قال الشيخ رحمه الله و يفسد الصيام الأكل متعمدا و كذلك الشرب و الجماع و الارتماس في الماء و الكذب على الله و على رسوله و الأئمة ع فهذا مما يفسد الصيام و يجب على فاعلها القضاء و الكفارة و يفسده أيضا الحقنة و السعوط و ازدراد الشيء كالقطعة من الحصاة و الخرزة متعمدا و يجب القضاء و الكفارة
1- الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ع يقول لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال الطعام و الشراب و النساء و الارتماس في الماء
- و عنه عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله ع يقول الكذبة تنقض الوضوء و تفطر الصيام قال قلت هلكنا قال ليس حيث تذهب إنما ذلك الكذب على الله و على رسوله ص و على الأئمة ع
قوله ع تنقض الوضوء أي تنقض كمال الوضوء و ثوابه و وجهه الذي يستحق به الثواب لأنه لو لم يفعله كان ثوابه أعظم و مراتبه أزيد و أكثر و لم يرد ع بنقض الوضوء ما يجب منه إعادة الوضوء لأنا قد بينا في كتاب الطهارة ما ينقض الوضوء و ليس من جملتها ذلك
3- و روى الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل كذب في شهر رمضان فقال قد أفطر و عليه قضاؤه و هو صائم يقضي صومه و وضوءه إذا تعمد
قوله ع في هذا الخبر يقضي وضوءه على وجه الاستحباب بدلالة ما ذكرناه في كتاب الطهارة و ليس يلزم على ذلك قضاء الصوم لأنا لو خلينا و ظاهر الخبر كنا نقول بوجوب قضاء الطهارة أيضا و إنما صرفناه إلى الاستحباب للدليل الذي قدمناه و ليس ذلك موجودا في قضاء الصوم فبقي على ظاهره في وجوب القضاء على من فعل ذلك على العمد دون النسيان
4- الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال الصائم يستنقع في الماء و لا يرمس رأسه
5- و عنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله ع قال لا يرمس الصائم و لا المحرم رأسه في الماء
- و عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن ع أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال الصائم لا يجوز له أن يحتقن
7- و الذي رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن أبيه قال كتبت إلى أبي الحسن ع ما تقول في التلطف بالأشياف يستدخله الإنسان و هو صائم فكتب ع لا بأس بالجامد
فمحمول على الأشياف التي لا تصعد إلى جوف الإنسان لكونه جامدا غير مائع فأما الاحتقان بالماء فإنه لا يجوز ذلك حسب ما قدمناه
8- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال الصائم يستنقع في الماء و يصب على رأسه و يتبرد بالثوب و ينضح المروحة و ينضح البورياء و لا يغمس رأسه في الماء
9- محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسين عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن رباط عن ابن مسكان عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله ع عن الصائم يحتجم و يصب في أذنه الدهن قال لا بأس إلا السعوط فإنه يكره
- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الريان بن الصلت عن يونس قال الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء و إن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شيء عليه و قد تم صومه و إن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة فالأفضل للصائم أن لا يتمضمض
و قد بينا في باب سنن الصائم ما يجب أن يجتنبه الصائم مما ينقض الصوم فلا وجه لإعادته و نحن نبين في الباب الذي يليه ما يجب منه القضاء و الكفارة من جملة ما قدمنا ذكره إن شاء الله تعالى