1- الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال إذا عسر على الميت موته و نزعه قرب إلى المصلى الذي كان يصلي فيه
2- علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال إذا اشتد عليه النزع فضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه
3- محمد بن يحيى عن موسى بن الحسن عن سليمان الجعفري قال رأيت أبا الحسن ع يقول لابنه القاسم قم يا بني فاقرأ عند رأس أخيك و الصافات صفا حتى تستتمها فقرأ فلما بلغ أ هم أشد خلقا أم من خلقنا قضى الفتى فلما سجي و خرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له كنا نعهد الميت إذا نزل به نقرأ عنده يس و القرآن الحكيم فصرت تأمرنا بالصافات فقال يا بني لا تقرأ عند مكروب قط إلا عجل الله راحته
4- أبو علي الأشعري عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال قال رسول الله ص يا معشر الناس لا ألفين رجلا مات له ميت ليلا فانتظر به الصبح و لا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس و لا غروبها عجلوا بهم إلى مضاجعهم رحمكم الله تعالى قال الناس و أنت يا رسول الله يرحمك الله
5- محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن اليعقوبي عن موسى بن عيسى عن محمد بن ميسر عن هارون بن الجهم عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص إذا مات الميت أول النهار فلا يقيل إلا في قبره
6- سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن أبي حمزة قال قلت لأبي الحسن ع المرأة تقعد عند رأس المريض و هي حائض في حد الموت فقال لا بأس أن تمرضه و إذا خافوا عليه و قرب ذلك فلتنحى ]فلتنح[ عنه و عن قربه فإن الملائكة تتأذى بذلك
7- محمد بن أحمد بن يحيى عن رجل عن المسمعي عن إسماعيل بن يسار عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ع قال لا تحضر الحائض الميت و لا الجنب عند التلقين و لا بأس أن يليا غسله
8- علي بن الحسين عن سعد عن أحمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن امرأة توفيت أ يصلح لزوجها أن ينظر إلى وجهها و رأسها قال نعم
9- الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى و فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال قلت الرجل يغمض الميت أ عليه غسل فقال إذا مسه بحرارته فلا و لكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل قلت فالذي يغسله يغتسل قال نعم قلت فيغسله ثم يلبسه أكفانه قبل أن يغتسل قال يغسله ثم يغسل يديه من العاتق ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل قلت فمن حمله عليه غسل قال لا قلت فمن أدخله القبر أ عليه وضوء قال لا إلا أن يتوضأ من تراب القبر إن شاء
10- النضر بن سويد عن عاصم بن حميد قال سألته عن الميت إذا مسه الإنسان أ فيه غسل قال فقال إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل
11- الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن إسماعيل بن جابر قال دخلت على أبي عبد الله ع حين مات ابنه إسماعيل الأكبر فجعل يقبله و هو ميت فقلت جعلت فداك أ ليس لا ينبغي أن يمس الميت بعد ما يموت و من مسه فعليه الغسل فقال أما بحرارته فلا بأس إنما ذاك إذا برد
12- علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع الذي يغسل الميت عليه غسل قال نعم قلت فإذا مسه و هو سخن قال لا غسل عليه فإذا برد فعليه الغسل قلت و البهائم و الطير إذا مسها عليه غسل قال لا ليس هذا كالإنسان
13- محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إليه رجل أصاب يديه أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه فوقع إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل
14- سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه
15- فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال مس الميت عند موته و بعد غسله و القبلة ليس به بأس
16- عنه عن فضالة عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال إن رسول الله ص قبل عثمان بن مظعون بعد موته
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أن التقبيل إذا كان بعد الموت قبل أن يبرد أو بعد الغسل لأن ذلك لا بأس به على ما بيناه في الأخبار المتقدمة و تلك مفصلة و هذه مجملة و ينبغي أن يحمل المجمل على المفصل و يزيد ذلك بيانا
17- ما رواه علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بأن يمسه بعد الغسل و يقبله
و لا ينافي ذلك ما رواه
18- محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال يغتسل الذي غسل الميت و كل من مس ميتا فعليه الغسل و إن كان الميت قد غسل
لأن ما يتضمن هذا الخبر من قوله و إن كان الميت قد غسل محمول على ضرب من الاستحباب دون الوجوب لما قدمناه من الأخبار و أنه إذا مسه بعد الغسل فلا غسل عليه
19- الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع في رجل مس ميتة أ عليه الغسل قال لا إنما ذلك من الإنسان
20- أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يمس الميتة أ ينبغي أن يغتسل منها فقال لا إنما ذلك من الإنسان وحده
21- علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن عبد الله بن المغيرة قال حدثني غياث بن إبراهيم الرزامي عن جعفر عن أبيه عن علي ع أنه قال يغسل الميت أولى الناس به
22- محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى أبي محمد ع كم حد الماء الذي يغسل به الميت كما رووا أن الجنب يغتسل بستة أرطال و الحائض بتسعة أرطال فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به فوقع ع حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله تعالى
23- عنه قال كتبت إلى أبي محمد ع هل يجوز أن يغسل الميت و ماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف فوقع ع يكون ذلك في بلاليع
24- أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي و أبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الميت يغسل في الفضاء قال لا بأس و إن ستر بستر فهو أحب إلي
- الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ع أن أباه كان يستحب أن يجعل بين الميت و بين السماء ستر يعني إذا غسل
26- علي بن محمد القاساني عن منصور بن عباس و أحمد بن زكريا عن محمد بن علي بن عيسى قال سألت أبا الحسن الأول ع عن السعفة اليابسة إذا قطعها بيده هل يجوز للميت توضع معه في حفرته فقال لا يجوز اليابس
27- محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل قال مثل غسل الطاهر و كذلك الحائض و كذلك الجنب إنما يغسل غسلا واحدا فقط
28- إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن سعيد عن علي عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن الميت يموت و هو جنب قال غسل واحد
29- أحمد بن محمد عن علي بن حديد و عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع ميت مات و هو جنب كيف يغسل و ما يجزيه من الماء قال يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك للجنابة و لغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة
30- علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن المثنى عن أبي بصير عن أحدهما ع في الجنب إذا مات قال ليس عليه إلا غسلة واحدة
- فأما ما رواه إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عيص عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل مات و هو جنب قال يغسل غسلة واحدة بماء ثم يغسل بعد ذلك
32- و روى علي بن محمد عن أبي القاسم سعيد بن محمد الكوفي عن محمد بن أبي حمزة عن عيص قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يموت و هو جنب قال يغسل من الجنابة ثم يغسل بعد غسل الميت
33- عنه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة قال أخبرني بعض أصحابنا عن عيص عن أبي عبد الله ع عن أبيه ع قال إذا مات الميت فخذ في جهازه و عجله و إذا مات الميت و هو جنب غسل غسلا واحدا ثم يغسل بعد ذلك
فلا تنافي بين هذه الأخبار و بين ما قدمناه أولا لأن هذه الروايات الأصل فيها كلها عيص بن القاسم و هو واحد و لا يجوز أن تعارض بواحد جماعة كثيرة لما بيناه في غير موضع و لو صح لاحتمل أن يكون محمولا على ضرب من الاستحباب دون الفرض و الإيجاب على أنه يمكن أن يكون الوجه في هذه الأخبار أن الأمر بالغسل بعد غسل الميت غسل الجنابة إنما توجه إلى غاسله فكأنه قيل له ينبغي أن تغسل الميت غسل الجنابة ثم تغتسل أنت فيكون ذلك غلطا من الراوي أو الناسخ و قد روى الذي ذكرناه هذا الراوي بعينه
34- روى علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن عبد الله بن المغيرة عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله ع قال إذا مات الميت و هو جنب غسل غسلا واحدا ثم اغتسل بعد ذلك
35- سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن جابر عن أبي جعفر ع قال قال النبي ص ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض فالبسوه و كفنوا فيه موتاكم
36- أبو علي الأشعري عن بعض أصحابنا عن ابن فضال عن مروان عن عبد الملك قال سألت أبا الحسن ع عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فقضى ببعضه حاجته و بقي بعضه في يده هل يصلح بيعه قال يبيع ما أراد و يهب ما لم يرد و يستنفع به و يطلب بركته قلت أ يكفن به الميت قال لا
37- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله ع قال الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به و القطن لأمة محمد ص
38- سهل بن زياد عن محمد بن عمرو بن سعيد عن يونس بن يعقوب عن أبي الحسن الأول ع قال سمعته يقول أنا كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما و في قميص من قمصه و في عمامة كانت لعلي بن الحسين ع و في برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار
39- علي بن محمد عن بعض أصحابه عن الوشاء عن الحسين بن المختار عن أبي عبد الله ع قال لا يكفن الميت في السواد
- أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عائذ عن الحسين بن مختار قال قلت لأبي عبد الله ع يحرم الرجل في ثوب أسود قال لا يحرم في الثوب الأسود و لا يكفن به
41- محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن راشد قال سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز و قطن هل يصلح أن يكفن فيه الموتى قال إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس
42- سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن فضيل سكرة قال قلت لأبي عبد الله ع جعلت فداك هل للماء حد محدود قال إن رسول الله ص قال لعلي ع إذا أنا مت فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس و غسلني و كفني فإذا فرغت من غسلي و كفني فخذ بمجامع كفني و أجلسني ثم سلني عما شئت فو الله لا تسألني عن شيء إلا أجبتك فيه
43- علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص لعلي ع يا علي إذا أنا مت فاغسلني بسبع قرب من ماء بئر غرس
44- الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة و كافور و تجعل شيئا من الحنوط على مسامعه و مساجده و شيئا على ظهر الكفن
- عنه عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال البرد لا يلف و لكن يطرح عليه طرحا و إذا أدخل القبر وضع تحت خده و تحت جنبه
46- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي مالك الجهني عن الحسين بن عمارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل اشترى من كسوة البيت شيئا هل يكفن به الميت قال لا
47- عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال سألت أبا الحسن موسى ع عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا هل يكفن فيه الميت قال لا
48- علي بن محمد عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن حماد عن زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع قالا إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود و مفاصله كلها و اجعل في فيه و مسامعه و رأسه و لحيته شيئا من الحنوط و على صدره و فرجه و قال حنوط الرجل و المرأة سواء
49- محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن داود بن سرحان قال قال أبو عبد الله ع في كفن أبي عبيدة الحذاء إنما الحنوط الكافور و لكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس
50- علي بن محمد عن أحمد بن محمد عن الكاهلي عن أبي عبد الله ع قال إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشيء بعد ما يغسل فأصاب العمامة و الكفن قرض منه
- محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن محمد بن سعيد عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن آبائه عن علي ع قال قال رسول الله ص نعم الكفن الحلة و نعم الأضحية الكبش الأقرن
قال محمد بن الحسن هذا الخبر يوافق العامة و لسنا نعمل به لأنا بينا أن الكفن لا يجوز أن يكون من الإبريسم
52- الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال ثمن الكفن من جميع المال
53- علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع أن النبي ص نهى أن يوضع على النعش الحنوط
54- عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله ع في الرجل يموت و ليس معه إلا نساء قال تغسله امرأته لأنها منه في عدة و إذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة
قال محمد بن الحسن معنى قوله ع و إذا ماتت لا يغسلها أي لا يغسلها مجردة من ثيابها و إنما يغسلها من وراء الثوب يدل على ذلك ما رواه
55- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الرجل يموت و ليس عنده من يغسله إلا النساء قال تغسله امرأته أو ذات قرابته إن كانت له و تصب النساء عليه الماء صبا و في المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها
- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يغسل امرأته قال نعم من وراء الثياب
57- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن عثمان عن سماعة قال سألته عن المرأة إذا ماتت فقال يدخل زوجها يده تحت قميصها إلى المرافق فيغسلها
58- سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في المرأة إذا ماتت و ليس معها امرأة تغسلها قال يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق
59- الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء قال يدفن و لا يغسل و المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن و لا تغسل إلا أن يكون زوجها معها فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع و يسكب الماء عليها سكبا و لا ينظر إلى عورتها و تغسله امرأته إن مات و المرأة ليست بمنزلة الرجال المرأة أسوأ منظرا إذا ماتت
60- سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع مثله
قال محمد بن الحسن هذه الأخبار كلها دالة على أنه ينبغي له أن يغسلها من فوق الثياب و أما المرأة فإن الأولى أيضا أن تغسل الرجل من فوق الثياب و الذي يدل على ذلك ما رواه
- حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يموت و ليس عنده من يغسله إلا النساء هل تغسله النساء فقال تغسله امرأته أو ذات محرمه و تصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب
قال محمد بن الحسن و على هذا التفصيل الذي بيناه ينبغي أن يحمل كل ما ورد من جواز غسل الرجل امرأته و المرأة زوجها بالإطلاق فمن ذلك ما رواه
62- الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل أ يصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت و يغسلها إن لم يكن عنده من يغسلها و عن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت فقال لا بأس بذلك إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه
63- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يخرج في السفر و معه امرأته فتموت يغسلها قال نعم و أمه و أخته و نحو هذا يلقي على عورتها خرقة
64- علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يغسل امرأته قال نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا
65- أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ع يغسل الزوج امرأته في السفر و المرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل
قال محمد بن الحسن و هذا الحكم في الرجل و المرأة إنما يسوغ إذا لم يوجد غيرهما فأما مع الاختيار و وجود النساء أو الرجال فلا يجوز ذلك على حال يدل على ذلك ما قدمناه من الأخبار و يزيده بيانا ما رواه
66- أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة
67- أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن عبد الرحمن بن سالم عن مفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد الله ع جعلت فداك من غسل فاطمة ع قال ذاك أمير المؤمنين ع قال فكأني استعظمت ذلك من قوله قال فكأنك ضقت بما أخبرتك به قلت فقد كان ذلك جعلت فداك قال لا تضيقن فإنها صديقة لم يكن يغسلها إلا صديق أ ما علمت أن مريم ع لم يغسلها إلا عيسى ع قال قلت جعلت فداك فما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم و لا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها قال يغسل منها ما أوجب الله عليها التيمم و لا تمس و لا يكشف شيء من محاسنها التي أمر الله بستره فقلت فكيف يصنع بها قال يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها
68- علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سئل عن الرجل يغسل امرأته قال نعم من وراء الثوب لا ينظر إلى شعرها و لا إلى شيء منها و المرأة تغسل زوجها لأنه إذا مات كانت في عدة منه و إذا ماتت هي فقد انقضت عدتها و عن المرأة تموت في السفر و ليس معها ذو محرم و لا نساء قال تدفن كما هي بثيابها و عن الرجل يموت في السفر و ليس معه ذو محرم و لا رجال قال يدفن كما هو في ثيابه
69- عنه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن مروان عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به قال يلففنه لفا في ثيابه و يدفنه و لا يغسلنه
70- الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري قال سألته عن امرأة ماتت مع رجال قال تلف و تدفن و لا تغسل
قال محمد بن الحسن الذي أعمل عليه ما تضمنته هذه الأخبار مع ما قدمناه في رواية أبي الصباح الكناني و أبي بكر الحضرمي و داود بن سرحان من أن الرجل إذا مات بين نساء ليس له فيهن محرم و المرأة تموت بين رجال ليس لها فيهم محرم و لا زوج أن تدفن كما هي و لا تمس على حال و لا ينافي ذلك ما رواه
71- سعد بن عبد الله عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ع قال إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأته و لا ذو محرم من نسائه قال يؤزرنه إلى الركبتين و يصببن عليه الماء صبا و لا ينظرن إلى عورته و لا يلمسنه بأيديهن و يطهرنه فإذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه و يصببن عليه الماء صبا و يمسسن جسده و لا يمسسن فرجه
72- علي بن الحسين عن أحمد بن إدريس عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع في رجل مات و معه نسوة و ليس معهن رجل قال يصببن الماء من خلف الثوب و يلففنه في أكفانه من تحت الستر و يصلين صفا و يدخلنه قبره و المرأة تموت مع الرجال و ليس معهن امرأة قال يصبون الماء من خلف الثوب و يلفونها في أكفانها و يصلون و يدفنون
لأن الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الاستحباب دون الوجوب و إنما منعنا من أن تغسل النساء الرجال إذا باشرن أجسامهم فأما إذا كان يصب الماء عليهم فليس به بأس فأما المرأة فإنه يجوز أيضا للرجال أن يغسلوا منها ما كان يجوز لهم النظر إليه في حياتها من الوجه و اليدين و ليس يجوز أكثر من ذلك يدل على ذلك ما رواه المفضل بن عمر و قد قدمناه
73- و روى الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن داود بن فرقد قال مضى صاحب لنا يسأل أبا عبد الله ع عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم هل يغسلونها و عليها ثيابها فقال إذن يدخل ذلك عليهم و لكن يغسلون كفيها
74- أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الرحمن بن سالم عن المفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد الله ع جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم ذو محرم لها و لا معهم امرأة فتموت المرأة فما يصنع بها قال يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم و لا يمس و لا يكشف لها شيء من محاسنها التي أمر الله بسترها فقلت كيف يصنع بها قال يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها
75- سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن أسلم الجبلي عن عبد الرحمن بن سالم و علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة ماتت في سفر و ليس معها نساء و لا ذو محرم فقال يغسل منها موضع الوضوء و يصلى عليها و تدفن
76- علي بن الحسين عن محمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي عبد الله ع قال سئل عن المرأة تموت و ليس معها محرم قال تغسل كفيها
و الذي يؤكد ما قدمناه ما رواه
77- سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال سألته عن امرأة ماتت و هي في موضع ليس معهم امرأة غيرها قال إن لم يكن فيهم لها زوج و لا ذو محرم لها دفنوها بثيابها و لا يغسلونها و إن كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها قال و سألته عن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل فقال إن لم يكن له فيهن امرأة فليدفن في ثيابه و لا يغسل و إن كان له فيهن امرأة فلتغسل في قميص من غير أن تنظر إلى عورته
78- سعد بن عبد الله عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ع قال أتى رسول الله ص نفر فقالوا إن امرأة توفيت معنا و ليس معها ذو محرم فقال كيف صنعتم فقالوا صببنا عليها الماء صبا فقال أ ما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها قالوا لا قال أ فلا يممتموها
فأما ما رواه
79- علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن ابن بنت إلياس عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسلها غسلها بعض الرجال من وراء الثوب و يستحب أن يلف على يديه خرقة
فالوجه في هذا الخبر هو أنه إذا كان ذلك الرجل أحد ذوي أرحامها أو زوجها فإنه يجوز له غسلها من وراء الثياب على ما قدمناه و يدل عليه أيضا ما رواه
80- سعد عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل مات و ليس عنده إلا نساء قال تغسله امرأة ذات محرم منه و تصب النساء عليها الماء و لا تخلع ثوبه و إن كانت امرأة ماتت مع رجال و ليس معها امرأة و لا محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها و إن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها
81- عنه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي الوشاء عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته فإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به و تلف على يديها خرقة
82- محمد بن أحمد عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن علي بن الحسين ع أوصى أن تغسله أم ولد له إذا مات فغسلته
- عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الصبي تغسله امرأة قال إنما تغسل الصبيان النساء و عن الصبية و لا تصاب امرأة تغسلها قال يغسلها رجل أولى الناس بها
84- أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه أن أمير المؤمنين ع قال على الزوج كفن امرأته إذا ماتت
85- عنه عن الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس الكاتب قال سألت أبا الحسن موسى ع فقلت له ما ترى في رجل من أصحابنا يموت و لم يترك ما يكفن به أشتري له كفنه من الزكاة فقال أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه قلت فإن لم يكن له ولد و لا أحد يقوم بأمره فأجهزه أنا من الزكاة قال كان أبي يقول إن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا فوار بدنه و عورته و جهزه و كفنه و حنطه و احتسب بذلك من الزكاة و شيع جنازته قلت فإن اتجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر و كان عليه دين أ يكفن بواحد و يقضى دينه بالآخر قال لا ليس هذا ميراثا تركه إنما هذا شيء صار إليه بعد وفاته فليكفنوه بالذي اتجر عليه و يكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم
86- الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن إبراهيم الخزاز عن عثمان النواء قال قلت لأبي عبد الله ع إني أغسل الموتى قال أ و تحسن قال قلت إني أغسل قال إذا غسلت الميت فارفق به و لا تعصره و لا تقربن شيئا من مسامعه بكافور
- أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان و الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان جميعا عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال سألته عن غسل الميت فقال أقعده و اغمز بطنه غمزا رفيقا ثم طهره من غمز البطن ثم تضجعه ثم تغسله تبدأ بميامنه و تغسله بالماء و الحرض ثم بماء و كافور ثم تغسله بماء القراح و اجعله في أكفانه
قال محمد بن الحسن ما تضمن هذا الخبر من قوله أقعده غير معمول عليه و الوجه فيه التقية لموافقته لمذاهب العامة
88- النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ع عن غسل الميت كيف يغسل قال بماء و سدر و اغسل جسده كله و اغسله أخرى بماء و كافور ثم اغسله أخرى بماء قلت ثلاث مرات قال نعم قلت فما يكون عليه حين يغسله قال إن استطعت أن يكون عليه قميص فتغسل من تحت القميص
89- الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال سألت العبد الصالح ع عن غسل الميت أ فيه وضوء الصلاة أم لا فقال غسل الميت يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ثم يغسل وجهه و رأسه بالسدر ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات و لا يغسلن إلا في قميص يدخل رجل يده و يصب عليه من فوقه و يجعل في الماء شيئا من سدر و شيئا من كافور و لا يعصر بطنه إلا أن يخاف شيئا قريبا فيمسح مسحا رفيقا من غير أن يعصر ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ثم إذا كفنه اغتسل
- الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن حمران بن أعين قال قال أبو عبد الله ع إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به و لا تعصروه و لا تغمزوا له مفصلا و لا تقربوا أذنيه شيئا من الكافور ثم خذوا عمامته فانشروها مثنية على رأسه و اطرح طرفيها من خلفه و أبرز جبهته قلت فالحنوط كيف أصنع به قال يوضع في منخره و موضع سجوده و مفاصله قلت فالكفن قال تؤخذ خرقة فيشد بها سفليه و يضم فخذيه بها ليضم ما هناك و ما يصنع من القطن أفضل ثم يكفن بقميص و لفافة و برد يجمع فيه الكفن
91- محمد بن عيسى بن عبيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال من غسل ميتا و كفنه اغتسل غسل الجنابة
92- علي بن الحسين عن عبد الله بن جعفر عن إبراهيم بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال غسل الميت مثل غسل الجنب و إن كان كثير الشعر فزد عليه الماء ثلاث مرات
93- علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب و أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة و ذبيان بن حكيم عن موسى بن أكيل النميري عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله ع قال لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك و أن تقوم من فوقه فتغسله إذا قلبته يمينا و شمالا تضبطه برجليك كيلا يسقط لوجهه
قال محمد بن الحسن العمل على ما قدمناه من أنه لا يركب الغاسل الميت و ذلك هو الأفضل و هذا الخبر محمول على الجواز و رفع الحظر و إن كان الأفضل غيره
94- علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب و أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة و ذبيان بن حكيم عن موسى بن أكيل النميري عن العلاء بن سيابة قال سئل أبو عبد الله ع و أنا حاضر عن رجل قتل فقطع رأسه في معصية الله أ يغسل أم يفعل به ما يفعل بالشهيد فقال إذا قتل في معصية الله يغسل أولا منه الدم ثم يصب عليه الماء صبا و لا يدلك جسده و يبدأ باليدين و الدبر و تربط جراحاته بالقطن و الخيوط فإذا وضع عليه القطن عصب و كذلك موضع الرأس يعني الرقبة و يجعل له من القطن شيء كثير و يذر عليه الحنوط ثم يوضع القطن فوق الرقبة و إن استطعت أن تعصبه فافعل قلت فإن كان الرأس قد بان من الجسد و هو معه كيف يغسل فقال يغسل الرأس إذا غسل اليدين و السفلة بدئ بالرأس ثم بالجسد ثم يوضع القطن فوق الرقبة و يضم إليه الرأس و يجعل في الكفن و كذلك إذا صرت إلى القبر تناولته مع الجسد و أدخلته اللحد و وجهته للقبلة
95- محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن شهاب بن عبد ربه قال سألت أبا عبد الله ع عن الجنب أ يغسل الميت أو من غسل ميتا أ يأتي أهله ثم يغتسل فقال هما سواء لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يديه و توضأ و غسل الميت و هو جنب و إن غسل ميتا ثم أتى أهله توضأ ثم أتى أهله و يجزيه غسل واحد لهما
96- علي عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح قال كتب أحمد بن القاسم إلى أبي الحسن الثالث ع يسأله عن المؤمن يموت فيأتيه الغاسل يغسله و عنده جماعة من المرجئة هل يغسله غسل العامة و لا يعممه و لا يصير معه جريدة فكتب يغسله غسل المؤمن و إن كانوا حضورا و أما الجريدة فليستخف بها و لا يرونه و ليجهد في ذلك جهده
97- الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد الله ع قال من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين و كان مأجورا كلما نظر إليه
98- علي بن الحكم عن يونس بن يعقوب قال قال أبو عبد الله ع إن أبي أوصاني عند الموت يا جعفر كفني في ثوب كذا و كذا و ثوب كذا و كذا و اشتر لي بردا واحدا و عمامة و أجدهما فإن الموتى يتباهون بأكفانهم
99- محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال تنوقوا في الأكفان فإنكم تبعثون بها
100- الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن يحيى الكاهلي و الحسين بن المختار عن أبي عبد الله ع قالا سألناه عن الميت يخرج منه الشيء بعد ما يفرغ من غسله قال يغسل ذلك و لا يعاد عليه الغسل
101- سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي بن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله ع قال إن بدا من الميت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه و لا تعد الغسل
102- أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله ع قال إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشيء بعد الغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض بالمقراض
103- علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن ابن أبي عمير و أحمد بن محمد عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال إذا خرج من الميت شيء بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض من الكفن
104- علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال سئل ما بال الميت يمني قال النطفة التي خلق منها يرمي بها
105- عنه عن أبيه عن سيف بن عميرة عن سعد بن طريف عن أبي جعفر ع قال من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة غفر له قلت و كيف يؤدي فيه الأمانة قال لا يخبر بما رأى
106- و بهذا الإسناد عن سعد بن طريف عن أبي جعفر ع قال من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة
107- و بهذا الإسناد عن سعد بن طريف عن أبي جعفر ع قال من حفر لميت قبرا كان كمن بوأه بيتا موافقا إلى يوم القيامة
108- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رجل عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن عقد كفن الميت قال إذا أدخلته القبر فحلها
109- محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن أبي داود المنشد عن سلامة عن مغيرة مؤذن بني عدي عن أبي عبد الله ع قال غسل علي بن أبي طالب ع رسول الله ص بدأه بالسدر و الثانية بثلاثة مثاقيل من كافور و مثقال من مسك و دعا بالثالثة بقربة مشدودة الرأس فأفاضها عليه ثم أدرجه ع
110- عنه عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال لا يكفن الميت في كتان
111- علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع أن النبي ص نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع
112- عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أن رسول الله ص لحد له أبو طلحة الأنصاري
113- سهل بن زياد عن بعض أصحابه عن أبي همام إسماعيل بن همام عن أبي الحسن الرضا ع قال قال أبو جعفر ع حين أحضر إذا أنا مت فاحفروا و شقوا لي شقا فإن قيل لكم إن رسول الله ص لحد له فقد صدقوا
114- سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال حد القبر إلى الترقوة و قال بعضهم إلى الثدي و قال بعضهم قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر و أما اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس قال و لما حضر علي بن الحسين ع الوفاة أغمي عليه فبقي ساعة ثم رفع عنه الثوب ثم قال الحمد لله الذي أورثنا الجنة نتبوأ منها حيث نشاء فنعم أجر العاملين ثم قال احفروا لي حتى يبلغ الرشح قال ثم مد الثوب عليه فمات ع
115- الحسن بن محبوب عن أبي ولاد و عبد الله بن سنان جميعا عن أبي عبد الله ع قال ينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته فيشهدون جنازته و يصلون عليه و يستغفرون له فيكتسب لهم الأجر و يكتب للميت الاستغفار و يكتسب هو الأجر و فيما اكتسب له من الاستغفار
116- حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن محمد بن مسعود الطائي عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص من استقبل جنازة أو رآها فقال الله أكبر هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله اللهم زدنا إيمانا و تسليما الحمد لله الذي تعزز بالقدرة و قهر العباد بالموت لم يبق في السماء ملك مقرب إلا بكى رحمة لصوته
117- علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن أبان لا أعلمه إلا ذكره عن أبي حمزة قال كان علي بن الحسين ع إذا رأى جنازة قد أقبلت قال الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم
118- علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن المفضل بن يونس قال سألت أبا إبراهيم ع عن تربيع الجنازة قال إذا كنت في موضع تقية فابدأ باليد اليمنى ثم بالرجل اليمنى ثم ارجع من مكانك إلى ميامن الميت لا تمر خلف رجليه البتة حتى تستقبل الجنازة فتأخذ يده اليسرى ثم رجله اليسرى ثم ارجع إلى مكانك لا تمر خلف الجنازة البتة حتى تستقبلها تفعل كما فعلت أولا و إن لم تكن تتقي فيه فإن تربيع الجنازة الذي جرت به السنة أن تبدأ باليد اليمنى ثم بالرجل اليمنى ثم بالرجل اليسرى ثم باليد اليسرى حتى تدور حولها
119- علي عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله ع قال تبدأ في حمل السرير من الجانب الأيمن ثم تمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر حتى ترجع إلى المقدم كذلك دوران الرحى عليه
120- علي عن أبيه عن غير واحد عن يونس عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى ع قال سمعته يقول السنة في حمل الجنازة أن تستقبل جانب السرير بشقك الأيمن فتلزم الأيسر بكفك الأيمن ثم تمر عليه إلى الجانب الآخر من خلفه إلى الجانب الثالث من السرير ثم تمر عليه إلى الجانب الرابع مما يلي يسارك
121- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن حديد عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال السنة أن تحمل السرير من جوانبه الأربع و ما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع
122- فأما ما رواه علي بن الحسين عن علي بن موسى عن أحمد بن محمد عن الحسين قال كتبت إليه أسأله عن سرير الميت يحمل أ له جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربع أو ما خف على الرجل يحمل من أي الجوانب شاء فكتب من أيها شاء
فالوجه في هذه الرواية رفع الحظر عمن أخذ الجنازة من أي جوانبها شاء لأن الذي ذكرناه من المسنون دون المفروض
123- سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الجنازة إذا حملت كيف يقول الذي يحملها قال يقول بسم الله و بالله و صلى الله على محمد و آل محمد اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات
124- سعد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن إبراهيم بن مهزيار عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن جابر عن أبي جعفر ع قال من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له أربعين كبيرة
125- محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى أبي محمد الحسن العسكري ع أ يجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة و قلة الناس و إن كان الميتان رجلا و امرأة يحملان على سرير واحد و يصلى عليهما فوقع ع لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد
126- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال حضر أبو جعفر ع جنازة رجل من قريش و أنا معه و كان فيها عطاء فصرخت صارخة فقال عطاء لتسكتن أو لنرجعن قال فلم تسكت فرجع عطاء قال فقلت لأبي جعفر ع إن عطاء قد رجع قال و لم قلت صرخت هذه الصارخة فقال لها لتسكتن أو لنرجعن فلم تسكت فرجع فقال امض بنا فلو أنا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حق مسلم قال فلما صلى على الجنازة قال وليها لأبي جعفر ع ارجع مأجورا رحمك الله فإنك لا تقدر على المشي فأبى أن يرجع قال فقلت له قد أذن لك في الرجوع و لي حاجة أريد أن أسألك عنها فقال امضه فليس بإذنه جئنا و لا بإذنه نرجع و إنما هو فضل و أجر طلبنا فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يؤجر على ذلك
127- سهل بن زياد عن الحسن بن علي عن محمد بن الفضيل عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال أول ما يتحف به المؤمن يغفر لمن تبع جنازته
128- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن ميسر قال سمعت أبا جعفر ع يقول من تبع جنازة مسلم أعطي يوم القيامة أربع شفاعات و لم يقل شيئا إلا قال الملك و لك مثل ذلك
129- الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن سعد بن طريف عن الأصبغ قال قال أمير المؤمنين ع من تبع جنازة كتب له أربع قراريط قيراط باتباعه إياها و قيراط بالصلاة عليها و قيراط بالانتظار حتى يفرغ من دفنها و قيراط للتعزية
130- سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر ع يقول من مشى مع جنازة حتى يصلي عليها ثم يرجع كان له قيراط فإذا مشى معها حتى تدفن كان له قيراطان و القيراط مثل جبل أحد
131- الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن عبد الله بن مسكان عن زرارة قال كنت عند أبي جعفر ع و عنده رجل من الأنصار فمرت به جنازة فقام الأنصاري و لم يقم أبو جعفر ع فقعدت معه و لم يزل الأنصاري قائما حتى مضوا بها ثم جلس فقال له أبو جعفر ع ما أقامك قال رأيت الحسين بن علي ع يفعل ذلك فقال أبو جعفر ع و الله ما فعله الحسين و لا قام أحد منا أهل البيت قط فقال الأنصاري شككتني أصلحك الله قد كنت أظن أني رأيت
132- سهل بن زياد عن أبي نجران عن مثنى الحناط عن أبي عبد الله ع قال كان الحسين بن علي ع جالسا فمرت عليه جنازة فقام الناس حين طلعت الجنازة فقال الحسين ع مرت جنازة يهودي و كان رسول الله ص على طريقها جالسا فكره أن يعلو رأسه جنازة يهودي
133- محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد القاساني عن محمد بن محمد قال كتب علي بن بلال إليه أنه ربما مات عندنا الميت فتكون الأرض ندية فنفرش القبر بالساج أو نطبق عليه فهل يجوز فكتب ذلك جائز
134- علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إذا سللت الميت فقل بسم الله و بالله و على ملة رسول الله اللهم إلى رحمتك و لا إلى عذابك و إذا وضعته في اللحد فضع فمك على أذنيه و قل الله ربك و الإسلام دينك و محمد نبيك و القرآن كتابك و علي إمامك
135- الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قال إذا وضعت الميت في لحده فقل بسم الله و في سبيل الله و على ملة رسول الله ص و اقرأ آية الكرسي و اضرب بيدك على منكبه الأيمن ثم قل يا فلان قل رضيت بالله ربا و بالإسلام دينا و بمحمد رسولا و بعلي إماما و يسمى إمام زمانه فإذا حثي عليه التراب و سوي قبره فضع كفك على قبره عند رأسه و فرج أصابعك و اغمز كفك عليه بعد ما ينضح بالماء
136- الحسن بن محبوب عن أبي حمزة قال قلت لأحدهما ع يحل كفن الميت قال نعم و يبرز وجهه
137- أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إذا نزلت في قبر فقل بسم الله و بالله و على ملة رسول الله ص ثم تسل الميت سلا فإذا وضعته في قبره فحل عقدته و قل اللهم يا رب عبدك و ابن عبدك نزل بك و أنت خير منزول به اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه و إن كان مسيئا فتجاوز عنه و ألحقه بنبيه محمد ص و صالح شيعته و اهدنا و إياه إلى صراط مستقيم اللهم عفوك عفوك ثم تضع يدك اليسرى على عضده الأيسر و تحركه تحريكا شديدا ثم تقول يا فلان ابن فلان إذا سئلت فقل الله ربي و محمد نبيي و الإسلام ديني و القرآن كتابي و علي إمامي حتى تستوفي الأئمة ثم تعيد عليه القول ثم تقول أ فهمت يا فلان و قال ع فإنه يجيب و يقول نعم ثم تقول ثبتك الله بالقول الثابت هداك الله إلى صراط مستقيم عرف الله بينك و بين أوليائك في مستقر من رحمته ثم تقول اللهم جاف الأرض عن جنبيه و اصعد بروحه إليك و لقنه منك برهانا اللهم عفوك عفوك ثم تضع الطين و اللبن فما دمت تضع الطين و اللبن تقول اللهم صل وحدته و آنس وحشته و آمن روعته و أسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك فإنما رحمتك للظالمين ثم تخرج من القبر و تقول إنا لله و إنا إليه راجعون اللهم ارفع درجته في أعلى عليين و اخلف على عقبه في الغابرين و عندك نحتسبه يا رب العالمين
138- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع قال يشق الكفن إذا أدخل الميت في قبره من عند رأسه
139- علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أحدهما ع عن الميت فقال يسل من قبل الرجلين و يلزق القبر بالأرض إلا قدر أربع أصابع مفرجات و يربع قبره
140- عنه عن عبد الله بن جعفر عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار عن فضالة عن ابن سنان و فضالة عن أبان جميعا عن أبي عبد الله ع قال البرد لا يلف به و لكن يطرح عليه طرحا فإذا أدخل القبر وضع تحت جنبه
- عنه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين و أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة و ذبيان بن حكيم عن موسى بن أكيل عن عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر ع قال ما على أحدكم إذا دفن ميته و سوى عليه و انصرف عن قبره أن يتخلف عنده ثم يقول يا فلان ابن فلان أ أنت على العهد الذي عهدناك به من شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله ص و أن عليا أمير المؤمنين ع إمامك و فلان و فلان حتى يأتي على آخرهم فإنه إذا فعل ذلك قال أحد الملكين لصاحبه قد كفينا الوصول إليه و مسألتنا إياه فإنه قد لقن فينصرفان عنه و لا يدخلان عليه
142- أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن الأصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنين ع من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الإسلام
قال محمد بن الحسن قد اختلف أصحابنا في رواية هذا الخبر و تأويله فقال محمد بن الحسن الصفار من جدد بالجيم لا غير و كان يقول إنه لا يجوز تجديد القبر و تطيين جميعه بعد مرور الأيام عليه و بعد ما طين في الأول و لكن إن مات ميت فطين قبره فجائز أن يرم سائر القبور من غير أن يجدد و قال سعد بن عبد الله إنما هو من حدد قبرا بالحاء غير المعجمة يعني به من سنم قبرا و قال أحمد بن أبي عبد الله البرقي إنما هو من جدث قبرا بالجيم و الثاء و لم يفسر ما معناه و يمكن أن يكون المعني بهذه الرواية النهي أن يجعل القبر دفعة أخرى قبرا لإنسان آخر لأن الجدث هو القبر فيجوز أن يكون الفعل مأخوذا منه و قال محمد بن علي بن الحسين بن بابويه إنما هو جدد بالجيم قال و معناه نبش قبر الإنسان لأن من نبش قبرا فقد جدده و أحوج إلى تجديده و قد جعله جدثا قال محمد بن علي بن الحسين و التجديد على المعنى الذي ذهب إليه محمد بن الحسن الصفار و التحديد بالحاء غير المعجمة الذي ذهب إليه سعد بن عبد الله و الذي قاله البرقي من أنه جدث كله داخل في معنى الحديث و إن من خالف الإمام في التجديد و التسنيم و النبش و استحل شيئا من ذلك فقد خرج من الإسلام و كان شيخنا محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله يقول إن الخبر بالخاء و الدالين و ذلك مأخوذ من قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود و الخد هو الشق يقال خددت الأرض خدا أي شققتها و على هذه الروايات يكون النهي تناول شق القبر إما ليدفن فيه أو على جهة النبش على ما ذهب إليه محمد بن علي و كل ما ذكرناه من الروايات و المعاني محتمل و الله أعلم بالمراد و الذي صدر الخبر عنه ع
143- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال كان رسول الله ص يصنع بمن مات من بني هاشم خاصة شيئا لا يصنعه بأحد من المسلمين كان إذا صلى على الهاشمي و نضح قبره بالماء وضع رسول الله ص كفه على القبر حتى ترى أصابعه في الطين فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة فيرى القبر الجديد عليه أثر كف رسول الله ص فيقول من مات من آل محمد ص
144- عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال لا تطينوا القبر من غير طينه
145- عنه عن أبي عبد الله ع أن النبي ص نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه
146- سهل بن زياد عن ابن محبوب عن يونس بن يعقوب قال لما رجع أبو الحسن موسى ع من بغداد و مضى إلى المدينة ماتت ابنة له بفيد فدفنها و أمر بعض مواليه أن يجصص قبرها و يكتب على لوح اسمها يجعله في القبر
147- حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال قبر رسول الله ص محصب حصباء حمراء
148- علي بن الحسين عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن علي بن أسباط عن علي بن جعفر قال سألت أبا الحسن موسى ع عن البناء على القبر و الجلوس عليه هل يصلح قال لا يصلح البناء عليه و لا الجلوس و لا تجصيصه و لا تطيينه
149- محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن زياد بن مروان القندي عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله ع قال نهى رسول الله ص أن يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه
150- الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله ع قال لا تبنوا على القبور و لا تصوروا سقوف البيوت فإن رسول الله ص كره ذلك
- علي بن محمد عن الحسين بن الحسن عن المعاذي عن محمد بن بكر عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن الأول ع إن أصحابنا يصنعون شيئا إذا حضروا الجنازة و دفن الميت لم يرجعوا حتى يمسحوا أيديهم على القبر أ فسنة ذلك أم بدعة فقال ذلك واجب على من لم يحضر الصلاة عليه
152- محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول الله ص ثلاثة ما أدري أيهم أعظم جرما الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء أو الذي يقول قفوا أو الذي يقول استغفروا له غفر الله لكم
153- عنه عن علي بن إسماعيل عن محمد بن عمرو عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع كيف أضع يدي على قبور المسلمين فأشار بيده إلى الأرض فوضعها عليه و هو مقابل القبلة
154- أحمد عن ابن فضال و ابن أبي نجران عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال ينبغي لمن شيع الجنازة ألا يجلس حتى يوضع في لحده فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس
155- محمد بن الحسين عن موسى بن عيسى عن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن أبي زياد بواسطة عن جعفر عن أبيه ع أن النبي ص سئل عن رجل يدعى إلى وليمة و إلى جنازة فأيهما أفضل و أيهما يجيب فقال يجيب الجنازة فإنها تذكر الآخرة و ليدع الوليمة فإنها تذكر الدنيا
- سهل بن زياد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن عذافر عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال ليس التعزية إلا عند القبر ثم ينصرفون لا يحدث في الميت حدث فيسمعون الصوت
157- ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال التعزية لأهل المصيبة بعد ما يدفن
158- علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن محمد عن الحسين بن عثمان قال لما مات إسماعيل بن أبي عبد الله ع خرج أبو عبد الله ع فتقدم السرير بلا حذاء و لا رداء
159- عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداءه حتى يعلم الناس أنه صاحب المصيبة
160- محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال ينبغي لصاحب المصيبة أن لا يلبس رداءه و أن يكون في قميص حتى يعرف
161- علي عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم قال رأيت موسى بن جعفر ع يعزي قبل الدفن و بعده
- سعد عن أبي الجوزاء المنبه بن عبيد الله عن الحسين بن علوان الكلبي عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ع قال الغسل من سبعة من الجنابة و هو واجب و من غسل الميت و إن تطهرت أجزأك و ذكر غير ذلك
قال محمد بن الحسن قوله و إن تطهرت أجزأك محمول على التقية لأنا بينا وجوب الغسل على من غسل ميتا و هذا موافق للعامة لا يعمل عليه
163- علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي و محمد بن الزيات عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي ع أنه كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بداية إلا من عذر و قال يركب إذا رجع
164- أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة عن محمد بن يوسف بن إبراهيم عن محمود بن ميمون عن جعفر بن سويد بن جعفر بن كلاب قال سمعت جعفر بن محمد ع يقول يغشى قبر المرأة بالثوب و لا يغشى قبر الرجل و قد مد على قبر سعد بن معاذ ثوب و النبي ص شاهد و لم ينكر ذلك
165- إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار عن الحسن بن علي عن محمد بن سنان عن الحسين بن المختار عن زيد الشحام قال سئل أبو عبد الله ع عن رجل و نحن عنده فقيل له مات فترحم عليه و قال فيه خيرا فقال رجل من القوم لي عليه دنينيرات فغلبني عليها و سماها يسيرة قال فاستبان ذلك في وجه أبي عبد الله ع و قال أ ترى الله يأخذ ولي علي ع فيلقيه في النار فيعذبه من أجل ذهبك قال فقال الرجل هو في حل جعلني الله فداك فقال أبو عبد الله ع أ فلا كان ذلك قبل الآن
- محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن ذريح عن أبي عبد الله ع قال ذكر أبو سعيد الخدري فقال كان من أصحاب رسول الله ص و كان مستقيما قال فنزع ثلاثة أيام فغسله أهله ثم حملوه إلى مصلاه فمات فيه قال و إذا وجهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة لا تجعله معترضا كما يجعل الناس فإني رأيت أصحابنا يفعلون ذلك و قد كان أبو بصير يأمر بالاعتراض أخبرني بذلك علي بن أبي حمزة قال فإذا مات الميت فخذ في جهازه و عجله
167- عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ذبيان بن حكيم عن موسى بن أكيل النميري عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله ع في بئر محرج فوقع فيه رجل فمات فيه فلم يمكن إخراجه من البئر أ يتوضأ في تلك البئر قال لا يتوضأ فيه تعطل و تجعل قبرا و إن أمكن إخراجه أخرج و غسل و دفن قال رسول الله ص حرمة المرء المسلم ميتا كحرمته و هو حي سواء
168- عنه عن محمد بن الحسين عن محسن بن أحمد عن محمد بن حباب عن يونس عن أبي عبد الله ع قال إن فاطمة ع كانت تأتي قبور الشهداء في كل غداة سبت فتأتي قبر حمزة و تترحم عليه و تستغفر له
169- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن محمد بن الحسن الواسطي عن أبي عبد الله ع قال إن إبراهيم خليل الرحمن سأل ربه أن يرزقه ابنة تبكيه بعد موته
- العباس عن الحسن بن علي عن أحمد بن عمر عن مروان بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال قلت له إن أخي ببغداد و أخاف أن يموت فيها قال ما تبالي حيث ما مات أما إنه لا يبقى أحد في شرق الأرض و لا في غربها إلا حشر الله روحه إلى وادي السلام قال قلت جعلت فداك و أين وادي السلام قال ظهر الكوفة أما إني كأني بهم حلق حلق قعود يتحدثون
171- علي بن مهزيار عن الحسن عن القاسم بن محمد عن الحسين بن أحمد عن يونس بن ظبيان قال كنت عند أبي عبد الله ع جالسا فقال ما يقول الناس في أرواح المؤمنين قلت يقولون تكون في حواصل طيور خضر في قناديل تحت العرش فقال أبو عبد الله ع سبحان الله المؤمن أكرم على الله من ذلك أن يجعل روحه في حوصلة طائر أخضر يا يونس المؤمن إذا قبضه الله تعالى صير روحه في قالب كقالبه في الدنيا فيأكلون و يشربون فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت في الدنيا
172- علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن أرواح المؤمنين فقال في الجنة على صور أبدانهم لو رأيته لقلت فلان
173- محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد بن أبي قتادة عن أحمد بن هلال عن أمية بن علي القيسي عن بعض من رواه عن أبي عبد الله ع قال قال لي يجوز النبي ص الصراط يتلوه علي و يتلو عليا الحسن و يتلو الحسن الحسين فإذا توسطوه نادى المختار الحسين ع يا أبا عبد الله ع إني طلبت بثارك فيقول النبي ص للحسين ع أجبه فينقض الحسين ع في النار كأنه عقاب كاسر فيخرج المختار حممة و لو شق عن قلبه لوجد حبهما في قلبه
174- العباس عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان عن مالك مولى الحكم عن أبي عبد الله ع قال إذا فاتتك صلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه و قد دفن
175- عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال لا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن
176- محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن يوسف عن معاذ الجوهري عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله ع قال كان رسول الله ص إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على قبره
177- عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن هيثم عن محمد بن إسحاق قال قلت لأبي الحسن الرضا ع شيء يصنعه الناس عندنا يضعون أيديهم على القبر إذا دفن الميت قال إنما ذلك لمن لم يدرك الصلاة عليه فأما من أدرك الصلاة فلا
178- محمد بن عبد الحميد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن عمر بن يزيد قال كان أبو عبد الله ع يصلي عن ولده في كل ليلة ركعتين و عن والديه في كل ليلة ركعتين قلت له جعلت فداك و كيف صار للولد الليل قال لأن الفراش للولد قال و كان يقرأ فيهما إنا أنزلناه في ليلة القدر و إنا أعطيناك الكوثر
- العباس بن معروف و عن وهب بن وهب عن أبي عبد الله ع قال قال إن رسول الله ص صلى على جنازة فلما فرغ جاءه ناس فقالوا يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها فقال لا يصلى على جنازة مرتين و لكن ادعوا لها
180- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الحارث بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده قال قبض رسول الله ص فستر بثوب و رسول الله خلف الثوب و علي ع عند طرف ثوبه و قد وضع خديه على راحته و الريح تضرب طرف الثوب على وجه علي قال قال و الناس على الباب و في المسجد ينتحبون و يبكون و إذا سمعنا صوتا في البيت أن نبيكم طاهر مطهر فادفنوه و لا تغسلوه قال فرأيت عليا ع حين رفع رأسه فزعا فقال اخسأ عدو الله فإنه أمرني بغسله و كفنه و دفنه و ذاك سنة قال ثم نادى مناد آخر غير تلك النغمة يا علي بن أبي طالب استر عورة نبيك و لا تنزع القميص
181- علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي شبل قال قال أبو عبد الله ع من أحبكم على ما أنتم عليه دخل الجنة و إن لم يقل كما تقولون
182- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رفاعة النخاس عن رجل عن أبي عبد الله ع قال عزى أبو عبد الله ع رجلا بابن له فقال له الله خير لابنك منك و ثواب الله خير لك منه فلما بلغه شدة جزعه بعد ذلك عاد إليه فقال له قد مات رسول الله ص أ فما لك به أسوة فقال إنه كان مرهقا فقال إن أمامه ثلاث خصال شهادة أن لا إله إلا الله و رحمة الله و شفاعة رسول الله ص فلن تفوته واحدة منهن إن شاء الله تعالى
183- يعقوب بن يزيد عن الغفاري عن إبراهيم بن علي عن جعفر عن أبيه ع أن قبر رسول الله ص رفع شبرا من الأرض و أن النبي ص أمر برش القبور
184- سلمة بن الخطاب عن موسى بن عمر بن يزيد البصري عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع قال سألته عن أول من جعل له النعش فقال فاطمة بنت رسول الله ص
185- عنه عن أحمد بن يحيى بن زكريا عن أبيه عن حميد بن المثنى عن أبي عبد الرحمن الحذاء عن أبي عبد الله ع قال أول نعش أحدث في الإسلام نعش فاطمة ع إنها اشتكت شكوتها التي قبضت فيها و قالت لأسماء إني نحلت و ذهب لحمي أ لا تجعلي لي شيئا يسترني قالت أسماء إني كنت بأرض الحبشة رأيتهم يصنعون شيئا أ فلا أصنع لك فإن أعجبك صنعت لك قالت نعم فدعت بسرير فأكبته لوجهه ثم دعت بجرائد فشدته على قوائمه ثم جللته ثوبا فقالت هكذا رأيتهم يصنعون فقالت اصنعي لي مثله استريني سترك الله من النار
186- محمد عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسين بن عبيد قال كتبت إلى الصادق ع هل اغتسل أمير المؤمنين ع حين غسل رسول الله ص عند موته فقال كان رسول الله ص طاهرا مطهرا و لكن فعل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع ذلك و جرت به السنة
تم بحمد الله و منه الجزء الأول من كتاب تهذيب الأحكام و نسأل الله تعالى التوفيق لإتمام باقي الأجزاء