قال الشيخ رحمه الله ثم يتوجه إلى مكة و ليزر البيت يوم النحر فإن شغله شاغل فلا يضره أن يزوره في الغد و لا يجوز للمتمتع أن يؤخر الزيارة و الطواف عن اليوم الثاني من النحر و يوم النحر أفضل و لا بأس للمفرد و القارن أن يؤخرا ذلك يدل على ذلك ما رواه
1- موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن المتمتع متى يزور البيت قال يوم النحر
2- و عنه عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت
3- الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي عن أبي عبد الله ع قال ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته و لا يؤخر ذلك
4- و عنه عن حماد بن عيسى و فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المتمتع متى يزور البيت قال يوم النحر أو من الغد و لا يؤخر و المفرد و القارن ليسا بسواء موسع عليهما
و يدل أيضا على أنه موسع للقارن و المفرد إلى يوم الثالث و أكثر من ذلك ما رواه
- الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن زيارة البيت يؤخر إلى يوم الثالث قال تعجلها أحب إلي و ليس به بأس إن أخرها
6- و عنه عن صفوان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال لا بأس أن يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث و المعاريض
7- و عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح فقال ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق و لكن لا يقرب النساء و الطيب
و يستحب لمن أراد زيارة البيت أن يغتسل قبل دخول المسجد و الطواف بالبيت روى
8- موسى بن القاسم عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ع قال ثم احلق رأسك و اغتسل و قلم أظفارك و خذ من شاربك و زر البيت و طف به أسبوعا تفعل كما صنعت يوم قدمت مكة
و لا بأس أن يغتسل الإنسان بمنى و يجيء إلى مكة و يطوف بذلك الغسل بالبيت و كذلك لا بأس أن يغتسل بالنهار و يطوف بالليل ما لم ينقض ذلك الغسل بحدث أو نوم فإن نقضه بحدث أو نوم فإنه يعيد الغسل حتى يطوف و هو على غسل روى ذلك
9- موسى بن القاسم عن عباس عن حسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الغسل إذا زرت البيت من منى فقال أنا أغتسل بمنى ثم أزور البيت
10- و عنه عن عبد الله بن سنان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ع قال سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار و يزور بالليل بغسل واحد قال يجزيه إن لم يحدث فإن أحدث ما يوجب وضوءا فليعد غسله بالليل
11- الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل يغتسل للزيارة ثم ينام أ يتوضأ قبل أن يزور قال يعيد غسله لأنه إنما دخل بوضوء
و كذلك يستحب للمرأة أن تغتسل قبل أن تطوف روى
12- الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع أ تغتسل النساء إذا أتين البيت فقال نعم إن الله تعالى يقول و طهرا بيتي للطائفين و العاكفين و الركع السجود و ينبغي للعبد أن لا يدخل إلا و هو طاهر قد غسل عنه العرق و الأذى و تطهر
قال الشيخ رحمه الله فإن أتى مكة فليقم على باب المسجد و ليقل روى
13- محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير و صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع في زيارة البيت يوم النحر قال زره فإن شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد و لا تؤخر أن تزور من يومك فإنه يكره للمتمتع أن يؤخر و موسع للمفرد أن يؤخره فإذا أتيت البيت يوم النحر فقمت على باب المسجد قلت اللهم أعني على نسكك و سلمني له و تسلمه لي أسألك مسألة القليل الذليل المعترف بذنبه أن تغفر ذنوبي و أن ترجعني بحاجتي اللهم إني عبدك و البلد بلدك و البيت بيتك جئت أطلب رحمتك و أؤم طاعتك متبعا لأمرك راضيا بقدرك أسألك مسألة المضطر إليك المطيع لأمرك المشفق من عذابك الخائف لعقوبتك أن تبلغني عفوك و تجيرني من النار برحمتك ثم تأتي الحجر الأسود فتستلمه و تقبله فإن لم تستطع فاستلمه بيدك و قبل يدك فإن لم تستطع فاستقبله و كبر و قل كما قلت حين طفت بالبيت يوم قدمت مكة ثم طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة ثم صل عند مقام إبراهيم ع ركعتين تقرأ فيهما بقل هو الله أحد و قل يا أيها الكافرون ثم ارجع إلى الحجر الأسود فقبله إن استطعت و استقبله و كبر ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه و اصنع كما صنعت يوم دخلت مكة ثم ائت المروة فاصعد عليها و طف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا و تختم بالمروة فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه إلا النساء ثم ارجع إلى البيت و طف به أسبوعا آخر ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم ع ثم قد أحللت من كل شيء و فرغت من حجك كله و كل شيء أحرمت منه
قال الشيخ رحمه الله فإذا فعل ذلك فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء ثم يرجع إلى البيت فليطف أسبوعا و يصلي ركعتين و قد أحل من كل شيء أحرم منه و طواف النساء فريضة مع الحج و العمرة المبتولة على الرجال و النساء و الشيوخ و الخصيان و لا يجوز ملامسة النساء إلا بعد هذا الطواف و الذي يدل على أنه فريضة ما رواه
14- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد قال قال أبو الحسن ع في قول الله جل ثناؤه و ليطوفوا بالبيت العتيق قال طواف الفريضة طواف النساء
15- و روى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد الناب قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله عز و جل و ليطوفوا بالبيت العتيق قال هو طواف النساء
16- موسى بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال لو لا ما من الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم و لا ينبغي لهم أن يمسوا نساءهم
يعني لا تحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا آخر بعد ما يسعى بين الصفا و المروة و ذلك على النساء و الرجال واجب
17- و عنه عن النخعي عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال لا تحل له النساء حتى يزور البيت و يطوف فإن مات فليقض عنه وليه فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضى عنه و إن نسي رمي الجمار فليسا بسواء الرمي سنة و الطواف فريضة
و الذي يدل على أنه يجب في العمرة المبتولة أيضا ما رواه
18- محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أبي عمير عن إسماعيل بن رباح قال سألت أبا الحسن ع عن مفرد العمرة عليه طواف النساء قال نعم
- و روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عمر أو غيره عن أبي عبد الله ع قال المعتمر يطوف و يسعى و يحلق قال و لا بد له بعد الحلق من طواف آخر
20- و أما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن علي عن محمد بن عبد الحميد عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن مفرد العمرة عليه طواف النساء فقال ليس عليه طواف النساء
فليس بمناف لما قدمناه لأن هذا الخبر محمول على أنه إذا دخل الإنسان معتمرا عمرة مفردة في أشهر الحج ثم أراد أن يجعلها متعة للحج جاز له ذلك و لم يلزمه طواف النساء لأن طواف النساء إنما يلزم المعتمر العمرة التي لا يتمتع بها إلى الحج فإذا تمتع بها إلى الحج فقد سقط عنه فرضه و الذي يدل على ذلك ما رواه
21- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى قال كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل ع يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء و عن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج فكتب أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء و أما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء
22- محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن صفوان بن يحيى قال سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف و سعى و قصر هل عليه طواف النساء قال لا إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى
23- و الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف عن يونس رواه قال ليس طواف النساء إلا على الحاج
فليس يعترض ما ذكرناه لأن هذه الرواية غير مسندة إلى أحد من الأئمة ع و إذا لم تكن مسندة لم يجب العمل بها و مع هذا فهي رواية شاذة لا تقابل بمثلها أخبار كثيرة بل يجب العدول عنها إلى العمل بالأكثر و الأظهر فأما الذي يدل على وجوب ذلك على النساء و الرجال و الشيوخ و الخصيان ما رواه
24- محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن الخصيان و المرأة الكبيرة أ عليهم طواف النساء قال نعم عليهم الطواف كلهم
و من نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله فإنه لا تحل له النساء حتى يعود فيطوف طواف النساء فإن لم يتمكن من الرجوع جاز له أن يأمر من يطوف عنه فإن مات و لم يكن قد طاف فليقض عنه وليه يدل على ذلك ما رواه
25- الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله قال لا تحل له النساء حتى يزور البيت فإن هو مات فليقض عنه وليه أو غيره فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضى عنه فإن نسي الجمار فليسا بسواء إن الرمي سنة و الطواف فريضة
و الذي يدل على أنه متى لم يتمكن من الرجوع جاز له أن يأمر من ينوب عنه ما رواه
26- الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال يرسل فيطاف عنه فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه
و الذي يدل على أنه إنما يجوز أن يأمر غيره بأن يطوف عنه إذا تعذر عليه ذلك و لم يتمكن منه ما رواه
27- الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة قال لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت قلت فإن لم يقدر قال يأمر من يطوف عنه
قال الشيخ رحمه الله ثم ليرجع إلى منى و لا يبيت ليالي التشريق إلا بمنى فإن بات بغيرها فعليه دم شاة
28- روى موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال إذا فرغت من طوافك للحج و طواف النساء فلا تبيت إلا بمنى إلا أن يكون شغلك في نسكك و إن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى
29- و روى الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى و فضالة عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع أنه قال في الزيارة إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى
30- و عنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله ع عن الزيارة من منى قال إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا و هو بمنى و إن زار بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح و هو بمكة
و الذي يدل على أنه يلزمه دم إذا بات بمكة كل ليلة ما رواه
31- الحسين بن سعيد عن صفوان قال قال أبو الحسن ع سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة فقلت لا أدري فقلت له جعلت فداك ما تقول فيها قال عليه دم إذا بات فقلت إن كان إنما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه و سعيه لم يكن لنوم و لا لذة أ عليه مثل ما على هذا قال ليس هذا بمنزلة هذا و ما أحب أن ينشق له الفجر إلا و هو بمنى
32- و عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن جعفر بن ناجية قال سألت أبا عبد الله ع عمن بات ليالي منى بمكة فقال عليه ثلاثة من الغنم يذبحهن
33- و روى موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه ع عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح قال إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه
34- و أما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى قال ليس عليه شيء و قد أساء
35- و ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله ع فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل فقال لا بأس
فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما ذكرناه لأنهما يحتملان وجهين أحدهما أن يكون الرجل قد بات بمكة في الدعاء و المناسك إلى أن يطلع الفجر فإنه لا يلزمه شيء و الحال على ما وصفناه و قد بينا ذلك فيما تقدم و يؤكد ذلك أيضا ما رواه
36- سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن حماد بن عيسى و فضالة و صفوان عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه و دعائه و السعي و الدعاء حتى يطلع الفجر فقال ليس عليه شيء كان في طاعة الله عز و جل
و الوجه الآخر أن يكون قد خرج من منى بعد نصف الليل فإنه متى خرج بعد انقضاء النصف الأول للزيارة لا يجب عليه شيء و إن كان الأفضل ألا يخرج حتى يصبح يدل على ذلك ما رواه
37- سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار الجازي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة فقال لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهريق دما فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شيء
و الذي يدل عليه أيضا ما رواه
38- الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى فإن بت في غيرها فعليك دم فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا و أنت في منى إلا أن يكون شغلك نسكك أو قد خرجت من مكة و إن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها
39- و أما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن رجل زار البيت فطاف بالبيت و بالصفا و بالمروة ثم رجع فغلبته عينه في الطريق فنام حتى أصبح قال عليه شاة
فليس ينافي ما تضمنه الخبر الأول من قوله إلا أن يكون قد خرجت من مكة لأن ذلك الخبر محمول على من خرج من مكة و جاز عقبة المدنيين فإنه يجوز له أن ينام و الحال على ما وصفناه يدل على ذلك ما رواه
40- سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن ع في الرجل يزور فينام دون منى فقال إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام
41- و عنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع قال من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم و إن كان قد خرج منها فليس عليه شيء و إن أصبح دون منى
و الذي يدل على أن الأفضل ألا يخرج إلا بعد الفجر ما رواه
42- الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله ع عن الدلجة إلى مكة أيام منى و أنا أريد أن أزور البيت فقال لا حتى ينشق الفجر كراهية أن يبيت الرجل بغير منى
و لا بأس أن يأتي الرجل أيام منى إلى مكة فيزور البيت تطوعا ما شاء و الأفضل المقام بها إلى انقضاء أيام التشريق روى
43- الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع قال لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف بها في أيام منى و لا يبيت بها
44- و عنه عن فضالة عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يزور البيت في أيام التشريق فقال نعم إن شاء
45- و عنه عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله ع عن زيارة البيت أيام التشريق فقال حسن
46- و الذي رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله ع عن الزيارة بعد زيارة الحج في أيام التشريق فقال لا
فلا ينافي ما ذكرناه لأنه إنما نفى ذلك على جهة الأفضل و الأولى دون الحظر و الإيجاب و الذي يدل على ذلك ما رواه
47- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا فقال المقام بمنى أفضل و أحب إلي