قال الشيخ أيده الله تعالى فإذا حضر العبد المسلم الوفاة فالواجب على من يحضره من أهل الإسلام أن يوجهه إلى القبلة و يجعل باطن قدميه إليها و وجهه تلقاها يدل عليه
1- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم الشعيري عن غير واحد عن أبي عبد الله ع في توجيه الميت قال يستقبل بوجهه القبلة و يجعل قدميه مما يلي القبلة
2- و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن الميت فقال استقبل بباطن قدميه القبلة
- و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة و كذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبلا بباطن قدميه و وجهه إلى القبلة
قال الشيخ أيده الله تعالى ثم يلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أن محمدا عبده و رسوله و أن أمير المؤمنين ولي الله القائم بالحق بعد رسول الله ص و يسمي الأئمة واحدا واحدا ليقر بالإيمان بالله و برسوله و بأئمته ع عند وفاته و يختم بذلك أعماله فإن استطاع أن يحرك بالشهادة بما ذكرناه لسانه و إلا عقد بها قلبه و يستحب له أن يلقن أيضا كلمات الفرج و هي لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع و رب الأرضين السبع و ما فيهن و ما بينهن و رب العرش العظيم و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين فإن ذلك مما يسهل عليه صعوبة ما يلقاه من جهد خروج نفسه إلى آخره يدل على ذلك
4- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا حضرت الميت قبل أن يموت فلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أن محمدا عبده و رسوله
- و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن داود بن سليمان الكوفي عن أبي بكر الحضرمي قال مرض رجل من أهل بيتي فأتيته عائدا له فقلت له يا ابن أخي إن لك عندي نصيحة أ تقبلها فقال نعم فقلت قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فشهد بذلك فقلت و قل و أن محمدا رسول الله فشهد بذلك فقلت إن هذا لا تنتفع به إلا أن يكون منك على يقين فذكر أنه منه على يقين فقلت له قل أشهد أن عليا وصيه و هو الخليفة من بعده و الإمام المفترض الطاعة من بعده فشهد بذلك فقلت له إنك لن تنتفع بذلك حتى يكون منك على يقين فذكر أنه منه على يقين ثم سميت له الأئمة ع واحدا بعد واحد فأقر بذلك و ذكر أنه على يقين فلم يلبث الرجل أن توفي فجزع أهله عليه جزعا شديدا قال فغبت عنهم ثم أتيتهم بعد ذلك فرأيت عزاء حسنا فقلت كيف تجدونكم كيف عزاؤك أيتها المرأة فقالت و الله لقد أصبنا بمصيبة عظيمة بوفاة فلان رحمه الله و كان مما سخي بنفسي له لرؤيا رأيتها الليلة فقلت و ما تلك الرؤيا قالت رأيت فلانا تعني الميت حيا سليما فقلت فلانا قال نعم فقلت له أ كنت ميتا فقال بلى و لكن نجوت بكلمات لقنيهن أبو بكر و لو لا ذلك كدت أهلك
6- و بهذا الإسناد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال كنا عنده و عنده حمران إذ دخل عليه مولى له فقال له جعلت فداك هذا عكرمة في الموت و كان يرى رأي الخوارج و كان منقطعا إلى أبي جعفر ع فقال لنا أبو جعفر انظروني حتى أرجع إليكم قلنا نعم فما لبث أن رجع فقال أما إني لو أدركت عكرمة قبل أن تقع النفس موقعها لعلمته كلمات ينتفع بها و لكني قد أدركته و قد وقعت النفس موقعها فقلت جعلت فداك و ما ذلك الكلام فقال هو و الله ما أنتم عليه فلقنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله و الولاية
7- و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا أدركت الرجل عند النزع فلقنه كلمات الفرج لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع و رب الأرضين السبع و ما فيهن و ما بينهن و ما تحتهن و رب العرش العظيم و الحمد لله رب العالمين قال و قال أبو جعفر ع لو أدركت عكرمة عند الموت لنفعته فقيل لأبي عبد الله ع بما ذا كان ينفعه قال يلقنه ما أنتم عليه
8- و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله ع قال كان أمير المؤمنين ع إذا حضر أحدا من أهل بيته الموت قال له قل لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع و رب الأرضين السبع و ما بينهما و رب العرش العظيم و الحمد لله رب العالمين فإذا قالها المريض قال له اذهب و ليس عليك بأس
قال الشيخ أيده الله تعالى فإذا قضى نحبه فلتغمض عيناه و يطبق فوه و تمد يداه إلى جنبيه و تمد ساقاه إن كانتا منقبضتين و يشد لحياه بعصابة إلى رأسه و يمد عليه ثوب يغطى به
- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابن بكير عن زرارة قال ثقل ابن لجعفر و أبو جعفر ع جالس في ناحية فكان إذا دنا منه إنسان قال لا تمسه فإنه إنما يزداد ضعفا و أضعف ما يكون في هذه الحال و من مسه على هذه الحال أعان عليه فلما قضى الغلام أمر به فغمض عيناه و شد لحياه ثم قال لنا أن نجزع ما لم ينزل أمر الله فإذا نزل أمر الله فليس لنا إلا التسليم ثم دعا بدهن فادهن و اكتحل و دعا بطعام فأكل هو و من معه ثم قال هذا هو الصبر الجميل ثم أمر به فغسل و لبس جبة خز و مطرف خز و عمامة خز و خرج فصلى عليه
10- سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن شعيب عن أبي كهمس قال حضرت موت إسماعيل و أبو عبد الله ع جالس عنده فلما حضره الموت شد لحييه و غمضه و غطى عليه الملحفة ثم أمر بتهيئته فلما فرغ من أمره دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله
قال الشيخ أيده الله تعالى و إن مات ليلا في بيت أسرج فيه مصباح إلى الصباح و لم يترك وحده بل يكون عنده من يذكر الله تعالى و يتلو كتابه أو ما يحسنه منه و يستغفر له
11- أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عثمان بن عيسى عن عدة من أصحابنا قال لما قبض أبو جعفر ع أمر أبو عبد الله ع بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبو عبد الله ع ثم أمر أبو الحسن موسى ع بمثل ذلك في بيت أبي عبد الله ع حتى أخرج به إلى العراق ثم لا أدري ما كان
- و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد و الحسين بن محمد عن معلى بن محمد جميعا عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله ع قال ليس من ميت يموت و يترك وحده إلا لعب الشيطان في جوفه
قال الشيخ أيده الله تعالى و لا يترك على بطنه حديدة كما تفعل ذلك العامة سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ رحمهم الله ثم قال الشيخ أيده الله تعالى ثم يستعد لغسله فيؤخذ من السدر المسحوق رطل و نحوه من الأشنان شيء يسير ينجى به و من الكافور الجلال نصف مثقال إن تيسر و إلا ما تيسر منه و إن قل و من الذريرة الخالصة من الطيب المعروفة بالقمحة مقدار رطل إلى أكثر من ذلك فسنذكر هذا عند شرح غسل الميت و تكفينه إن شاء الله تعالى ثم قال و يؤخذ لحنوطه وزن ثلاثة عشر درهما و ثلث من الكافور الخام الذي لم تمسه النار و هو السائغ للحنوط و أوسط أقداره وزن أربعة دراهم و أقله وزن مثقال إلا أن يتعذر ذلك
13- أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم رفعه قال السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما و ثلث أكثره و قال إن جبرئيل ع نزل على رسول الله ص بحنوط فكان وزنه أربعين درهما فقسمها رسول الله ص ثلاثة أجزاء جزء له و جزء لعلي و جزء لفاطمة ع
- و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال
15- و في رواية الكاهلي و حسين بن المختار عن أبي عبد الله ع قال القصد من ذلك أربعة مثاقيل
16- و روى ذلك الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن يحيى الكاهلي و الحسين بن المختار عن أبي عبد الله ع قال القصد من الكافور أربعة مثاقيل
17- محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ع قال قال أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال و نصف
قال الشيخ أيده الله تعالى و يعد له شيء من القطن و يعد الكفن و هو قميص و مئزر و خرقة يشد بها سفله إلى وركيه و لفافة و حبرة و عمامة يدل على ذلك
18- ما رواه الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال سألته عما يكفن به الميت قال ثلاثة أثواب و إنما كفن رسول الله ص في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين و ثوب حبرة و الصحارية تكون باليمامة و كفن أبو جعفر ع في ثلاثة أثواب
19- علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله و أبي جعفر ع قال الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب و العمامة و الخرقة سنة و أما النساء ففريضته خمسة أثواب
- علي بن محمد عن محمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة عن علاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا أردت أن تكفنه فإن استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف فافعل فإن ذلك يستحب أن يكفن فيما كان يصلي فيه
21- و أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال كفن رسول الله ص في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين و ثوب يمنة عبري أو أظفار
و الصحيح عندي من ظفار و هما بلدان
22- و بهذا الإسناد عن علي بن حديد و ابن أبي نجران عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع العمامة للميت من الكفن هي قال لا إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع و العمامة سنة و قال أمر النبي ص بالعمامة و عمم النبي ص و بعث إلينا أبو عبد الله و نحن بالمدينة لما مات أبو عبيدة الحذاء بدينار فأمرنا أن نشتري له حنوطا و عمامة ففعلنا
23- و بهذا الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن الثياب التي يصلي فيها الرجل و يصوم أ يكفن فيها قال أحب ذلك الكفن يعني قميصا قلت يدرج في ثلاثة أثواب قال لا بأس به و القميص أحب إلي
24- و أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال الميت يكفن في ثلاثة سوى العمامة و الخرقة تشد بها وركيه لكيلا يبدو منه شيء و الخرقة و العمامة لا بد منهما و ليستا من الكفن
25- و بهذا الإسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال كتب أبي في وصيته أني أكفنه بثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة و ثوب آخر و قميص فقلت لأبي لم تكتب هذا فقال أخاف أن يغلبك الناس فإن قالوا كفنه في أربعة أثواب أو خمسة فلا تفعل قال و عممني بعد بعمامة و ليس تعد العمامة من الكفن إنما يعد ما يلف به الجسد
26- و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ع قال يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه و إزار و خرقة يعصب بها وسطه و برد يلف فيه و عمامة يعتم بها و يلقى فضلها على وجهه
و أما القطن فسنذكره عند شرح التغسيل و التحنيط إن شاء الله تعالى ثم قال أيده الله تعالى و ليستعد جريدتان من النخل خضراوان و طول كل واحد منهما قدر عظم الذراع فإن لم يوجد من النخل الجريد يعوض منه بالخلاف فإن لم يوجد الخلاف يعوض منه بالسدر فإن لم يوجد شيء من هذه الشجر و وجد غيره من الشجر يعوض عنه به بعد أن يكون رطبا فإن لم يوجد شيء من ذلك فلا حرج على الإنسان في تركه للاضطرار
27- أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن غير واحد من أصحابنا قالوا قلنا له جعلنا الله فداك إن لم نقدر على الجريدة فقال عود السدر قلت فإن لم نقدر على السدر فقال عود الخلاف
28- و بهذا الإسناد عن علي بن إبراهيم عن علي بن محمد القاساني عن محمد بن محمد عن علي بن بلال أنه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل فكتب يجوز إذا أعوزت الجريدة و الجريدة أفضل و به جاءت الرواية
29- و روى علي بن إبراهيم في رواية أخرى قال يجعل بدلها عود الرمان
قال الشيخ أيده الله تعالى و لا يقطع شيء من أكفان الميت بحديد و لا يقرب النار ببخور و لا غيره قال مصنف هذا الكتاب سمعنا ذلك مذاكرة عن الشيوخ رحمهم الله و عليه كان عملهم
30- و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال لا يجمر الكفن
- و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد الكوفي عن ابن جمهور عن أبيه عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر قال و حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع لا تجمروا الأكفان و لا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور فإن الميت بمنزلة المحرم
32- و بهذا الإسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع أن النبي ص نهى أن تتبع جنازة بمجمرة
33- فأما ما رواه غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه ع أنه كان يجمر الميت بالعود فيه المسك و ربما جعل على النعش الحنوط و ربما لم يجعله و كان يكره أن يتبع الميت بالمجمرة
فهذا محمول على ضرب من التقية لأنه مذهب كثير من العامة و يزيد ما ذكرنا بيانا
34- ما رواه الحسن بن محبوب عن أبي حمزة قال قال أبو جعفر ع لا تقربوا موتاكم النار يعني الدخنة
35- فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن بنت إلياس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بدخنة كفن الميت و ينبغي للمرء المسلم أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر
فالوجه فيه التقية لأنه موافق للعامة ثم قال الشيخ أيده الله تعالى و يستحب أن يكون إحدى اللفافتين حبرة فقد مضى ما يدل على ذلك و يدل عليه أيضا
36- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أيوب بن نوح عمن رواه عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر ع أن الحسن بن علي ع كفن أسامة بن زيد ببرد حبرة و أن عليا ع كفن سهل بن حنيف ببرد أحمر حبرة
37- و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن أبي مريم الأنصاري قال سمعت أبا جعفر ع يقول كفن رسول الله ص في ثلاثة أثواب برد أحمر حبرة و ثوبين أبيضين صحاريين قلت له و كيف صلي عليه قال سجي بثوب و جعل وسط البيت فإذا دخل عليه قوم داروا به و صلوا عليه و دعوا له ثم يخرجون و يدخل آخرون ثم دخل علي ع القبر فوضعه على يديه و أدخل معه الفضل بن عباس فقال رجل من الأنصار من بني الخيلاء يقال له أوس بن خولي أنشدكم الله أن تقطعوا حقنا فقال له علي ع ادخل فدخل معهما فسألته أين وضع السرير فقال عند رجل القبر و سل سلا قال و قال إن الحسن بن علي ع كفن أسامة بن زيد في برد حبرة و إن عليا ع كفن سهل بن حنيف في برد أحمر حبرة
38- محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع قال الكفن يكون بردا فإن لم يكن بردا فاجعله كله قطنا فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا
قال الشيخ أيده الله تعالى فإذا أراد المتولي لأمر الميت غسله فليرفعه على ساجة أو شبهها موجها إلى القبلة باطن رجليه إليها و وجهه تلقاها حسب ما وجهه عند وفاته ثم ينزع قميصه إن كان عليه قميص من فوقه إلى سرته يفتق جيبه أو يخرقه ليتسع عليه في خروجه ثم يضع على عورته ما يسترها ثم يلين أصابع يديه برفق فإن تصعبت تركها و يأخذ السدر فيضعه في إجانة و شبهها من الأواني النظاف و يصب عليه الماء ثم يضربه حتى تجتمع رغوته على رأس الماء فإذا اجتمعت أخذها بكفيه فجعلها في إناء نظيف كإجانة أو طست أو ما أشبههما ثم يأخذ خرقة نظيفة فيلف بها يده من زنده إلى أطراف أصابعه اليسرى و يضع عليها شيئا من الأشنان الذي كان أعده و يغسل بها مخرج النجو منه و يكون معه آخر يصب عليه الماء فيغسله حتى ينقيه ثم يلقي الخرقة من يده و يغسل يديه جميعا بماء قراح ثم يوضي الميت فيغسل وجهه و ذراعيه و يمسح برأسه و ظاهر قدميه ثم يأخذ رغوة السدر فيضعه على رأسه و يغسله و يغسل لحيته بمقدار تسعة أرطال من ماء السدر ثم يقلبه على مياسره ليبدو له ميامنه و يغسلها من عنقه إلى تحت قدميه بمثل ذلك من ماء السدر و لا يجعله بين رجليه في غسله بل يقف من جانبه ثم يقلبه على جانبه الأيمن ليبدو له مياسره فيغسلها كذلك ثم يرده إلى ظهره فيغسله من أم رأسه إلى تحت قدميه من ماء السدر كما غسل رأسه بنحو التسعة الأرطال من ماء السدر إلى أكثر من ذلك و يكون صاحبه يصب عليه الماء و هو يمسح ما يمر عليه يده من جسده و ينظفه و يقول و هو يغسله اللهم عفوك عفوك ثم يهراق ماء السدر من الأواني و يصب فيها ماء قراحا و يجعل فيه ذلك الجلال من الكافور الذي كان أعده و يغسل رأسه به كما غسله بماء السدر و يغسل جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم صدره كما ذكرناه في الغسلة الأولى و يهراق ما بقي في الأواني من ماء الكافور و يجعل فيها ماء قراحا لا شيء فيه و يغسله الغسلة الثالثة كالأولى و الثانية و يمسح بطنه في الغسلة الأولى مسحا رفيقا ليخرج ما لعله بقي من الثفل في جوفه مما لو لم يدفعه بالمسح لخرج منه بعد الغسل فانتقض به أو خرج في أكفانه و كذلك يمسح بطنه في الغسلة الثانية فإن خرج في الغسلتين منه شيء أزاله عن مخرجه مما أصاب جسده بالماء و لا يمسح بطنه في الثالثة
39- محمد بن عيسى اليقطيني عن يعقوب بن يقطين قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجها وجهه نحو القبلة أو يوضع على يمينه و وجهه نحو القبلة قال يوضع كيف تيسر فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره
40- ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة و كذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن قدميه و وجهه القبلة
41- أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد و أبي غالب الزراري و غيره عن محمد بن يعقوب و أخبرني الحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن سنان عن عبد الله الكاهلي قال سألت أبا عبد الله ع عن غسل الميت فقال استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة ثم تلين مفاصله فإن امتنعت عليك فدعها ثم ابدأ بفرجه بماء السدر و الحرض فاغسله ثلاث غسلات و أكثر من الماء و امسح بطنه مسحا رفيقا ثم تحول إلى رأسه فابدأ بشقه الأيمن من لحيته و رأسه ثم تثني بشقه الأيسر من رأسه و لحيته و وجهه فاغسله برفق و إياك و العنف و اغسله غسلا ناعما ثم أضجعه على شقه الأيسر ليبدو لك الأيمن ثم اغسله من قرنه إلى قدمه و امسح يدك على ظهره و بطنه بثلاث غسلات ثم رده على جنبه الأيمن حتى يبدو لك الأيسر فاغسله بماء من قرنه إلى قدمه و امسح يدك على ظهره و بطنه بثلاث غسلات ثم رده على قفاه فابدأ بفرجه بماء الكافور فاصنع كما صنعت أول مرة اغسله بثلاث غسلات بماء الكافور و الحرض و امسح يدك على بطنه مسحا رفيقا ثم تحول إلى رأسه فاصنع كما صنعت أولا بلحيته من جانبيه كليهما و رأسه و وجهه بماء الكافور ثلاث غسلات ثم رده إلى الجانب الأيسر حتى يبدو لك الأيمن ثم اغسله من قرنه إلى قدمه ثلاث غسلات و أدخل يدك تحت منكبيه و ذراعيه و يكون الذراع و الكف مع جنبه ظاهرة كلما غسلت شيئا منه أدخلت يدك تحت منكبيه و في باطن ذراعيه ثم رده على ظهره ثم اغسله بماء القراح كما صنعت أولا تبدأ بالفرج ثمتحول إلى الرأس و اللحية و الوجه حتى تصنع كما صنعت أولا بماء قراح ثم أذفره بالخرقة و يكون تحتها القطن تذفره به إذفارا قطنا كثيرا ثم تشد فخذيه على القطن بالخرقة شدا شديدا حتى لا يخاف أن يظهر شيء و إياك أن تقعده أو تغمز بطنه و إياك أن تحشو في مسامعه شيئا فإن خفت أن يظهر من المنخر شيء فلا عليك أن تصير ثم قطنا فإن لم تخف فلا تجعل فيه شيئا و لا تخلل أظفاره و كذلك غسل المرأة
42- و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك و بينه ثوبا يستر عورته إما قميصا و إما غيره ثم تبدأ بكفيه و تغسل رأسه ثلاث مرات بالسدر ثم سائر جسده و ابدأ بشقه الأيمن فإذا أردت أن تغسل فرجه فخذ خرقة نظيفة فلفها على يدك اليسرى ثم أدخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميت فاغسله من غير أن ترى عورته فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرة أخرى بماء و كافور و شيء من حنوطه ثم اغسله بماء بحت غسلة أخرى حتى إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثم جففته
43- و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد و محمد بن خالد عن النضر بن سويد عن ابن مسكان عن أبي عبد الله ع قال سألته عن غسل الميت فقال اغسله بماء و سدر ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء و كافور و ذريرة إن كانت و اغسله الثالثة بماء قراح ثلاث غسلات قلت لجسده كله قال نعم قلت يكون عليه ثوب إذا غسل قال إن استطعت أن يكون عليه قميص تغسله من تحته و قال أحب لمن غسل الميت أن يلف على يده الخرقة حتى يغسله
44- و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي قال قال أبو عبد الله ع يغسل الميت ثلاث غسلات مرة بالسدر و مرة بالماء يطرح فيه الكافور و مرة أخرى بالماء القراح ثم يكفن و قال ع إن أبي كتب في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة و ثوب آخر و قميص قلت و لم كتب هذا قال مخافة قول الناس و عصبناه بعد ذلك بعمامة و شققنا له الأرض من أجل أنه كان بادنا و أمرني أن أرفع القبر من الأرض أربع أصابع مفرجات و ذكر أن رش القبر بالماء حسن
- و بهذا الإسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجاله عن يونس عنهم ع قال إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة فإن كان عليه قميص فأخرج يده من القميص و اجعل قميصه على عورته و ارفعهما من رجليه إلى فوق الركبة و إن لم يكن عليه قميص فألق على عورته خرقة و اعمد إلى السدر فصيره في طست و صب عليه الماء و اضربه بيدك حتى ترتفع رغوته و اعزل الرغوة في شيء و صب الآخر في الإجانة التي فيها الماء ثم اغسل يده ثلاث مرات كما يغتسل الإنسان من الجنابة إلى نصف الذراع و اغسل فرجه و أنقه ثم اغسل رأسه بالرغوة و بالغ في ذلك و اجتهد ألا يدخل الماء منخريه و مسامعه ثم أضجعه على جانبه الأيسر و صب الماء من نصف رأسه إلى قدمه ثلاث مرات و ادلك بدنه دلكا رفيقا و كذلك ظهره و بطنه ثم أضجعه على جانبه الأيمن فافعل به مثل ذلك ثم صب ذلك الماء من الإجانة و اغسل الإجانة بماء قراح و اغسل يديك إلى المرفقين ثم صب الماء في الآنية و ألق فيه حبات كافور و افعل به كما فعلت في المرة الأولى ابدأ بيديه ثم بفرجه و امسح بطنه مسحا رفيقا فإن خرج شيء فأنقه ثم اغسل رأسه ثم أضجعه على جنبه الأيسر كما فعلت أول مرة ثم اغسل يدك إلى المرفقين و الآنية و صب فيه ماء القراح و اغسله بماء القراح كما غسلت في المرتين الأولتين ثم نشفه بثوب طاهر و اعمد إلى قطن فذر عليه شيئا من حنوط و ضعه على فرجه قبل و دبر و احش القطن في دبره لئلا يخرج منه شيء و خذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدها من حقويه و ضم فخذيه ضما شديدا و لفهما في فخذيه ثم أخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن و اغمزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة و تكون الخرقة طويلة تلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا
فأما ما ذكره في جملة ذلك من تقديم وضوء الميت قبل غسله فيدل على ذلك
- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن يحيى و عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود عن أبي الحسن علي بن الحسين بن بابويه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن المسلي عن عبد الله بن عبيد قال سألت أبا عبد الله ع عن غسل الميت قال يطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه و يوضأ وضوء الصلاة ثم يغسل رأسه بالسدر و الأشنان ثم بالماء و الكافور ثم بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح في الماء
47- و روى سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن حديد عن عبد الرحمن بن أبي نجران و الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز قال أخبرني أبو عبد الله ع قال الميت يبدأ بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة و ذكر الحديث
48- و روى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى المعاذي عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن حفص عن حفص بن غياث عن ليث عن عبد الملك عن أبي بشير عن حفصة بنت سيرين عن أم سليمان عن أم أنس بن مالك أن رسول الله ص قال إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدءوا ببطنها فلتمسح مسحا رفيقا إن لم تكن حبلى فإن كانت حبلى فلا تحركيها فإذا أردت غسلها فابدئي بسفليها فألقي على عورتها ثوبا ثم خذي كرسفة فاغسليها فأحسني غسلها ثم أدخلي يدك من تحت الثوب فامسحيها بكرسف ثلاث مراتو أحسني مسحها قبل أن توضئيها ثم وضئيها بماء فيه سدر و ذكر الحديث
- محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد الله ع قال في كل غسل وضوء إلا الجنابة
50- و روى أحمد بن رزق الغمشاني عن معاوية بن عمار قال أمرني أبو عبد الله ع أن أعصر بطنه ثم أوضئه ثم أغسله بالأشنان ثم أغسل رأسه بالسدر و لحيته ثم أفيض على جسده منه ثم أدلك به جسده ثم أفيض عليه ثلاثا ثم أغسله بالماء القراح ثم أفيض عليه الماء بالكافور و بالماء القراح و أطرح فيه سبع ورقات سدر
51- علي بن محمد عن بعض أصحابه عن الوشاء عن أبي خيثمة عن أبي عبد الله ع قال إن أبي أمرني أن أغسله إذا توفي و قال لي اكتب يا بني ثم قال إنهم يأمرونك بخلاف ما تصنع فقل لهم هذا كتاب أبي و لست أعدو قوله ثم قال تبدأ فتغسل يديه ثم توضيه وضوء الصلاة ثم تأخذ ماء و سدرا تمام الحديث
و ما ذكره من الدعاء عند غسل الميت
52- فأخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ابن محبوب عن عبد الله بن غالب عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر ع قال أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه اللهم هذا بدن عبدك المؤمن و قد أخرجت روحه منه و فرقت بينهما فعفوك عفوك إلا غفر الله له ذنوب سنة إلا الكبائر
قال الشيخ أيده الله تعالى و إذا فرغ من الغسلات الثلاث ألقى عليه ثوبا نظيفا فنشفه فقد مضى ذكره ثم قال ثم اعتزل ناحية فغسل يديه إلى مرفقيه و صار إلى الأكفان التي كان أعدها له فبسطها على شيء طاهر يضع الحبرة أو اللفافة التي تكون بدلا منها و هي الظاهرة و ينشرها و ينثر عليها شيئا من الذريرة التي كان أعدها ثم يضع اللفافة الأخرى عليها و ينثر عليها شيئا من الذريرة و يضع القميص على الإزار و ينثر عليه شيئا من الذريرة و يكثر منه ثم يرجع إلى الميت فينقله من الموضع الذي غسله فيه حتى يضعه في قميصه و يأخذ شيئا من القطن فيضع عليه شيئا من الذريرة و يجعله على مخرج النجو و يضع شيئا من القطن و عليه الذريرة على قبله و يشده بالخرقة التي ذكرناها شدا وثيقا إلى وركيه لئلا يخرج منه شيء و يأخذ الخرقة التي سميناها مئزرا فيلفها عليه من سرته إلى حيث تبلغ من ساقيه كما يأتزر الحي فتكون فوق الخرقة التي شدها على القطن و يعمد إلى الكافور الذي أعده لتحنيطه فيسحقه بيده و يضع منه على جبهته التي كان يسجد عليها لربه عز و جل و يضع منه على طرف أنفه الذي كان يرغم به له في السجود و يضع منه على باطن كفيه فيمسح به راحتيه و أصابعهما التي كان يتلقى الأرض بهما في سجوده و يضع على عيني ركبتيه و ظاهر أصابع قدميه لأنها من مساجده فإن فضل من الكافور شيء كشف قميصه عن صدره و ألقاه عليه و مسحه به ثم رد القميص بعد ذلك إلى حاله و يأخذ الجريدتين فيجعل عليهما شيئا من القطن و يضع إحداهما من جانبه الأيمن مع ترقوته يلصقها بجلده و يضع الأخرى من جانبه الأيسر ما بين القميص و الإزار
53- سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا جعفر ع أن يأمر لي بقميص أعده لكفني فبعث به إلي فقلت كيف أصنع فقال انزع أزراره
54- عنه عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد الله ع قال قلت له الرجل يكون له القميص أ يكفن فيه قال اقطع أزراره قلت و كمه قال لا إنما ذاك إذا قطع له و هو جديد لم يجعل له كما فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا تقطع منه إلا الأزرار
55- و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن غسل الميت قال تبدأ فتطرح على سوأته خرقة ثم تنضح على صدره و ركبتيه من الماء ثم تبدأ فتغسل الرأس و اللحية بسدر حتى تنقيه ثم تبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر و إن غسلت رأسه و لحيته بالخطمي فلا بأس و تمر يدك على ظهره و بطنه بجرة من ماء حتى تفرغ منهما ثم بجزء من كافور تجعل في الجرة من الكافور نصف حبة ثم تغسل رأسه و لحيته ثم شقه الأيمن ثم شقه الأيسر و تمر يدك على جسده كله و تنصب رأسه و لحيته شيئا ثم تمر يدك على بطنه فتعصره شيئا حتى يخرج من مخرجه ما خرج و يكون على يديك خرقة تنقي بها دبره ثم ميل برأسه شيئا فتنفضه حتى يخرج من منخره ما خرج ثم تغسله بجرة من ماء القراح فذلك ثلاث جرار فإن زدت فلا بأس و تدخل في مقعدته شيئا من القطن ما دخل ثم تجففه بثوب نظيف ثم تغسل يديك إلى المرافق و رجليك إلى الركبتين ثم تكفنه تبدأ و تجعل على مقعدته شيئا من القطن و ذريرة و تضم فخذيه عليها ضما شديدا و جمر ثيابه بثلاثة أعواد ثم تبدأ فتبسط اللفافة طولا ثم تذر عليها شيئا من الذريرة ثم الإزار طولا حتى يغطي الصدر و الرجلين ثم الخرقة عرضها قدر شبر و نصف ثم القميص تشد الخرقة على القميص بحيال العورة و الفرج حتى لا يظهر منه شيء و اجعل الكافور في مسامعه و أثر سجوده منه و فيه و أقل من الكافور و اجعل على عينيه قطنا و فيه و أذنيه شيئا قليلا ثم عممه و ألق على وجهه ذريرة و ليكن طرف العمامة متدليا على جانبه الأيسر قدر شبر ترمي بها على وجهه و ليغتسل الذي غسله و كل من مس ميتا فعليه الغسل و إن كان الميت قد غسل و الكفن يكون بردا و إن لم يكن بردا فاجعله كله قطنا فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا و قال تحتاج المرأة من القطن لقبلها قدر نصف من و قال التكفين أن تبدأ بالقميص ثم بالخرقة فوق القميص على ألييه و فخذيه و عورته و تجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع و نصفا و عرضها شبر و نصف ثم تشد الإزار أربعة ثم اللفافة ثم العمامة على وجهه و تجعل على كل ثوب شيئا من الكافور و تطرح على كفنه ذريرة و قال إن كان في اللفافة خرق و قال الجرة الأولى التي يغسل بها الميت بماء السدر و الجرة الثانية بماء الكافور تفت فيها فتا قدر نصف حبة و الجرة الثالثة بماء القراح
56- و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجاله عن يونس عنهم ع قال في تحنيط الميت و تكفينه قال ابسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليها الإزار ثم ابسط القميص عليه و ترد مقدم القميص عليه ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته و موضع سجوده و امسح بالكافور على جميع مغابنه من اليدين و الرجلين من وسط راحتيه ثم يحمل فيوضع على قميصه و يرد مقدم القميص عليه فيكون القميص غير مكفوف و لا مزرور و تجعل له قطعتين من جريد النخل رطبا قدر ذراع تجعل له واحدة بين ركبتيه نصف مما يلي الساق و نصف مما يلي الفخذ و تجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن و لا تجعل في منخريه و لا في بصره و مسامعه و لا وجهه قطنا و لا كافورا ثم يعمم يؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدور ثم يلقى فضل الأيمن على الأيسر و الأيسر على الأيمن و يمد على صدره
57- و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة و كافور
58- و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه و مفاصله كلها و رأسه و لحيته و على صدره من الحنوط و قال الحنوط للرجل و المرأة سواء و قال و أكره أن يتبع بمجمرة
59- علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله ع كيف أصنع بالحنوط قال تضع في فمه و مسامعه و آثار السجود من وجهه و يديه و ركبتيه
60- علي بن محمد عن أيوب بن نوح عن ابن مسكان عن الكاهلي و الحسين بن المختار عن أبي عبد الله ع قال يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد و على اللبة و باطن القدمين و موضع الشراك من القدمين و على الركبتين و الراحتين و الجبهة و اللبة
و لا ينافي هذا ما رواه
61- فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال قال لا تجعل في مسامع الميت حنوطا
لأن الوجه في الرواية الأولى من قوله في فمه أن يحمل على أنه على فيه لأنه ليس من السنة أن يجعل الحنوط في الفم
62- و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله ع كيف أصنع بالكفن قال تأخذ خرقة فتشد على مقعدته و رجليه قلت فالإزار قال إنها لا تعد شيئا إنما تصنع ليضم ما هناك لئلا يخرج منه شيء و ما يصنع من القطن أفضل منها ثم يخرق القميص إذا غسل و ينزع من رجليه قال ثم الكفن قميص غير مزرور و لا مكفوف و عمامة يعصب بها رأسه و يرد فضلها على رجليه
63- و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع في العمامة للميت قال حنكه
64- و بهذا الإسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن رجل عن يحيى بن عبادة عن أبي عبد الله ع قال تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع و أشار بيده من عند ترقوته إلى يده تلفه مع ثيابه قال و قال الرجل لقيت أبا عبد الله ع بعد فسألته عنه فقال نعم قد حدثت به يحيى بن عبادة
65- و بهذا الإسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال إن الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد الأيمن و الأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص
قال الشيخ أيده الله تعالى و يستحب أن يكتب على قميصه و حبرته أو اللفافة التي تقوم مقامها أو الجريدتين بإصبعه فلان يشهد أن لا إله إلا الله و إن كتب ذلك بتربة الحسين بن علي ع كان فيه فضل كثير و لا يكتبه بسواد و لا صبغ من الأصباغ
66- علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن شعيب عن أبي كهمس قال حضرت موت إسماعيل ع و أبو عبد الله ع جالس عنده فلما حضره الموت شد لحييه و غمضه و غطى عليه الملحفة ثم أمر بتهيئته فلما فرغ من أمره دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله
قال الشيخ أيده الله تعالى و يعممه كما يعمم الحي و يحنكه بالعمامة و يجعل لها طرفين على صدره فقد مضى شرحه و يوضحه أيضا
67- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن عثمان النواء قال قلت لأبي عبد الله ع إني أغسل الموتى قال أ و تحسن قلت إني أغسل فقال إذا غسلت فارفق به و لا تغمزه و لا تمس مسامعه بكافور و إذا عممته فلا تعممه عمة الأعرابي قلت و كيف أصنع قال خذ العمامة من وسطها و انشرها على رأسه ثم ردها إلى خلفه و اطرح طرفيها على صدره
68- سهل بن زياد عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ع قال يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه و إزار و خرقة يعصب بها وسطه و برد يلف فيه و عمامة يعتم بها و يلقى فضلها على وجهه
ثم قال الشيخ أيده الله تعالى ثم يلفه في اللفافة فيطوي جانبها الأيسر على جانبها الأيمن و جانبها الأيمن على جانبها الأيسر و يصنع بالحبرة مثل ذلك و يعقد طرفيها مما يلي رأسه و رجليه و ينبغي للذي يلي أمر الميت في غسله و تكفينه أن يبتدئ عند حصول حوائجه التي ذكرناها بقطع أكفانه و ينثر الذريرة عليها ثم يلفها جميعا و يعزلها فإذا فرغ من غسله نقله إليها من غير تلبث و اشتغال عنه و إن أخر نثر الذريرة حتى يفرغ من غسله فليصنع به ما وصفناه و إعدادها مفروغا منها بجميع حوائجه قبل غسله أفضل و يكفنه و هو موجه كما كان في غسله فإذا فرغ غاسل الميت من غسله توضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل كما ذكرناه في أبواب الأغسال و شرحناه و إن كان الذي أعانه بصب الماء عليه قد مس الميت قبل غسله فليغتسل أيضا من ذلك كما اغتسل المتولي لغسله و إن لم يكن مسه قبل غسله لم يجب عليه غسل و لا وضوء إلا أن يكون قد أحدث ما يوجب ذلك عليه فتلزمه الطهارة له لا من أجل صب الماء على الميت فإذا فرغ من غسله و تكفينه و تحنيطه فليحمله إلى قبره على سريره و ليصل عليه هو و من اتبعه من إخوانه قبل دفنه و سأبين الصلاة على الأموات في أبواب الصلوات إن شاء الله تعالى فقد مضى شرح هذا كله مستوفى و سيأتي شرح الصلاة على الأموات عند انتهائنا إلى أبواب الصلوات إن شاء الله تعالى قال الشيخ أيده الله تعالى و ينبغي لمن شيع جنازة أن يمشي خلفها و بين جنبيها و لا يمشي أمامها فإن الجنازة متبوعة و ليست تابعة و مشيعة غير مشيعة
69- أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي ع قال سمعت النبي ص يقول اتبعوا الجنازة و لا تتبعكم خالفوا أهل الكتاب
70- و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن عذافر عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال إن المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها و لا بأس بأن يمشى بين يديها
71- و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن عمرو بن عثمان عن مفضل بن صالح عن جابر عن أبي جعفر ع قال مشى النبي ص خلف جنازة فقيل له يا رسول الله ما لك تمشي خلفها فقال إن الملائكة رأيتهم يمشون أمامها و نحن تبع لهم
72- و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن الحجال عن علي بن شجرة عن أبي الوفاء المرادي عن سدير عن أبي جعفر ع قال من أحب أن يمشي ممشى الكرام الكاتبين فليمش جنبي السرير
73- سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع كيف أصنع إذا خرجت مع الجنازة أمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها قال إن كان مخالفا فلا تمش أمامه فإن ملائكة العذاب يستقبلونه بأنواع العذاب
74- حماد عن حريز عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال مات رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله ص فخرج رسول الله ص في جنازته يمشي فقال له بعض أصحابه أ لا تركب يا رسول الله فقال إني لأكره أن أركب و الملائكة يمشون
قال الشيخ أيده الله تعالى فإذا فرغ من الصلاة عليه فليقرب سريره من قبره و يوضع على الأرض و يصبر عليه هنيئة ثم يقدم قليلا ثم يصبر عليه هنيئة ثم يقدم إلى شفير القبر فيجعل رأسه مما يلي رجليه في قبره و ينزل إلى القبر وليه أو من يأمره الولي بذلك و ليتحف عند نزوله و يحلل أزراره و إن نزل معه آخر لمعونته جاز ذلك
75- أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن سنان عن محمد بن عطية قال إذا أتيت بأخيك إلى القبر فلا تفدحه ضعه أسفل من القبر بذراعين أو ثلاثة حتى يأخذ أهبته ثم ضعه في لحده و ألصق خده بالأرض و تحسر عن وجهه و يكون أولى الناس به مما يلي رأسه ثم ليقرأ فاتحة الكتاب و قل هو الله أحد و المعوذتين و آية الكرسي ثم ليقل ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحبه
76- و بهذا الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقي عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيئة ثم واره
77- و أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير القرشي عن علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن محمد بن سنان عن محمد بن عجلان قال سمعت صادقا يصدق على الله يعني أبا عبد الله ع قال إذا جئت بالميت إلى قبره فلا تفدحه بقبره و لكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاثة أذرع و دعه حتى يتأهب للقبر و لا تفدحه به فإذا أدخلته إلى قبره فليكن أولى الناس به عند رأسه و ليحسر عن خده و يلصق خده بالأرض و ليذكر اسم الله و ليتعوذ من الشيطان و ليقرأ فاتحة الكتاب و قل هو الله أحد و المعوذتين و آية الكرسي ثم ليقل ما يعلم و يسمعه تلقينه شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله ص و يذكر له ما يعلم واحدا واحدا
78- أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الله المسمعي و رجل آخر عن إسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله ع قال لا تدخل القبر و عليك نعل و لا قلنسوة و لا رداء و لا عمامة قلت فالخف قال لا بأس بالخف فإن في خلع الخف شناعة
79- و بهذا الإسناد عن محمد بن عبد الله المسمعي عن إسماعيل بن يسار الواسطي عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ع قال لا تنزل القبر و عليك العمامة و لا قلنسوة و لا رداء و لا حذاء و حل أزرارك فقال قلت فالخف فقال لا بأس بالخف في وقت الضرورة و التقية و ليجهد في ذلك جهده
80- فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم بن عقبة عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال رأيت أبا الحسن ع دخل القبر و لم يحل أزراره
فالوجه في هذا الخبر رفع الحظر عمن لم يحل أزراره لأن فعل ذلك من المسنونات دون الواجبات
81- و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قال لا ينبغي لأحد أن يدخل القبر في نعلين و لا خفين و لا رداء و لا قلنسوة
82- و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن عبد الله الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة أنه قال سألت أبا عبد الله ع عن القبر كم يدخله قال ذاك إلى الولي إن شاء أدخل وترا و إن شاء أدخل شفعا
قال الشيخ أيده الله تعالى ثم يسل الميت من قبل رجليه في قبره ليسبق إليه رأسه كما سبق إلى الدنيا في خروجه إليها من بطن أمه و ليقل عند معاينته القبر الدعاء و يقول إذا تناوله بسم الله و بالله و في سبيل الله تمام الدعاء ثم يضعه على جانبه الأيمن و يوجهه إلى القبلة و يحل عقد كفنه من رأسه حتى يبدو وجهه و يضع خده على التراب و يحل أيضا عقد كفنه من قبل رجليه ثم يضع اللبن عليه و يقول و هو يضعه الدعاء
83- أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه فإذا وضعته في القبر فاقرأ آية الكرسي و قل بسم الله و بالله و في سبيل الله و على ملة رسول الله ص اللهم صل على محمد و آله اللهم افسح له في قبره و ألحقه بنبيه محمد ص و قل كما قلت في الصلاة عليه مرة واحدة من عند اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه و إن كان مسيئا فاغفر له و ارحمه و تجاوز عنه و استغفر له ما استطعت قال و كان علي بن الحسين ع إذا دخل القبر قال اللهم جاف الأرض عن جنبيه و صاعد عمله و لقه منك رضوانا
84- و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أحدهما ع عن الميت فقال يسل من قبل الرجلين و يلزق القبر بالأرض إلا قدر أربع أصابع مفرجات و يربع قبره
- علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع قال من دخل القبر فلا يخرج منه إلا من قبل الرجلين
86- و أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أبي العباس أحمد بن محمد عن علي بن الحسن و أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن صبيح عن عبد الرحمن بن محمد العرزمي عن ثوير بن يزيد عن خالد بن سعدان عن جبير بن نقير الحضرمي قال قال رسول الله ص إن لكل بيت بابا و إن باب القبر من قبل الرجلين
87- و بهذا الإسناد عن علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال لكل شيء باب و باب القبر مما يلي الرجلين إذا وضعت الجنازة فضعها مما يلي الرجلين يخرج الميت مما يلي الرجلين و يدعا له حتى يوضع في حفرته و يسوى عليه التراب
88- و بهذا الإسناد عن علي بن الحسن عن علي بن مهزيار و محمد بن إسماعيل أيضا عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال إذا وضعته في لحده فقل بسم الله و في سبيل الله و على ملة رسول الله صلى الله عليه و آله اللهم عبدك نزل بك و أنت خير منزول به اللهم افسح له في قبره و ألحقه بنبيه اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا و أنت أعلم به فإذا وضعت عليه اللبن فقل اللهم صل وحدته و آنس وحشته و أسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك فإذا خرجت من قبره فقل إنا لله و إنا إليه راجعون و الحمد لله رب العالمين اللهم ارفع درجته في أعلى عليين و اخلف على عقبه في الغابرين و عندك نحتسبه يا رب العالمين
89- و بهذا الإسناد عن علي بن الحسن عن يعقوب عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله ع قال يشق الكفن من عند رأس الميت إذا أدخل قبره
90- و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن محمد بن عجلان عن أبي عبد الله ع قال سله سلا رفيقا فإذا وضعته في لحده فليكن أولى الناس به مما يلي رأسه ليذكر اسم الله و يصلي على النبي ص و يتعوذ من الشيطان الرجيم و ليقرأ فاتحة الكتاب و المعوذتين و قل هو الله أحد و آية الكرسي و إن قدر أن يحسر عن خده و يلصقه بالأرض فعل و ليتشهد و يذكر ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحبه
قال الشيخ أيده الله تعالى و يستحب أن يلقنه الشهادتين و أسماء الأئمة ع عند وضعه في القبر قبل تشريج اللبن عليه فيقول يا فلان بن فلان و ذكر كيفية التلقين
91- أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن محمد بن سنان عن محفوظ الإسكاف عن أبي عبد الله ع قال إذا أردت أن تدفن الميت فليكن أعقل من ينزل في قبره عند رأسه و ليكشف عن خده الأيمن حتى يفضي به إلى الأرض و يدني فمه إلى سمعه و يقول اسمع و افهم ثلاث مرات الله ربك و محمد نبيك و الإسلام دينك و فلان إمامك اسمع و افهم و أعدها عليه ثلاث مرات هذا التلقين
92- و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد و محمد بن خالد جميعا عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إذا سللت الميت فقل بسم الله و بالله و على ملة رسول الله ص اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك فإذا وضعته في اللحد فضع فمك على أذنه و قل الله ربك و الإسلام دينك و محمد نبيك و القرآن كتابك و علي إمامك
قال الشيخ أيده الله تعالى فإذا فرغ من وضع اللبن عليه أهال التراب على اللبن و يحثو من شيع جنازته عليه التراب بظهور أصابع أكفهم و يقولون و هم يحثون التراب عليه إنا لله و إنا إليه راجعون تمام الدعاء و يكره للإنسان أن يحثو على ابنه التراب و كذلك يكره للابن أن يحثو على أبيه التراب لأن ذلك يقسي القلب من ذوي الأرحام
93- أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن الأصبغ عن بعض أصحابنا قال رأيت أبا الحسن ع و هو في جنازة فحثا التراب على القبر بظهر كفيه
- و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال إذا حثوت التراب على الميت فقل إيمانا بك و تصديقا بنبيك هذا ما وعد الله و رسوله صلى الله عليه و آله قال و قال أمير المؤمنين ع سمعت رسول الله ص يقول من حثا على ميت و قال هذا القول أعطاه الله بكل ذرة حسنة
95- و بهذا الإسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال كنت مع أبي جعفر ع في جنازة رجل من أصحابنا فلما أن دفنوه قام ع إلى قبره فحثا عليه مما يلي رأسه ثلاثا بكفيه ثم بسط كفه على القبر ثم قال اللهم جاف الأرض عن جنبيه و أصعد إليك روحه و لقه منك رضوانا و أسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك ثم مضى
96- و بهذا الإسناد عن علي بن إبراهيم عن يعقوب بن يزيد عن علي بن أسباط عن عبيد بن زرارة قال مات لبعض أصحاب أبي عبد الله ع ولد فحضر أبو عبد الله ع فلما ألحد تقدم أبوه يطرح عليه التراب فأخذ أبو عبد الله ع بكفيه و قال لا تطرح عليه التراب و من كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب فقلنا يا ابن رسول الله تنهانا عن هذا وحده فقال أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي الأرحام فإن ذلك يورث القسوة في القلب و من قسا قلبه بعد من ربه
- الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن محمد بن خالد عن أبي عبد الله ع قال الوالد لا ينزل في قبر ولده و الولد ينزل في قبر والده
98- سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يحيى بن عمرو عن عبد الله بن راشد عن عبد الله العنبري قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يدفن ابنه فقال لا يدفنه في التراب قال قلت فالابن يدفن أباه قال نعم لا بأس
قال الشيخ أيده الله تعالى و يرفع عن الأرض مقدار أربع أصابع مفرجات لا أكثر من ذلك و يصب عليه الماء فيبدأ بالصب من عند رأسه ثم يدور به من أربع جوانبه حتى يعود إلى موضع الرأس فإن بقي من الماء شيء صب على وسط القبر
99- علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين و أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة و ذبيان بن حكيم عن موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد الله ع قال السنة في رش الماء على القبر أن يستقبل القبلة و يبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل ثم يدور على القبر من الجانب الآخر ثم يرش على وسط القبر فكذلك السنة فيه
100- أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال يستحب أن يدخل معه في قبره جريدة رطبة و يرفع قبره من الأرض قدر أربع أصابع مضمومة و ينضح عليه الماء و يخلى عنه
101- و بهذا الإسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال قال لي أبي ذات يوم في مرضه يا بني أدخل أناسا من قريش من أهل المدينة حتى أشهدهم قال فأدخلت عليه أناسا منهم فقال يا جعفر إذا أنا مت فغسلني و كفني و ارفع قبري أربع أصابع و رشه بالماء فلما خرجوا قلت يا أبه لو أمرتني بهذا صنعته و لم تريد أن أدخل عليك قوما تشهدهم قال يا بني أردت أن لا تنازع
102- و أخبرني جماعة عن هارون بن موسى عن أبي العباس أحمد بن محمد عن علي بن الحسن و أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال أمرني أبي أن أجعل ارتفاع قبره أربع أصابع مفرجات و ذكر أن الرش بالماء حسن و قال توضأ إذا أدخلت الميت القبر
قال الشيخ أيده الله تعالى فإذا انصرف الناس عنه تأخر عند القبر بعض إخوانه فنادى بأعلى صوته يا فلان بن فلان إلى آخر التلقين
103- أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن إسماعيل قال حدثني أبو الحسن الدلال عن يحيى بن عبد الله قال سمعت أبا عبد الله ع يقول ما على أهل الميت منكم أن يدرءوا عن ميتهم لقاء منكر و نكير قال قلت كيف نصنع قال إذا أفرد الميت فليتخلف عنده أولى الناس به فيضع فمه عند رأسه ثم ينادي بأعلى صوته يا فلان بن فلان أو يا فلانة بنت فلان هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أن محمدا عبده و رسوله سيد النبيين و أن عليا أمير المؤمنين و سيد الوصيين و أن ما جاء به محمد حق و أن الموت حق و البعث حق و أن الله تعالى يبعث من في القبور قال فيقول منكر لنكير انصرف بنا عن هذا فقد لقن حجته
104- و أخبرنا بهذا الحديث الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن إسماعيل قال حدثني أبو الحسن الدلال عن يحيى بن عبد الله قال سمعت أبا عبد الله ع يقول مثل ذلك
قال الشيخ أيده الله تعالى و يكره أن يحمى الماء بالنار لغسل الميت فإن كان الشتاء شديد البرد فليسخن له قليلا ليتمكن غاسله من غسله
105- أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال لا يسخن للميت الماء لا يعجل له النار و لا يحنط بمسك
106- علي بن مهزيار عن أبان عن زرارة قال قال أبو جعفر ع لا يسخن الماء للميت
107- أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن رجل عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع قالا لا يقرب الميت ماء حميما
ثم قال أيده الله تعالى و لا يجوز أن يقص شيء من شعره و لا من أظفاره و إن سقط من ذلك شيء جعل معه في أكفانه يدل عليه
108- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال لا يمس من الميت شعر و لا ظفر و إن سقط منه شيء فاجعله في كفنه
109- و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ع قال يكره أن يقص للميت ظفر أو يقص له شعر أو يحلق له عانة أو يغمز له مفصل
110- و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم قال لا يمس منه شيء اغسله و ادفنه
111- أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي الجارود قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يتوفى أ تقلم أظافيره أو ينتف إبطاه أو يحلق عانته إن طال به مرض قال لا
قال الشيخ أيده الله تعالى و غسل المرأة كغسل الرجل و أكفانها مثل أكفانه و يستحب أن تزاد المرأة في الكفن ثوبين و هما لفافتان أو لفافة و نمط أما ما يدل على أن غسل المرأة مثل غسل الرجل
الخبر الذي رويناه فيما تقدم عن الحسن بن محبوب عن محمد بن سنان عن عبد الله الكاهلي قال سألت أبا عبد الله ع و ذكر كيفية غسل الميت إلى أن قال في آخر الحديث و كذلك غسل المرأة
112- فأما ما يدل على استحباب زيادة ثوبين في كفن المرأة ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن بعض أصحابنا رفعه قال سألته كيف تكفن المرأة فقال كما يكفن الرجل غير أنها تشد على ثديها خرقة تضم الثديين إلى الصدر و تشد إلى ظهرها و تضع لها القطن أكثر مما تضع للرجال و يحشى القبل و الدبر بالقطن و الحنوط ثم تشد عليها الخرقة شدا شديدا
113- و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال يكفن الرجل في ثلاثة أثواب و المرأة إذا كانت عظيمة في خمسة درع و منطقة و خمار و لفافتين
114- و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن محمد بن الحسن بن محمد الكندي عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع في كم تكفن المرأة قال تكفن في خمسة أثواب أحدها الخمار
115- الحسن بن محبوب رفعه قال المرأة إذا ماتت نفساء و كثر دمها أدخلت إلى السرة في الأديم أو مثل الأديم نظيف ثم تكفن من بعد ذلك و يحشى القبل و الدبر بالقطن
قال الشيخ أيده الله تعالى و إذا أريد إدخال المرأة القبر جعل سريرها أمامه في القبلة و رفع عنها النعش و أخذت من السرير بالعرض و ينزلها القبر اثنان يجعل أحدهما يديه تحت كتفيها و الآخر يديه تحت حقويها و ينبغي أن يكون الذي يتناولها من قبل وركيها زوجها أو بعض ذوي أرحامها كأبيها أو أخيها أو ابنها إن لم يكن لها زوج و لا يتولى منها ذلك الأجنبي إلا عند فقد ذوي أرحامها و إن أنزلها قبرها نسوة يعرفن كان أفضل
116- أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ص مضت السنة من رسول الله ص أن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حياتها
117- و بهذا الإسناد عن سهل بن زياد عن محمد بن أورمة عن علي بن ميسرة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها
118- و أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن صالح بن محمد الهمداني عن عبد الصمد بن هارون رفع الحديث قال قال أبو عبد الله ع إذا أدخل الميت القبر إن كان رجلا يسل سلا و المرأة تؤخذ عرضا فإنه أستر
- علي بن الحسين عن سعد عن أبي الجوزاء المنبه بن عبيد الله عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع قال يسل الرجل سلا و يستقبل المرأة استقبالا و يكون أولى الناس بالمرأة في مؤخرها
قال الشيخ أيده الله تعالى و غسل الطفل كغسل البالغ إذا كان ميتا مثل سائر الأموات يجب أن يكون حكمه حكمها في وجوب الغسل له لدخوله تحت الأمر قال و الجريدة تجعل مع جميع الأموات من المسلمين كبارهم و صغارهم و إناثهم و ذكرانهم سنة و فضيلة فالوجه فيه أيضا ما ذكرناه و أنه إذا أمروا بوضع الجريدة مع الميت فلا تختص كبيرا دون صغير و لا ذكرا دون أنثى قال الشيخ أيده الله تعالى و الأصل في وضع الجريدة مع الميت أن الله تعالى لما أهبط آدم ع إلى آخر الحديث
120- سمعت ذلك مرسلا من الشيوخ و مذاكرة و لم يحضرني الآن إسناده و جملته ما ذكره من أن آدم ع لما أهبطه الله تعالى من جنة المأوى إلى الأرض استوحش فسأل الله تعالى أن يؤنسه بشيء من أشجار الجنة فأنزل الله تعالى إليه النخلة فكان يأنس بها في حياته فلما حضرته الوفاة قال لولده إني كنت آنس بها في حياتي و أرجو الأنس بها بعد وفاتي فإذا مت فخذوا منها جريدا و شقوه بنصفين و ضعوهما معي في أكفاني ففعل ولده ذلك و فعلته الأنبياء بعده ثم اندرس ذلك في الجاهلية فأحياه النبي ص و فعله فصارت سنة متبعة
121- و روي أن الله تعالى خلق النخلة من فضلة الطينة التي خلق الله منها آدم ع فلأجل ذلك تسمى النخلة عمة الإنسان
و قد روي من جهة العامة في فضل التخضير شيء كثير قال الشيخ أيده الله تعالى
و قد روي عن الصادق ع أن الجريدة تنفع المحسن و المسيء
122- أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد الصيقل عن أبي عبد الله ع قال يوضع للميت جريدة واحدة في اليمين و الأخرى في اليسار قال و قال الجريدة تنفع المؤمن و الكافر
123- و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن حريز و فضيل و عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قيل لأبي عبد الله ع لأي شيء يكون مع الميت الجريدة قال إنه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة
قال الشيخ أيده الله تعالى و من لم يتمكن من وضع الجريدة مع ميته في أكفانه تقية من أهل الخلاف و شناعتهم بالأباطيل عليها فليدفنها معه في قبره فإن لم يقدر على ذلك أو خاف منه بسبب من الأسباب فليس عليه في تركها شيء و الله تعالى يقبل عذره مع الاضطرار
124- أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد رفعه قال قلت له جعلت فداك ربما حضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويناه فقال أدخلها حيث ما أمكن
125- و روى هذا الحديث محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا و زاد فيه قال فإن وضعت في القبر فقد أجزأه
126- و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الجريدة توضع في القبر قال لا بأس
قال الشيخ أيده الله تعالى و إذا أسقطت المرأة و كان السقط تاما لأربعة أشهر فما زاد غسل و كفن و دفن و إن كان لأقل من الأربعة أشهر لف في خرقة و دفن بدمه من غير تغسيل
127- علي بن الحسين عن سعد عن محمد بن الحسين عن الحسن بن موسى عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال إذا سقط لستة أشهر فهو تام و ذلك أن الحسين بن علي ع ولد و هو ابن ستة أشهر
128- أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عمن ذكره قال إذا تم للسقط أربعة أشهر غسل و قال إذا تم له ستة أشهر فهو تام و ذلك أن الحسين بن علي ع ولد و هو ابن ستة أشهر
فتخصيصه ع غسل السقط إذا كان له أربعة أشهر فما زاد عليها يدل على أنه إذا كان أقل من ذلك فإنه لا يجب غسله و يدل على هذا المعنى
- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار عن محمد بن الفضيل قال كتبت إلى أبي جعفر ع أسأله عن السقط كيف يصنع به فكتب إلي السقط يدفن بدمه في موضعه
130- و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل و اللحد و الكفن قال نعم كل ذلك يجب عليه إذا استوى
قال الشيخ أيده الله تعالى و المحرم إذا مات غسل و كفن و غطي وجهه بالكفن غير أنه لا يقرب الكافور و لا غيره من الطيب و ليس عليه تحنيط
131- سعد بن عبد الله عن العباس عن حماد بن عيسى و عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن المحرم يموت كيف يصنع به قال إن عبد الرحمن بن الحسن ع مات بالأبواء مع الحسين ع و هو محرم و مع الحسين عبد الله بن العباس و عبد الله بن جعفر و صنع به كما يصنع بالميت و غطى وجهه و لم يمسه طيبا قال و ذلك كان في كتاب علي ع
132- و عنه عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المحرم يموت فقال يغسل و يكفن بالثياب كلها و يغطى وجهه يصنع به كما يصنع بالمحل غير أنه لا يمس الطيب
- علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع قال سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات قالا يغطى وجهه و يصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقرب طيبا
134- عنه عن سعد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي عبد الله ع قال خرج الحسين بن علي ع و عبد الله و عبيد الله ابنا العباس و عبد الله بن جعفر و معهم ابن للحسن ع يقال له عبد الرحمن فمات بالأبواء و هو محرم فغسلوه و كفنوه و لم يحنطوه و خمروا وجهه و رأسه و دفنوه
قال الشيخ أيده الله تعالى و المقتول في سبيل الله بين يدي إمام المسلمين إذا مات من وقته لم يكن عليه غسل و دفن بثيابه التي قتل فيها و ينزع عنه من جملتها السراويل إلا أن يكون أصابه دم فلا ينزع عنه و يدفن معه و كذلك ينزع عنه الفرو و القلنسوة فإن أصابهما دم دفنتا معه و ينزع عنه الخف على كل حال و إن لم يمت في الحال و بقي ثم مات بعد ذلك غسل و كفن و حنط و كل قتيل سوى من ذكرناه ظالما كان أو مظلوما فإنه يغسل و يكفن و يحنط ثم يدفن
135- علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر عن علي بن معبد عن عبيد الله بن الدهقان عن أبي خالد قال اغسل كل الموتى الغريق و أكيل السبع و كل شيء إلا ما قتل ما بين الصفين فإن كان به رمق غسل و إلا فلا
- عنه عن سعد بن عبد الله عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن عمار عن جعفر ع عن أبيه أن عليا ع لم يغسل عمار بن ياسر و لا هاشم بن عتبة المرقال و دفنهما في ثيابهما و لم يصل عليهما
قال محمد بن الحسن قوله و لم يصل عليهما وهم من الراوي لأن الصلاة لا تسقط عنه على كل حال يدل على ذلك
137- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبان بن تغلب قال سألت أبا عبد الله ع عن الذي يقتل في سبيل الله أ يغسل و يكفن و يحنط قال يدفن كما هو في ثيابه إلا أن يكون به رمق ثم مات فإنه يغسل و يكفن و يحنط و يصلى عليه إن رسول الله ص صلى على حمزة و كفنه لأنه كان جرد
138- و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن إسماعيل بن جابر و زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه قال نعم في ثيابه بدمائه و لا يحنط و لا يغسل و يدفن كما هو ثم قال دفن رسول الله ص عمه حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيب فيها و زاده النبي ص بردا فقصر عن رجليه فدعا له بإذخر فطرحه عليه و صلى عليه سبعين صلاة و كبر عليه سبعين تكبيرة
139- و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان عن أبي مريم قال سمعت أبا عبد الله ع يقول الشهيد إذا كان به رمق غسل و كفن و حنط و صلي عليه و إن لم يكن به رمق دفن في أثوابه
140- و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه ع قال قال أمير المؤمنين ع ينزع عن الشهيد الفرو و الخف و القلنسوة و العمامة و المنطقة و السراويل إلا أن يكون أصابه دم فإن أصابه دم ترك و لا يترك عليه شيء معقود إلا حل
141- و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن سنان عن أبان بن تغلب قال سمعت أبا عبد الله ع يقول الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه و لا يغسل إلا أن يدركه المسلمون و به رمق ثم يموت بعد فإنه يغسل و يكفن و يحنط إن رسول الله ص كفن حمزة في ثيابه و لم يغسله و لكنه صلى عليه
142- فأما ما رواه محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد عن آبائه عن علي ع قال قال رسول الله ص إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه و إن بقي أياما حتى تتغير جراحته غسل
فهذا خبر موافق للعامة و لسنا نعمل به لأنا بينا أن القتيل إذا لم يمت في المعركة وجب غسله تغير أو لم يتغير و ينبغي أن يكون العمل عليه إن شاء الله تعالى قال الشيخ أيده الله تعالى و المجدور و المحترق و أمثالهما ممن تحدث الآفات تحليل جلودهم و أعضائهم و لحومهم إذا كان المس لهم باليد في تغسيلهم يزيل شيئا من لحمهم أو شعرهم لم يمس باليد و صب عليه الماء صبا فإن خيف أن يلقي الماء عنهم شيئا من جلودهم أو شعورهم لم يقربوا الماء و يمموا بالتراب كما يؤمم الحي العاجز بالزمانة عند حاجته إلى التيمم من جنابته فيمسح وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه و يمسح ظاهر كفيه
143- محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن محمد بن سنان عن أبي خالد القماط عن ضريس عن علي بن الحسين أو عن أبي جعفر ع قال المجدور و الكسير و الذي به القروح يصب عليه الماء صبا
144- أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ع أنه سئل عن رجل يحترق بالنار فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صبا و أن يصلى عليه
145- و بهذا الإسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي بصير عن أيوب بن محمد الرقي عن عمرو بن أيوب الموصلي عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ع قال إن قوما أتوا رسول الله ص فقالوا يا رسول الله مات صاحب لنا و هو مجدور فإن غسلناه انسلخ فقال يمموه
قال الشيخ أيده الله تعالى و إذا لم يوجد ماء للميت يطهر به لعدم الماء أو عدم ما يتوصل به إليه أو لنجاسة الماء أو كونه مضافا مما لا يتطهر به يمم بالتراب و دفن و كذلك إن منع من غسله بالماء ضرورة تلجئ إليه لم يغسل به و يمم بالتراب فقد مضى شرحه في باب الأغسال و بينا أنه إذا وجب الغسل و فقد الماء أو لم يتمكن من استعماله فإن الفرض حينئذ التيمم فلا وجه لإعادته قال الشيخ أيده الله تعالى و المقتول قودا يؤمر بالاغتسال قبل قتله فيغتسل كما يغتسل من الجنابة و يتحنط بالكافور فيضعه في مساجده و يتكفن ثم يقام فيه بعد ذلك الحد يضرب عنقه و يدفن
146- أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع كردين عن أبي عبد الله ع قال المرجوم و المرجومة يغتسلان و يتحنطان و يلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان و يصلى عليهما و المقتص منه بمنزلة ذلك يغتسل و يتحنط و يلبس الكفن و يصلى عليه
147- و روى هذا الحديث محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن الريان عن الحسن بن راشد عن بعض أصحابنا عن مسمع كردين عن أبي عبد الله ع مثله
قال الشيخ أيده الله تعالى و إذا ماتت ذمية و هي حامل من مسلم دفنت في مقابر المسلمين لحرمة ولدها من المسلم و يجعل ظهرها إلى القبلة في القبر ليكون وجه الولد إلى القبلة إذ الجنين في بطن أمه متوجه إلى ظهرها
148- أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن أشيم عن يونس قال سألت الرضا ع عن الرجل تكون له الجارية اليهودية و النصرانية فيواقعها فتحمل ثم يدعوها إلى أن تسلم فتأبى عليه فدنا ولادتها فماتت و هي تطلق و الولد في بطنها و مات الولد أ يدفن معها على النصرانية أو يخرج منها و يدفن على فطرة الإسلام فكتب يدفن معها
قال الشيخ أيده الله تعالى و لا يجوز ترك المصلوب على ظاهر الأرض أكثر من ثلاثة أيام و ينزل بعد ذلك من خشبته فتوارى حينئذ جثته في التراب
149- أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن اليعقوبي عن موسى بن عيسى عن محمد بن ميسر عن هارون بن الجهم عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص لا تقروا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل و يدفن
قال الشيخ أيده الله تعالى و لا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية و لا يصلي عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية فيغسله تغسيل أهل الخلاف و لا يترك معه جريدة و إذا صلى عليه لعنه في صلاته و لم يدع له فيها فالوجه فيه أن المخالف لأهل الحق كافر فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار إلا ما خرج بالدليل و إذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب أن يكون غسل المخالف أيضا غير جائز و أما الصلاة عليه فيكون على حد ما كان يصلي النبي ص و الأئمة ع على المنافقين و سنبين فيما بعد كيفية الصلاة على المخالفين إن شاء الله تعالى و الذي يدل على أن غسل الكافر لا يجوز إجماع الأمة لأنه لا خلاف بينهم في أن ذلك محظور في الشريعة و يدل عليه أيضا
150- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن النصراني يكون في السفر و هو مع المسلمين فيموت قال لا يغسله مسلم و لا كرامة و لا يدفنه و لا يقوم على قبره و إن كان أباه
قال الشيخ أيده الله تعالى و من افترسه السبع فوجد منه شيء فيه عظم غسل و كفن و حنط و دفن و إن لم يوجد فيه عظم دفن بغير غسل كما وجد و إن كان الموجود من أكيل السبع صدره أو شيئا فيه صدره صلي عليه و إن وجد ما سوى ذلك منه لم يصل عليه فيدل على ذلك
151- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال سألته عن الرجل يأكله السبع و الطير و يبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به قال يغسل و يكفن و يصلى عليه و يدفن فإذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه القلب
152- و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه و إن وجد عظم بلا لحم صلي عليه
- و بهذا الإسناد عن سهل بن زياد عن عبد الله بن الحسين عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال إذا وسط الرجل بنصفين صلي على الذي فيه القلب
154- محمد بن أحمد عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا ع وجد قطعا من ميت فجمعها ثم صلى عليها ثم دفنت
155- أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عمن ذكره عن أبي عبد الله ع قال إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو من أعضائه تام صلي على ذلك العضو و دفن و إن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه و دفن
قال الشيخ أيده الله تعالى و ينتظر بصاحب الذرب و الغريق و من أصابته صاعقة أو انهدم عليه بيت أو سقط عليه جدار فلا يعجل بغسله و دفنه فربما لحقته السكتة بذلك أو ضعف حتى يظن به الموت فإذا تحقق موته غسل و كفن و دفن و لا ينتظر به أكثر من ثلاثة أيام فإنه لا شبهة في موته بعد ثلاثة أيام يدل عليه
156- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود القمي عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسماعيل بن عبد الخالق ابن أخي شهاب بن عبد ربه قال قال أبو عبد الله ع خمسة ينتظر بهم إلا أن يتغيروا الغريق و المصعوق و المبطون و المهدوم و المدخن
157- علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن الحسين بن يزيد عن السكوني عن أبي عبد الله ع عن أمير المؤمنين ع أنه كان يقول الغريق يغسل
158- عنه و عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن الغريق أ يغسل قال نعم يغسل و يستبرأ قلت و كيف يستبرأ قال يترك ثلاثة أيام قبل أن يدفن إلا أن يتغير قبل فيغسل و يدفن و كذلك صاحب الصاعقة فإنه ربما ظن أنه قد مات و لم يمت
159- و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن مهران عن محمد بن علي عن علي بن أبي حمزة قال أصاب بمكة سنة من السنين صواعق مات من ذلك خلق كثير فدخلت على أبي إبراهيم ع فقال مبتدئا من غير أن أسأله ينبغي للغريق و المصعوق أن يتربص به ثلاثا لا يدفن إلا أن يجيء منه ريح يدل على موته قلت له جعلت فداك كأنك تخبرني قد دفن ناس كثير أحياء فقال نعم يا علي قد دفن ناس كثير أحياء ما ماتوا إلا في قبورهم
160- و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي الحسن ع في المصعوق و الغريق قال ينتظر به ثلاثة أيام إلا أن يتغير قبل ذلك
قال الشيخ أيده الله تعالى و إذا لم يوجد للميت سدر و كافور و أشنان غسل بالماء القراح و إن لم يوجد له ذريرة و حنوط أدرج في أكفانه و دفن بعد غسله و الصلاة عليه و إن لم يكن له أكفان دفن عريانا و جاز ذلك للاضطرار فالوجه في ذلك أن تجهيز الميت إنما يجب مع التمكن و القدرة عليه فمتى زال التمكن و القدرة سقط الوجوب لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها و هو أولى بالعذر في حال الاضطرار قال الشيخ أيده الله تعالى و إذا مات الإنسان في البحر و لم يوجد له أرض يدفن فيها غسل و حنط و كفن و خيطت عليه أكفانه و ثقل و ألقي في البحر ليرسب بثقله في قرار الماء
161- أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله ع أنه قال في الرجل يموت مع القوم في البحر قال يغسل و يكفن و يصلى عليه و يثقل و يرمى به في البحر
162- و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد رفعه عن أبي عبد الله ع قال إذا مات الرجل في السفينة و لم يقدر على الشط قال يكفن و يحنط في ثوب و يلقى في الماء
163- علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقي عن أبي البختري وهب بن وهب القرشي عن أبي عبد الله ع عن أبيه ع قال قال أمير المؤمنين ع إذا مات الميت في البحر غسل و كفن و حنط ثم يوثق في رجليه حجر و يرمى به في الماء
- عنه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أيوب بن الحر قال سئل أبو عبد الله ع عن رجل مات و هو في السفينة في البحر كيف يصنع به قال يوضع في خابية و يوكى رأسها و يطرح في الماء
قال الشيخ أيده الله تعالى و إذا مات رجل مسلم بين رجال كفار و نساء مسلمات ليس فيهن له محرم أمر بعض الكفار بالغسل و غسله بتعليم النساء له غسل أهل الإسلام و كذلك إن ماتت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ليس لها فيهم محرم و نساء كافرات أمر الرجال امرأة منهن أن تغتسل و علموها تغسيلها على سنة الإسلام يدل على ذلك
165- ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود القمي عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر و ليس معه رجل مسلم و معه رجال نصارى و معه عمته و خالته مسلمات كيف يصنع في غسله قال تغسله عمته و خالته في قميصه و لا يقربه النصارى و عن المرأة تموت في سفر و ليس معها امرأةمسلمة و معهم نساء نصارى و عمها و خالها معها مسلمون قال يغسلونها و لا تقربنها النصرانية كما كانت تغسلها غير أنه يكون عليها درع فيصب الماء من فوق الدرع قلت فإن مات رجل مسلم و ليس معه رجل مسلم و لا امرأة مسلمة من ذوي قرابته و معه رجال نصارى و نساء مسلمات ليس بينه و بينهن قرابة قال يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر و عن المرأة المسلمة تموت و ليس معها امرأة مسلمة و لا رجل مسلم من ذوي قرابتها و معها نصرانية و رجال مسلمون قال تغتسل النصرانية ثم تغسلها
قال الشيخ أيده الله تعالى فإن مات صبي مسلم بين نسوة مسلمات لا رحم بين واحدة منهن و بينه و ليس معهن رجل و كان الصبي ابن خمس سنين غسله بعض النساء مجردا من ثيابه و إن كان ابن أكثر من خمس سنين غسلنه من فوق ثيابه و صببن عليه الماء صبا و لم يكشفن له عورة و دفنه بثيابه بعد تحنيطه بما وصفناه فإن ماتت صبية بين رجال مسلمين ليس لها فيهم محرم و كانت بنت أقل من ثلاث سنين جردوها و غسلوها و إن كانت لأكثر من ثلاث سنين غسلوها في ثيابها و صبوا عليها الماء صبا و حنطوها بعد الغسل و دفنوها في ثيابها
166- و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب و أخبرني عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي النمير مولى الحارث بن المغيرة النضري قال قلت لأبي عبد الله ع حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء فقال إلى ثلاث سنين
167- و روى محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا قال روي في الجارية تموت مع الرجل فقال إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت و لم تغسل
يعني أنها لا تغسل مجردة من ثيابها و الذي يدل على وجوب غسلها حسب ما ذكره في الكتاب
168- ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ع قال إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس له فيهن امرأته و لا ذات محرم يؤزرنه إلى الركبتين و يصببن عليه الماء صبا و لا ينظرن إلى عورته و لا يلمسنه بأيديهن و يطهرنه
169- و بهذا الإسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن خرزاد عن الحسين بن راشد عن علي بن إسماعيل عن أبي سعيد قال سمعت أبا عبد الله ع يقول المرأة إذا ماتت مع قوم ليس لها فيهم ذات محرم يصبون الماء عليها صبا و رجل مات مع نسوة و ليس فيهن له محرم فقال أبو حنيفة يصببن الماء عليه صبا فقال أبو عبد الله ع بل يحل لهن أن يمسسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه إليه و هو حي فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه و لا مسه و هو حي صببن الماء عليه صبا
170- و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى بهذا الإسناد عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن سالم عن المفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد الله ع جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع رجال ليس لها فيهم ذو رحم و لا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها قال يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم و لا يمس و لا يكشف لها شيء من محاسنها التي أمر الله بسترها فقلت فكيف يصنع بها قال يغسل بطن كفيها ثم يغسل ظهر كفيها
171- فأما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع في الرجل يموت في السفر أو في الأرض ليس معه فيها إلا النساء قال يدفن و لا يغسل
فالمراد به إذا كان عريانا يدفن و لا يغسل فأما إذا كان عليه شيء من الثياب فلا بد من غسله يصب الماء عليه من غير مماسة شيء من أعضائه حسب ما ذكرناه قال الشيخ أيده الله تعالى و إذا ماتت امرأة و في جوفها ولد حي يتحرك شق بطنها من جنبها الأيسر و أخرج الولد منه ثم خيط الموضع و غسلت و كفنت و حنطت بعد ذلك و دفنت و إن مات الولد في جوفها و هي حية أدخلت القابلة أو من يقوم مقامها في تولي أمر المرأة يدها في فرجها و أخرجت الميت منه فإن لم يمكنها إخراجه صحيحا قطعته و أخرجته قطعا و غسل و كفن و حنط ثم دفن
172- أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن موسى ع عن المرأة تموت و ولدها في بطنها يتحرك قال يشق عن الولد
173- و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين قال سألت العبد الصالح ع عن المرأة تموت و ولدها في بطنها قال يشق بطنها و يخرج ولدها
- و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المرأة تموت و يتحرك الولد في بطنها أ يشق بطنها و يستخرج ولدها قال نعم
175- و في رواية ابن أبي عمير عن ابن أذينة يخرج الولد و يخاط بطنها
176- و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن وهب بن وهب عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع إذا ماتت المرأة و في بطنها ولد يتحرك يشق و يخرج الولد و قال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها قال لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه و يخرجه إذا لم ترفق به النساء