قال الشيخ رحمه الله فإذا أتى رحله فليقل اللهم بك وثقت و بك آمنت و عليك توكلت نعم الرب و نعم المولى و نعم النصير ثم قال و ليرم الثلاث جمرات اليوم الثاني و الثالث و الرابع كل يوم إحدى و عشرين حصاة يكون ذلك من عند طلوع الشمس موسعا إلى غروبها و أفضل ذلك ما قرب من الزوال
1- روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل عن صفوان و ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال ارم في كل يوم عند زوال الشمس و قل كما قلت حيث رميت جمرة العقبة فابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل و قل كما قلت في يوم النحر ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة و احمد الله و أثن عليه و صل على النبي ص ثم تقدم قليلا فتدعو و تسأله أن يتقبل منك ثم تقدم أيضا و افعل ذلك عند الثانية و اصنع كما صنعت بالأولى و تقف و تدعو الله كما دعوت ثم تمضي إلى الثالثة و عليك السكينة و الوقار و لا تقف عندها
2- و عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله ع عن الجمار فقال قم عند الجمرتين و لا تقم عند جمرة العقبة فقلت هذا من السنة قال نعم قلت ما أقول إذا رميت قال كبر مع كل حصاة
3- موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان بن مهران قال سمعت أبا عبد الله ع يقول رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها
4- و عنه عن محمد عن سيف عن منصور بن حازم قال سمعت أبا عبد الله ع يقول رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها
5- و عنه عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة و ابن أذينة عن أبي جعفر ع أنه قال للحكم بن عتيبة ما حد رمي الجمار فقال الحكم عند زوال الشمس فقال أبو جعفر ع يا حكم أ رأيت لو أنهما كانا اثنين فقال أحدهما لصاحبه احفظ علينا متاعنا حتى نرجع أ كان يفوته الرمي هو و الله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها
و من فاته رمي الجمار إلى غروب الشمس فلا يرمها بالليل و يؤخر الرمي إلى غد يومه و يرمي ما فاته و ما يجب عليه في يومه يفصل بينهما بساعة روى
6- موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس قال يرمي إذا أصبح مرتين مرة لما فاته و الأخرى ليومه الذي يصبح فيه و ليفرق بينهما يكون إحداهما بكرة و هي للأمس و الأخرى عند زوال الشمس
- و عنه عن اللؤلؤي حسن بن حسين عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد العجلي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني قال فليرمها في اليوم الثالث لما فاته و لما يجب عليه في يومه قلت فإن لم يذكر إلا يوم النفر قال فليرمها و لا شيء عليه
و قد رخص للعليل و الخائف و الرعاة و العبيد الرمي بالليل روى
8- الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال لا بأس أن يرمي الخائف بالليل و يضحي و يفيض بالليل
9- سعد عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ع قال رخص للعبد و الخائف و الراعي في الرمي ليلا
10- و عنه عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن محمد بن أبي عمير عن علي بن عطية قال أفضنا من المزدلفة بليل أنا و هشام بن عبد الملك الكوفي و كان هشام خائفا فانتهينا إلى جمرة العقبة عند طلوع الفجر فقال لي هشام أي شيء أحدثنا في حجنا فنحن كذلك إذ لقينا أبو الحسن موسى ع قد رمى الجمار فانصرف فطابت نفس هشام
فإن نسي رمي الجمار حتى أتى مكة فليرجع و ليرم روى
11- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى تعود إلى مكة قال فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي و الرجل كذلك
و إن لم يذكر حتى خرج من مكة فلا شيء عليه روى
12- موسى بن القاسم عن النخعي عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع رجل نسي رمي الجمار قال يرجع فيرميها قلت فإن نسيها حتى أتى مكة قال يرجع فيرمي متفرقا يفصل بين كل رميتين بساعة قلت فإنه نسي أو جهل حتى فاته و خرج قال ليس عليه أن يعيد
قوله ع ليس عليه أن يعيد يعني ليس عليه أن يعيد في هذه السنة و إن كان يجب عليه إعادته في العام القابل إما بنفسه مع التمكن أو يأمر من ينوب عنه و إنما كان كذلك لأن أيام الرمي هي أيام التشريق فإذا فاتته لم يلزمه شيء إلا في العام المقبل في مثل هذه الأيام و الذي يدل على ذلك ما رواه
13- موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ع قال من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل فإن لم يحج رمى عنه وليه فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق
و قد روي أن من ترك رمي الجمار متعمدا لا تحل له النساء و عليه الحج من قابل روى ذلك
14- محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله ع أنه قال من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء و عليه الحج من قابل
و الترتيب واجب في الرمي يجب أن يبدأ بالجمرة العظمى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة فمتى خالف شيئا منها أو رماها منكوسة فإنه يجب عليه الإعادة روى
15- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله ع في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى قال يؤخر ما رمى فيرمي الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة
16- و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار و حماد بن عيسى عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في رجل رمى الجمار منكوسة قال يعيد على الوسطى و جمرة العقبة
فإن كان قد رمى من الجمرة الأولى أقل من أربع حصيات و أتم الجمرتين الأخيرتين فليعد على الثلاث الجمرات و إن كان قد رمى من الأولى أربعا فليتم ذلك و لا يعيد على الأخيرتين و كذلك إن كان قد رمى من الثانية ثلاثا فليعد عليها و على الثالثة و إن كان قد رماهما بأربع و رمى الثالثة بسبع فليتمهما و لا يعيد على الثالثة روى
17- موسى بن القاسم عن عباس عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث و الثانية بسبع و الثالثة بسبع قال يعيد يرميهن جميعا بسبع سبع قلت فإن رمى الأولى بأربع و الثانية بثلاث و الثالثة بسبع قال يرمي الجمرة الأولى بثلاث و الثانية بسبع و يرمي جمرة العقبة بسبع قلت فإنه رمى الجمرة الأولى بأربع و الثانية بأربع و الثالثة بسبع قال يعيد فيرمي الأولى بثلاث و الثانية بثلاث و لا يعيد على الثالثة
18- و روى محمد بن أحمد بن يحيى عن معروف عن أخيه عن علي بن أسباط قال قال أبو الحسن ع إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزه أعاد عليها و أعاد على ما بعدها و إن كان قد أتم ما بعدها و إذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها و لم يعد على ما بعدها إن كان قد أتم رميه
و من رمى بست حصيات و ضاعت منه واحدة فليعدها و إن كان من الغد و كذلك إن رماها و وقعت في محمله فليعدها أيضا روى
19- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الأعلى عن أبي عبد الله ع قال قلت له رجل رمى الجمرة بست حصيات و وقعت واحدة في الحصى قال يعيدها إن شاء من ساعته و إن شاء من الغد إذا أراد الرمي و لا يأخذ من حصى الجمار قال و سألته عن رجل رمى جمرة العقبة بست حصيات و وقعت واحدة في محمل قال يعيدها
و من علم أنه قد نقص حصاة واحدة فلم يعلم من أي الجمار هي فليرم كل واحدة من الجمار بحصاة روى
20- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع أنه قال في رجل أخذ إحدى و عشرين حصاة فرمى بها فزاد واحدة فلم يدر من أيهن نقص قال فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة فإن سقطت من رجل حصاة فلم يدر من أيهن هي قال يأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمي بها قال و إن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها فإن هي أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك
و لا بأس أن يرمي الإنسان راكبا و إن كان المشي أفضل روى
21- سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى أنه رأى أبا جعفر الثاني ع رمى الجمار راكبا
22- و عنه عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن أحدهم ع في رمي الجمار أن رسول الله ص رمى الجمار راكبا على راحلته
23- و عنه عن أبي جعفر عن عبد الرحمن بن أبي نجران أنه رأى أبا الحسن الثاني ع يرمي الجمار و هو راكب حتى رماها كلها
24- و عنه عن أبي جعفر عن العباس عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل رمى الجمار و هو راكب فقال لا بأس به
و الذي يدل على أن المشي فيه أفضل ما رواه
25- موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه عن أبيه عن آبائه ع قال كان رسول الله ص يرمي الجمار ماشيا
26- الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن عنبسة بن مصعب قال رأيت أبا عبد الله ع بمنى يمشي و يركب فحدثت نفسي أن أسأله حين أدخل عليه فابتدأني هو بالحديث فقال إن علي بن الحسين ع كان يخرج من منزله ماشيا إذا رمى الجمار و منزلي اليوم أنفس من منزله فأركب حتى آتي إلى منزله فإذا انتهيت إلى منزله مشيت حتى أرمي الجمار
و لا بأس أن يرمى عن العليل و المبطون و المغمى عليه و الصبي و من أشبههم روى
27- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية و عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع قال الكسير و المبطون يرمى عنهما قال و الصبيان يرمى عنهم
28- و عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن المريض يرمى عنه الجمار قال نعم يحمل إلى الجمرة و يرمى عنه
29- الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل أغمي عليه فقال يرمى عنه الجمار
30- و عنه عن عبد الله بن بحر عن داود بن علي اليعقوبي قال سألت أبا الحسن موسى ع عن المريض لا يستطيع أن يرمي الجمار فقال يرمى عنه
31- علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عمن حدثه عن يحيى بن سعيد عن أبي عبد الله ع قال سألته عن امرأة سقطت عن المحمل فانكسرت و لم تقدر على رمي الجمار قال يرمى عنها و عن المبطون
32- موسى بن القاسم عن عبد الله عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ع قال سألته عن المريض يرمى عنه الجمار قال يحمل إلى الجمار و يرمى عنه قلت فإنه لا يطيق ذلك قال يترك في منزله و يرمى عنه قلت فالمريض المغلوب يطاف عنه قال لا و لكن يطاف به
و التكبير في دبر خمس عشرة صلاة بمنى سنة مؤكدة و في سائر الأمصار في دبر عشر صلوات يدل على ذلك ما رواه
33- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله عز و جل و اذكروا الله في أيام معدودات قال التكبير في أيام التشريق صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث و في الأمصار عشر صلوات فإذا نفر الناس النفر الأول أمسك أهل الأمصار و من أقام بمنى فصلى بها الظهر و العصر فليكبر
34- حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع التكبير في أيام التشريق في دبر الصلاة فقال التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلاة و في سائر الأمصار في دبر عشر صلوات و أول التكبير في دبر صلاة الظهر يوم النحر تقول فيه الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله و الله أكبر الله أكبر و لله الحمد الله أكبر على ما هدينا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام و إنما جعل في سائر الأمصار في دبر عشر صلوات التكبير لأنه إذا نفر الناس في النفر الأول أمسك أهل الأمصار عن التكبير و كبر أهل منى ما داموا بمنى إلى النفر الأخير
35- موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال تكبير أيام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من أيام التشريق إن أنت أقمت بمنى و إن أنت خرجت من منى فليس عليك تكبير و التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله و الله أكبر الله أكبر و لله الحمد الله أكبر على ما هدانا و الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام و الحمد لله على ما أبلانا
36- محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع قال التكبير واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق
قوله ع التكبير واجب يريد ع تأكيد السنة و قد بينا في غير موضع أن ذلك يسمى واجبا و إن لم يكن فرضا يستحق بتركه العقاب يبين ما ذكرناه ما رواه
37- محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل ينسى أن يكبر في أيام التشريق قال إن نسي حتى قام من موضعه فليس عليه شيء
فأما صلاة النافلة فليس بعدها تكبير يدل على ذلك ما رواه
38- سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن داود بن فرقد قال قال أبو عبد الله ع التكبير في كل فريضة و ليس في النافلة تكبير أيام التشريق
و يكون الوجه في الرواية الأولة رفع الحظر لمن كبر بعد النوافل لأنه غير ممنوع الإنسان عن التكبير في جميع الأحوال فكيف بعد صلاة النوافل