1- الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يصلي و عليه خضابه فقال لا يصلي و هو عليه و لكن ينزعه إذا أراد أن يصلي قلت إن حناءه و خرقته نظيفة فقال لا يصلي و هو عليه و المرأة أيضا لا تصلي و عليها خضابها
قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على الاستحباب دون الوجوب و الذي يدل على ذلك ما رواه
- سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن رفاعة قال سألت أبا الحسن ع عن المختضب إذا تمكن من السجود و القراءة أيضا أ يصلي في حنائه قال نعم إذا كان خرقته طاهرة و كان متوضئا
3- عنه عن أحمد عن محمد بن سهل بن اليسع الأشعري عن أبيه عن أبي الحسن ع قال سألته أ يصلي الرجل في خضابه إذا كان على طهر فقال نعم
4- سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال سألت أبا عبد الله ع عن المرأة تصلي و يداها مربوطتان بالحناء فقال إن كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس بالصلاة و هي مختضبة و يداها مربوطتان
5- عنه عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرجل و المرأة يختضبان أ يصليان و هما بالحناء و الوسمة فقال إذا أبرزا الفم و المنخر فلا بأس
6- الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل يصلي و لا يخرج يديه من ثوبه فقال إن أخرج يديه فحسن و إن لم يخرج فلا بأس
7- فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يصلي فيدخل يديه في ثوبه فقال إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس و إن لم يكن فلا يجوز له ذلك و إن أدخل يدا واحدة و لم يدخل الأخرى فلا بأس
8- عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع قال لا يصلي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الأخبار و يزيد ذلك بيانا ما رواه
9- سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زياد بن سوقة عن أبي جعفر ع قال قال لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد و أزراره محلولة إن دين محمد ص حنيف
10- سعد عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم و القلنسوة و الخف و الزنار يكون في السراويل و يصلى فيه
11- سعد عن محمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى و محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان عمن رواه عن أبي عبد الله ع في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه قذر فقال إذا كان مما لا يتم فيه الصلاة فلا بأس
12- عنه عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن أسباط عن ابن أبي ليلى عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع إن قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت فقال لا بأس
13- عنه عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن إبراهيم بن أبي البلاد عمن حدثهم عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر مثل القلنسوة و التكة و الجورب
14- محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن علي بن عقبة عن زرارة عن أحدهما ع قال كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء مثل القلنسوة و التكة و الجورب
15- الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن عبد الله الواسطي عن قاسم الصيقل قال كتبت إلى الرضا ع إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي أ فأصلي فيها فكتب إلي اتخذ ثوبا لصلاتك فكتبت إلى أبي جعفر ع كنت كتبت إلى أبيك ع بكذا و كذا فصعب علي ذلك فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية فكتب إلي كل أعمال البر بالصبر يرحمك الله فإن كان مما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس
16- محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يتقيأ في ثوبه أ يجوز أن يصلي فيه و لا يغسله قال لا بأس
17- سهل بن زياد عن خيران الخادم قال كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر و لحم الخنزير أ يصلى فيه أم لا فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه فقال بعضهم صل فيه فإن الله إنما حرم شربها و قال بعضهم لا تصل فيه فكتب ع لا تصل فيه فإنه رجس
18- أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله ع مع إبراهيم بن ميمون قلت سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي و يذكره بعد ذلك أنه لم يغسلها قال يغسلها و يعيد صلاته
و لا ينافي هذا الخبر ما رواه
19- علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يصلي و في ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أ يعيد صلاته قال إن كان لم يعلم فلا يعيد
لأن الوجه في هذا الخبر أنه إذا لم يعلم في حال حصول النجاسة ذلك و صلى ثم علم فلا يجب عليه إعادة الصلاة و الخبر الأول يتناول من علم حصول النجاسة في الثوب فلم يغسله إما تعمدا أو نسيانا لزمه بعد ذلك إعادة الصلاة و قد استوفينا ذلك في كتاب الطهارة و أوردنا فيه الأخبار منها خبر زرارة و غيره و يزيد ذلك بيانا ما رواه
20- علي بن إبراهيم عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلي ثم صلى فيه و لم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى و إن كان يرى أنه أصابه شيء فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء
- علي عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع عن رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به قال عليه أن يبتدئ الصلاة قال و سألته عن رجل يصلي و في ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم قال قد مضت صلاته و لا شيء عليه
22- علي بن مهزيار عن صفوان عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلى فيه قال لا يعيد شيئا من صلاته
23- فأما ما رواه سعد عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله ع في الجنابة تصيب الثوب و لا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك قال لا يعيد إذا لم يكن علم
فلا ينافي التأويل الذي ذكرناه لأن هذا الخبر محمول على أنه إذا لم يعلم في حال الصلاة و كان قد سبقه العلم بحصول النجاسة في الثوب وجب عليه حينئذ إعادة الصلاة
24- فأما ما رواه سعد عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يصيب ثوبه الشيء فينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله أ يعيد الصلاة فقال لا يعيد قد مضت صلاته و كتبت له
فإنه خبر شاذ لا يعارض به الأخبار التي ذكرناها هاهنا و فيما مضى من كتاب الطهارة و يجوز أن يكون الخبر مخصوصا بنجاسة معفو عنها مثل دم البراغيث و الجراح اللازمة أو دم السمك و ما يجري مجرى ذلك
25- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما و هو يصلي قال لا يؤذيه حتى ينصرف
26- علي بن مهزيار عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال سأل أبي أبا عبد الله ع عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري و يشرب الخمر فيرده أ يصلي فيه قبل أن يغسله قال لا يصلي فيه حتى يغسله
قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على الاستحباب لأن الأصل في الأشياء كلها الطهارة و لا يجب غسل شيء من الثياب إلا بعد العلم بأن فيها نجاسة و قد روى هذا الراوي بعينه خلاف هذا الخبر
27- روى سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سأل أبي أبا عبد الله ع و أنا حاضر أني أعير الذمي ثوبي و أنا أعلم أنه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير فيرد علي فأغسله قبل أن أصلي فيه فقال أبو عبد الله ع صل فيه و لا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه و هو طاهر و لم تستيقن أنه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه
28- الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن المعلى بن خنيس قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس و النصارى و اليهود
29- أحمد بن محمد عن الحسين عن إبراهيم بن أبي البلاد عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن الثياب السابرية يعملها المجوس و هم أخباث و هم يشربون الخمر و نساؤهم على تلك الحال ألبسها و لا أغسلها و أصلي فيها قال نعم قال معاوية فقطعت له قميصا و خطته و فتلت له أزرارا و رداء من السابري ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة
30- الحسين بن سعيد عن أبان بن عثمان عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن الصلاة في ثوب المجوسي فقال يرش بالماء
31- سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن و أحمد بن هلال عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل يصلي و هي معه في جيبه أو ثيابه فقال لا بأس بذلك
32- محمد بن علي بن محبوب عن عبد الله بن جعفر قال كتبت إليه يعني أبا محمد ع يجوز للرجل أن يصلي و معه فأرة مسك فكتب لا بأس به إذا كان ذكيا
33- أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يصلي و عليه البرطلة فقال لا يضره
- سعد عن الحسن بن علي بن مهزيار عن علي بن مهزيار قال كتبت إلى أبي محمد ع أسأله عن الصلاة في القرمز و أن أصحابنا يتوقفون عن الصلاة فيه فكتب لا بأس به مطلق و الحمد لله رب العالمين
35- محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد الله عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه
36- الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي قال قلت لأبي عبد الله ع الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو شمال فقال لا بأس ما لم تكن تجاه القبلة فإن كان شيء منها بين يديك مما يلي القبلة فغطه و صل فإذا كانت معك دراهم سود فيها تماثيل فلا تجعلها من بين يديك و اجعلها من خلفك
37- عنه عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا بأس أن تصلي على كل التماثيل إذا جعلتها تحتك
38- أحمد بن محمد عن موسى بن عمر عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال سألته عن التماثيل تكون في البساط لها عينان و أنت تصلي فقال إن كانت لها عين واحدة فلا بأس و إن كانت عينان فلا
39- الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يصلي و في ثوبه دراهم فيها تماثيل فقال لا بأس بذلك
- علي بن مهزيار عن فضالة عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله ع عن الدراهم السود فيها التماثيل أ يصلي الرجل و هي معه فقال لا بأس بذلك إذا كانت مواراة
41- الحسين بن سعيد قال قرأت كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن الرضا ع يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز فكتب إليه قرأته لا بأس بالصلاة فيه
قال محمد بن الحسن ذكر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه أن المعنى في هذا الخبر قز الماعز دون قز الإبريسم
42- أحمد بن محمد البرقي عن أبيه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله ع أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج و يكره لباس الحرير و لباس الوشي و يكره الميثرة الحمراء فإنها ميثرة إبليس
43- محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يصلي في ثوب المرأة و في إزارها و يعتم بخمارها قال نعم إذا كانت مأمونة
44- علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه و لم يجد شيئا يصلي فيه قال يصلي إيماء و إن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها و إن كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيومئان إيماء و لا يركعان و لا يسجدان فيبدو ما خلفهما تكون صلاتهما إيماء برءوسهما قال و إن كانا في ماء أو بحر لجي لم يسجدا عليه و موضوع عنهما التوجه فيه فيومئان في ذلك إيماء رفعهما توجه و وضعهما توجه
45- الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سألته عن قوم صلوا جماعة و هم عراة قال يتقدمهم الإمام بركبتيه و يصلي بهم جلوسا و هو جالس
46- سعد عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع قوم قطع عليهم الطريق فأخذت ثيابهم فبقوا عراة و حضرت الصلاة كيف يصنعون فقال يتقدمهم إمامهم فيجلس و يجلسون خلفه فيومئ إيماء بالركوع و السجود و هم يركعون و يسجدون خلفه على وجوههم
47- محمد بن علي بن محبوب عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا و حضرت الصلاة كيف يصلي قال إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع و السجود و إن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ و هو قائم
48- عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة قال يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد فإن رآه أحد صلى جالسا
49- عنه عن أيوب بن نوح عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفرة دخلها و يسجد فيها و يركع
50- أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل قال سأل مرازم أبا عبد الله ع و أنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلي في إزاره مؤتزرا به قال يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يتردى بها
51- أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سئل أبو عبد الله ع عن رجل ليس معه إلا سراويل قال يحل التكة منه فيطرحها على عاتقه و يصلي و قال و إن كان معه سيف و ليس معه ثوب فليتقلد السيف و يصلي قائما
52- محمد بن علي بن محبوب عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل و قلنسوة قال لا يصلح و سألته عن السراويل هل يجوز مكان الإزار قال نعم
53- علي بن مهزيار عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء فقال لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها
54- أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب يصلى فيها قال اغسل ما رأيت من أثرها و ما لم تره انضحه بالماء
- محمد بن علي عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوب أ يصلى فيه قال لا بأس إلا أن ترى أثرا فتغسله
56- محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن موسى بن بكر عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع ينهى عن لباس الحرير للرجال و النساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن و إنما يكره الحرير المحض للرجال و النساء
57- عنه عن العباس عن علي عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن حسين بن كثير عن أبيه قال رأيت على أبي عبد الله ع جبة صوف بين ثوبين غليظين فقلت له في ذلك فقال رأيت أبي يلبسها إنا إذا أردنا أن نصلي لبسنا أخشن ثيابنا
58- عنه عن علي بن الريان قال كتبت إلى أبي الحسن ع هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان و أظفاره من غير أن ينفضه و يلقيه عنه فوقع ع يجوز
59- محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن جميل عن الحسن بن شهاب قال سألت أبا عبد الله ع عن جلود الثعالب إذا كانت ذكية أ يصلى فيها قال نعم
60- محمد عن علي بن السندي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن الخفاف من الثعالب أو الجرز منه أ يصلى فيها أم لا قال إذا كان ذكيا فلا بأس به
قال محمد بن الحسن قد بينا الوجه في أمثال هذين الخبرين فيما مضى فلا وجه لإعادته
61- عنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أ ذكية هي أم غير ذكية أ يصلي فيها قال نعم ليس عليكم المسألة إن أبا جعفر ع كان يقول إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم إن الدين أوسع من ذلك
62- أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة إن الصوف ليس فيه روح قال عبد الله و حدثني علي بن أبي حمزة أن رجلا سأل أبا عبد الله ع و أنا عنده عن الرجل يتقلد السيف و يصلي فيه قال نعم فقال الرجل إن فيه الكيمخت فقال و ما الكيمخت فقال جلود دواب منه ما يكون ذكيا و منه ما يكون ميتة فقال ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه
63- سعد عن الحسين بن علي عن أحمد بن هلال عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال قلت له منديل يتمندل به أ يجوز له أن يضعه الرجل على منكبه أو يتزر به و يصلي قال لا بأس
64- سعد عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح ع أنه قال لا بأس بالصلاة في القز اليماني و فيما صنع في أرض الإسلام قلت له فإن كان فيها غير أهل الإسلام قال إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس
65- أحمد بن محمد عن محمد بن زياد عن الريان بن الصلت قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن لبس فراء السمور و السنجاب و الحواصل و ما أشبهها و المناطق و الكيمخت و المحشو بالقز و الخفاف من أصناف الجلود فقال لا بأس بهذا كله إلا بالثعالب
66- الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألته عن لبس الخز فقال لا بأس به إن علي بن الحسين ع كان يلبس الكساء الخز في الشتاء فإذا جاء الصيف باعه و تصدق بثمنه و كان يقول إني لأستحيي من ربي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه
67- عنه عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن إبراهيم الأحمري قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل يصلي و أزراره محللة قال لا ينبغي ذلك
68- عنه عن صفوان عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله ع عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أ يصلى عليها فقال لا
قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على الاستحباب أو على أنه إذا كانت النجاسة ربما كانت رطبة فلا يصلي عليها لئلا يتعدى ذلك إليه فأما إذا كانت يابسة يؤمن ذلك عليها فلا بأس بذلك و الذي يدل على ذلك ما رواه
69- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن الشاذكونة تكون عليها الجنابة أ يصلى عليها في المحمل فقال لا بأس
70- عنه عن العباس بن معروف عن صفوان عن صالح النيلي عن محمد بن أبي عمير قال قلت لأبي عبد الله ع أصلي على الشاذكونة و قد أصابتها الجنابة فقال لا بأس
71- سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال سألت أبا عبد الله ع عن البارية يبل قصبها بماء قذر هل يجوز الصلاة عليها فقال إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها
72- أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن المصلى و البساط يكون عليه تماثيل أ يقوم عليه فيصلي أم لا فقال و الله إني لأكره ذلك و عن رجل دخل على رجل و عنده بساط عليه تمثال فقال أ تجد هاهنا مثالا فقال لا تجلس عليه و لا تصلي عليه
قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على الكراهية بدلالة ما قدمناه من الأخبار و أنه لا بأس بالقعود عليه و الوقوف ما لم يسجد عليها و يزيد ذلك بيانا ما رواه
73- محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر ع أصلي و التماثيل قدامي و أنا أنظر إليها قال لا اطرح عليها ثوبا و لا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك و إن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا و صل
- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن مالك بن عطية قال أخبرني زياد بن المنذر عن أبي جعفر ع قال سأله رجل و أنا حاضر عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشح و يلبس قميصه فوق الإزار فيصلي و هو كذلك قال هذا عمل قوم لوط قال قلت فإنه يتوشح فوق القميص فقال هذا من التجبر قال قلت إن القميص رقيق يلتحف به قال نعم ثم قال إن حل الأزرار في الصلاة و الخذف بالحصى و مضغ الكندر في المجالس و على ظهر الطريق من عمل قوم لوط
75- عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبيه عن علي ع قال لا تصلي المرأة عطلا
76- عنه عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال سألت أبا الحسن ع عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل أ يسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف قال عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك و إذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه
77- عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا ع قال سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أ ذكي هو أم لا ما تقول في الصلاة فيه و هو لا يدري أ يصلي فيه قال نعم أنا أشتري الخف من السوق و يصنع لي و أصلي فيه و ليس عليكم المسألة
78- محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد عن أبيه عن وهب بن وهب عن جعفر ع أن عليا ع قال السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لم تر فيه دما و القوس بمنزلة الرداء
79- عنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن الرضا ع قال سألته عن جلود الخز فقال هو ذا نحن نلبس فقلت ذاك الوبر جعلت فداك فقال إذا حل وبره حل جلده
80- عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع في الرجل يصلي و عليه خاتم حديد قال لا و لا يتختم به الرجل فإنه من لباس أهل النار و قال لا يلبس الرجل الذهب و لا يصلي فيه لأنه من لباس أهل الجنة و عن الثوب يكون علمه ديباجا قال لا يصلي فيه و عن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك أ يصلي فيه قال لا و عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس و لكنه قد يبس الموضع القذر قال لا يصلي عليه و أعلم موضعه حتى يغسله و عن الشمس هل تطهر الأرض قال إذا كان الموضع قذرا من بول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة و إن أصابته الشمس و لم ييبس الموضع القذر و كان رطبا فلا تجوز الصلاة عليه حتى ييبس و إن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك و عن الرجل يتوضأ و يمشي حافيا و رجله رطبة قال إن كانت أرضكم مبلطة أجزأكم المشي عليها و قال أما نحن فيجوز لنا ذلك لأن أرضنا مبلطة يعني مفروشة بالحصى و عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك قال لا تجوز الصلاة فيه
- محمد بن أحمد عن معاوية بن حكيم عن ابن فضال عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم
82- محمد بن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عمن حدثه عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله ع أنه كره الصلاة في المشبع بالعصفر المضرج بالزعفران
83- عنه عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره قال لا يصلح جمعهما على اليسار و لكن اجمعهما على يمينك أو دعهما قال و سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل قال نعم لا بأس قال و سألته عن الصلاة على بواري النصارى و اليهود الذين يقعدون عليها في بيوتهم أ يصلح قال لا تصلى عليها و سألته عن السيف هل يجري مجرى الرداء يؤم القوم في السيف قال لا يصلح أن يؤم القوم في السيف إلا في حرب
84- محمد بن أحمد عن السياري عن أبي يزيد القسمي و قسم حي من اليمن بالبصرة عن أبي الحسن الرضا ع أنه سأله عن جلود الدارش التي يتخذ منها الخفاف فقال لا تصل فيها فإنها تدبغ بخرء الكلاب
85- أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم و أبي قتادة جميعا عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين قال إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس قال و سألته عن فراش حرير و مثله من الديباج و مصلى حرير و مثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه و التكأة و الصلاة عليه قال يفرشه و يقوم عليه و لا يسجد عليه و سألته عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كواء كله قبلته و جانباه و امرأته تصلي حياله يراها و لا تراه قال لا بأس و سألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أ يصلى عليها قال إذا يبست فلا بأس و سألته عن الرجل صلى و معه دبة من جلد حمار و عليه نعل من جلد حمار هل تجزيه صلاته أو عليه إعادة قال لا يصلح له أن يصلي و هي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلي و هي معه
86- محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله ع عن الصلاة في بيت الحمام قال إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس
قال محمد بن الحسن الوجه في هذا الخبر أن نحمله على بيت المسلخ دون غيره من البيوت بدلالة ما قدمناه من الأخبار
87- عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسين بن يقطين عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الماضي ع عن الصلاة بين القبور هل تصلح قال لا بأس
88- الحسين عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عامر بن نعيم القمي قال قلت لأبي عبد الله ع المنازل التي ينزلها الناس فيها أبوال الدواب و السرجين و يدخلها اليهود و النصارى كيف يصنع بالصلاة فيها قال صل على ثوبك
- علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة فقال إن كان في حرب فإنه يجزيه الإيماء و إن كان تاجرا فليقم و لا يدخله حتى يصلي
90- أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت لأبي الحسن ع إنا كنا في البيداء في آخر الليل فتوضأت و استكت و أنا أهم بالصلاة ثم كأنه دخل قلبي شيء فهل يصلى في البيداء في المحمل فقال لا تصل في البيداء قلت و أين حد البيداء فقال كان أبو جعفر ع إذا بلغ ذات الجيش جد في المسير و لا يصلي حتى يأتي معرس النبي ص قلت له و أين ذات الجيش فقال دون الحفيرة بثلاثة أميال
91- محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن أبي الحسن الأخير ع قال قلت له تحضر الصلاة و الرجل بالبيداء قال يتنحى عن الجواد يمنة و يسرة و يصلي
92- علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق البيداء و هي ذات الجيش و ذات الصلاصل و ضجنان و قال لا بأس بأن يصلى بين الظواهر و هي الجواد جواد الطرق و يكره أن يصلى في الجواد
93- أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال لا تصل في وادي الشقرة
- محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو قال إذا غرق الجبهة و لم تثبت على الأرض
95- سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله ع أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة العذرة قال تنح عنها ما استطعت و لا تصل على الجواد
96- الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال لا تصل المكتوبة في الكعبة
97- عنه عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن خالد بن أبي إسماعيل قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يصلي على أبي قبيس مستقبل القبلة فقال لا بأس
98- علي بن محمد عن إسحاق بن محمد عن عبد السلام عن الرضا ع قال في الذي تدركه الصلاة و هو فوق الكعبة فقال إن قام لم تكن له قبلة و لكن يستلقي على قفاه و يفتح عينيه إلى السماء و يعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور و يقرأ فإذا أراد أن يركع غمض عينيه و إذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه و السجود على نحو ذلك
99- أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زرارة و حديد بن حكيم الأزدي قالا قلنا لأبي عبد الله ع السطح يصيبه البول و يبال عليه أ يصلى في ذلك الموضع فقال إن كان تصيبه الشمس و الريح و كان جافا فلا بأس به إلا أن يكون يتخذ مبالا
- محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر
101- الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر ع قال قال جبرئيل ع يا رسول الله إنا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان و لا بيتا يبال فيه و لا بيتا فيه كلب
102- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص إن جبرئيل ع أتاني فقال إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب و لا تمثال جسد و لا إناء يبال فيه
103- محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي عن أبي جميلة عن أبي عبد الله ع قال لا تصل في بيت فيه مجوسي و لا بأس أن تصلي في بيت فيه يهودي أو نصراني
104- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك الحضرمي عن أبي بكر الحضرمي قال قال لي أبو جعفر ع يا أبا بكر كل ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر
105- محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى المعاذي عن الطيالسي عن سيف بن عميرة عن إسحاق عن سعد بن عبد الله أنه قال لجعفر بن محمد ع إني أصلي في المسجد الحرام فأقعد على رجلي اليسرى من أجل الندى فقال اقعد على أليتيك و إن كنت في الطين
- محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمرو عن محمد بن إسماعيل عن الرضا ع في الرجل يصلي قال يكون بين يديه كومة من تراب أو يخط بين يديه بخط
107- عنه عن بنان بن محمد عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب عن مسلمة بن عطاء قال قلت لأبي عبد الله ع أي شيء يقطع الصلاة قال عبث الرجل بلحيته
قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على التغليظ لأنا قد بينا أن العبث باللحية مما ينقص الصلاة لا مما ينقضها
108- عنه عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرجل يكون به الثؤلول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثؤلول و هو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح و يطرحه قال إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس و إن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله و عن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم فانصرف فغسله و لم يتكلم حتى رجع إلى المسجد هل يعتد بما صلى أو يستقبل الصلاة قال يستقبل الصلاة و لا يعتد بشيء مما صلى
109- عنه عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول الله ص إذا صلى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإن لم يجد فحجرا فإن لم يجد فسهما فإن لم يجد فليخط في الأرض بين يديه
- أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن سنان عن غياث عن أبي عبد الله ع إن النبي ص وضع قلنسوة و صلى إليها
111- علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن الفضيل عن أبي جعفر ع أنه قال المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة و التطوع و تأتم به في الصلاة
112- أحمد عن الحجال عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في المرأة تصلي عند الرجل قال إذا كان بينهما حاجز فلا بأس
113- محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عمن أخبره عن جميل عن أبي عبد الله ع في الرجل يصلي و المرأة بحذاه أو إلى جنبه فقال إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس
114- عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن المرأة تصلي عند الرجل فقال لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها و لو بصدره
115- محمد بن مسعود العياشي عن جعفر بن محمد قال حدثني العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي و هي تحسب أنها العصر هل يفسد ذلك على القوم و ما حال المرأة في صلاتها معهم و قد كانت صلت الظهر قال لا يفسد ذلك على القوم و تعيد المرأة