قال الشيخ رحمه الله و فرض الحج الإحرام و التلبية و الطواف بالبيت و السعي بين الصفا و المروة و شهادة الموقفين و ما بعد ذلك سنن بعضها آكد من بعض هذه الفرائض الخمس لا خلاف فيها بين أصحابنا و أنها واجبة و أن من ترك واحدة منها متعمدا على الاختيار فلا حج له غير أني أورد ما يدل على ذلك أيضا على التفصيل و إن كان قد مضى كل ذلك في أبوابه غير أنه لا يضر إعادة شيء منه في هذا المكان إن شاء الله الذي يدل على وجوب الإحرام ما رواه
1- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال من تمام الحج و العمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله ص لا تجاوزها إلا و أنت محرم فإنه وقت لأهل العراق و لم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق و وقت لأهل اليمن يلملم و وقت لأهل الطائف قرن المنازل و وقت لأهل المغرب الجحفة و هي مهيعة و وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و من كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله
2- و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم قال عليه أن يخرج إلى ميقات أهل أرضه فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه و إن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم
3- و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع قال يخرج من الحرم ثم يهل بالحج
فهذه الأخبار كلها تدل على وجوب الإحرام لأن الخبر الأول تضمن النهي عن الجواز بالميقات إلا بالإحرام و تضمن باقي الأخبار أن من جاوزها فإنه يجب عليه الرجوع إلى ميقات أهله إذا تمكن منه فإن لم يتمكن يحرم من حيث هو فلو لا وجوبه و تأكيد فرضه لما شدد هذا التشديد و لكان يسوغ تركه على كل حال فأما الذي يدل على وجوب التلبية ما رواه
4- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان و ابن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك ثم ذكر الحديث إلى أن قال و اعلم أنه لا بد من التلبية الأربعة التي في أول الخبر و هي الفريضة و هي التوحيد و بها لبى المرسلون و أكثر من ذي المعارج فإن رسول الله ص كان يكثر منها
و قد أوردنا هذا الخبر على وجهه فيما مضى و أما الطواف فقد بينا فيما تقدم أيضا فرضه و أن المفرد يلزمه طوافان و سعي بين الصفا و المروة و كذلك القارن و المتمتع يلزمه ثلاثة أطواف و سعيان بين الصفا و المروة و فيه غنى إن شاء الله تعالى و يؤكد ذلك أيضا ما رواه
5- موسى بن القاسم عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال يصلي الرجل ركعتي طواف الفريضة خلف المقام بقل هو الله أحد و قل يا أيها الكافرون
6- و عنه عن صفوان بن يحيى عمن حدثه عن أبي عبد الله ع مثله و قال ليس له أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام لقول الله عز و جل و اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فإن صليتها في غيره فعليك إعادة الصلاة
7- و عنه عن صفوان بن يحيى و غيره عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال تدعو بهذا الدعاء في دبر ركعتي طواف الفريضة تقول بعد التشهد و ذكر الدعاء
فهذه الأخبار كلها مصرحة بأن الطواف فريضة فأما كميته و كيف يلزم كل واحد من أنواع الحاج فقد بيناه فيما مضى فلا وجه لإعادته و أما طواف النساء ففريضة أيضا و قد بيناه فيما تقدم و يزيده بيانا ما رواه
8- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد قال قال أبو الحسن ع في قول الله عز و جل و ليطوفوا بالبيت العتيق قال طواف الفريضة طواف النساء
9- و عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابنا عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل و ليوفوا نذورهم و ليطوفوا بالبيت العتيق قال طواف النساء
و ركعتا الطواف أيضا فريضة يدل على ذلك ما رواه
10- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله ع إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم ع فصل ركعتين و اجعله أماما و اقرأ فيهما في الأولى منهما سورة التوحيد قل هو الله أحد و في الثانية قل يا أيها الكافرون ثم تشهد و احمد الله و أثن عليه و صل على النبي ص و اسأله أن يتقبل منك و هاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس و عند غروبها و لا تؤخرهما ساعة تطوف
فأما الذي يدل على أن السعي بين الصفا و المروة فريضة ما رواه
11- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال قلت له رجل نسي الجمار حتى أتى مكة قال يرجع فيرميها يفصل بين كل رميتين بساعة قلت فاته ذلك و خرج قال ليس عليه شيء قال قلت فرجل نسي السعي بين الصفا و المروة قال يعيد السعي قلت فاته ذلك حتى خرج قال يرجع فيعيد السعي إن هذا ليس كرمي الجمار و إن الرمي سنة و السعي بين الصفا و المروة فريضة
و قد بينا فيما تقدم أيضا أن الوقوف بعرفات و المشعر فريضة غير أنا لا نخل في هذا الموضع بما يؤكد ما قدمناه و الذي يدل على أن الوقوف بعرفة فريضة ما رواه
- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إذا وقفت بعرفات فادن من الهضبات ]و الهضبات هي الجبال[ فإن النبي ص قال إن أصحاب الأراك لا حج لهم ]يعني الذين يقفون عند الأراك[
13- و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص في الموقف ارتفعوا عن بطن عرنة و قال إن أصحاب الأراك لا حج لهم
وجه الاستدلال من هذين الخبرين أن النبي ص أبطل حج من خرج من حد عرفات و إن كان واقفا فلو لا أن الوقوف بها واجب لما أبطل حجة من وقف خارجا عن حدها بل كان يسوغ له أن لا يقف جملة و أما الذي رواه
14- محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال الوقوف بالمشعر فريضة و الوقوف بعرفة سنة
لا يعترض ما ذكرناه لأن المراد بهذا الخبر أن فرضه عرف من جهة السنة دون النص من ظاهر القرآن و ما عرف فرضه من جهة السنة جاز أن يطلق عليه الاسم بأنه سنة و قد بينا ذلك في غير موضع و ليس كذلك الوقوف بالمشعر لأن فرضه يعلم بظاهر القرآن قال الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فأوجب علينا ذكره عند المشعر الحرام و لم يكن في ظاهر القرآن أمر بالوقوف بعرفات فلأجل ذلك أضيف إلى السنة و أما الذي يدل على أن الوقوف بالمشعر الحرام فريضة الآية و الخبر المتقدم أيضا و هو قوله الوقوف بالمشعر فريضة و يزيد ذلك بيانا ما رواه
15- موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع و ليأت جمعا و ليقف بها و إن كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع
16- و روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله ع رجل أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى فرمى الجمرة و لم يعلم حتى ارتفع النهار قال يرجع إلى المشعر فيقف ثم يرجع فيرمي الجمرة
و الهدي واجب على المتمتع قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجعتم و روى
17- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الأعرج قال قال أبو عبد الله ع من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة و من تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة و إنما الأضحى على أهل الأمصار
قال الشيخ رحمه الله و من دخل مكة يوم التروية إلى قوله و من حصل بعرفات فقد مضى فيما تقدم بيان ذلك فلا وجه لإعادته لأن فيه غنى في ذلك المكان قال الشيخ رحمه الله و من حصل بعرفات قبل طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدركها و إن لم يحضرها حتى يطلع الفجر فقد فاتته و إن حضر المشعر الحرام قبل طلوع الشمس من يوم النحر فقد أدرك الحج فإن لم يحضر حتى تطلع الشمس فقد فاته الحج
18- موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات فقال إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات و إن قدم و قد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فإن الله تعالى أعذر لعبده و قد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس و قبل أن يفيض الناس فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة و عليه الحج منقابل
19- و عنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن إدريس بن عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أدرك الناس بجمع و خشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها فقال إن ظن أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات فإن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس و قد تم حجه
و هذان الخبران يدلان على وجوب الوقوف بعرفات و أن مع التمكن لا بد منه و من تركه و الحال على ما وصفناه فلا حج له و أما مع الاضطرار فإنه لا بأس أن لا يقف الإنسان بها و يقتصر على الوقوف بالمشعر حسب ما تضمنه الخبران و يزيد ذلك بيانا ما رواه
20- موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال كان رسول الله ص في سفر فإذا شيخ كبير فقال يا رسول الله ما تقول في رجل أدرك الإمام بجمع فقال له إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها و إن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها و قد تم حجه
21- و عنه عن محمد بن سنان قال سألت أبا الحسن ع عن الذي إذا أدركه الإنسان فقد أدرك الحج فقال إذا أتى جمعا و الناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج و لا عمرة له و إن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة و لا حج له فإن شاء أن يقيم بمكة أقام و إن شاء أن يرجع إلى أهله رجع و عليه الحج
و قد مضى في هذه الأخبار أن من أدرك المشعر بعد طلوع الشمس فقد فاته الحج و يؤكد ذلك أيضا ما رواه
22- موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن عبد الله قال سألت أبا الحسن ع عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشي أن يفوته الموقفان فقال له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر فإذا طلعت الشمس فليس له حج فقلت كيف يصنع بإحرامه فقال يأتي مكة فيطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة فقلت له إذا صنع ذلك فما يصنع بعد قال إن شاء أقام بمكة و إن شاء رجع إلى الناس بمنى و ليس منهم في شيء فإن شاء رجع إلى أهله و عليه الحج من قابل
23- و روى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل مفرد الحج فاته الموقفان جميعا فقال له إلى طلوع الشمس من يوم النحر فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج و يجعلها عمرة و عليه الحج من قابل
24- و عنه عن محمد بن فضيل قال سألت أبا الحسن ع عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج فقال إذا أتى جمعا و الناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج و لا عمرة له فإن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة و لا حج له فإن شاء أقام و إن شاء رجع و عليه الحج من قابل
25- و أما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع قال من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج
26- و ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر عن ابن أبي نجران عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة قال جاءنا رجل بمنى فقال إني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا فقال له عبد الله بن المغيرة فلا حج لك و سأل إسحاق بن عمار فلم يجبه فدخل إسحاق على أبي الحسن ع فسأله عن ذلك فقال له إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج
فهذان الخبران يحتملان معنيين أحدهما أن من أدرك مزدلفة قبل زوال الشمس فقد أدرك فضل الحج و ثوابه دون أن يكون المراد بهما أن من أدركه فقد سقط عنه فرض حجة الإسلام و يحتمل أيضا أن يكون هذا الحكم مخصوصا بمن أدرك عرفات ثم جاء إلى المشعر قبل الزوال فقد أدرك الحج لأن من تكون هذه حاله فقد أدرك أحد الموقفين في وقته و قد تم حجه و الذي يدل على هذا ما رواه
27- موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحسن العطار عن أبي عبد الله ع قال إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات و لم يدرك الناس بجمع و وجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام و ليلحق الناس بمنى و لا شيء عليه
و من فاته الوقوف بالمشعر فلا حج له على كل حال يدل على ذلك ما رواه
28- الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد الله و عمران ابني علي الحلبيين عن أبي عبد الله ع قال إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج
و هذا الخبر عام فيمن فاته ذلك عامدا أو جاهلا و على كل حال و لا ينافيه ما رواه
29- سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن ابن أبي عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع فيمن جهل و لم يقف بالمزدلفة و لم يبت بها حتى أتى منى قال يرجع فقلت إن ذلك فاته فقال لا بأس به
- و ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن يحيى عن أبي عبد الله ع أنه قال في رجل لم يقف بالمزدلفة و لم يبت بها حتى أتى منى فقال أ لم ير الناس لم تبكر منى حين دخلها قلت فإنه جهل ذلك قال يرجع قلت إن ذلك قد فاته قال لا بأس
فالوجه في هذين الخبرين و إن كان أصلهما محمد بن يحيى الخثعمي و أنه يرويه تارة عن أبي عبد الله ع بلا واسطة و تارة يرويه بواسطة أن من كان قد وقف بالمزدلفة شيئا يسيرا فقد أجزأه و المراد بقوله لم يقف بالمزدلفة الوقوف التام الذي متى وقفه الإنسان كان أكمل و أفضل و متى لم يقف على ذلك الوجه كان أنقص ثوابا و إن كان لا يفسد الحج لأن الوقوف القليل يجزي هناك مع الضرورة و الذي يدل على ذلك ما رواه
31- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله ع جعلت فداك إن صاحبي هذين جهلا أن يقفا بالمزدلفة فقال يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة قلت فإنه لم يخبرهما أحد حتى كان اليوم و قد نفر الناس قال فنكس رأسه ساعة ثم قال أ ليسا قد صليا الغداة بالمزدلفة قلت بلى قال أ ليس قد قنتا في صلاتهما قلت بلى قال قد تم حجهما ثم قال المشعر من المزدلفة و المزدلفة من المشعر و إنما يكفيهما اليسير من الدعاء
32- و روى الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان عن محمد بن حكيم قال قلت لأبي عبد الله ع أصلحك الله الرجل الأعجمي و المرأة الضعيفة تكون مع الجمال الأعرابي فإذا أفاض بهم من عرفات مر بهم كما هم إلى منى لم ينزل بهم جمعا قال أ ليس قد صلوا بها فقد أجزأهم قلت فإن لم يصلوا بها قال فذكروا الله فيها فإن كانوا قد ذكروا الله فيها فقد أجزأهم
و من ترك الوقوف بالمشعر متعمدا فعليه بدنة روى ذلك
33- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حريز عن أبي عبد الله ع قال من أفاض من عرفات مع الناس و لم يلبث معهم بجمع و مضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة
و من فاته الحج فليجعله عمرة و عليه الحج من قابل يدل على ذلك ما رواه
34- موسى بن القاسم عن محمد بن سنان قال سألت أبا الحسن ع عن الذي إذا أدركه الإنسان فقد أدرك الحج فقال إذا أتى جمعا و الناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج و لا عمرة له و إن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة و لا حج له فإن شاء أن يقيم بمكة أقام و إن شاء أن يرجع إلى أهله رجع و عليه الحج من قابل
35- و عنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال من أدرك جمعا فقد أدرك الحج قال و قال أبو عبد الله ع أيما حاج سائق للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم و قد فاته الحج فليجعلها عمرة و عليه الحج من قابل
- الحسين بن سعيد عن صفوان عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع رجل جاء حاجا ففاته الحج و لم يكن طاف قال يقيم مع الناس حراما أيام التشريق و لا عمرة فيها فإذا انقضت طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة و أحل و عليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم
37- و الذي رواه الحسن بن محبوب عن داود بن كثير الرقي قال كنت مع أبي عبد الله ع بمنى إذ دخل عليه رجل فقال قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج فقال نسأل الله العافية ثم قال أرى عليهم أن يهريق كل واحد منهم دم شاة و يحلق و عليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم و إن أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه و اعتمروا فليس عليهم الحج من قابل
فمحمول على أنه إذا كانت حجتهم حجة التطوع فلا يلزمهم الحج من قابل و إنما يلزمهم إذا كانت حجتهم حجة الإسلام حسب ما قدمناه و ليس لأحد أن يقول لو كانت حجة التطوع لما قال في أول الخبر و عليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم لأن هذا نحمله على طريق الاستحباب و الفضل دون الفرض و الإيجاب و يحتمل أيضا أن يكون الخبر مختصا بمن اشترط في حال الإحرام فإنه إذا كان اشترط لم يلزمه الحج من قابل و إن لم يكن قد اشترط لزمه ذلك في العام المقبل و الذي يدل على هذا ما رواه
38- موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس بن أعين قال سألت أبا جعفر ع عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر فقال يقيم على إحرامه و يقطع التلبية حين يدخل مكة فيطوف و يسعى بين الصفا و المروة و يحلق رأسه و ينصرف إلى أهله إن شاء و قال هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه فإن لم يكن اشترط فإن عليه الحج من قابل
و من شهد المناسك و هو سكران فلا حج له روى
39- محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال كتبت إليه أسأله عن رجل محرم سكر و شهد المناسك و هو سكران أ يتم حجه على سكره فكتب ع لا يتم حجه