قال الشيخ رحمه الله و من أكل أو شرب أو جامع على السهو عن فرض الصيام لم يكن عليه حرج و ليس عليه كفارة و لا قضاء
1- الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل صام في رمضان فأكل أو شرب ناسيا قال يتم صومه و ليس عليه قضاء
2- و عنه عن الحسن عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال كان أمير المؤمنين ع يقول من صام فنسي و أكل و شرب فلا يفطر من أجل أنه نسي فإنما هو رزق رزقه الله فليتم صيامه
3- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع في الرجل ينسى فيأكل في شهر رمضان قال يتم صومه فإنما هو شيء أطعمه الله عز و جل
قال الشيخ رحمه الله و من أكل أو شرب أو جامع و هو يظن أن الفجر لم يطلع و كان طالعا فلا حرج عليه إن كان قد رصد الفجر فلم يتيقنه و عليه تمام يومه ذلك فإن بدأ بالأكل أو الشرب أو بشيء مما عددناه قبل أن ينظر الفجر ثم تبين بعد ذلك أنه كان طالعا وجب عليه تمام ذلك اليوم و لزمه القضاء يدل على ذلك ما رواه
- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان فقال إن كان قام فنظر و لم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه فلا إعادة عليه و إن كان قام فأكل أو شرب ثم نظر إلى الفجر فرآه أنه قد طلع فليتم صومه و يقضي يوما آخر لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة
و ليس ينافي هذا ما رواه
5- الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته و قد طلع الفجر و تبين فقال يتم صومه ذلك ثم ليقضه و إن تسحر في غير شهر رمضان بعد طلوع الفجر أفطر ثم قال إن أبي كان ليلة يصلي و أنا آكل فانصرف فقال أما جعفر فقد أكل و شرب بعد الفجر فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان
لأن القضاء إنما وجب في هذا الخبر لأنه بدأ بالأكل و الشرب و لم ينظر الفجر و من كان فعل ذلك فحكمه ما ذكرناه قال الشيخ رحمه الله و إن سأل غيره عن الفجر فخبره أنه لم يطلع فقلده فأكل و شرب ثم علم أنه كان طالعا فعليه القضاء
6- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا فتقول لم يطلع فآكل ثم أنظر فأجده قد طلع حين نظرت قال تتم يومك و تقضيه أ ما أنك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه
- محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل خرج في شهر رمضان و أصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم فكف بعضهم و ظن بعضهم أنه يسخر فأكل قال يتم صومه و يقضي
قال الشيخ رحمه الله و من ظن أن الشمس قد غابت لعارض من الغيم أو غير ذلك فأفطر ثم تبين أنها لم تكن غابت في تلك الحال وجب عليه القضاء الذي ذكره رحمه الله رواية سماعة بن مهران في رواية محمد بن يعقوب عن سماعة و أبي بصير و لم يرو غيرهما
8- روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن عبيد عن يونس عن أبي بصير و سماعة عن أبي عبد الله ع في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فقال على الذي أفطر صيام ذلك اليوم إن الله عز و جل يقول ثم أتموا الصيام إلى الليل فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنه أكل متعمدا
فالوجه في هذه الرواية أنه متى شك في دخول الليل عند العارض و تساوت ظنونه و لم يكن لأحدهما مزية على الآخر لم يجز له أن يفطر حتى يتيقن دخول الليل أو يغلب على ظنه و متى أفطر و الحال على ما وصفناه وجب عليه القضاء حسب ما تضمنه هذا الخبر و أما متى غلب على ظنه دخول الليل فأفطر ثم تبين بعد ذلك أنه لم يكن قد دخل الليل فليكف عن الطعام و ليس عليه قضاء و الذي يدل على ما ذكرناه ما رواه
9- الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت و في السماء غيم فأفطر ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب فقال قد تم صومه و لا يقضيه
10- علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ع في رجل صائم ظن أن الليل قد كان دخل و أن الشمس قد غابت و كان في السماء سحاب فأفطر ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب فقال تم صومه و لا يقضيه
11- سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال قال أبو جعفر ع وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيته بعد ذلك و قد صليت أعدت الصلاة و مضى صومك و تكف عن الطعام إن كنت قد أصبت منه شيئا
12- الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و فضالة عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا تنقض القبلة الصوم
13- سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله ع عن القبلة في شهر رمضان للصائم أ تفطره قال لا
و قد روي كراهية القبلة للصائم مخافة أن تسبق الإنسان شهوته و خاصة للشباب
14- روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمد بن مسلم و زرارة عن أبي جعفر ع أنه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان فقال إني أخاف عليه فليتنزه عن ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه
15- و عنه عن الحسين بن علوان عن سعد بن ظريف عن الأصبغ بن نباتة قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين ع فقال يا أمير المؤمنين أقبل و أنا صائم فقال له عف صومك فإن بدء القتال اللطام
و متى أمذى الإنسان من مباشرة أو كلام و هو صائم فليس عليه شيء يدل على ذلك ما رواه
16- الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يضع يده على جسد امرأته و هو صائم فقال لا بأس و إن أمذى فلا يفطر قال و قال لا تباشروهن يعني الغشيان في شهر رمضان بالنهار
17- و عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان و هو صائم فقال ليس عليه شيء و إن أمذى فليس عليه شيء و المباشرة ليس بها بأس و لا قضاء يومه و لا ينبغي له أن يتعرض لرمضان
18- فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى قال إن كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود أبدا و يصوم يوما مكان يوم و إن كان من حلال فليستغفر الله و لا يعود و يصوم يوما مكان يوم
فهذا حديث شاذ نادر و مخالف لفتيا مشايخنا كلهم و لعل الراوي وهم في قوله في آخر الخبر و يصوم يوما مكان يوم لأن متضمن الخبر يدل عليه أ لا ترى أنه شرع في الفرق بين أن يكون أمذى من مباشرة حرام و بين أن يكون الإمذاء من مباشرة حلال و على الفتيا الذي رواه لا فرق بينهما فعلم أنه وهم من الراوي و من باشر امرأته فأمنى وجب عليه ما يجب على من جامع يدل على ذلك ما رواه
19- الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني قال عليه مثل ما على الذي يجامع
فإن أمنى الرجل من نظر أو كلام من غير مباشرة لم يكن عليه شيء يدل على ذلك ما رواه
20- الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان و هو صائم فأمنى فقال لا بأس