قال الشيخ رحمه الله و فرضه عند آل محمد ع على الفور دون التراخي إلى آخر الباب و الدليل على ذلك قوله تعالى و أتموا الحج و العمرة لله و قوله تعالى و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا و قد ثبت أن المراد بهذه الآية الأمر أيضا دون الخبر و إذا ثبت توجه الأمر إلى المكلف بظاهر القرآن و الأوامر إذا ثبت أنها على الفور ثبت أن فرض الحج على الفور دون التراخي حسب ما بيناه و يدل عليه أيضا ما رواه
1- محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله ع قال من مات و لم يحج حجة الإسلام و لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا
2- و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال قلت لأبي عبد الله ع التاجر يسوف الحج قال ليس له عذر فإن مات فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام
3- و عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله ع يقول من مات و هو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله عز و جل و نحشره يوم القيامة أعمى قال قلت سبحان الله أعمى قال نعم إن الله عز و جل أعماه عن طريق الحق
4- الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال قال الله عز و جل و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال هذه لمن كان عنده مال و صحة و إن كان سوفه للتجارة فلا يسعه فإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام إذا هو يجد ما يحج به و إن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيا فلم يفعل فإنه لا يسعه إلا الخروج و لو على حمار أجدع أبتر و عن قول الله عز و جل و من كفر قال يعني من ترك
5- موسى بن القاسم عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل له مال و لم يحج قط قال هو ممن قال الله تعالى و نحشره يوم القيامة أعمى قال قلت سبحان الله أعمى قال أعماه الله عن طريق الجنة
6- و عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك عنه و ليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام