قال الشيخ رحمه الله و ليحلق رأسه بعد الذبح و ليقل إلى آخر الباب يدل على أنه ينبغي أن يبدأ بالحلق بعد الذبح ما رواه
1- موسى بن القاسم عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ع قال إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك و اغتسل و قلم أظفارك و خذ من شاربك
و من ترك الحلق عامدا أو التقصير حتى زار وجب عليه دم شاة و من فعل ذلك ناسيا فليس عليه شيء فليقصر ثم يعيد الطواف و السعي و الذي يدل على ذلك ما رواه
2- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و حميد بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في رجل زار البيت قبل أن يحلق فقال إن كان زار البيت قبل أن يحلق و هو عالم أن ذلك لا ينبغي له فإن عليه دم شاة
3- و روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل زار البيت قبل أن يحلق قال لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ثم قال إن رسول الله ص أتاه الناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله ذبحت قبل أن أرمي و قال بعضهم ذبحت قبل أن أحلق فلم يتركوا شيئا أخروه كان ينبغي لهم أن يقدموه و لا شيئا قدموه كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قال لا حرج
و الذي يدل على ما ذكرناه من إعادة الطواف و السعي ما رواه
4- أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن المرأة رمت و ذبحت و لم تقصر حتى زارت البيت فطافت و سعت من الليل ما حالها و ما حال الرجل إذا فعل ذلك قال لا بأس به يقصر و يطوف للحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحل من كل شيء
و من رحل من منى قبل الحلق فإنه يرجع إليها و يحلق بها أو يقصر و لا يسعه غير ذلك مع الاختيار فإن لم يتمكن من الرجوع إلى منى لضرورة فليحلق أين كان و ليرد شعره إلى منى فيدفنه هناك يدل على ذلك ما رواه
5- موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى قال يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا
6 -5- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألته عن رجل جهل أن يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى قال فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره بها أو يقصر و على الصرورة أن يحلق
7- و الذي رواه موسى بن القاسم عن علي بن رئاب عن مسمع قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر قال يحلق في الطريق أو أين كان
فليس بمناف لما ذكرناه لأن هذه الرواية محمولة على من لم يتمكن من الرجوع إلى منى فأما مع التمكن منه فلا بد من ذلك حسب ما قدمناه فأما ما يدل على أنه ينبغي أن يرد شعره إلى منى إذا حلق بغيرها ما رواه
8- موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال كان علي بن الحسين ع يدفن شعره في فسطاطه بمنى و يقول كانوا يستحبون ذلك قال و كان أبو عبد الله ع يكره أن يخرج الشعر من منى يقول من أخرجه فعليه أن يرده
9- و روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع في الرجل يحلق رأسه بمكة قال يرد الشعر إلى منى
10- و روى الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن المفضل بن صالح عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في رجل زار البيت و لم يحلق رأسه قال يحلقه بمكة و يحمل شعره إلى منى و ليس عليه شيء
و لو أن رجلا حلق رأسه بغير منى و لم يرد شعره إلى منى لم يجب عليه شيء إلا أنه قد ترك الأفضل و الأولى روى ذلك
11- موسى بن القاسم عن حسن بن حسين اللؤلؤي عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل ينسى أن يحلق رأسه حتى ارتحل من منى فقال ما يعجبني أن يلقي شعره إلا بمنى و لم يجعل عليه شيئا
قال الشيخ رحمه الله و لا يجزي الصرورة غير الحلق و من لم يكن صرورة أجزأه التقصير و الحلق أفضل يدل على ذلك ما رواه
12- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال على الصرورة أن يحلق رأسه و لا يقصر إنما التقصير لمن حج حجة الإسلام
13- و روى موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن بكر بن خالد عن أبي عبد الله ع قال ليس للصرورة أن يقصر و عليه أن يحلق
و أما الذي يدل على أن من حج حجة الإسلام يجزيه التقصير الخبر الأول و يزيد ذلك بيانا ما رواه
14- الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال ينبغي للصرورة أن يحلق و إن كان قد حج فإن شاء قصر و إن شاء حلق قال و إذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق و ليس له التقصير
و الذي يدل على أن الحلق أفضل على كل حال ما رواه
15- موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص يوم الحديبية اللهم اغفر للمحلقين مرتين قيل و للمقصرين يا رسول الله قال و للمقصرين
16- و عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال استغفر رسول الله ص للمحلقين ثلاث مرات قال و سألت أبا عبد الله ع عن التفث قال هو الحلق و ما كان على جلد الإنسان
و قد بينا فيما تقدم من الكتاب أن من عقص رأسه أو لبده لم يجزه التقصير و يجب عليه الحلق و متى اقتصر على التقصير لزمه دم شاة فلا وجه لإعادته هاهنا و المرأة يجزيها من التقصير مقدار الأنملة روى
17- أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال تقصر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الأنملة
و من السنة أن يبدأ بالناصية من القرن الأيمن و يحلق إلى العظمين روى
18- أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن مسلم عن بعض الصادقين ع قال لما أراد أن يقصر من شعره للعمرة أراد الحجام أن يأخذ من جوانب الرأس فقال له ابدأ بالناصية فبدأ بها
19- و روى موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية عن أبي جعفر ع قال أمر الحلاق أن يضع الموسى على قرنه الأيمن ثم أمره أن يحلق و سمى هو و قال اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة
20- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن آبائه عن علي ع قال السنة في الحلق أن يبلغ العظمين
و من ليس على رأسه شعر فليمر الموسى على رأسه و قد أجزأه ذلك روى
21- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن زرارة أن رجلا من أهل خراسان قدم حاجا و كان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبي فاستفتي له أبو عبد الله ع فأمر أن يلبى عنه و يمر الموسى على رأسه فإن ذلك يجزي عنه
و من حلق رأسه فقد حل له كل ما أحرم منه إلا النساء و الطيب إلا أن يزور فإذا زار و سعى حل له كل شيء إلا النساء حتى يطوف طواف النساء فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه يدل على ذلك ما رواه
22- موسى بن القاسم عن محمد عن سيف عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل رمى و حلق أ يأكل شيئا فيه صفرة قال لا حتى يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة ثم قد حل له كل شيء إلا النساء حتى يطوف بالبيت طوافا آخر ثم قد حل له النساء
23- و عنه عن عبد الرحمن عن علاء قال قلت لأبي عبد الله ع تمتعت يوم ذبحت و حلقت أ فألطخ رأسي بالحناء قال نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب قلت أ فألبس القميص قال نعم إذا شئت قلت أ فأغطي رأسي قال نعم
24- و عنه عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ع قال اعلم أنك إذا حلقت رأسك فقد حل لك كل شيء إلا النساء و الطيب
25- و الذي رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله ع عن المتمتع إذا حلق رأسه يطليه بالحناء قال نعم الحناء و حل له الثياب و الطيب و كل شيء إلا النساء رددها علي مرتين أو ثلاثا قال و سألت أبا الحسن ع عنها فقال نعم الحناء و الثياب و الطيب و كل شيء إلا النساء
فليس ينافي ما ذكرناه لأنه ليس في ظاهر هذا الخبر أنه إذا حلق رأسه حل له هذه الأشياء و إن لم يطف بل يحتمل أن يكون أراد متى حلق و طاف طواف الحج و سعى فقد حل له هذه الأشياء و إن لم يذكره في اللفظ لعلمه بأن المخاطب عالم بذلك أو تعويلا على غيره من الأخبار و قد قدمنا الخبر الأول مفصلا فالحكم به على هذا الخبر أولى لأن هذا مجمل و ذاك مفصل و الحكم بالمفصل على المجمل أولى و الذي رواه
26- محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال ولد لأبي الحسن ع مولود بمنى فأرسل إلينا يوم النحر بخبيص فيه زعفران و كنا قد حلقنا قال عبد الرحمن فأكلت أنا و امتنع الكاهلي و مرازم أن يأكلا منه و قالا لم نزر البيت فسمع أبو الحسن ع كلامنا فقال لمصادف و كان هو الرسول الذي جاءنا به في أي شيء كانوا يتكلمون فقال أكل عبد الرحمن و أبى الآخران فقالا لم نزر البيت بعد فقال أصاب عبد الرحمن ثم قال أ ما تذكر حين أتينا به في مثل هذا اليوم فأكلت أنا منه و أبى عبد الله أخي أن يأكل منه فلما جاء أبي حرشه علي فقال يا أبه إن موسى أكل خبيصا فيه زعفران و لم يزر بعد فقال أبي ع هو أفقه منك أ ليس قد حلقتم رءوسكم
27- و ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال سئل ابن عباس هل كان رسول الله ص يتطيب قبل أن يزور البيت قال رأيت رسول الله ص يضمد رأسه بالمسك قبل أن يزور البيت
فليس في هذين الخبرين أنه إنما أباح استعمال الطيب عند الفراغ من حلق الرأس قبل الزيارة للمتمتع أو للحاج غير المتمتع و إذا لم يكن ذلك في ظاهر الخبرين حملناهما على الحاج غير المتمتع لأنه يحل له استعمال كل شيء عند حلق الرأس إلا النساء فقط و إنما لا يحل استعمال الطيب مع ذلك للمتمتع دون غيره و الذي يدل على ذلك ما رواه
28- موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران قال سألت أبا عبد الله ع عن الحاج يوم النحر ما يحل له قال كل شيء إلا النساء و عن المتمتع ما يحل له يوم النحر قال كل شيء إلا النساء و الطيب
فأما لبس الثياب و تغطية الرأس فلا بأس بهما بعد حلق الرأس قبل الزيارة و قد مضى ذكر ذلك و يزيده بيانا ما رواه
29- الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلاء قال قلت لأبي عبد الله ع إني حلقت رأسي و ذبحت و أنا متمتع أطلي رأسي بالحناء قال نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب قلت و ألبس القميص و أتقنع قال نعم قلت قبل أن أطوف بالبيت قال نعم
30- و أما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة و وقف بالمشعر و رمى الجمرة و ذبح و حلق أ يغطي رأسه فقال لا حتى يطوف بالبيت و بالصفا و المروة قيل له فإن كان فعل قال ما أرى عليه شيئا
31- و عنه عن صفوان عن معاوية بن عمار عن إدريس القمي قال قلت لأبي عبد الله ع إن مولى لنا تمتع فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت فقال بئس ما صنع قلت أ عليه شيء قال لا قلت فإني رأيت ابن أبي سماك يسعى بين الصفا و المروة عليه خفان و قباء و منطقة فقال بئس ما صنع قلت أ عليه شيء قال لا
فالوجه في هذين الخبرين أنهما وردا مورد الاستحباب و الندب دون الحظر و الإيجاب لأنه يستحب ألا يرجع الحاج إلى أحكام المحلين إلا بعد الفراغ من مناسكه كلها لئلا يشتغل قلبه عن أداء ما وجب عليه و إن كان متى فعله لم يكن عليه شيء و الذي يدل على أنهما وردا على طريق الاستحباب ما رواه
32- الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع أنه قال في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات و بالمشعر و ذبح و حلق فقال لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت و بالصفا و المروة فإن أبي ع كان يكره ذلك و ينهى عنه فقلنا فإن كان فعل فقال ما أرى عليه شيئا و إن لم يفعل كان أحب إلي
و إذا زار المتمتع زيارة الحج حل له كل شيء إلا النساء و قد بينا ذلك فلا وجه لإعادته و الذي رواه
33- الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا ع هل يجوز للمحرم المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء فقال لا
فالوجه ما ذكرناه فيما سلف من أنه ورد على طريق الاستحباب و ترك التشاغل بغير المناسك و أن لا يستعمل ما يحل للمحلين إلا بعد الفراغ من المناسك كلها