كانت قد حجت حجة الإسلام و تعرف مناسك الحج و لا يجوز لها أن تحج عن غيرها و هي لم تحج بعد يدل على ذلك ما رواه
82- موسى بن القاسم عن الحسن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن مصادف قال سألت أبا عبد الله ع أ تحج المرأة عن الرجل قال نعم إذا كانت فقيهة مسلمة و كانت قد حجت رب امرأة خير من رجل
83- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يحج عن المرأة و المرأة تحج عن الرجل قال لا بأس
84- الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن رفاعة عن أبي عبد الله ع أنه قال تحج المرأة عن أختها و عن أخيها و قال تحج المرأة عن أبيها
و الذي يدل على أنها إذا كانت صرورة لا يجوز لها أن تحج عن غيرها ما رواه مصادف عن أبي عبد الله ع المقدم ذكره لأنه قال إذا كانت فقيهة و كانت قد حجت فشرط في جواز حجتها عن غيرها مجموع الشرطين الفقه بمناسك الحج و أن تكون قد حجت فيجب اعتبارهما معا و يؤكد ذلك أيضا ما رواه
85- موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مفضل عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة و لا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة
86- و روى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن سليمان بن جعفر قال سألت الرضا ع عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة قال لا ينبغي
و لا يجوز لأحد أن يحج عن غيره إذا كان مخالفا له في الاعتقاد روى ذلك
87- أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن وهب بن عبد ربه قال قلت لأبي عبد الله ع أ يحج الرجل عن الناصب قال لا قلت فإن كان أبي قال إن كان أباك فنعم
قال الشيخ رحمه الله و إذا أخذ الرجل حجة ففضل منها شيء فهو له و إن عجز فعليه
88- روى موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع قال قلت لأبي عبد الله ع أعطيت رجلا دراهم يحج بها عني ففضل منها شيء فلم يرده علي فقال هو له لعله ضيق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة
89- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و عن سهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبد الله القمي قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن الرجل يعطى الحجة يحج بها و يوسع على نفسه فيفضل منها أ يردها عليه قال لا هي له
90- و عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يأخذ الدراهم ليحج بها عن رجل هل يجوز له أن ينفق منها في غير الحج قال إذا ضمن الحجة فالدراهم له يصنع بها ما أحب و عليه حجة
و إذا أعطى رجل رجلا حجة يحج عنه من بلد فحج عنه من بلد آخر فقد أجزأه ذلك روى
91- موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حريز بن عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة قال لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه
و من أعطى غيره حجة مفردة فحج عنه متمتعا فقد أجزأ ذلك عنه روى
92- موسى بن القاسم عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أحدهما ع في رجل أعطى رجلا دراهم يحج عنه حجة مفردة فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج قال نعم إنما خالف إلى الفضل
و الخبر الذي رواه
93- محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم النهدي عن الحسن بن محبوب عن علي في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة قال ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب الدراهم
فأول ما فيه أنه حديث موقوف غير مسند إلى أحد من الأئمة ع و ما هذا حكمه من الأخبار لا يترك لأجله الأخبار المسندة و الحديث الأول مسند فالأخذ به أولى و لو سلم من ذلك كان محمولا على من أعطى غيره حجة من قاطني مكة و الحرم لأن من هذا حكمه ليس عليه التمتع فلا يجوز لمن حج عنه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج و الحديث الأول يكون متناولا لمن يجب عليه التمتع بالعمرة إلى الحج فحج عنه كذلك فإنه يجزيه و إن كان قد أمر بالإفراد و من أودع غيره مالا ثم مات فلا بأس أن يحج عنه المودع و يرد ما فضل من ذلك على ورثته روى
94- محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن أيوب عن حريز عن بريد العجلي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل استودعني مالا فهلك و ليس لولده شيء و لم يحج حجة الإسلام قال حج عنه و ما فضل فأعطهم
و لا بأس أن يأخذ الرجل حجة فيعطيها لغيره روى
- محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي سعيد عن يعقوب بن يزيد عن جعفر الأحول عن عثمان بن عيسى قال قلت لأبي الحسن الرضا ع ما تقول في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره قال لا بأس
قال الشيخ رحمه الله و إذا حج الإنسان عن غيره فصد عن بعض الطريق عن الحج كان عليه مما أخذه بمقدار نفقة ما بقي من الطريق التي يؤدى فيها الحج إلا أن يضمن العود لأداء ما وجب عليه يدل عليه أنه استأجره لقطع جميع المسافة و القيام بجميع المناسك فإذا قطع بعضه و لم يقطع الباقي وجب عليه رد أجرة ما بقي من الطريق لأن ذلك حكم جميع الإجارات فإن ضمن الوفاء به فيما بعد لم يلزمه ذلك ثم قال الشيخ رحمه الله فإن مات النائب في الحج و كان موته بعد الإحرام و دخول الحرم فقد سقط عنه عهدة الحج و أجزأ ذلك عمن حج عنه فإن مات قبل الإحرام و دخول الحرم كان على ورثته إن خلف في أيديهم شيئا بقية ما عليه من نفقة الطريق قد بينا فيما تقدم أن من حج عن نفسه فمات بعد دخوله في الحرم فإنه يسقط عنه فرض الحج فإن مات قبل دخوله الحرم فإنه لا يجزي عنه و حكم من حج عن غيره حكم من حج عن نفسه في كيفية المناسك روى
96- محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجته فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج ثم أعطي الدراهم غيره قال إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأول قلت فإن ابتلي بشيء يفسد عليه حجته حتى يصير عليه الحج من قابل أ يجزي عن الأول قال نعم قلت لأن الأجير ضامن للحج قال نعم
و لا ينافي ما ذكرناه ما رواه
97- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله ع في رجل أعطى رجلا ما يحجه فحدث بالرجل حدث فقال إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول و إلا فلا
لأن الوجه في هذا الخبر أيضا أن يكون يحدث به الحدث بعد دخوله الحرم و ليس في الخبر صريح أنه قبل الدخول أو بعده و هو محتمل لما ذكرناه
قال الشيخ رحمه الله و إذا حج الإنسان عن غيره فليقل بعد فراغه من غسل الإحرام
98- روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي قال قلت له الرجل يحج عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس هل ينبغي له أن يتكلم بشيء قال نعم يقول بعد ما يحرم اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو سغب فأجر فلانا فيه و أجرني في قضائي عنه
99- و عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قلت له ما يجب على الذي يحج عن الرجل قال يسميه في المواطن و المواقف
و هذا على جهة الأفضل لأن من لم يفعل ذلك كانت حجته جائزة في ذلك
100- روى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن مثنى بن عبد السلام عن أبي عبد الله ع في الرجل يحج عن الإنسان يذكره في جميع المواطن كلها قال إن شاء فعل و إن شاء لم يفعل الله يعلم أنه قد حج عنه و لكن يذكره عند الأضحية إذا ذبحها
و لا يطوف الرجل عن الرجل و هما بمكة و يجوز أن يطوف عنه و هو غائب روى
101- محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عمن حدثه عن أبي عبد الله ع قال قلت له الرجل يطوف عن الرجل و هما مقيمان بمكة قال لا و لكن يطوف عن الرجل و هو غائب عن مكة قال قلت و كم مقدار الغيبة قال عشرة أميال
و من أحدث حدثا في غير الحرم فلجأ إلى الحرم فإنه يضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يخرج فيقام عليه الحد فإن أحدث في الحرم فإنه يقام عليه الحد فيه روى
102- موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال قلت له رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل في الحرم قال لا يقتل و لكن لا يطعم و لا يسقى و لا يبايع و لا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيؤخذ فيقام عليه الحد قال قلت فرجل قتل رجلا في الحرم و سرق في الحرم فقال يقام عليه الحد و صغار له لأنه لم ير للحرم حرمة و قد قال الله عز و جل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم يعني في الحرم و قال فلا عدوان إلا على الظالمين
103- و عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله عز و جل و من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم فقال كل الظلم فيه إلحاد حتى لو ضربت خادمك ظلما خشيت أن يكون إلحادا فلذلك كان الفقهاء يكرهون سكنى مكة
104- و عنه عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي العلاء قال ذكر أبو عبد الله ع هذه الآية سواء العاكف فيه و الباد فقال كانت مكة ليس على شيء منها باب و كان أول من علق على بابه المصراعين معاوية بن أبي سفيان و ليس ينبغي لأحد أن يمنع الحاج شيئا من الدور و منازلها
105- و عنه عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق بناء الكعبة
و من أخذ شيئا من تراب البيت و ما حول الكعبة فعليه أن يرده إلى موضعه روى
106- موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة و إن أخذ من ذلك شيئا رده
و من وجد شيئا في الحرم فلا يجوز له أخذه فإن أخذه فليعرفه سنة فإن جاء صاحبه و إلا تصدق به و عليه بدله إذا جاء صاحبه و لم يرض به و إذا وجد في غير الحرم فليعرفه سنة ثم هو كسبيل ماله يعمل به ما يشاء غير أنه ضامن أيضا روى
107- موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا جعفر ع عن لقطة الحرم فقال لا تمس أبدا حتى يجيء صاحبها فيأخذها قلت فإن كان مالا كثيرا قال فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها
108- و عنه عن ابن جبلة عن علي بن أبي حمزة قال سألت العبد الصالح ع عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه قال بئس ما صنع ما كان ينبغي له أن يأخذه فقلت ابتلي بذلك قال يعرفه قلت فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا قال يرجع به إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين فإن جاء طالبه فهو له ضامن
109- و عنه عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله ع عن اللقطة و نحن يومئذ بمنى فقال أما بأرضنا هذه فلا يصلح و أما عندكم فإن صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ثم هي كسبيل ماله
110- و عنه عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله ع قال اللقطة لقطتان لقطة الحرم و تعرف سنة فإن وجدت لها طالبا و إلا تصدقت بها و لقطة غيرها تعرف سنة فإن لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك
111- موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أحصر فبعث بالهدي فقال يواعد أصحابه ميعادا فإن كان في حج فمحل الهدي يوم النحر فإذا كان يوم النحر فليقص من رأسه و لا يجب الحلق حتى تنقضي مناسكه و إن كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة و الساعة التي يعدهم فيها فإذا كان تلك الساعة قصر و أحل و إن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع و نحر بدنة إن أقام مكانه و إن كان في عمرة فإذا برأ فعليه العمرة واجبة و إن كان عليه الحج رجع إلى أهله و أقام ففاته الحج و كان عليه الحج من قابل و إن ردوا الدراهم عليه و لم يجدوا هديا ينحرونه و قد أحل لم يكن عليه شيء و لكن يبعث من قابل و يمسك أيضا و قال إن الحسين بن علي ع خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا ع و هو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه في السقيا و هو مريض و قال يا بني ما تشتكي فقال أشتكي رأسي فدعا علي ع ببدنة فنحرها و حلق رأسه و رده إلى المدينة فلما برأ من وجعه اعتمر فقلت أ رأيت حين برأ من وجعه أ حل له النساء فقال لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة قلت فما بال النبي ص حيث رجع إلى المدينة حل له النساء و لم يطف بالبيت فقال ليس هذا مثل هذا النبي ص كان مصدودا و الحسين ع كان محصورا
112- و عنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر ع قال إذا أحصر الرجل بعث بهديه فإن أفاق و وجد من نفسه خفة فليمض إن ظن أن يدرك هديه قبل أن ينحر فإن قدم مكة قبل أن ينحر هديه فليقم على إحرامه حتى يقضي المناسك و ينحر هديه و لا شيء عليه و إن قدم مكة و قد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل و العمرة قلت فإن مات قبل أن ينتهي إلى مكة قال إن كانت حجة الإسلام يحج عنه و يعتمر فإنما هو شيء عليه
113- الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله ع يقول المحصور غير المصدود قال المحصور هو المريض و المصدود هو الذي رده المشركون كما ردوا رسول الله ص ليس من مرض و المصدود تحل له النساء و المحصور لا تحل له النساء
و القارن إذا أحصر فليس له أن يتمتع في العام القابل بل عليه أن يفعل مثل ما دخل به روى
114- الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع و فضالة عن ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد الله ع أنهما قالا القارن يحصر و قد قال و اشترط فحلني حيث حبستني قال يبعث بهديه قلنا هل يتمتع في قابل قال لا و لكن يدخل بمثل ما خرج منه
115- موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا أحصر الرجل فبعث بهديه و آذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه فإنه يذبح في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يطعم ستة مساكين
116- الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة قال سألته عن رجل أحصر في الحج قال فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه و محله أن يبلغ الهدي محله و محله منى يوم النحر إذا كان في الحج و إذا كان في عمرة نحر بمكة و إنما عليه أن يعدهم لذلك يوما فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى و إن اختلفوا في الميعاد لم يضره إن شاء الله
و من بعث بهديه تطوعا فليواعد أصحابه يوما يقلده فيه ثم ليجتنب جميع ما يجتنبه المحرم من الثياب و النساء و الطيب و غيره إلا أنه لا يلبي فإن فعل شيئا من ذلك كان عليه الكفارة مثل ما على المحرم روى
117- موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل بعث بهديه مع قوم يساق و واعدهم يوما يقلدون فيه هديهم و يحرمون فقال يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتى يبلغ الهدي محله قلت أ رأيت إن اختلفوا في الميعاد و أبطئوا في المسير عليه و هو يحتاج أن يحل هو في اليوم الذي واعدهم فيه قال ليس عليه جناح أن يحل في اليوم الذي واعدهم فيه
118- و عنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل يرسل بالهدي تطوعا قال يواعد أصحابه يوما يقلدون فيه فإذا كان تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه فإن رسول الله ص حيث صده المشركون يوم الحديبية نحر بدنة و رجع إلى المدينة
119- و عنه عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال إن ابن عباس رضي الله عنه و عليا ع كانا يبعثان بهديهما من المدينة ثم يتجردان و إن بعثا بهما من أفق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما و إشعارهما يوما معلوما ثم يمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما يمسك عنه المحرم و يجتنبان كل ما يجتنب المحرم إلا أنه لا يلبي إلا من كان حاجا أو معتمرا
- و عنه عن صفوان و ابن أبي عمير عن هارون بن خارجة قال إن أبا مراد بعث ببدنة و أمر الذي بعث بها معه أن يقلد و يشعر في يوم كذا و كذا فقلت له إنه لا ينبغي لك أن تلبس الثياب فبعثني إلى أبي عبد الله ع و هو بالحيرة فقلت له إن أبا مراد فعل كذا و كذا و إنه لا يستطيع أن يدع الثياب لمكان أبي جعفر فقال مره فليلبس الثياب و لينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب
قال الشيخ رحمه الله و كره الصلاة في طريق مكة في ثلاثة مواضع
121- روى موسى بن القاسم عن العامري عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال اعلم أنه تكره الصلاة في ثلاثة أمكنة من الطريق البيداء و هي ذات الجيش و ذات الصلاصل و ضجنان و قال لا بأس بأن يصلى بين الظواهر و هي الجواد جواد الطرق و يكره أن يصلى في الجواد
و يستحب إتمام الصلوات في الحرمين فإن فيه فضلا كثيرا روى
122- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن إبراهيم بن شيبة قال كتبت إلى أبي جعفر ع أسأله عن إتمام الصلاة في الحرمين فكتب إلي كان رسول الله ص يحب إكثار الصلاة في الحرمين فأكثر فيهما و أتم
123- و عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى قال سألت أبا الحسن ع عن إتمام الصلاة و الصيام في الحرمين فقال أتمها و لو صلاة واحدة
124- علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن مسمع عن أبي إبراهيم ع قال كان أبي يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما و يقول إن الإتمام فيهما من الأمر المذخور
125- محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن صفوان عن عمر بن رباح قال قلت لأبي الحسن ع أقدم مكة أتم أو أقصر قال أتم قلت و أمر على المدينة فأتم الصلاة أو أقصر قال أتم
126- و عنه عن صفوان عن مسمع عن أبي عبد الله ع قال قال لي إذا دخلت مكة فأتم يوم تدخل
127- محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله ع عن التمام بمكة و المدينة قال أتم و إن لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة
128- فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرضا ع عن الصلاة بمكة و المدينة تقصير أو إتمام فقال قصر ما لم تعزم على مقام عشرة
129- و عنه عن علي بن حديد قال سألت الرضا ع فقلت إن أصحابنا اختلفوا في الحرمين فبعضهم يقصر و بعضهم يتم و أنا ممن يتم على رواية قد رواها أصحابنا في التمام و ذكرت عبد الله بن جندب أنه كان يتم قال رحم الله ابن جندب ثم قال لي لا يكون الإتمام إلا أن تجمع على إقامة عشرة أيام و صل النوافل ما شئت قال ابن حديد و كان محبتي أن يأمرني بالإتمام
فليس في هذين الخبرين منافاة لما ذكرناه لأن الأمر بالتقصير إنما توجه إلى من لم يعزم على إقامة عشرة أيام إذا اعتقد وجوب الإتمام فيهما و نحن لم نقل إن الإتمام فيهما واجب بل إنما قلناه على جهة الأفضل و الأولى أ لا ترى أن خبر علي بن حديد عن الرضا ع تضمن أنه لما ذكر له عبد الله بن جندب و أنه كان ممن يتم ترحم عليه الرضا ع فلو كان أمره بالتقصير على جهة الوجوب لم يترحم عليه لأنه مخالف له ثم بين علي بن حديد أيضا ذلك في آخر الخبر لأنه قال و كان محبتي أن يأمرني بالإتمام فبين أنه طلب الوجوب فلم يأمره بذلك لأن أوامرهم ع على الوجوب و لم يقل يندبني إليه و يحتمل هذان الخبران وجها آخر و هو المعتمد عندي و هو أن من حصل بالحرمين ينبغي له أن يعزم على مقام عشرة أيام و يتم الصلاة فيهما و إن كان يعلم أنه لا يقيم أو يكون في عزمه الخروج من الغد و يكون هذا مما يختص به هذان الموضعان و يتميزان به من سائر البلاد لأن سائر المواضع متى عزم الإنسان فيها على المقام عشرة أيام وجب عليه الإتمام و متى كان دون ذلك وجب عليه التقصير و الذي يكشف عن هذا المعنى ما رواه
130- محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن محمد بن إبراهيم الحضيني قال استأمرت أبا جعفر ع في الإتمام و التقصير قال إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيام و أتم الصلاة فقلت له إني أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة قال انو مقام عشرة أيام و أتم الصلاة
- و الذي رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله ع عن التقصير في الحرمين و التمام فقال لا تتم حتى تجمع على مقام عشرة أيام فقلت إن أصحابنا رووا عنك أنك أمرتهم بالتمام فقال إن أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون و يأخذون نعالهم و يخرجون و الناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام
فالوجه في هذا الخبر أنه لا يجب التمام إلا على من أجمع على مقام عشرة أيام و متى لم يجمع على ذلك كان مخيرا بين الإتمام و التقصير و يكون قوله ع لمن كان يخرج عند الصلاة من المسجد و لا يصلي مع الناس أمرا على الوجوب لا يجوز تركه لمن هذا سبيله لأن فيه رفعا للتقية و إغراء بالنفس و تشنيعا على المذهب و الذي يكشف عما ذكرناه أن هذا خرج مخرج التقية ما رواه
132- محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن حسن بن حسين اللؤلؤي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي الحسن ع إن هشاما روى عنك أنك أمرته بالتمام في الحرمين و ذلك من أجل الناس قال لا كنت أنا و من مضى من آبائي إذا وردنا مكة أتممنا الصلاة و استترنا من الناس
و الذي قدمناه من أنه ينبغي أن يجمع على المقام عشرة أيام حسب ما ذكرناه على جهة الندب و الاستحباب دون الفرض و الإيجاب و متى لم يفعله الإنسان جاز له أيضا الإتمام بل هو الأفضل و الذي يدل على ذلك ما رواه
133- علي بن مهزيار قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني ع الرواية قد اختلفت عن آبائك ع في الإتمام و التقصير للصلاة في الحرمين فمنها أن يأمر بتتميم الصلاة و لو صلاة واحدة و منها أن يأمر بتقصير الصلاة ما لم ينو مقام عشرة أيام و لم أزل على الإتمام فيهما إلى أن صدرنا من حجنا في عامنا هذا فإن فقهاء أصحابنا أشاروا علي بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة و قد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك فكتب بخطه ع قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما فأنا أحب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر و تكثر فيهما من الصلاة فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة إني كتبت إليك بكذا فأجبت بكذا فقال نعم فقلت أي شيء تعني بالحرمين فقال مكة و المدينة و متى إذا توجهت من منى فقصر الصلاة فإذا انصرفت من عرفات إلى منى و زرت البيت و رجعت إلى منى فأتم الصلاة تلك الثلاثة الأيام و قال بإصبعه ثلاثا
و الذي يدل على أن الإتمام في هذين الموضعين ورد على جهة الأفضل و أنه متى لم يتم الإنسان فيهما لم يكن مأثوما مضافا إلى هذا الخبر و إلى ما قبله ما رواه
134- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن علي بن يقطين قال سألت أبا إبراهيم ع عن التقصير بمكة فقال أتم و ليس بواجب إلا أني أحب لك مثل الذي أحب لنفسي
135- و بهذا الإسناد عن يونس عن زياد بن مروان قال سألت أبا إبراهيم ع عن إتمام الصلاة في الحرمين فقال أحب لك ما أحب لنفسي أتم الصلاة
136- و بهذا الإسناد عن يونس عن معاوية عن أبي عبد الله ع أن من المذخور الإتمام في الحرمين
137- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن المختار عن أبي إبراهيم ع قال قلت له إنا إذا دخلنا مكة و المدينة نتم أو نقصر قال إن قصرت فذاك و إن أتممت فهو خير تزداد
138- أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف عن علي بن يقطين عن أبي الحسن ع في الصلاة بمكة قال من شاء أتم و من شاء قصر
139- محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن الحسن بن حماد بن عديس عن عمران بن حمران قال قلت لأبي الحسن ع أقصر في المسجد الحرام أو أتم قال إن قصرت فلك و إن أتممت فهو خير و زيادة الخير خير
و يستحب أيضا الإتمام في حرم الكوفة و الحائر على ساكنيهما السلام مضافا إلى هذين الحرمين روى
140- محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن النعمان عن أبي عبد الله البرقي عن علي بن مهزيار و أبي علي بن راشد عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله ع أنه قال من مخزون علم الله الإتمام في أربع مواطن حرم الله و حرم رسوله و حرم أمير المؤمنين و حرم الحسين بن علي ع
141- أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه قال حدثني محمد بن همام بن سهيل عن جعفر بن محمد بن مالك الغزاري قال حدثنا محمد بن حمدان المدائني عن زياد القندي قال قال أبو الحسن ع يا زياد أحب لك ما أحبه لنفسي و أكره لك ما أكرهه لنفسي أتم الصلاة في الحرمين و بالكوفة و عند قبر الحسين ع
142- و عنه عن أبيه و محمد بن الحسن عن الحسن بن متيل عن سهل بن زياد الأدمي عن محمد بن عبد الله عن صالح بن عقبة عن أبي شبل قال قلت لأبي عبد الله ع أزور قبر الحسين ع قال قال زر الطيب و أتم الصلاة عنده قلت أتم الصلاة قال أتم قلت بعض أصحابنا يرى التقصير قال إنما يفعل ذلك الضعفة
143- محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الملك القمي عن إسماعيل بن جابر عن عبد الحميد خادم إسماعيل بن جعفر عن أبي عبد الله ع قال تتم الصلاة في أربعة مواطن في المسجد الحرام و مسجد الرسول ص و مسجد الكوفة و حرم الحسين ع
144- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور قال حدثني من سمع أبا عبد الله ع يقول تتم الصلاة في المسجد الحرام و مسجد الرسول و مسجد الكوفة و حرم الحسين صلوات الله عليه
145- محمد بن أحمد بن داود عن أبي عبد الله الحسين بن علي بن سفيان قال حدثنا جعفر بن محمد بن مالك قال حدثنا محمد بن حمدان المدائني عن زياد القندي قال قال أبو الحسن موسى ع أحب لك ما أحبه لنفسي و أكره لك ما أكرهه لنفسي أتم الصلاة في الحرمين و عند قبر الحسين ع و بالكوفة
146- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن إسحاق بن جرير عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله ع يقول تتم الصلاة في أربعة مواطن في المسجد الحرام و مسجد الرسول و مسجد الكوفة و حرم الحسين ع
و ليس لأحد أن يقول لأجل هذا الخبر و الخبر المتقدم الذي رواه حذيفة بن منصور إن الإتمام يختص المسجد الحرام و مسجد الكوفة فإذا خرج الإنسان منهما فلا تمام لأنه لا يمتنع أن يكون في هذين الخبرين قد خصا بالذكر تعظيما لهما ثم ذكر في الأخبار الأخر ألفاظا يكون هذان المسجدان داخلين فيه و إن كان غيرهما داخلا فيه أيضا و هذا غير مستبعد و لا متناف و قد قدمنا من الأخبار ما يتضمن عموم الأماكن التي من جملتها هذان المسجدان منها
الخبر الأول عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله ع أنه قال في حرم رسول الله ص و حرم أمير المؤمنين ع
و بعده حديث زياد القندي أنه قال أتم الصلاة في الحرمين و بالكوفة و لم يقل بمسجد الكوفة و أما ما قدمناه من الأخبار في تضمن ذكر الحرمين على الإطلاق فهي أكثر من أن تحصى و إذا ثبت أن الإتمام في حرم رسول الله ص هو المستحب دون المسجد على الاختصاص و إن كان قد خص في هذين الخبرين فكذلك في مسجد الكوفة لأن أحدا ما فرق بين الموضعين و من حصل بعرفات فلا يجوز له الإتمام على حال روى
- الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى و صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال قلت له إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات فقال ويلهم أو ويحهم و أي سفر أشد منه لا لا يتموا
و العمرة فريضة مثل الحج لا يجوز تركها على حال روى
148- موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة بن أعين قال قلت لأبي جعفر ع الذي يلي الحج في الفضل قال العمرة المفردة ثم يذهب حيث شاء و قال العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج لأن الله تعالى يقول و أتموا الحج و العمرة لله و إنما نزلت العمرة بالمدينة فأفضل العمرة عمرة رجب و قال المفرد للعمرة إن اعتمر في رجب ثم أقام إلى الحج بمكة كانت عمرته تامة و حجته ناقصة مكية
و من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرض العمرة روى
149- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا تمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة
150- و روى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله ع قول الله عز و جل و أتموا الحج و العمرة لله يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة قال كذلك أمر رسول الله ص أصحابه
- و الذي رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن نجية عن أبي جعفر ع قال إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة و صلى الركعتين خلف مقام إبراهيم ع فليلحق بأهله إن شاء و قال إنما أنزلت العمرة المفردة و المتعة لأن المتعة دخلت في الحج و لم تدخل العمرة المفردة في الحج
فليس بمناف لما ذكرناه لأن قوله ع و لم تدخل العمرة المفردة في الحج يعني العمرة التي اعتمر بها في غير أشهر الحج لأنه إنما تدخل العمرة المفردة في الحج إذا وقعت في أشهر الحج و متى كان الأمر على ما ذكرناه فهي غير مجزية عن المتعة و أما الذي يدل على أنه إذا تمتع فقد أجزأ عن العمرة المفردة مضافا إلى ما ذكرناه ما رواه
152- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن ع عن العمرة أ واجبة هي قال نعم قلت فمن تمتع يجزي عنه قال نعم
و يستحب أن يعتمر الإنسان في كل شهر مرة روى
153- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إن عليا ع كان يقول في كل شهر عمرة
154- و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن ع عن رجل يدخل مكة في السنة المرة أو المرتين أو الأربع كيف يصنع قال إذا دخل فليدخل ملبيا و إذا خرج فليخرج محلا قال و لكل شهر عمرة فقلت يكون أقل فقال يكون لكل عشرة أيام عمرة ثم قال و حقك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر قلت و لم ذاك قال كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف و كان كلما دخل دخلت معه
155- موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال كان علي ع يقول لكل شهر عمرة
156- و عنه عن يونس بن يعقوب قال سمعت أبا عبد الله ع يقول كان علي ع يقول لكل شهر عمرة
157- و الذي رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال و العمرة في كل سنة مرة
158- و ما رواه أيضا عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله ع و جميل عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر ع قال لا يكون عمرتان في سنة
فالمراد بهذين الخبرين أنه لا يكون في السنة عمرة يتمتع بها إلى الحج إلا دفعة واحدة فأما العمرة المبتولة التي لا يتمتع بها إلى الحج فهي جائزة في كل شهر حسب ما قدمناه
و من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام إلى وقت الحج كانت متعة روى
159- موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ع قال من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته ثم خرج كان ذلك له و إن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة و قال ليس يكون متعة إلا في أشهر الحج
160- و عنه عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله ع عن المعتمر في أشهر الحج فقال هي متعة
و يجوز لمن اعتمر في أشهر الحج عمرة مفردة أن يرجع إلى أهله و إن لم يحج روى
161- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله
162- و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم رجع إلى بلاده قال لا بأس و إن حج مرة في عامه ذلك و أفرد الحج فليس عليه دم و إن الحسين بن علي ع خرج يوم التروية إلى العراق و قد كان دخل معتمرا
163- و الذي رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن حماد عن إسحاق عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ع قال من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس
164- و ما رواه موسى بن القاسم قال أخبرني بعض أصحابنا أنه سأل أبا جعفر ع في عشر من شوال فقال إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر فقال له أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل إن المدينة منزلي و مكة منزلي و لي بينهما أهل و بينهما أموال فقال له أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل فإن لي ضياعا حول مكة و أحتاج إلى الخروج إليها فقال تخرج حلالا و ترجع حلالا إلى الحج
فإن هذين الخبرين محمولان على من كان قد دخل مكة معتمرا على أن يتمتع بها إلى الحج ثم أراد إفرادها و إذا كان الأمر على ما ذكرناه لم يجز له ذلك لأنه مرتبط بالحج و ليس في الخبر أنه قال أردت أن أفرد العمرة قبل دخولي فيها فقال له أنت مرتهن بالحج و إذا لم يكن ذلك في ظاهر الخبر و كان محتملا لما ذكرناه فلا يكون منافيا لما قدمناه و الذي يدل على هذا المعنى ما رواه
165- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع من أين افترق المتمتع و المعتمر فقال إن المتمتع مرتبط بالحج و المعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء و قد اعتمر الحسين بن علي ع في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق و الناس يروحون إلى منى و لا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج
166- و روى محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن علي قال سأله أبو بصير و أنا حاضر عمن أهل بالعمرة في أشهر الحج له أن يرجع قال ليس في أشهر الحج عمرة يرجع منها إلى أهله و لكنه يحتبس بمكة حتى يقضي حجه لأنه إنما أحرم لذلك
فبين ع في هذا الخبر أنه إنما لم يجز له ذلك لأنه أحرم له و هذا لا يكون إلا لمن قصد التمتع بالعمرة إلى الحج و من فاتته عمرة المتعة فعليه أن يعتمر بعد الحج إذا أمكن الموسى من رأسه و إن أخره إلى استقبال الشهر جاز روى
167- موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن المعتمر بعد الحج قال إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن
168- و قد روى أصحابنا و غيرهم أن المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة اعتمر بعد الحج و هو الذي أمر به رسول الله ص عائشة و قال أبو عبد الله ع قد جعل الله في ذلك فرجا للناس و قال قال أبو عبد الله ع المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة أقام إلى هلال المحرم اعتمر فأجزأت عنه مكان عمرة المتعة
فإذا فرغ المعتمر من طوافه و سعيه إن شاء قصر و إن شاء حلق و الحلق أفضل روى
169- موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة و صلاة الركعتين خلف المقام و السعي بين الصفا و المروة حلق أو قصر و سألته عن العمرة المبتولة فيها الحلق قال نعم و قال إن رسول الله ص قال في العمرة المبتولة اللهم اغفر للمحلقين فقيل يا رسول الله ص و للمقصرين فقال اللهم اغفر للمحلقين فقيل يا رسول الله و للمقصرين فقال و للمقصرين
و قد بينا فيما تقدم أن المعتمر عمرة مفردة يلزمه طواف النساء و يؤكد ذلك ما رواه
- موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي البلاد قال قلت لإبراهيم بن عبد الحميد و قد هيأنا نحوا من ثلاثين مسألة نبعث بها إلى أبي الحسن موسى ع أدخل لي هذه المسألة و لا تسمني له سله عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء قال فجاءه الجواب في المسائل كلها غيرها فقلت له أعدها في مسائل أخر فجاءه الجواب فيها كلها غير مسألتي فقلت لإبراهيم بن عبد الحميد إن هاهنا لشيئا أفرد المسألة باسمي فقد عرفت مقامي بحوائجك فكتب بها إليه فجاء الجواب نعم هو واجب لا بد منه فلقي إبراهيم بن عبد الحميد إسماعيل بن حميد الأزرق و معه المسألة و الجواب فقال لقد فتق عليكم إبراهيم بن أبي البلاد فتقا و هذه مسألته و الجواب عنها فدخل عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال نعم هو واجب فلقي إسماعيل بن حميد بشر بن إسماعيل بن عمار الصيرفي فأخبره فدخل فسأله عنها فقال نعم هو واجب
171- محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع كان يكره الحج و العمرة على الإبل الجلالات
و من حج على طريق العراق فالأفضل أن يبدأ بالمدينة روى
172- موسى بن القاسم عن صفوان عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله ع عن الحاج من الكوفة يبدأ بالمدينة أفضل أو بمكة قال بالمدينة
173- و الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه قال سألت أبا جعفر ع أبدأ بالمدينة أو بمكة قال ابدأ بمكة و اختم بالمدينة فإنه أفضل
فمحمول على من حج على غير هذا الطريق إما من الشام أو اليمن أو غيرهما فأما إذا حج على طريق العراق كان الأفضل ما قدمناه و قد روى أنه أي ذلك شاء فعل و هذا لا ينافي أن البدأة بالمدينة أفضل و إنما يفيد رفع الحظر في ذلك
174- روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن الممر بالمدينة في البداية أفضل أو في الرجعة قال لا بأس بذلك أية كان
175- محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة كيف يصنع قال إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة فقال مر مناديا يقم على الحجر فينادي ألا من قصرت به نفقته أو قطع به أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان و أمره أن يعطي أولا فأولا حتى ينفد ثمن الجارية
176- و عنه عن بعض أصحابنا عن الفهري عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله ع أنه قال من ركب زاملة ثم وقع منها فمات دخل النار
فالوجه في هذا الخبر ما ذكره أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه رحمه الله من أنه كان من عادة العرب إذا أرادوا النزول رموا بنفوسهم عن الزاملة من غير تعلق بشيء منها
فنهى النبي ص فقال من فعل ذلك و مات دخل النار
177- محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ع قال من ركب زاملة فليوص
و هذا الخبر أكثر ما فيه الحث على الوصية و إنما خص هذا الموضع لأن فيه بعض الخطر لما يلحق الإنسان من النوم و السهر فلا يأمن من أن يقع منه فيؤدي ذلك إلى هلاكه
178- الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري و هشام بن سالم و حسن الأحمسي و حماد و غير واحد و معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك و على المقام عنده و لو تركوا زيارة النبي ص لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك و إن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين
179- أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن وهب عن غير واحد قال قلت لأبي عبد الله ع إني رجل ذو دين أ فأتدين و أحج فقال نعم هو أقضى للدين
180- و روى الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عقبة قال جاءني سدير الصيرفي فقال إن أبا عبد الله ع يقرأ عليك السلام و يقول لك ما لك لا تحج استقرض و حج
فالمراد بهذين الخبرين أنه إذا كان له وجه يقضي دينه منه فأما من لم يكن له ذلك فلا يستدين للحج يدل على ذلك ما رواه
181- أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل عليه دين يستقرض و يحج قال إن كان له وجه في مال فلا بأس به
182- و عنه عن أبي عبد الله البرقي عن جعفر بن بشير عن موسى بن بكر الواسطي قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يستقرض و يحج فقال إن كان خلف ظهره ما إن حدث به حدث أدي عنه فلا بأس
183- أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن بن علان عن عبد الله بن المغيرة عن حماد بن طلحة عن عيسى بن أبي منصور قال قال لي جعفر بن محمد ع يا عيسى إن استطعت أن تأكل الخبز و الملح و تحج في كل سنة فافعل
184- و عنه عن البرقي عن شيخ رفع الحديث إلى أبي عبد الله ع قال قال له يا فلان أقلل النفقة للحج تنشط للحج و لا تكثر النفقة في الحج فتمل الحج
185- و عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي ع أنه قال لا عرفة إلا بمكة
قوله ع لا عرفة إلا بمكة أي لا فرض في الاجتماع في عرفة إلا بمكة فأما الاجتماع على طريق الاستحباب و الدعاء في مثل هذا اليوم في سائر البلاد و المشاهد فمندوب إليه مرغب فيه
186- أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب عن عمر بن يزيد البصري عن أبي عبد الله ع قال حج رسول الله ص عشرين حجة
187- محمد بن الحسن الصفار عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن أسلم المكي راوية عامر بن وائلة قال قلت له فكم حج رسول الله ص قال عشرة أ ما تسمع حجة الوداع فتكون حجة الوداع إلا و قد حج قبل ذلك
188- أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عيسى الفراء عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قال حج رسول الله ص عشرين حجة مستسرا في كلها يمر بين المأزمين فينزل فيبول
189- و عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي جعفر ع قال ما حج النبي ص بعد قدومه المدينة إلا حجة واحدة و قد حج بمكة مع قومه حجات
190- أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن أصرم بن حوشب عن عيسى بن عبد الله عن جعفر بن محمد ع قال أودية الحرم تسيل في الحل و أودية الحل لا تسيل في الحرم
- و عنه عن الحسن بن علي عن محمد بن أبي حمزة رفعه قال من خرج من مكة و هو لا يريد العود إليها فقد اقترب أجله و دنا عذابه
192- و عنه عن الحسن بن علي عن أبي عبد الله ع قال إن يزيد بن معاوية لعنهما الله حج فلما انصرف قال شعرا
إذا جعلنا ثافلا يمينا فلا نعود بعدها سنيناللحج و العمرة ما بقينا
فنقص الله عمره و أماته قبل أجله
193- الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الوهاب بن الصباح عن أبيه قال لقي مسلم مولى أبي عبد الله ع صدقة الأحدب و قد قدم من مكة فقال له مسلم الحمد لله الذي يسر سبيلك و هدى دليلك و أقدمك بحال عافية و قد قضى الحج و أعان على السعة فقبل الله منك و أخلف عليك نفقتك و جعلها حجة مبرورة و لذنوبك طهورا فبلغ ذلك أبا عبد الله ع فقال له كيف قلت لصدقة فأعاد عليه فقال له من علمك هذا فقال جعلت فداك مولاي أبو الحسن ع فقال له نعم ما تعلمت إذا لقيت أخا من إخوانك فقل له هكذا فإن الهدى بنا هدى و إذا لقيت هؤلاء فقل لهم ما يقولون
194- و عنه عن ابن أبي عمير عن موسى بن عامر عن العبد الصالح ع قال أميران و ليسا بأميرين صاحب الجنازة ليس لمن يتبعها أن يرجع حتى يأذن له و امرأة حجت مع قوم فاعتلت بالحيض فليس لهم أن يرجعوا و يدعوها حتى تأذن لهم
195- أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي محمد الحجال عن صفوان الجمال قال سمعت أبا عبد الله ع يقول ما يعبأ بمن يؤم هذا البيت إذا لم يكن فيه خصال ثلاث حلم يملك به غضبه و خلق يخالق به من صحبه و ورع يحجزه عن معاصي الله
196- موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال إن الله تعالى يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج و هن شوال و ذو القعدة و ذو الحجة
197- موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول لا تأخذ من شعرك إذا أردت الحج في ذي القعدة و لا في الشهر الذي تريد فيه العمرة
198- و عنه عن محمد بن حسين عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن موسى ع كم أوفر شعري إذا أردت العمرة قال ثلاثين يوما
199- موسى بن القاسم عن محمد عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عمر بن يزيد قال حاضت صاحبتي و أنا بالمدينة قال فكان ميقات جمالنا و إبان مقامنا و خروجنا قبل أن تطهر و لم تقرب القبر و لا المسجد و لا المنبر قال فذكرت ذلك لأبي عبد الله ع قال مرها لتغتسل ثم لتأت مقام جبرئيل ع فإن جبرئيل ع كان يجيء فيستأذن على رسول الله ص فإن كان على حال لا ينبغي له أن يأذن له قام في مكانه حتى يخرج إليه و إن أذن له دخل عليه قال قلت له و أين المكان قال كان بحيال الميزاب الذي إذا خرجت من الباب الذي يقال له باب فاطمة ع بحذاء القبر رفعت رأسك مع حذاء الباب و الميزاب فوق رأسك و الباب وراء ظهرك قال تقعد في ذلك الموضع و لتدع ربها قلت و أي شيء تقول قال تقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله ليس كمثلك شيء أن تفعل بي كذا و كذا قال فصنعت صاحبتي الذي أمرني و تطهرت و دخلت المسجد قال و كانت لنا خادم أيضا و كانت قد حاضت قال فقالت يا سيدي أذهب أنا زيارة فأصنع كما صنعت سيدتي قال قلت بلى قال فذهبت فصنعت مثل الذي صنعت مولاتها فتطهرت و دخلت المسجد
200- موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن مسكان عن إبراهيم بن ميمون و قد كان إبراهيم بن ميمون تلك السنة معنا بالمدينة قال قلت لأبي عبد الله ع إن أصحابنا مجاورون بمكة و هم يسألوني لو قدمت عليهم كيف يصنعون قال قل لهم إذا كان هلال ذي الحجة فليخرجوا إلى التنعيم فليحرموا و ليطوفوا بالبيت و بين الصفا و المروة ثم يطوفوا فيعقدوا بالتلبية عند كل طواف ثم قال أما أنت فإنك تمتع في أشهر الحج و أحرم يوم التروية من المسجد الحرام
201- و عنه عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز قال سألت أبا عبد الله ع عن الطواف بغير أهل مكة ممن جاور بها أفضل أو الصلاة فقال الطواف للمجاورين أفضل و الصلاة لأهل مكة و القاطنين بها أفضل من الطواف
202- و عنه عن عبد الرحمن عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري و حماد و هشام عن أبي عبد الله ع قال إذا أقام الرجل بمكة سنة فالطواف أفضل و إذا أقام سنتين خلط من هذا و هذا فإذا أقام ثلاث سنين فالصلاة أفضل
203- و عنه عن النخعي عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال لا ينبغي لأهل مكة أن يلبسوا القميص و أن يتشبهوا بالمحرمين شعثا غبرا و قال ينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك
204- و عنه عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد الله ع يقول قال أبي قال علي ع اذكروا الله في أيام معلومات قال قال عشر ذي الحجة و أيام معدودات قال أيام التشريق
205- و عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة أوصت أن ينظر قدر ما يحج به فيسأل فإن كان الفضل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة ع وضع فيهم و إن كان الحج أفضل حج به عنها فقال إن كان عليها حجة مفروضة فليجعل ما أوصت في حجتها أحب إلي من أن يقسم في فقراء ولد فاطمة ع
206- الحسن بن محبوب عن رجل قال حدثني عبد الله بن سليمان قال سمعت أبا عبد الله ع و قد سألته امرأة فقالت إن ابنتي توفيت و لم يكن بها بأس فأحج عنها قال نعم قالت إنها كانت مملوكة فقال لا عليك بالدعاء فإنه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية
- موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سئل عن دخول النساء الكعبة فقال ليس عليهن و إن فعلن فهو أفضل
208- الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال سألت أبا الحسن ع عن الحرم و أعلامه فقال إن آدم ع لما هبط على أبي قبيس شكا إلى ربه الوحشة و أنه لا يسمع ما كان يسمع في الجنة فأنزل الله عليه ياقوتة حمراء فوضعها في موضع البيت فكان يطوف بها و كان يبلغ ضوؤها موضع الأعلام فعلمت الأعلام على ضوئها فجعله الله حرما
209- عنه عن فضالة بن أيوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكة سنة قلت كيف يصنع قال يتحول عنها و لا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة
210- عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام قال لا إلا مريضا أو من به بطن
211- محمد بن يعقوب عن محمد بن عقيل عن الحسن بن الحسين عن علي بن الحسين عن علي بن عيسى عن محمد بن يزيد الرفاعي رفعه إلى أمير المؤمنين ع سئل عن الوقوف بالجبل لم لم يكن في الحرم فقال لأن الكعبة بيته و الحرم بابه فلما قصدوه وافدين وقفهم بالباب يتضرعون قيل له فالمشعر الحرام لم صار في الحرم قال لأنه لما أذن لهم بالدخول وقفهم بالحجاب الثاني فلما طال تضرعهم بها أذن لهم بتقريب قربانهم فلما قضوا تفثهم و تطهروا بها من الذنوب التي كانت حجابا بينهم و بينه أذن لهم بالزيارة على الطهارة فقيل له لم حرم الصيام أيام التشريق قال لأن القوم زاروا الله و هم في ضيافته و لا يجمل بمضيف أن يصوم أضيافه قيل له فالتعلق بأستار الكعبة لأي معنى هو قال مثله مثل رجل له عند آخر جناية و ذنب فهو يتعلق بثوبه يتضرع إليه و يخضع له أن يتجافى عن ذنبه
212- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سألته عن قول الله عز و جل و من دخله كان آمنا البيت عنى أو الحرم قال من دخل الحرم من الناس مستجيرا به فهو آمن من سخط الله و من دخله من الوحش و الطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم
213- و عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن عبد الله بن جبلة عن عبد الملك بن عتبة قال سألت أبا عبد الله ع عن شيء يصل إلينا من ثياب الكعبة هل يصلح لنا أن نلبس شيئا منها فقال يصلح للصبيان و المصاحف و المخدة يبتغي بذلك البركة إن شاء الله
214- و عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن زيد الشحام قال قلت لأبي عبد الله ع أخرج من المسجد في ثوبي حصاة قال تردها أو اطرحها في مسجد
- و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع إن رجلا استشارني في الحج و كان ضعيف الحال فأشرت عليه ألا يحج فقال ما أخلقك أن تمرض سنة قال فمرضت سنة
216- أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن أبان عن ذريح عن أبي عبد الله ع قال من مضت له خمس سنين فلم يفد إلى ربه و هو موسر إنه لمحروم
217- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن يوم الحج الأكبر فقال هو يوم النحر و الأصغر العمرة
218- محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن علي بن مهزيار عن موسى بن القاسم قال قلت لأبي جعفر الثاني ع قد أردت أن أطوف عنك و عن أبيك فقيل لي إن الأوصياء لا يطاف عنهم فقال بلى طف ما أمكنك فإن ذلك جائز ثم قلت له بعد ذلك بثلاث سنين إني كنت استأذنتك في الطواف عنك و عن أبيك فأذنت لي في ذلك فطفت عنكما ما شاء الله ثم وقع في قلبي شيء فعملت به قال و ما هو قلت طفت يوما عن رسول الله ص فقال ثلاث مرات صلى الله على رسول الله و اليوم الثاني عن أمير المؤمنين ع ثم طفت اليوم الثالث عن الحسن ع و اليوم الرابع عن الحسين ع و اليوم الخامس عن علي بن الحسين ع و اليوم السادس عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر ع و اليوم السابع عن جعفر بن محمد ع و اليوم الثامن عن أبيك موسى ع و اليوم التاسع عن أبيك علي بن موسى ع و اليوم العاشر عنك يا سيدي و هؤلاء الذين أدين الله بولايتهم فقال إذن و الله تدين الله بالدين الذي لا يقبل من العباد غيره قلت و ربما طفت عن أمك فاطمة ع و ربما لم أطف فقال استكثر من هذا فإنه أفضل ما أنت عامله إن شاء الله
219- و عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن علي بن أسباط عن رجل من أصحابنا يقال له عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال كنت عند أبي عبد الله ع إذ دخل عليه رجل فأعطاه ثلاثين دينارا يحج بها عن إسماعيل و لم يترك شيئا من العمرة إلى الحج إلا اشترط عليه حتى اشترط عليه أن يسعى في وادي محسر ثم قال يا هذا إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجة بما أنفق من ماله و كانت لك تسع بما أتعبت من بدنك
220- و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية قال قلت لأبي عبد الله ع أقوم أصلي بمكة و المرأة بين يدي جالسة أو مارة فقال لا بأس إنما سميت بكة لأنها تبك فيها الرجال و النساء
221- و عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن معاوية قال سألت أبا عبد الله ع عن الحطيم فقال هو ما بين الحجر الأسود و بين الباب و سألته لم سمي الحطيم فقال لأن الناس يحطم بعضهم بعضا
222- و عنه عن أحمد بن محمد عمن حدثه عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إن القائم ع إذا قام رد البيت الحرام إلى أساسه و رد مسجد رسول الله ص إلى أساسه و رد مسجد الكوفة إلى أساسه و قال أبو بصير موضع التمارين من المسجد
223- و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سمعته يقول من خرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلي الظهر و العصر نودي من خلفه لا صحبك الله
224- و عنه عن محمد بن يحيى و غيره عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن ع قال قلت جعلت فداك كان عندي كبش سمين لأضحي به فلما أخذته و أضجعته نظر إلي فرحمته و رققت له ثم إني ذبحته قال فقال لي ما كنت أحب لك أن تفعل لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه
225- و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال و الحجال عن ثعلبة عن أبي خالد القماط عن عبد الخالق الصيقل قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله عز و جل و من دخله كان آمنا فقال لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد إلا من شاء الله ثم قال من أم هذا البيت و هو يعلم أنه البيت الذي أمره الله تعالى به و عرفنا أهل البيت حق معرفتنا كان آمنا في الدنيا و الآخرة
- سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال لا ينبغي لأحد أن يحتبي قبالة البيت
227- و روي عن أبي عبد الله و أبي الحسن موسى ع أنهما قالا من سها عن السعي حتى يصير من السعي على بعضه أو كله ثم ذكر فلا يصرف وجهه منصرفا و لكن يرجع القهقرى إلى المكان الذي يجب فيه السعي
228- أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله ع يقول ليس ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول البيت و إن أخذ شيئا من ذلك رده
229- أحمد بن الحسين عن علي بن مهزيار عن محمد بن عبد الله بن مروان قال رأيت يونس بمنى يسأل أبا الحسن ع عن الرجل إذا حضرته صلاة الفريضة و هو في الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة فقال استلقى على قفاه و صلى إيماء و ذكر قول الله عز و جل فأينما تولوا فثم وجه الله
230- محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن الحسين بن نعيم قال سألت أبا عبد الله ع عما زادوا في المسجد الحرام عن الصلاة فيه فقال إن إبراهيم و إسماعيل ع حدا المسجد ما بين الصفا و المروة فكان الناس يحجون من المسجد إلى الصفا
231- الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال خط إبراهيم ع بمكة ما بين الحزورة إلى المسعى فذلك الذي خط إبراهيم ع يعني المسجد
232- محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه ع قال كان المقام لازقا بالبيت فحوله عمر
233- أحمد بن محمد عن البرقي عن أصرم بن حوشب عن عيسى بن عبد الله عن جعفر بن محمد ع قال أودية الحرم تسيل في الحل و أودية الحل لا تسيل في الحرم
234- محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع و محمد بن الحسين و علي بن السندي و العباس كلهم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع أن رسول الله ص أقام بالمدينة عشر سنين لم يحج ثم أنزل الله عليه و أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا و على كل ضامر يأتين من كل فج عميق فأمر المؤذنين أن يؤذنوا بأعلى أصواتهم أن رسول الله ص يحج من عامه هذا فعلم به من حضر المدينة و أهل العوالي و الأعراب فاجتمعوا فحج رسول الله ص و إنما كانوا تابعين ينتظرون ما يؤمرون به فيصنعونه أو يصنع شيئا فيصنعونه فخرج رسول الله ص في أربع بقين من ذي القعدة فلما انتهى إلى ذي الحليفة فزالت الشمس ثم اغتسل ثم خرج حتى أتى المسجد الذي عند الشجرة فصلى فيه الظهر و عزم بالحج مفردا و خرج حتى انتهى إلى البيداء عند الميل الأول فصف الناس له سماطين فلبى بالحج مفردا و ساق الهدي ستا و ستين أو أربعا و ستين حتى انتهى إلى مكة في سلخ أربع من ذي الحجة فطاف بالبيت سبعة أشواط و صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ع ثم عاد إلى الحجر فاستلمه و قد كان استلمه في أول طوافه ثم قال إن الصفا و المروة من شعائر الله فابدءوا بما بدأ الله به و إن المسلمين كانوا يظنون أن السعي بين الصفا و المروة شيء صنعه المشركون فأنزل الله تعالى إن الصفا و المروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ثم أتى إلى الصفا فصعد عليه فاستقبل الركن اليماني فحمد الله و أثنى عليه و دعا مقدار ما يقرأ سورة البقرة مترسلا ثم انحدر إلى المروة فوقف عليها كما وقف على الصفا حتى فرغ من سعيه ثم أتاه جبرئيل ع و هو على المروة فأمره أن يأمر الناس أن يحلوا إلا سائق الهدي فقال رجل أ نحل و لم نفرغ من مناسكنا فقال نعم قال فلما وقف رسول الله ص بالمروة بعد فراغه من السعي أقبل على الناس بوجهه فحمد الله و أثنى عليه ثم قال إن هذا جبرئيل ع و أومى بيده إلى خلفه يأمرني أن آمر من لم يسق هديا أن يحل و لو استقبلت من أمري مثل ما استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم و لكني سقت الهدي و لا ينبغي لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله قال قال له رجل من القوم لنخرجن حجاجا و شعورنا تقطر فقال له رسول الله ص أما إنك لن تؤمن بعدها أبدا فقال له سراقة بن مالك بن جعشم الكناني يا رسول الله علمنا ديننا كأنما خلقنا اليوم فهذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم لما يستقبل فقال له رسول الله ص بل هو للأبد إلى يوم القيامة ثم شبك أصابعه بعضها إلى بعض و قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة و قدم علي ع
من اليمن على رسول الله ص و هو بمكة فدخل على فاطمة ع و هي قد أحلت فوجد ريحا طيبة و وجد عليها ثيابا مصبوغة فقال ما هذا يا فاطمة فقالت أمرنا بهذا رسول الله ص فخرج علي ع إلى رسول الله ص مستفتيا محرشا على فاطمة ع فقال يا رسول الله إني رأيت فاطمة قد أحلت و عليها ثياب مصبوغة فقال رسول الله ص أنا أمرت الناس بذلك و أنت يا علي بم أهللت قال قلت يا رسول الله إهلالا كإهلال النبي ص فقال رسول الله ص كن على إحرامك مثلي و أنت شريكي في هديي قال و نزل رسول الله ص بمكة بالبطحاء هو و أصحابه و لم ينزل الدور فلما كان يوم التروية عند زوال الشمس أمر الناس أن يغتسلوا و يهلوا بالحج و هو قول الله الذي أنزله على نبيه ص فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا فخرج النبي ص و أصحابه مهلين بالحج حتى أتوا منى فصلى الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الفجر ثم غدا و الناس معه و كانت قريش تفيض من المزدلفة و هي جمع و يمنعون الناس أن يفيضوا منها فأقبل رسول الله ص و قريش ترجو أن تكون إفاضته من حيث كانوا يفيضون فأنزل الله على نبيه ص ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس و استغفروا الله يعني إبراهيم و إسماعيل و إسحاق ع في إفاضتهم منها و من كان بعدهم فلما رأت قريش أن قبة رسول الله ص قد مضت كأنه دخل في أنفسهم شيء للذي كانوا يرجون من الإفاضة من مكانهم حتى انتهى إلى نمرة و هي بطن عرنة بحيال الأراك فضرب قبته و ضرب الناس أخبيتهم عندها فلما زالت الشمس خرج رسول الله ص و معه فرسه و قد اغتسل و قطع التلبية حتى وقف بالمسجد فوعظ الناس و أمرهم و نهاهم ثم صلى الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين ثم مضى إلى الموقف فوقف به فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته يقفون إلى جنبها فنحاها ففعلوا مثل ذلك فقال أيها الناس إنه ليس موضع أخفاف ناقتي الموقف و لكن هذا كله موقف و أومى بيده إلى الموقف فتفرق الناس و فعل مثل ذلك بمزدلفة فوقف حتى وقع القرص قرص الشمس ثم أفاض و أمر الناس بالدعة حتى إذا انتهى إلى المزدلفة و هي المشعر الحرام فصلى المغرب و العشاء الآخرة بأذان واحد و إقامتين ثم أقام حتى صلى فيها الفجر و عجل ضعفاء بني هاشم بالليل و أمرهم أن لا يرموا الجمرة جمرة العقبة حتى تطلع الشمس فلما أضاء له النهار أفاض حتى انتهى إلى منى فرمى جمرة العقبة و كان الهدي الذي جاء به رسول الله ص أربعا و ستين أو ستا و ستين و جاء علي ع بأربع و ثلاثين أو ست و ثلاثين فنحر رسول الله ص منها ستا و ستين و نحر علي ع أربعا و ثلاثين بدنة و أمر رسول الله ص أن يؤخذ من كل بدنة منها جذوة من لحم ثم تطرح في برمة ثم تطبخ فأكل رسول الله ص منها و علي ع و حسيا من مرقها و لم يعط الجزارين جلودها و لا جلالها و لا قلائدها و تصدق به و حلق و زار البيت و رجع إلى منى فأقام بها حتى كان اليوم الثالث من آخر أيام التشريق ثم رمى الجمار و نفر حتى انتهى إلى الأبطح فقالت له عائشة يا رسول الله ترجع نساؤك بحجة و عمرة معا و أرجع بحجة فأقام بالأبطح و بعث معها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فأهلت بعمرة ثم جاءت فطافت بالبيت و صلت ركعتين عند مقام إبراهيم ع و سعت بين الصفا و المروة ثم أتت النبي ص فارتحل من يومه و لم يدخل المسجد و لم يطف بالبيت و دخل من أعلى مكة من عقبة المدنيين و خرج من أسفل مكة من ذي طوى
- يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال الذي كان على بدن رسول الله ص ناجية بن جندب الخزاعي الأسلمي و الذي حلق رأس النبي ص يوم الحديبية خراش بن أمية الخزاعي و الذي حلق رأس النبي ص في حجته معمر بن عبد الله بن حارثة بن نضر بن عوف بن عويج بن عدي بن كعب قال و لما كان في حجة رسول الله ص و هو يحلقه قالت قريش أي معمر أذن رسول الله ص في يدك و في يدك الموسى فقال معمر و الله إني لأعده فضلا من الله عظيما علي قال و كان معمر بن عبد الله هو الذي يرحل لرسول الله ص فقال له رسول الله ص يا معمر إن الرحل الليلة يسترخي فقال معمر بأبي أنت و أمي لقد شددته كما كنت أشده و لكن بعض من حسدني مكاني منك يا رسول الله أراد أن تستبدل بي فقال رسول الله ص ما كنت لأفعل
236- أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عيسى الفراء عن ابن أبي يعفور أو عن زرارة الشك من الحسن عن أبي عبد الله ع قال حج رسول الله ص عشر حجج مستسرا كلها يمر بالمأزمين فينزل فيبول
237- و عنه عن الحسن عن يونس بن يعقوب عن أسلم المكي عن عامر بن وائلة أنه قيل له كم حج رسول الله قال عشرا أ ما سمعتم بحجة الوداع فهل يكون وداع إلا و قد حج قبله
238- عنه عن الحسن عن يونس بن يعقوب عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ع قال حج رسول الله ص عشرين حجة
239- أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن أبان عن الفضل أبي العباس عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل و أتموا الحج و العمرة لله قال هما مفروضتان
240- و عنه عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله ع قول الله عز و جل و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال يمشي إن لم يكن عنده قلت لا يقدر على المشي قال يمشي و يركب قلت لا يقدر على ذلك قال يخدم القوم و يخرج معهم
قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على الاستحباب بدلالة ما تقدم من الأخبار
241- أحمد عن الحسين عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله فمشى أ يجزيه عن حجة الإسلام قال نعم
242- عنه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل حج عن غيره أ يجزيه ذلك عن حجة الإسلام قال نعم
243- الحسين بن علي عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال من كان مؤمنا فحج و عمل في إيمانه ثم قد أصابته في إيمانه فتنة فكفر ثم تاب و آمن قال يحسب له كل عمل صالح عمله في إيمانه و لا يبطل منه شيء
244- أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن حريز عن بريد قال سألت أبا عبد الله ع فقلت إن رجلا استودعني مالا فهلك و ليس لولده شيء و لم يحج حجة الإسلام قال حج عنه فإن فضل شيء فأعطهم
245- محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف و الحسن بن علي جميعا عن علي عن فضالة عن أبان بن عثمان عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله عن أبيه ع أن رجلا أتى عليا ع و لم يحج قط فقال إني كنت كثير المال و فرطت في الحج حتى كبر سني قال فتستطيع الحج قال لا فقال له علي ع إن شئت فجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك
246- أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن علي قال سألته عن رجل مسلم حال بينه و بين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه قال عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له
247- صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال إن علي بن أبي طالب ع أمر شيخا كبيرا لم يحج قط و لم يطق الحج لكبره أن يجهز رجلا يحج عنه
248- حماد عن حريز عن محمد قال سألت أبا عبد الله ع عن الصرورة يحج من الزكاة قال نعم
- يعقوب بن يزيد عن سليمان بن الحسين كاتب علي بن يقطين قال أحصيت لعلي بن يقطين من وافى عنه في عام واحد خمسمائة و خمسين رجلا أقل من أعطاه سبعمائة و أكثر من أعطاه عشرة آلاف
250- يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن أبي حمزة و الحسين بن يحيى عمن ذكره عن أبي عبد الله ع في رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فمات قال إن مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزيه عنه و إن مات في الطريق فقد أجزأ عنه
251- يعقوب عن ابن أبي عمير عن ابن أبي حمزة و الحسين عن أبي عبد الله ع في رجل أعطى رجلا مالا يحج منه فحج عن نفسه فقال هي عن صاحب المال
252- يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع في رجل حج فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة قال هي للأول تامة و على هذا ما اجترح
253- عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع في رجل حج عن آخر و مات في الطريق قال قد وقع أجره على الله و لكن يوصي فإن قدر على رجل يركب في رحله و يأكل زاده فعل
254- عنه عن أبي عبد الله ع في رجل أخذ دراهم رجل ليحج عنه فأنفقها فلما حضر أوان الحج لم يقدر الرجل على شيء قال يحتال و يحج عن صاحبه كما ضمن سئل إن لم يقدر قال إن كان له عند الله حجة أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجة
255- محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الأحول عن عثمان بن عيسى عن أبي الحسن ع في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره قال لا بأس
256- عنه عن صفوان عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله ع قال من مات و لم يحج حجة الإسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا و قال من مضت له خمس حجج و لم يفد إلى ربه و هو موسر إنه لمحروم
257- أحمد عن محمد بن الحسين عن القاسم بن محمد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال أبو عبد الله ع الحج واجب على الرجل و إن كان عليه دين
258- محمد بن الحسين عن محمد بن خالد عن أبي الجهم عن أبي خديجة قال كنا مع أبي عبد الله ع و قد نزلنا الطريق فقال ترون هذا الجبل ثافلا إن يزيد بن معاوية لعنهما الله لما رجع من حجه مرتحلا إلى الشام ثم أنشأ يقول
إذا تركنا ثافلا يمينا فلن نعود بعدها سنيناللحج و العمرة ما بقينا
فأماته الله قبل أجله
259- إبراهيم بن إسحاق النهاوندي عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن محمد بن جعفر عن أبيه ع قال قال رسول الله ص يأتي على الناس زمان يكون فيه حج الملوك نزهة و حج الأغنياء تجارة و حج المساكين مسألة
260- علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال قلت له رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم فقال لا يقتل و لا يطعم و لا يسقى و لا يبايع و لا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد قلت فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق فقال يقام عليه الحد صاغرا إنه لم ير للحرم حرمة و قد قال الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم يقول هذا في الحرم فقال فلا عدوان إلا على الظالمين
261- يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع قال ليس ينبغي لأهل مكة أن يجعلوا على دورهم أبوابا و ذلك أن الحاج ينزلون معهم في ساحة الدار حتى يقضوا حجهم
262- علي بن مهزيار عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكة سنة قلت كيف يصنع قال يتحول عنها و لا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة
263- أحمد عن أبي محمد الحسن بن علي الوشاء عن بعض أصحابنا يرفع الحديث عن بعض الصادقين ع قال التحصين بالحرم إلحاد
264- البرقي عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي هلال عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجلين اقتتلا و هما محرمان فقال سبحان الله بئس ما صنعا قلت فقد فعلا فما الذي يلزمهما قال على كل واحد منهما دم
265- أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل خرج إلى مكة و له في منزله حمام طيارة فألفها طير من الصيد و كان مع حمامه قال فلينظر أهله في المقدار إلى الوقت الذي يظنون أنه يحرم فيه و لا يعرضون لذلك الطير و لا يفزعونه و يطعمونه حتى يوم النحر و يحل صاحبهم من إحرامه
266- علي بن جعفر عن موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل خرج بطير من مكة حتى ورد به الكوفة كيف يصنع قال يرده إلى مكة فإن مات تصدق بثمنه
267- علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية قال سمعت أبا عبد الله ع يقول المحصور غير المصدود و قال المحصور هو المريض و المصدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله ص ليس من مرض المصدود تحل له النساء و المحصور لا تحل له النساء
268- أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن ع قال سألته عن محرم انكسرت ساقه أي شيء حل له و أي شيء عليه قال هو حلال من كل شيء فقلت من النساء و الثياب و الطيب فقال نعم من جميع ما يحرم على المحرم و قال أ ما بلغك قول أبي عبد الله ع و حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي قلت أصلحك الله ما تقول في الحج قال لا بد أن يحج من قابل قال قلت فأخبرني عن المحصور و المصدود هما سواء قال لا قلت فأخبرني عن النبي ص حين رده المشركون قضى عمرته فقال لا و لكنه اعتمر بعد ذلك
269- أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس قال سألت أبا الحسن الأول ع عن رجل عرض له سلطان فأخذه يوم عرفة قبل أن يعرف فبعث به إلى مكة فحبسه فلما كان يوم النحر خلى سبيله كيف يصنع قال يلحق بجمع ثم ينصرف إلى منى و يرمي و يذبح و لا شيء عليه قلت فإن خلى عنه يوم الثاني كيف يصنع قال هذا مصدود عن الحج إن كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعا و يسعى أسبوعا و يحلق رأسه و يذبح شاة و إن كان دخل مكة مفردا للحج فليس عليه ذبح و لا حلق
270- محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال كتبت إلى أبي الحسن ع أسأله عن الميت يموت بمنى أو بعرفات الوهم مني يدفن بعرفات أو ينقل إلى الحرم و أيهما أفضل فكتب ع يحمل إلى الحرم فيدفن فهو أفضل
271- علي بن السندي عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله ع قال كل ما خاف المحرم على نفسه من السباع و الحيات و غيرهم فليقتله و إن لم يردك فلا ترده
- الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله ع قال إذا أصاب المحرم الصيد ثم لم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما ثم جعل لكل مسكين نصف صاع فإن لم يقدر على طعام صام عن كل نصف صاع يوما
273- محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة بن يزيد عن عبد الملك عن أبي عبد الله ع في رجل مر و هو محرم في الحرم فأخذ عنز ظبية فاحتلبها و شرب لبنها قال عليه دم و جزاء في الحرم ثمن اللبن
274- الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل اشترى لرجل محرم بيض نعام فأكله المحرم فقال على الذي اشتراه للمحرم فداء و على المحرم فداء قلت و ما عليهما فقال على المحل الجزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم و على المحرم لكل بيضة شاة
275- علي بن السندي عن صفوان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع في القبرة و العصفور و الصعوة يقتلها المحرم قال عليه مد من طعام لكل واحد
276- سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ع عما في القمري و الدبسي و السمانى و العصفور و البلبل قال قيمته فإن أصابه و هو محرم فقيمتان ليس عليه دم
277- علي بن السندي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن ع عن رجلين أصابا صيدا و هما محرمان الجزاء بينهما أم على كل واحد منهما جزاء فقال لا بل عليهما جميعا و يجزي عن كل واحد منهما الصيد فقلت إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه فقال إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا
278- محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار الجازي قال سألت أبا عبد الله ع عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها و وجد صيدا فقال يأكل الميتة و يترك الصيد و ذكر أنك إذا كنت حلالا و قتلت الصيد ما بين البريد و الحرم فإن عليك جزاءه فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة
279- ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه و يتصدق بالصيد على مسكين فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه و ينتقم الله منه و النقمة في الآخرة
280- ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال المحرم لا يدل على الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء
281- الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن حفص الأعور عن أبي عبد الله ع قال إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا له هل أصبت صيدا قبل هذا و أنت محرم فإن قال نعم فقولوا له إن الله منتقم منك فاحذر النقمة فإن قال لا فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد
282- علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله ع الجراد من البحر و كل شيء أصله من البحر و يكون في البر و البحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله فإن قتله فعليه الفداء كما قال الله تعالى
283- حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله ع إذا أصاب الرجل الصيد في الحرم و هو محرم فإنه ينبغي له أن يفديه و لا يأكله أحد و إن أصابه في الحل فإن الحلال يأكله و عليه هو الفداء
284- أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية فقال إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح
285- أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله ع قال قلت لأبي عبد الله ع يدخل أحد الحرم إلا محرما قال لا إلا مريض أو مبطون
286- عمرو بن عثمان عن علي بن عبد الله البجلي عن خالد بن ماد القلانسي عن أبي عبد الله ع قال قال علي بن الحسين ع تسبيحة بمكة أفضل من خراج العراقين ينفق في سبيل الله و قال من ختم القرآن بمكة لم يمت حتى يرى رسول الله ص و يرى منزله في الجنة
287- الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال إنما الاستلام على الرجال و ليس على النساء مفروض
288- الحسن بن محبوب عن أبي الصباح الكناني قال قلت لأبي عبد الله ع ما تقول فيمن أحدث في المسجد الحرام متعمدا قال يضرب رأسه ضربا شديدا ثم قال ما تقول فيمن أحدث في الكعبة متعمدا قال يقتل
289- محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال و عبد الله الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الحجر هل فيه شيء من البيت قال لا و لا قلامة ظفر
290- محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن القاسم بن محمد عن علي قال سئل أبو عبد الله ع و أنا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط قال نافلة أو فريضة فقال فريضة فقال يضيف إليها ستة فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم ع ثم خرج إلى الصفا و المروة فطاف بينهما فإذا فرغ صلى ركعتين آخرين فكان طواف نافلة و طواف فريضة
291- إبراهيم بن هاشم عن صفوان قال سألت أبا الحسن ع عن ثلاثة نفر دخلوا في الطواف فقال كل واحد منهم لصاحبه تحفظ الطواف فلما ظنوا أنهم فرغوا قال واحد معي سبعة أشواط و قال الآخر معي ستة أشواط و قال الثالث معي خمسة أشواط قال إن شكوا كلهم فليستأنفوا و إن لم يشكوا و استيقن كل واحد منهم على ما في يده فليبنوا
292- محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله ع في الرجل الذي يسلم و يريد أن يختتن و قد حضر الحج أ يحج أم يختتن قال لا يحج حتى يختتن
293- محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن أيوب بن أعين عن أبي عبد الله ع قال إن امرأة كانت تطوف و خلفها رجل فأخرجت ذراعها فقال بيده حتى وضعها على ذراعها فأثبت الله يده في ذراعها حتى قطع الطواف و أرسل إلى الأمير و اجتمع الناس و أرسل إلى الفقهاء فجعلوا يقولون اقطع يده فهو الذي جنى الجناية فقال هاهنا أحد من ولد محمد رسول الله ص فقالوا نعم الحسين بن علي ع قدم الليلة فأرسل إليه فدعاه فقال انظر ما لقيا ذان فاستقبل القبلة و رفع يديه فمكث طويلا يدعو ثم جاء إليها حتى خلص يده من يدها فقال الأمير أ لا نعاقبه بما صنع فقال لا
294- علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل يطوف بالبيت و هو جنب فيذكر و هو في الطواف فقال يقطع طوافه و لا يعتد بشيء مما طاف
295- فأما ما رواه زيد الشحام عن أبي عبد الله ع في رجل طاف بالبيت على غير وضوء قال لا بأس
فمحمول على من طاف ناسيا أو ساهيا فأما إذا كان متعمدا فعليه الإعادة و قد بينا الكلام في هذا المعنى فيما تقدم
296- يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال طفت مع أبي جعفر ع ثلاثة عشر أسبوعا قرنها جميعا و هو آخذ بيدي ثم خرج فتنحى ناحية فصلى ستا و عشرين ركعة و صليت معه
- عنه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله ع من ترك السعي متعمدا فعليه الحج من قابل
298- فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل نسي أن يصلي الركعتين قال يصلى عنه
299- فضالة عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم ع فلم يذكر حتى ارتحل من مكة قال فليصلهما حين ذكر و إن ذكرهما و هو بالبلد فلا يبرح حتى يقضيهما
300- ابن مسكان عن عمر بن البراء قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل نسي أن يصلي عند مقام إبراهيم ع ركعتين للفريضة حتى أتى منى قال يصليهما بمنى
301- أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال يستحب أن يطاف بالبيت عدد أيام السنة كل أسبوع لسبعة أيام فذلك اثنان و خمسون أسبوعا
302- فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال يستحب أن يطوف ثلاثمائة و ستين أسبوعا عدد أيام السنة فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف
303- الحسن بن علي الكرخي عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه ع قال كان النبي ص يستهدي من ماء زمزم و هو بالمدينة
304- محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا و المروة فقال يطاف عنه
305- محمد عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال إن طاف الرجل بين الصفا و المروة تسعة أشواط فليسع على واحدة و ليطرح ثمانية و إن طاف ثمانية بينهما فليطرحها و ليستأنف السعي و إن بدأ بالمروة فليطرح ما سعى و ليبدأ بالصفا
306- عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم ع في رجل سعى بين الصفا و المروة ثمانية أشواط ما عليه فقال إن كان خطأ طرح واحدا و اعتد بسبعة
307- علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال قلت له رجل طاف بالبيت فاستيقن أنه طاف ثمانية أشواط قال يضيف إليها ستة و كذلك إذا استيقن أنه طاف بين الصفا و المروة ثمانية فليضف إليها ستة
308- صفوان عن يحيى الأزرق قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يسعى بين الصفا و المروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة فيلقاه الصديق فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام قال إن أجابه فلا بأس و لكن يقضي حق الله أحب إلي من أن يقضي حاجة صاحبه
309- أحمد بن محمد البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال سعيت بين الصفا و المروة أنا و عبيد الله بن راشد و قلت له تحفظ علي فجعل يعد ذاهبا و جائيا شوطا فبلغ بنا ذلك فقلت له كيف تعد قال ذاهبا و جائيا شوطا واحدا فأتممناها أربعة عشر ثم ذكرنا ذلك لأبي عبد الله ع فقال قد زادوا على ما عليهم و ليس عليهم شيء
310- محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل عقص رأسه و هو متمتع فقدم مكة فقضى نسكه و حل عقاص رأسه و قصر و ادهن و أحل فقال عليه دم شاة
311- يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما ع في متمتع حلق رأسه فقال إن كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء و إن كان متمتعا في أول شهور الحج فليس عليه إذا كان قد أعفاه شهرا
312- محمد بن أبي الصهبان عن محمد بن سنان عن العلاء بن فضيل قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل و امرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته و لم يقصر فقبلها قال يهريق دما و إن كانا لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منهما أن يهريق دما
- محمد بن الحسين عن صفوان عن عمر بن رباح قال قلت لأبي الحسن ع أقدم مكة أتم أو أقصر قال أتم
314- علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل قدم مكة فأقام على إحرامه قال فليقصر الصلاة ما دام محرما
قال محمد بن الحسن الوجه في الجمع بين الخبرين ما قدمناه من أن الإتمام هو الأفضل و يجوز التقصير و يؤكد ذلك ما رواه
315- محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن عمران قال قلت لأبي الحسن ع أقصر الصلاة في المسجد الحرام أو أتم قال إن قصرت فلك و إن أتممت فهو خير و زيادة الخير خير
316- محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله ع إني كنت أصلي في الحجر فقال لي رجل لا تصل المكتوبة في هذا الموضع فإن في الحجر من البيت فقال كذب صل فيه حيث شئت
317- محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله ع امرأة لها زوج فأبى أن يأذن لها في الحج و لم تحج حجة الإسلام فغاب عنها زوجها و قد نهاها أن تحج فقال لا طاعة له عليها في حجة الإسلام و لا كرامة لتحج إن شاءت
318- علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع في الرجل يخرج إلى جدة في الحاجة فقال يدخل بغير إحرام
319- يعقوب بن يزيد عن الحسن عن ابن بكير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله ع أنه خرج إلى الربذة يشيع أبا جعفر ثم دخل مكة حلالا
320- علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة طافت ثلاثة أطواف أو أقل من ذلك ثم رأت دما فقال تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت منه و اعتدت بما مضى
321- أحمد عن الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله ع المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة فقال إن كانت تعلم أنها تطهر و تطوف بالبيت و تحل من إحرامها و تلحق الناس بمنى فلتفعل
322- محمد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها و أهلها فحاضت فاستحيت أن تعلم أهلها و زوجها حتى قضت المناسك و هي على تلك الحال و واقعها زوجها و رجعت إلى الكوفة فقالت لأهلها قد كان من الأمر كذا و كذا قال عليها سوق بدنة و الحج من قابل و ليس على زوجها شيء
- يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية عن أبي عبد الله ع قال لا تطوف المرأة بالبيت و هي متنقبة
324- علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات و جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده ما حاله قال إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه و سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر و هو بعرفات ما حاله قال يقول اللهم على كتابك و سنة نبيك فقد تم إحرامه
325- يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع في المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثم يرجع إلى مكة بأي شيء يدخل فقال إن كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع و إن كان أقل من ستة أشهر فله أن يتمتع
326- العباس بن معروف عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال من أقام بمكة سنة فهو بمنزلة أهل مكة
327- علي بن مهزيار قال سألت أبا الحسن ع المقام أفضل بمكة أو الخروج إلى بعض الأمصار فكتب ع المقام عند بيت الله أفضل
328- أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن الحسين بن عثمان و غيره عمن ذكره عن أبي عبد الله ع قال من أقام بمكة خمسة أشهر فليس له أن يتمتع
329- أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع في حاضري المسجد الحرام قال ما دون الأوقات إلى مكة
- محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عمرو بن حريث الصيرفي قال قلت لأبي عبد الله ع و هو بمكة من أين أهل بالحج فقال إن شئت من رحلك و إن شئت من المسجد و إن شئت من الطريق
331- محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد عن ابن بكير و جميل عن أبي عبد الله ع أنهما قالا عن المتمتع يقدم طوافه و سعيه في الحج فقال هما سيان قدمت أو أخرت
332- صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل يتمتع ثم يهل بالحج و يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة قبل خروجه إلى منى فقال لا بأس
333- صفوان عن حماد بن عثمان عن محمد بن أبي عمير قال سألت أبا عبد الله ع عن مفرد الحج أ يعجل طوافه أو يؤخره فقال هو و الله سواء عجله أو أخره
334- محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن مفرد الحج أ يقدم طوافه أو يؤخره فقال يقدمه فقال رجل إلى جنبه لكن شيخي لم يكن يفعل ذلك كان إذا قدم أقام بفخ حتى إذا راح الناس إلى منى راح معهم قال فقلت له و من شيخك فقال علي بن الحسين ع فسألت عن الرجل فإذا هو أخو علي بن الحسين ع لأمه
335- إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ع قال هما سواء عجل أو أخر
336- صفوان عن سيف التمار قال قلت لأبي عبد الله ع إنا كنا نحج مشاة فبلغنا عنك شيء فما ترى فقال إن الناس ليحجون مشاة و يركبون قلت ليس عن ذلك أسألك قال فعن أي شيء سألت قلت أيهما أحب إليك أن نصنع قال تركبون أحب إلي فإن ذلك أقوى لكم على الدعاء و العبادة
337- يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن رفاعة و ابن بكير عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الحج ماشيا أفضل أو راكبا فقال بل راكبا فإن رسول الله ص حج راكبا
338- علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن جميل قال قال أبو عبد الله ع إذا حججت ماشيا و رميت الجمرة فقد انقطع المشي
339- أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع أن عليا ع سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمر في المعبر قال فليقم في المعبر قائما حتى يجوز
340- يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص و هشام بن الحكم أنهما سألا أبا عبد الله ع أيما أفضل الحرم أو عرفة فقال الحرم فقيل كيف لم تكن عرفات في الحرم فقال هكذا جعلها الله
- علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال اليوم المشهود يوم عرفة
342- عنه عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن سيابة قال سألت أبا عبد الله ع عن غسل يوم عرفة في الأمصار فقال اغتسل أينما كنت
343- محمد بن أبي الصهبان عن محمد بن إسماعيل عن إبراهيم بن أبي البلاد قال حدثني أبو بلال المكي قال رأيت أبا عبد الله ع بعرفة أتى بخمسين نواة و كان يصلي بقل هو الله أحد و صلى مائة ركعة بقل هو الله أحد و ختمها بآية الكرسي فقلت له جعلت فداك ما رأيت أحدا منكم صلى هذه الصلاة هاهنا فقال ما شهد هذا الموضع نبي و لا وصي نبي إلا صلى هذه الصلاة
344- الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي عن أبيه عن أبي الحسن الماضي ع قال سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بمنى بعد ما حلق و لم يطف بالبيت و لم يسع اطرحي ثوبك و نظر إلى فرجها ما عليه قال لا شيء عليه إذا لم يكن غير النظر
345- محمد بن عبد الجبار عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبيه عن علي ع أنه قال لا عرفة إلا بمكة و لا بأس بأن يجتمعوا في الأمصار يوم عرفة يدعون الله
346- علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن يقف بعرفات على غير وضوء قال لا يصلح إلا و هو على وضوء
- يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ع قال لا بأس أن يصلي الرجل إذا أمسى بعرفة
348- الحسن بن محبوب عن رجل عن أبي عبد الله ع في رجل أفاض من عرفات قبل أن تغرب الشمس قال عليه بدنة فإن لم يقدر على بدنة صام ثمانية عشر يوما
349- صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال صلاة المغرب و العشاء يجمع بأذان واحد و إقامتين لا تصلي بينهما شيئا و قال هكذا صلى رسول الله ص
350- حماد عن حريز قال سئل أبو عبد الله ع عن مفرد الحج فاته الموقفان جميعا فقال له إلى طلوع الشمس من يوم النحر فإن طلعت الشمس يوم النحر فليس له حج و يجعلها عمرة و عليه الحج من قابل قلت كيف يصنع قال يطوف بالبيت و بالصفا و المروة فإن شاء أقام بمكة و إن شاء أقام بمنى مع الناس و إن شاء ذهب حيث شاء و ليس هو من الناس في شيء
351- الحسن بن محبوب عن داود الرقي قال كنت مع أبي عبد الله ع بمنى إذ دخل عليه رجل فقال إن قوما قدموا اليوم و قد فاتهم الحج فقال نسأل الله العافية أرى أن يهريق كل واحد منهم دم شاة و يحلون و عليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم و إن أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة حتى خرجوا إلى وقت أهل مكة و أحرموا منه و اعتمروا فليس عليهم الحج من قابل
- إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال قال أ تدري لم جعل المقام ثلاثا بمنى قال قلت لأي شيء جعلت أو لما ذا جعلت قال من أدرك شيئا منها فقد أدرك الحج
353- أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن أحدهما ع قال سألته عن رمي الجمار يوم النحر ما لها ترمى وحدها و لا يرمى من الجمار غيرها يوم النحر فقال قد كن يرمين كلهن و لكنهم تركوا ذلك فقلت له جعلت فداك فأرميهن قال لا ترمهن أ ما ترضى أن تصنع مثل ما أصنع
354- علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن النساء هل عليهن التكبير أيام التشريق قال نعم و لا يجهرن
355- فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المملوك المتمتع فقال عليه مثل ما على الحر إما أضحية و إما صوم
356- النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال في الرجل يقول علي بدنة قال يجزي عنه بقرة إلا أن يكون عنى بدنة من الإبل
357- أحمد عن الحسن بن علي بن فضال عن داود الرقي عن أبي عبد الله ع في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء قال إذا لم يجد بدنة فسبع شياه فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله
358- صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال قلت له الرجل يخرج من حجه و عليه شيء و يلزمه فيه دم يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله فقال نعم و قال فيما أعلم يتصدق به
359- محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن الحسن العطار قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج أ عليه أن يذبح عنه فقال لا إن الله تعالى يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شيء
قال محمد بن الحسن المعنى فيه أنه لا يجب عليه الذبح و هو مخير بينه و بين أن يأمره بالصوم يدل عليه ما رواه
360- محمد بن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف قال قلت لأبي الحسن ع أمرت مملوكي أن يتمتع قال إن شئت فاذبح عنه و إن شئت مره فليصم
361- فأما ما رواه العباس عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم عن فضيل بن يسار عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله ع إن معنا مماليك لنا قد تمتعوا علينا أن نذبح عنهم قال فقال المملوك لا حج له و لا عمرة و لا شيء
فمحمول على من تمتع بغير إذن مولاه فأما إذا أذن له في ذلك كان الحكم فيه ما قدمناه
362- النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع قال قال رسول الله ص صدقة رغيف خير من نسك مهزول
363- محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب عن شعيب العقرقوفي عن أبي عبد الله ع قال قلت له سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها قال بمكة قلت أي شيء أعطي منها قال كل ثلثا و أهد ثلثا و تصدق بثلث
364- علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن رجل جعل ثمن جاريته هديا للكعبة كيف يصنع قال إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة فقال له مر مناديا يقوم على الحجر فينادي ألا من قصرت به نفقته أو قطع به أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان و أمره أن يعطي أولا فأولا حتى يتصدق بثمن الجارية
365- إبراهيم بن مهزيار عن أخويه علي و داود عن حماد عن عبد الرحمن بن أعين قال حججنا سنة و معنا صبيان فعزت الأضاحي فأصبنا شاة بعد شاة فذبحنا لأنفسنا و تركنا صبياننا قال فأتى بكير أبا عبد الله ع فسأله فقال إنما كان ينبغي أن تذبحوا عن الصبيان و تصوموا أنتم عن أنفسكم فإذ لم تفعلوا فليصم عن كل صبي منكم وليه
366- الحسن بن علي بن فضال عن عبيس عن كرام عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل تمتع و لم يجد ما يهدي و لم يصم الثلاثة الأيام حتى إذا كان بعد النفر وجد ثمن شاة أ يذبح أو يصوم قال لا بل يصوم فإن أيام الذبح قد مضت
- محمد بن الحسن عن صفوان عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله ع أن علي بن الحسين ع كان يطعم من ذبيحته الحرورية قلت و هو يعلم أنهم حرورية قال نعم
368- أحمد عن الحسين عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع أنه كره أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحي
369- أحمد عن البرقي عن ابن سنان عن عبد الملك القمي عن أبي عبد الله ع قال يؤكل من كل هدي نذرا كان أو جزاء
قال محمد بن الحسن إنما يجوز له أن يأكل من الهدي الواجب إذا تصدق بثمنه على ما مضى القول فيه و الروايات
370- الحسين عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم قال قال أبو عبد الله ع إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق
371- أحمد بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال على الصرورة أن يحلق رأسه و لا يقصر إنما التقصير لمن قد حج حجة الإسلام
372- يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية عن أبي عبد الله ع قال ينبغي للصرورة أن يحلق و إن كان قد حج فإن شاء قصر و إن شاء حلق فإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق و ليس له التقصير
373- عنه عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله ع قال ينبغي للصرورة أن يحلق و إن كان قد حج فإن شاء قصر و إن شاء حلق فإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق و ليس له التقصير
374- عنه عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله ع قال حلق الرأس في غير حج و لا عمرة مثلة
375- محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن أبي سعد عن أبي عبد الله ع قال يجب الحلق على ثلاثة نفر رجل لبد و رجل حج ندبا لم يحج قبلها و رجل عقص رأسه
376- عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق قال إن كان قد حج قبلها فليجز شعره و إن كان لم يحج فلا بد له من الحلق و عن رجل حلق قبل أن يذبح قال يذبح و يعيد الموسى لأن الله تعالى يقول و لا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله
377- علي بن السندي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج و وقف بعرفة و بالمشعر و رمى الجمرة و ذبح و حلق أ يغطي رأسه فقال لا حتى يطوف بالبيت و بالصفا و المروة قيل له فإن كان قد فعل فقال ما أرى عليه شيئا
378- علي بن السندي عن حماد عن حريز عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال عليه جزور سمينة قلت رجل قبل امرأته و قد طاف طواف النساء و لم تطف هي قال عليه دم يهريقه من عنده
- محمد بن الحسين عن صفوان عن أبي أيوب قال حدثني سلمة بن محرز أنه كان تمتع حتى إذا كان يوم النحر طاف بالبيت و بالصفا و المروة ثم رجع إلى منى و لم يطف طواف النساء فوقع على أهله فذكره لأصحابه فقالوا فلان قد فعل مثل ذلك فسأل أبا عبد الله ع فأمره أن ينحر بدنة قال سلمة فذهبت إلى أبي عبد الله ع فسألته فقال ليس عليك شيء فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بما قال فقالوا اتقاك و أعطاك من عين كدرة فرجعت إلى أبي عبد الله ع فقلت إني لقيت أصحابي فقالوا اتقاك فقد فعل فلان مثل ما فعلت فأمره أن ينحر بدنة فقال صدقوا ما اتقيتك و لكن فلان فعله متعمدا و هو يعلم و أنت فعلته و أنت لا تعلم فهل كان بلغك ذلك قال قلت لا و الله ما كان بلغني فقال ليس عليك شيء
380- الحسن بن علي بن فضال عن عباس بن عامر عن أبان عن أبي الحسن ع قال سمعت أبا عبد الله ع يقول قد جاء رجل إلى أبي جعفر ع فقال إني أهديت جارية إلى الكعبة و أعطيت بها خمسمائة دينار ما ترى قال بعها ثم خذ ثمنها فقم به على هذا الحائط حائط الحجر ثم ناد فأعط كل منقطع به و كل محتاج من الحاج
381- أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر قال سألت أبا الحسن ع عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه فتسوى تلك الفضول بمائة درهم يكون ممن يجب عليه فقال له بد من كراء و نفقة قلت له كراء و ما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة قال و أي شيء كسوة بمائة درهم هذا ممن قال الله فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجعتم
- العباس و علي بن السندي جميعا عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول قال علي ع في قول الله عز و جل و يذكروا اسم الله في أيام معلومات قال أيام العشر و قوله و اذكروا الله في أيام معدودات قال أيام التشريق
383- محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل فاتته ركعة مع الإمام من الصلاة أيام التشريق فقال يتم صلاته ثم يكبر قال و سألته عن التكبير أيام التشريق بعد كم صلاة فقال كم شئت إنه ليس بموقت يعني في الكلام
384- علي عن فضالة عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يتعجل في يومين من منى أ يقطع التكبير قال نعم بعد صلاة الغداة
385- أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل ينسى أن يكبر في أيام التشريق قال إن نسي حتى قام من موضعه فلا شيء عليه
386- العباس و الحسن بن علي جميعا عن علي عن فضالة عن معاوية عن أبي عبد الله ع قال قلت له إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات فقال ويلهم أو ويحهم و أي سفر أشد منه لا لا يتم
387- صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن ع عن أهل مكة إذا زاروا عليهم إتمام الصلاة قال نعم و المقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم
388- حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال من قدم بعد التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة و هو بمنزلة أهل مكة فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير فإذا زار البيت أتم الصلاة و عليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر
389- يعقوب عن ابن أبي عمير عن معاوية عن أبي عبد الله ع قال أهل مكة إذا زاروا البيت و دخلوا إلى منازلهم ثم رجعوا إلى منى أتموا الصلاة و إن لم يدخلوا منازلهم قصروا
390- أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله ع قال سألته عن التكبير فقال واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق
قال محمد بن الحسن المعنى أنه شديد الاستحباب لا أنه فرض يستحق تاركه العقاب يدل على ذلك ما قدمناه من الأخبار و يزيده بيانا ما رواه
391- علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن التكبير أيام التشريق أ واجب هو أم لا قال يستحب و إن نسي فلا شيء عليه قال و سألته عن النساء هل عليهن التكبير أيام التشريق قال نعم و لا يجهرن
392- علي عن فضالة عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله قال يرسل فيطاف عنه فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه
- عنه عن فضالة عن معاوية قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله قال لا تحل له النساء حتى يزور البيت فإن مات هو فليقض عنه وليه أو غيره فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضى عنه و إن نسي رمي الجمار فليسا سواء الرمي سنة و الطواف فريضة
394- موسى بن جعفر بن وهب عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن محمد قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أتى امرأته متعمدا و لم يطف طواف النساء قال عليه بدنة و هي تجزي عنهما
395- صفوان عن إسحاق بن عمار عن سماعة عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن رجل طاف طواف الحج و طواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا و المروة قال لا يضره يطوف بين الصفا و المروة و قد فرغ من حجه
396- و قال إسحاق و روى مثل ذلك سماعة عن سليمان عن أبي عبد الله ع
397- يعقوب بن يزيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن جعفر بن ناجية قال سألت أبا عبد الله ع عمن بات ليالي منى بمكة فقال عليه ثلاثة من الغنم
398- عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع عن الرجل نسي أن يطوف طواف النساء حتى رجع إلى أهله قال عليه بدنة ينحرها بين الصفا و المروة
- علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بأن يأتي الرجل مكة فيطوف أيام منى و لا يبيت بها
400- و لا ينافي هذا ما رواه العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله ع عن الزيارة بعد زيارة الحج في أيام التشريق فقال لا
لأن المعنى فيه أن المقام بمنى أفضل و إن كانت الزيارة جائزة يدل عليه ما رواه
401- محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا فقال المقام بمنى أفضل و أحب إلي
402- محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم ع رجل زار فقضى طواف حجه كله أ يطوف بالبيت أحب إليك أم يمضي على وجهه إلى منى فقال أي ذلك شاء فعل ما لم يبت
403- محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن علي عن أحدهما ع أنه قال في رجل بعث بثقله يوم النفر الأول و أقام هو إلى الأخير قال هو ممن تعجل في يومين
404- محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن حماد عن أبي عبد الله ع قال إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول و من نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس و هو قول الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه... لمن اتقى قال اتقى الصيد
- محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن هيثم عن الحكم بن مسكين عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع من نفر في النفر الأول متى يحل له الصيد قال إذا زالت الشمس من اليوم الثالث حدثني به محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الزيات
406- يعقوب عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ع قال ما دخل رسول الله ص الكعبة إلا مرة و بسط فيها ثوبه تحت قدميه و خلع نعليه
407- أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن علي عن أحدهما ع في رجل لم يودع البيت قال لا بأس إن كانت به علة أو كان ناسيا
408- محمد بن عبد الجبار عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سمعت محمد بن إبراهيم يقول من خرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلي الظهر و العصر نودي من خلفه لا صحبك الله
409- صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر
410- محمد بن علي بن محبوب عن عدة من أصحابنا عن محمد بن عبد الحميد عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن مفرد الحج عليه طواف النساء فقال ليس عليه طواف النساء
قال محمد بن الحسن هذا الخبر غير معمول عليه لأن الذي لا خلاف فيه بين الطائفة أن طواف النساء لا بد منه في سائر أنواع الحج و في العمرة أيضا
- محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الأعرج قال قال أبو عبد الله ع ليس لأهل سرف و لا لأهل مر و لا لأهل مكة متعة يقول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام
412- علي بن السندي عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام قال ذلك أهل مكة ليس لهم متعة و لا عليهم عمرة قال قلت فما حد ذلك قال ثمانية و أربعون ميلا من جميع نواحي مكة دون عسفان و دون ذات عرق
413- زرارة عن أبي جعفر ع قال فيمن أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له فقلت لأبي جعفر ع أ رأيت إن كان له أهل بالعراق و أهل بمكة قال فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله
414- يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله ع في المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثم يرجع إلى مكة بأي شيء يدخل فقال إن كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع و إن كان أقل من ستة أشهر فله أن يتمتع
415- أحمد عن الحسين عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن رجل مات و لم يحج حجة الإسلام و لم يوص بها أ تقضى عنه قال نعم
416- محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال حدثني سعيد عن أبي عبد الله ع عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة قال يغرمها وصيه و يجعلها في حجة كما أوصى فإن الله تعالى يقول فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه قلت فمن أوصى بعشرين درهما في حجة قال يحج بها رجل من حيث يبلغه
417- سلمة بن الخطاب عن محمد بن عبد الحميد عن أحمد بن عيسى عن غيلان قال سألت أبا الحسن ع عن التكبير في أيام الحج من أي يوم يبتدئ به و في أي يوم يقطعه و هو بمنى و سائر الأمصار سواء أو بمنى أكثر فقال التكبير بمنى يوم النحر عقيب صلاة الظهر إلى صلاة الغداة من يوم النفر فإن أقام الظهر كبر و إن أقام العصر كبر و إن أقام المغرب لم يكبر و التكبير بالأمصار يوم عرفة صلاة الغداة إلى النفر الأول و صلاة الظهر و هو وسط أيام التشريق
قال محمد بن الحسن هذا الخبر موافق للعامة و لسنا نعمل به و العمل على ما قدمناه من الأخبار